الأمم المتحدة

CRC/C/LAO/CO/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 November 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعب ية *

أولا ً - مقدمة

١- ن ظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CRC/C/LAO/3-6) في الجلستين ٢٣١٨ و٢٣١٩ (انظرCRC/C/SR.2318 وSR.2319) ، المعقودتين يومي ٢٠ و٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها ٢٣٤٠ المعقودة في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/LAO/Q/3-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجالات شتى، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق عام 2012 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏. وتشير اللجنة بتقدير أيض اً إلى التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة اعتماد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث عام ٢٠١٤، والقانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال عام ٢٠١٥، وكذا تنقيح قانون التعليم عام ٢٠١٥، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠١٦. وترحب كذلك بالمعلومات التي تفيد بأن رعاية صحة الأم والوليد والطفل مجانية منذ عام ٢٠١٤ لفائدة الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 17)، وتسجيل المواليد (الفقرة 20)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 27)، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30)، والصحة وخدمات الرعاية الصحية (الفقرة 32)، ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلا ل الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرة 45).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، و44(6)) ‬

التشريعات

٥ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز الإطار القانوني والسياساتي المتصل بحقوق الطفل، وتحيط علم اً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج أحكام الاتفاقية في قوانينها الوطنية. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 9)، توصي الدولة الطرف بأن تكفل جعل الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم، وأن توفر الموارد المالية والبشرية الكافية من أجل التنفيذ الكامل للقانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باستكمال تشريعاتها المتعلقة بالأطفال بت نفيذ القواعد والمبادئ التوجيهية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٦ - تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمهات والأطفال (٢٠١٦-٢٠٢٥) وخطة العمل الوطنية للأمهات والأطفال (٢٠١٦-٢٠٢٠)، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم اعتماد الدولة الطرف استراتيجية وسياسة وطنية شاملة بشأن جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك نظام شامل لحماية الأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 13)، توصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لها مخصصات محددة في الميزانية وآليات متابعة ملائمة، وضمان توافر موارد بشرية كافية لتنفيذها الكامل، ووضع آلية للتقييم والرصد من أجل إجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الممكنة.

التنسيق

٧ - تلاحظ اللجنة أن دمج اللجنة الوطنية للأمهات والأطفال مع اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة في اللجنة الوطنية الجديدة للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال استتبع نقل أمانتها من مكتب رئيس الوزراء، وهو ما قد يكون أضعف موقفها وقلص قدرتها على التنسيق. ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ألا يمس بسلطة وقدرة اللجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال على تنسيق تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛

(ب) زيادة تمويل وقدرات الفروع الإقليمية والمحلية للجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال من أجل الحفاظ على قدرتها على الاضطلاع بولاياتها.

توزيع الموارد

٨ - على الرغم من ترحيب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الاستثمار في القطاع الاجتماعي قد زاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال دون هدف إنفاق ٩ في المائة على قطاع الصحة، على النحو الذي قررته الجمعية الوطنية، ودون هدف ١٧ في المائة كحد أدنى من الإنفاق على قطاع التعليم، المنصوص عليه في قانون التعليم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتذكّر بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 17)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الزيادة بدرجة كبيرة في مخصصات الميزانية لمجالي الصحة والتعليم على الأقل إلى المستويات الدنيا التي حددتها الجمعية الوطنية في قانون التعليم، وكذلك في مجال حماية الطفل؛

(ب) تعزيز القدرات من أجل تعميم مراعاة مسائل رعاية وحماية الأطفال في التخطيط والميزنة الوطنيين والمحليين؛

(ج) وضع تقديرات للتكاليف وخطة للتمويل المستدام من أجل المؤسسات والقوانين والسياسات الجديدة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمنع واستئصال أي فساد وسوء إدارة للموارد العامة يؤثر على حقوق الأطفال، مع الإحاطة علم اً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد بدرجة كبيرة م ن الفساد والرشوة بجميع أشكالهما ؛

(هـ) البحث عن مصادر تمويل داخلية للحد من الاعتماد على المساعدة الإنمائية الرسمية.

