* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10- 28 شباط/فبراير 2014).

ال ملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لفنلندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير السابع ل فنلندا (CEDAW/C/FIN/7) في جلستيها 1201 و 1202 المعقودتين في 20 شباط/فبراير 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1201 و1202). وترد قائمة القضايا و الأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/7وترد ردو د حكومة فنلندا في الوث يقة CEDAW/C/FIN/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقرير ها الدوري السابع الذي يلتزم بوجه عام بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية، بما في ذلك حدود الصفحات، ويراعي الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لردود ها ال خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة . كما ترحب با لعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لوفد الذي أرسلته برئاسة أرتو كوسونن مدير وزارة الخارجية وضم أحد أعضاء البرلمان وممثلين عن مختلف الوزارات ذات الصلة والبعثة الدائمة لفنلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي أحرزته منذ النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف في عام 2007 ( CEDAW/C/FIN/5 و CEDAW/C/FIN/6 في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، ولا سيما باعتمادها في عامي 2008 و 2009 تعديلات لقانون المساواة بين الرجل والمرأة، الذي يفرض جزاءات فعالة على إمدادات السلع والخدمات المسؤولة عن التمييز المحظور بموجب القانون.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي الذي يرمي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة ويعزز المساواة بين الجنسين، من خلال اعتماد الصكوك التالية:

(أ) خطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012- 2015، التي اعتمدت في حزيران/يونيه 2012؛

(ب) خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2012- 2015؛

(ج) خطة العمل لمنع ختان الفتيات والنساء للفترة 2012- 2016.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ النظر في تقريرها السايق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن ال لجنة المعنية ب العلاقات مع البرلمان يين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين ، في عام 2010) . وتدعو اللجنة البرلمان ، إلى القيام بما يتماشى مع ولايته ، ب اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

8 - تلاحظ اللجنة أن المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها متاحة على موقع وزارة الخارجية على الانترنت و أن الملاحظات الختامية للجنة قد عممت على الوزارات والهيئات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة . ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي ب الاتفاقية بوجه عام والاحتجاج بها أو تطبيقها في إجراءات المح ا كم بشكل محدود ، وبال إجراءات الرامية إلى التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وب التوصيات العامة للجنة ، التي توفر تفسيرا رسميا ل لاتفاقية، وب آراء وتوصيات اللجنة بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد والتحقيق ات .

9 - و ت وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بمقتضى ا لمادة 13 من البروتوكول الاختياري ا ل ملحق بالاتفاقية، ب اتخاذ تدابير محددة لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وال تعريف ب هما على نطاق واسع ، وكذلك لتسهيل الحصول على ال معلومات عن التوصيات العامة اللجنة وآرا ئها وتوصيات ها بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد والتحقيق ات ، بما في ذلك من خلال تدريب ا لمحامين والقضاة و أعضاء النيابة العامة والشرطة و غيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القوانين .

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - ترحب اللجنة ب التعديل المقترح لقانون المساواة بين المرأة والرجل ، الذي ي وسع تعريف الجنس والتمييز القائم على نوع الجنس ل ي شمل التمييز على أساس الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني . بيد أن اللجنة تلاحظ اللجنة مع القلق، أن قانون المساواة بين المرأة والرجل ، وقانون عدم التمييز لا يوفران حاليا الحماية الكافية لل مرأة ضد أشكال التمييز ال متعددة أو ال متقاطعة .

11 - وت حث اللجنة ا لدولة الطرف على كفالة اعتماد ال إصلاحات التي تنص صراحة على توفير الحماية للمرأة ضد أشكال التمييز ال متعددة أو ال متقاطعة في جميع القوانين الوطنية المتعلقة ب المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بطريق ة منسقة .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

