الأمم المتحدة

CAT/C/NLD/CO/5-6

Distr.: General

20 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير هولندا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (من 6 إلى 31 أيار/مايو 2013 )

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في ا لتقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا (CAT/C/NLD/5-6) في جلستيها 1144 و11 47 المعقودتين يومي 14 و 15أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1144 و1147)، واعتمدت في جلستها 11 63 ، المعقودة في 28أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1163) ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه ، ن ظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة ال تقرير وكذلك على الحوار مع الوفد .

3- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا التي تضم هولندا (الجزء الأوروبي والجزء الكاريبي المكون من جزر بونير وسان يوستاتيوس وسابا) والمقاطعات التي تتمتع بالحكم الذاتي في المملكة وهي أروبا وكوراكاو وسينت مارتن. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، على الرغم من افتقاره إلى معلومات محدّثة بشأن تنفيذ الاتفاقية في الجزء الكاريبي من هولندا. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لردود الوفد الشفوية والخطية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة ب ارتياح شتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ معايير الاتفاقية في السياسات المحلية ، ولضمان حق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مملكة هولندا .

5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 28 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 23 آذار/مارس 2011 .

6 - وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية :

(أ) اعتماد تشريع جديد لتجريم الاتجار بالبشر في كوراكاو ، في عام 2011؛

(ب) بدء نفاذ قانون العقوبات الجديد ل كوراكاو في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011؛

(ج) اعتماد القانون الجنائي الجديد في أروبا في نيسان/أبريل 2012، بما في ذلك اعتماد نظام قضاء الأحداث الجديد الذي ينص على اتخاذ تدابير تعليمية وعلى معاملة الأحداث .

7 - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير الإدارية وغير الإدارية التالية:

(أ) إنشاء فرقة عمل في عام 2007 مشتركة بين الإدارات ومتعددة التخصصات لمناهضة الاتجار في الأشخاص وتهريبهم في أروبا ، ثم اعتماد خطة عمل شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تنقيح نظام الشرطة المتعلق بالمحتجزين في أروبا في شباط/فبراير 2012، بحيث يحدد الساعات المنصوص عليها قانوناً لمقابلة محام منتدب من المحكمة، لضمان ال حق في استشارة محام حتى قبل المقابلة الأولى مع الشرطة، وفقاً لحكم سلدوز (رقم 02/36391) الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛

(ج) اعتماد تعليمات بشأن استخدام القوة من جانب ا لعاملين في السجون في أروبا في عام 2012؛

(د) تمديد ولاية المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر وبالعنف الجنسي ضد الأطفال في عام 2012، لتغطية كافة أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في الجزء الأوروبي من هولندا؛

( ﻫ ) إنشاء الآلية الوطنية الوقائية التي أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وطنية وقائية مستقلة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغم أن اللجنة تبدي بعض التحفظات بشأن عدم استقلا ل الآلية، وطريقة إنشائها، وقصر مهمتها على الجزء الأوروبي من هولندا، مما قد يؤدي إلى معاملة تفضيلية لبعض الفئات من المواطنين الهولنديين؛

(و) الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين جودة إجراءاتها لتحديد وضع اللاجئين، بسبل منها توجيه الاهتمام المتواصل للنظام ورصده؛

(ز) إنشاء مركز لمدمني المخدرات كجزء من نظام العدالة الجنائية في أروبا ؛

(ح) تحسين ظروف الاحتجاز عن طريق تجديد وتوسيع مختلف مرافق الاحتجاز والإصلاحيات في كوراكاو .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إنفاذ منع التعذيب وإساءة المعاملة

8 - تلاحظ اللجنة توافر البيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قد ارتكبوها في كوراكاو ، لكنها تأسف لانعدام الوضوح وعدم وجود معلومات محددة لتوضيح ما إذا كانت حالات التعذيب وإساءة المعاملة الواردة في الإدعاءات والتحقيقات والتي ارتكبها موظفون عموميون في الأجزاء الأخرى من المملكة، إن وجدت وفي حال إثبات صحتها، تبلغ حد التعذيب، بموجب المادة 1 من الا تفاقية، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16 من الاتفاقية (المواد 1 و12 و13 و16 ).

ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2 (2007)، يتعين على الدولة الطرف الآتي:

(أ) أن تقدم إحصاءات عن الادعاءات والتحقيقات المتعلقة بممارسة الموظفين العموميين للتعذيب وإساءة المعاملة، في جميع الأجزاء الأربعة للمملكة؛

(ب) أن توضح ما إذا كانت حوادث إساءة المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، في حال إثبات صحتها، تبلغ حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) أن توفر التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل تطبيق حظر التعذيب وإساءة المعاملة تطبيقاً فعالاً للمعاقبة على تلك الأفعال بالشكل المناسب.

إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت أثناء النظر في التقرير أن الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر و تلقائي، لكن اللجنة لم تحصل على معلومات محددة عن الحالات التي احت ُ ج فيها بالاتفاقية وطبقت فيها تطبيقاً مباشراً أمام المحاكم الوطنية في كل جزء من أجزاء المملكة. (المادتان 2 و10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، بما في ذلك عن طريق نشر الاتفاقية على جميع السلطات العامة، بما في ذلك الجهاز القضائي، وإذكاء الوعي بشأنها لتيسير التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية في جميع الأجزاء الأربعة للمملكة، وبأن تقدم معلومات محدّثة عن الحالات التوضيحية.

حق الاتصال بمحام

10 - تلاحظ اللجنة أن الأمر الصادر عن مجلس المدعين العامين المؤرخ 1 نيسان / أبريل 2010 ينظم حق الاتصال بمحام. كما تلاحظ أنه يجري إعداد مشروع قانون عن مقابلات المحامين والشرطة. وتشعر اللجنة ب القلق حيال ممارسة تقييد حق الاتصال بمحام أثناء ال استجواب من قبل الشرطة ، ليقتصر فقط على المشتبه فيهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ، وأي شخص متهم بارتكاب جريمة تستوجب حكما ً بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون يتضمن استثناءاً مفاده أن من الممكن رفض طلب المساعدة القانونية إذا كانت تلك المساعدة "منافية لمصالح التحقيق". مما قد يؤدي إلى أن يقيد مكتب الادعاء العام ذلك الحق تقييداً تعسفياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود محامين مقيمين في سان يوستاتيوس وسابا (الجزء الكاريبي من هولندا) وتلاحظ أن المشتبه فيهم المحتجزين لدى الشرطة في سان يوستاتيوس يوقعون في كثير من الأحيان تنازلاً عن الحصول على محام ليكون حاضراً خلال تحقيقات الشرطة الأولية (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف الآتي:

(أ) أن تستعرض كافة إجراءاتها وممارساتها الجنائية في جميع أجزاء المملكة، لضمان إتاحة الاتصال بمحام للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛

(ب) أن تنظر على الفور في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمقابلات المحامين والشرطة لتمكين كافة المشتبه في ارتكابهم جريمة يعاقب عليها، سواء كانوا محتجزين أم لا، من الاتصال بمحام والحصول على مساعدته في مرحلة مبكرة من الإجراءات؛

(ج) أن تحدد بموجب القانون الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد الحق في المساعدة القانونية ، لتفادي فرض قيود تعسفية على الحق في الحصول على محام.

عدم الإعادة القسرية

11 - تلاحظ اللجنة الآثار الإيجابية لتعديل إجراءات اللجوء في تموز/يوليه 2010، حيث استحدث إجراء الثمانية أيام المعجل، وتلاحظ المعلومات التي تفيد بأنه قد أجري معالجة ما يقرب من 90 في المائة من طلبات اللجوء الجديدة أو على الأقل أجريت مقابلات بشأنها في إطار إجراء الثمانية أيام، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الضغط من أجل البت في الطلبات بسرعة يضع قيوداً على الضمانات الإجرائية، والاستعراض العادل للطلبات الذي تضطلع به دائرة الهجرة والجنسية . و تعرب اللجنة بوجه خاص، عن القلق إزاء ما يلي :

(أ) الإجراءات المعجلة قد تمنع ملتمسي اللجوء من عرض مطالباتهم وإثباتها بشكل كامل ، ومن ثم تعرض الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية بدرجة أكبر لخطر الرفض وإمكانية إعادتهم إلى بلد قد يواجهون فيه التعرض ل لاضطهاد أو التعذيب أو إساءة المعاملة، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3)؛

