الأمم المتحدة

CAT/C/UZB/CO/4

Distr.: General

10 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأوزب كستان *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لأوزب كستان (CAT/C/UZB/4) في جلستيها 1172 و1175 المعقودتين يومي 29 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (CAT/C/SR.1172 وCAT/C/SR.1175)، واعتمدت، في جلستيها 1196 و1197 المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (CAT/C/SR.1196 و1197)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحِّب اللجنة ب تقديم التقرير الدوري ال رابع لأوزبكستان في الموعد المحدد وبالردود المستفيضة التي قدمها الدولة الطرف والممثلون الذين شاركوا في الاستعراض الشفوي على قائمة القضايا (CAT/C/UZB/Q/4/Add.2).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الرفيع المستوى الذي مثل الدولة الطرف ولما قدمه ممثلو الدولة الطرف من معلومات شفوية وكتابية إضافية ردا ً على قائمة الأسئلة المطروحة والشواغل المعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك منها الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب شأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ؛

( ج ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

( ) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1976) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام؛

(و) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

5 - وترحب اللجنة أيضا ً ببدء نفاذ تشريعات من التشريعات الوطنية التالية:

(أ) قانون ضمانات حقوق الطفل، المعتمد في 7 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد في 17 نيسان/أبريل 2008؛

(ج) قانون منع إهمال الأطفال وجنوح الأحداث، المعتمد في 29 أيلول/ سبتمبر 2010؛

(د) قانون التعديلات والإضافات المدخلة على مدونة الم سؤولية الإدارية في جمهورية أوزب كستان والمتعلقة بمسألة الإعفاء من المسؤولية الإدارية عن الجرائم البسيطة، المعتمد في 26 نيسان/أبريل 2011؛

( ) قانون الاحتجاز رهن المحاكمة أثناء الإجراءات الجنائية، المعتمد في 29 أيلول/سبتمبر 2011.

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضا ً جهود الدولة الطرف في سبيل وضع سياسات وبرامج وتدابير إدارية استجابة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بما يشمل اعتماد خطة عمل وطنية عقب نظر اللجنة في تقريرها الدوري الثالث في عام 2007.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تفشي التعذيب وإساءة المعاملة

7 - يساور اللجنة القلق بشأن ادعاءات عديدة ومستمرة ومتسقة مفادها أن التعذيب وإساءة المعاملة يُستخدمان بصورة اعتيادية على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيقات والسجون، أو بتحريض منهم، أو بموافقتهم، وذلك في الغالب بغرض انتزاع اعترافات أو معلومات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية. وبالرغم من أن اللجنة تسلم بأن الدولة الطرف ليست مشمولة باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن تلك المحكمة رأت أن "تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم من قبل موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن ممارسة ‘ منهجية ‘ ‘ تحظى بالتشجيع ‘ و ‘ لا يعا قب عليها ‘ القانون في أوزب كستان " ( ) . واللجة قلقة لأن الدولة الطرف اعتبرت العديد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والمذكورة أثناء الاستعراض "بلا أساس"، علما ً أن عددا ً منها سبق تناوله في إطار إجراءات أخرى لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بمقاضاة 45 شخصا ً بتهمة التعذيب في الفترة 2010-2013، لكنها سجلت 336 شكوى تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون أثناء الفترة ذاتها. وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تعمل على مناهضة التعذيب، لكنها قلقة لأنها لم تتلق معلومات تفيد بأن المسؤولين في السلطة التنفيذية نددوا مؤخرا ً وعلنا ً بالتعذيب أو وجهوا تنديدهم إلى موظفي الشرطة والسجون (المواد 4 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر على نحو مستعجل إلى القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة ومعاقبة جميع المسؤولين عنها بمن فيهم موظفو السجون وإنفاذ القانون. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتبع الدولة الطرف نهجا ً يقوم على عدم التسامح إزاء استمرار مشكلة التعذيب وممارسة الإفلات من العقاب؛

(ب) ضمان أن يدين المسؤولون السامون في السلطة التنفيذية علنا ً وبوضوح جميع أشكال التعذيب، موجهين هذا الخطاب خصيصا ً إلى موظفي الشرطة والسجون؛

(ج) تحذير كل من يرتكب تلك الأفعال، أو يضلع في التعذيب أو يشارك فيه، بتحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك أمام القانون والتعرض لعقوبات جنائية صارمة.

مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم تعسفا ً وادعاء إخضاعهم للتعذيب

8 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء الروايات المتعددة والمتطابقة التي تتحدث عن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين تعسفا ً للانتقام منهم على القيام بعملهم. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن ما يُدعى من أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حرموا من حريتهم أخضعوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمن فيهم: غايبولو جليلوف، ورسول خودوينازاروف، وأزام فورمونوف، ومهرنيسو وزولهمور حمدا م وفا، ونوسيم إساكوف، ويولداش رسولوف، وزفارجون رحيموف، وأكظم تو ر غونوف، وغولنازا يولداشيفا والصحفي محمد بكجانوف. واللجنة منشغلة أيضا ً إزاء ما يبدو من قعود السلطات عن التحقيق بفعالية في ادعاءات إيداع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان السجن تعسفا ً أو مضايقتهم بدافع الانتقام منهم على عملهم، بمن في ذلك، على سبيل الذكر وليس الحصر، بوبومورود رزاكوف، وسوليجون أبدورحمنوف، وإسرويلجون هو ل دروف، وتورابوي جورابويف، وغنيهون ماماتخانوف، وديلمورود سايدوف، ونيمتجون صديكوف، وإيلينا أورلاييفا. وتعرب اللجنة عن أسفها لإصرار الدولة الطرف على أن الادعاءات آنفة الذكر "لا أساس لها من الصحة" على الرغم من وجود الحجج الداعمة. وهي قلقة كذلك لعدم إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وفعالة بشأن الادعاءات وعدم مقاضاة الجناة (المواد 4 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإقرار بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر وباستهدافهم بأعمال انتقامية بسبب اضطلاعهم بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وهي أنشطة ذات دور مهم في مجتمع ديمقراطي؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم وأنشطتهم بحرية وفعالية؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة وشا م لة ونزيهة في جميع ادعاءات مض ايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و اعتقالهم تعسفاً و حرمانهم من العلاج الطبي المناسب وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، بمن في ذلك الأشخاص المذكورة أسماؤهم آنفا ً ، ومقاضاة الجناة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، وتوفير الجبر للضحايا؛

(د) الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المودعين السجن والمحتجزين انتقاما ً منهم على نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة المتورطين فيها

9 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء قعود السلطات عن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في ادعاءات الخضوع للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين عموميين، بما يشمل حالات إركين موساييف، وبتيربك إشكوزييف، وبهروم إبراغيموف، ودافرون كبيلوف، ورافشانبك فافويف، وروحدين فهرودينوف، وغايراط مهليبويف، وروست ا م أوسمانوف، وفهيت غونيس، وزهيد أوماتالييف، ونوربوي خولجيغيتوف، ويوسف جومايف. وتحيط اللجنة علما ً بردود الدولة الطرف على ادعاءات انتهاك الاتفاقية، لكنها تعرب مجددا ً عن قلقها لأن الدولة الطرف قدمت تفاصيل كثيرة عن الجرائم المدعى ارتكابها من قبل أصحاب الشكاوى دون الحديث عن أي تحقيقات من جانبها في ادعاءات التعذيب تلك (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات المحددة بشأن الخطوات المتخذة للتحقيق في ما أثارته اللجنة من ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات حديثة بشأن عدد الشكاوى الواردة التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من ال موظفي ن العموميين، وبشأن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية بوشرت وأي إدانات وعقوبات نتجت عنها . و ينبغي كذلك أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن الحالات التي خضع فيها موظف ون لتدابير تأديبية بسبب عدم التحقيق بال قدر الكافي في شكاوى متعلقة ب ا لتعذيب أ و إساءة المعاملة أ و بسبب رفضهم التعاون في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.