12 - ترحب اللجنة بخطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012-2015 ، التي تقوم بتنسيق ها وحدة المساواة بين الجنسين التابعة ل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ، و ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الهيكل الإداري لتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الحكومة ، بما في ذلك من خلال وضع دليل لدعم الأ عم ا ل المتعلقة ب المساواة بين الجنسين داخل الوزارات الفنلندية و تطبيق العديد من مشاريع التدريب وال إحاطات الإعلامية بشأن تعميم مراعاة المنظور ا لجنساني لصالح موظفي الخدمة المدنية . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على الميزانية والموارد البشرية التي تعيق التدابير والسياسات المتعلقة بال نهوض بالمرأة و الاستخدام الفعال ل جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف، ك تقييم ات الآثار المتعلقة بنوع الجنس في صياغة القوانين في الوزارات ، التي لا تزال ليس ت ممارسة شائعة . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام تنسيق هذه التدابير ومتابعتها ورصد ها بصورة فعال ة من خلال آلية تنسيق رفيعة ال مستوى . وعلاوة على ذلك ، ورغم أن اللجنة تلاحظ مشروع القانون الذي يقترح استبدال أمين المظالم المعني با لأقليات ب أمين المظالم المعني با لمساواة في المعاملة ، فإنها تشعر ب القلق إزاء عدم وجود مؤسسات محددة للنهوض بالمرأة والم ساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المخصصة للآليات القائمة ، كأمين المظالم المعني ب المساواة الذي يشرف على قانون المساواة بين المرأة والرجل .

13 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 6 بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تزويد الهيئات والمؤسسات الوطنية القائمة والجديدة من أجل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بما يكفي من الموارد البشرية والفنية وموارد ال ميزانية؛

( ب ) بالإشارة إلى ال توصيات السابقة للجنة ( CEDAW/C/FIN/CO/6 ، الفقرة 12)، النظر في إنشاء آلية تنسيق على مستوى عال داخل الحكومة، تزود ب ما يكفي من الموارد، و تناط بها مسؤولية وصلاحية كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية بصورة فعالة ، والقيام برصد شامل لحالة المرأة ، و وضع سياسات جديدة و ال اضطلاع بصورة فعالة ب استراتيجيات وتدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة ؛

(ج) اتخاذ خطوات محددة في الميزانية تكفل بأن تصبح تقييمات ال آ ث ا ر المتعلقة بنوع الجنس ممارسة معتادة عند صياغة القوانين والسياسات والبرامج وخط ط العمل في جميع الوزارات .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

14 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتنميط الجنساني في وسائط الإعلام ، بما في ذلك من خلال مبادئ التسويق الجيد التي أعلنها مجلس الأخلاقيات في الدعاية، التي تحظر وسائل الدعاية التي تحتوي على تصوير المرأة على أنها سلعة للمتاع الجنسي أو على قوالب نمطية جنسانية تحط من شأن المرأة أو تصورها على أنها تابعة للرجل أو تصورها تصويرا سلبيا، تكرر اللجنة تأكيد قلقها ( CEDAW/C/FIN/CO/6 ، الفقرة 19) إزاء الطابع الإباحي المتزايد الذي أصبحت تتسم به وسائط الإعلام والدعاية في الدولة الطرف، وإزاء التركيز على جعل شكل الجسم المثل الأعلى وتصوير المرأة على أنها أداة جنسية مما يساهم كذلك في تفاقم مشكلة اختلال العادات الغذائية لدى الفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة خطاب الكراهية ضد النساء والفتيات في منتديات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، ولا سيما ضد نساء الأقليات العرقية.

15 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تعد برنامجا للمشورة يراعي المنظور الجنساني للفتيات والنساء اللا ئ ي يعانين من اختلال العادات الغذائية؛

(ب) العمل مع وسائط الإعلام بهدف القضاء على التصوير النمطي للمرأة، وخاصة عندما يؤثر على صحة المرأة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية للتصدي لخطاب الكراهية ضد نساء وفتيات الأقليات العرقية وغيرهن، في وسائط الإعلام، بما في ذلك، في مجالس ا لمناقشات على الإنترنت و في وسائط التواصل الاجتماعي .

