الأمم المتحدة

CMW/C/SEN/CO/1

Distr.: General

9 December 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

وأفراد أسرهم

الدورة الثالثة عشرة

22 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

السنغال

1- نظرت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في التقرير الأولي للسنغال (CMW/C/SEN/1) في جلستيها 142 و143 (CMW/C/SR.142 و143)، المعقودتين يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 153، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010 (CMW/C/SR.153)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها لما أبدته الدولة من رغبة في التعاون بإرسال وفد رفيع المستوى للحوار معها. وتأسف اللجنة لأن أسئلة عديدة أُثيرت أثناء الحوار ظلت دون رد؛ كما تأسف لأنها لم تتلق جميع الردود المكتوبة المطلوبة على قائمة المسائل ولأن الردود التي تلقتها لم ترد إليها قبل انعقاد الدورة بوقت كافٍ ليتسنى ترجمتها إلى لغات عمل أخرى للجنة.

3- وتلاحظ اللجنة أن عدداً كبيراً من المواطنين السنغ اليين هم من العمال المهاجرين وأن السنغال هو بلد عبور ومقصد لموجات الهجرة.

4- وتحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أن للسنغال حدوداً مشتركة مع خمسة بلدان وأنه توجد مساحات شاسعة من مياه المحيط يصعب السيطرة عليها.

5- وتحيط اللجنة علماً بأن بعض البلدان التي تستخدم العمال المهاجرين السنغاليين ليست أطرافاً في الاتفاقية، مما يعيق تمتع العمال بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة مع ا لارتياح أن الاتفاقية هي جزء من النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، وأنها تعلو على القوانين الداخلية وأن مؤسسات الدولة ملزمة بتطبيقها.

7- وتلاحظ اللجنة، مع الاهتمام، اعتماد القانون رقم 2005-06 الصادر في 10 أيار/مايو 2005 ، والمتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المماثلة وحماية الضحايا.

8- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام إنشاء وزارة للسنغاليين في الخارج لتقديم المساعدة إلى السنغاليين الذين يعيشون في الخارج ووضع سياسات لإعادة الإدماج لتيسير عودتهم.

9- وتشعر اللجنة بالارتياح لأن الدولة الطرف صدقت مؤخراً على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الإضافي لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2003؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2003؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004.

جيم - دواعي القلق الرئيسية، والمقترحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 من الاتفاقية)

التشريعات وتطبيقها

10- تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، واللتين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 ومن الاتفاقية.

11- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، وتحديداً الاتفاقية رقم 97 (مراجعة) لعام 1949 والاتفاقية رقم 143 (أحكام تكميلية) لعام 1975.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 13 بشأن العمال المهاجرين، في أقرب الآجال.

جمع البيانات

12- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات إحصائية عن موجات المهاجرين، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين إلى السنغال، لأسباب اقتصادية، وبالسنغاليين المغتربين. وتشدد على أنه لا غنى عن هذه البيانات لفهم أوضاع العمال المهاجرين وتقييم حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

تشجع اللجنة بحرارة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات جيدة مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل بغية السماح بإجراء تقييم أفضل لسياق الهجرة وحالة العمال المهاجرين في السنغال، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين. ورصد إعمال كل حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وجمع البيانات عن الممارسة الفعلية لكل حق من هذه الحقوق.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

13- تلاحظ اللجنة، مع الاهتمام أن الدولة الطرف قد وضعت استراتيجيات لإعلام المهاجرين والسنغاليين الذين يعيشون في الخارج بالتشريعات والسياسات والبرامج العامة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم، ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج تدريب بشأن الاتفاقية مخصص للموظفين العاملين في مجال الهجرة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب الذي يركز على مضمون الاتفاقية لجميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، بمَن فيهم أفراد الهيئة القضائية، والشرطة (بما في ذلك الشرطة الحدودية) والأخصائيون الاجتماعيون بغية ضمان واحترام حقوق المهاجرين.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

14- تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أن قانون العمل السنغالي الذي يحظر التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والرواتب والجزاءات والضمان الاجتماعي، لا يميز مطلقاً بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنها تلاحظ عدم وجود احترام كاف لحقوق العمال المهاجرين غير النظاميين، والعمال المهاجرين في القطاع غير الرسمي والعمال المهاجرين العابرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنها تلاحظ أن العمال المهاجرين في القطاع الرسمي لا يتمتعون بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بتلقي المعاشات التقاعدية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ا لتدابير اللازمة لكي يتمتع جميع المهاجرين بالمساواة في المعاملة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالسهر على عدم التمييز في مجال الضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بدفع المعاشات التقاعدية، بين عمال القطاع الرسمي الوطنيين المهاجرين.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

15- يساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين غير النظاميين يحتجزون مع الأشخاص المتهمين أو المدانين بجرائم ولأن الشباب لا يُفصلون عن البالغين.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا يتم احتجاز العمال المهاجرين غير النظاميين إلا كتدبير يتخذ كملاذ أخير وأن يتم، في جميع الأحوال، تنفيذ الاحتجاز وفقاً لأحكام المادة 16 والفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

16- على الرغم من أن الدولة الطرف قد صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948، تلاحظ اللجنة، بأسف، أنه وفقاً للمادة L.9 من قانون العمل السنغالي (القانون رقم 97-17، المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1997)، فإن حق العمال المهاجرين في تقلد المناصب القيادية في الجمعيات والنقابات يخضع لاتفاق المعاملة بالمثل مع البلد الأصلي للعامل المهاجر، وبالتالي فإن هذا الحق غير مكفول بالتساوي لجميع المهاجرين.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يقيمون إقامة قانونية في السنغال، في تقلد مناصب قيادية في الجمعيات أو النقابات التي هم أعضاء فيها، دون شرط المعاملة بالمثل مع البلد الأصلي للعامل المهاجر.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

17- تحيط اللجنة علماً ببروتوكولات التفاهم والاتفاقات الثنائية الموقعة مع البلدان المضيفة للعمال المهاجرين السنغاليين لكنها تلاحظ، مع القلق، أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لحماية حقوق عمالها المهاجرين على الرغم من طر د عدد كبير من العمال المهاجرين السنغاليين وإعادتهم قسراً من أوروبا و من بعض بلدان شمال أفريقيا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن تتضمن بروتوكولات التفاهم والاتفاقات الثنائية الموقعة مع البلدان المضيفة للعمال المهاجرين السنغاليين، أحكاماً تتمشى مع المواد من 22 إلى 67 من الاتفاقية، وأن يتاح لمواطنيها في البلدان المضيفة الحصول على الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية عند الضرورة، من السلطات القنصلية لضمان احترام حقوقهم.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق، أن نصف الأطفال الذين يُجبرون على التسول في منطقة دكار هم أطفال يأتون من بلدان مجاورة وأن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير ملموسة لوضع حد للاتجار الإقليمي بالأطفال لأغراض التسول. كما تأسف اللجنة لأن الاستغلال الاقتصادي الواسع النطاق للأطفال من طلاب المدارس القرآنية الوافدين من البلدان المجاورة الذين يتعرض معظمهم لأعمال العنف وسوء المعاملة على يد معلمي هذه المدارس، لم يحصل على الاهتمام الكافي من الدولة الطرف على الرغم من التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل في هذا الصدد في عام 2006 (CRC/SEN/CO/2، الفقرتان 60 و61).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتعاون مع الدول المعنية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال الوافدين من البلدان المجاورة، لأغراض التسول. وفضلاً عن ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأشخاص المسؤولين عن الاتجار بالأطفال واستغلالهم، وتوقيع عقوبات شديدة عليهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تسمح بانتشال الأطفال المجبرين على التسول من الشوارع، بمَن فيهم أطفال المدارس القرآنية ومنحهم خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي اللازمة.