جمع البيانات

٩ - على الرغم من ترحيب اللجنة بإنشاء مراكز الإحصاءات في جميع المحافظات والمقاطعات في الدولة الطرف، تعرب عن الأسف لعدم إحراز أي تقدم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ الاتفاقيـة حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء نظام وطني لجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعفاء الحال منهم؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) إجراء بحوث أكثر تعمق اً حيث لا توجد معلومات، ولا سيما بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، والأطفال المحتجزين، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

(هـ) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والآليات الإقليمية. ‬

الرصد المستقل

١٠ - إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف في سياق الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للحالة في البلد عام 2015 بـأنها تعتزم دراسة تجارب بلدان أخرى لها مؤسسة وطنية ناجحة لحقوق الإنسان والنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المستقبل (انظر A/HRC/29/7/Add.1 ، الفقرة 121-51)، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، تذكِّر بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 15) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد مستقلة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وينبغي لهذه الهيئة أن تكون لها ولاية واضحة لتلقي الشكاوى من الأطفال أو بالنيابة عنهم بشأن انتهاكات حقوقهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسف ومفوضية حقوق الإنسان.

النشر وإذكاء الوعي والتدريب

١١ - اعتراف اً من اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج التوعية والحملات المتعلقة بحقوق الطفل ولتوزيع الكتيبات و الملصقات والرسوم المتحركة ولتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية لفائدة صانعي القرار، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، ولا سيما في صفوف المشرعين والقضاة لضمان تطبيقها في العمليات التشريعية والقضائية؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية محددة بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية لفائدة الفئات المهنية المعنية، بمن في ذلك العاملون في سلك القضاء وموظفو إنفاذ القانون والأفراد العسكريون والمدرسون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون والإعلاميون.

التعاون مع المجتمع المدني

١٢ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 25) وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات (انظر CCPR/C/LAO/CO/1 )، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتبسيط وتسريع عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإنشاء آلية رسمية للتعاون السياساتي مع المجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

١٣ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قط اع الأعمال التجارية على حقوق ال ط فل وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" (انظر A/HRC/17/31 ، المرفق)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ لوائح لكفالة امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) إنشاء إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف، ولا سيما قطاعات البناء والتعدين والزراعة والسياحة، لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً في حقوق الطفل أو تعريض المعايير البيئية وغيرها للخطر؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح العلني التام عن تأثيرات أنشطتها التجارية في البيئة والصحة وحقوق الطفل وعن خططها للتصدي لهذه التأثيرات.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 ، و3 ، و6 ، و12) ‬

عدم التمييز

١٤ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على الدستور عام ٢٠١٥، والتي تضمنت سياسة عامة للتضامن مع الأقليات الإثنية ومساواتها مع غيرها، وكذا بالتنقيحات التي أدخلت على قانون التعليم، التي أخذت بالمساواة في الحق في التعليم لجميع مواطني لاو. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار أوجه التفاوت بين الأطفال من مختلف المجموعات الإثنية وبين الأطفال المقيمين في المناطق الحضرية والريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة تتضمن إجراءات محددة وهادفة، بما يشمل إجراءات اجتماعية إيجابية للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع التهميش أو الهشاشة - ومنهم الفتيات، والأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية أو الدينية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

مصالح الطفل الفضلى

١٥ - على الرغم من إشارة اللجنة بتقدير إلى أن الدولة الطرف قد أدرجت مبدأ المصالح الفضلى للطفل في عدة قوانين وكأساس للإجراءات في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والعدالة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تطبيق هذا المبدأ تطبيق اً ملائم اً في الممارسة العملية ولعدم مراعاة الهيئات القضائية والإدارية والتشريعية مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال. وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بأن تضع الدولة الطرف عمليات إلزامية لتقييمات مسبقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٦- تشعر اللجنة ببالغ القلق لكون عدد الأطفال ضحايا الذخائر غير المنفجرة لا يزال مرتفع اً، ولكون سوء التغذية المزمن لا يزال يشكل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف على الرغم من كل الجهود. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تدهور الحالة المتعلقة بالملاريا المقاومة لعدة عقاقير وإزاء المعلومات التي تفيد بأن حوادث المرور على الطرق هي السبب الرئيسي لوفاة الشباب.

