الأمم المتحدة

CMW/C/SEN/CO/2-3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

20 May 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسنغال *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للسنغال (CMW/C/SEN/2-3) في جلستيها 312 و313 (CMW/C/SR.312 و313)، المعقودتين يومي 13 و14 نيسان/أبريل 2016. واعتمدت في جلستها 323 المعقودة يوم 21 نيسان/أبريل 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث، الذي أعُدّ رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/SEN/QPR/2-3)، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء الحوار وفدُ الدولة الطرف المتعدد التخصصات الذي ترأسه الممثل الدائم للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السيد مامي بابا سيسيه ، وضم ممثلين لوزارة العدل ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، ووزارة العمل والحوار الاجتماعي والمنظمات المهنية والعلاقات المؤسسية، ووزارة الشؤون الخارجية والمغتربين، والبعثة الدائمة للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الصريح والمنفتح والبنّاء الذي أجرته مع الوفد.

3- وتلاحظ اللجنة أن السنغال، كبلد مصدر للعمال المهاجرين، قد أحرز تقدماً في حماية حقوق رعاياه العاملين في الخارج. غير أنها تلاحظ كذلك أن الدولة الطرف تواجه عدداً من التحديات على صعيد حماية حقوق العمال المهاجرين في أراضيها، بوصفها بلد عبور ومقصد للعمال المهاجرين.

4- وتلاحظ اللجنة أن عدداً من البلدان التي يعمل فيها المهاجرون السنغاليون ليست طرفاً بعد في الاتفاقية، الأمر الذي قد يعرقل تمتعهم بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2010؛

(ب) اتفاقية الأمن الاجتماعي المتعددة الأطراف لمؤتمر البلدان الأفريقية بشأن الأمن الاجتماعي، في حزيران/يونيه 2014؛

(ج) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في التبني على الصعيد الدولي.

6- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) تعديل المراسيم الوزارية من 3748 إلى 3750/MFPTEOP/DTSS لعام 2003 والمادة 145 من قانون العمل ( 1997)، في عام 2015؛

(ب) القانون رقم 2013- 0 5، المعد ِّ ل للقانون رقم 61-10 الصادر في 7 آذار/مارس 1961 بشأن الجنسية السنغالية.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد التدابير السياساتية والمؤسسية التالية:

(أ) الخطة الإطارية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وخطة عملها (2012-2016)؛

(ب) الخطة الإطارية الوطنية للقضاء على تسول الأطفال (2013-2015)؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2014)؛

(د) برنامج التغطية الصحية الشاملة، في عام 2013؛

(ه) المشروع الخاص بالتنمية المحلية والهجرة القانونية بديلاً للهجرة السرية (2011-2012)؛

(و) برنامج دعم مبادرات التنمية (2009-2011)؛

(ز) إنشاء وحدة وطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2010؛

(ح) مشروع منع الهجرة غير القانونية من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي؛

(ط) مشروع دعم إعادة إدماج المهاجرين السريين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية، والمقترحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 من الاتفاقية)

التشريعات وتطبيقها

8 - تلاحظ اللجنة بارتياح بيانات الوفد بشأن وجود نظام قانوني واحد في الدولة الطرف يتسم بسيادة القانون الدولي على القوانين الوطنية وبانطباق المعاهدات الدولية مباشرة في القوانين الداخلية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم إدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في القوانين المحلية. ويساورها القلق كذلك إزاء شح المعلومات عن مدى تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لإدماج الاتفاقية بالكامل في القوانين المحلية وضمان توافق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على تضمين تقريرها الدوري الرابع معلومات عن مدى تطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية.

المادتان 76 و77

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الدول الأطراف والأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

11- تشجيع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تقديم الإعلانين المذكورين في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

12- تلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان وعلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية (المنقحة) لعام 1949 بشأن الهجرة من أجل العمل (الاتفاقية رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين (أحكام إضافية) (الاتفاقية رقم 143)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189).

13- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق، في أسرع وقت ممكن، على البروتوكولات الاختياري للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، وكذا على اتفاقية منظمة العمل الدولية (المنقحة) لعام 1949 بشأن الهجرة من أجل العمل (الاتفاقية رقم 97) واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين (الاتفاقية رقم 143) واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189).

السياسة والاستراتيجية الشاملة

14- تحيط اللجنة مع التقدير باعتماد عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالهجرة، وبتنفيذ سياسة العمل الوطنية للفترة 2010-2015 وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها. غير أنها تظل قلقة لغياب سياسة استراتيجية شاملة بشأن الهجرة.

15- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة بشأن هجرة الأيدي العاملة، على نحو يتوافق مع أحكام الاتفاقية ويراعي الفوارق بين الجنسين، وبأن تنفذ هذه السياسة وتخصص ما يلزم من موارد لتنفيذها.

