* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والستين (المعقودة في الفترة من 4 إلى 22 تموز/يوليه 2016).

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفرنسا*

1 - لقد نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفرنسا (CEDAW/C/FRA/7-8) في جلستيها 1409 و 1410، المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1409 و 1410). وترد قائمة بالمسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة ف ـ ي الوثيقة CEDAW/C/FRA/Q/7-8، فيما تــــــرد ردود فرنسا ف ـ ي الوثيقــــــــة CEDAW/C/FRA/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقر يرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتقدّر أيضا الردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي للوفد والتوضيحات الإضافية التي قدمها ردا على أسئلة اللجنة الشفوية أثناء الحوار والأسئلة الكتابية التي تلته.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته وزيرة الأسرة والطفل وحقوق المرأة، لورانس روسينيول، والذي ضم ممثلين عن وزارة الأسرة والطفل وحقوق المرأة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والأبحاث، ووزارة الداخلية، ووزارة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، ووزارة العدل، والوفد المشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية، والبعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها المتبقية إزاء الاتفاقية في عام 2013.

5 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2008 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/FRA/6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى الأخص اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 2014-873 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2014 بشأن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ب) القانون رقم 2011-103 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011 بشأن التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في مجالس الإدارة والمجالس الإشرافية والمساواة بين الجنسين في مكان العمل؛

(ج) القانون رقم 2010-769، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2010، المتعلق بالعنف ضد المرأة وبالعنف الزوجي وأثره على الأطفال.

6 - وتحيط اللجنة علما بالقانون رقم 2013-404، المؤرخ 17 أيار/مايو 2013، واعترافه بحق النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية في الزواج.

7 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطار مؤسساتها وسياساتها الذي يستهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) الخطة الرابعة المشتركة بين الوزارات بشأن منع العنف ضد المرأة ومكافحته، للفترة 2014-2016؛

(ب) خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الفتيات والفتيان في المدارس، لعام 2014، والاتفاق المشترك بين الوزارات بشأن المساواة بين الفتيات والفتيان والمرأة والرجل في النظام التعليمي للفترة 2013-2018؛

(ج) المجلس العالي للمساواة بين الجنسين، في عام 2013؛

(د) خطة تنمية مباشرة المرأة للأعمال الحرة، في عام 2013؛

( ﻫ ) خطة العمل المشتركة بين الوزارات لحماية النساء ضحايا العنف ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2013.

8 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2016؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2010؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المن ـ زلي، في عام 2014.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

البرلمان

9 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوا ت الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

اللاجئات وطالبات اللجوء

10 - ترحب اللجنة بالتحسينات التي مست الإطار القانوني المتعلق باللجوء في عام 2015، ومخصصات الإسكان المقدمة لملتمسي اللجوء، والإجراءات المحددة المتخذة لجلب بعض اللاجئين في وضعية هشة مباشرة إلى فرنسا، فضلا عن الدعم الطبي المقدم للأجانب الذين هم في حاجة إليه. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبة التي قد تواجهها الدولة الطرف أمام تدفق اللاجئين وتوفير المسكن اللائق لهم، حسبما يتبين من الظروف الصحية والسكنية الهشة، وعدم ضمان الوصول إلى الغذاء والمياه النقية والمرافق الصحية والرعاية الطبية والدعم النفسي والمشورة القانونية، وارتفاع مستويات التعرض للعنف والاستغلال، لا سيما في صفوف النساء والفتيات في كالي. ويساور اللجنة القلق أيضا من معالجة طلبات اللجوء، وبخاصة تلك التي تتقدم بها النساء من البلدان المسماة آمنة و/أو النساء الموجودات في مناطق الانتظار، في إطار الإجراءا ت المعجلة وبقدر قليل من الاحتراز، حتى عند إمكانية إعادة نقل هذه الطلبات للنظر فيها في إطار الإجراءات العادية، ومن احتمال اختلاف قوائم البلدان الآمنة من بلد إلى آخر داخل الاتحاد الأوروبي.

11 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب ال ن ـ ز اعات، وفي حالات ال ن ـ ز اع وما بعد انتهاء ال ن ـ ز اع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص ملتمسي اللجوء واللاجئين، من قبيل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية عند استقبال تدفقات اللاجئين الحالية، وعند النظر في طلبات اللجوء، ومن ثمة ضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات اللائي يصلن إلى الدولة الطرف باعتبارها من الشواغل ذات الأولوية؛

(ج) ضمان دراسة طلبات ملتمسات اللجوء دراسة مستوفاة، وإعادة الحالات التي تدرس في إطار الإجراءات المعجلة إلى الإجراءات العادية بصورة منهجية عند استيفائها لمعايير واضحة تحدد لذلك الغرض، وتضييق هامش السلطة التقديرية الواسع النطاق الذي تخوله الإجراءات المعجلة ؛

(د) استعراض استخدام قوائم البلدان الآمنة بالنظر إلى الشكوك المحيطة بها.

