الأمم المتحدة

CAT/C/UZB/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 January 2020

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان (CAT/C/UZB/5) وردود الدولة الطرف على قا ئمة المسائل (CAT/C/UZB/Q/5/Add.1) في جلستيها 1786 و 1789 (انظر CAT/C/SR.1786 و 1789 )، المعقودتين في 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1809 (CAT/C/SR.1809)، المعقودة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والكتابية المقدَّمة على الشواغل التي أثارتها اللجنة. ‬

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما فيها اعتماد ما يلي:

(أ) قانون مكافحة التعذيب، في عام 2017 ؛

(ب) القانون المؤرخ 29 آذار/مارس 2017 الذي يضيف المادة 415 - 1 إلى قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على أن تعالج المحاكم حالات الفشل في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقانون الإجراءات الجنائية، في عام 2017 ؛

(ج) القرار المشترك الصادر عن المجلس الأعلى (البرلمان) الذي يؤيد خطة العمل بشأن التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في عام 2017 ؛

(د) التعديلات التي أُدخلت على قانون مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأعلى (أمانة المظالم) (بموجب القانون رقم ZRU-441 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2017 و 14 آذار/ مارس 2019 ) التي تنص، في جملة أمور، على أن للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في تقديم عدد غير محدود من الشكاوى الخطية إلى أمانة المظالم، وأنه يجوز لأمانة المظالم إجراء رصد وقائي لجميع حالات الاحتجاز في عام 2017 ؛

(هـ) القانون رقم ZRU-497 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 لتعزيز استقلالية المهن القانونية ونقابة المحامين وتعزيز هذا الدور، والمرسوم الرئاسي رقم UP-5441، الصادر في نفس العام؛

(و) قانون حماية المرأة من التحرش والعنف، في عام 2019 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرة الدولة الطرف مراراً إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغرض تنفيذ الاتفاقية، ومن جملتها المراسيم الرئاسية بشأن ما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى مواصلة إصلاح النظام القانوني والقضائي، وتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء في عام 2016 ؛

(ب) تدابير إصلاح تجهيز الاتصالات، بما في ذلك إنشاء مكاتب مساعَدة عامة لمعالجة مطالبات المواطنين وشكاواهم، في عام 2016 ؛

(ج) استراتيجية عمل للفترة 2017 - 2021 في خمسة من المجالات الإنمائية ذات الأولوية، وهي بمثابة خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(د) الموافقة على اللائحة المتعلقة بإجراءات منح اللجوء السياسي في أوزبكستان، في عام 2017 ؛

(هـ) حظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها بوسائل تنتهك أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها استخدام التعذيب أو الضغط النفسي والبدني، وجعل الأدلة القسرية غير مقبولة في القضايا الجنائية، وإثبات المسؤولية الجنائية عن تزوير الأدلة، في عام 2017 ؛

(و) تعزيز فعالية هيئات الشؤون الداخلية والتدابير ذات الصلة، بما فيها المادة 95 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية؛ والتعديلات التي أُدخلت على قانون النيابة العامة في عامي 2016 و 2017 ؛ واللائحة المضافة إلى المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم المحاكم بالتحقق من تقارير التعذيب، في عامي 2016 و 2017 .

5 - وترحّب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) تمديد برنامج العمل اللائق حتى عام 2020 ، الذي يتضمن تدابير المراد بها حظرُ عمل الأطفال والسخرة، على النحو المتفق عليه مع منظمة العمل الدولية، في عام 2017 ؛

(ب) إغلاق سجن جاسلِك (UYA 64/OF1) الاتحادي ونقل نزلائه إلى أماكن أخرى، في عام 2019 ؛

(ج) الزيارات التي قام بها إلى أوزبكستان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في عام 2017 ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في عام 2019 ، وتأكيدات الوفد أن دعوة للزيارة قد وُجهت إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة ‬ لتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

6 - طلبت اللجنة في الفقرة 31 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/UZB/CO/4) إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذاً لتوصيات اللجنة بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 7 )؛ والقضاء على المضايقات والسجن التعسفي وادعاءات تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان (الفقرة 8 )؛ وكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية لدرء التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 13 ). وتثمّن اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردها على إجراء المتابعة، المقدم في 17 نيسان/أبريل 2014 (CAT/C/UZB/CO/4/Add.1)، وفي ردها على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة بشأن تقريرها الدوري الخامس، المقدم في 16 أيلول/سبتمبر 2019 (CAT/C/UZB/Q/5/Add.1). غير أن اللجنة، بعد أن درست تلك المعلومات، ترى أن التوصيات الواردة في الفقرات 7 و 8 و 13 لم تنفَّذ (انظر الفقرات 10 و 18 و 30 ، على التوالي).

التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وروتيني

7 - لا يزال قلق بالغ يساور اللجنة إزاء ورود تقارير تفيد بأن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان يُمارَسان بصورة روتينية، بتحريضٍ من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحققين وموظفي السجون في الدولة الطرف وبموافقتهم، لأغراض منها على الخصوص انتزاع اعترافات أو معلومات بغية استخدامها في الإجراءات الجنائية.

8 - وتحيط اللجنة علماً بالمرسوم الرئاسي والتعديلات التي أُدخلت على التشريعات التي من شأنها أن تقلل من الحوافز على ارتكاب التعذيب وأن تلزم سلطات النيابة العامة والمحاكم بالتحقق من التقارير المتعلقة بالتعذيب. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لا تقوم حالياً بجمع بيانات عن تنفيذ هذه التدابير لكي تحدّد ما إذا كان لها أثر في الممارسة العملية. وتأسف اللجنة كذلك لورود تقارير تفيد بأن المدعين العامين والقضاة يميلون إلى تجاهل ادعاءاتِ أن الاعترافات وغيرها من المواد المقدمة كأدلة في المحكمة قد انتُزعت بواسطة التعذيب، وإلى رفض التحقيق فيها، وأن الموظفين الطبيين ومحامي الدفاع، بمن فيهم المحامي الذي تعينه الدولة، يترددون في دعم هذه الادعاءات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن عدد الأشخاص الذين بُرّئت ساحتهم من جميع التهم الموجهة إليهم بعد تأكيد ادعاءات التعذيب التي أُثيرت في المحكمة.