16 - وعلى الرغم من ترحيب اللجنة باعتماد خطة العمل لمنع ختان الفتيات والنساء للفترة 2012-2016، التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في آب/أغسطس 2012، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نص صريح في التشريع الوطني يجرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتلاحظ اللجنة عدم التعرف على حالات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث داخل الدولة الطرف وأنه لم يحدث أن منحت الموافقة على مطالبة بمبدأ عدم الإعادة القسرية مخافة التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية لدى العودة إلى البلد الأصلي، مما قد يشير إلى تدني الأولوية التي أوليت لهذه المسألة.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ببذل الجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك عن طريق التوعية بآثاره الضارة على الفتيات والنساء في المجتمعات التي تعرف بأنها تقوم بهذه الممارسة وعن طريق إدماج نص صريح في تشريعها يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

العنف ضد المرأة

18 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع عنف العشير والعنف العائلي، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطة عمل للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010- 2015، وللتأكيد الذي أعطته الدولة الطرف للجنة أثناء الحوار البناء بأن تقوم قريبا بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الأموال المخصصة لتنفيذ خطة العمل للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010- 2015، ولأن حدوث العنف ضد المرأة لا يزال مرتفعا؛

(ب) عدم وجود آلية مؤسسية فعالة لتنسيق ورصد وتقييم التدابير التي تتخذ على الصعيد الحكومي لمنع العنف ضد المرأة والتصدي لمكافحته؛

(ج) أن الخطاب العام بشأن العنف العائلي يصاغ بعبارات عامة محايدة جنسانيا، مما يقوض المفهوم القائل إن هذا العنف هو مظهر واضح وغير متوازن من مظاهر التمييز ضد المرأة؛

(د) أن إجراءات الوساطة والتوفيق تستخدم بصورة متزايدة في قضايا العنف العائلي، على الرغم من التوصيات الواردة في البرنامج الحكومي وخطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012- 2015 للحد من استخدامها، وبالرغم من إعراب اللجنة سابقا عن القلق ( CEDAW/C/FIN/CO/6 ، الفقرة 1 6 ) لأن اسستخدام هذه الإجراءات قد يؤدي إلى وقوع النساء ضحية للعنف من جديد؛

(هـ) أن القانون الجنائي لا يزال يعرّف الاغتصاب حسب درجة العنف التي يس ت خدمه الجاني ولا يضع عدم رضا الضحية في مركز التعريف؛ وأن مشروع تعديل القانون الجنائي لا يزال يعرّف إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى الجِماع بأنها تحرش جنسي لا اغتصاب، مما يؤدي إلى أمور منها فرض عقوبات مخففة على الأفعال التي يرتكبها الجناة في الأوضاع المؤسسية ضد الأشخاص المحرومين، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛ وانخفاض معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب نسبيا ( 5,17 في المائة) عن الجرائم الأخرى كالاعتداء ( 5,49 في المائة)؛

(و) أن عدد الملاجئ والخدمات التي تقدمها، التي أنشئ العديد منها ويدار بمبادرة من منظمات غير حكومية، غير كاف لتلبية احتياجات النساء ضحايا العنف؛

(ز) نقص الخدمات الأخرى التي تقدم لضحيا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك مراكز أزمات الاغتصاب، والخدمات الهاتفية المجانية على مدى 24 ساعة لتقديم المساعدة والمراكز المفتوحة.

19 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لخطة العمل والاسترتيجيات الوطنية التي ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛

( ب ) إنشاء آلية مؤسسية حكومية فعالة وممولة تمويلا كافيا لتنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع استخدام لغة حساسة جنسانيا في الخطاب العام حول مسألة العنف العائلي وتوفير معلومات عن طابعه الجنساني؛

(د) اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لحظر إجراء الوساطة والتوفيق الإلزامي في قضايا عنف العشير والأشكال الأخرى من العنف العائلي؛

(هـ) إعادة النظر في التشريع المتعلق بالاغتصاب لإزالة أي شرط بأن يكون الاعتداء الجنسي قد ارتكب باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ووضع انعدام الرضا في مركز تعريفه؛ وتعديل الباب 1,2 من الفصل 20، من القانون الجنائي المتعلق بالاغتصاب والباب 5,1 الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي، لكفالة أن يشمل تعريف الاغتصاب قضايا الأفعال الجنسية التي لا تتم بالتراضي عندما يكون هناك إساءة لاستعمال السلطة، كما في حالة الاغتصاب الذي يرتكب ضد نزيلات المؤسسات المغلقة، وتعديل العقوبات المفروضة من الغرامة إلى عقوبة السجن كحد أدنى كما هي الحال بالنسبة لارتكاب هذه الأفعال؛ واتخاذ تدابير محددة للتحقيق مع مرتكبي الاغتصاب ومحاكمتهم ومعاقبتهم بغية زيادة معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب؛

(و) كفالة توفير عدد كاف من الملاجئ المزودة بموظفين أكفاء وبموارد مالية كافية، للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك المنتميات للفئات المحرومة التي تحتاج إلى دعم خاص؛

(ز) افتتاح مراكز لأزمات الاغتصاب ومراكز مفتوحة وخدمات هاتفية مجانية على مدى 24 ساعة لتوفير الحماية والمساعدة لجميع النساء ضحايا العنف، بما في ذلك المهاجرات وذوات الإعاقة والمنتميات للأقليات الجنسية؛

(ح) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ضمن الإطار الزمني الذي أشارت إليه الدولة الطرف.