١٧ - تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 33)، وتحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى إزالة الألغام من مناطق النزاع السابقة، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، وزيادة ما تقدمه من مساعدات وخدمات إعادة التأهيل للأطفال ضحايا الذخائر غير المنفجرة، بما في ذلك برامج التوعية بالمخاطر؛

(ب) مواصلة التصدي للفجوة الإنمائية وتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال والملاريا المقاومة لعدة عقاقير؛

(ج) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توعية الأطفال بعوامل الخطر على السلامة الطرقية وبالسلوك المناسب على الطرق لمنع الحوادث؛

(د) تعزيز وإنفاذ اللوائح المتصلة بالسلامة الطرقية.

احترام آراء الطفل

١٨ - رغم ترحيب اللجنة بالعدد المتزايد للمنتديات التي يستطيع الأطفال إسماع صوتهم فيها، فإنها تشعر بالقلق لعدم تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بهذه الفرص للمشاركة في الحياة العامة، ولكون قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث، وإن كان ينص على أن للأطفال الحق في المشاركة في الإجراءات ال قانونية، فإن الأمر لا يسير وفق ذ لك دائم اً في الممارسة العملية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج وأنشطة توعية تشجع مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية وقوية داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك داخل أجهزة مجالس التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات و ل لأطفال المستضعفين؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة تنفيذاً فعالاً، بطرق منها وضع نُظم و/أو إجراءات تضمن امتثال الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، من قبيل المرشدين الاجتماعيين وموظفي المحاكم، لهذا المبدأ؛ ‬

(ج) إجراء تدريب ملائم ومنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، والمدرسون، والموظفون الصحيون، والمرشدون الاجتماعيون، وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و8 ، و13-17)

تسجيل الولادات

١٩- تحيط اللجنة علم اً بالخطة الاستراتيجية لسجل الأحوال المدنية، التي تتضمن خطة لاستحداث وحدات تسجيل متنقلة للمناطق الريفية، وبالجهود المبذولة لزيادة الوعي بتسجيل المواليد في خطة العمل الوطنية للأمهات والأطفال، وفي الوقت نفسه لا تزال تشعر بالقلق لعدم حصول سوى ٣٣ في المائة من أصل ٧٥ في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلوا على شهادة ميلاد. كما تشعر بالقلق إزاء التكاليف المرتبطة بالتسجيل، والتي تشكل عائق اً، وكذلك إزاء التباين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين لديهم شهادة ميلاد.

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتحث الدولة الطرف بشدة على ما يلي:

(أ) مواصلة إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد؛

(ب) تبسيط الإجراءات، بما في ذلك من خلال مواصلة إنشاء هياكل التسجيل المتنقلة؛

(ج) إلغاء الرسوم والتكاليف الخفية المرتبطة بالتسجيل التي تؤثر سلب اً على معدلات تسجيل المواليد؛

(د) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، ولا سيما لوزارة الشؤون الداخلية، بغية زيادة تسريع تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد .

حرية التعبير

٢١ - على الرغم من إحاطة اللجنة علم اً بأن المادة ٤٤ من الدستور تنص على الحق في حرية التعبير، ترى أن المرسوم ٣٢٧ المعتمد في ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، الذي يجرم نشر وتعميم معلومات غير صحيحة، قد يعوق التمتع بالحق في حرية التعبير للأطفال إذا طبق خارج سياق المادة ١٣ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم أنشطة توعية للتمكين للأطفال فيما يتصل بالحق في حرية التعبير والقيود على هذا الحق، بما في ذلك في وسائط التواصل الاجتماعي، وبكفالة عدم انتهاك تنفيذ هذه القوانين لحقوق الأطفال على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 ( 3)، و28 ( 2)، و34، و37 ( أ)، و39)

العقوبة البدنية

٢٢ - تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد قانون منع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال عام ٢٠١٥، وهو قانون يحظر جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال في جميع الأماكن، إلا أنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، بأن تكفل الدولة الطرف حظر اً صريح اً في مشروع قانون العقوبات للعقوبة البدنية ضد الأطفال، مهما كانت خفيفة، في جميع الأماكن. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج توعية لفائدة الوالدين والمهنيين والجمهور بصفة عامة من أجل تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية في تربية الأطفال والتأديب كبديل للعقاب البدني. وينبغي أن تضم البرامج التوعية بالآثار الجسدية والنفسية الضارة للعقوبة البدنية.