9 - وتأسف اللجنة أيضاً لأن عدداً من المحاكمات الجنائية التي قيل إن المدعى عليهم قد قدّموا خلالها ادعاءات بممارسة التعذيب عليهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مثل محاكمة الدبلوماسي المتقاعد قادر يوسوبوف ، فضلاً عن أن عدة محاكمات لأشخاص متهمين بارتكاب التعذيب وفق المادة 235 من القانون الجنائي، بما فيها محاكمة ستة ضباط من جهاز الأمن القومي ومتهمين آخرين في عام 2018 بتعذيب إلهام ورحيم إيبودوف ، قد كانت مغلقة أمام العموم، وأن الاطّلاع على قرارات المحاكم في تلك القضايا غير متاح للعموم (المواد 2 و 4 و 12 و 13 و 15 و 16 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد مزيد من التدابير لضمان أن يَسأل المدعون العامون والقضاة جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا كانوا قد تعرّضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وأن تخضع جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُثار في الإجراءات القضائية في الدولة الطرف للتحقيق الفعال وبسرعة مع من يُدّعى أنهم الجناة ومقاضاة هؤلاء ومعاقبتهم عليها، وضمان ألاّ تُستخدم أي أقوال يُدلى بها نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة كدليل في أي دعاوى، ما عدا لإدانة الشخص المتهم بالتعذيب أو سوء المعاملة دليلاً على أنه قد أُدلي بتلك الأقوال تحت الإكراه؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، على سبيل الاستعجال، لجمع ونشر بيانات عن القضايا التي ادّعى فيها المدعى عليهم والشهود في محاكمات جنائية أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف أو على تقديم معلومات لاستخدامها في تلك الدعاوى الجنائية، وعما إذا كان القضاة قد استبعدوا هذه الأدلة لاحقاً من تلك الدعاوى، وعما إذا كان قد تم التحقيق في الادعاءات المقدمة في المحكمة ومقاضاةُ من يُدّعى أنهم الجناة، وعما إذا كانت قد بُرِّئت لاحقاً ساحة المدعى عليهم الذين ثبُتت صحة ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب من جميع التهم الموجهة إليهم؛

(ج) ضمان أن تكون المحاكمات الجنائية ومن جملتها، على سبيل المثال لا الحصر، المحاكمات التي تنطوي على تهم بممارسة التعذيب، مفتوحة أمام العموم، وأن تُعلن القرارات في القضايا الجنائية التي تنطوي على ادعاءات بالتعذيب، بما فيها القرارات المتعلقة بالقضايا التي يكون فيها المدعى عليهم متَّهمين بانتهاك المادة 235 من القانون الجنائي؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع سلطاتها على استخدام أساليب التحقيق الجنائي غير القسرية؛

(ه) ضمان استقلال الموظفين المسؤولين عن إجراء تقييمات الطب الشرعي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة عن أي سلطات تُتَّهم بارتكاب هذه الجرائم وعن سلطات النيابة العامة؛ وضمان أن يتمتع جميع هؤلاء المسؤولين بالحماية من الأعمال الانتقامية عندما يؤكدون وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة؛ وأن يتلقى جميع هؤلاء المسؤولين تدريباً على اتّباع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

التحقيق في أفعال التعذيب والمتابعة القضائية عليها ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

11 - يساور اللجنة القلق لأن شكاوى التعذيب التي تلقاها مكتب المدعي العام زادت عشرة أضعاف ما بين عامي 2017 و 2018 ، في حين أن عدد القضايا التي حوكم في إطارها مسؤولون بتهمة التعذيب لم يزد بمعدل يتناسب مع ذلك. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تلك العقوبات التأديبية والجنائية المحددة التي تُفرض على المسؤولين المشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب وسوء معاملة أو المدانين بها. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتي تمخضت عن إنشاء إدارة للتحقيقات في وزارة الداخلية وجعلها تقع مباشرةً تحت سلطة وزير الداخلية وفق التسلسل الهرمي. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن هذه التدابير لم تكفل إجراء تحقيقات فعالة، والدليل على ذلك هو العدد القليل من الملاحقات القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار تضارب المصالح الكبير المتأصل في نظام النيابة العامة، الذي يدفع المدعين العامين إلى وقف التحقيقات الأولية بلا مبرر.

12 - وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم ما طُلب من معلومات عن التحقيقات التي أجرتها في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة خلال الفترة موضوع الاستعراض، بما فيها معلومات عن: الادعاءات التي تفيد بأن بوبومورود رزّاقوف كان قد تعرض لسوء المعاملة وحُرم من الرعاية الطبية أثناء احتجازه في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ؛ وادعاءات تعرض نور الدين دزهومانيازوف لسوء المعاملة ووفاته أثناء الاحتجاز في كانون الأول/ديسمبر 2016 ؛ وادعاءات تعرض قادر يوسوبوف للتعذيب وسوء المعاملة، ابتداءً من كانون الأول/ديسمبر 2018 ؛ وادعاءات احتجاز سعيد عبد العزيز يوسوبوف تعسفاً وتعرُّضه للتعذيب. ولم تذكُر الدولة الطرف ما إذا كانت السلطات قد أجرت تحقيقاً كاملاً في الادعاءات التي تفيد بأن بوبومورود عبد اللهيف قد تعرض للتعذيب في أيلول/سبتمبر 2017 ولا ما إذا كان المسؤولون لا يعتمدون إلا على نتائج تقييم طبي شرعي في رفض ادعاءاته. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ما طُلب منها من معلومات عن الفحوص الطبية الشرعية التي أمرت بها المحكمة فيما يتعلق بالادعاءات التي أثارها في المحكمة راشيجون حميدوفيتش قادِروف ، المدعي العام السابق لأوزبكستان؛ وستة من المدعى عليهم الآخرين؛ وسبعة شهود (المواد 2 و 4 و 12 و 13 و 15 و 16 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إضافية لضمان إجراء السلطات تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أيا كان من يُدعى أنهم الجناة، والنظر في إنشاء شعبة داخل مكتب النيابة العامة تُعنى فقط بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في سوء سلوك المسؤولين، بما في ذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) ضمان وقف جميع المسؤولين الذين وُجهت إليهم اتهامات ذات مصداقية بارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة عن العمل ريثما يُفرغ من التحقيق في الادعاءات عليهم، وفصل جميع المسؤولين الذين يثبت ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة على الفور من الوظيفة الحكومية، وملاحقتهم جميعاً جنائياً بالإضافة إلى اتخاذ أي عقوبات تأديبية في حقهم، وتزويد اللجنة بمعلومات عن العقوبات التي تطبَّق على جميع المسؤولين الذين يثبت أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب أو سوء معاملة؛

(ج) التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن المدعين العامين لا يحققون بصورة روتينية في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ووُجد أن المسؤولين عن الانضباط قد تجاهلوا هذه الشكاوى أو لم يحققوا فيها بالقدر الكافي ولم يتخذوا تدابير تصحيحية؛ وعلى وجه الخصوص، إعادة النظر في ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي تقدّم بها بوبومورود رزّاقوف ، ونور الدين دزهومانيازوف ، وسعيد - عبد العزيز يوسوبوف ، وبوبومورود عبد اللهيف، وقادِر يوسوبوف ، وراشيجون حميدوفيتش قادِروف ، وكفالة حصول الضحايا وأقاربهم على الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل.

ممارسة العنف الجنسي على الأفراد المحرومين من حريتهم

14 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تأكيد الدولة الطرف، رداً على أسئلة تتعلق بحالات محددة أثارتها اللجنة، أن أياً من سلطاتها لم يقف على ممارسة أي عنف على أشخاص موجودين في مرافق الاحتجاز، وأنه لم يتعرض أي من النساء رهن الاحتجاز لأي سلوك سيّء خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن أمانة المظالم لم تتلق أي شكاوى بشأن العنف الجنسي من أشخاص محرومين من حريتهم. وهذا لا يتفق مع التقارير العديدة التي تلقتها اللجنة عن حالات تلقى فيها محتجزون، نساء ورجالاً، أو أفراد أسرهم تهديدات من موظفين عموميين، وهي على وجه التحديد تعرُّضهم للعنف الجنسي في حال رفْض الاعتراف بالجرائم أو رفض تقديم أدلة تدين غيرهم. وتلقت اللجنة أيضاً تقارير عن حالات أخرى تعرضت فيها نساء للإذلال الجنسي وللتهديد بالعنف الجنسي على يد موظفين عموميين أثناء احتجازهن (المواد 2 و 11 - 16 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الادعاءات التي تفيد بأن المسؤولين يُخضعون الرجال والنساء المحرومين من حريتهم بصورة روتينية للعنف الجنسي أو للتهديد بممارسة هذا النوع من العنف عليهم أو على أفراد أسرهم إنْ هم رفضوا الاعتراف بجرائم أو رفضوا توريط آخرين فيها. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لكبح هذه الممارسة وضمان مقاضاة ومعاقبة الموظفين الذين يمارسون هذا السلوك بموجب المادة 235 من القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية وصول الأفراد الذين يدّعون وقوع هذا العنف إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى، ولا سيما منهم النساء المحرومات من حريتهن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول ضحايا هذه الانتهاكات على الجبر والتعويض، ومن ضمنهما إعادة التأهيل الطبي والنفسي الاجتماعي.

التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والتخويف والمضايقة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

16 - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الإفراج عن عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين منذ أيلول/سبتمبر 2016 ، بمن فيهم العديد من الأفراد المذكورين في الفقرة 8 من ملاحظاتها الختامية السابقة. غير أن اللجنة تأسف لإصرار الدولة الطرف على أن جميع ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي أثارها هؤلاء الأفراد "لا أساس لها من الصحة"، ولأنه قد تمت تبرئة شخص واحد فقط من المحتجزين السابقين ورد اسمُه في الملاحظات الختامية الأخيرة الصادرة عن اللجنة من التهم الموجهة إليه.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في أوزبكستان لا يزالون يتعرّضون للاحتجاز التعسفي والمراقبة والمضايقة ولغير ذلك من التدابير الرامية إلى إقعادهم عن أداء عملهم. وتلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات التي تلقتها والتي تفيد بإيداع مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية بهدف منعهم من أداء عملهم، ومن بينهم إيلينا أورلايفا في آذار/مارس 2017 ونَفوسات أولاشوكوروفا في أيلول/سبتمبر 2019 . ويُساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد برفض السماح لمدافعين عن حقوق الإنسان، وهم أغزام تورغونوف وعزام فارمونوف وديلمورود سايدوف ، بإنشاء منظمة غير حكومية بغرض تقديم التماسات إلى السلطات بالتحقيق في ادعاءات سابقة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وبتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وإزاء تقارير تفيد بأنهم تعرضوا للتخويف والمضايقة ل أنهم حاولوا القيام بذلك (المواد 4 و 12 - 16 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الحرمان التعسفي من الحرية والمضايقة والتخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان - بمن فيهم الأشخاص المذكورون في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة - والصحفيون، وضمان محاكمة المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن مثل هذا السلوك؛

(ب) اتخاذ تدابير لتبرئة الأشخاص الذين سبقت إدانتهم بتهم جنائية بناءً على أدلة حُصل عليها بالإكراه عن طريق التعذيب أو بعد محاكمات لم توفّر فيها للمتَّهَمين ضمانات أساسية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، وضمان حصول الضحايا على الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، والنظر في إنشاء لجنة مستقلة تكلَّف بالنظر في هذه المسائل؛

(ج) ضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، بمن فيهم أولئك الذين يزوّدون آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمعلومات، من العمل بأمان وفعالية في الدولة الطرف، واستعراض وتنقيح القوانين والإجراءات التي تنظم تسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف، وضمان عدم تعرضها لأعمال انتقامية؛

(د) استعراض القوانين والإجراءات التي تنظّم العلاج الطبي الإلزامي، بما فيه الإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، واستحداث ضمانات لمنع إساءة استخدامها من قِبل السلطات.

أحداث أنديجان في عام 2005

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن القلق البالغ الذي سبق أن أعربت عنه في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية السابقة من أنه لم يتم التحقيق النزيه والفعال في أحداث أيار/مايو 2005 في أنديجان ، التي أسفرت عن وفاة المئات، رغم قبول الدولة الطرف توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018 بإنشاء آليات للاعتراف بغرض إجلاء الحقيقة وتعويض ضحايا الأحداث التي وقعت في أنديجان ورغم التوصية التي قدّمها المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، خلال زيارته للدولة الطرف في عام 2018 حتى لا يطوي النسيان الضحايا وتُرفع عنهم المظالم (المواد 1 و 4 و 12 - 16 ).

20 - تكرّر اللجنة توصيتها ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 11 ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإجراء تحقيق نزيه ومستفيض وفعال في أحداث أيار/مايو 2005 في أنديجان ، وبأن تنشر الاستنتاجات وتكفل لضحايا الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وسوء المعاملة ولغيرهم من المعنيين الاطّلاع على روايةٍ لِأحداث أنديجان تكون كاملة وشفافة وذات مصداقية. وينبغي أن يكون التحقيق كفيلاً بأن يؤدي إلى المقاضاة على انتهاكات الاتفاقية وبأن يضمن حصول ضحايا تلك الانتهاكات على الجبر، بما في ذلك التعويض المادي وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

تعريف التعذيب ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

21 - تقدّر اللجنة إدخال تعديلات على المادة 235 من القانون الجنائي في نيسان/أبريل 2018 ، تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق المواطنين أثناء فحوص الطب الشرعي، بوسائل منها ضمان الاتصال بمحام، وتقصير المدة التي يجوز إبقاء شخص ما محتجزاً طيلتها قبل عرضه على قاضٍ، غير أنها تعرب عن قلقها من أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 235 لا يذكر جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التعريف الوارد في المادة 235 لا ينطبق إلا على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو غيرهم من موظفي الوكالات الحكومية ويستبعد غيرهم ممن يتصرفون بموافقة أحد الموظفين العموميين، صريحة كانت أم ضمنية، أو أشخاصاً آخرين يتصرفون بصفتهم الرسمية؛ وتعرب عن قلقها لأن من شأن إشارتها إلى أفعال تبلغ حد التعذيب بوصفها ضغطاً غير قانوني أو ضغطاً نفسياً أو عقلياً أو بدنياً، أو غير ذلك من أشكال الضغط بواسطة التهديد أو الرشق أو الضرب أو الإيلام أو التسبب في المعاناة أو غير ذلك من الأفعال غير المشروعة، أن تدل ضمناً على وجود أشكالِ إكراه قانونية؛ وألا يجعل التعريف هذه الأفعال تقتصر على الأشخاص المتورطين في دعاوى جنائية، مستبعداً الأشخاص الموجودين في أماكن أخرى مثل المستشفيات ومؤسسات متخصصة أخرى. وعلاوة على ذلك، حد التعريف أشكال التمييز التي تُعتبر ظروفاً مشدِّدة في التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو المركز الاجتماعي، مما يجعل التمييز ظرفاً مشدِّداً، دون أن يذكر أسباب تمييز إضافية، بعكس ما تبيّنه هذه العبارة "لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه"، الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن أي حكم من الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية لم يشر حتى الآن إلى الاتفاقية ولا إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 منها (المواد 1 و 2 و 4 ).