تعريف التعذيب والعفو في جرائم التعذيب

10 - لا تزال اللجنة منشغلة لأن التعريف الوارد في المادة 235 من القانون الجنائي لا يشمل جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية إذ يقصر ممارسة التعذيب المحظورة على أفعال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولا يشمل الأفعال التي "يقوم بها أشخاص آخرون يتصرفون بصفة رسمية" بما في ذلك الأفعال الناجمة عن تحريض موظف عمومي أو موافقته أو إذعانه. وترحب اللجنة بما بلغها من أن المحكمة العليا أصدرت في عامي 2004 و2008 قرارات مفادها أن المحاكم ينبغي أن تستخدم تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لكنها منشغلة لما وردها من أن القضاة والمحققين وموظفي إنفاذ القانون ما زالوا يطبقون القانون الجنائي وحده. واللجنة منشغلة كذلك لأن الدولة الطرف ما زالت تشمل بالعفو أفرادا ً أدينوا بانتهاك المادة 235 من القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف في قانونها الجنائي تعريفا ً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تصنيف الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية، والموظفين الذين يوافقون على التعذيب الذي يمارسه غيرهم أو يذعنون له، تصنيفا ً قانونيا ً يعاملون بموجبه كمرتكبين لأفعال التعذيب وليس، كما هو الحال الآن، كأشخاص مساعدين أو محرضين عليها. وينبغي القضاء على ممارسة العفو عن الأشخاص المدانين بتهم التعذيب أو إساءة المعاملة، على نحو ما بينته ا للجنة في تعليقيها العامين رقم 2 (2007) بشأن تنفي ذ الدول الأطراف المادة 2 ورقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14، حيث أكدت أن العفو عن مرتكبي جريمة التعذيب يتعارض مع التزامات الدول الأطراف.

الأحداث التي وقعت في أنديجان في عام 2005

1 1 - لا تزال اللجنة قلقة لعدم إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في عديد الشكاوى المتعلقة بإفراط السلطات في استعمال القوة أثناء الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار/مايو 2005. وتذكّر اللجنة بأن أفعال أوزب كستان أسفرت، حسبما أفادت به الدولة الطرف، عن سقوط 187 قتيلا ً ، وبحسب مصادر أخرى، عن سقوط 700 قتيل أو أكثر، إلى جانب اعتقالات عديدة. وأضافت اللجنة أنها ليست على علم بأي حالات لوحق فيها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون بسبب الإفراط في استعمال القوة تجاه مدنيين، أو بسبب الاحتجاز التعسفي، أو تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في سياق تلك الأحداث. ولا تزال اللجنة قلقة كذلك لأن الدولة الطرف قيدت وأعاقت عمليات الرصد المستقل لحقوق الإنسان غداة تلك الأحداث، فحالت دونها، ولم تسمح بأي تحقيق مستقل فيها، معلنة أنها تعتبر ملف أحداث أيار/مايو 2005 "مغلقا ً " (المواد 1 و4 و12 و13 و16).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمباشرة تحريات كاملة وفعالة ونزيهة في الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار/مايو 2005، لضمان التحقيق في ادعاءات انتهاك الاتفاقية ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عنها بعقوبات مناسبة وحصول الضحايا على الجبر. وتوصي اللجنة بأن يُعهد بهذه التحريات إلى خبراء مستقلين ذوي مصداقية وبأن تتاح نتائجها للناس عامة.

العنف الجنسي

12 - يساور اللجنة قلق لما وردها من تقارير مفادها أن السلطات تورطت في أعمال عنف جنسي ارتكبها سجناء في حق أفراد آخرين محرومين من حريتهم أو غضت الطرف عنها أو هددت بها أو بغض الطرف عنها. وهي تلاحظ بالخصوص حالات المدافعين عن حقوق الإنسان موتابار طاجيباييفا، التي تدعي أنها عُقمت رغما ً عنها حينما كانت في السجن في آذار/مارس 2008؛ وكاتوم أورتيكوف؛ الذي ي دعي أنه تعرض للعنف الجنسي ولتهديد الشرطة له بأن يغتصبه سجين آخر عندما كان محتجزا ً في كانون الثاني/يناير 2009؛ وريحون ونرجيزة سو ا توفا، اللتين تدعيان أنهما تعرضتا لاغتصاب جماعي من قبل الشرطة عندما كانتا محتجزتين في أيار/مايو 2009؛ ومهرنيسو وزولهمور حمدا م وفا، اللتين تدعيان أنهما أجبرتا على التعري وهددتهما الشرطة بالاغتصاب عندما كانتا محتجزتين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009؛ والمدافعة عن حقوق الإنسان غولنازا يولداشيفا، التي تدعي أن الشرطة هددتها بالاغتصاب عندما كانت محتجزة في عام 2012. ويزداد انشغال اللجنة بادعاء الدولة الطرف أنها لم تتلق في أي حالة شكاوى تتعلق بالعنف الجنسي تجاه أفراد محرومين من حريتهم، منذ الاستعراض السابق الذي اضطلعت به اللجنة (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات التعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، التي يدعى حدوثها في مرافق الاحتجاز وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية؛ وأن تكفل مقاضاة وملاحقة من يثبت تورطهم فيها، وتقديم الجبر المناسب والتعويضات الكافية إلى الضحايا.