الإطار التشريعي والاحتكام إلى القضاء

12 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بخصوص إطارها القانوني الشامل لمكافحة التمييز، لا سيما في ضوء اعتماد القانون رقم 2014-873 في عام 2014 بشأن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وبشأن المؤسسات القوية المشاركة في رصد الإطار. وترحب اللجنة أيضا بمختلف مشاريع ال قوانين التي تقترح تحسينات من المهم إدخالها على الإطار القانوني (بشأن المساواة والمواطنة وبشأن تحديث العدالة). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فعالية قانون الدولة الطرف المتعلق بمناهضة التمييز؛

(ب) نقص المعرفة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، بما في ذلك من جانب المحامين والقضاة وغيرهم من المهنيين القانونيين؛ وغياب الإشارة إلى الاتفاقية في قرارات المحكمة (باستثناء بعض القضايا الإدارية أو الجنائية المعروضة على محكمة النقض ومجلس ال دولة )، وانعدام التوعية المنهجية وتدريب المهنيين القانونيين بشأن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين وحظر التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز؛

(ج) الصعوبات التي تعترض النساء المطالبات بحقوقهن نظرا للجهل بهذه الحقوق، بما في ذلك الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتكاليف وطول الإجراءات وعدم كفاية المساعدة القانونية، وهو ما يؤثر على المرأة بصورة متفاوتة في حالات الضعف أو الفقر، وكذا عدم النظر في قضا يا أشكال التمييز المتداخلة بما فيه الكفاية، وهو ما يحول دون تحقيق الجبر الشامل؛

(د) عدم المساواة في تطبيق قانون مناهضة التمييز عبر سائر أراضي الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق غير المتروبولية؛

(هـ) غياب تعريف شامل في القانون للتحرش الجنسي وعدم وجود سبل انتصاف مدنية في حالات التحرش الجنسي المرتكبة خارج مكان العمل؛

(و) عدم إدماج حظر أشكال التمييز المتداخلة في السياسات العامة بما فيه الكفاية.

13 - ووفقا للتوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بدء العمل بالدعاوى الجماعية، وفقا لما هو مقرر في مشروع القانون المتعلق بتحديث العدالة في القرن الحادي والعشرين، وإتاحتها لفئات الأشخاص المعنيين بصورة جماعية بمسألة التمييز الجنسي، وإنشاء صندوق لدعم هذه المطالبات بغية تخفيف العبء المالي على المرأة؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتحديث العدالة في القرن الحادي والعشرين، لتبسيط السبل القانونية أمام المدعين، لا سيما النساء ضحايا أشكال التمييز المتداخلة، وتنسيق الجزاءات وخطط التعويض عن انتهاكات قوانين مكافحة التمييز، والنص على إمكانية معالجة الأسباب المتعددة للتمييز بصورة مشتركة؛

(ج) ضمان معالجة أشكال التمييز المتداخلة على النحو المناسب في المحاكم وتدريب الموظفين القضائيين والمحامين، لتمكينهم من معالجة ومراعاة مختلف الأسس التي يبني عليها المطالبون بحقوقهم طلباتهم؛

(د) دعم المزيد من برامج بناء قدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من المهنيين، من قبيل موظفي إنفاذ القانون، والمسؤولين عن تقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات اللجوء، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري؛

(هـ) تنفيذ توصيات المدافع عن الحقوق المتعلقة بوضع تعريف واضح ودقيق للتحرش الجنسي في مشروع القانون المتعلق بالمساواة والمواطنة وبإدراج أحكام قانونية في مشروع القانون المتعلق بتحديث العدالة في القرن الحادي والعشرين تخول الحصول على تعويض مدني في حالات التحرش الجنسي التي ارتكبت خارج مكان العمل، وتنص أيضا على تعديل عبء الإثبات؛

(و) كفالة أن تكون الحكومات المحلية، لا سيما في المناطق غير المتروبولية، قادرة على التنفيذ الكامل للتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتدابير الأخرى من قبيل الخطط والبرامج، بعد إعادة توزيع الصلاحيات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالمساواة و المواطنة .

الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

14 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين في عام 2013، المكرس حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين، بوصفه هيئة استشارية تحت إشراف رئيس الوزراء. وتقدر الأدوار الهامة التي يضطلع بها المجلس الأعلى والمدافع عن الحقوق واللجنة الاستشارية الوطنية لحق وق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيضا البنية المعقدة للجان المشتركة بين الوزارات وكبار المستشارين المعنيين بالشؤون الجنسانية، بما في ذلك في الجهات والمناطق غير المتروبولية. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التغييرات الطارئة على مركز الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتركيزها، إذ انخفض مستواها من وزارة كاملة إلى أمانة للدولة، ثم استعادت المستوى الوزاري كعنصر من عناصر الوزارة الجديدة للأسرة والطفل وحقوق المرأة؛ وقد أثارت هذه التغييرات شيئا من الريبة ويم كن تفسير ذلك بتراجع في الأهمية المحورية التي تكتسيها حقوق الإنسان الواجبة للمرأة؛

(ب) تعقيد البنية بالمقارنة مع الوضوح والتماسك المطلوبين في تنسيق وإدارة جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وانعدام أي تدابير شاملة للرصد وتقييم الأثر؛

(ج) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة من أجل التنسيق الفعال لخطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكم على نطاق الإقليم؛

(د) غياب تقسيم واضح للمهام والصلاحيات القانونية بين المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين، والمدافع عن الحقوق واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، والمحدودية الكبرى للموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمجلس الأعلى مقارنة بالمدافع عن الحقوق واللجن ة الاستشارية الوطنية.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استمرار معالجة قضايا المساواة بين الجنسين من جانب وزارة كاملة النطاق، مع وجود ولاية قوية وما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنسيق الفعال بين الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات وعلى جميع مس تويات الحكم؛

(ب) تعزيز آليات الرصد بغرض التقييم الشامل والمنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المساواة بين الجنسين، وتقييم ما تحدثه تلك الجهود من تأثير بغية اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة؛

(ج) تعزيز تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين على المستويين البلدي والإقليمي، وضمان دوام حصول جميع الهيئات الحكومية المعنية على التوجيه والدعم فيما تبذله من جهود تنفيذية، بما في ذلك الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للمجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين لتمكينه من الوفاء بولايته، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة والمواطنة الذي سيقيم ويكفل استمرارية المجلس الأعلى في المشهد المؤسسي، وكفالة تلقي المؤسست ين الأخريين أيضا الوسائل الضرورية، ولا سيما من أجل تمكين اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من الاضطلاع بدورها كاملا في ضوء المهام الجديدة التي كلفت بها (المقرر المعني با لا تجار بالأشخاص واستغلالهم).