العنف وسوء المعاملة والإهمال

٢٣ - ترحب اللجنة بإنشاء مهنة المرشد الاجتماعي في الدولة الطرف وبإجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لارتفاع معدل انتشار العنف البدني والجنسي والنفسي ضد الأطفال، وعدم وجود نظام وطني لإدارة المعلومات، واستمرار تدني عدد المرشدين الاجتماعيين، ولا سيما على الصعيد المحلي. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ البرامج الطويلة الأجل التي تعالج الأسباب الجذرية للعنف البدني والجنسي والنفسي ضد الأطفال؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الوعي من أجل كسر الصمت إزاء الاعتداء الجنسي وضمان عدم إلقاء اللوم على الأطفال الضحايا؛

(ج) إنشاء آلية شكاوى ملائمة الأطفال بالنسبة لجميع أنواع الاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال؛

(د) تدريب المهنيين على الالتزام بالإبلاغ عن حالات العنف البدني والجنسي والنفسي ضد الأطفال، لضمان حماية الأطفال حماية فعالة؛

(هـ) مضاعفة جهودها الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع هذه الحالات؛

(و) تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين المتخصصين وضمان قدرتهم على العمل بفعالية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما على الصعيد المحلي، بما في ذلك عن طريق تخصيص التمويل اللازم.

الممارسات الضارة

٢٤ - تشعر اللجنة ببالغ القلق لاستمرار استشراء زواج الأطفال، ولا سيما في صفوف فتيات مجموعات إثنية بعينها، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج محدد في ١٨ سنة. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 31(2014) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الأسرة المحدد في ١٨ سنة؛

(ب) تطوير حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الأطفال البدنية والعقلية ورفاههم، مع التركيز على الفتيات والفتيان والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) تشجيع الأطفال على استعمال خطوط المساعدة الهاتفية أو شبكات الحماية القروية (شبكات حماية الأطفال) لطلب المساعدة عندما تظهر قضية متصلة بالزواج؛

(د) تطوير قدرات آليات الحماية القروية، مثل شبكات حماية الطفل ووحدات الوساطة القروية، على حماية الفتيات والفتيان من الزواج قبل سن ١٨.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

ال بيئة الأسرية

٢٥ - مع ترحيب اللجنة بإنشاء شبكات حماية الطفل، تذكر الدولة الطرف بأن الشبكات تؤدي مهاما ً مجتمعية هامة وينبغي مدها بموظفين مدربين تدريب اً مناسب اً وليس فقط بالمتطوعين، ولا يجوز لها أن تحل محل المؤسسات الحكومية الأساسية المسؤولة عن حماية الأطفال. وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 42)، بأن تعمل الدولة الطرف، بموازاة استمرارها في دعم شبكات حماية الطفل، على أن تزيد في الوقت نفسه المساعدة التي تقدمها هي ذاتها إلى الأسر، مع التركيز بوجه خاص على الأسر التي تعيش تحت وطأة الفقر أو التي تعيش في مناطق نائية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٦- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع إطار قانوني وتنظيمي يتماشى مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة ٦٤/١٤٢، المرفق)، بيد أنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال الذين تركوا من دون رعاية أبوية رسمي اً حتى الآن، وعدم إطلاع الموظفين العاملين مع الأطفال المهملين أو الذين تركوا من دون رعاية أبوية على التدريب على المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال أو عدم تلقيهم إياه؛

(ب) إيداع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بصورة متزايدة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) افتقار الدولة الطرف إلى نظام لرصد إيداع الأطفال لدى أسرهم الممتدة أو في مؤسسات الرعاية؛

(د) عدم مراعاة حق الطفل في الاستماع إليه مراعاة كافية عند إيداعه لدى أفراد أسرته الممتدة، أو في مؤسسات الرعاية، أو في "معبد"؛

(هـ) عدم معالجة الدولة الطرف بشكل كامل للتوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بالأطفال المودعين في "المعابد"، وبخاصة فيما يتعلق بعدم وجود آلية رصد وبحق الطفل في البقاء على اتصال مع أسرته.