الضمانات القانونية الأساسية

13 - تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء عجز الدولة الطرف في الواقع عن توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحرومين من حريتهم منذ بداية احتجازهم. واللجنة منشغلة إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين كثيرا ً ما يُمنعون من الاتصال بمحام يختارونه ويكون مستقلا ً عن سلطة الدولة وأن أفراد الشرطة ينتزعون الاعترافات بالقوة في الفترة التي تعقب مباشرة الحرمان من الحرية. واللجنة قلقة أيضا ً لأن الأفراد المتهمين بجرائم إدارية لا يُسمح لهم في القانون أو ا لممارسة بأن يكونوا على اتصال كاف بمحام مستقل أو بأن يمثلوا بسرعة أمام القاضي. واللجنة إذ تضع في اعتبارها اتساق المعلومات الواردة، تعرب عن أسفها لما أكدته الدولة الطرف من أنها لم تكشف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أي حالات أخل فيها موظفون بتوفير الضمانات لأشخاص محرومين من حريتهم، وهو ما يفسر عدم إخضاع أي موظف لتدابير تأديبية أو تدابير أخرى فيما يتصل بتلك الأفعال (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر على الفور إلى اتخاذ تدابير تكفل في القانون والممارسة حصول كل شخص يحرم من حريته، بما يشمل الحالات الخاضعة للقانون المحلي، على الضمانات القانونية التي تحميه من التعذيب، وذلك منذ بداية الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تضمن لجميع الأفراد المحرومين من حريتهم إمكانية الاتصال بسرعة وبلا عراقيل بمحام يختارونه ويكون مستقلا ً عن سلطة الدولة، والخضوع على الفور، بناء ً على طلبهم، لفحص طبي مستقل، والاتصال، بناء ً على طلبهم، بأحد أفراد أسرتهم، وإبلاغهم بحقوقهم وبالتهم المنسوبة إليهم؛

(ب) أن تكفل رصد توفير جميع ال موظف ين العموميين ا لضمانات القانونية للمحرومين من حريتهم، بوسائل منها المطالبة بتدوين المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز ، وتكفل رصد مدى امتثال الموظفين هذه المقتضيات المتعلقة بالإبلاغ؛

( ج) أن تحرص على أن يعاقَب أو يلاحَق أي موظف عمومي يرفض توفير الضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم، وأن تقدم إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الحالات التي عوقب فيها موظفون عموميون بسبب هذا السلوك ؛

(د) أن تنظر في اتخاذ تدابير لضمان تسجيل جميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز بالصوت والصورة باعتبار ذلك تدبيرا ً وقائيا ً .

استقلال المحامين

14 - يساور اللجنة القلق إزاء ما ور د ها من معلومات مفادها أن رابطة المحامين ليست مستقلة بما يكفي عن وزارة العدل وأن ذلك يؤثر سلبا ً على استقلال المهنة القانونية. واللجنة قلقة أيضا ً إزاء الموافقة في عام 2009 على تعديل تشريعي يطالب جميع المحامين بالخضوع لإعادة الاعتماد كل ثلاث سنوات، وهو ما يؤدي في الواقع إلى سحب تراخيص عدد من المحامين الذين كانوا يمثلون أفرادا ً يُدعى تعرضهم للتعذيب، بمن فيهم روحدين كوميلوف، ور و ستام تيوليغانوف، وباخروم عبدورخمانوف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف القيام بخطوات لضمان استقلال المحامين والنظر في تعديل تشريعاتها لكفالة استقلال رابطة المحامين استقلالا ً تاما ً عن وزارة العدل، وبخاصة إلغاء سلطة وزارة العدل على تعيين عميد المحامين وعزله. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل شرط خضوع المحامين لإعادة الاعتماد كل ثلاث سنوات.