الاتجار واستغلال الدعارة

20 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقييم الوضع الراهن للتشريع المتعلق ب الاتجار بالأشخاص و تقديم المساعدة للضحايا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تعاريف الاتجار والقوادة لا تزال غير واضحة ويمكن أن ت ؤدي إلى عدم التعرف على ضحايا الاتجار و ما يتصل بذلك من ثغرات الحماية. كما إنها تشعر بالقلق لأن ضحايا الاتجار واستغلال ال بغاء قد ي حجم ن عن إبلاغ السلطات بهذا الاستغلال خوفا من الترحيل بموجب قانون الأجانب في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لا تزال استثناء في المنطقة لأن الدول المجاورة ت جرم الطلب على البغاء. وتأسف اللجنة كذلك لعدم توفر المعلومات و ال بيانات عن مدى انتشار البغاء وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ التدابير للحد من الطلب على البغاء و توفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

21 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعات ها المتعلقة بالاتجار بالبشر و توفير تعريفات واضحة للاتجار والقوادة ل كفالة التعرف على ال ضحايا بصورة سليمة وتوفير الحماية والمساعدة الكافية لهن ؛

( ب ) تقييم خطر ترحيل ضحايا الاتجار بموجب قانون الأجانب و إدخال تعديلات على ال قانون عند الضرورة ؛

( ج ) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على الرعاية الطبية والمشورة القانونية والنفسية، والسكن اللائق والتعليم، والفرص المدرة للدخل وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بغض النظر عن قدر تهن أو استعداد هن ل لإ دلاء ب ال شهاد ة ضد المتاجرين به ن ؛

( د ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتجريم الطلب على البغاء، واتخاذ تدابير للحد من ه ؛

( هـ ) جمع بيانات مفصلة عن النساء العاملات في الدعارة، بهدف صياغة استراتيجيات وبرامج لمنع النساء من دخول البغاء، و مساعدة النساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك الدعارة، بما في ذلك من خلال توفير فرص بديلة مدرة للدخل .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22 - ت شيد الل جنة با لدولة الطرف لارتفاع نسبة النساء في برلمان الدولة الطرف (43 في المائة)، و في الحكومة ( 47 في المائة ) وبين ممثلي الدولة الطرف في البرلمان الأوروبي (62 في المائة). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق ل انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نقص تمثيل النساء المهاجرات و ذوات الإعاقة ونساء الأقليات العرقية ونساء طائفة الروما في الحياة السياسية والعامة و تلاحظ عدم وجود بيانات إحصائية عن حالتهن . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ا لتشريع المتعلق بجمع البيانات الذي ي حظر جمع المعلومات لبعض الأسباب قد يعيق الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي ل لتمييز الذي ي ؤثر على فئات معينة من النساء.

23 - و تمشيا مع التوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك من أجل ما يلي :

( أ ) كفالة جعل تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص م عبر ا عن ا لتنوع الكامل للسكان؛

(ب) كفالة تمثيل النساء من الفئات المحرومة، كذوات الإعاقة، و نساء الأقليات العرقية، و نساء طائفة الروما في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) النظر في تعديل التشريعات من أجل إتاحة جمع البيانات الإحصائية اللازمة ل لبرامج والسياسات الرامية إلى التغلب على التمييز ضد النساء المنتميات إلى الفئات المذكورة أعلاه؛

( د ) تقديم معلومات مفصلة عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى الفئات المذكورة أعلاه.

