الأمم المتحدة

CMW/C/URY/CO/1

Distr.: General

2 May 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأور و غواي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأور و غواي (CMW/C/URY/1) في جلستيها 243 و244 (انظر CMW/C/SR.243 و244) المعقودتين في 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2014، واعتمدت، في جلستها 260 المعقودة في 11 نيسان/أبريل 20 14، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي، وإن كانت تأخرت في تقديمه، وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة المقدمة على قائمة المسائل (CMW/C/URY/Q/1/Add.1). وتشيد اللجنة بالوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي ترأسه السيد ريكاردو غونزاليز، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وضمّ الممثل الدائم لأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وممثلين لمختلف الوزارات وللبعثة الدائمة. وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد في سياق حوار بنَّاء، مما أتاح للجنة فهماً أوضح لكيفية تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وتسلِّم اللجنة بأن أوروغواي، وهي تقليدياً بلد مصدر للعمال المهاجرين، سجَّلت في السنوات الأخيرة زيادة في تدفق العمال المهاجرين العابرين أو المقيمين في أراضيها، وزيادة في تدفق مواطنيها العائدين، ومن ثم أصبحت بلداً مستقبلاً للعمال.

4- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي توظف عمالاً مهاجرين من أوروغواي ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض البلدان التي استقر بها مواطنو أوروغواي تنتمي إلى السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ومن ثم يمكنهم الاستفادة من المزايا المترتبة على الاتف اقات المبرمة في إطار هذه السوق.

باء- الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مواءمة تشريعاتها وسياساتها العامة وإجراءاتها وممارساتها مع التزاماتها الدولية، لا سيما المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضاً بسن قانون الهجرة، وهو القانون رقم 18250(2008)، الذي يمتثل لأحكام الاتفاقية ويمكن أن يكون نموذجاً تحتذيه دول أطراف أخرى. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص أن القانون يعترف بما يلي:

(أ) الحق في الهجرة بوصفها حقاً من حقوق الإنسان؛

(ب) تمتع العمال المهاجرين بالحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع مواطني أوروغواي، وحظر أي تقييد للوصول إلى العدالة أو خدمات الصحة أو التعليم بسبب الحالة المتعلقة بالهجرة؛

(ج) عدم جواز احتجاز أي مهاجر غير نظامي لأسباب إدارية؛

(د) تعزيز المجالس الاستشارية ودورها في إقامة روابط اتصال بين العمال المهاجرين الأوروغوايين بالخارج والدولة الطرف.

6- وتشيد اللجنة أيضاً باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 18446(2008) والقانون رقم 18806(2011) بشأن إنشاء وتعديل نظام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، الذي عُيَّن أعضاؤه الخمسة في أيار/مايو 2012 وتولوا مهامهم في حزيران/يونيه 2012؛

(ب) القانون رقم 18836(2011) الذي أقر الانضمام إلى المعاهدة وألغى شرط التصديق القانوني على الوثائق العامة الأجنبية؛

(ج) القانون رقم 18076 بشأن حق اللاجئين في التماس اللجوء (2006) الذي أنشئت بموجبه اللجنة المعنية باللاجئين، والقانون رقم 18382 الذي أقر الاتفاق الإطاري المبرم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشأن إعادة توطين اللاجئين (2008)؛

(د) القانون رقم 18065 بشأن العمل المنزلي (2006).

7- وترحب اللجنة بالاتفاقات الثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف التي وقعتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، لا سيما الاتفاقات التالية:

(أ) الاتفاقان المتعلقان بالإقامة في دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، وفي البلدان المنتسبة للسوق؛

(ب) الاتفاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة مع عدد من البلدان الرئيسية التي يعمل بها العمال المهاجرون الأوروغوايون ويقيمون بها في أمريكا اللاتينية وفي دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، في حالة اعتراف هذه السوق بإمكانية نقل المزايا الاجتماعية.

8- وتشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (2009) ورقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011). وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف أول بلد في العالم يصدِّق على الاتفاقية رقم 189.

9- وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف إعلاناً بموجب المادة 77 من الاتفاقية يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

10- ويسر اللجنة أن تلاحظ انخفاض مستويات الفساد في الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العام (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

11- تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية من جانب المحاكم المحلية.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تطبيق المحاكم المحلية لأحكام الاتفاقية.

جميع البيانات

13- تشير اللجنة إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بتدفقات المهاجرين، ولا سيما إضافة أسئلة محددة في التعداد السكاني لعام 2011 وقيام العديد من الهيئات العامة بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالهجرة. ورغم ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية مستوى التعاون وتبادل المعلومات بين هذه الهيئات والمعهد الوطني للإحصاء الذي يقوم بالدور الرئيسي في إعداد الإحصائيات. وتلاحظ اللجنة أن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف يتمتعون بالحق في الاستفادة من برامج الخدمات العامة، وإن كانت تلاحظ عدم وجود إحصائيات تسمح بتقييم هذه البرامج.

14- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل تحسين التنسيق المشترك فيما بين مختلف الأجهزة المشاركة في إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالهجرة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على توضيح وتعزيز ولاية المعهد الوطني للإحصاء من أجل توحيد المعلومات وإعداد ونشر إحصائيات مصنَّفة تشمل جميع جوانب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها هي الأساس لتخطيط سياسات عامة وبرامج فعالة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

15- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات بشأن تدريب وتوعية المسؤولين وعامة الجمهور في مجال الاتفاقية وأحكامها. ويساور اللجنة قلق لأن العمال المهاجرين لا تتاح لهم في جميع الأحيان معلومات كافية عن حقوقهم أو عن كيفية الحصول على المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة إعداد برامجها المتعلقة بالتدريب والتوعية في مجال الاتفاقية وأحكامها لجميع المسؤولين العاملين في الهيئات المسؤولة عن ضمان جميع الحقوق المدرجة في الاتفاقية، وكذلك للمجتمع بوجه عام؛

(ب) تكثيف حملاتها وبرامجها الإعلامية الموجهة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل مباشر على التعريف بالاتفاقية ودعم العمال المهاجرين، بغية تحسين التنسيق والتكامل بين الخدمات والجهود.

17- وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وتلاحظ باهتمام مجالات اختصاصه وأنشطته فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن من المقرر أن تُعتمد المؤسسة الوطنية من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الاجتماع الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

18- تشجع اللجنة لجنة التنسيق الدولية على اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

19- ترحب اللجنة بارتياح بمختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ولتعزيز تمتع العمال المهاجرين على نحو كامل بحقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع محدد يحظر التمييز. ويساورها القلق أيضاً إزاء تعرض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف لأشكال مختلفة من التمييز، منها التمييز في العمل والوصم الاجتماعي؛ وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى عدم وجود آليات للشكوى.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) سن تشريع محدد يحظر التمييز وينشئ آليات جديدة للشكوى في مؤسسات الدولة، أو يعزز الآليات القائمة؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7؛

(ج) مواصلة التعاون مع وسائط الإعلام والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على توعية عامة الجمهور بالجهود المبذولة لمكافحة التمييز ضد المهاجرين والوصم الاجتماعي.

الحق في سبيل انتصاف فعال

21- يساور اللجنة قلق إزاء ضعف فرص وصول العمال المهاجرين إلى القضاء في الواقع العملي، نظراً إلى عدم درايتهم بكيفية الوصول إلى آليات الانتصاف التي يحق لهم الاحتكام إليها. وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات عن متابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين، لا سيما في القطاع الزراعي في المناطق الحدودية مع البرازيل. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم كفاية المعلومات عن طلبات المساعدة القانونية وعن تقديمها عن طريق مراكز المشورة القانونية أو مكاتب محامي الدفاع في مونتيفيديو، أو عن طريق الهاتف.

22- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في التشريعات وفي الواقع العملي، أن يحصل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم على نفس الحقوق المكفولة لمواطنيها في تقديم شكاوى أمام السلطات القضائية المختصة والحصول على الانتصاف الفعال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوعية العمال المهاجرين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم، وبالمشورة القانونية المتاحة لهم في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التعامل مع شكاوى العمال المهاجرين بطريقة فعالة.

3- حقوق الإنسان المكفولة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

23- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنظيم حقوق العمال المنزليين والسماح بالتفتيش للوقوف على أوضاع على العمل في المنازل الخاصة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الحالات التي يتعرض فيها العمال المهاجرون، لا سيما النساء العاملات في الخدمة المنزلية، لظروف عمل تعسفية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، لا سيما من هن في وضع غير نظامي، يتعرضن لخطر الاستغلال. وتلاحظ اللجنة أيضاً ضعف فرص حصولهن على المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة عمليات تفتيش أماكن العمل في قطاع العمالة المنزلية، لضمان تمتع العمال المهاجرين ب ظروف العمل نفسها المتاحة للمواطنين؛

(ب) تكثيف حملاتها الرامية إلى توعية أصحاب العمل وعامة الجمهور بحقوق الإنسان، ومواصلة تدريب ال م وظفين ، لا سيما الم عنيون ب تفتيش أماكن العمل؛

( ج) ضمان تمكين العمال المهاجرين الذين انتُهكت حقوقهم من الوصول بصورة فعالة إلى آليات تقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل، بما في ذلك في قطاع العمل المنزلي، وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات، والمعاقبة عليها عند الاقتضاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بعين الاعتبار تعليقها العام رقم 1(2010) بشأن المهاجر ين العاملين في الخدمة المنزلية.

25- وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف، أثناء الاستعراض الدوري الشامل، بحل مشكلة اكتظاظ السجون. ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تشير إلى الصعوبات التي يواجهها المهاجرون المحتجزون بسبب ارتكابهم جرائم، وتشمل هذه الصعوبات الاكتظاظ المستمر في المناطق المحمية التي يودع بها الأجانب في بعض السجون، والعوائق اللغوية، والمشاكل المترتبة على عدم وجود الأسرة والشبكات الاجتماعية والمساعدة المقدمة من القنصليات، لا سيما عندما لا يوجد لبلدانهم الأصلية تمثيل قنصلي في الدولة الطرف. وتعترف اللجنة باختصاص المفوض البرلماني لنظام السجون، الذي أنشأه القانون في عام 2003، المتعلق بزيارة العمال المهاجرين المحتجزين وتقديم توصيات لدعم حقوقهم.

26- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع السجون، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع العمال المهاجرين، وكفالة عدم معاناة هذه الفئة من الاكتظاظ، وضمان تعريف العمال المهاجرين م سلوبي ال حري ة بحقوقهم في المساعدة القانونية والقنصلية المناسبة.

27- وترحب اللجنة بالعمل الذي أنجزته الإدارة العامة للشؤون القنصلية والاتصال، وتحيط علماً بمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القنصلي، وهو القانون الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في توسيع نطاق الخدمات القنصلية لكي تدعم حقوق الإنسان المكفولة للعمال الأوروغوايين المهاجرين في الخارج. وترحب اللجنة بإبرام اتفاقات مع الإدارات الحكومية لإرسال وثائق السجل المدني إلى قنصليات الدولة الطرف بالخارج، وبالمشروع الرائد المتعلق بإصدار بطاقات الهوية في الأرجنتين، على أن يمتد ذلك إلى بلدان أخرى في المنطقة. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن بطاقات الهوية لا يمكن طلبها والحصول عليها إلا في الدولة الطرف.

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القنصلي. وتشجع اللجنة أيضاً جهود الدولة الطرف لضمان أن تكون الخدمات القنصلية مناسبة لتلبية احتياجات العمال المهاجرين الأوروغوايين بالخارج فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة لهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير حصول مواطنيها على بطاقات هوية، وتشجع أيضاً جهودها الراهنة الرامية إلى تيسير إصدار هذه البطاقات في الأرجنتين وفي المنطقة .