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد المبادئ التوجيهية بشأن الأطفال الذين تركوا من دون رعاية أبوية؛

(ب) كفالة عدم استخدام مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

(ج) ضمان الاستعراض الدوري المنهجي لنوعية الرعاية والتدريب المنتظم للمهنيين المعنيين، بما في ذلك على حقوق الطفل، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة ٦٤/١٤٢، المرفق)؛

(د) كفالة حق الطفل في الاستماع إليه أثناء إيداعه في مؤسسات الرعاية البديلة، وقدرة الطفل على البقاء على اتصال مع أسرته، وإنشاء آلية للرصد والاستعراض الدوري لقرار إيداع طفل ما في مؤسسة للرعاية البديلة. وينبغي أن تنطبق نفس الحقوق على الأطفال المودعين في "المعابد".

التبني

٢٨ - تشير اللجنة إلى المستوى المتدني للوعي بمرسوم التبني لعام ٢٠١٤، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بأنشطة لإذكاء الوعي في أوساط أصحاب المصلحة المعنيين بشأن مرسوم التبني، وبكفالة وجود إجراءات تبني واضحة وشفافة تحول دون انتهاك حقوق الأطفال المعروضين للتبني، ولا سيما أي إمكانية لاستخدام التبني لغرض بيع الأطفال. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الزيادة التي يعرفها عدد حالات التبني الدولي، توصي الدولة الطرف أيض اً بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام ١٩٩٣.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26 ، و27( 1)-( 3)، و33)

ال أطفال ذوو ال إعاقة

٢٩- تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال اعتماد المرسوم المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٤ والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) التلازم القوي بين الفقر والإثنية والإعاقة في الدولة الطرف، وكون الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون يوصمون في المجتمع، وهو ما قد يحول دون حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والعمل في المستقبل؛

(ب) عدم وجود نظام منهجي لجمع البيانات من أجل جمع المعلومات عن حالة الأطفال والأسر المتضررين من الإعاقة؛

(ج) عدم كفاية التنسيق والافتقار إلى الخدمات الجيدة لتوفير الكشف المبكر للإعاقة وخدمات إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات اللازمة للمساعدة في الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) نقص المدرسين المدربين على تعليم الأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم أو النمو، وعدم كفاية المعدات والمواد التعليمية.

٣٠ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 50) وإذ تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم ٩ (٢٠٠٦) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) توفير استحقاقات نقدية منتظمة للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارها حماية اجتماعية أساسية؛

(ج) تنظيم جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، وهو أمر ضروري من أجل وضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية، بما في ذلك أطفال الأقليات الإثنية والمناطق الريفية؛

(د) تعزيز آليات التنسيق والإحالة، وتحسين نوعية الخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك عن طريق برامج الكشف والتدخل المبكرين، التي تستهدف بوجه خاص الأطفال من جماعات الأقليات الإثنية والمناطق الريفية والأطفال الذين يعيشون في فقر؛

(و) زيادة الموارد المخصصة للمدارس العادية ووضع نظام فعال لتحديد احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة الفردية من الدعم؛

(ز) تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في فصول شاملة للجميع تقدم الدعم الفردي وكل العناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛

(ح) تنظيم حملات توعية موجهة إلى الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ض دهم وللترويج لصورة إيجابية عنهم .