16 - ترحب اللجنة بكون الإطار القانوني الشامل والمفصل الذي يعزز التكافؤ بين الجنسين في النظام الانتخابي لجميع الجمعيات والوظائف رفيعة المستوى في الخدمة المدنية والقطاع الخاص ومشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية لا ينحصر في كو نه مجرد تدابير خاصة مؤقتة. ولا تزال اللجنة قلقة من الحالة الهشة للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة في الحياة السياسية والتعليم والعمل والصحة.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة الاحتياجات الملحة للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة في مجالات من قبيل الحياة السياسية والتعليم والعمل والصحة.

التصورات النمطية والممارسات الضارة

18 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التصورات النمطية الجنسانية التمييزية، بما في ذلك تشجيع التشارك في أداء الأعمال الم ن ـ ز لية، ومسؤوليات الوالدين، والتصدي للصورة النمطية عن المرأة في وسائط الإعلام بوسائل منها تنظيم منح تراخيص البث وتعزي ز دور المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري. وترحب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة بهدف التصدي للممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وارتكاب الجرائم بداعي الشرف. ومع ذلك، يساور ا للجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استحكام وجود التصورات النمطية التمييزية الجنسانية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما داخل الأسرة وفي المجتمع في الدولة الطرف؛

(ب) كون النساء والفتيات المسلمات تتعرضن بصورة متزايدة لخطر التعرض للتمييز والأعمال المرتبطة بكراهية الإسلام و/أو الأعمال المعادية للمسلمين، بناء على عوامل يتداخل فيها الجنس والدين فضلا عن الأصل، وتزايد احتمال التعرض للتمييز بالنظر للسياق الاجتماعي والسياس ي الحالي؛

(ج) استمرار وسائط الإعلام والإعلانات التجارية في نقل صور نمطية وذات إيحاءات جنسية عن المرأة؛

(د) احتمال أن يؤدي تفشي المواد الإباحية أو ما يسمى جنسنة المحيط العام في الدولة الطرف إلى تفاقم التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(هـ) صعوبة وصول النساء إلى المعلومات المتعلقة بالممارسات الضارة وسبل مكافحتها في الدولة الطرف؛

(و) ممارسة العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى غير الضرورية طبيا وغير القابلة للعكس بصورة اعتيادية على الأطفال الحاملين لصفات الجنسين، على نحو ما لاحظته لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تستهدف تغيير المواقف الأبوية والتصورات النمطية التي فيها تمييز ضد المرأة أو القضاء على تلك المواقف والتصورات، مع التركيز بصورة خاصة على النساء المنتميات إلى الأقليات التي غالبا ما تكون هدفا لخطاب الكراهية والعنف المرتكب بدوافع عنصرية . وينبغي أن تشمل الاستراتيجية الرصد بغية تقييم أثر التدابير المتخذة، وتيسير اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان اندماجهن في المجتمع؛

(ب) مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية والأقليات الوطنية والدينية، بمن فيهن اللائي يعشن منهن في المناطق الحضرية الحساسة، من أجل كفالة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والعمل والسكن والمجالين العام والسياسي وكذا تعزيز الاستعداد والقدرة على العيش المشترك في انسجام؛

(ج) التعامل مع الجهات الفاعلة المعنية والاستعانة بتدابير مبتكرة، بما في ذلك فرض أنظمة أشد صرامة عند الإمكان، تعزيزاً لوجود صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة في وسائط الإعلام والإعلانات التجارية؛

(د) إجراء دراسة عن التأثير الذي قد يحدثه التصوير الجنسي المفرط للفتيات والنساء في وسائط الإعلام وتفشي المواد الإباحية في تزايد العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة بشأن الممارسات الضارة في الدولة الطرف بصورة منهجية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المرتبطة بسبل مكافحة هذه الممارسات على نطاق واسع؛

(و) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على منظور حقوقي لحاملي صفات الجنسين من الأطفال، مع ضمان معرفة الأطفال وآبائهم بجميع الخيارات على النحو المناسب؛ وإشراك الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخاذ القرارات بشأن التدخلات الطبية واحترام اختياراتهم. وعدم إ خضاع أي طفل إلى الجراحة أو العلاج غير الضروري، على النحو ال ــ ذي أوصت ب ـ ه لجن ــ ة مناهض ــ ة التعذيب مؤخ ـــ را (انظرCAT/C/FRA/CO/7، الفقرة 35) ولجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/FRA/CO/5، الفقرة 48).