التعليم

24 - تنوه اللجنة بالإصلاحات التي تم إدخالها على المناهج الأساسية للتعليم الإلزامي الوطني و ب إصلاح ال قانون المتعلق ب التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكلاهما يشمل تدابير موجهة للنهوض ب المساواة بين الجنسين. و مع ذلك فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود ا لقيم التقليدية وال ت نم ي ط الجنساني في مناهج مختلف المواد الدراسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد النساء في المناصب الأستاذية لا يزال منخفض ا ، حيث تمثل النساء نسبة 25 , 5 في المائة فقط من الأساتذة المتفرغين في الدولة الطرف.

25 - ت وصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بأهمية الدور الذي يؤديه نظام التعليم المهني في التغلب على تباين ال خيارات المهنية واحتمال انعدام المساواة بين النساء والرجال في آفاق المستقبل. و ل تحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بما يلي:

( أ ) ال قضاء على التنميط الجنساني والحواجز الهيكلية التي يحتمل أن تحد من التحاق الفتيات والفتيان ب ال ميادين التعليمية والمهنية غير التقليدية في كل مستوى من مستويات نظام التعليم؛

( ب ) النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ل لتعجيل في تعيين النساء في المؤسسات الأكاديمية، من خلال تقديم منح مخصصة للنساء و غير ذلك من تدابير العمل الإيجابي ك تحديد أهداف وأطر زمنية واضحة لتشجيع توظيف النساء كأساتذة متفرغ ات .

العمالة

26 - تحيط اللجنة علما ب برنامج المساواة في الأجور، الذي يرمي إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى 15 في المائة بحلول عام 2015، وتعزيز ممارسة الدراسات الاستقصائية ل لأج و ر في سياق خطة المساواة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف بنسبة 17 في المائة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور بين المهاجرات و نساء طائفة الروما ، والأمهات العازبات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة. كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظات ها الختامية السابقة (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 25) بشأن فصل النساء من العمل بصورة غير قانوني ة بسبب الحمل والولادة وإجازة الأمومة. كما تعرب كذلك عن أسف ها لأن نسبة الرجال الذين يستعملون الإجازة الوالدي ة لا تزال منخفضة و أن الإجازة العائلية المتاحة للرجال و الوالدين الوحيدين لا تزال منخفضة إلى حد كبير.

27 - و ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لبلوغ الهدف ال ذي حدد ه برنامج المساواة في الأجور بجعل الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2015، بهدف سد الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وفقا ل اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) لعام 1951؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ل لتعجيل ب مشاركة نساء الفئات المحرومة على قدم المساواة، بما في ذلك النساء المهاجرات ، و نساء طائفة الروما ، والأمهات العازبات والمسنات وذوات الإعاقة في سوق العمل ، وإجراء دراسات شاملة عن العمالة وظروف العمل ل تلك الفئات من النساء، تتضمن توصيات لتعزيز مشاركته ن في سوق العمل على نحو فعال؛

( ج ) تعديل التشريعات للنص تحديدا على حظر قيام أرباب العمل ب عدم تجديد عقود التوظيف المحدد ة المدة على أساس الإجازة العائلية والحد من مدة هذه العقود على هذا الأساس؛

( د ) مواصلة الجهود الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية وتعزيز المساواة في تقاسم الأعباء المنزلية والعائلية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك من خلال وضع حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من الإجازة الوالدي ة .

الصحة

28 - تلاحظ اللجنة مع القلق ازدياد حالات الاكتئاب واضطرابات العادات الغذائية وإساءة استعمال المواد والأمراض المتصلة بالكحول والانتحار بين النساء والفتيات في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلزام مغايري الهوية الجنسانية بإثبات العقم أو إجراء عملية التعقيم من أجل الاعتراف قانونا بنوع جنسهم بموجب قانون الاعتراف القانوني بنوع جنس مغايري الهوية الجنسية لعام 2002. كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الأحكام القانونية التي تسمح بتعقيم النساء ذوات الإعاقة العقلية ومعالجتهن بوسائل منع الحمل بناء على موافقة طرف ثالث (الممثل القانوني) إذا اعتُبر أن المرأة غير قادرة على التعبير عن موافقتها.