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

٣١- تشير اللجنة بتقدير إلى توفير الرعاية الصحية المجانية للأمهات والمواليد والأطفال منذ عام ٢٠١٤، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لا يزال مرتفع اً، ولكون الغالبية العظمى للوفيات يمكن الوقاية منها، وللتباين بين معدلات وفيات الأطفال حسب الموقع الجغرافي والمجموعة الإثنية وتعليم الأم والمركز الاجتماعي - الاقتصادي.

٣٢ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغ ه ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى معالجة التفاوتات الإقليمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية عن طريق زيادة تمويل القطاع الصحي وزيادة فرص الوصول، بما في ذلك عن طريق تحسين الهياكل الأساسية الطرقية، إلى مرافق مجهزة تجهيز اً جيد اً ولها مخزونات كافية؛

(ب) زيادة عدد المهنيين في مجال الرعاية الصحية وتحسين فرص حصولهم على التدريب الجيد، ووضع برامج باللغات المحلية لمختلف المجموعات الإثنية؛

(ج) التنفيذ الفعال للبرامج الحالية الرامية إلى خفض معدلات وفيات ومراضة الأطفال، بما في ذلك عن طريق تحسين مهارات القابلات، واعتماد معايير لقياس جودة خدمات رعاية الأمهات والمواليد؛

(د) مراعاة الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات ومراضة الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛

(هـ) مواصلة التماس المساعدة المالية والتقنية المتعلقة بصحة الأطفال من منظمات منها اليونيس ي ف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار الحمل المبكر، ولا سيما في صفوف الفتيات من جماعات إثنية معينة ومن الأسر الفقيرة، وإزاء التقارير التي تتحدث عن صعوبات في الحصول على التثقيف الصحي ووسائل منع الحمل. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وتوجيه ذلك التثقيف إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

(ب) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي وتشجيع الأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان؛

(ج) إتاحة وسائل منع الحمل للمراهقين وضمان إمكانية الحصول على الإجهاض المجاني والمأمون؛

(د) التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات في أوساط الأطفال والمراهقين، وذلك بوسائل تشمل تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وكذا تثقيفهم في مجال مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من الإدمان على العقاقير. ‬

الصحة ال عقلية

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية للوقاية من مشاكل الصحة العقلية في صفوف الأطفال، وكذا لعلاج ولتعافي الأطفال والمراهقين الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية، بإشراك الأسر والمجتمعات المحلية في تلك السياسات.

التغذية والرضاعة الطبيعية

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء كون سوء التغذية المزمن وحالات التقزم مشكلتين خطيرتين في الدولة الطرف، وكون التحسينات في هذا المجال بطيئة بسبب ممارسات التغذية غير الملائمة، وانخفاض مستوى تغطية التدخلات التغذوية ذات الأولوية، وتردي النظافة الصحية والصرف الصحي، وضعف الرعاية الصحية للأمهات، وسوء تغذية الأمهات. وإذ تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرتان 52 و54)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتغذية، وضمان تولي قيادتها وتنسيقها، وفي الوقت نفسه الإسراع باعتماد سياستها الوطنية الجديدة المنشودة للغذاء والتغذية، مع إيلاء أهمية بالغة لتغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار في المناطق الريفية ‬ ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة من خلال إتاحة الوصول إلى المواد الإعلامية، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، والتشجيع على الاقتصار على الرضاعة الطبيعية حصر اً خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الرضيع، بهدف خفض معدل وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة، وتعديل مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً على الأقل، وزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة ‘ ملائم للأطفال‘.

الصحة البيئية

٣٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النتائج المترتبة على الأطفال جراء مياه الشرب الملوثة، وإزالة الغابات، والاندفاع في بناء السدود، وهو ما يؤدي إلى التشريد القسري، وتدهور التنوع البيولوجي، وتحات ضفاف الأنهار، مم ا يؤثر تأثير اً شديد اً على إمكانيات حياة ومعيشة الناس في المنطقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الأطفال إلى المياه الصالحة للشرب، وكبح إزالة الغابات، وتقييد تشييد السدود بناء ً على تقييم أثرها على حقوق الأطفال، وإشراك الأطفال في المناقشات بشأن هذه المسائل.

