* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لفيجي *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لفيجي (CEDAW/C/FJI/5) في جلستيْها 1578 و 1579 (انظر CEDAW/C/SR.1578 وCEDAW/C/SR.1579)، المعقودتيْن في 23 شباط/فبراير 2018. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/FJI/Q/5، بينما ترد ردود فيجي في الوثيقة CEDAW/C/FJI/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري الخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة (CEDAW/C/FJI/CO/4/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته برئاسة ميريسييني فونيواكا، وزيرة شؤون المرأة والطفل وتخفيف الفقر، والذي ضمّ ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والطفل وتخفيف الفقر، ووزارة التعليم والتراث والفنون، ومكتب الوكيل العام، ووزارة الصحة والخدمات الصحية، ووزارة الخارجية، والبعثة الدائمة لفيجي لدى مكتب الأمم المتحدة، ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - تنوه اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها، في عام 2010، في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع (CEDAW/C/FJI/2-4) فيما يتصل بإجراء ‏الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) مرسوم (تعديل) قانون الأسرة، في عام 2012؛

(ب) تشريع لنزع الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية المثلية التي تقام بالتراضي، في عام ٢٠١٠.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية، في شباط/فبراير 2014؛

(ب) خطة العمل النسائية للفترة ٢٠١٠ - ٢٠١٩.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية، أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2017؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة القاسية أو ال لا إنسانية أو المهينة، في عام 2016؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2017.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - تلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشير إلى أهمية المؤشر 5-1-1، وتشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، وبالتزامها بالهدف 13 المتعلق بالتدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو البرلمان إلى أن يتخذ، بما ينسجم مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التصديق على البروتوكول الاختياري

٩ - يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، رغم قبولها التوصياتِ المقدمة خلال عمليتي الاستعراض الدوري الشامل في عامي 2010 و 2014 والتي تنص على ضرورة قيامها بذلك.

١٠ - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية على سبيل الأولوية.

التعريف بالاتفاقية

١١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المحكمة العليا قد طبقت الاتفاقية في أربعة أحكام (انظر الفقرة ٦ من الوثيقة CEDAW/C/FJI/Q/5/Add.1). بيد أنها يساورها القلق من أنّ التعريف والتوعية بالاتفاقية وبالملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة، لا يزالان محدودين في أوساط عامة الجمهور والجهات القانونية المختصة.

١٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التوعية بالاتفاقية، وذلك بالتعاون مع وسائط الإعلام ومع التركيز بوجه خاص على مفهوم المساواة الفعلية؛

(ب) التأكّد من أنّ الاتفاقية تشكّل جزءاً من تدريب أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والهيئة التدريسية، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين والعاملات في المجال الطبي، وغير أولئك من الفئات المهنية ذات الصلة.

تعريف المساواة وعدم التمييز

١٣ - تلاحظ اللجنة الحظر الواسع النطاق للتمييز في المادة 26 (3) من الدستور، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، فضلاً عن الحظر بموجب قانون علاقات العمل. بيد أنها تشعر بالقلق من أنّ تشريعات الدولة الطرف لا تتضمّن تعريفاً للتمييز ضد المرأة، بما يتماشى والمادتين ١ و ٢ من الاتفاقية، ولا تشريعا شاملا بشأن المساواة بين الجنسين.

١٤ - وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز ولتحقيق المساواة بين الجنسين، يعرّف التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وأشكال التمييز المتقاطعة. وينبغي أن ينصّ هذا التشريع أيضاً على فرض جزاءات وتعويض في الحالات التي يُنتهك فيها حظر التمييز، وأن يضمن وجود أساس قانوني للتدابير الخاصة المؤقتة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٥ - تلاحظ اللجنة بقلق أنّ إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء تواجه، إلى حد كبير وفي جوانب معينة منها، عراقيل تتمثّل في:

(أ) الإمكانية القانونية المنصوص عليها في الدستور لتقييد الحقوق المضمونة، وهي إمكانية فضفاضة للغاية، وتؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحقوق؛

(ب) منح الحصانة، ضمن الإطار الدستوري، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ظلّ النظام العسكري المؤقت، الأمر الذي يحول دون وصول الضحايا إلى العدالة والحصول على التعويض، وقد يؤدي إلى تأخير المصالحة الحقيقية داخل المجتمع؛

(ج) كون قرارات الحكومة العسكرية المؤقتة لا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة.

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الواردة في المادة 6 (5) من الدستور لتقييدها الحقوق المضمونة؛

(ب) الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقضي بحظر منح الحصانة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الجُناة إلى العدالة، وإلغاء الحظر القانوني على الطعن في قرارات الحكومة العسكرية المؤقتة؛

(ج) دعم إشاعة ثقافة تشجيع الحوار مع منظمات المجتمع المدني، مع إبداء الاحترام الكامل لحرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمّع.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدّم المحرَز في إطار خطة العمل النسائية للفترة 2010 - 2019 واعتماد سياسة وطنية للشؤون الجنسانية في عام 2014، لتنفيذ خطّة العمل، إلا أنها يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) التنسيق داخل الجهاز الوطني ومع الجهات الشريكة الخارجية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة، هو تنسيق ضعيف للغاية وغير فعّال إطلاقا، ممّا يضعف جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني غير الكافية أصلاً؛

(ب) الموارد المحدودة للغاية المخصصة للاتحاد النسائي في فيجي، وضعف تنفيذ خطّة العمل، وعدم الوضوح فيما يتعلق بسلطة الجهاز، وغياب الإطار اللازم لرصد وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية.

١٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتوضيح آلية التنسيق بين مكوّنات الجهاز الوطني وذلك بتحديد مهام هذه المكوّنات وأدوارها فيما يتعلق بحقوق المرأة، ورصد وتقييم التنسيق بانتظام، وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني زيادة ًكبيرة؛

(ب) تعزيز آليات المساءلة لتحقيق المساواة بين الجنسين وإجراء تقييمات منهجية للأثر الجنساني، بالتشاور مع الجهاز الوطني؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتنفيذ استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوكالات الحكومية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير العمل الهام الذي اضطلعت به لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز. بيد أنّها تشعر بالقلق من أنّ اللجنة لا يمكنها تلقّي الشكاوى المتعلقة بمشروعية القوانين المعتمدة في الفترة بين عامي 2006 و 2013. ويساورها القلق أيضاً إزاء تأثير إلغاء الدستور السابق وانقلاب عام 2006 على حقوق المرأة. وتلاحظ كذلك مع القلق أنّ اللجنة تفتقر إلى الاستقلالية، بسبب القواعد التي تحكم تعيين أعضائها وإقالتهم.

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز بحيث تمتثل امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتعديل القواعد الناظمة لتعيين أعضائها وعزلهم، بما يمكّن اللج نة من الاضطلاع بولايتها على نحو مستقل؛

(ب) منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتلقي الشكاوى المتعلّقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها، ولا سيما حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بما في ذلك ما يتعلّق بالقوانين المعتمدة بين عامي 2006 و 2013.

المنظمات غير الحكومية، ونصيرات وأنصار حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والصحافيون والصحافيات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

٢١ - اللجنة تلاحظ أنّ الدولة الطرف تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في ميادين مختلفة، ولكنّها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اشتراط قيام المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة بالتسجيل لدى الاتحاد النسائي في فيجي وتقديم طلبات إلى الاتحاد للحصول على تصاريح؛

(ب) احتمال أن يتمّ، بموجب الدستور، وبموجب مرسوم (تعديل) النظام العام لعام 2012، ومرسوم تطوير قطاع الإعلام لعام 2010، تقييد حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، علاوة على أنه يمكن تشديد هذه القيود بموجب مشروع قانون الصلاحيات والامتيازات البرلمانية لعام 2016، وكل ذلك يؤثر سلباً على عمل المنظمات غير الحكومية، وعلى نشاط نصيرات وأنصار حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والصحافيين والصحافيات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وقد يؤدي إلى إسكات كل أولئك.

٢٢ - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالدور الهام للمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، ونصيرات وأنصار حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، ووسائط الإعلام، في تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) تخفيف شروط التسجيل للمنظمات غير الحكومية؛

(ب) مراجعة مرسوم (تعديل) النظام العام الصادر عام 2012 وإلغاء القيود غير المبرّرة المفروضة على المجتمع المدني والصحافة، وذلك حرصا على تمكين المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، ونصيرات وأنصار حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والصحافيون والصحافيات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، من إنجاز عملهم بفعالية.

تدابير خاصة مؤقتة

٢٣ - تشير اللجنة إلى أنّ الوزارات الحكومية تدير برامج العمل الإيجابي لتحقيق المساواة الفعلية. وهي مع ذلك تشير أيضا إلى أنّ فهم الدولة الطرف لطبيعة وأهمية التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، هو فهم محدود.

٢٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتقييم أثر برامج الإجراءات الإيجابية، بما في ذلك البرامج المؤقّتة، وبالنظر في استخدام تدابير خاصّة مؤقتة، تماشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة. كما توصي باعتماد وتنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك الحصص، ضمن جميع المجالات التي تكون فيها المرأة مُمَثَّلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة من التمثيل، بما في ذلك التمثيل في سوق العمل وفي الحياة السياسية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإذكاء الوعي العام بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية

٢٥ - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار القوالب النمطية التمييزية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، تلك القوالب التي لا تقتصر على التأثير سلبا في المرأة ضمن جميع مناحي الحياة وعلى إدامة مركزها المتدني في الأسرة والمجتمع، بل إنها تشكّل أيضا تربة خصبة للعنف الجنساني ضد المرأة في المجالين الخاص والعام.