(ب) لا يخصص سوى 12 ساعة للمساعدة القانونية خلال إجراءات اللجوء، مما قد يحد من جودة المشورة القانونية لملتمسي اللجوء ذوي المطالبات المعقدة (المادة 3)؛

(ج) يُنظر إلى المعلومات التي يحيلها ملتمس ال ل جوء بعد اتخاذ السلطات المعنية للقرار الأولي باعتبارها ذات قيمة أقل من المعلومات التي تقدم قبل اعتماد القرار الأولي، ولا تنص إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة ( شعبة القضاء الإداري ) سوى على إجراء استعراض هامشي للوقائع مما يحد بشك ل كبير من فعالية إجراءات الاستئن اف (المادة 3).

تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تقييم إجراءات اللجوء المعجلة في عام 2013، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في التنقيحات التالية:

(أ) منح الوقت الكافي لملتمسي اللجوء، لا سي ما من يخضعون لإجراءات معجلة، ل يوضحوا بشكل كامل أسباب طلبهم ويقدموا الأدلة الضرورية ل ضمان اتخاذ إجراءات لجوء عادلة وفعالة تكفل الاعتراف على النحو الواجب بشرعية الطلبات المقدمة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية ومنع إعادتهم قسرا ً ؛

(ب) السماح بتقديم مساعدة قانونية مناسبة لكافة ملتمسي اللجوء بما في ذلك عن طريق تقديم استثناءات من الحد الأقصى لعدد ساعات المساعدة القانونية خلال إجراءات اللجوء لتيسير تقديم المطالبات المعقدة؛

(ج) السماح لملتمسي اللجوء بتقديم ال أدلة ال جديدة التي لم يتمكنوا من إتاحتها خلال المقابلة الأولى بشأن الأسس الموضوعية، وضمان أن تنص إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة على إجراء استعراض كامل للطلبات المرفوضة.

الفحوص الطبية كجزء من إجراءات اللجوء

12- تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن تقييم الأفراد خلال الفحوص الطبية التي تشكل جزءاً من إجراءات اللجوء يستند بصورة رئيسية إلى قدرتهم على إجراء مقابلات، لكنه يغفل احتياجاتهم المحتملة للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة والتعذيب والصدمات التي تصيبهم. وهذه الممارسة المتمثلة في عدم استخدام دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كوسيلة لإنشاء علاقة بين إساءة المعاملة المؤكدة في طلب اللجوء ونتائج الفحص البدني الفعلي، لا تتوافق مع الشروط المحددة في بروتوكول اسطنبول (المادتان 3 و10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) القيام مبكراً ب تحديد ملتمسي اللجوء الذين تكون لديهم احتياجات محددة لضمان تقييم مقدمي الطلبات خلال الفحص الطبي ب اعتباره جزءاً من إجراءات اللجوء ، وتحديد قدرتهم على إجراء المقابلة على نحو سليم وعلى أساس احتياجاتهم المحتملة للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة أو التعذيب أو الصدمات التي تصيبهم؛

(ب) تطبيق بروتوكول اسطنبول في إجراءات اللجوء وتوفير التدريب بشأنه للمهنيين المعنيين ، من أجل تيسير رصد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق بشأنهما، والتركيز على آثار التعذيب البدنية والنفسية على حد سواء، بهدف توفير سبل الانتصاف للضحايا.

