الأمم المتحدة

CERD/C/BIH/CO/7-8

Distr.: General

23 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة ا لسابعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

البوسنة والهرسك

1- نظرت اللجنة في تقريري ا لبوسنة والهرسك الدوريين السابع والثامن المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/BIH/7-8)، في جلستيها 2036 و2037 (CERD/C/SR.2036 وCERD/C/SR.2037) الم عقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2010 واعتمدت، في جلستها 2045 (CERD/C/SR.2045)، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في وثيقة واحدة تتضمن ردوداً على شواغل ك انت قد أثارتها اللجنة في ملاحظاتها ال ختامية ال سابقة (CERD/C/BIH/CO/6)، كما ترحب بالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف وتشكرها أيضاً على مذكرتيها المؤرختين 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 و28 أيار/مايو 2009 بشأن تدابير المتابعة التي اتخذتها بخصوص الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها البالغ للحوار الصادق والبناء الذي أجرته مع الوفد وكذلك للردود الشفوية المقدمة على قائمة المواضيع والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية التالية في سبيل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً في البوسنة والهرسك:

(أ) إنشاء مكتب واحد وموحد لأمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؛

(ب) اعتماد قانونين جديدين في عام 2009: أحدهما بشأن حظر التمييز والآخر بشأن حرية الدين والمركز القانوني للكنائس والطوائف الدينية؛

(ج) اعتماد جمهورية صربيسكا واتحاد البوسنة والهرسك، في عام 2008 ، قوانين بشأن حماية حقوق أفراد الأقليات القومية ؛

(د) اعتماد خطط ال عمل المتعلقة بقضايا الروما فيما يخص العمل والسكن والرعاية الصحية، و إنشاء ال مجلس ال تنسيقي ال معني برصد تنفيذها في عام 2008 ؛

(ﻫ) الالتزام بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل العقد الأوروبي لإدماج الروما ل لفترة 2005-2015 في البوسنة والهرسك؛

(و) إنشاء مجلس وزراء البوسنة والهرسك لفريق عامل لإيجاد حلول لظاهرة "مدرستين تحت سقف واحد" في عام 2008.

4- كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لاعتماد تشريع محدد يحظر جميع المنظمات الفاشية والمنظمات الفاشية الجديدة، في البوسنة والهرسك.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد تشاورت مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، فيما ي تعلق بإعداد تقريرها الدوري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تعداد سكاني في عام 2011. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء مخلفات الحرب التي أدت إلى حدوث تغيرات ديمغرافية كبيرة قائمة على أساس الأصل الإثني و ا حتمال أن يؤثر ذلك على سير عملية تعداد السكان (المادتان 1 (1) و 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة وإنشاء آليات كافية لضمان اعتماد طرق فعالة لجمع البيانات على نحو يتيح الحصول على إحصاءات كاملة ومنصفة ويمكن التعويل عليها بشأن التكوين الإثني لسكانها. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 8(1990 ) المتعلقة بتحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم ، وهو ما ينبغي أن يتم دون خوف من أي عواقب . وت ُ شجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني في هذا الصدد من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

7- وفي حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستعدادها لتعديل القوانين ذات الصلة، عند الاقتضاء، فإنها تلاحظ بقلق وجود بعض النصوص الدستورية التي تمنح بعض الحقوق السياسية الهامة على أ ساس الانتماء الإثني (المواد 1(4) و2(1) (ج) و5(ج)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تبادر الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام ذات الصلة من دستور الدولة ودساتير الكيانات وقان و ن الانتخابات، بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية، وبصفة خاصة ضمان تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بالحق في التصويت و في الترشح للانتخابات بصرف النظر عن أصلهم الإثني .

8- وبينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان إيجاد حل فعال للمشاكل المتعلقة بعودة اللاجئين والمشردين، فإنها تشعر ب القلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين شرَّد تهم الحرب لا يزالون غير قادرين على العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة أو الاندماج بفعالية في مجتمعاتهم المحلية السابقة أو الجديدة (المادة 5(د)‘1‘ و (ﻫ) ) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التدابير اللازمة للتعجيل ب عودة ا للاجئين والمشردين داخليا ً عودة دائمة إلى أماكن إقامتهم الأصلية عبر تحسين ظروف استقبالهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب الاضطلاع بمزيد من ال أنشطة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين ، وضمان تمتعهم ب حقوقه م الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة، و لا سيما في مجا لات الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والعمل والتعليم . وينبغي أن يتلقى اللاجئون مساعدة مناسبة أو تعويضات مناسبة ، بحسب الحالة ، بغية منع زيادة تدهور أوضاعهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

9- و تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء مكتب واحد لأمين مظالم حقوق الإنسان وإنشاء هيئات استشارية أخرى معنية بقضايا الأقليات القومية ، لكن القلق يساورها لأنه لا توجد بالفعل آليات مناسبة لرصد أفعال التمييز والعنف القائمة على الأصل الإثني (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير سياسية ومهنية ومالية وتقنية وغيرها من التدابير لضمان الاستقلالية الفعالة والاستقلال الذاتي لمكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 (القرار A/RES/48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) وتمكين مجالس الأقليات القومية المحلية من العمل بفعالية وكفاءة .