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

29- تلاحظ اللجنة باهتمام المبادرات الرامية إلى السماح للعمال المهاجرين الأوروغوايين العاملين في الخارج بالتصويت، وفقاً للمادة 41 من الاتفاقية وللدستور الوطني. ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود قواعد تنظيمية في هذا الصدد، وإزاء عدم تمكن العمال المهاجرين الأوروغوايين وأفراد أسرهم المقيمين بالخارج من ممارسة هذا الحق.

30- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لضمان تمتع العمال المهاجرين الأوروغوايين المقيمين بالخارج بالحق في التصويت، ولتشجيع مشاركة مواطنيها المقيمين بالخارج في الشؤون المدنية والتواصل معهم .

31- ويساور اللجنة قلق لأن الاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز غير ال قائمة على الاشتراك لا ت زال م شر و ط ة بإقامة العمال المهاجرين لمدة 15 سنة متواصلة في الدولة الطرف .

32- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات، مثل تغيير الاشتراطات الحالية المتعلقة بالإقامة المستمرة، لكي تكفل حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في إقليمها على مزايا الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع مواطنيها.

33- وتشير اللجنة إلى الاتفاق المبرم مع المصرف العقاري لأوروغواي "Banco Hipotecario delUruguay" ومع إدارة البريد على تيسير تحويل دخل ومدخرات العمال المهاجرين الأوروغوايين العاملين في إسبانيا، ولكنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تحويل دخل ومدخرات العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في إقليمها إلى بلدانهم.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الضرورية التي تمكن العمال المهاجرين من تحويل دخولهم ومدخراتهم من أوروغواي إلى دولهم الأصلية أو إلى دول أخرى يختارونها.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

35- ترحب اللجنة بإنشاء وتعزيز المجلس الوطني للهجرة المنوط به تقديم المشورة إلى السلطة التنفيذية والتنسيق معها بشأن مسائل الهجرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف بصدد وضع سياسة عامة جديدة بشأن الهجرة.

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد سياسة عامة شاملة بشأن الهجرة تتوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين وأسرهم ومع الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير موارد كافية للمجلس الوطني للهجرة لكي يحقق أهدافه ويتشاور مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، بما فيها الهيئات غير الممثلة في المجلس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة العمال المهاجرين أنفسهم أو الهيئات الممثلة لهم في صياغة وتنفيذ جميع سياساتها المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

37- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يواجهون صعوبات في التصديق على مؤهلاتهم الدراسية التي حصلوا عليها خارج البلد وفي الاعتراف بمهاراتهم.

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية، بما في ذلك توفير ال تسهيلات اللازمة لتبادل المعلومات مع الوزارات المعنية، من أجل تيسير التصديق على مؤهلاته م الدراسية والاعتراف بمهاراتهم.

39- وتشير اللجنة إلى عمل المجلس الاستشاري المعني بالهجرة، الذي يتألف من منظمات المجتمع المدني وممثلي النقابات العاملة في مجال الهجرة. وتشير اللجنة أيضاً إلى القرار الذي اتُخذ مؤخراً بعقد اجتماعات شهرية نظراً إلى أن المشاورات الدائمة المنتظمة بين المجلس الوطني للهجرة والمجلس الاستشاري لا تأخذ الطابع المؤسسي. ويساور اللجنة قلق لعدم تقديم دعم مالي إلى منظمات المجتمع المدني، في شكل دعم ومشورة مباشرين، نظير ما تقدمه هذه المنظمات من إسهامات مهمة.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الطابع المؤسسي على الاجتماعات المنتظمة مع المجلس الاستشاري المعني بالهجرة، وعلى تيسير التعاون في تخطيط وتنفيذ مبادرات لمساعدة العمال المهاجرين وأسرهم. وتسلط اللجنة الضوء على الإسهام المهم لمنظمات المجتمع المدني في رعاية العمال المهاجرين ودعمهم، لا سيما من هم في وضع غير نظامي، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون على نحوٍ أوثق مع تلك المنظمات.