التنسيق

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات والأجهزة المعنية بمختلف التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

17- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع المستويات الحكومية بغية إعمال الحقوق التي تحميها الاتفاقية بصورة فاعلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنسيق جميع المسائل المتعلقة بهجرة الأيدي العاملة وإدارة هذه المسائل ومتابعتها، أو إنعاش اللجنة الوطنية المعنية بإدارة ورصد عروض العمل، وأن تزود الهيئة الجديدة أو اللجنة الوطنية المجددة بما يكفي من الموارد المالية والقدرات البشرية للقيام بالإجراءات اللازمة.

جمع البيانات

18- تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لوضع الإحصاءات (2014-2019). وتعرب عن تقديرها كذلك لما قدمته الدولة الطرف عن معلومات عن الأسس التي تستند إليها الدراسات الاستقصائية والتعدادات السكانية الشاملة. لكنها ترى أن البيانات الإحصائية عن تدفقات الهجرة، من الدولة الطرف وعبرها، ليست كافية، وخصوصاً البيانات عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بصورة غير قانونية وعن المسائل المتعلقة بالهجرة. ولو توفرت هذه البيانات لتمكنت اللجنة من إجراء تقييم دقيق لمدى وكيفية إعمال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية في الدولة الطرف.

19- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف قاعدة بيانات مركزية لجمع الإحصاءات والمعلومات الوصفية والكمية عن المسائل المتعلقة بالهجرة على نحو يغطي جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك عن العمال المهاجرين في وضع غير قانوني، وبأن تجمع بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصنيف المعلومات والإحصاءات حسب الجنس والجنسية وأسباب دخول البلد ومغادرته ونوع العمل، وفقاً للغاية 18 من الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة ( ) ، كي تسترشد بها السياسات ذات الصلة وإجراءات تطبيق الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تعاون أجهزتها القنصلية والدبلوماسية في الخارج في جمع البيانات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك عن حالة العمال المهاجرين غير القانونيين وضحايا الاتجار . وفي الحالات التي لا يتسنى فيها الحصول على معلومات دقيقة، كما في حالة العمال المهاجرين في وضع غير قانوني على سبيل المثال، يُرجى تقديم معلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

20- تلاحظ اللجنة بعين التقدير إنشاء موقع إلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والمغتربين لتوفير معلومات عن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وشروط القدوم والإقامة والاستقرار في السنغال، وتنظيم دورات تدريبية للضباط في المراكز الحدودية بشأن مواضيع مثل تزوير الوثائق وإدارة الهجرة واحترام حقوق المهاجرين، وإعداد وحدتين تدريبيتين للقضاة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء شح المعلومات والبرامج التدريبية الخاصة بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها تحديداً، وإزاء قلة انتشار هذه المعلومات بين الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والوطنية وموظفو إنفاذ القانون والقضاة والمدعون العامون والموظفون القنصليون المعنيون والأخصائيون الاجتماعيون، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والعمال المهاجرين أنفسهم وأفراد أسرهم.

21- توصي اللجنة بأن تعدّ الدولة الطرف برامج تثقيفية وتدريبية عن الاتفاقية وأن توفر أنشطة التثقيف والتدريب لجميع المسؤولين والموظفين الآخرين العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضمن الدولة الطرف وصول العمال المهاجرين إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعمل الدولة الطرف مع الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدّقت، إضافة إلى الاتفاقية، على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز لأي سبب كان، وأن هذه الصكوك تشكل جزءاً من القانون المحلي، وفقاً للمادة 98 من دستور عام 2001. وتلاحظ أيض اً أن الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً بشأن مكافحة التمييز في مجالات منها العمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) لا تغطي التشريعات المحلية بشأن العمالة وظروف العمل جميع أسس التمييز المحظورة المدرجة في الاتفاقية (انظر المادتين 1 (1) و7) ولا تتضمن أحكاما محددة تحظر التمييز على أساس الجنسية؛

(ب) تفيد التقارير بأن العمال المهاجرين القادمين من البلدان التي انتشر فيها وباء الإيبولا باتوا عرضة للتمييز والوصم على نحو يمس، على وجه الخصوص، بحقهم في الصحة والتعليم والإنصاف في العمل والسكن، وأنهم كثيراً ما يتعرضون للمضايقات؛

(ج) تفيد التقارير بأن الأطفال المولودين في السنغال لوالدين أجنبيين يعانون صعوبات في الحصول على الجنسية السنغالية، نتيجة لإجراءات التجنيس المضنية والبطيئة أساساً؛

(د) لا تحظى حقوق العمال المهاجرين في وضع غير قانوني، سواء في القطاع غير الرسمي أو في مرحلة العبور، وكذا حقوق أسر السنغاليين العاملين في الخارج، بالاحترام اللائق، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الامتيازات الاجتماعية؛

(ه) لا تتوفر معلومات كافية عن ممارسات وأمثلة واقعية تسمح بتقييم مدى إعمال الحق في عدم التمييز بموجب الاتفاقية بالنسبة للعمال المهاجرين، سواء الذين يحملون منهم وثائق نظامية أو الذين لا يحملونها.