10- وبينما تلاحظ اللجنة أحكام القانوني الجنائي ذات الصلة التي تجرم التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية، والقوانين الأخيرة المتعلقة بحظر التمييز وبحرية الدين والقانون المقبل المتعلق بحظر جميع المنظمات الفاشية والمنظمات الفاشية الجديدة، فإنها تشعر ب القلق إزاء استمرار المظاهر العلنية المتمثلة في خطابات الكراهية والتعصب ولا سيما من جانب السياسيين (المادتان 4 (ب) و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى مكافحة أوجه التعصب فيما بين الأقليات الإثنية ولا سيما بوسائل منها تطبيق ما هو موجود من أحكام جنائية، تحظر خطابات الكراهية وجرائم الكراهية، ومواصلة تعزيز ودعم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي لأفراد مختلف القوميات والمجموعات الدينية، من خلال تنظيم حملات ال توعية وغير ذلك من ال خطوات ال ملموسة، ومن خلال تعزيز صلاحيات ال مراقبة من قِبَل وكالة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحريض الجمهور على الكراهية القائمة على الأصل الإثني أو الدين.

11- وبينما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على مخلفات ما يسمى بنظام "مدرستين تحت سقف واحد" ، فإنها تعتقد أن ممارسة الفصل بين التلاميذ، في المدارس في إقليم الدولة الطرف يفضي إلى عدم الاندماج وإلى فقدان الثقة و إلى الخوف من " الآخر " (المواد 3 و5(ﻫ) و7).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف نظام الفصل بين التلاميذ في المدارس أحادية الإثنية وبأن تضمن تعليم المناهج الأساسية نفسها لجميع الأطفال وأن تشجع على التسامح فيما بين مختلف المجموعات الإثنية و على تقدير خصائص كل منها.

12- وبينما ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد جماعة الروما في مجا لات السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أفعال التمييز التي تستهدف هذه الأقلية المهمشة. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن حملة تسجيل مواليد الروما التي كان ينبغي أن تنتهي بحلول عام 2008 لم تحقق أهدافها بعد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على أهلية الروما في الحصول على التأمين الصحي، والمساعدة الاجتماعية، والالتحاق بالمدارس (المادتان 2 و 3 و5 (ﻫ)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 27(2000) ، السعي إلى القضاء على أوجه التحيز ضد جماعة الروما، وبأن تضمن حصول جميع أفراد هذه الجماعة على الوثائق الشخصية الضرورية للتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، وكذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل مختلف استراتيجياتها وخطط عملها المتعلقة بالروما وفقاً لإعلان وبرنامج عمل عقد إدماج الروما للفترة 2005-2015، مع تكريس العمل بصفة خاصة ل ضمان توفير السكن اللائق والرعاية الصحية والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم لشعب الروما.

13- و بينما ترحب اللجنة بالخطوات (التشريعية وغيرها) التي اعتمدتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز القائم على الكراهية العرقية والإثنية في مجتمع البوسنة (المواد 2 و3 و4 و5(د)‘1‘ و(ﻫ) و7).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الحوار فيما بين الثقافات والتسامح والتفاهم وإيلاء الاهتمام الواجب لثقافة وتاريخ مختلف المجموعات الإثنية داخل البوسنة والهرسك.

14- وفي ضوء التوصية العامة للجنة 33(2009)، بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، كما اعتمدهما، في أيلول/سبتمبر 2001 ، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية ضمن نظامها القانوني المحلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، على المستوى الوطني.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ، فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري المقبل، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسيع الحوار معها، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري.

16- وتشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ل لاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، حيث حثت الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعديل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة والقيام على وجه السرعة ب إخطار الأمين العام، كتابة ً ، بموافقتها على التعديل.

18- و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء .

19- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و13 أعلاه.

20 - كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و12 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات .

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها بحلول 16 تموز/يولي ه 20 14 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورت ها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق إلى جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتزم بع دد الصفحات المحددة بأربعين صفحة للتقارير المتعلقة بمعاهدة محددة وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة لوثائق المعلومات الأساسية. (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).