تطبيق أحكام المثول أمام القضاء

15 - ترحب اللجنة بدمج أحكام المثول أمام القضاء في التشريعات المحلية. غير أنها قلقة لأنه لا يجوز للقضاة تقييم شرعية الاحتجاز، ولأن مشاركة محامي الدفاع في الجلسات الحضورية ليست إلزامية، ولأن التقارير تفيد بأن تلك الجلسات مغلقة، ولأن فترة ا ل‍ 72 ساعة التي يجوز فيها احتجاز شخص قبل إحالته إلى القضاء تفوق الفترة التي توصي بها اللجنة وهي 48 ساعة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير مفادها أن السلطات كثيراً ما تتجاوز في الواقع الفترة الزمنية المسموح بها، بطرق منها احتجاز الأفراد بتهم إدارية أو تسجيل ساعة احتجاز مغلوطة أو تاريخ احتجاز مغلوط (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الإجراءات الجنائية بحيث يخول القضاة صلاحية تطبيق بدائل للاحتجاز تكون أقل تقييدا ً أثناء الجلسات الحضورية، بما يشمل ضمانات حسن السلوك التي تتيح للمتهم أن يكون في حالة سراح رهن المحاكمة وينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون والممارسة احترام حق المحتجزين في الاستعانة بمحام من اختيارهم في الجلسات الحضورية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان أن تكون جميع الجلسات الحضورية علنية ومفتوحة للمراقبين المستقلين. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تنقيح تشريعاتها بحيث تنص على وجوب إحضار أي محتجز، سواء ألأسباب جنائية أم إدارية، أمام القضاء في غضون 48 ساعة من الحرمان من الحرية.

الأدلة المنتزعة تحت التعذيب

16 - يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة التي تفيد بأن أشخاصاً محرومين من حريتهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بغرض إكراههم على الاعتراف وبأن اعترافاتهم قُبِلت لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. واللجنة قلقة كذلك لأن الدولة الطرف لم توافها بمعلومات عن الحالات التي اعتبر فيها القضاة الاعترافات غير مقبولة لأنها انتُزعت بواسطة التعذيب، أو ببيانات عن عدد الحالات التي طلب فيها القضاة فتح تحقيقات في مزاعم الأفراد المدعى عليهم أنهم اعترفوا بالجرائم نتيجة للتعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه أدلي بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب أعمال التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال، وذلك باتخاذ التدابير التالية:

(أ) دمج الحظر صراحة في جميع المواد ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ب) ضمان أن يسأل القضاة جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا  كانوا عُذِّبوا أو أسيئت معاملتهم وهم رهن الاحتجاز وأن يأمروا بإجراء فحوص طبية مستقلة متى لزم ذلك ؛

(ج) التنصيص في القانون على إلزام القضاة بأن يأمروا بفتح تحقيقات عندما تُقدم إليهم أثناء الجلسات الحضورية أدلة واضحة الوجاهة على تعرضهم للتعذيب ؛

(د) موافاة اللجنة ب معلومات عن القضايا التي اعتُبِرت فيها الاعترافات غير مقبولة ل أنها انتُزِعت تحت التعذيب و الإشارة إلى ما إذا لوحق أو عو ق ب أي موظفين بسبب انتزاع تلك الاعترافات .

الآلية المستقلة للتظلم

17 - على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في شكاوى التعذيب، مثل تطبيق الأمر رقم 334 الصادر عن وزارة الشؤون الداخلي ة والوحدات الخاصة لتفتيش الموظفين، وأمين المظالم البرلماني، يساور اللجنة القلق لأن تقارير عديدة أفادت بأن هذه الهيئات لم تكن فعالة في مكافحة التعذيب وتفتقر إلى الاستقلال (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون والممارسة تمتع كل شخص بالحق في تقديم شكوى بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة إلى آلية فعالة ومستقلة تماماً تقوم بالتحقيق والاستجابة بسرعة، وأن تكفل أن يكون أمين المظالم البرلماني مستقلاً تماماً.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