22 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب في قانونها الجنائي يتضمن جميع العناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، وستكون ممتنةً لو تلقت معلومات عن التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها توخياً لهذا الغرض. و ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن يصنِّف التعريف الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية، فضلاً عن الموظفين الذين يوافقون على التعذيب الذي ترتكبه أطراف ثالثة أو يقبلونه، باعتبارهم من مرتكبي التعذيب؛

(ب) ضمان أن تذكر المادة 235 جميع الأماكن التي يُحرَم فيها الأشخاص من حريتهم؛

(ج) ضمان أن تشمل فئة المتضررين من أعمال التعذيب أشخاصاً آخرين وألا تقتصر على الأطراف في دعاوى جنائية وأقاربهم المقربين؛

(د) توسيع نطاق الإشارة إلى التمييز كي يشمل أي نوع من أنواع التمييز؛

(ه) ضمان التطبيق الكامل والمباشر لأحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية بحيث يمكن الاحتجاج بها أمامها، وتأكيد علوِّ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها على التشريعات الوطنية في المحاكم الوطنية في حال ناقَض بعضُهما الآخر.

العقوبات على أفعال التعذيب

23 - يساور اللجنة القلق لأن العقوبة القصوى على أفعال التعذيب هي السجن لمدة عشر سنوات، مما يضعها ضمن خان ة الجرائم البسيطة والجرائم الأقل خطورة، مقارنة بالجرائم الخطيرة والخطيرة بوجه خاص التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة 25 سنة أو أكثر. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يصدر سوى عدد قليل من الأحكام بالإدانة بالتعذيب بموجب المادة 235 من القانون الجنائي، وإزاء إدانة معظم المسؤولين بموجب المادتين 301 (إساءة استعمال السلطة الرسمية) و 302 (الإهمال) اللتين تستتبعان الحكم بعقوبات أخف، وبموجب المواد 104 و 105 و 109 و 206 و 234 من القانون الجنائي مثلما أكّد ذلك وفد الدولة الطرف (المواد 1 و 2 و 4 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المعاقبة على كل من جريمة التعذيب والشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطيرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية، بصرف النظر عن توفُّر ظروف مشددة. وينبغي لها أن تنظر في تعديل القانون الجنائي بغية إطالة مدة العقوبات التي تستتبعها جريمة التعذيب، وهي جريمة ينبغي المقاضاة عليها بموجب المادة 235 من القانون الجنائي.

العفو وقانون التقادم

25 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تواصل منح العفو للأفراد المدانين بانتهاك المادة 235 ، وحتى بموجب لائحة الصفح المعتمدة في أيار/مايو 2018 ، وإزاء استمرار تطبيق قانون التقادم على جريمة التعذيب (المواد 1 و 2 و 4 ).

26 - تكرر اللجنة ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 10 ) الإعراب عن رأيها أن العفو عن التعذيب يتنافى مع التزامات الدول الأطراف بخصوص الطابع المطلق وغير القابل للتقييد لهذا الحظر، على النحو المبين في التعليق العام رقم 2 ( 2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2 والتعليق العام رقم 3 ( 2012 ) بشأن تنفيذ المادة 14 الصادرين عن اللجنة. لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن منح العفو لمرتكبي التعذيب، وأن تمتنع عن إصدار قرارات الصفح عن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أفعال تعذيب، وأن تدرج المادة 235 من القانون الجنائي في قائمة المواد التي لا ي نطبق علي ها أي قانون تقادم.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

27 - تحيط اللجنة علماً بتعديل المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2017 الذي يحدد في 48 ساعة المدةَ التي يجوز إبقاء شخص ما رهن الاحتجاز طيلتها دون المثول أمام قاض، غير أن القلق يساورها لعدم البدء في عد مدة الـ 48 ساعة إلا ابتداءً من لحظة إحضار شخص إلى مركز شرطة أو مؤسسة أخرى من مؤسسات إنفاذ القانون، وليس منذ اللحظة الأولى لبدء الحرمان من الحرية. ويساورها القلق أيضاً بسبب جواز تمديد فترة الـ 48 ساعة بواسطة قرار محكمة إذا قَدم المحققون والمدعون العامون ما يبرر ذلك التمديد، وبسبب الاستمرار في إحالة القضايا الجنائية بغرض إجراء تحقيقات إضافية (المواد 2 و 11 - 13 و 16 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان ألا تتجاوز فترة الحراسة 48 ساعة قبل تقديم المحتجز إلى قاضٍ؛

(ب) ضمان ألا تؤدي الإخفاقات في الانتهاء من التحقيق الأولي إلى إحالات لإجراء تحقيقات إضافية؛

(ج) ضمان احتساب المدة التي تُقضى في الاحتجاز السابق للمحاكمة ورهن الاعتقال ضمن مدة العقوبة التي تُقضى في السجن بموجب الحكم النهائي؛

(د) توخّي استخدام بدائل عن الاحتجاز قبل المحاكمة والحبس الاحتياطي، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)).

الضمانات القانونية الأساسية

29 - لا يزال يساور اللجنة قلق بالغ لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يتمتعون، في الواقع العملي، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم الأولى. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين يمنعون الأشخاص المحتجزين من الاجتماع بمحاميهم أو يضعون عقبات أمام عقد مثل هذه الاجتماعات؛ ولأن المحامين يُهدَّدون أحياناً بالعنف الجسدي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ولأنه لا توجد غرف منفصلة للاجتماع على انفراد مع الموكلين. وقضية قادر يوسوبوف مثال واضح على غياب الضمانات، وهو ما أضعف الدفاع القانوني أو منع الاتصال بمحاميه وأقاربه (المواد 2 و 11 - 13 و 15 و 16 ).

30 - تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 13 )، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تكفل، في القانون والممارسة، منح كل شخص محروم من حريته، عملاً بالقانون الإداري المحلي أيضاً، ضمانات قانونية بعدم التعرض للتعذيب منذ لحظة احتجازه الأولى، وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان ما يلي لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم:

‘1’ توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون والممارسة، منذ اللحظة الأولى من حرمانهم من الحرية، ومن بينها الاتصال دون عوائق بمحام مستقل من اختيارهم أو، عند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القانونية المجانية، حتى خلال المرحلة الأولى من الاستجواب والتحقيق، تمشيا مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛

‘2’ إخبارهم بالتهم الموجهة إليهم وبحقوقهم بلغة يفهمونها، شفوياً وخطياً معاً؛

‘3’ الحق في المثول سريعاً أمام قاضٍ؛

‘4’إخبار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم فور اعتقالهم؛ ‬

‘5’ إتاحة إمكانية خضوعهم فوراً لفحص طبي مستقل بالمجان وتحت الطلب، على يد طبيب من اختيارهم؛

(ب) إنشاء سجلات تدوَّن فيها الإصابات وحوادث العنف التي تقع في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ج) إنشاء سجل مركزي للاحتجاز تقيَّد فيه أسماء جميع الأشخاص في جميع مراحل حرمانهم من الحرية وإبلاغ اللجنة بنوع المعلومات المسجلة عنهم وبما يُتخذ من تدابير محددة لضمان حفظ السجلات بدقة كضمانة هامة تحميهم من الحبس الانفرادي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛

(د) رصد امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية الأساسية، بوسائل منها السعي إلى إخضاع جميع أماكن الحرمان من الحرية وغرف الاستجواب للمراقبة بالفيديو؛

(ه) كفالة وضع إطار معياري للرقابة الفعالة على توفير الضمانات واتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين الذين لا يوفرون، في الممارسة العملية، الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(و) تقديم معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى في التقرير المقبل الذي تقدمه الدولة الطرف إلى اللجنة.