إصدار تصاريح إقامة لملتمسي اللجوء

13 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تقدمها مصادر موثوق بها عن اعتزام الحكومة تغيير قانون الأجانب لإلغاء الفقرة 1 (ج) من المادة 29 من ا لقانون التي تنص على منح تصريح إقامة استناداً إلى أسس إنسانية، م ع ترك السلطة التقديرية للحكومة لتفكر مثلاً في مستوى اندماج ملتمس اللجوء في المجتمع. ويقال إن السبب وراء ذلك هو السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى التصدي إلى ما يتصور أنه يمثل إساءة استخدام للقانون عن طريق مطالبة ملتمسي اللجوء بإثبات خوفهم القائم على أسباب وجيهة من الاضطهاد أو الخطر الحقيقي الكامن في تعرضهم للمعاملة القاسية أواللاإنسانية . ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنحو في إطار تلك التقييمات إلى التركيز على أن ملاحقة مرتكبي الأعمال الفظيعة على النحو الواجب في بلد المقصد، يعني أن الضحايا أصبحوا غير معرضين لخطر الخضوع للتعذيب أو إساءة المعاملة لدى عودتهم إلى ذلك البلد. وقد لا تعالج تلك السياسة بشكل كامل الظروف النفسية للفرد المعني، لذا فلا ينبغي أن تؤدي إلى اتخاذ قرار سلبي بشأن اللجوء وعودة الشخص إلى بلده (المادتان 3 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في الاح تفاظ بالحكم الوارد في الفقرة 1 (ج) من المادة 29 من قانون الأجانب وضمان أن يراعي تقييم الخوف القائم على أسباب وجيهة، ضمن جملة أمور، التعرض مسبقاً للاضطهاد أو الضرر الجسيم باعتبار ذلك مؤشراً خطيراً على الخوف القائم على أسباب وجيهة، سواء كان من الممكن توفير الحماية من العنف المنتشر والشائع في بلد المقصد عن طريق الدولة أو جهات أخرى، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة

14 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى مطار شيفول بأمستردام يحتجزون بشكل منهجي لفترة تمتد في المتوسط لأربع وأربعين يوماً بسبب عدم الامتثال للمتطلبات اللازمة للحصول على التأشيرة، وهو ما دفع مثلاً 19 محتجزاً إلى الإضراب عن الطعام في 30 نيسان/أبريل 2013، وإلى وقوع حوادث انتحار احتجاجاً على الاحتجاز. وتعالج دوافعهم للبقاء وفقاً لإجراءات نظام دبلن الثاني وهم يظلون محتجزين حتى الوصول إلى نتائج بهذا الشأن. (المادتان 11 و16 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير وعند الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحثها على وضع بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء وتطبيقها على نحو فعال.

15 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يتم التقيد بصرامة على أرض الواقع بمدة الثمانية عشر شهراً وهي الفترة القصوى للاحتجاز الإداري للمواطنين الأجانب الذين ي ُنتظر طردهم أو إعادتهم إلى بلد ان هم الأصلي ة ، استناداً إلى المادة 59 من قانون الأجانب والمادة 15 من توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة (الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي رقم 2008/115/EG). وقد صدرت تقارير عن نحو 30 في المائة من الأجانب الذين يحتجزون إدارياً بشكل متكرر لفترات أطول من 18 شهراً بسبب توجس الشرطة عقب الإفراج عنهم من احتجازهم الأول نتيجة لعدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) الالتزام بدقة بالحدود الزمنية المطلقة للاحتجاز الإداري للمواطنين الأجانب، بما في ذلك في إطار الاحتجاز المتكرر ؛

(ب) تفادي، متى أمكن ذلك، تراكم الاحتجاز الإداري والجزائي، الزائد عن الحدود الزمنية المطلقة وهي 18 شهراً لاحتجاز المهاجرين بموجب قانون الهجرة.

16 - وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن النظام القانوني في مراكز احتجاز الأجانب لا يختلف عن النظام القانوني في مراكز الاحتجاز الجنائي. ومن الأمور التي أثارت القلق بوجه خاص ، التقارير التي تلقتها اللجنة عن الحبس في زنزانة لمدة 16 ساعة، وعدم وجود أنشطة يومية، واستخدام زنازين العزل ، واستخدام الأغلال وتعرية الأجانب المحتجزين بموجب قانون الهجرة، الذين ينتظرون طردهم إلى أوطانهم (المادتان 11 و16 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون النظام القانوني لاحتجاز الأجانب مناسباً لذلك الغرض وأن يختلف عن النظام القانوني للاحتجاز الجنائي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام احتجاز الأجانب كملاذ أخير، وعند الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحث الدولة الطرف على وضع بدائل لذلك الاحتجاز وتطبيقها بشكل فعال.

الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين والأطفال رهن الاحتجاز

17 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء يظلون في مراكز الاحتجاز في الجزء الأوروبي من المملكة إذا ثارت شكوك حول أعمارهم. ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التقارير التي تقدمها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالأسر التي لديها أطفال والتي تنتظر الطرد، حيث يتم احتجازها لفترة تزيد على الفترة القصوى التي تبلغ 28 يوماً (المادتان 3 و11 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) التحقق من عمر الطفل غير المصحوب، إذا كان غير مؤكد، قبل وضعه رهن الاحتجاز. ولا ينبغي اللجوء إلى ذلك الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

(ب) اتخاذ تدابير بديلة لتفادي احتجاز الأطفال أو فصلهم عن ذويهم؛

(ج) ضمان إمكانية أن يتمتع القصر غير المصحوبين بالحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة طرفاً فيها.