مستوى المعيشة

٣٧ - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصيها بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الأطفال على سبيل الأولوية، مع إيلاء اهتمام خاص للإسكان والمياه والصرف الصحي؛ ‬

(ب) تخصيص ما يكفي من الأموال للتصدي لاستمرار انعدام المساواة، والعمل بفعالية على الحد من الفوارق، وتحسين مستوى المعيشة المتدني جداً، ولا سيما معيشة الأسر التي تقيم في المناطق الريفية والنائية؛ ‬

(ج) جعل زيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية هدف اً ذا أولوية، بما في ذلك الوصول إلى المياه النقية الجارية والصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية؛ ‬

(د) التماس التعاون التقني من جهات من بينها اليونيسيف من أجل الرصد المنتظم لفقر الأطفال واتخاذ تدابير عاجلة تسمح بالتصدي لجميع المؤشرات السلبية. ‬

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد

٣٨ - ترحب اللجنة باعتماد قانون التعليم المنقح، الذي ينص على إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي، ويرفع سن التعليم الإلزامي إلى ١٤ عام اً على الأقل، وكذا بالتوصل إلى ما يقارب التغطية الشاملة. وتشير اللجنة إلى التفاوتات الهامة التي لا تزال موجودة بين البنات والبنين، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين المجموعات الإثنية. وتشير اللجنة إلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، ولا سيما للأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم ونوعيته، بما في ذلك الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) توفير التدريب الجيد للمدرسين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية؛

(ج) بذل جهود إضافية ومتضافرة للقضاء على "التكاليف الثانوية"؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين التعليم التقني والمهني وبرنامج التدريب بهدف جعلها مدفوعة بتوجهات السوق، وميسورة التكاليف، ومرنة، وإعداد الأطفال للحصول على فرص عمل أفضل في مرحلة البلوغ؛

(هـ) ضمان التثقيف في مجال حقوق الطفل في جميع مستويات النظام التعليمي، حسب الاقتضاء.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد المزيد من الأماكن العامة الآمنة على الصعيد المجتمعي من أجل الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والترويحية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال القادمين من أماكن تخيم عليها أوضاع الحرمان والأطفال المودعين في "معابد".

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 2 2، و30، و32، و33، و35، و36، و37 (ب)-(د)، و38-40) ‬

الأطفال المهاجرون

٤٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التحديات المتعلقة بحقوق الطفل الناجمة عن زيادة الهجرة، ولا سيما فيما بين بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وإذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إمكانية حصول الأطفال المهاجرين على الخدمات بصرف النظر عن جنسيتهم؛

(ب) تعزيز التوعية والتدريب لفائدة القطاعات المعنية، بما في ذلك وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووكالات التوظيف، من أجل ضمان إنشاء آليات تمنع عمل الأطفال والاستغلال الجنسي في سياق الهجرة؛

(ج) تعزيز نشر المعرفة من أجل منع الاتجار والاستغلال من خلال مراكز خدمات العمالة ومراكز معلومات الهجرة التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية؛

(د) الدفاع عن وضع سياسة موحدة للآسيان بشأن القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤١- على الرغم من إحاطة اللجنة علم اً بأن قانون العمل المعدل يجعل الحد الأدنى لسن الاستخدام ١٤ عام اً، فهي لا تزال تشعر بالقلق لكون هذه السن لا تزال دون سن التعليم الإلزامي، ولوجود استثناء لفائدة الأعمال الخفيفة ابتداء من ١٢ عام اً من دون تعريفها، ولذلك توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تعريفات عمل الأطفال الواردة في قانون العمل مع المعايير الدولية؛

(ب) التوعية في المدارس والمجتمعات المحلية بالآثار الضارة لعمل الأطفال وأهمية التعليم، من أجل الحيلولة دون عمل الأطفال.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

٤٢ - على الرغم من إشارة اللجنة بتقدير إلى اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠١٥ وخطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (٢٠١٦-٢٠٢٠)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية، مع التركيز على الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم أطفال الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المنخفض؛