تطبيق أحكام الإحضار أمام المحكمة

31 - لا يزال القلق يساور اللجنة (CAT/C/UZB/CO/4، الفقرة 15 ) لأن التشريعات المحلية لم تُعدَّل لأجل السماح للقضاة بتقييم مشروعية الاحتجاز في جلسات الإحضار أمام المحكمة، ولأن جلسات الاستماع هذه مغلقة ومشاركة محاميي الدفاع فيها ليست إلزامية (المواد 2 و 11 - 13 و 15 و 16 ).

32 - تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 15 ) بأنه ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحث يمنح القضاة صلاحيةَ تقييم مشروعية الاحتجاز أثناء جلسات الإحضار أمام المحكمة وتطبيق بدائل عن الاحتجاز تكون أقل تقييداً أثناء هذه الجلسات؛

(ب) تعديل المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية لضمان الحضور الإلزامي لمحامي الدفاع الذي يختاره المحتجز جلسةَ الإحضار أمام المحكمة وضمان أن يكون جميع هذه الجلسات علنياً ومفتوحاً أمام المراقبين المستقلين؛

(ج) تنقيح تشريعاتها ضماناً لتقديم الأشخاص المحرومين من حريتهم، سواء أكانوا محتجزين لأسباب جنائية أو إدارية، إلى جلسة استماع للمثول أمام المحكمة في غضون 48 ساعة من لحظة بدءِ حرمانهم من الحرية.

استقلال السلطة القضائية

33 - رغم ترحيب اللجنة بإنشاء البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والمدرسة العليا للقضاة في 28 آذار/مارس 2017 ، فإن القلق يساورها إزاء استمرار ضعف السلطة القضائية وعدم كفاءتها وإزاء عدم تمتُّع القضاة بالأمن الوظيفي. كما يساور اللجنة القلق إزاء هيمنة الادعاء على الإجراءات الجنائية؛ وإزاء الأسباب الفضفاضة والمبهمة التي يُستند إليها في اتخاذ إجراءات تأديبية في حق القضاة بسبب انتهاكات قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة؛ وإزاء السلطة التقديرية المتروكة للرئيس في تعيين النائب والأمين والأعضاء السبعة في المجلس الأعلى للقضاء. وتعرب اللجنة عن تثمينها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي جاء فيها أن محاكمها قد أصدرت أحكاماً بالبراءة في حق 191 شخصاً في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بـإصدارها ما لا يزيد على سبعة أحكام بالبراءة خلال السنوات الخمس الماضية. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ما طُلب من معلومات عمّا إذا كان قد أُطلق سراح الأفراد المعنيين بهذه القضايا أو عما إذا كانوا قد أدينوا وسُجنوا بتهم أخرى (المواد 2 و 12 و 13 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وحيادها وفعاليتها؛

(ب) الحد من الوظائف الإشرافية الواسعة النطاق والدور البارز لسلطات الادعاء في الإجراءات الجنائية؛

(ج) النظر في الحد من السلطات التقديرية الحالية للرئيس في التعيينات في المجلس الأعلى للقضاء؛

(د) تعزيز الأمن الوظيفي للقضاة؛

(ه) إعادة النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وفصلهم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية؛

(و) إخضاع القضايا العديدة التي وردت تقارير بشأنها للمراجعة القضائية وهي لأشخاص يُدَّعى أنه قد زُج بهم في السجون تعسفاً في الدولة الطرف في الوقت الحاضر، عقب محاكمات لم تتقيد بالمعايير الأساسية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، ومن جملتها قضايا الباحث الديني روح الدين فخر الدينوف ، والمؤلف أكرم ماليكوف ، والعالم السياسي رستم عبدومانوبوف والمنتج ميرسوبير حميدكورييف .

35 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CAT/C/UZB/CO/4، الفقرة 14 ) إزاء عدم استقلال نقابة المحامين عن وزارة العدل؛ وانخفاض عدد المحامين في البلد وعدم توافرهم في المناطق النائية؛ واشتراط خضوع جميع المحامين لإجراء إعادة اعتمادهم كل ثلاث سنوات؛ والتدخل في اتصال المحامين بالأفراد المتهمين أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ واستخدام التهديدات والمضايقات والانتقام في حق المحامين الذين يدافعون عن شخصيات سياسية أو عن أشخاص متهمين بأنشطة إرهابية (المادة 2 ).

36 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال المحامين وتعديل تشريعاتها لضمان الاستقلال التام لنقابة المحامين عن وزارة العدل والنظر في تعديل شرط خضوع جميع المحامين لإجراء إعادة اعتمادهم كل ثلاث سنوات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تسمح الدولة الطرف للمتهمين بالاتصال الكامل بمحاميهم، ولا سيما أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبأن تمكّن المحامين من مقابلة موكليهم على انفراد. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تمكين المحامين من الاضطلاع بأنشطتهم المهنية دون أي تخويف أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو انتقام.

ظروف الاحتجاز وحالات الوفاة أثناء الوجود تحت للحراسة

37 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بتواتر ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة في السجون على يد موظفي السجون وبموافقتهم الضمنية والصريحة، الذي يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السجناء يُخضعون للسخرة في بعض مستعمرات السجون، مثل مصنع الطوب في سجن 6 4 / 4 في نافوي . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن السجناء في الدولة الطرف يعاقَبون بالحرمان من الرعاية الصحية الكافية ومن الحصول على الأدوية. كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم البيانات المطلوبة عن حوادث العنف والوفيات تحت الحراسة وعن أي تحقيقات تم إجراؤها.

38 - وبينما تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بحدوث انخفاض كبير في عدد الحالات التي مددت فيها السلطات تعسفاً أحكام السجناء بموجب المادة 221 من القانون الجنائي، التي تحظر الانتهاكات المتكررة لقواعد السجون، فإن القلق يساور اللجنة أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات قد رفضت الإفراج عن السجناء الذين أكملوا مدة عقوبتهم بزعم وجود أسباب صحية تدعو إلى ذلك.

39 - وترحّب اللجنة بإغلاق سجن جاسلك ، طبقاً للمرسوم الرئاسي المؤرخ 2 آب/ أغسطس 2019 ، باعتباره من السجون ذات الإجراءات الأمنية المشدَّدة، إلا أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن المرفق قد وُضع تحت سيطرة سلطات كاراكالباكستان التي قد تستخدمه كمرفق للاحتجاز السابق للمحاكمة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف، رغم أنها زودت اللجنة بمعدلي القدرة الاستيعابية والشَّغل في مستعمرة جاسلِك ، قالت إن معدل القدرة الاستعابية لأماكن الاحتجاز الأخرى في الدولة الطرف ومعدل شَغلها من المعلومات المحاطة بالسرية (المواد 2 و 11 - 14 و 16 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء إصلاح شامل لنظام السجون في الدولة الطرف ونقل الرقابة على نظام السجون من ولاية وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وينبغي أن يشمل ذلك بذل الجهود توخياً لما يلي:

‘1’تعزيز استقلال الموظفين الطبيين في السجون؛

‘2’نقل اختصاص الموظفين الطبيين في السجون إلى سلطة وزارة الصحة؛

‘3’ توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء وتوفير الأدوية لهم؛

‘4’ الكف عن ممارسة إخضاع السجناء للسخرة؛

‘5’جعل الظروف في جميع أماكن الاحتجاز تستجيب تماماً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) ضمان عدم الاستناد إلى المادة 221 من القانون الجنائي لتمديد الأحكام بالسجن تعسفاً للسجناء الذين يقترب تاريخ الإفراج عنهم؛

(ج) ضمان عدم حرمان السجناء الذين أتموا مدة عقوبتهم من إمكانية الخروج من نظام السجون لأسباب صحية زائفة؛

(د) ضمان إغلاق سجن جاسلك بصورة دائمة - الذي وصفه مقرر خاص سابق، بالنظر إلى موقعه، بأنّه يهيئ ظروف احتجاز تبلغ حد المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للسجناء ولأقاربهم - وضمان ألا تستخدمه أي سلطة في الدولة الطرف أبداً مكاناً للاحتجاز، حتى لأغراض الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ه) إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مرفق جاسلك ، وضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر والسماح لعامة الناس بالاطّلاع على محفوظات السجون؛

(و) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز ومقاضاة الجناة، بوسائل منها ضمان السماح لأفراد أسرة المحتجَز بإمكانية إجراء فحوص الطب الشرعي من قِبل طبيب مستقل في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛

(ز) جمع ونشر بيانات عن المواقع وعن معدلي القدرة الاستيعابية والشَّغل، وعن عدد المحتجزين المدانين والمحتجزين رهن التحقيق في جميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وكذلك عن عدد الوفيات تحت الحراسة وأسبابها.

آلية الشكاوى والرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

41 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي جاء فيها أنه يُدّعى أن المدعين العامين والمدعين العامين القضائيين وممثلي وزارة الداخلية ومفوض حقوق الإنسان (أمانة المظالم) ومنظمات المجتمع المدني وممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية ووسائط إعلام ومؤسسات قد زاروا أماكن الحرمان من الحرية. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الكيانات الرسمية المخولة رصدَ وتلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية لا تزال غير فعالة ولا مستقلة.

42 - ويغمر اللجنة الجزع إزاء قيام أمانة المظالم، المسؤولة أمام البرلمان، بإحالة جميع ادعاءات التعذيب إلى سلطات النيابة العامة ووزارة الداخلية للتحقيق فيها. ومما يثير جزع اللجنة أيضاً أن أمانة المظالم لم تعثر، بعد الانتهاء من تحقيقاتها، على أي دليل على التعذيب في أي من الشكاوى التي وردتها في عام 2018 ، وعددها 101 ، وأنها أفادت بأنها لم تتلقَّ أي شكاوى بشأن سوء سلوك موظفي السجون.

43 - ويساور اللجنة القلق لأنه لا يتسنى لممثلي المنظمات غير الحكومية إجراء رصد دون سابق إعلان لأماكن الحرمان من الحرية؛ ولأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم توافق بعد على استئناف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف لأنها لن تتمكن من اتّباع إجراءات عملها المعتادة؛ ولأن الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية المسموح لهم بزيارة أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف يرافقهم طيلة الوقت موظفو السجن أو موظفون مكلفون بإنفاذ القانون (المواد 2 و 11 - 13 و 16 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة آليات فعالة ومستقلة وميسَّرة لتقديم الشكاوى لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز استقلالية أمانة المظالم وقدرتها على أداء وظيفتها التفاعلية في الرد على الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان إخضاع جميع أماكن الاحتجاز للرصد والتفتيش المستقلين والفعّالين والمنتظمين دون سابق إشعار، ولِضمان وقوف الراصدين على الظروف أو أنواع السلوك في أماكن الحرمان من الحرية التي تبلغ حد التعذيب أو سوء المعاملة ورفعهم تقارير علنية بالنتائج التي يتوصلون إليها؛

(د) ضمان أن يعقد جميع الأشخاص الذين يرصدون أماكن الاحتجاز اجتماعات سرية وخاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ه) ضمان تمكُّن المنظمات غير الحكومية المستقلة من إجراء رصد مستقل ودون سابق إعلان لجميع أماكن الحرمان من الحرية في الدولة الطرف؛

(و) السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات إلى أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف وفقاً لإجراءات عملها المعتادة.

الآلية الوقائية الوطنية

45 - تلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أُدخلت على قانون أمانة المظالم قد منحت أمانة المظالم سلطة إجراء زيارات وقائية إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية بالتعاون مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عن المعايير التي سيُسترشد بها في اختيار أعضاء فريق الخبراء من المجتمع المدني الذين سيُضمّون إلى الآلية الوقائية الوطنية المزمع إنشاؤها ولم تبيّن ماهية التدابير التي ستُتخذ لضمان استقلال الآلية وفعاليتها (المواد 2 و 11 - 16 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إمعان النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) النظر في التماس المساعدة التقنية من الأمم المتحدة، بما فيها التماس المشورة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) اتخاذ تدابير لتعزيز استقلال أمانة المظالم، بما في ذلك استقلال موظفي أمانة المظالم المسؤولين عن تيسير عمل الآلية الوقائية الوطنية واستقلالها المالي والتشغيلي؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تلقوا تدريباً على عمليات رصد التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز والإبلاغ عنهما، مؤهّلين للانضمام إلى فريق الخبراء الخاص بالآلية الوقائية الوطنية، وألّا تكون الأهلية للمشاركة في فريق الخبراء المعني مشروطة بالانتساب إلى منظمة غير حكومية مسجلة؛

(ه) اتخاذ تدابير لضمان حماية أعضاء فريق الخبراء من التخويف والانتقام وضمان أمن ولايتهم بمعزل عمّن يشغل منصب أمين المظالم، بحيث لا يؤدي تعيين أمين مظالم جديد إلى فصلهم تلقائياً؛

(و) ضمان أن تكون الآلية الوقائية الوطنية قادرة على زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بما فيها جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة سيطرة فعلية والأماكن الأخرى التي لا يتمتع فيها الأشخاص بحرية المغادرة، وضمان إلزام الوكالات الحكومية بالتصرف بناءً على توصية آلية الرصد المتوخاة و ب معاقبة أي موظف يحاول عرقلة عمل آلية الرصد.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

47 - يساور اللجنة القلق كذلك لأن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان في المجلس الأعلى (أمانة المظالم) لا يمتثلان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو لأنهما غير معتمدين لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولأن أمانة المظالم تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد (المادة 2 ).

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تقوية أمانة المظالم حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية في جميع أنحاء البلد، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والمؤسسية الكافية، بما يتماشى مع مبادئ باريس، حتى يتسنى لها أن تستجيب بشكل كامل لتوصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الاعتماد؛

(ب) ضمان تنفيذ توصيات أمانة المظالم - بما فيها تلك المتعلقة بدفع تعويضات للضحايا، ومقاضاة الجناة، وتحسين المعاملة والظروف المادية في أماكن الحرمان من الحرية - ونشر تقاريرها.

(ج) ضمان أن يعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان بفعالية، وأن يعزز الحماية بموجب الصكوك الدولية التي تكون أوزبكستان طرفاً فيها، وأن يمتثل لمبادئ باريس.