٢٦ - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الجماعات النسائية، وقيادات المجتمعات المحلية، والهيئة التعليمية، ووسائط الإعلام، من أجل تسهيل وتسريع التغيير المجتمعي اللازم، وخلق بيئة مواتية داعمة للمساواة بين الجنسين.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٧ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء خط هاتفي وطني مجاني لضحايا العنف العائلي. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن معدل حالات العنف الجنساني في الدولة الطرف ما زال أعلى المعدلات في المنطقة. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) نقص الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة بسبب الوصم والضغوط الاجتماعية من أجل اللجوء إلى إجراءات تقليدية للاعتذار والصلح، من قبيل ”bulubulu“ ( ” دفن “ الماضي)، وكذلك بسبب انعدام الثقة في نظام العدالة؛

(ب) انتشار خطاب الكراهية ضد المرأة في المجتمع وفي وسائط الإعلام؛

(ج) التكلفة الاقتصادية للعنف الجنساني، التي قدرت بنس بة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(د) استمرار التصور لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين بأن العنف العائلي إنما هو مسألة خاصة، والدليل على ذلك أن النساء ضحايا العنف الجنساني يُحلن إلى محكمة الأسرة؛ وكذلك تخويف الضحايا من قِبل الشرطة؛ وعدم الرغبة في التقيد بسياسة ” عدم إسقاط الحق “ ، التي تتم بموجبها متابعة القضايا المرفوعة إلى المحكمة حتى بعد العفو على الجاني، أو في إصدار أوامر زجرية لمكافحة العنف العائلي؛ وتشجيع الضحايا، رغم سياسة عدم التسامح إطلاقا، على اللجوء إلى إجراءات الاعتذار والمصالحة التقليدية؛

(ه ) كون مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة كثيرا ما يتمتعون بالإفلات من العقاب، أو أنهم تصدر بحقهم أحكام مخففة بسبب القوالب النمطية الجنسانية السائدة في أوساط الجهاز القضائي، ومنها مفهوم أنّ الرجل هو ” العائل الوحيد “ ، وعوامل من قبيل الحالات التي يكون فيها الجرم هو أول جرم للجاني، مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة؛

(و) المواقف التمييزية من جانب العاملين في القطاع الصحي، والعجز المتكرر عن الاستجابة للاحتياجات الصحية لضحايا العنف الجنساني، ولا سيما محدودية فرص ضحايا الاغتصاب في الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وعلى العلاج الوقائي الخاص بالحالات الطارئة بعد التعرض للفيروس؛

(ز) محدودية توافر خدمات الدعم، بما في ذلك المأوى المناسب، للنساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني؛

(ح) زيادة حالات العنف الجنساني أثناء الكوارث وفي حالات ما بعد الكوارث.

٢٨ - واللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم ١٩، وإذ تشير إلى الغاية ٥-٢ من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، توصي بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، والأسباب الكامنة وراءه، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج توعوية بالتعاون مع الهيئة التعليمية ومع وسائط الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تعزيز إدراك أنّ مسألة العنف الجنساني تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتوعية النساء والفتيات بحقوقهن، وتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن ذلك النوع من العنف؛

(ب) تشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونات لأخلاقيات المهنة تتضمّن احترام مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمنع العنف الجنساني؛

(د) تعزيز بناء قدرات الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين للتأكد من عدم إكراه الضحايا أو تعريضهم، تحت أي ظرف من الظروف، للضغوط من أجل القبول بالأساليب التقليدية لتسوية المنازعات بدلاً من إقامة دعاوى جنائية بحق الجناة؛

(ه) زيادة تعزيز تدريب الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة، وضمان تنفيذ سياسات ” عدم إسقاط الحق “ ، وإصدار أوامر زجرية لمكافحة العنف العائلي، وزيادة عدد الشرطيات، وإنشاء آلية تتيح للضحايا اللاتي يبلّغن عن العنف رفعَ شكاوى في حالات المضايقة أو التهديد أو الضغط من جانب الجهات المكلّفة بإنفاذ القوانين؛

(و) ضمان أن ينال مرتكبو العنف الجنساني أحكاما تتناسب مع طبيعة جرائمهم، وألاّ تشكّل تصوّرات أبوية متعلقة بأدوار كل من الرجل والمرأة، أو أية معايير غير ذات صلة، من قبيل الحالات التي يكون فيها الجرم هو أول جرم للجاني، أساسا لتخفيف العقوبة؛

(ز) تلقي العاملين في المجال الصحي لتدريب ملائم بشأن الاتفاقية وبشأن حقوق المرأة التي تقع ضحية للعنف للجنساني، وتزويد ضحايا الاغتصاب، على نحو منتظم، بالوسائل العاجلة لمنع الحمل وعلى العلاج الوقائي الخاص بالحالات الطارئة بعد التعرض للفيروس؛

(ح) إنشاء الخدمات الملائمة، بما في ذلك الملاجئ المجهزة تجهيزا سليما، وخدمات المساعدة الطبية والاستشارة النفسية وإعادة التأهيل، للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، وتقديم الدعم الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي توفّر مثل هذه الخدمات؛

(ط) إنشاء صندوق لضمان حصول ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة على التعويض حتى في الحالات التي يكون فيها الجاني معوزاً؛

(ي) مساعدة النساء اللواتي لا يستطعن العودة بأمان إلى بيوتهن على بناء حياة مستقلة، من خلال الدعم النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وفرص إدرار الدخل، والحماية، بوسائل منها تغيير هوياتهن عندما تقتضي الضرورة ذلك؛

(ك) وضع سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية، وإشراك المرأة في التخطيط للتأهب لمواجهة الكوارث والاستجابة لها، وفي تنفيذ تلك الخطط.