العنف الجنساني ضد المرأة

20 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في سبيل معالجة العنف الجنساني ضد المرأة. وتلاحظ أن الدولة الطرف بصدد إعداد الخطة الخامسة المشتركة بين الوزارات بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة (2016-2018). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من ا لتدابير المتخذة، ما زالت نتائج محددة غير كافية وما زال معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة مرتفعا في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك حالات الاغتصاب، وانخفاض معدلات المحاكمة والإدانة، مما يفضي إلى إفلات مرتكبي العنف من العقاب؛

(ب) أثر التقاطع بين الأعمال القائمة على العنصرية وكره الأجانب ومعاداة المسلمين والتحيز الجنساني من حيث العنف الجنساني الممارس على النساء والفتيات؛

(ج) التباينات الإقليمية والمحلية في مدى توافر وجودة خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك أماكن المأوى، للنساء ضحايا العنف، وكذلك التمييز في معاملة النساء ضحايا العنف المنتميات إلى فئات الأقليات؛

(د) عدم إبلاغ العديد من النساء المهاجرات عن حالات العنف الأسري بسبب اعتمادهن على العشير في الحصول على تصاريح الإقامة؛

(هـ) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للبعثة المشتركة بين الوزارات لحماية النساء ضحايا العنف، ومكافحة الاتجار بالأشخاص لتأدية ولايتها.

21 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة الأسباب الجذرية المؤدية إلى انخفاض معدلات الإبلاغ والإدانة في حالات العنف ضد المرأة، وتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على جميع الحواجز التي تحول دون قيام النساء بإبلاغ الشرطة عن حالات العنف؛

(ب) كفالة التحقيق بشكل مستفيض في الأعمال التي تحركها العنصرية وكره الأجانب ومعاداة المسلمين والتحيز الجنسي ومحاكمة مرتكبيها، وتناسب العقوبات المفروضة على الجناة مع خطورة أفعالهم؛

(ج) تعزيز آليات الرصد بغية التقييم المنتظم لأثر التدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة؛

(د) تقييم مدى استجابة الشرطة والقضاء للشكاوى المقدمة عن الجرائم الجنسية، واتخاذ تدابير إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة، وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي في ما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المر أة، وتطبيق إجراءات تراعي الاعتبارات الجنسانية لدى إجراء المقابلات مع النساء ضحايا العنف؛

(هـ) تعزيز خدمات المساعدة والحماية المقدمة للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية للمآوي ومراكز الأزمات، وكفالة وفائها بالاحتياجات الإيوائية لجميع الضحايا دون تمييز، وبتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(و) استعراض شروط منح تصاريح الإقامة المؤقتة للمهاجرات اللاتي يُعيلهن شركاء يسيئون لهن، وذلك انطلاقا من منظور جنساني ؛

(ز) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للبعثة المشتركة بين الوزارات لحماية النساء ضحايا العنف ومكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها.

التزام الدولة خارج الحدود الإقليمية

22 - يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية المحتملة على حقوق المرأة من جراء عمليات نقل الأسلحة إلى البلدان حساسة تطبعها ال ن ـ ز اعات المسلحة أو هي معرضة لخطر نشوب نزاعات من هذا القبيل.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج بُعد جنساني في الحوارات الاستراتيجية مع البلدان المقتنية للأسلحة الفرنسية ومواصلة إجراء تقييمات للمخاطر صارمة وشفافة ومراعية للجنسانية، وفقا لمعاهدة تجارة الأسلحة.

24 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حصر المتابعة القضائية في أعمال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج بالإكراه و/أو زواج الأطفال، التي يرتكبها الرعايا الفرنسيون في الخارج في الحالات التي لا يجرَّمُ فيها هذا الفعل في قانون البلد الذي ارتكب فيه؛

(ب) جعل المقاضاة عن هذه الجرائم رهينا بتقديم شكوى من الضحية؛

(ج) العزوف عن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم عندما يرتكبها مقيمون دائمون في فرنسا خارج إقليم الدولة الطرف.

25 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف نهجها إزاء المتابعة القضائية خارج إقليم الدولة لأعمال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج بالإكراه و/أو زواج الأطفال، وضمان المتابعة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم بحكم المنصب في الدولة الطرف عندما يرتكبها مواطنون فرنسيون أو مقيمون دائمون، بغض النظر عما إذا كان العمل المرتكب مجُرَّما في البلد الذي ارتكب فيه أم لا.

الاتجار والاستغلال في البغاء

26 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية أولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، للفترة 2014-2017، وبتعيين اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مقررا وطنيا مستقلا. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) الافتقار إلى آليات مناسبة لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية، ولا سيما القاصرين الذين غالبا ما يعتبرون جانحين ومهاجرين غير نظاميين لا ضحايا، وشح البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) عدم إيلاء الاهتمام بالاستغلال الذي يشمل العمل القسري والاستعباد والرق والممارسات المماثلة، مع إعطاء الأولوية للاتجار والاستغلال في البغاء؛

(د) عدم كفاية التنسيق والافتقار إلى موارد بشرية ومالية مخصصة لخطة العمل الوطنية، مما أسفر عنه تأخير كبير في تنفيذ الخطة، والافتقار إلى الموارد الكافية التي من شأنها أن تمكن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من أداء دورها كمقرر على أكمل وجه؛

(هـ) غياب أي تدابير تنظم التأهيل وإعادة الإدماج بصورة منهجية، بما في ذلك سبل الحصول على المشورة، والعلاج الطبي، والدعم والعلاج النفسيين، بما في ذلك تعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة المهاجرات اللواتي يكون حصولهن على رخصة مؤقتة للإقامة رهينا بتعاونهن مع الشرطة والسلطات القضائية؛

(و) خطر انعكاس تجريم العملاء على ممارِسات البغاء وتعريضهن إلى مخاطر متزايدة مرتبطة بأمنهن وصحتهن دون معالجة الأسباب الجذرية للبغاء أو تقليل تفشي هذه الممارسة؛

(ز) شح المبالغ المخصصة للميزانية وعدم اليقين بشأن الموارد الإضافية المتوقعة من مصادرة ممتلكات التجار المدانين لدعم العملية المتصلة بالنساء الراغبات في ترك البغاء.