(ب) تعزيز قدرة ضباط الشرطة وحرس الحدود ومسؤولي الدوائر القنصلية ومفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين، وغيرهم، على كشف الأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة التعاون فيما بين المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي وزيادة الموارد لمدّ الأطفال الضحايا بمعونة قانونية مجانية ودعم أطباء نفس الأطفال والمرشدين الاجتماعيين في المآوى التي ترعى احتياجات الأطفال الضحايا؛

(د) كفالة المساءلة من خلال المقاضاة على جرائم الاتجار.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٣ - ترحب اللجنة باعتماد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث عام ٢٠١٤ الذي أدخل إجراءات مواتية ومراعية للاعتبارات الجنسانية لفائدة الأطفال الذين يتعاملون مع القانون بصفتهم جناة مزعومين أو ضحايا أو شهود اً ورفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى ١٥ عام اً. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء وحدات متخصصة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات والمقاطعات على النحو المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الطفل ومصالحه وقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث؛

(ب) ضمان إمداد نظام قضاء الأحداث بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية وتلقي القضاة المتخصصين المعيّنين والمدعين العامين وأفراد الشرطة واللجان القروية للوساطة في شؤون الأطفال للتثقيف والتدريب المنهجي والمناسب؛

(ج) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛ ‬

(د) تعزيز المساعدة القانونية والاجتماعية لفائدة الأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك الحصول على التمثيل القانوني والخدمات اللازمة لإعادة إدماجهم.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بخصوص تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٤٤- تذكّر اللجنة بالبيان الأخير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لاستمرار بيع الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وفي العمل، وزواج الأطفال، وبغاء الأطفال في أراضيها، وكذا تأجير الأرحام التجاري غير المنظم الذي قد يصل إلى بيع الأطفال.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات، من خلال العمل بفاعلية على كشف الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتحقيق فيها والملاحقة القضائية للجناة ومعاقبتهم وتعويض الأطفال الضحايا، مع كفالة أن يعامل الأطفال الضحايا بطريقة مواتية للأطفال الذين في مثل حالتهم؛

(ب) إجراء دراسة بشأن نطاق الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري تتناول أيض اً الأسباب الجذرية وعوامل الخطر، بما في ذلك الفقر والنزاع والتمييز والعنف - بما يشمل العنف الجنساني - وغياب الرعاية الأبوية؛

(ج) وضع سياسة واستراتيجية وطنية، على أساس هذه الدراسة، تغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال، وإدراج منظور جنساني وآلية رصد؛

(د) العمل بصورة منهجية على تنظيم حملات توعية لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، واعتماد تدابير وقائية تستهدف الأطفال الذي يعيشون في أوضاع التهميش أو الحرمان؛

(هـ) إنشاء قاعدة بيانات لجمع البيانات بصورة منهجية عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك التقارير والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام؛

(و) اعتماد تدابير محددة، بما في ذلك تشريعات، لمنع بيع الأطفال في سياق تأجير الأرحام التجاري؛

(ز) تشجيع قطاعي السفر والسياحة على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة؛

(ح) تعزيز برامج الحماية والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتخصيص الموارد الكافية، وضمان توافق البرامج المخصصة للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي مع الوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية المناهضة للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٤٦ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود ذخائر متفجرة، تؤثر في معظمها في أطفال الأقليات الإثنية أو الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظم المعلومات والإنذار المبكر بهدف توفير استجابات مؤسسية كافية وفورية وفعالة، وعلى تخصيص موارد كافية للتوعية بمخاطر الألغام وبرامج رعاية الأطفال الضحايا.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٧ - توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤٨- توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على ما يلي من الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كاف - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع هيئات منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة للآسيان.

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق التقارير وإعدادها للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعاون معها، إضافة إلى تنسيق وتعقب المتابعة والتنفيذ الوطنيين للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم مثل هذه الهيئة دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفرغين وينبغي أن تكون لها القدرة على التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٥٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه ٦ حزيران/ يونيه ٢٠٢٣ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) ‬ . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة ا لمعاهدة.

٥٣ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.