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية كافة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء أكانت بحوزتهم وثائق نظامية أم لم تكن بحوزتهم، من المقيمين على أراضيها والخاضعين لولايتها، بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية، وفقاً للمادة 7 منها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بما يلي:

(أ) تضمين تشريعاتها المحلية الخاصة بالعمالة وظروف العمل حظراً محدداً وواضحاً للتمييز على أساس الجنسية من أجل توفير حماية خاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان التمتع الفعال بالحقوق التي تحميها الاتفاقية للعمال المهاجرين القادمين من البلدان المتأثرة بتفشي وباء الإيبولا ، وملاحقة مرتكبي أعمال التمييز والوصم والتنكيل بحق هؤلاء العمال المهاجرين ومعاقبتهم؛

(ج) تسريع إجراءات التجنس وتبسيطها للأطفال المولودين في السنغال لوالدين أجنبيين، لتمكينهم من اكتساب الجنسية السنغالية في غضون فترة زمنية معقولة؛

(د) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين في وضع غير قانوني، في القطاع غير الرسمي وفي مرحلة العبور، وتمتع أسر السنغاليين العاملين في الخارج، بالمساواة في المعاملة مع الرعايا السنغاليين، لا سيما على صعيد الامتيازات الاجتماعية؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري الرابع معلومات عن ممارساتها في هذا الصدد، مشفوعة بأمثلة ذات صلة، وإذكاء الوعي بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بين السلطات المحلية وموظفي الهجرة وعامة الناس.

الحق في سبيل انتصاف فعال

24- تحيط اللجنة مع التقدير بالملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توفر سبل انتصاف عديدة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالة إساءة استعمال السلطة أو انتهاك حقوقهم. غير أنها تشعر بالقلق لعدم تقديم أي معلومات عن عدد الحالات و/أو الدعاوى التي قدمها عمال مهاجرون أو أفراد أسرهم، بمن في ذلك المهاجرون في وضع غير قانوني، بشأن انتهاكات الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية.

25- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن في ذلك من هم في وضع غير قانوني، بالفرص نفسها المتاحة لرعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعال في المحاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لإحاطة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن في ذلك من هم في وضع غير قانوني، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حالة انتهاك الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

المحاكمة العادلة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

26- تحيط اللجنة علماً ببيانات الوفد التي يؤكد فيها أن القانون رقم 78-12 الصادر في كانون الثاني/يناير 1978 الذي يحل محل المادة 11 من القانون رقم 71-10 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1971 بشأن شروط قدوم الأجانب وبقائهم واستقرارهم في السنغال، غير نافذ بشكل عام. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) تجريم المهاجرين غير الشرعيين بموجب المادة 11 من قانون شروط قدوم الأجانب وبقائهم واستقرارهم في السنغال؛

(ب) الافتقار إلى معلومات دقيقة ومفصلة عن المحتجزين من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) احتجاز العمال المهاجرين في وضع غير قانوني مع السجناء العاديين وعدم فصل الأطفال عن البالغين؛

(د) تردي ظروف الاحتجاز بسبب تقادم بنيتها التحتية واكتظاظ السجون؛

(ه) التقارير التي تتحدث عن إمكانية تمديد الاحتجاز الإداري للأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم، إلى أجل غير مسمى في مراكز الشرطة، جراء مشاكل إدارية أو لوجستية.

27- توصي اللجنة الدولة الظرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تعديل القانون رقم 71-10 الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 1971 بشأن شروط قدوم الأجانب وبقائهم واستقرارهم في السنغال، بحيث تُنزع صفة الجريمة عن الهجرة غير النظامية، إذ ترى اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، أن البقاء في بلد ما بصورة غير مرخصة أو دون وثائق نظامية أو تجاوز المدة المحددة في رخصة الإقامة لا يشكل جريمة.