27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضمان تناسب الأحكام الصادرة بحق الجناة مع خطورة الجريمة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد وتقديم الدعم للنساء المعرّضات لخطر الاتجار، وبخاصة القاصرات منهن؛

(ج) تحسين فرص الوصول إلى بيانات عن ضحايا الاتجار مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن؛

(د) منع ومكافحة أشكال أخرى من الممارسات الاستغلالية المتصلة بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة العمل القسري والاستعباد والرق؛

(هـ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للبعثة المشتركة بين الوزارات المعنية بحماية النساء ضحايا العنف ومكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من أجل ضمان فعالية تنسيق الإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال و رصدها وتقييمها؛

(و) تيسير إمكانية حصول ضحايا الاتجار على ما يناسب من الرعاية الصحية والمشورة، وتعزيز هذه الخدمات من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المعززة لمراكز العمل الاجتماعي، وتقديم تدريب محدد الأهداف للأخصائيين الاجتماعيين؛

(ز) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الوطني أو خلفيتهم الاجتماعية، على الحماية والإنصاف بصورة فعالة، بما في ذلك التأهيل والتعويض؛

(ح) التخطيط لتقييم أثر القانون رقم 2016-444، في غضون ثلاث سنوات، بما في ذلك تقييم نوع البغاء والاتجار ونطاقهما، والتصورات الاجتماعية بشأن البغاء وشراء الخدمات الجنسية والنساء اللائي يمارسن البغاء؛

(ط) الزيادة في الميزانية وتعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك توفير فرص بديلة لإدرار الدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

28 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف بخصوص التدابير التشريعية والدستورية العديدة التي اتخذتها لضمان المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والحياة العامة. وتلاحظ أن التكافؤ قد تحقق في الحكومة والمجالس الإقليمية والإدارية. وترحب اللجنة بالزيادة العالية في تمثيل المرأة في المجالس الإقليمية والبلدية في أعقاب الانتخابات المحلية لعام 2014، وتلاحظ أن التشريعات التي تعزز التكافؤ بين الجنسين قد استكملت على جميع مستويات الدولة (مركزيا وإقليميا وإداريا ومحليا) في عام 2014. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض ت مثيل المرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث يبدو أن بعض الأحزاب السياسية تفضل دفع غرامة على أن ترشح امرأة عنها للانتخابات، وفي رئاسات المجالس الوطنية الفرعية، من قبيل العمد (16 في المائة) ورؤساء الجهات (حوالي 10 في المائة) أو في الأقاليم (17.6 في الما ئة ). وتشير اللجنة أيضا إلى التقدم المحرز في تمثيل النساء في مجالس الإدارة.

29- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم أثر العقوبات المطبقة حاليا فيما يتعلق بانتخابات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعند الاقتضاء، اعتماد تدابير أشد، بما في ذلك تنقيح النظام الانتخابي؛

(ب) وضع نماذج مبتكرة لرئاسات المجالس الوطنية الفرعية؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى كفالة المساواة في التمثيل في وظائف صنع القرار في مجالس الإدارة وفي مختلف مجالات الإدارة العامة؛

(د) تكثيف حملات التوعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور لتعزيز فهم أن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية في الحياة السياسية والحياة العامة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، أمر مطلوب لإعمال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة إعمالا تاما.

تسجيل المواليد

30 - تلاحظ اللجنة الحيز الزمني جد القصير المتاح لتسجيل المواليد بمقتضى المادة 55 من القانون المدني، والذي يحتم الإخفاقُ في الالتزام به اتباع إجراءات قضائية أمام المحكمة، ويمكن أن يستغرق ذلك 18 شهرا، وهو ما يجرد الأطفال من أي إثبات قانوني بالوجود ويحد من تم تعهم بحقوق الإنسان الواجبة لهم. ويساور اللجنة القلق من كون قدر كبير من السكان الأصليين والقبليين في غيانا الفرنسية ونصف سكان مايوت لا يملكون شهادات الميلاد وبطاقات الهوية، مما يحرمهم من الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية.

31 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تسجيل كل ولادة وأن تقدم لكل شخص خاضع لولايتها شهادات الميلاد وبطاقات الهوية، بصرف النظر عن مكان إقامته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 55 من القانون المدني، على النحو المتوخى في مشروع القانون 3204 الصادر عام 2015، والنظر في تمديد مهلة الخمسة أيام المتاحة للتسجيل، لا سيما في المناطق النائية، وتبسيط الإجراءات في حالة التسجيل المتأخر.

