الأمم المتحدة

CAT/C/NLD/CO/7

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.:General

18December2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لهولندا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لهولندا (CAT/C/NLD/7) في جلس تي ها 1693 و1696 (انظرCAT/C/SR.1693و1696)، المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، واعتمدت في جلستيها 1712 و1715، المعقودتين في 3 و5 كانون الأول/ديسمبر 2018 هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والمعلومات الكتابية المقدَّمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

( أ ) اتفاقية حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد ا لنساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2015 .

4- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الجنائي للمراهقين المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2014؛

(ب) ال قانون المتعلق ب الإبلاغ الإلزامي (العنف الأس َ ري و سوء معاملة الطفل) ، في عام 2013 ؛

(ج) القانون الجنائي الجديد الذي يهدف إلى توسيع نطاق تعريف "ضحية إساءة المعاملة الأس َ ري ة " ليتضمن الشريك أو ال رفيق، في عام 2015 في سانت مارتن .

5- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي أطلقتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل إنفاذ الاتفاقية ، بما في ذلك:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية "معا لمكافحة الاتجار بالبشر"، في عام 2018؛

(ب) إنشاء فرقة عمل مشتركة بين البلدان في الجزء الكاريبي من مملكة هولندا، استجابة لحكم عام ِ 2016 الصادر عن الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية موراي ضد هولندا ( الطلب رقم 10511/10)؛

(ج) إطلاق برنامج مدته ثلاث سنوات يسمى "قوة الاختلاف"، وحملة عنوانها " القضاء على التمييز"، يرميان إلى منع الشرطة من العمل بالتنميط العرقي، في عام 2015؛

(د) تعيين الشرطة مديرَ برنامجٍ للإشراف على مشاريع مكافحة العنف الأسري و سوء معاملة الأطفال، في عام 2015؛

(ه ) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، في عام 2013؛

(و) إبرام مذكرة تفاهم بشأن الاتجار بالبشر والتهريب والهجرة غير المشروعة بين هولندا، وأروبا، وكوراساو، وسانت مارتن، وبونير، وسابا ، وسانت يوستاتيوس ، تضع اتفاقا لتحديث تحليل أنماط الجريمة كل سنتين؛

(ز) إنشاء ُ وزارة العدل ل لجنة ٍ تُعنى بالإشراف على رعاية المحتجزين لضمان الإشراف على الكيفية التي يعامَل بها الأشخا ص المحتجز ون في مرافق الاحتجاز في كوراساو والتحقيق فيها؛

(ح) إنشاء فرقة عمل معنية بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعيين منسق وطني لم كافحة الاتجار بالأشخاص في أروبا .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

6- طلب ت اللجنة في الفقرة 35 من ملاحظاتها الختامية السابقةCAT/C/NLD/CO/5-6)) إلى هولندا تقديم مزيد من المعلومات عن مجالات بعينها تبعث على القلق سبق أن حددتها اللجنة في الفقرة 10 المتعلقة بضمان أو تعزيز حق الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة في الاستعانة بمحام؛ وفي الفقرة 23 المتعلقة بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ وفي الفقرة 30 المتعلقة بالإحصاءات عن ملاحقة المشتبه بهم ، ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب أو سوء المعاملة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها لرد المتابعة الموجَّه من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل والمعلومات الموضوعية المقدمة في 31 تموز/يوليه 2014 (CAT/C/NLD/CO/5-6/Add.1). وبالنظر إلى هذه المعلومات، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 10 و23 و30 المذكورة أعلاه قد نُفذت جزئيا (انظر الفقرات 9 و32 و56 أدناه).

تجريم التعذيب

7- تحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف للنظر في التعذيب باعتباره جريمة" مخالفة للقانون بشكل واضح " على النحو المنصوص عليه في المادة 11 ( 3 ) من قانون الجرائم الدولية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع بعينه يُعر ّ ف التعذيب وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية المعمول بها في جميع البلدان المك ونة للدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً ل عدم وجود معلومات واضحة بشأن ما إذا كانت جريمة التعذيب تخضع لقانون التقادم في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تناسق التشريعات المحلية المتعلقة بالتعذيب في جميع أنحاء الدولة الطرف (الم واد 1 و2 و4).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع اعتماد تشريعات وطنية بعينها لتعريف التعذيب وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية في جميع أنحاء البلدان المكونة للدولة الطرف. وينبغي لها أيضاً أن تضمن (أ) عدم جواز الاحتجاج بأمر يصدر عن موظف أعلى رتبةً أو سلطة عامة مبر راً للتعذيب، (ب) عدم خض وع جريمة التعذيب لأي تقادم، (ج) مواءمة التشريعات المتعلقة بالتعذيب في جميع أنحاء البلدان المكونة للدولة الطرف.