(ب) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مصنفة حسب العمر والجنس والجنسية و/أو الأصل عن عدد المهاجرين المحتجزين حالياً لانتهاكهم قانون الهجرة، وتحديد أماكن احتجازهم ومتوسط مدة الاحتجاز وظروفه، وتقديم معلومات عن عدد حالات الإبعاد والإجراءات المتبعة في تنفيذها؛

(ج) عدم احتجاز العمال المهاجرين بسبب انتهاك أحكام قوانين الهجرة إلا في ظروف استثنائية وكحل أخير، وضمان احتجازهم بمعزل عن السجناء العاديين في جميع الأحوال، واحتجاز النساء بمعزل عن الرجال، وتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، واستخدام بدائل الاحتجاز في حالة الأطف ال وأسرهم والقصّر غير المرافقين.

الإبعاد

28- تلاحظ اللجنة أن المواد من 34 إلى 38 من المرسوم التنفيذي للقانون رقم 71-10 تنص على إجراءات الإبعاد وأن قرار تنفيذ أمر الإبعاد يجب أن يكون مبرراً وأن للشخص المعني به حق الطعن في القرار الإداري على أساس إساءة استعمال السلطة. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات الدولة الطرف لا تتبع دوماً إجراءات إبعاد العمال المهاجرين المنصوص عليها. وتأسف اللجنة أيض اً لغياب المعلومات عن عدد المهاجرين وأفراد أسرهم الذين قررت الدولة الطرف إبعادهم.

29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية كافة لضمان استخدام فعال لإجراءات الإبعاد التي ينص عليها المرسوم التنفيذي للقانون رقم 71-10، فضلاً عن احترام الضمانات الإجرائية التي تنص عليها الاتفاقية في حالات الإبعاد. وتشجع اللجنة أيض اً الدولة الطرف على تقديم معلومات محدثة، بما في ذلك بيانات مصنفة، عن عدد العمال المهاجرين المبعدين وإجراءات إبعادهم.

المساعدة القنصلية

30- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تلتزم، من خلال إدارة الشؤون القانونية والقنصلية والإدارة العامة للسنغاليين في الخارج وأجهزتها الدبلوماسية والقنصلية، بمساعدة الرعايا السنغاليين أثناء إقامتهم في الخارج، بمن في ذلك المقيمون منهم في وضع غير قانوني، وبالأخص من سُلبت حريتهم أو من يواجهون الإبعاد منهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم كفاية الحماية والمساعدة القانونية المقدمتين من الأجهزة الدبلوماسية والقنصلية السنغالية إلى العمال السنغاليين المهاجرين في الخارج، وبخاصة مسلوبي الحرية أو الذين يواجهون الإبعاد. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم تقديم أي معلومات عن زيارات قامت بها السلطات الدبلوماسية أو القنصلية إلى أماكن الاحتجاز في البلدان المضيفة للنظر في حالة السجناء السنغاليين أو تدابير اتخذتها لإبلاغ موظفي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدى بلدان المنشأ بوضع العمال المهاجرين المحتجزين في السنغال.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تيسير ح صول المهاجرين العمال السنغاليين في الخارج ع لى المساعدة القنصلية والدبلوماسية من الدولة الطرف، وبخاصة في حالات الاحتجاز أو الإبعاد؛

(ب) ضمان أداء أجهزتها القنصلية واجبها بحماية حقوق العمال السنغاليين المهاجرين وأفراد أسرهم وتعزيزها بفعالية، ولا سيما بتقديم المساعدة اللازمة للمحتجزين منهم أو لمن صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إبلاغ الموظفين القنصليين أو الدبلوماسيين لبلدان المنشأ أو للدول التي تمثل مصالح تلك البلدان إبلاغاً منهجياً عندما يتعرض أحد رعاياها للاحتجاز في الدولة الطرف.

الضمان الاجتماعي

32- تلاحظ اللجنة أن قانون العمل يحظر أي تمييز في معاملة العاملين بأجر ويعاقب عليه، سواء أكان هؤلاء العاملين سنغاليين أم أجانب، وسواء كان التمييز في الأجر أو ظروف العمل أو الضمان الاجتماعي. غير أنها تأسف لأن الأحكام المتعلقة بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في التمتع بالمساواة في المعاملة مع المواطنين على صعيد امتيازات الضمان الاجتماعي غير ملائمة في الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها السنغال مع بلدان منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالي وموريتانيا والمغرب وغابون.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن صفتهم كمهاجرين، بالمساواة في المعاملة، على صعيدي القانون والممارسة، مع العمال السنغاليين من حيث الأجر وظروف العمل، وتمكينهم من الاشتراك في مخطط الضمان الاجتماعي وإحاطتهم بحقوقهم في هذا الصدد؛

(ب) التفاوض المنهجي لإدماج أحكام بشأن الضمان الاجتماعي في الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف عن هجرة الأيدي العاملة ، لأغراض منها تيسير نقل الاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها المهاجرون السنغاليون في البلدان المضيفة إلى بلدهم عند عودتهم إلى السنغال.

34- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير فيها إلى إمكانية نقل استحقاقات الإعاقة والشيخوخة والأرامل خارج البلد وأن باستطاعة المستفيدين الأجانب تلقي استحقاقاتهم في بلدهم الأصلي، شريطة أن يستوفوا شروط التأهيل المسبقة للحصول على هذه المستحقات. غير أنها تلاحظ بقلق أن ه عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 73-37 الصادر في 31 تموز/يوليه 1973 المؤسس لقانون الضمان الاجتماعي، في حالة عدم وجود اتفاق ضمان اج ت ماعي بين الدولة الطرف والبلد الأصلي للعامل المهاجر، أو إذا كانت تشريعات بلد ما لا تكفل للعمال المهاجرين السنغاليين الحقوق نفسها المكفولة لمواطنيها، فإن العامل المهاجر الذي يتعرض لإصابة عمل في السنغال ثم يغادر البلد لا يحصل إلا على مبلغ مقتطع ولا يحصل أفراد أسرته على أي تعويض إذا لم يكونوا مقيمين في السنغال إبان وقوع حادث العمل.

35- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها على نحو يكفل تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالمساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف على صعيد الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك معاشات الإعاقة، شريطة استيفاء متطلبات الاشتراك في مخططات التأمين ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من الاتفاقية.

الرعاية الصحية الطارئة

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير فيها إلى تمتع العمال المهاجرين، بغض النظر عن صفتهم كمهاجرين، بخدمات الرعاية الصحية، على قدم المساواة مع العمال المواطنين. غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير معلومات مكتملة عن حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على صعيدي القانون والممارسة وبغض النظر عن صفتهم كمهاجرين، على خدمات الرعاية الطبية المطلوبة عاجلاً لحفظ أرواحهم أو لتلافي وقوع ضرر صحي لا يمكن جبره، استناداً إلى مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفير أي معلومات عن استحقاقات الأمومة والأسرة المتاحة للعمال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف.

37- توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عما يلي:

(أ) الخدمات المتاحة، على صعيدي القانون والممارسة، لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن صفتهم كمهاجرين، في مجال الرعاية الطبية المطلوبة عاجل اً لحفظ النفس أو لتلافي وقوع ضرر صحي لا يمكن جبره، استناداً إلى مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية؛

(ب) استحقاقات الأمومة والأسرة المتاحة للعمال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف.

التعليم

38- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 91-22 الصادر في 16 شباط/فبراير 1991 (قانون المبادئ التوجيهية للتعليم الوطني)، المعدل بموجب القانون رقم 2004-37 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، يمنح جميع الأطفال المقيمين في السنغال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين، حق الحصول على التعليم. وتلاحظ أيض اً أن المدارس غير مطالبة بإبلاغ السلطات عن صفة الأطفال كمهاجرين. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تقديم أي معلومات عن البرامج المحددة لضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى نظام التعليم بصورة فعالة في الدولة الطرف.

39- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة وفعالة لضمان وصول العمال المهاجرين، وبخاصة أطفالهم، إلى نظام التعليم بوسائل تشمل التصدي للحواجز اللغوية، وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

40- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين السنغاليين قد أنشأت موقعاً إلكترونياً لإحاطة العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية وبشروط دخول السنغال والإقامة فيها. وتلاحظ أيض اً إنشاء المجلس الأعلى للمواطنين السنغاليين في الخارج ومكتب ملحق بالوزارة مكلف باستقبال المهاجرين وإسداء المشورة لهم ومراقبة وضعهم. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير وعدم تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإحاطة رعاياها الذين يتطلعون إلى الهجرة بشأن متطلبات الدخول والإقامة في البلدان المضيفة ومخاطر الهجرة غير القانونية.

41- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لنشر المعلومات في الدولة الطرف عن حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وعن شروط الدخول والإقامة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تحيط الدولة الطرف رعاياها الذين يتطلعون إلى الهجرة وأفراد أسرهم بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية وبحقوقهم وواجباتهم في دولة العمل، وكذلك بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، بإنشاء برامج توعية هادفة قبل المغادرة، بما في ذلك وضع برامج بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية والعمال المهاجرين وأسرهم ووكالات التوظيف الموثوقة والمعترف بها.

الحق في تشكيل نقابات

42- تلاحظ اللجنة بأسف مجدداً (CMW/C/SEN/CO/1، الفقرة 16) أن حق العمال المهاجرين في تقلد مناصب قيادية في الجمعيات والنقابات مرهون ، بموجب المادة L.9 من قانون العمل السنغالي (القانون رقم 97-17 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1997)، باتفاق المعاملة بالمثل مع البلد الأصلي للعامل المهاجر وليس مكفولاً من ثم على قدم المساواة لجميع المهاجرين.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً ( CMW/C/SEN/CO/1 ، الفقرة 16) باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بصفة قانونية في السنغال، في تقلد مناصب قيادية في الجمعيات أو النقابات التي هم أعضاء فيها، دون شرط المعاملة بالمثل مع بلدهم الأصلي.