٢٩ - وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الفتيات، وهي حالات كثيرا ما تترافق بالإفلات من العقاب بسبب جملة أمور منها ال تعريف القانوني للتراضي، الذي لا ينص على الإلغاء التام للشرط المتعلق بإثبات المقاومة، والدفاع الغامض في حالات العلاقات الجنسية مع قاصرات تتراوح أعمارهن بين ١٣ و ١٦ عاما، وفحواه وجود ” سبب معقول للاعتقاد “ بأن عمر الضحية ١٦ عاما أو أكثر. ويساور اللجنة أيضا بالغ القلق إزاء الحالات التي تُكره فيها الفتيات ضحايا الاغتصاب على الزواج من الجناة، وإزاء التصور الشائع للفتيات على أنهن سلع.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم اغتصاب الأحداث تحت أي ظرف من الظروف؛

(ب) ضمان أن يكون تعريف الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، مستندا إلى عدم الموافقة الحرة، مع مراعاة الظروف القسرية؛

(ج) التأكّد من أنّ عبء الإثبات فيما يتعلق بظروف الاستبعاد المتعلقة بسن الضحية، في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، يقع على عاتق الجاني المزعوم؛

(د) إنفاذ حظر زواج الأطفال، وحظر جميع أشكال الضغط على ضحايا الاغتصاب للزواج من الجناة، وزيادة الجهود الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة الجناة والمتواطئين معهم في حالات زواج الأطفال؛

(ه) ترويج صورة إيجابية للفتيات ولقدراتهن كمشاركات نشطات في التنمية بدلا من تصويرهن على أنهن سلع.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٣١ - تشير اللجنة مع التقدير إلى تصديق فيجي، في عام 2017، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية، وكذلك إلى توفيرها التأشيرات وتصاريح العمل المؤقّتة وإنشاء دار آمنة لضحايا الاتجار أثناء فترات التحقيق. إلا أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) عدم فعالية عملية تحديد هويات الضحايا، ولا سيما في حالة النساء اللواتي يمارسن البغاء، والعاملين والعاملات في المنتجعات الصحية، وأفراد أطقم السفن العابرة للدولة الطرف؛

(ب) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالبشر، على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا المبلغ عنهم.

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وضع الآليات اللازمة لتحديد وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، ولتزويدهن بالدعم القانوني؛

(ب) إجراء دراسة للأطراف المستفيدة من العمالة المتجر بها، التي تستخدم ما لدى الدولة الطرف من هياكل قد تيسِّر الاتجار، ولعدد الضحايا، والعوامل التي تجعلهن عرضة للاتجار بهن، وذلك بهدف معالجة تلك العوامل والهياكل؛

(ج) تعزيز برامج التدريب والتوعية لسلطات شرطة الحدود، والهجرة، وسلطات إنفاذ القانون الأخرى، بشأن دور كل منها في منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛

(د) تعزيز التدابير الطويلة الأجل لإع ادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر.

٣٣ - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يضطر عدد كبير من النساء إلى اللجوء إلى ممارسة البغاء بسبب البطالة، وعجز الآباء عن دفع نفقة الأطفال، والفقر بين النساء؛

(ب) النساء اللواتي يمارسن البغاء يوصمن في المجتمع ومن قِبل العاملين في المجال الصحي، ويتعرّضن للعنف وسوء المعاملة على يد الشرطة؛

(ج) فتيات تم بيعهن للعمل في البغاء أو للعمل القسري في أعقاب إعصار وينستون في عام 2016، ووجود صناعة لبغاء الأطفال آخذة في النمو.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات والأنظمة بغية إلغاء تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء؛

(ب) إزالة جميع عوامل الدفع والجذب الكامنة وراء البغاء، بوسائل منها ضمان الحصول على قدر كاف من الحماية الاجتماعية للنساء المعوزات، والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنفقة الأطفال، وإنشاء صندوق لتزويد المرأة بنفقة الأطفال في الحالات التي يكون فيها الوالد معوزا؛

(ج) تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للنساء العاملات في البغاء؛

(د) القيام بحملات تثقيفية وتوعوية لعامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، من أجل الحد من الطلب على البغاء، ومكافحة جميع أشكال تبعية المرأة وتشييئها؛

(ه) ت خصيص موارد كافية تتيح الخروج للنساء الراغبات في ترك البغاء، بوسائل منها تزويدهن بفرص بديلة مُدِرّة للدخل، والتدريب المهني، والدعم المالي طوال مدة التدريب وإلى حين تولّيهِن لمهنة من المهن؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لتحرير جميع الفتيات اللاتي يمارسن البغاء أو العمل القسري، وتزويدهنّ بالتأهيل والتعويض، وإجراء تحقيق في عوامل الدفع والجذب الكامنة وراء استغلال الأطفال في البغاء، ومعالجة تلك العوامل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٥ - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وبأن امرأة تشغل منصب رئيس البرلمان. بيد أنّ اللجنة يساورها بالقلق من أنّ مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما زالت مشاركة متواضعة، ومن أنّ عدد النساء العاملات حالياً في السلك الدبلوماسي للدولة الطرف هو امرأتان فقط.