الضمانات القانونية الأساسية

9- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الحق في الاستعانة بمحام، بما في ذلك باعتماد تدابير تشريعية لتنفيذ التوجيه الأوروبي بشأن الحق في الاستعانة بمحام (التوجيه2013/48/EU)، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص المشتبه ب ارتكابهم جرائم من الفئة جيم (المخالفات البسيطة)، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم توافر محامين في سابا وسانت يوستاتيوس. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الضمانات الإجرائية في التشريعات المحلية، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة يُحرمون في الكثير من الأحيان، في الممارسة العملية، من الحق في إبلاغ شخص يختارونه بأنفسهم أنهم رهن الاحتجاز ( المواد 2 و11 و12 و13 و16).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، أن لجميع المحتجزين الضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلبهم حريتهم، بما في ذل ك الضمانات المذكورة في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2(2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2. وينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الاستعانة بمحام ين على النحو المناسب ، لا سيما في الجزء الكاريبي من أقاليمها، وتضمن أيضاً حق المحتجزين في إبلاغ شخص من اختيارهم بأنهم رهن الاحتجاز، بما في ذلك بتوفير التدريب الكافي لضباط الشرطة.

عدم ال إ عادة القسرية

11- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستيعاب التدفق الهائل لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك العدد الكبير للقاصرين غير المصحوبين الذين يصلون أ قاليمها ، لكنها تشعر بالقلق إزاء العديد من التقارير التي تزعم أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية خلال الفترة قيد الاستعراض. وفي هذا الصدد، سبق أن خلُصت اللجنة نفسها في قضية ف . ب . ضد هولندا إلى أن طرد الدولة الطرف مواطنا ً أجنبيا ً س يشكل انتهاكا ً ل مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية (انظرCAT/C/56/D/613/2014). وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) قد ل ا يَ سمح إجراء ُ اللجوء السريع للأفراد القادمين من بلدان يُشار إليها على أنها "آمنة" بإجراء تقييم شامل لظروفهم الخاصة؛

(ب) أفادت تقارير ب أن بنود الاستثناء الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تُطب َّ ق على جميع الأفغان الذين سبق أن عم ِ لوا في وزارة أمن الدولة واد ) ووكالة مخابرات الدولة ( خاد )، وأن عبء الإثبات الذي وُضع على عاتق مقدمي الطلبات قد أفضى إلى رفض فعلي لمنح مركز اللاجئ لجميع هؤلاء الأفراد؛

(ج) أفادت تقارير أن سلطات كوراساو رحَّلت قس راً أكثر من 000 1 فنزويلي إلى بلدهم في عام 2017 في الوقت الذي أعرب بعضهم عن خوفه من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة لدى عودتهم؛

(د) لم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية عن امتثال القوات المسلحة الهولندية العاملة في الخارج ل مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما فيما يتعلق بنقل المحتجزين إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة ؛

(ه ) لم تُعلن الدولة الطرف في وقت توقيعها أو تصديقها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو انضمامها إليها، أن الاتفاقية تنطبق في جميع البلدان المكونة لها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن أَروبا، وكوراساو، وسانت مارتن لم تعتمد ت شريعات خاصة بها بشأن ا للاجئين و اللجوء ، الأمر الذي أنشأ فجوة كبيرة في الإطار القانوني المتعلق بالحماية من الإعادة القسرية (المادة 3).

12- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل ضمان ا لا متثال ل مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. وينب غي للدولة الطرف القيام بوجه خاص بما يلي :

(أ) إتاحة الوقت الكافي لملتمسي اللجوء، و لا سيما الذين يخضعون لإجراءات المسار السريع، لتوضيح الأسباب التي تدعوهم إلى تقديم طلبهم توضيحاً كاملاً ، والحصول على أدلة حاسمة وتقديمها لضمان إجراءات لجوء عادلة وفعالة، وكفالة الحق في الاستئناف بأثر إيقافي ، وذلك من أجل ضمان الاعتراف على النحو الواجب بشرعية طلباتِ الحماية التي يقدمها اللاجئون و غيرهم من المحتاجين للحماية الدولية، ومنع الإعادة القسرية والعودة الجماعية؛