الحق في الانتخاب والترشح في دولة المنشأ

44- تلاحظ اللجنة أن الدستور قد عُدّل، في أعقاب استفتاء 20 آذار/مارس 2016، ليسمح، في جملة أمور، بتمثيل السنغاليين المهاجرين في الجمعية الوطنية. غير أن القلق يساور اللجنة لعدم توفير معلومات أكثر اكتمالاً عن تمتع المهاجرين السنغاليين فعلياً بحقهم في المشاركة في الشؤون العامة لدولتهم الأصلية وفي التصويت والترشح في انتخابات بلدهم.

45- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن الفرص المتاحة للمواطنين السنغاليين المقيمين في الخارج للمشاركة في الشؤون العامة لبلدهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة، بما في ذلك الحملات الإعلامية الهادفة، لضمان ممارسة المهاجرين السنغاليين حقهم في التصويت بصورة فعالة.

لمّ شمل الأسرة

46- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم أي معلومات عن تطبيق حق العمال المهاجرين في لم شمل الأسرة.

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الرابع معلومات عن التدابير المتخذة للمّ شمل العمال المهاجرين مع أزواجهم أو الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تترتب عليها نفس آثار الزواج، وفقاً للقوانين المنطبقة، ومع من يعيلونهم من أطفال قصّر غير متزوجين، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

التحويلات المصرفية للإيرادات والمدخرات

48- تلاحظ اللجنة بارتياح الحجم الكبير من التحويلات المصرفية إلى الدولة الطرف من العمال المهاجرين في الخارج، وما تسديه هذه التدفقات من خدمة كبيرة كبرى في تنمية الدولة الطرف، والترتيبات المبتكرة المطبقة لتيسير هذه التحويلات وخفض تكلفتها. غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المصرفية لتيسير تحويل إيرادات ومدخرات العمال السنغاليين المهاجرين والعمال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف.

49- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تقديم معلومات عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المصرفية لتيسير إرسال الحوالات المالية إلى الدولة الطرف من العمال السنغاليين المهاجرين في الخارج؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى خفض تكلفة إرسال الأموال أو استلامها، بوسائل تشمل تطبيق معدلات تفضيلية، وفقاً للغاية ج من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) إتاحة سبل الادخار على نطاق أوسع للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى مساعدة متلقي هذه الحوالات المالية على اكتساب المهارات اللازمة لاستثمار الأموال في أنشطة مستدامة مدرّة للدخل.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة ل لهجرة الدولية

50- ترحب اللجنة باتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم القائمة بشأن الهجرة المبرمة مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وموريتانيا وغابون ومالي وجيبوتي والمغرب، فضلاً عن تطبيق المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تدعو إلى حرية حركة مواطني الدول الأعضاء وممتلكاتهم في المنطقة الاقتصادية لغرب أفريقيا. وتلاحظ اللجنة أيضاً اتفاقات الإعادة إلى الوطن المبرمة مع كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم توقع على اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول التوظيف الأخرى التي يعيش فيها عدد كبير من السنغاليين، كغامبيا وغينيا وغينيا - بيساو وبوركينا فاسو ونيجيريا وبعض بلدان شمال أفريقيا وأوروبا، لضمان تمتع السنغاليين المهاجرين وأفراد أسرهم بظروف سليمة وعادلة وإنسانية وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

51- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان الوجهة والعبور، بما يفضي إلى هجرة نظامية ويضمن ظروفاً سوية وعادلة وإنسانية للعمال السنغاليين المهاجرين وتوفير الضمانات الإجرائية لهم وضمان عدم تعرض العمال السنغاليين المهاجرين المبعدين إلى إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً ( CMW/C/SEN/CO/1 ، الفقرة 17) بالحرص على أن تتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية التي تبرمها مع البلدان المضيفة للعمال المهاجرين السنغاليين أحكاماً تتمشى مع المواد من 22 إلى 67 من الاتفاقية، وعلى أن يحصل مواطنوها في البلدان المضيفة على الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية عند الضرورة، من السلطات القنصلية لضمان احترام حقوقهم.