41- وتلاحظ اللجنة وجود العديد من الإدارات والبرامج والوحدات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية التي تتعامل مع العمال المهاجرين، وإن كانت تفتقر إلى التنسيق الملائم، وترحب أيضاً بإنشاء وحدة معنية بالمهاجرين.

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الوحدة المعنية بالمهاجرين باعتبارها آلية تنسيق في وزارة التنمية الاجتماعية، لكي تكفل تعزيز وحماية حقو ق العمال المهاجرين بصورة فعالة.

43- وتشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف عن طريق مكتب العودة والاستقبال لدعم العمال المهاجرين الأوروغوايين العائدين، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن العمال المهاجرين العائدين الذين لا يمرون بهذا المكتب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن العمال المهاجرين لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات والخدمات التي تساعد على إعادة اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، رغم وجود اتفاقات في هذا الصدد مع المؤسسات المعنية.

44- توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف مشاركة العمال المهاجرين وأسرهم في وضع برامج لم ساعد ة المهاجرين العائدين على إعادة الاندماج الطويل الأجل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التعريف با لخدمات المتاحة للعمال المهاجرين العائدين.

45- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة وتجريم الاتجار بالأشخاص، وذلك بوضع تعاريف محددة لهذه الجرائم في القانون رقم 18250 المتعلق بالهجرة، وفي غيره من التشريعات، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو). ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى أي تحليل محدّث لنطاق وطبيعة المشكلة أو خطة وطنية لمكافحة الاتجار؛

(ب) استمرار حدوث حالات اتجار بالأشخاص، من الرجال والنساء، لاستغلالهم في العمل أو لأغراض جنسية؛

(ج) قلة عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛

(د) عدم توافر مراكز إيواء خاصة لدعم ضحايا الاتجار، أو معلومات عن الحماية والمساعدة الخاصتين المتاحتين للضحايا.

46- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتشجعها على المسارعة إلى اعتماد قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص ولوائح تنظيمية لضمان تنفيذ القانون، وفقاً لبروتوكول باليرمو. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة عملها مع الوكالات من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع الاتجار بالأشخاص ومقاضاة ومعاقبة الجناة، ولحماية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ودعمهم اجتماعياً؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتحديد المتجرين بالأشخاص وضحاياهم، واتخاذ ترتيبات الحماي ة الدولية للضحايا، عند الضرورة؛

(ج) إنشاء م راكز إيواء خاصة لدعم ضحايا الاتجار؛

(د) مواصلة برامجها التدريبية الموجهة للم وظفين ، لا سيما ال م عنيين ب إنفاذ القانون، وضباط السجون، ووكلاء النيابة، ومفتشي العمل، والمدرسين، والعاملين في مجال الصح ة ، والدبلوماسيين، والمسؤولين في سفارات أوروغواي وقنصلياتها في الخارج، بغية تحسين قدرتهم على تحديد الضحايا وتحسين فهمهم لمشكلة الاتجار؛

( ) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي الأطراف، وتبادل المعلومات مع بلدان المصدر والعبور والمقصد، لمنع الاتجار بالبش ر.

47- وتلاحظ اللجنة باهتمام طلب الحصول على رأي استشاري بشأن وضع القصّر غير المصحوبين بذويهم فيما يتعلق بالهجرة، الذي اشتركت في تقديمه إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأرجنتين وباراغواي والبرازيل، وترحب بالمساعدة المعدة خصيصاً لهؤلاء الأطفال التي تقدمها إليهم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن المشكلة ليست واسعة الانتشار في الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات وتدابير معينة للتحديد الدقيق للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين قد يقعون ضحية للإي ذاء والانتهاك في مسارات الهجرة.

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان اتخاذ إجراءات واضحة تهدف إلى تحديد وحماية القصّر غير المصحوبين بذويهم، انطلاقاً من المصالح الفضلى للطفل ووضع كل طفل منهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع بروتوكول للتعامل مع الأطفال عند الحدود.