الإبعاد القسري

18 - تلاحظ اللجنة توضيحات الدولة الطرف بشأن الأرقام المتعلقة بحالات الإبعاد والإعادة القسرية للمواطنين الأجانب. وقد بلغ عدد العائدين قسراً نحو ستة آلاف من إجمالي عدد حالات الإبعاد التي تبلغ في السنوات الأخيرة نحو 20 ألف سنوياً. ويساور اللجنة القلق حيال الحوادث المبلغ عنها والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقيود خلال حالات الإعادة القسرية، حيث لم يجر التحقيق في بعضها على النحو الواجب، وفقاً لمصادر معلومات المنظمات غير الحكومية. (المواد 2 و3 و11 و12 و16 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم استخدام القيود خلال عمليات الإعادة القسرية إلا وفقاً لمبدأ التناسب، والتحقيق في أي حوادث للاستخدام المفرط للقيود والقوة أثناء عمليات الإعادة القسرية.

المعاملة غير القانونية من قبل الشرطة وموظفي السجن وحرس الحدود

19 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحوادث المزعومة المتعلقة باستخدام القوة والشتائم وإساءة المعاملة في سجن كورال سبخت في كوراكاو وفي الزنازين في أقسام الشرطة في جزر سينت مارتن وبونير وأروبا فضلاً عن عمليات التنميط الإثني من جانب الشرطة وحرس الحدود، استهدفت بالأخص الأجانب وأفراد الأقليات.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي القضاء بشأن الالتزامات النابعة من الاتفاقية ، ولتقييم تأثير وفعالية تلك التدابير على نحو منتظم من أجل منع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة والعنف.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

20 - يساور اللجنة القلق بسبب ارتفاع نسبة الاحتجاز السابق للمحاكمة (38 في المائة) في هولندا وقلة الاهتمام ببدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يستخدم كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، بل إن الأنباء أفادت بأنه يجري حالياً مناقشة مشروع في البرلمان قد يؤدي إلى زيادة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة ليصل إلى سبعة عشر يوماً قبل عقد جلسة الاستماع. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال رد الدولة الطرف بأن طبيعة إصدار الحكم تتسم عادة بالتساهل. إذ لم تعتبر اللجنة ذلك حجة مقنعة، لا سيما في ضوء غياب الالتزام بالحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق غياب النظم اللازمة للحصول على بيانات مصنفة بشأن تكوين المحتجزين. وأخيراً، يساور اللجنة القلق حيال طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أروبا (حيث يصل إلى 116 يوماً) وفي كوراكاو (حيث يصل إلى 116 يوماً و146 يوماً في حالة التحقيقات القضائية الأولية) حيث يمكن تمديدها بشكل استثنائي (المادتان 2 و11 ).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة للحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة ولضمان أن القرارات التي تفرض الاحتجاز السابق للمحاكمة تستند إلى أسس صحيحة على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أن تستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، وأن تنظر في تدابير بديلة لاستخدامها وأن تلتزم بافتراض البراءة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظماً للحصول على بيانات مصنفة بشأن تكوين المحتجزين لتفادي التمثيل غير المتناسب للأقليات. كما ينبغي لحكومتي أروبا وكوراكاو استعراض التشريعات الجنائية لمواصلة تقصير مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان حق المشتبه فيهم في المثول أمام قاض خلال يوم أو يومين من إلقاء القبض عليهم.

الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية

21 - يساور اللجنة القلق لارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الذين يحتجزون قسراً ولفترات طويلة في كثير من الأحيان في مؤسسات رعاية صحية للأمراض العقلية. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال شيوع استخدام الحبس الانفرادي واستعمال الإكراه والإرغام على تناول الأدوية ، وهو ما قد يشكل ضرباً من المعاملة اللا إنسانية والمهينة. ومع مراعاة المعلومات التي تلقتها اللجنة أثناء النظر في التقرير عن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية للأمراض العقلية، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب التركيز على بدائل لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية في مستشفيات. وأخيراً، يساور اللجنة القلق لأنه لا تجرى في الغالب تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الاستخدام المفرط للتدابير التقييدية في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية (المواد 2 و11 و13 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) وضع تدابير بديلة لتقليص عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية المودعين قسراً في مؤسسات الرعاية وضمان أن يكون الإيداع القسري في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، على أساس قرار قانوني، بما يكفل كافة الضمانات القانونية الفعالة؛

(ب) تعزيز إمكانية قيام الأشخاص المعتقلين بالطعن في القرارات والوصول بشكل فعال إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(ج) استعمال الإكراه واستخدام الحبس الانفرادي كتدبير من تدابير الملاذ الأخير حين تفشل كافة البدائل الأخرى للتحكم، وذلك لأقصر فترة ممكنة وتحت إشراف طبي صارم؛

(د) إجراء تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الحوادث حين يؤدي الاستخدام المفرط للتدابير التقييدية إلى إصابة الأشخاص المعتقلين أو وفاتهم؛

( ) إتاحة سبل التظلم والانتصاف للضحايا.

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الطرف للقيام، عن طريق هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازية ، باطلاع الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين، على الإجراءات المتاحة لتقديم الشكاوى ضد موظفي مراكز الاحتجاز (المواد 12 و13 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) توعية المحتجزين من خلال هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازية بشأن إمكانية تقديم شكوى عن حالات التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة في مرافق الاحتجاز، وإجراءات تقديمها ضد كل فئة من فئات موظفي الاحتجاز؛

(ب) إتاحة تلك المعلومات و نشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال عرضها في كافة أماكن الاحتجاز؛

(ج) ضمان أن كافة إدعاءات سوء السلوك من جانب موظفي الاحتجاز تخضع للتقييم والتحقيق على النحو الواجب، بما في ذلك حالات الترهيب أو الانتقام بسبب شكاوى إساءة المعاملة.

إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة

23 - ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم بشأن آليات التحقيق في إساءة معاملة السجناء والاعتداء عليهم (الفقرات 73-77 من التقرير)، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي مؤشرات عن تأثير التدابير الرامية إلى الحد من حالات إساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين. كما يساور اللجنة القلق حيال عدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة بشأن العنف بين السجناء في أروبا و كوراكاو (المواد 12 و13 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) إبلاغ اللجنة بالتدابير التي تكفل إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في كافة إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين والتدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا على النحو المناسب؛

(ب) تقييم تأثير تلك التدابير في الحد من حالات إساءة المعاملة في كافة مرافق الاحتجاز وإطلاع اللجنة على ما يستجد في هذا الشأن بناء على ذلك؛

(ج) إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة عن العنف بين السجناء في أروبا وكوراكاو وتيسير طلب التعويض، بما في ذلك من جانب أسر المحتجزين.

إنصاف ضحايا التعذيب

24 - تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف بشأن سبل التماس الانتصاف و الجبر من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية (الفقرة 90 من التقرير)، لكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات محددة عن عدد تدابير الانت صاف والجبر وأمثلة ذلك، بما في ذلك وسائل التعويض، التي أمرت بها المحاكم وما قُدم فعلاً إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ النظر في التقرير الدوري الأخير لعام 2007. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن التحقيقات المستقلة التي أجريت بشأن الحريق الذي شب في مركز احتجاز المهاجرين في مطار شيفول بأمستردام وأسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 15 في ليلة 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قد خلصت إلى أن التدابير الوقائية لمكافحة الحريق لم تنجح بشكل كبير، فإنه لم يخضع أي موظف للمساءلة ولم يحصل أي من الضحايا أو أسرهم على سبل الانتصاف والجبر كجزء من ال حكم الصادر عن محكمة هارلم لعام 2007 (المادة 14).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري المقبل عدد طلبات الانتصاف والجبر، بما في ذلك التعويض، وعدد الأشخاص الذين منحوا التعويض، ومبالغ التعويضات التي أمرت بها المحاكم وقدمت بالفعل في كل حالة. ويتعين بوجه خاص على الدولة الطرف أن تتيح الانتصاف والجبر لضحايا الحريق الذي شب في مركز احتجاز المهاجرين في مطار شيفول بأمستردام في عام 2005 أو لأسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد مؤخراً بشأن المادة 14 من الاتفاقية والذي يوضح مضمون ومدى التزام الدول الأطراف بتقديم أوجه الانتصاف الكاملة لضحايا التعذيب.