وكالات التوظيف

52- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة عن وكالات التوظيف الخاصة في الدولة الطرف التي توظف عمالاً سنغاليين للعمل في الخارج وعن التشريعات واللوائح المتعلقة بالتوظيف الخاص.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) إنشاء إطار تنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة يشمل نظاماً للترخيص ومراقبة عروض التوظيف وإجراء عمليات تفتيش لمنع هذه الوكالات من تقاضي رسوم باهظة لقاء خدماتها ومن العمل سماسرة لوكالات توظيف أجنبية جائرة؛

(ب) ضمان تقديم وكالات التوظيف الخاصة معلومات كاملة للأفراد الساعين للحصول على فرص عمل في الخارج وضمان تمتعهم بجميع الامتيازات الوظيفية المتفق عليها، وبخاصة الأجور؛

(ج) النظر في اعتماد سياسة "التوظيف المجاني" للأشخاص الساعين للعمل في الخارج.

العودة وإعادة الإدماج

54- تحيط اللجنة علماً بوجود جهاز تنفيذي في الدولة الطرف متخصص في ترحيل السنغاليين المغتربين في أوضاع متأزمة (لجنة مساعدة اللاجئين والعائدين). كما تلاحظ أن وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين قد أنشأت صندوقاً خاصاً لمساعدة المهاجرين السنغاليين في مجالي العودة وإعادة الاندماج. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم تفاصيل عن طريقة اشتغال الصندوق وشروط الأهلية اللازمة للاستفادة منه وكذلك عن التدابير التي اتخذتها الوزارة والهيئات المعنية الأخرى لضمان عودة منظمة للمهاجرين السنغاليين بعد إقامتهم في الخارج. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم أي معلومات عن عدد المواطنين السنغاليين الذين لا يزالون في ليبيا ويرغبون في العودة إلى بلدهم.

55- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن طرائق تسيير الصندوق الخاص لمساعدة المهاجرين وشروط الأهلية والتدابير المحددة التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين لتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المواتية لتيسير عودة العمال السنغاليين المهاجرين وأفراد أسرهم إلى الدولة الطرف وإعادة اندماجهم فيها على المدى البعيد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى أن تضمن تقديم مساعدة فعالة من لجنة مساعدة اللاجئين والعائدين إلى جميع المواطنين السنغاليين الذين لا يزالون في ليبيا ويرغبون في إعادتهم إلى بلدهم.

التحركات والوظائف غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين في وضع غير نظامي

56- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية وسياساتية ومؤسسية مهمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من ممارسات. وشملت هذه التدابير خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2014) والخطة الإطارية الوطنية للقضاء على تسول الأطفال (2013-2015)، وإنشاء وحدة لتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وتوقيع اتفاقات مع البلدان المجاورة بشأن منع ممارسات الاتجار بالأطفال والقضاء عليها. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) غياب الدراسات والتحليلات والبيانات المصنّفة التي تتيح تقييم نطاق ظاهرة الاتجار إلى الدولة الطرف وعبرها ومنها؛

(ب) المعلومات التي تلقتها عن:

وقوع رعايا سنغاليين ضحية الاتجار أو العمل الجبري في قطاعات الزراعة أو مناجم الذهب أو العمل المنزلي في بلدان غرب أفريقيا، أو ضحية الاستعباد المنزلي في بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط؛

إرغام أطفال سنغاليين على التسول واستغلالهم من قبل بعض "المشايخ" في البلدان المجاورة؛

(ج) التقارير التي تتحدث عن الظواهر التالية في الدولة الطرف:

وقوع نساء وأطفال من بلدان غرب أفريقيا الأخرى، كغانا وليبيريا ونيجيريا وسييراليون ، ضحايا الاستغلال الجنسي، لا سيما لأغراض السياحة الجنسية والسخرة والاستعباد المنزلي؛

عمل أطفال من المنطقة في مناجم الذهب الصغيرة، ووقوع بعضهم ضحايا الاتجار والإساءة والاستغلال الجنسي؛

إرغام أطفال من غامبيا وغينيا و غينيا - بيساو ومالي على التسول واستغلالهم من قبل بعض "المشايخ" لتحقيق مكاسب مالية؛

(د) عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها، بما في ذلك الموارد المخصصة للوحدة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ه) عدم كفاية الجهود المبذولة لتحديد ضحايا الاتجار والاستغلال، ولا سيما الأطفال الذين يُرغمون على التسول؛

(و) الإنفاذ المحدود للقانون رقم 2005-06 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وما يتصل به من ممارسات وحماية الضحايا، وعدم حصول المسؤولين عن تنفيذه على التدريب الكافي؛

(ز) الاحتجاج بالقانون رقم 2005-06 لملاحقة المهاجرين السنغاليين الساعين للعبور إلى أوروبا.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والأصل بصورة منهجية سعياً إلى تحسين مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛

(ب) تكثيف الحملات الرامية إلى مكافحة تهريب العمال المهاجرين والاتجار بهم، واتخاذ ال تدابير ال ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجاً ودخولاً؛

(ج) تعزيز التدريب بشأن مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم في أوساط الشرطة و مسؤولي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمدرّسين، وأخصائيي الرعاية الصحية، و موظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها ؛

(د) ا لإسراع في التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع ممارسات الاتجار بالأشخاص وتهريب هم والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، والإسراع في معالجة القضايا المرفوعة ضد المتجرين والمهربين ؛

(ه) تخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة للوحدة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بغية التنفيذ الفعال لاستراتيجيات منع الاتجار بالبشر والقضاء عليها؛

(و) تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار ، لا سيما في مجالات السكن والرعاية الطبية والدعم النفسي، فضلاً عن التدابير الأخرى اللازمة لتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ز) تعديل القانون رقم 2005-06 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من ممارسات وتوفير الحماية لضحايا الاتجار ، بغية ضمان حصانة المهاجرين ضحايا الاتجار من الملاحقة الجنائية؛

(ح) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

58- ويساور اللجنة قلق إزاء العدد الكبير من السنغاليين الذين يلقون حتفهم في سعيهم للهجرة إلى أوروبا، وقلة التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن في بلدان العبور والمقصد من أجل تقديم المسؤولين عن مصيرهم إلى العدالة، وعزوف هذه البلدان عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد هوية المتوفين وإعادة رفاتهم إلى أوطانهم، وعدم بذل الدولة الطرف جهداً يُذكر من أجل التصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدولي مع البلدان التي يعبر من خلالها العمال السنغاليون المهاجرون والبلدان التي يقصدونها من أجل زيادة عدد قنوات الهجرة المشروعة؛ وبإجراء تحقيقات وافية ومكافحة المجموعات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين؛ وتكثيف حملات التوعية العامة على الصعيد المحلي بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية؛ واتخاذ التدابير اللازمة كافة لتيسير تحديد هوية السنغاليين المتوفين أثناء محاولات الهجرة وإعادة رفادتهم إلى الدولة الطرف؛ واتخاذ التدابير اللازمة كافة من أجل التصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة.

تسوية وضع المهاجرين

60- تؤكد اللجنة من جديد قلقها لأن مسؤولية إنهاء الوضع غير النظامي الذي قد يجد العامل المهاجر نفسه فيه، تقع على عاتق العامل المهاجر نفسه، الذي يتعين عليه الاتصال بمديرية الشرطة المعنية بالأجانب ووثائق السفر للحصول على المعلومات اللازمة لتسوية وضعه (CMW/C/SEN/CO/1، الفقرة 23). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب أي تدابير لتزويد العمال المهاجرين بالمعلومات والدعم أثناء هذه العملية، وتشدد على أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ المادتين 68 و69 من الاتفاقية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً بأن تتخذ تدابير استباقية فعالة لضمان عدم بقاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي ( CMW/C/SEN/CO/1 ، الفقرة 23) . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة إعلامية عن حقوق العمال المهاجرين والإجراءات الواجب اتباعها لتسوية وضع العامل المهاجر غير النظامي. وتوصي اللجنة بوضع إجراء للتسوية ي كون الوصول إليه سهلاً والبت فيه سريعاً، و ب مساندة العامل المهاجر الذي يكون في وضع غير نظامي طوال هذه العملية .

6- المتابعة والنشر

المتابعة

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الرابع معلومات مفصّلة عما اعتمدته من تدابير لمتابعة ا لتوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة كافة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما يشمل إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، فضلا ًعن السلطات المحلية، من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني عن كثب في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين - أي في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2018 - معلومات مكتوبة عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 15 و27 و57 و59 أعلاه.

النشر

65- تطلب ا للجنة أيض اً من الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على الوكالات الحكومية وهيئة القضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي بالاتفاقية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور .

المساعدة التقنية

66- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات المدرجة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، بوسائل تشمل التماس المساعدة التقنية و دعم بناء القدرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتصل بإعداد التقارير.

التقرير الدوري المقبل

67- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الرابع في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2021، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ويمكن للدولة الطرف، بدلاً من ذلك، أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وتشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية ، ما يعفي الدولة الطرف من تقديم تقريرها بالشكل التقليدي. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري المبسط في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

68- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن حجم التقارير الدورية ينبغي أ لاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ، وفقاً ل أحكام قرار الجمعية العامة 68/268 . وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

69- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال ة تطبيق ال إجراء ال مبسط لتقديم التقارير) و تدعوها في الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني و منظمات الدفاع عن حقوق العمال المهاجر ي ن ومنظمات حقوق الإنسان .