49- وترحب اللجنة بالبرامج المنفذة في الدولة الطرف لتنظيم أوضاع العمال المهاجرين القادمين من بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي والبلدان المنتسبة إلى السوق، والعمال المهاجرين من غير بلدان السوق الحاصلين على عقود عمل، أو القادمين لأسباب إنسانية. وتشيد اللجنة أيضاً بمختلف المبادرات الرامية إلى تنظيم أوضاع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ومن أمثلة هذه المبادرات خطة الاستجابة السريعة وبرنامج الهوية. ورغم ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر بيانات إحصائية كافية بشأن الهجرة غير النظامية؛

(ب) يبين التقييم الذي أجرته الدولة الطرف أن بإمكان العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي الاستفادة من برامج التوظيف ببطاقات هوية مؤقتة، غير أن هذه الاستفادة لا تزال محدودة حتى الآن؛

(ج) الافتقار إلى الوضوح بشأن عدد الأشخاص الذين سعوا إلى الاستفادة من تلك المبادرات، وعدد المستفيدين منها، والوضع الراهن للمهاجرين الذين رُفضت طلباتهم المتعلقة بتنظيم أوضاعهم؛

(د) الصعوبات التي يُدعى مواجهتها في سبيل الحصول على الوثائق، بما في ذلك ضعف سبل الحصول على معلومات بشأن الإجراءا ت وتكاليفها ومتطلباتها وشروطها؛

( ) الوضع الذي لا يزال معلقا منذ فترة طويلة بشأن 24 مهاجراً لا يحملون وثائق ولا يملكون الوثائق المطلوبة من بلدهم الأصلي. ورغم أنهم سيحصلون، بعد إجراءات قانونية، على شهادة مؤقتة للأجانب، فإن الوثيقة ليست كافية لتمكينهم من الحصول على بطاقة هوية أوروغوايية، ومن ثم على حقوقهم الأخرى.

50- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وعن أسرهم، وأن تكفل حصولهم الفعلي على معلومات بشأن الإجراءات المتاحة لتنظيم أوضاعهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تيسير إجراءات تنظيم الأوضاع، وذلك أساساً بتعزيز عملية جمع المعلومات التجريبية عن نتائج الإجراءات المتاحة المتعلقة بتنظيم الأوضاع المتعلقة بالهجرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في وضع نظام خاص يسمح للمهاجرين اﻟ 24 الذين سيُمنحون شهادة مؤقتة بالحصول على بطاقة هوية مؤقتة وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع المقيمين في الدولة الطرف.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري الثاني عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى البرلمان والسلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

النشر

52- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية، لا سيما للوكالات العامة، والسلطة القضائية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر أعضاء المجتمع المدني، وكذلك للجامعات وعامة الجمهور، واتخاذ الخطوات الضرورية لتعريف العمال المهاجرين الأوروغوايين المقيمين بالخارج بها، والعمال المهاجرين الأجانب العابرين أو المقيمين في أوروغواي.

7- التقري ر الدوري القادم

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2019. ومن ناحية أخرى، يمكن للدولة الطرف أن تستفيد من إجراء الإبلاغ المبسَّط الذي يمكّن اللجنة من إعداد قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف للرد عليها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، بعد ذلك، تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، ولن تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم تقرير دوري تقليدي. وقد اعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة، المعقودة في نيسان/أبريل 2011، هذا الإجراء الجديد المتعلق بالإبلاغ الاختياري (انظر A/66//48 ، الفقرة 26).

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة ال واسعة لجميع الوزارات والأجهزة العامة في إعداد تقريرها الدوري القادم (أو قائمة المسائل، في حالة اتباع إجراء الإبلاغ المبسَّط) وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع المنظمات المعنية بالعمال المهاجرين وحقوق الإنسان.

55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يجب ألا تزيد على 80 صفحة، ووثيقتها الخاصة بالمعاهدات، التي يجب ألا تزيد على 40 صفحة.