التعليم

32 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين على جميع مستويات التعليم، وللتغلب على الخيارات التعليمية والمهنية المتأثرة بالتنميط الجنساني. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) غياب أي تقييم شامل حديث للقانون رقم 2004-228 الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس، مما يحول دون معرفة إمكانية تقييد القانون المذكور لتمتع الفتيات بحقهن في التعليم أو حرمانهن منه (انظر CEDAW/C/FRA/CO/6، الفقرة 20) وأثره على إشراكهن في جميع جوانب المجتمع الفرنسي كعضوات كاملات العضوية في المجتمع، فضلا عن استحالة معالجة الآثار السلبية، في حال وجودها؛

(ب) استمرار تركز حضور المرأة في ميادين الدراسة والمسارات المهنية التقليدية التي دأبت الإناث على سلكها، وقلة تمثيلهن في التدريب المهني وفي بعض مجالات التعليم العالي كالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(ج) استمرار الفصل الأفقي فيما يتعلق بمشاركة النساء في البحوث المتصلة بالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا؛

(د) نقص فرص تلقي التثقيف الجنسي في المدارس، حيث لا يبدو أنه يلبي احتياجات الفتيات والفتيان أو يسهم في تحقيق مسؤوليات الدولة الطرف في هذا الصدد؛

(هـ) ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من التمييز والتحرش الجنسي في المدارس والعدد المتفاوت لفتيات المهاجرين والروما والسكان الأصليين والمصابات بالتوحد، فضلا عن الفتيات المنحدرات من جماعات الأقليات وذوات الإعاقة اللائي لا يزلن يواجهن صعوبات في الحصول على ت عليم جيد.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إص ــ دار تكلي ــ ف بإج ـــ راء دراسة شامل ــ ة لتحدي ــ د أث ـ ر القانون رقم 2004-228 الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس على حق الفتيات في التعليم (CEDAW/C/FRA/CO/6، الفقرة 20) وعلى إدماجهن في جميع جوانب المجتمع الفرنسي كعضوات كاملات العضوية في مجتمعهن المحلي، مع ال إشارة إلى سبل الانتصاف عند الحاجة؛

(ب) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للتنميطات التمييزية والحواجز البنيوية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور، من قبيل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(ج) كفالة أن تنفيذ تنفيذا فعالا في جميع المدارس سياسة قائمة على عدم التسامح على الإطلاق إزاء العنف والتحرش، تشمل تقديم خدمات المشورة، وجهود التوعية وآليات إبلاغ فعالة؛

(د) ضمان أن تُحترم فعلا في جميع المدارس الساعات الثلاث السنوية المناسبة للسن والمراعية لنوع الجنس المخصصة للتثقيف بالمسائل الجنسية وحقوق الإنسان الواجبة للمرأة المقررة في المناهج المدرسية، وأن يُلقِّنها موظفون أكفاء، لا يتطرقون لبيولوجيا الإنجاب ووسائل من ع الحمل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فحسب، وإنما أيضا للمساواة بين الجنسين، والاحترام، ومكافحة التحيز والعنف الجنسيين؛

(هـ) مواصلة جهود مكافحة التمييز ضد نساء وفتيات الفئات المحرومة في الحصول على تعليم عالي الجودة، بوسائل منها اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة، وضمان الفعالية في رصد وتقييم تأثير تلك الجهود، لإرشاد الإجراءات الإصلاحية اللازمة.

العمالة

34 - ترحب اللجنة بمعدل مشاركة المرأة المرتفع عموما في القوة العاملة في الدولة الطرف والخطوات العديدة المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تيسير التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية، وتعزيز الاستحقاقات الاج تماعية للعمال غير المتفرغين وخفض حصة النساء في هذه الفئة، وتحسين المعاشات التقاعدية للنساء المسنات والتغلب على الحواجز غير المرئية. وترحب اللجنة أيضا بتوسيع نطاق الأنظمة المتعلقة بالتحرش الجنسي والسلوك القائم على التحيز الجنسي في القطاع العام، على النحو ال منصوص عليه في القانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن الحريات وأوجه الحماية الجديدة للمؤسسات والأشخاص العاملين (قانون الخمري). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العزل المهني الأفقي والرأسي، وتركز النساء في العمل بدوام جزئي وفي الوظائف المنخفضة الأجر، إذ من الواضح أن التدابير المتخذة في الخدمة العامة فيما يتعلق بالوظائف الإدارية لم تحقق الهدف المنشود؛

(ب) عدم تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤثر سلبا على التطوير الوظيفي للمرأة واستحقاقات المعاشات التقاعدية؛

(ج) الحقيقة المتمثلة في أنه على الرغم من الإصلاحات، يبقى مقدار الإجازات الوالدية التي يأخذها الرجال منخفضا للغاية؛

(د) محدودية وصول المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء ونساء الروما وكذلك النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الأخرى وذوات الإعاقة إلى سوق العمل؛

(هـ) تمكن أرباب العمل، وفقا لقانون الخُمري، من إدراج مبدأ الحياد في النظام الداخلي للمؤسسة بقرار انفرادي، وهو ما قد يؤثر، على نحو غير متناسب، في النساء المسلمات ويزيد من قابلية تضررهن فيما يتعلق بالعمل؛

(و) غياب الرغبة المعبر عنه في المعلومات الخطية المقدمة في التصديق على اتفاقية العمال الم ن ـ ز ليين لعام 2011 (رقم 189) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على المهارات، ومنح حوافز للمرأة وتشجيعها على العمل في المجالات غير التقليدية، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق تكافؤ فعلي في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، والقضاء على الفصل المهني أفقياً ورأسيا ً في القطاعين العام والخاص، وضمان عدم المساس بحصص المرأة من الوظائف الإدارية عن طريق فرض جزاءات غير فعالة؛

