الأمم المتحدة

CERD/C/YEM/CO/17-18

Distr.: General

4 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

اليمن

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدمين من اليمن في وثيقة واحدة (CERD/C/YEM/17-18) في جلستيها 2069 و2070 (CERD/C/SR.2069 وCERD/C/SR.2070) المعقودتين في 25 و28 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة 2086 (CERD/C/SR.2086) المعقودة في 10 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في حينه، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة التي ق ُ د ِّ مت خلال النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً بالوفد الكبير والرفيع المستوى الذي عرض تقرير الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة أيضاً بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للمشاركة في الحوار في وقت تواجه فيه تحديات سياسية محلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حقوق جميع المحتجين في التعبير عن شواغلهم وطلب الإصلاح والتظاهر سلمياً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تؤدي الحالة السياسية الراهنة فيها إلى حدوث المزيد من أعمال العنف التي ت ستهدف بعض المجموعات، وبخاصة غير المواطنين، والسكان المهاجرون، والعمال المهاجرون، واللاجئون، وغير ذلك من الجماعات الإثنية الضعيفة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتنفيذ الكثير من الصكوك القانونية، المحلية والدولية، أو بتصديقها على هذه الصكوك التي تتصل بحماية حقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بما أدخل من تعديلات على التشريعات من أجل التصدي للتمييز في الدولة الطرف، وبخاصة تعديل قانون الجنسية (القانون رقم 6 لعام 1990) الذي أصبح يسمح الآن للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

6- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة شُكلت عملاً بمرسوم مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2004، وهي مكلفة بمهمة دراسة التشريعات الوطنية بغية تحديد مدى توافقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7- تحيط اللجنة علماً بمختلف الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها الوطنية، مثل قانون الشرطة، مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج تعريف للتمييز العنصري في قانونها الوطني يكون متوافقاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

8- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تأسف لتباطؤ الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، في اتخاذ تدابير فعالة لإنشاء هذه المؤسسة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بجهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

9- و يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تزال تعتبر بلدها مجتمعاً متجانساً رغم وجود العديد من الجماعات القومية والإثنية . كما تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات إحصائية مصنّفة بشأن التركيبة الإثنية والعرقية للسكان، بالنظر إلى وجود تنوع في الجماعات الإثنية والعرقية في الدولة الطرف (المادة 2).

تكرر اللجنة، وفقاً لملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) وتوصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن التكوين الديموغرافي للسكان، توصيتها التي تفيد بأن الغاية من جمع البيانات الإحصائية هي تمكين الدول الأطراف من تحديد الجماعات الإثنية الموجودة في إقليمها ونوع التمييز التي تتعرض أو يمكن أن تتعرض له، والتوصل إلى فهم أفضل في هذا الشأن، وإيجاد استجابات وحلول مناسبة لأشكال التمييز المحددة، وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعترف رسمياً بوجود جماعات إثنية مختلفة في إقليمها وبأن الدولة الطرف ليست مجتمعاً متجانساً حقاً.

10- وتلاحظ اللجنة أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع القوانين في الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تطبيق الشريعة الإسلامي ة وعدم وجود ضمانات تكفل ألا يتم تطبيقها على الأجانب وغير المسلمين دون موافقتهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون تطبيق الشريعة الإسلامية متوافقاً مع الالتزامات التي تقع على عاتق ها بموجب القانون الدولي، وبخاصة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب وغير المسلمين دون موافقتهم.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية بشأن الدعاوى القضائية التي تتصل بحالات تنطوي على تمييز عنصري (المادة 4).

توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005)، بأن تجمع الدولة الطرف وتدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنّفة عن جميع الدعاوى القضائية التي تتصل بحالات تنطوي على تمييز عنصري.