الجبر

49 - يساور اللجنة القلق لأنه، بينما تجيز المادة 15 من القانون المدني للمحاكم أن تأمر بالتعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها موظفو الدولة، فإن هذا النص القانوني لم يطبَّق حتى الآن في قضايا التعذيب. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تذكر ما إذا كان ضحايا التعذيب قد تلقوا إعادة تأهيل طبي أو نفسي واجتماعي. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ صندوقاً لمساعدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و 14 ).

50 - تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 20 ) بأن تكفل الدولة الطرف حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، ومن ضمنه وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه، على النحو المبين في تعليقها العام رقم 3 ( 2012 ). وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تتخذ تدابير تكفل للأشخاص الذين أُفرج عنهم من الاحتجاز بعد التغيير الحكومي إمكانيةَ التماس الجبر من التعذيب وسوء المعاملة والحصول عليه .

السخرة

51 - على الرغم من التدابير التي أفضت إلى إبرام مذكرة تفاهم بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية في عام 2017 ، وبينما ترحب اللجنة بتأكيد الرئيس العلني على ضرورة إنهاء السخرة في قطاع القطن، فإن القلق لا يزال يخالج اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن ما يقدَّر بـ 000 170 شخص بالغ قد أُجبروا على العمل خلال موسم حصاد القطن في عام 2018 وبأن العديد من الأفراد قد عاشوا ظروف عمل خطرة وظروف معيشة دون المستوى المطلوب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ثمة تقارير تفيد بأن سجناء المستعمرة 42 في مقاطعة زانغياتسكي ، منطقة جيزاك ، قد أجبروا على العمل في موسم حصاد القطن، بمن فيهم بعض السجناء الذين لم يكن قد مضى على خضوعهم لعمليات جراحية وقت طويل (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ).

52 - تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/UZB/CO/ 4 ، الفقرة 22 ) بأن تضع الدولة الطرف حداً لجميع أعمال السخرة في قطاع القطن، بما فيها سخرة السجناء. وفي ضوء تصديق الدولة الطرف على اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29 )، في عام 1992 ، وعلى اتفاقية إلغاء السخرة لعام 1957 (رقم 105 )، في عام 1997 ، وكلاهما من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الادعاءات التي مفادها أن هناك تواطؤاً رسمياً فيما يتعلق بالسخرة، وأن تحاكِم جنائياً من تثبت مسؤوليته عنها وأن تضمن لجميع الضحايا حصولهم على الجبر.

قضاء الأحداث

53 - تحيط اللجنة علماً بإصلاح نظام قضاء الأحداث وبالتعديلات التي أُدخلت على التشريعات الوطنية؛ الزيارات المشتركة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب المدعي العام إلى سجن الأحداث الجانحين وأربعة مرافق إصلاحية تعليمية؛ وفتح 32 غرفة استجواب مهيَّئة للأطفال. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء حالة الأطفال المحتجزين، بمن فيهم الأطفال المحتجزون قبل المحاكمة، وإزاء فرض الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية. ويساورها القلق أيضاً إزاء إمكانية تلقّيهم زيارات أسرية منتظمة وإزاء حالة 167 فتاة يوجدن في مرفقين مغلقين من ال مرافق الإصلاحية التعليمية المتخصصة (المواد 2 و 11 و 16 ).

54 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في أيار/مايو 2019 بإعادة هيكلة المرافق التعليمية المتخصصة، والبدء في إصلاح نظام قضاء الأحداث، ورصد حالة الأطفال المخالفين للقانون، وبِضمان أن يكون نظام الاحتجاز بوجه عام الذي يسري على الأطفال المخالفين للقانون والتشريعات الوطنية المرتبطة به متمشِّين مع المعايير الدولية؛

(ب) الكف عن وضع الأطفال في الحبس الانفرادي، وضمان حصولهم على زيارات أسرية منتظمة، وضمان إجراء أمانة المظالم المعنية بحقوق الطفل زيارات إلى الأماكن التي يُحرم فيها أطفال من حريتهم؛

(ج) تمكين المنظمات الوطنية والدولية من زيارة المؤسسات التعليمية المتخصصة المغلقة، وحل المسألة المتعلقة بإيداع الفتيات في المرافق الإصلاحية التعليمية المذكورة أعلاه، وإعادة هيكلة المؤسستين المغلقتين المتبقيتين.

العنف على المرأة والعنف المنزلي ومنع الطلاق

55 - ترحب اللجنة باعتماد قانون في 2 أيلول/سبتمبر 2019 يتعلق بحماية المرأة من التحرش والعنف، وَبإنشاء آليات من بينها خط ساخن خاص بالنساء كي يقدّمن شكاوى العنف المنزلي، غير أن القلق لا يزال يخالجها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب أفعال أو بحالات إمساك عن الفعل قامت بها وكالات حكومية أو كيانات أخرى تضع مسؤولية الدولة الطرف على المحك بموجب الاتفاقية. ويشمل ذلك ما يلي: التقارير التي تفيد بأن القانون الجديد لا يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج، وإنْ كان من غير الواضح ما إذا كان قد حوكم أي شخص على هذه الجريمة بموجب القانون الجنائي العام؛ وإزاء التقارير التي تفيد بأن النساء اللواتي يسعين إلى استخدام الخط الساخن المخصص للعنف المنزلي قد واجهن صعوبة في الاتصال بالسلطات؛ والتقارير التي تفيد بأن ضحايا الاعتداء المنزلي لا يستفيدون حتى الآن من تدابير المساندة المناسبة، بما فيها الملاذات المتخصصة. وتحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأنه لا يجوز للمتزوجين تقديم التماس إلى محاكم الطلاق دون الخضوع أولاً لجلسات استماع أمام لجنة المصالحة في محلة الحي؛ وبناءً عليه، يساور اللجنة القلق لأن هذه اللجان، في حالات عديدة، تضغط على النساء كي يعُدن إلى التعرض لخطر عنفٍ مستمر وكبير وحقيقي على يد أزواجهن (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ).

56 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان امتناع سلطاتها أو كياناتها الأخرى عن الأفعال أو حالات الإمساك عن الفعل التي تضع على المحك المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وينبغي لها بوجه خاص:

(أ) ضمان عدم اعتراض أي عوائق قانونية النساءَ ضحايا العنف المنزلي تمنعهن من تقديم طلب فوري إلى السلطات لاتخاذ تدابير للحماية، ومن جملتها الأوامر الزجرية والانفصال أو الطلاق القانونيان، عندما يلتمسنها؛

(ب) ضمان حصول جميع ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف المنزلي، على الخدمات الطبية والقانونية، بما فيها المشورة والجبر وإعادة التأهيل، فضلاً عن توفير الملاذات في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تعديل تشريعاتها بحيث يدرَج العنف ال منز لي، بما فيه الاغتصاب الزوجي، في قانون العقوبات باعتباره جريمة قائمة بذاتها تستوجب المقاضاة تلقائياً؛

(د) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف القائم على نوع الجنس الذي يُمارَس على النساء والفتيات، ومقاضاة من يُدّعى أنهم الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر، بما فيه التعويض الكافي؛

(ه) رصد فعالية آليات الشكاوى، بما فيها الخط الساخن المخصص للعنف المنزلي؛

(و) توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة ولغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة والعاملين الاجتماعيين والطبيين بشأن كيفية التعرف على ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف المنزلي، وتوفير الحماية الفعالة لهن؛

(ز) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة حسب الفئة العمرية للضحايا وأصلهن العرقي وعلاقتهن بالجاني، وعن العنف المنزلي والجنسي وغيره من أشكال العنف على المرأة، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج، وعن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام بإدانة الجناة والعقوبات المحكوم بها.