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي العام بضرورة مشاركة المرأة مشاركةً تامة وحرة وديمقراطية، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والحياة العامة، من أجل إعمال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على أكمل وجه؛

(ب) تعزيز بناء القدرات في مجال القيادة السياسية وتنظيم الحملات للنساء المرشحات لشغل مناصب عامة؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تخصيص حصة دنيا لا تقل عن نسبة ٣٠ في المائة للنساء المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، وتعيين نساء مرشّحات لمناصب عامة، ودعمهن مالياً، وتدريبهن، ولا سيما على مستوى صنع القرا ر.

التعليم

37 - ترحب اللجنة بارتفاع معدل تسجيل الفتيات في المدارس في الدولة الطرف، ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول الكثير من الفتيات الريفيات على التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، وهو ما يعزى إلى الفقر؛

(ب) لا يتضمن المنهج المدرسي الثقافة الجنسية الشاملة والمناسبة للفئة العمرية أو التوعية بالممارسات الضارة والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، وهو ما يزيد من حدّة المعدلات المرتفعة للعنف الجنسي والحمل المبكر؛

(ج) كثيراً ما يتم إجبار الفتيات الحوامل على التسرُّب من المدارس؛

(د) تتركز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تسود فيها الإناث تقليدياً، وهنّ ممثَّلات تمثيلاً ناقصاً في العلوم والتكنولوجيا؛

(ه) لم تتم إعادة تأهيل عدة مدارس منذ مرور إعصار وينستون ولا يزال التدريس يجري في خيام مؤقتة؛

(و) يتعرّض الطلاب المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية لتسلُّط الأقران، بما في ذلك التسلُّط عبر الإنترنت.

38 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (201 7 ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والسياساتية اللازمة وتخصيص الموارد المناسبة من أجل:

(أ) الحدّ من التكاليف غير المباشرة للتعليم وتزويد الأطفال المعوزين باللوازم المدرسية الضرورية والنساء اللاتي يعشن في فقر بالمنح الدراسية للدخول إلى التعليم ما بعد الثانوي ؛

(ب) الحرص على تضمين المناهج المدرسية ثقافةً إلزامية مناسبة للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز على تفادي الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً ؛

(ج) تزويد الفتيات ببيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف الجنسي وإدراج ثقافة اللاعنف في المناهج الدراسية؛

(د) كفالة عدم الضغط على الفتيات المراهقات الحوامل لترك المدرسة أو تغيير المسارات ووضع سياسة لإعادة إدماج الأمهات المراهقات؛

(ه) القضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تثبط الفتيات عن الالتحاق ب مجالات الدراسة التي ي سود فيها الذكور تقليدياً ، وتزويد الفتيات بالمشورة فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والمنح الدراسية وغير ذلك من الحوافز لتوجيههن إلى مواد العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الأرصاد الجوية والحد من مخاطر الكوارث وتغيير المناخ، والحرص على أن يتناول منهج تدريب المدرسين القوالب النمطية؛

(و) كفالة تجديد أو إعادة بناء المدارس التي دمرتها أو أضرّت بها الكوارث على وجه السرعة وبما يتوافق مع معايير الصمود أمام الكوارث، وتوفير مرافق الصحة العامة والصرف الصحي الملائمة ؛

(ز) اعتماد سياسة مناهضة لتسلُّط الأقران واتخاذ تدابير مناسبة للتوعية في المؤسسات التعليمية لمنع جميع أشكال التّحرّش والعنف ضدّ الطلاب، بمن فيهم الطلاب المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية .

العمالة

39 - تلاحظ اللجنة مشاركة المرأة المتزايدة في القوى العاملة، لكن القلق يساورها لأن هذه المشاركة لا تزال منخفضة بشكل غير متناسب، خصوصا في صفوف الفيجيات الهنديات. وتلاحظ أيضاً بقلق ما يلي:

(أ) الفجوة في الأجور هي الأوسع في المنطقة؛

(ب) كثيراً ما تتعرَّض النساء للتمييز الوظيفي وما يصحبه من فوارق في الأجور، وهن يتركزن في الوظائف ضعيفة الأجر أو في القطاع غير الرسمي أو الأعمال غير المدفوعة الأجر، فيما تستمر الفوارق في الأجور حتى داخل القطاع الواحد؛

(ج) النساء يشكلن نسبة 90 في المائة من عمال صناعة الملابس ويحصلن على مرتبات تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني ، وظروف عمل البائعات في الأسواق بالغة الصعوبة؛

(د) تقدم الفتيات في التعليم لا تُواكبه فرص في سوق العمل لأن القطاع الخاص يُفضل إلى حد كبير توظيف الرجال؛