12- وتكرر اللجنة الإعراب عما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) من قلق إزاء عدم وجود أي حكم جزائي صريح في تشريعاتها الوطنية يجرم التصرفات والأنشطة المحظورة بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية ويعاقب عليها، مثل نشر الدعايات والأفكار القائمة على التفوق العرقي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم بيانات إحصائية بشأن الدعاوى القضائية المتصلة بحالات تنطوي على تمييز عنصري (المادة 4).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) بأن تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات من أجل استحداث تشريع محدد يتعلق بالتصرفات المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف أيضاً إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتذكرها بالالتزام الذي يقع على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذا التشريع على نحو فعال.

13- وت ُ ذك ِّ ر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظاتها على المادة 5(ج) و(د) ‘4‘ و‘6‘ و‘7‘ من الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة أمور أخرى، على حق المشاركة في الانتخابات، والحق في الزواج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 5).

تعرب اللجنة عن اعتقاداها بأن أي تحفظ على المادة 5 يفضي إلى تقويض المقاصد والأهداف الأساسية للاتفاقية. ولذلك فإن اللجنة تكرر التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/YEM/CO/16) بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة 5(ج) و(د) ‘4‘ و‘6‘ و‘7‘ من الاتفاقية، وهي أحكام تنص، في جملة أمور أخرى، على حق المشاركة في الانتخابات، والحق في الزواج واختيار الزوج، وحق الميراث، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وتعرب اللجنة عن أملها في أن تدرس الدولة الطرف تحفظاتها دراسة دقيقة وشاملة وأن تتفهم ضرورة سحب هذه التحفظات من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

14- وإذ تلاحظ اللجنة التحديات التي يطرحها تدفق اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع ينظم طلبات اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاعترا ف في الدولة الطرف بشهادات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء محنة المشردين داخلياً في مختلف محافظات الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ينظم عملية تقديم طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير محددة تهدف إلى تعزيز تنسيق عملية إصدار شهادات اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل ضمان الاعتراف بهذه الشهادات وحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في توفير المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً وضمان عودتهم الفورية إلى مجتمعاتهم.

15- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برامج شبكات أمان تهدف إلى تحسين سبل معيشة المجموعات المهمشة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي لمجموعات معينة لأسباب تتعلق بالنسب، مثل جماعة الأخدام الذين ينظر إلى بعضهم باعتبارهم ينحدرون من أصل أفريقي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بأن للأخدام مميزات إثنية مختلفة (المادة 2، الفقرة 2 ، والمادة 5).

توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 29(2002) بشأن النسب، بأن تدرس الدولة الطرف الأسباب الجذرية التي تكمن خلف تهميش الأخدام . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل تحسين رفاه جميع المجموعات المهمشة والضعيفة و ل أسباب تتعلق بأصولها، و بخاصة الأخدام ، في مجالات التعليم والحصول على الخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي والتملك.

16- وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف عن جهودها الرامية إلى حماية حقوق اليهود وأتباع الطائفة البهائية، ولكنها تلاحظ بقلق أن أتباع هاتين الطائفتين الدينيتين الذين يشكلون أقلية من السكان كثيراً ما يتعرضون لتهديدات تمس حقهم في حرية ممارسة شعائر دينهم (المادتان 2 و5).

إن اللجنة، إذ تعترف ب‍  "تقاطع" التمييز العنصري والديني الذي يمسّ جماعات مختلفة ، توصي الدولة الطرف بأن تضمن حماية حقوق الأقليات الدينية ، وبخاصة اليهود وأفراد الطائفة البهائية، في ممارسة شعائر دينهم بحرية، عن طريق ضمان أمنهم وحري تهم في العبادة في جميع الأوقات.

17- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 .

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلا ن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلا ن وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وت ُ عم ّ م على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

20- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم توافر معلومات من ال منظمات غير ال حكومية بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الاتفاقية. وتود اللجنة أن تؤكد الأهمية التي تعلقها على التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والتي تثري الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف خلال النظر في تقارير ها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ، التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، عند تقديمها، لعامة الجمهور كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب مقتضى الحال.

23- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2001، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

24- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و14 أعلاه.

25- كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصي ات 7 و8 و10 و15، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير ي ها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى ل عدد صفحات ا لتقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وقدره 40 صفحة والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة فيما يتعلق بالوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).