29 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتدهور حالة الصحة العقلية للفتيات ومنع ومعالجة تعاطي الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى الانتحار، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والثقيف الموجهة للمراهقات ولا سيما في وسائط الإعلام؛

(ب) القيام على سبيل الاستعجال بتعديل القانون المتعلق بالاعتراف القانوني بنوع جنس مغايري الهوية الجنس ان ية لكفالة الاعتراف بنوع جنسهم دون مطالبتهم با لتقيد بالأفكار النمطية للمظهر أو السلوك الذكوري أو الأنثوي و دون إ لز ا م الأشخاص بالموافقة على التعقيم؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لإلغاء الباب 2 من قانون التعقيم الذي يسمح بتعقيم ذوات الإعاقة اللائي يتمتعن بقدرة قانونية محدودة أو اللائي ح ُ رمن من أهليتهن القانونية دون موافقتهن.

الفئات المحرومة من النساء

المهاجرات

30 - ترحب اللجنة ببرنامج حكومة الدولة الطرف ل لتكامل و العديد من مشاريع الإدماج والتكامل الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص للمهاجرات ، بما في ذلك في سوق العمل . ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا تتاح للمهاجرات سوى فرص محدودة للتوظيف والخدمات الصحية. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن المهاجرات عرضة بوجه خاص لأشكال مختلفة من العنف ، بما في ذلك العنف العائلي ، و تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث وما يسمى ب جرائم الشرف، وربما يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية والحماية من هذه ال أشكال من العنف بسبب الأمية القانونية أو الخوف من فقدان تصاريح ال إقام ة أو التعرض للترحيل إذا كنّ في وضع غير نظامي.

31 - و ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، سواء على نطاق المجتمع عامة وداخل مجتمعاته ا المحلية ؛

(ب) وضع برامج واستراتيجيات هادفة لزيادة وعي المهاجرات ب حقوقه ن وحصول هن على التعليم والتدريب المهني والتوظيف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى المساعدة القانونية المجانية و سبل الانتصاف الفعالة إذا انتهكت حقوقه ن ؛

( ج ) إجراء دراسات شاملة عن التمييز ضد المرأة وجمع إحصاءات عن العمالة، والرعاية الصحية، وأشكال العنف التي قد تتعرض لها ، وذلك بهدف تحديد الثغرات ووضع السياسات التي تستهدف التصدي ل ل أشكال ال متعددة أو المتقاطعة من التمييز ضد المرأة .

النساء ذوات الإعاقة

32 - تكرر اللجنة القلق الذي سبق أن أعربت عنه (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 35) بأن النساء ذوات الإعاقة يعانين من أشكال متعددة من التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن نطاق قانون عدم التمييز فيما يتعلق با لتمييز على أساس الأصل العرقي أوسع من ا لتمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالسكن والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد ذوات الإعاقة و الافتقار إلى الخدمات المتخصصة ل لضحايا، ولا سيما الملاجئ والخدمات الهاتفية المجانية على مدار 24 ساعة لمساعدة النساء ذوات الإعاقة. وتأسف اللجنة ل عدم وجود معلومات وبيانات كافية عن حالة ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، ولا سيما ما يتعلق منها ب الوضع الاجتماعي والاقتصادي وظروف المعيشة، بالإضافة إلى العنف ضد ذوات الإعاقة.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ ال خطوات اللازمة لإعادة النظر في التشريعات المناهضة للتمييز ل كفالة حظر التمييز على أساس الإعاقة في الميادين العامة والخاصة و توفر آليات الجزاءات والشكاوى للنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك في حالات أشكال التمييز ال متعددة أو المتقاطعة؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة للتصدي للعنف ضد النساء ذوات الإعاقة من خلال توفير الملاجئ وخطوط الاتصال المباشر على مدار 24 ساعة ل دعم الضحايا، وتدريب الشرطة وزيادة الوعي بشأن هذا النوع من العنف؛

( ج ) إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة وجمع بيانات إحصائية مفصلة عن حالتهن في سوق العمل و التعليم و الصحة، و عن جميع أشكال العنف التي قد يواجهنها.

نساء طائفة الروما

34 - تحيط اللجنة علما ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التمييز ضد نساء وفتيات طائفة الروما ، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسة وطنية بشأن طائفة الروما في عام 2009. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير تفتقر إلى منظور جنساني كاف و لا تتصدى بما فيه الكفاية لل أشكال ال متعددة أو المتقاطعة من التمييز الذي تواجهه نساء الروما . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء الافتقار بوجه عام إلى البيانات ع ن نساء طائفة الروما ، وارتفاع معدل البطالة بينه ن و ال صعوبات التي يواجهنها في الحصول على الخدمات الأساسية و ال حماية، بما في ذلك الملاجئ لضحايا العنف العائلي .