(هـ) النساء لا يستفدن من فرص الترقية على أساس من المساواة مع الرجال؛

(و) بعض الصناعات معفاة من توفير إجازة ال أمومة ال مدفوعة الأجر، وثمة تقارير عن فصل النساء من العمل في القطاع الخاص بسبب الحمل، ولا توجد إجازة أبوة في الدولة الطرف.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسات، مصحوبة بغايات ومؤشرات محدَّدة زمنياً، لزيادة فرص عمل النساء في القطاع الرسمي، والقضاء على التمييز في العمل وتحقيق المساواة الفعلية في سوق العمل. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في قانون جديد للعمل واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي يكثر فيها النساء؛

(ب) تحسين ظروف عمل البائعات في الأسواق؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة التمييز الرأسي وكفالة تمتُّع النساء والرجال بنفس فرص الترقي في العمل، بما في ذلك للنساء اللاتي يأخذن إجازة الأمومة وإجازات لتربية الأطفال؛

(د) وضع سياسات وطنية لكفالة ترجمة التقدم في تعليم النساء والأطفال إلى فرص عمل أفضل؛

(ه) مضاعفة الجهود لتعزيز حظر فصل النساء الحوامل، وكفالة تمتُّع النساء في جميع القطاعات بالحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وتعديل التشريعات لتنظيم توفير استحقاقات إجازة الأمومة ، سواء من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من خلال صندوق لتجنُّب مسؤولية صاحب العمل عن دفعها؛

(و) تعديل التشريعات للسماح بمنح إجازة الأبوة.

التحرش الجنسي في مكان العمل

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التحرش الجنسي وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجنسي في مكان العمل وإزاء النقص الفادح في الإبلاغ عن هذه الحوادث. وهي تلاحظ أيضاً بقلق ما يلي:

(أ) عدم امتثال عدد كبير نسبياً من أصحاب العمل للالتزام بوجود سياسة تتعلق بالتحرش الجنسي؛

(ب) لا يسري قانون العمل لعام 2007 على أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو دائرة الإصلاحيات.

42 - وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى كون التحرش الجنسي لا يُشكِّل اعتداءً على كرامة المرأة فحسب، بل له أيضاً تأثير تمييزي، وهو كثيراً ما ي ؤثر على الضحية من حيث الأجور أو الترقية أو الفصل عن العمل ويوجد بيئة عمل معادية، وهو ما يُعرقل بدوره تحقيق الضحية لإمكاناتها المهنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في الثقافة التنظيمية داخل أماكن العمل من أجل التصدي للعوامل التي قد تُيسِّر التحرش والاعتداء الجنسيين؛

(ب) ال نشر على نطاق واسع للمعلومات عن إجراءات الإبلاغ المتاحة، وكفالة التحقيق في الشكاوى وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) إجراء عمليات التفتيش بصفة منتظمة في أماكن العمل للتأكد من تطبيق السياسات المتعلقة بالتحرش الجنسي؛

(د) تعديل قانون العمل المؤرخ لعام 2007 لكفالة انطباقه على جميع أصحاب العمل، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة ودائرة الإصلاحيات.

الصح ـ ة

43 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المرافق الصحية في الدولة الطرف غير مجهزة بشكل كافٍ وأن الخدمات تتّسم بضعف التّنسيق. وتلاحظ أيضاً ما يلي:

(أ) كثيراً ما لا تُحترم سرية معلومات المريضات، وكثيراً ما يطلب العاملون في القطاع الصحي موافقة الزوج قبل تقديم العلاج إلى امرأة متزوجة، ويعتقد عدد كبير من النساء أنهن يحتجن إلى إذن الشريك قبل طلب الحصول على الخدمات الصحية؛

(ب) عزوف الكثير من الفتيات المراهقات عن طلب الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بسبب خوفهن من الوصم بالعار، وضرورة الحصول على موافقة الوالدين في تمكين الفتيات دون سن 18 عاماً من وسائل منع الحمل، وهو ما يسهم كله في ارتفاع معدلات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً .

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد اللازمة لزيادة توافر الخدمات الصحية جيدة النوعية والمستدامة، وبكفالة ما يلي:

(أ) احترام سرية معلومات المرضى احتراماً كاملاً، وتوعية الجمهور، بمساعدة وسائط الإعلام، بحق النساء في الاستقلالية الكاملة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، وتدريب العاملين في القطاع الصحي تدريباً مناسباً في هذا الصدد؛

(ب) ضمان السرية للمراهقين في الحصول على وسائل منع الحمل وما يتصل بها من معلومات، والقضاء على القوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية إزاء حياتهم الجنسية.

الإجهاض

45 - تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الأخصائيون الصحيون المعنيون بتقييم الحالات يرفضون أحيانا الإجهاض رغم أنّ القانون يبيحه إذا كانت حياة المرأة أو صحتها البدنية أو النفسية في خطر. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الحصول على الإجهاض في حالة الاغتصاب يتوقف على تقدير الطبيب، مما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى ممارسات الإجهاض غير المأمونة .

46 - وتشير اللجنة إلى بيانها بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الذي اعتُمد في دورتها السابعة والخمسين، وتُذكِّر الدولة الطرف بأنّ الإجهاض غير المأمون سببٌ رئيسي ل لوفيات والأمراض النفاسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإباحة الإجهاض قانوناً في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تشوهات الجنين الشديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وكفالة الحصول على الإجهاض الآمن وال رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض .

التمكين الاقتصادي والمنافع الاقتصادية والاجتماعية

47 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء كثيراً ما يجري استبعادهن من حيازة الأصول المالية أو الحسابات المصرفية، وأنّ سنّ التّقاعد المبكّر قد يزيد من خطر وقوع النساء في براثن فقر الشيخوخة، وذلك لأنّ الحصول على إجازة من العمل لتربية الأطفال قد يحول دون مراكمتهن لما يكفي من استحقاقات معاش التقاعد.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تعريف النساء بحقوقهن المتساوية في الحصول على الائتمان المالي وحيازة الأصول والحسابات المصرفية؛

(ب) إنشاء صندوق عام لدفع مساهمات معاش التقاعد للنساء أثناء وجودهن في إجازات لتربية أطفالهن؛

(ج) تنقيح سن التقاعد الحالية للنساء بما يتيح تراكم استحقاقاتهن من معاش التقاعد.

المرأة الريفية والفقر

49 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات المتخذة لتحسين ظروف المرأة الريفية، بما في ذلك مبادرة بناء الموارد في مجالات الديمقراطية والحوكمة والانتخابات، وتوفير التدريب على القيادة لتطوير المهارات القيادية لدى المرأة الريفية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تتعرَّض النساء، لا سيما اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي العشوائيات في المناطق الحضرية، لمستويات مرتفعة من الفقر والعنف الجنساني والتحرش، ولا يتمتعن سوى بفرص محدودة في الحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء؛

(ب) تتحمل المرأة الريفية قدرًا غير متناسب من عبء المسؤوليات الأسرية، وتفرض عليها الأعراف أداء عمل غير مدفوع الأجر وتوفير الغذاء لأسرتها، وهو وضع زاده تفاقماً ازدياد الكوارث الطبيعية وحدة تغير المناخ على نحو يضر بالقطاع الزراعي وبالمحاصيل ؛

(ج) نتيجة للأعراف، يحظى الرجال بالأولوية من حيث الحصول على الغذاء؛

(د) تتعرَّض البائعات في الأسواق للعنف والتحرش والسرقة؛

(ه) تجعل التقاليد المرأة معتمدة على الرجل مدى الحياة، سواء أكان الاعتماد على الأب أو الزوج أو، في حالة الترمُّل، على أفراد أسرة الأب من الذكور؛

(و) تُشكِّل المادة 28 من الدستور، التي لا تسمح للفيجيين الهنود سوى بتأجير الأراضي، انتهاكاً لضمان المعاملة المتساوية ويضع النساء الفيجيات الهنود في وضع هش بصورة خاصة؛

(ز) يُسهم استيلاء المستثمرين الأجانب على الأراضي في زيادة الفقر لدى النساء الريفيات، اللاتي كثيراً ما يعجزن عن المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات بهذا الشأن؛

(ح) تتأثر النساء اللاتي يعشن في العشوائيات تأثراً شديداً بظروف السكن والمعيشة السيئة، وغياب الهياكل والملكية القانونية، وسوء الصرف الصحي الذي يفضي إلى المشاكل الصحية .

50 - وتحيل اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة حصول المرأة الريفية المعوزة على كامل الاستحقاقات الاجتماعية والحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات التي تمكنها من أن تعيش حياة كريمة، وتحسين فرص حصولها على التمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينها من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة الريفية بحيث لا تكون طوال حياتها عالة على أفراد الأسرة الذكور؛

(ب) رفع مستوى الوعي بالقيمة المتدنية المنسوبة إلى عمل المرأة الريفية وبانعكاس ذلك على مكانتها المتدنية في المجتمع، وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنـزلية بين النساء والرجال في المناطق الريفية، وتشجيع إنهاء إعطاء الأولوية للرجال في الحصول ع لى الغذاء؛

(ج) مراعاة واقع أنّ الريفيات أكثر ضعفا أمام هذه العوامل، وذلك عند صياغة سياسات الحد من مخاطر الكوارث ومن آثار تغير المناخ؛

(د) تعديل التشريعات لضمان استفادة جميع الريفيات، على قدم المساواة مع الرجال، من حقوق ملكية الأراضي؛

(هـ) حماية الريفيات من الاستيلاء على أراضيهن، وكفالة طلب موافقتهن المسبقة عن علم، واشتراط ترتيبات ملائمة في تقاسم المنافع ضمن جميع القرارات المتعلقة باتفاقات استئجار أو بيع الأراضي؛

(و) تلبية احتياجات النساء في العشوائيات من خلال تطوير ما يلزم من البنية التحتية والصرف الصحي، وكفالة الملكية القانونية أو الاعتراف بالإيجارات القانونية لمنازلهن.

51 - تلاحظ اللجنة أنه قد تم إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية المقامة بالتراضي، وأنّ التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية محظور بموجب المادة 26-3 (أ) من الدستور. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العداء المستمر داخل المجتمع تجاه النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية، الذي يتجلى من خلال التمييز والعنف وجرائم الكراهية والخطاب الذي يحرض على الكراهية، وكذلك داخل الأسرة حيث يتجلى بأشكال منها الحرمان من الإرث. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء استحالة تسجيل التغييرات في نوع الجنس في شهادات الميلاد.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء التغييرات التشريعية اللازمة وتنفيذ سياسة ترمي إلى القضاء على التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما يشمل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وإقامة أنشطة توعية من أجل مكافحة الوصم داخل المجتمع؛

(ب) السماح بتسجيل التغييرات في الجنس على شهادات الميلاد.