الاتجار بالبشر

25 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر قد ارتفع إلى 150 تحقيقاً في عام 2012 وأن عدد الإدانات بممارسة الاتجار بالبشر قد بلغ 140 إدانة في عام 2012، وهو ما يعد زيادة ملموسة مقارنة بالأعوام الماضية. وعليه، فإن اللجنة تشعر بالقلق حيال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد "بأن من المتعذر للغاية الكشف عن الاتجار بالبشر ، مما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كان قد حدث ارتفاع أو انخفا ض في إجمالي عدد الحالات، حيث يتم الجمع بين حالات الاستغلال الجنسي والاتجار البشر المحددة وغير المحددة (الفقرة 150 من التقرير) (المواد 2 و3 و12 و14 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تمنع الاتجار بالأشخاص والممارسات المرتبطة به، بما في ذلك حوادث الاتجار بالقصر وأن تقوم على وجه السرعة وبشكل كامل وغير متحيز بإجراء التحقيقات فيه وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) أن توفر الحماية الكافية وسبل الانتصاف لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك المساعدة على إبلاغ الشرطة عن حوادث الاتجار، لا سيما عن طريق تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير المأوى المناسب، وحماية الشهود، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) أن تمنع عودة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية التي يوجد فيها أسباب موضوعية للاعتقاد باحتمال تعرضهم لخطر الاستغلال أو التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(د) أن توفر التدريب المنتظم للشرطة والمدعين العامين والقضاة على السبل الفعالة لمنع أعمال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك التدريب على ضمانات حق المرء في أن يمثله محام من اختياره وإطلاع عامة الجمهور على الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

( ) أن تجري بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية للتصدي للاتجار بالبشر من أجل زيادة فعاليتها؛

(و) أن تجمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالبشر بما في ذلك حالات الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال، لتحديثها على نحو منتظم.

الإكراه البدني في أماكن الاحتجاز وحوادث الوفيات

26 - تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير المتعلقة بحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز، حيث يدعى أن بعضها يرتبط بالقسوة البدنية المفرطة مثل تدابير العزل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات شاملة عن الوفيات والتأكد مما إذا كانت ثمة صلة بين استخدام تدابير الإكراه البدني وحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز.

استخدام أسلحة ا لصعق الكهربائي

27 - يساور اللجنة القلق حيال الخطة التجريبية التي تفيد الأنباء بأنها ستطلق لتوزيع أسلحة الصعق الكهربائي على قوة الشرطة الهولندية بأكملها، دون تقديم الضمانات الواجبة للوقاية من سوء استغلالها ودون توفير التدريب السليم للموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يؤدي إلى استخدام مفرط للقوة (المواد 2 و11 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالامتناع عن توزيع أسلحة الصعق الكهربائي بشكل نهائي على موظفي الشرطة لاستخدامها، وذلك وفقاً للمادتين 2 و16 من الاتفاقية. كما توصي باعتماد ضمانات للوقاية من سوء استخدام الأسلحة وبتوفير التدريب السليم للموظفين لتفادي الاستخدام المفرط للقوة. وتوصي اللجنة أيضاً بألا تستخدم أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات محدودة للغاية حين يكون هناك تهديد حقيقي وفوري للحياة أو خطر الإصابة الشديدة، كبديل للأسلحة الفتاكة.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

28 - ت حيط اللجنة علما على نحو إيجابي بقيام الدولة الطرف بتعيين ست هيئات مختلفة مثل الآلية الوقائية الوطنية وفقاً ل لبروتوكول الاختياري الملحق ب ال اتفاقية في نيسان/أبريل 2012 (التي تتكون من ثلاث هيئات تفتيش وطنية معينة با لنظام العام والسلامة والرعاية الصحية ورعاية الشباب، ولجنة إشراف، ومجلس تنسق بينهم هيئة التفتيش المعنية بالعدالة والأمن). ونظراً لأن هيئات التفتيش التي تمثل الآلية الوقائية الوطنية تشكل شعباً تنظيمية لمختلف الوزارات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يزعم بشأن مدى إمكانية استقلال الآلية وقصر ولايتها على الجزء الأوروبي من هولندا (المادتان 2 و12 ).

تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري يترك الصيغة المؤسسية التي تنشأ في إطارها الآلية الوقائية الوطنية للسلطة التقديرية للدولة الطرف، لكنها توصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تضمن وتحترم الاستقلال المالي والعملي الكامل للآلية الوقائية الوطنية، سواء الفعلي أو المتصور، عند الاضطلاع بمهامها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري و"المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية" للجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، مع المراعاة الواجبة لمبادئ باريس؛

(ب) أن توضح في تقريرها الدوري المقبل التقدم المحرز لقبول البروتوكول الاختياري وتطبيقه على الجزء الكاريبي من أراضيها والجزر التي تتمتع بالحكم الذاتي، من أجل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية على نحو يراعي احتياجات الجزر ويسمح بزيارات اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان مستقلاً عن الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2012، لكنها تأسف لأن ولاية المعهد لا تغطي الأقاليم المستقلة من المملكة رغم أنها تمتد إلى الجزء الكاريبي منها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التزام حكومتي أروبا و كوراكاو ف ي سياق الاستعراض الدوري الشامل ب إنشاء مؤسسات مماثلة لكن ها منفصلة (المادتان 2 و12 ).

توصي اللجنة حكومتي أروبا وكوراكاو الوفاء بالتزامهما وإنشاء مؤسسات وطنية منفصلة لحقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأولويات. ويتعين أيضاً على حكومة سينت مارتن أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

جمع البيانات

30 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 17)، تأسف اللجنة لرد الدولة الطرف الذي يفيد بأن "الحكومة غير قادرة على تقديم بيانات لأن البيانات غير مسجلة بطريقة تسمح بإصدار إحصاءات (الفقرة 89 من التقرير) بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من قِبل موظفي إنفاذ القانون والأمن والجيش والسجون. وتلاحظ اللجنة مع القلق رد الدولة بأن القانون لا يسمح بجمع تلك البيانات (المواد 2 و12 و13 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تنشئ نظاماً وطنياً لجمع البيانات بما في ذلك من خلال دراسات البحوث لتيسير تحليل تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تقدم للجنة بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والأصل العرقي والسن ونوع الجنس تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والجيش والسجون، وحالات العنف المنزلي والجنسي، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، والتكوين الإثني للمحتجزين، بما في ذلك تمثيل سكان جزر الأنتيل والمغاربة وأقلية الروما ومجموعة السنتي وسكان جزر تركس بين هؤلاء المحتجزين، وكذلك سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

31 - كما يساور اللجنة القلق حيال عدم توافر آخر المستجدات في التقرير عن طلبات اللجوء، بما في ذلك نتائجها، بسبب الشواغل المتعلقة بخصوصية البيانات .

تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل زيادة توضيح الوضع فيما يتعلق بالحماية من التعذيب، بتضمين تقاريرها المقبلة بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي، على أن تتناول البيانات ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات المتناوَلَة سواء في إطار الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانات المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

مسائل أخرى

32 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لم تصبح طرفا ً فيها بعد، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

33 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

34- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) .

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 31 أيار/مايو 2014 معلومات للمتابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتعلقة بالآتي: (أ) ضمان أو تعزيز حق الاتصال بمحام للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛ (ب) إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة ؛ (ج) تقديم إحصاءات عن مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة، كما ورد في الفقرات 10 و23 و30 من هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب اللجنة معلومات للمتابعة بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة و الإيداع القسري في إطار الرعاية الصحية للأمراض العقلية ، بما في ذلك "توفير سبل التظلم والانتصاف للضحايا"، كما ورد في الفقرات 14-17 و21 من هذه الملاحظات الختامية.

36 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يتعين أن يغطي كافة أجزاء مملكة هولندا، والذي سيكون تقريرها الدوري السابع، بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة في الوقت المناسب للدولة الطرف قائمة بالمسائل التي تسبق تقديم التقارير، معتبرة أن الدولة الطرف قد وافقت على تقدم التقارير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.