35 - وت وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج منظور جنساني في جميع السياسات المعتمدة لمعالجة التمييز ضد طائفة الروما واتخاذ تدابير فعالة تراعي ال أشكال ال متعددة ل لتمييز الذي تعاني منه نساء الروما ؛

(ب) اعتماد تدابير استباقية لمنع التمييز ضد نساء الروما ، سواء في مجتمعاته ن المحلية و في المجتمع عامة، ومكافحة العنف ضده ن وزيادة فرص حصوله ن على الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية، وتثقيف نساء وفتيات الروما حول حقوقه ن في المساواة وعدم التمييز؛

( ج ) جمع بيانات عن ح صول نساء ال روما على ا لتعليم والتوظيف والرعاية الصحية و ال ملاجئ لضحايا العنف من نساء ال روما، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت.

المرأة الصامية

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة الصامية في البرلمان الصامي و في هيئات صنع القرار السياسي الأخرى . وتلاحظ أيضا أن عيادات التوليد والمستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات التعليمية نادرا ما تقدم الخدمات ب اللغات الصامية . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى الملا جئ في شمال فنلندا لإيواء النساء الصاميات ضحايا العنف العائلي .

37 - وت وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بال شعب الص امي؛

(ب) اعتماد تدابير محددة بهدف زيادة تمثيل المرأة الصامية في الحياة السياسية والعامة في كل من مجتمعاتها المحلية والمجتمع عامة في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ خطوات ل كفالة توفير خدمات اجتماعية وصحية كافية للنساء الصاميات ، بما في ذلك الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة ؛

( د ) كفالة حصول النساء الصاميات ضحايا العنف العائلي ع لى الملاجئ والخدمات التي تلبي احتياجاتهن .

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الحالي للملكية الذي يشجع على إبرام تسويات لفسخ الزواج تنص على فصل الممتلكات، قد ي ؤدي إلى المساس بالوضع الاقتصادي ل لمرأة بعد الطلاق. كما تشعر بالقلق لأن الحقوق التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى القدرة على الكسب في المستقبل، لا تعتبر جزءا من الممتلكات الزوجية عندما يُ د ّ عى بال حق وق ال زوج ية ، مما قد يؤدي بالمرأة إلى حالة من الحرمان الاقتصادي بعد الانفصال أو الطلاق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم مراعاة قضية العنف العائلي عند البت في حضانة الأطفال بعد الطلاق.

39 - و تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية و فسخها ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين، وإ يل اء الاهتمام بوجه خاص ل لتفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالقدرة على الكسب في ال مستقبل، والحقوق التقاعدية و الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، وإعادة النظر في نظام الزواج الذي يشجع على فصل الممتلكات ؛

(ب) النظر في تنقيح تعريف الممتلكات الزوج ية حتى يشمل ال حق الزوجي الحقوق التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى الإيرادات في المستقبل؛

( ج ) اتخاذ تدابير ل كفالة اعتبار العنف العائلي ك عامل ي نظر فيه بشكل منهجي في القرارات المتعلقة ب حضانة الأطفال.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعمل على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهود ها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية و خطة التنمية لما بعد عام 2015

41 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني ، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتعلق بإطار التنمية ل ما بعد عام 2015.

ال نشر

42 - تشير اللجنة إلى التزام ال دولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر . وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ب اللغات الرسمية للدولة الطرف، ع لى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع الأصعدة (الوطني و الإقليمي والمحلي)، ولا سيما ع لى الحكومة والوزارات و البرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها بشكل كامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمل، و نقابات العمال، و منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. كما توصي بنشر ملاحظات ها الختامية في شكل ملائم، على الصعيد المحلي، وذلك ل لتمكين من تنفيذها. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهادات القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يؤدي إلى تحسين تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذ لك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسر هم .

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 (أ) ، و(ب) ، و(د) ، و(ه) ، و(و) ، و(ز) ، و(ح) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

45 - تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في شباط/ فبراير 2018.

46 - تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة و ال وثائق ال خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).