(ب) اعتماد تدابير لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي تنفيذا فعالا وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدّها، بوسائل منها تطبيق تصنيف الوظائف التحليلي المحايد جنسانيا، وطرائق التقييم، واستقصاءات الأجور المنتظمة ولا سيما في الخدمة المدنية، وعن طريق كفالة أن تمتثل دوائر الأعمال لالتزاماتها القانونية بوضع تدابير تهدف إلى تعزيز المفاوضة الجماعية؛

(ج) تهيئة المزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل، بوسائل منها تعزيز المساواة في تشارك المهام الم ن ـ ز لية والأسرية بين المرأة والرجل، وتوفير المزيد من مرافق رعاية الأطفال وتحسين وزيادة الحوافز للرجال للتمتع بحقهم في إجازة الأبوة؛

(د) مراعاة احتياجات الفئات المحرومة من النساء، لا سيما المهاجرات واللاجئات، وملتمسات اللجوء ونساء الروما وكذلك النساء المنتميات إلى الأقليات الأخرى وذوات الإعاقة، والنظر في استخدام تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لخلق المزيد من ف رص العمل لهذه الفئات؛

(هـ) إجراء استعراض شامل عن الأثر الجنساني المترتب عن القانون الجديد ”الخُمري“ بغية تعديل جميع الأحكام التي قد تنطوي على تمييز غير مباشر ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالمقتضى المرتبط بمبدأ الحياد، من أجل حماية حقوقها والحفاظ على الاتساق مع تشريعات المساو اة بين الجنسين السابقة؛

(و) التصديق على اتفاقية العمال الم ن ـ ز ليين لعام 2011 (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

الصحة

36 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض، بما في ذلك التغطية الكاملة بالتأمين ووسائل منع الحمل المجانية للمراهقين، ووسائل منع الحمل العاجلة التي تصفها الممرضات بالمدرسة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التفاوتات الإقليمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي قد تؤثر على النساء والفتيات على نحو متفاوت؛

(ب) معدلات الحمل في وسط المراهقات و/أو حالات الحمل غير المرغوب فيها، لا سيما في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار وفي أوساط الفئات المحرومة من النساء؛

(ج) تفاوت سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية حسب مكان سكن النساء والفتيات؛

(د) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في جزيرة مايوت وغيانا الفرنسية الذي يعزى أساسا إلى التأخر في حصول العديد من النساء الأجنبيات على خدمات التوليد؛

(هـ) تسمم المياه بالزئبق والأراضي بالتعدين نتيجة لأنشطة التعدين غير القانونية، وهو ما يؤثر بصورة متفاوتة على صحة المرأة والفتاة في غيانا الفرنسية؛

(و) عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير من أجل التصدي لأثر التجارب النووية الفرنسية على مدى 30 عاما على صحة النساء والفتيات في بولينيزيا الفرنسية.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التغطية الإقليمية الكاملة لخدمات الرعاية الصحية، لا سيما خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ب) خفض معدل الحمل و/أو حالات الحمل غير المرغوب فيها في صفوف المراهقات، بوسائل منها تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وتوافرها والقدرة على اقتنائها، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ولا سيما في أقاليم ما وراء البحار وفي أوساط الفئات المحرومة من النساء؛

(ج) مواصلة الجهود الحالية لضمان توافر خدمات جيدة النوعية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات الخارجية في سائر أنحاء البلد، بما يشمل المناطق غير الحضرية، مع التركيز أيضا بصورة خاصة على الفئات الضعيفة من النساء، من قبيل النساء المسنات وذوات الإعاقة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من حالات الوفيات النفاسية، ولا سيما في جزيرة مايوت وغيانا الفرنسية، بوسائل منها تنفيذ توصيات الدراسة الاستقصائية التي أجرتها لجنة الخبراء الوطنية؛

(هـ) كفالة ألا يمنع القانون الجديد الذي ينص على تجريم عملاء المشتغلات بالبغاء حصولهن على خدمات عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وعلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك سرية الخدمات؛

(و) مواصلة الرصد الصحي للتسمم بالزئبق في صفوف السكان الأصليين في غيانا الفرنسية والتحقيق في ذلك ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذا التسمم وتقديم الجبر للضحايا؛

(ز) إجراء تقييم صارم وشفاف ومراع للفوارق بين الجنسين بشأن أثر التجارب النووية على صحة المرأة في بولينيزيا الفرنسية، والتعجيل بمعالجة المطالبات بتعويض الضحايا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

38 - تلاحظ اللجنة خطة مباشرة المرأة للأعمال الحرة التي استُهلت في عام 2013. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نظام الضريبة المشترك بين الزوجين أو الشخصين المتعاشرين وفقا لاقتران المدني، الذي قد يعيق عمالة المرأة ويؤثر على الأزواج بصورة غير متكافئة حسب مستوى الدخل وتوزيع العمل المأجور بين الزوجي؛ والتباين في معاملة الأزواج في القانون الضريبي والاجتماعي وفقا لح التهم المدنية؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في الاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية، وقلة حظهن من وقت بث المنافسات الرياضية والأنشطة الفنية.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح النظام الضريبي وبدء العمل بضريبة الدخل الفردية، على الأقل كخيار، وإلغاء أو تعديل ”المعامل الأسري“ لجعل نظام ضريبة الدخل محايدا جنسانيا عوض كونه عاملا مثبطا لمشاركة المرأة في سوق العمل؛

(ب) تبسيط ومواءمة معاملة الأزواج، سواء كانوا متزوجين، أو في شراكة مدنية أو معاشرة بحكم الواقع، في القانون الضريبي والقانون الاجتماعي؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية، على النحو الوارد في الاتفاقات المبرمة مع الجهات الفاعلة في الاتحادات الرياضية وفي مجال السياسات الثقافية.