الأبعاد الجنسانية لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

53 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الدور الرائد الذي اضطلعت به الدولة الطرف في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ وتوليها حالياً رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن المرأة تُستبعد على المستوى الوطني، إلى حد كبير، من عملية صياغة وتنفيذ سياسات وخطط العمل بشأن تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وذلك على الرغم من أنّها تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، من جهة، وتمثل أفضل عامل للتغيير في مجتمعاتها من جهة أخرى. ومن ثمة، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) زيادة مشاركة النساء في أعمال غير مدفوعة الأجر، مثل تحمل عبء رعاية ثقيل بشكل خاص من خلال توليهن مسؤولية إيجاد الموارد اللازمة لإعالة أسرهن؛

(ب) خطر تعرض النساء للعنف الجنساني بدرجة أك بر من المعتاد أثناء الكوارث وفي أعقابها؛

(ج) تدابير الإغاثة المتخذة في حالات الكوارث، التي لا تراعي بما فيه الكفاية احتياجات المرأة، وهو ما يؤدي إلى قلة ضمانات حمايتها من الارتفاع الحاد المسجل في حالات العنف الجنسي أثنا ء النزوح؛

(د) مساهمة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولا سيما شركات الوقود الأحفوري العاملة في البلد، في انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.

54 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة في صياغة خطط واستراتيجيات التأهب للكوارث وأن:

(أ) تنشئ صناديق عامة لدعم الأسر في أعقاب وقوع الكوارث، وإنشاء نظام للتزويد الفوري، في حالات الطوارئ، بالحاجات الأساسية، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية والغذاء والأدوية اللازمة بشكل عاجل؛

(ب) التأكد من أن خطط التأهب لمواجهة الكوارث تتضمن توفير ملاجئ خاصة للنساء، حيث يستطعن الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني والاستفادة من سبل الانتصاف وإعادة التأهيل؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة قيام الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بمعالجة آثار عملياتها على المجموعات المتضررة، ولا سيما النساء؛

(د) تعزيز التحليل الجنساني وتعميم شواغل النساء وحقوقهن من خلال إشراكهن في النقاشات والقرارات المتعلقة بالتدابير الشاملة للتكيّف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مجتمعاتهن.

النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية ونساء الشعوب الأصلية

55 - تلاحظ اللجنة بقلق تعرض النساء اللواتي ينتمين إلى أقليات إثنية ودينية ونساء الشعوب الأصلية في الدولة الطرف لمعدلات مرتفعة من التمييز المتعدد الجوانب.

56 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها واعتماد تشريعات وتدابير خاصة مؤقتة، إلى جانب تدابير التوعية اللازمة لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة.

النساء ذوات الإعاقة

58 -

الزواج والعلاقات الأسرية

59 - يساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء أي تقييم رسمي لأثر قانون العائلة منذ صدوره، وإزاء غياب المعلومات عن التدابير المتخذة لتعريف الجمهور بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2009 على قانون الزواج، والتي رُفع بموجبها السن القانوني للزواج إلى سن 18 سنة للنساء والرجال على حد سواء. وهي تشعر أيضا بقلق إزاء اضطرار النساء في الكثير من الأوقات، نظرا لأوجه القصور في عمل محاكم الأسرة، بما في ذلك التأخير في ا لأمر بالنفقة وفي تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية، إلى التصالح مع شركائهن وهو ما يحرمهن، بالتالي، من إمكانية الوصول إلى العدالة بالشكل المناسب. كما تسجل اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن شريحة كبيرة من النساء اللواتي يعانين من مشاكل تتعلق بقانون الأسرة والعلاقات لا تستفيد من خدمات هذه المحاكم.

60 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم كامل لتنفيذ قانون العائلة وقانون الزواج، ودراسة الأسباب الجذرية لسوء أداء محاكم الأسرة ولعدم اللجوء إليها، بهدف تحسين هيكلتها وتدريب الهيئات القضائية ورفع مستوى الوعي بمهامها. واستناداً إلى النتائج، يتعين على الدولة الطرف أن تضع استراتيجية من أجل زيادة كفاءة محاكم الأسرة ومعدل اللجوء إليها وتخصيص الموارد الكافية لها.

جمع البيانات وتحليلها

61 - يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور في جمع البيانات الإحصائية الموثوقة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وتحليلها وتجهيزها.

62 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام مركزي لجمع البيانات الشاملة ‏المصنّفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع والوضع ‏الاجتماعي والاقتصادي، ولتحليل تلك البيانات ونشرها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتحديد الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

ت عديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

63 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

65 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

68 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الصكوك التي لم تصبح بعدُ طرفا فيها وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

69 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 (أ) و 28 (ج) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

70 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس في آذار/مارس 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).