18 - تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أن جميع أماكن الاحتجاز تخضع لرصد المنظمات الوطنية والدولية المستقلة وترحيبها بإجراء مزيد من عمليات التفتيش، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما وردها من معلومات عن الغياب شبه التام لأي رصد مستقل ومنتظم لأماكن الاحتجاز. واللجنة قلقة كذلك لما وردها من معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والتي أعاقت عمل العديد من المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لها العمل في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيسان/أبريل 2013 وقف زياراتها إلى أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف بحجة أنه تعذر عليها اتباع إجراءات عملها، ما يجعل هذه الزيارات "بلا فائدة" (المواد 2 و11 و12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام وطني يقوم على نحو مستقل وفعال ومنتظم برصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز دون سابق إخطار، ويقدم تقارير علنية عن استنتاجاتها، ويثير مع السلطات مسائل ظروف الاحتجا ز أو ما يحدث في أماكن الاحتجاز من أفعال تشكل تعذيبا ً أو إساءة معاملة. وينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها ولوائحها وسياساتها بحسب الاقتضاء لتسهل إعادة فتح مكاتب المنظمات الوطنية والدولية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وتمكينها من إجراء الزيارات والاضطلاع بوظائفها بالكامل في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن يتمكن ممثلو تلك المنظمات من القيام برصد مستقل وفجائي لجميع أماكن الحرمان من الحرية، وفقا ً لإجراءات عملهم العادية.

ظروف الاحتجاز

19 - تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن انخفاض عدد السجناء في مؤسساتها الإصلاحية، لكنها قلقة إزاء ما وردها من تقارير عديدة عما يحدث من تجاوزات في الحبس وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، يُدعى أن البعض منها ناجم عن التعذيب أو إساءة المعاملة. وتظل اللجنة منشغلة أيضا ً بشأن الظروف السائدة في سجن جاسليك (المواد 1 و11 و16).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنهض الدولة الطرف بظروف الاحتجاز، في مرافق منها سجن جاسليك. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان التحقيق بسرعة في جميع حالات الوفاة في الحبس ومقاضاة المسؤولين عن أي وفيات ناجمة عن التعذيب أو إساءة المعامل ة أو أي أفعال غير قانونية أخرى.

توفير الجبر لضحايا التعذيب

20 - يساور اللجنة القلق لأن المعلومات الواردة من الدولة الطرف تفيد بأنها لم تمنح أو توفر أي تعويضات لضحايا التعذيب في الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من وجود أحكام تشريعية تنص على حقوق الضحايا في رد الاعتبار المادي والمعنوي. واللجنة قلقة كذلك لعدم تقديم أمثلة ملموسة على حالات حصل فيها فرادى ضحايا التعذيب على إعادة تأهيل طبي أو نفسي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012)، الذي يفسر محتوى ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب وتوصيها بتعديل تشريعاتها المحلية وفقا ً لذلك.

استقلال القضاء

21 - تظل اللجنة منشغلة لأن القضاء لا يزال ضعيفا ً وغير فعال وخاضعا ً لتأثير السلطة التنفيذية، ولأن القضاة يفتقرون إلى الأمن الوظيفي، ولأن السلطة التنفيذية تضطلع بالتعيينات في المستويات الدنيا وتعيد تعيين القضاة كل خ مس سنوات ( المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 وقرارها 40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985).

العمل الجبري وعمل الأطفال

22- ترحب الدولة الطرف بما وردها من معلومات مفادها أن الأطفال الصغار ما عادوا يشاركون بصورة منهجية في العمل في قطاع القطن إلى حدود الصف التاسع، لكنها قلقة إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن ما بين 000 500 و1.5 مليون من الكبار وطلاب المعاهد الثانوية المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و17 سنة ما زالوا يعبؤون لجمع القطن على مدى فترة تصل إلى شهرين كل خريف وأنهم يقضون تلك الفترة في ظروف متدنية دون الوصول إلى ماء الشرب المأمون (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حدا ً لممارسة استخدام العمل الجبري للكبار والأطفال في قطاع القطن، وأن تسمح للمنظمات الدولية والجهات الوطنية المستقلة من منظمات غير حكومية ونشطاء بالاضطلاع ب عمليات رصد مستقل منتظم.

حالة اللاجئين وعدم الإعادة القسرية

23- يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يدعى من أن بعض الأفراد المسلّمين من بلدان مجاورة خضعوا للتعذيب بينما احتجز آخرون بمعزل عن العالم الخارجي. واللجنة قلقة أيضا ً لأن قرابة 200 لاجئ معترف بهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقيمين في أوزبكستان يعتبرون مهاجرين ولا يعترف باحتياجاتهم الخاصة إلى الحماية بسبب عدم وجود قانون لجوء يتفق والمعايير الدولية لحماية اللاجئين (المادتان 2 و3).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية الكاملة بموجب الاتفاقية للأفراد المسلمين ليحاكموا في محاكمها. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانون لجوء يمتثل أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تدعو الدولة الطرف مفوضية شؤون اللاجئين إلى العودة إليها والمساعدة على حماية اللاجئين. وينبغي أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