المرأة الريفية

40 - تلاحظ اللجنة وضع بيانات إقليمية وبيانات متصلة بنوع الجنس فضلا عن مفهوم الريفانية الشامل الذي يضم مجموعة متنوعة من برامج التدريب الزراعي، ومباشرة المرأة للأعمال الحرة والسياحة الزراعية ويزيد من الأنشطة المهنية للمرأة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة ا لقلق إزاء الحاجة إلى تدابير طويلة الأمد في تلك الميادين، وإزاء عدم وجود تدابير لمعالجة ضعف المرأة الريفية، بما في ذلك تدابير لصالح النساء المسنات في أقاليم ما وراء البحار، بسبب قيام شركات التعدين متعددة الجنسيات بشراء الأراضي، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيا ن إلى عمليات إخلاء قسري وتشريد النساء وعدم دفع تعويضات كافية لهن.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) متابعة سياساتها الريفية الشاملة وتطويرها وتنفيذها مع مراعاة المنظور الجنساني، ومنحها الموارد طويلة الأجل اللازمة لضمان الحماية الاجتماعية الفعالة وتمكين المرأة الريفية؛

(ب) التصدي للآثار السلبية لحيازة الأراضي ولعقود الإيجار طويلة الأجل على المرأة الريفية في أقاليم ما وراء البحار، وكفالة مشاركة النساء في مفاوضات اتفاقات تأجير الأراضي وألا تتأثر سبل عيشهن سلباً بهذه الاتفاقات.

الفئات المحرومة من النساء

النساء المهاجرات والنساء من أصول مهاجرة

42 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج النساء والفتيات المهاجرات والنساء من أصول مهاجرة في جميع جوانب المجتمع الفرنسي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العقبات المتبقية أمام هؤلاء النساء في مجالات مختلفة.

43 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وأن تأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة للنساء المهاجرات والنساء من أصول مهاجرة في جميع السياسات العامة، مثل السياسة الحضرية، وعلى نطاق أوسع في مكافحتها لجميع أشكال التمييز.

المحتجزات

44 - تلاحظ اللجنة أن المرأة تمثل 3.23 في المائة من الأشخاص قيد الاحتجاز و 6 في المائة من الأشخاص قيد الاحتجاز الإداري. وتشعر اللجنة بالقلق من الاكتظاظ الشديد في السجون، والهياكل الأساسية المتقادمة، والعزل عن الأسر (بسبب المسافة الجغرافية بين السجون القليلة التي تضم أقساما للنساء)، وتضاؤل إمكانيات العمل والتدريب المستمر، وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والثقافية، ومن ارتفاع خطر الانتحار والاستشفاء النفسي القسري.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات التي قدمتها المفتشة العامة لأماكن الاحتجاز في تقريرها لعام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في هذا السياق الخاص.

الزواج والعلاقات الأسرية

46 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2003-516 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 الذي يضمن تساوي الحقوق في نقل الأسماء العائلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أغلبية كبيرة من الأطفال لا تزال تحمل اسم الأب فقط. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشروط المفروضة على مغايري اله وية الجنسية الراغبين في تغيير أسمائهم.

47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإطلاع الآباء على تساوي المرأة والرجل في حقهما في نقل أسمائهما العائلية لأبنائهما، للحد من الأولوية الممنوحة للرجال في نقل اسم العائلة للأولاد. وتوصي اللجنة أيضا بتبسيط الإجراءات القضائية التي تمكن مغايري الهوية الجنسانية من تغيير أسمائهم، وذلك بالسماح لهم بالقيام بتصريح أمام موظف تسجيل أو كاتب عدل لهذا الغرض.

48 - وتشعر اللجنة بالقلق حيال تضَمُّن عدد من القوانين أو الممارسات العرفية السارية في بعض الأقاليم غير المتروبولية أحكاما تمييزية فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية تتعارض مع الاتفاقية.

49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدعم الجهود التي تبذلها السلطات العرفية ومنظمات نساء الشعوب الأصلية لضمان التسريع باستعراض الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك عقود الزواج، وحل الزواج، وحضانة الأطفال والميراث، لجعلها متوافقة مع ا لاتفاقية .

جمع البيانات وتحليلها

50 - ترحب اللجنة بجمع إحصاءات أساسية بشأن المساواة بين الجنسين وتحليلها ونشرها، لكنها تأسف لرفض الدولة الطرف النظر في جمع بيانات مصنفة حسب الأصل العرقي أو الدين، وإن كان غياب مثل هذه المعطيات يمنع عنها المعلومات اللازمة لقياس التمييز استنادا إلى تلك المعاي ير واتخاذ تدابير للتغلب عليه، لا سيما فيما يتعلق بالنساء اللائي يتعرضن إلى أشكال متداخلة من التمييز.

51 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض نظام جمع البيانات، بما في ذلك تعديل القانون رقم 78-17 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1978 المتعلق بتجهيز البيانات وملفات البيانات والحريات الفردية، لجمع البيانات على أساس الانتماء العرقي أو الديني، وهو ما من شأنه تعز يز التدابير المتخذة لمكافحة التمييز.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

53 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ضماناً لتنف يذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

التصديق على معاهدات أخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. وعلى هذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقو ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي اتفاقية لم تصبح بعد طرفاً فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (أ) و (د) و 33 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

57 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز/ يوليه 2020.

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).