19- وتأسف اللجنة لأنه بالرغم من الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية بشأن تأثير هجرة أحد الوال دين أو كليهما للعمل في الخارج ع لى الأطفال الذين يظلون في البلاد، فإن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام الكافي من جانب الدولة الطرف، كما يتضح من عدم وجود تشريعات وسياسات في هذا الصدد ولا سيما سياسة الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار بشكل كامل حالة الضعف التي يعاني منها الأطفال الذين هاجر أحد والديهم أو كلاهما، عند وضع القوانين والسياسات والتدابير، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

20- وتحيط اللجنة علماً بالاتفاقات والبرامج الثنائية القائمة بين بعض البلدان والدولة الطرف بشأن توظيف المهاجرين السنغاليين للعمل في الخارج. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم التشاور مع المجتمع المدني قبل التفاوض بشأن هذه الاتفاقات الثنائية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المجتمع المدني قبل التفاوض بشأن اتفاقي ثنائي يتعلق بتوظيف المهاجرين السنغاليين للعمل في الخارج واتخاذ التدابير اللازمة للسهر على أن تكون هذه الاتفاقات متمشية بالكامل مع أحكام الاتفاقية.

21- وتحيط اللجنة علماً بوجود دائرة تنفيذية متخصصة لإعادة السنغاليين الذين يعيشون في الخارج إلى الوطن في حالات الأزمات. كما تحيط اللجنة علماً بأن وزارة الخارجية السنغالية مخوَّلة إيجاد الظروف المواتية لهذه العودة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق أية معلومات مفصلة عن أنشطة وزارة الخارجية السنغالية ولا عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان التنظيم الجيد لعودة المهاجرين السنغاليين من الخارج.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقب ل معلومات إضافية ع ن أنشطة وزارة الخارجية السنغالية، ولا سيما عن التنظيم الجيد لعودة مواطنيها إلى السنغال.

22- وتلاحظ اللجنة، مع الاهتمام، أن الدولة الطرف عزَّزت قدرات قوات أمنها المسؤولة عن مراقبة الحدود. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن هيئة مفتشي العمل تعاني من نقص العاملين والموارد اللازمة لرصد حالات الاتِّجار بالأشخاص والممارسات المماثلة والتحقيق فيها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لهيئة مفتشي العمل وتلقي العاملين في هذه الهيئة التدريب المناسب، بما في ذلك التدريب بشأن مضمون الاتفاقية، حتى يتسنى لهم أداء مهمتهم مع احترام حقوق العمال المهاجرين احتراماً تاماً.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مسؤولية إنهاء الوضع غير النظامي الذي قد يجد العامل المهاجر نفسه فيه، تقع على عاتق العامل المهاجر نفسه، الذي يتعين عليه الاتصال بمديرية الشرطة المعنية بالأجانب ووثائق السفر للحصول على المعلومات اللازمة لتسوية وضعه. وتأسف اللجنة لعدم وجود تدبير مناسب لإعلام ومساعدة العامل المهاجر، في هذه الإجراءات، وتؤكد أن على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المادتين 68 و69 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الاستباقية الفعالة لضمان عدم بقاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم حملة إعلامية عن حقوق العمال المهاجرين والإجراءات الواجب اتباعها لتسوية وضع العامل المهاجر غير النظامي. وتوصي اللجنة بوضع إجراء للتسوية يسهل الوصول إليه ويكون سريعاً ومساندة العامل المهاجر الذي يكون في وضع غير نظامي طوال عملية تسوية وضعه.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

24- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عن التدابير المتخذة لمتابعة توصياتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات ولا سيما عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات الإدارية وغيرها من السلطات المختصة، من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

25- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وخصوصاً في الهيئات العامة والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وأن تعلم السنغاليين الذين يهاجرون إلى الخارج، وكذلك العمال المهاجرين من الأجانب العابرين للسنغال أو المقيمين فيها، بحقوقهم وبحقوق أفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

7 - التقرير الدوري المقبل

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الثاني والثالث في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.