تعقيم النساء الجبري

24- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما وردها من تقارير مدعومة مفادها أن النساء اللاتي وضعن مولودين أو أكثر لا سيما في المناطق الريفية خضعن لإجراءات تعقيم دون إبداء موافقتهن المستنيرة (المواد 2 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تعقيم النساء دون الحصول على موافقتهن المستنيرة، وهو ما يشكل تعقيما ً جبريا ً ، كما توصيها بحماية الحقوق الإنجابية للنساء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لمعالجة الشكاوى تحترم السرية وتتمتع بالاستقلال ويسهل على النساء اللاتي يدّعين إخضاعهن لإجراءات تعقيم دون طلب موافقتهن الحرة والمستنيرة الوصول إليها.

العنف بالمرأة

25- يساور اللجنة قلق إزاء تقارير تتعلق بحالات عنف بالنساء، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز وأماكن أخرى، وتلاحظ نقص المعلومات المقدمة عن مقاضاة أشخاص بسبب أعمال عنف بالنساء. واللجنة قلقة كذلك لأن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي غير معرّفين في القانون الجنائي للدولة الطرف وإزاء ما بلغها من أن موظفي إنفاذ القانون يرفضون تلقي تلك الشكاوى من النساء، وأن الدولة الطرف لا توفر للنساء ضحايا تلك الأفعال مرافق ملائمة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشريعية محددة وتدابير أخرى لمنع العنف بالنساء، بما في ذلك العنف المنزلي. وينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تشريعاتها تعريفا ً للعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجرّم مرتكبي تلك الأفعال، وتكفل حصول جميع النساء على خدمات طبية واجتماعية وقانونية كافية وعلى سكن مؤقت. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توافر آليات لتشجيع النساء ضحايا العنف على الإبلاغ بحالتهن، وتكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات العنف، وإدانة الجناة، وحصول النساء الضحايا على الجبر الكافي، بما يشمل التعويض ورد الاعتبار.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة

26- على الرغم مما بذلته الدولة الطرف مؤخرا ً من جهود في سبيل التعاون مع آليات وإجراءات معينة تعنى بحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تقبل طلبات الزيارة التي وجهّها إليها مؤخرا ً أكثر من 10 إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وبخاصة تسهيل الرد على طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة أوزبكستان في أقرب فرصة ممكنة.

تدريب الموظفين

27- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية المتصلة بالاتفاقية وبحلقات العمل التدريبية التي نُظّمت لفائدة موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن السجون وموظفي الطاقم الطبي العاملين في النظام الإصلاحي ومسؤولين حكوميين آخرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن كيفية تقييمها مدى فعالية هذ ا التدريب. وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة بشأن التدريب الخاص بكل من الجنسين (المادة 10).

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف تدريبا ً خاصا ً بكل من الجنسين وتدريبا ً لموظفي الطاقم الطبي العاملين مع المحتجزين، لا سيما في مرافق الاحتجاز رهن المحاكمة فيما يتعلق بالتعرف على أمارات التعذيب وإساءة المعاملة وفقا ً لبروتوكول اسطنبول لعام 1999 ( دليل التقصي والتوثيق الفعالَين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ). وينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم فعالية وآثار برامجها التدريبية والتعليمية في حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

المسائل الأخرى

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات وفحصها.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعدُ، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

30- ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية الصادرة عنها على نطاق واسع وباللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 معلومات متابعة ردا ً على توصيات اللجنة بخصوص (أ) القضاء على ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة المتفشية ؛ و(ب) القضاء على ممارسات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم تعسفا ً وما يدعى من تعرضهم للتعذيب ؛ و(ج) ضمان احترام الضمانات القانونية الأساسية المذكورة في الفقرات 7 و8 و13 من هذه الوثيقة. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة موافاتها بمعلومات متابعة بشأن ضمان التحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة مرتكبيها، وضمان سؤال القضاة جميع المدعى عليهم عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة والأمر بإجراء فحوص طبية مستقلة كلما لزم الأمر، على النحو المذكور في الفقرتين 9 و16(ب) من هذه الوثيقة.

32- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الخامس، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.