عمليات التسليم القسري وتسليم المجرمين

57 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الأمن القومي واصلوا تنفيذ عمليات تسليم سرية من الخارج وأن العديد من الأشخاص المختطفين أو المعادين قسراً قد تعرضوا للاحتجاز الانفرادي، حتى في مواقع سرية، ويقال إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة للحصول منهم على اعترافات بارتكاب جرائم أو لأجل تجريم آخرين. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف أمّنت إعادة 542 شخصاً يوصفون بأنهم معارضون في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2015 وتموز/يوليه 2016 ، بواسطة إجراءات تسليم المجرمين أو غيرها من الإجراءات، ومن جملة ذلك ما أُبلغ عنه من استخدام الضمانات الدبلوماسية (المواد 2 و 3 و 5 - 7 و 16 ).

58 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للراصدين المستقلين إمكانية إجراء زيارات سرية لجميع الأشخاص الذين نُقلوا من بلد آخر إلى أوزبكستان، وإتاحة الإمكانية لهؤلاء الأشخاص للوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى. كما ينبغي لها أن تكفل احترام محاكمات جميع الأشخاص الذين أعيدوا قسراً إلى أوزبكستان المعاييرَ الدولية لحقوق الإنسان وأن يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع، منذ اللحظة الأولى التي يُحرمون فيها من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية على النحو المبين في الفقرتين 29 و 30 .

الضمانات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية

59 - تحيط اللجنة علماً بالمرسوم الرئاسي الذي يقتضي الموافقة على اللائحة المتعلقة بإجراءات منح اللجوء السياسي الصادر في أيار/مايو 2017 ، والذي يتيح سبيلاً قانونياً لالتماس اللجوء في الدولة الطرف، غير أن القلق يساورها بسبب الافتقار إلى آليات وطنية أخرى تنظِّم معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف وبسبب قلةِ المعلومات المتاحة عن تنفيذ المرسوم الرئاسي (المواد 2 و 3 و 12 و 13 و 16 ).

60 - ينبغي للدولة الطرف جمع ونشر بيانات عن تنفيذ المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراءات منح اللجوء السياسي؛ و اتخاذ تدابير لإنشاء نظام وطني شامل للجوء يتفق مع المعايير الدولية ويمنح جميع الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف الحق في الطعن من داخل البلد في أمر الطرد لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب؛ وإنشاء نظام للكشف المبكر عن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. كما ينبغي لها أن تلتمس مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في اتخاذ هذه التدابير وأن تنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 .

التدريب

61 - يساور اللجنة القلق لأن ضباط الشرطة وإنفاذ القانون والأمن القومي وحرس الحدود وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين والمحامين لا يتلقون تدريباً محدداً كافياً بشأن أحكام الاتفاقية، ولأن التدريب على بروتوكول اسطنبول غير مُتاح لجميع المهنيين الطبيين والموظفين العموميين العاملين مع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات تثبت أن برامجها التدريبية تقلل من ارتكاب التعذيب (المادة 10 ).

62 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون التدريب على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب إلزامياً بالنسبة لموظفي الشرطة وإنفاذ القانون والأمن القومي وحرس الحدود وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين والمحامين، وأن يكون بروتوكول اسطنبول جزءً أساسياً من التدريب الموجه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين المعنيين؛

(ب) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبشأن أساليب التحقيق غير القسرية؛

(ج) وضع وتنفيذ تدابير لتقييم مدى فعالية وأثر برامج التدريب المتوفرة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولغيرهم من الموظفين العموميين بشأن الاتفاقية؛

(د) ضمان إصدار القواعد والتعليمات المتعلقة بحظر التعذيب أثناء تدريب جميع الموظفين الذين قد يشاركون في وضع أي شخص تحت الحراسة أو في استجوابه أو معاملته يكون خاضعاً لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، وفق ما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية.

63 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يتعرضون لما يلي: العنف والتعذيب أثناء الاحتجاز؛ والاضطهاد على يد الشرطة، بوسائل منها مخططات نصْب الأشراك لهم باستخدام المواقع الإلكترونية، وتهديدهم بأشرطة الفيديو وابتزازهم؛ والعنف الذي يمارسِه عليهم أشخاص عاديون. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف قالت إنه لا توجد لديها قضايا قيد النظر تشتمل على ممارسة العنف على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية في المادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عُرضة بوجه خاص للعنف الذي يمارِسه مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون وخواص، على حد سواء. ويرجع ذلك إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يترددون في الاتصال بالسلطات طلباً للحماية من العنف خشية أن يُلقى عليهم القبض (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ).

64 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بموافقة الموظفين العموميين الصريحة أو الضمنية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير لمنع العنف والتمييز في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، بوسائل منها إلغاء المادة 120 من القانون الجنائي وضمان أن تكون آليات الشكاوى التابعة لها في متناول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يقعون ضحايا للعنف أو المعرضين لخطر الوقوع ضحية له.

إجراءات المتابعة

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُثار في الدعاوى القضائية وعن مقاضاة من يُدّعى أنهم الجناة ومعاقبتهم، كما تطلب إليها منع استخدام الأقوال المدلى بها تحت التعذيب وسوء المعاملة دليلاً في أي دعاوى ما عدا لإثبات التهمة على الشخص المتهم بالتعذيب أو سوء المعاملة كدليل على الإدلاء بتلك الأقوال بالإكراه؛ والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرة 13 (ج) وضمان حصول الضحايا وأقاربهم على الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل، وتأديب المسؤولين الذين لم يحققوا في تلك الادعاءات؛ واتخاذ تدابير لضمان الرصد المستقل لجميع أماكن الاحتجاز؛ وضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى التي يُحرمون فيها من الحرية (انظر الفقرات 10 (أ) و 13 (ج) و 44 (ج) و 30 (أ)). وفي هذا السياق، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تطْلعها على ما لديها من خطط لتنفيذ التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية، بعضها أو جميعها، خلال الفترة التي سيتناولها التقرير المقبل.

مسائل أخرى

66 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية وإلى التصديق على أي معاهدة ليست طرفاً فيها بعدُ من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في ميدان حقوق الإنسان.

67 - و توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف إمكانية الوصول للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الذين طلبوا إجراء زيارات وتشجعها على دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب على نحو ما تأكد في الحوار البنّاء.

68 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتحقيق الغاية 10 - 1 من هدف التنمية المستدامة رقم 16 ، عن طريق جمع البيانات عن عدد حالات تعذيب الصحفيين والنقابيين ومناصري حقوق الإنسان وغيرهم، التي تم التحقق من وقوعها ونشر تلك البيانات.

69 - ويُطلَب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُطلع اللجنة على هاته الأنشطة.

70 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي هو تقريرها الدوري السادس، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 . ولهذا الغرض، تدعو الدولةَ الطرف إلى الموافقة، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، على اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد ذلك التقرير. وبموجب ذلك الإجراء، ستحيل اللجنة إليها في أوانه قائمةً بالمسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.