(ب) العمل ، على وجه السرعة، على وضع إجراء وطني لتحديد صفة اللجوء في أَروبا، وكوراساو، وسانت مارتن، يسمح بإجراء تقييم شامل ل ما إذا كان مقدم الطلب سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب في بلد المقصد، وضمان تقديم الجزء الأوروبي من هولندا المساعدة اللازمة لوضع هذه الإجراءات ، بما يتفق تماماً مع المادة 43 من ميثاق مملكة هولندا التي تنص على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة تهتم بها المملكة؛

(ج) تطبيق بنود الاستثناء المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فقط عندما تكون ثمة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن اللاجئ ربما شارك في عمل يقبل الاستثناء، بعد إجراء تقييم شامل للظروف الخاصة بقضيته فحسب ، وفقاً للمب دأ التوجيهي المتعلق بالحماية الدولية رقم 5 لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

(د) النظر في توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها ليشمل جميع البلدان المكونة للدولة الطرف.

الفحوص الطبية بوصفها جزء ا ً من إجراءات اللجوء

13- سبق للجنة أن أعربت عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تستخدم دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) وسيلةً لإقامة صلة بين ادعاءات سوء المعاملة الواردة في طلب اللجوء ونتائج الفحص البدني الفعلي. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن الفحص الطبي يظل ينحصر في مجرد تقييم قدرة مقدم الطلب على المشاركة في المقابلات، وليس بالضرورة من أجل تحديد ضعاف الأشخاص ، مثل ضحايا التعذيب، وتسجيل أي مؤشرات بشأن ادعاءاتهم ، وتزويدهم بخدمات الدعم (المادتان 3 و10).

14- وإذ تُذك ِّ ر اللجنة بتوصيات ها السابقة ( CAT/C/NDL/CO/5-6 ، الفقرة 12)، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التالية:

(أ) تحديد ملتمسي اللجوء الذين لهم احتياجات بعينها و لا سيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في أقرب وقت ممكن، وذلك ب ضمان عدم تقييم قدرة المتقدمين في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، في أثناء فحصهم الطبي ضمن إجراءات اللجوء، على المشاركة في المقابلات فحسب، إنما أيضاً تقييم حالتهم الصحية وحاجتهم إلى ا لعلاج والدعم نتيجة للتعذيب، أو سوء المعاملة، أو غيرها من الصدمات التي عانوا منها ؛

(ب) ضمان تطبيق بروتوكول اسطنبول في إجراءات اللجوء وتوفير التدريب لجميع المهنيين المعنيين برصد التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقهما والابلاغ بهما والتحقيق فيهما بغية توفير سبل الانتصاف للضحايا.

احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة الدولة الطرف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين في مرافق مغلقة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون مطار سكيبهول في امستردام، و لا سيما عند خضوعهم لإجراء الترحيل بموجب لائحة دبلن، يُحتجزون تلقائيا دون تقييم فردي لضرورة احتجازهم، وأن عدد الأشخاص المتضررين عرف زيادة كبيرة في السنتين السابقتين. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأنه لا يوضع أي أجنبي قيد الاحتجاز الإداري لفترة تتجاوز 18 شه راً وفقاً للمادة 59 من قانو ن الأجانب، والمادة 15 من توجيه الاتحاد الاوروبي بشأن العودة (التوجيه2008/115/EC)، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن الكثيرين من ملتمسي اللجوء والمهاج رين غير الموثقين يُحتجزون مرا راً، وأن طول فترات الاحتجاز المتكررة تتجاوز في كثير من الأحيان الفترة الزمنية المحددة في 18 شهرا ً .

16- وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ال تقارير المتطابقة التي تفيد بأن ظروف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين لا تفي بالمعايير الدولية. وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون احتجاز الأجانب وإعادتهم إلى أوطانهم، الذي يهدف إلى التمييز بين نظام احتجاز المهاجرين والاحتجاز الجنائي، لكن ها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بوجود مهاجرين رهن الاحتجاز في مؤسسات شديدة الحراسة، مجهزة بكاميرات المراقبة، وجدران عالية، وبأنهم يُحتجزون في كثير من الأحيان في زنزانات مع سجناء آخرين في إطار النظام الجنائي. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير الواردة عن إيداع ملتمسي اللجوء والمهاجرين رهن الحبس الانفرادي و محدودية فرص حصولهم على المساعدة القانوني ة وخدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مشروع القانون المذكور أعلاه ينص على نظام أشد تقيي داً لجميع المهاجرين القادمين حدي ثاً ل مدة تصل إلى أسبوعين، ولا يزال يجيز استخدام الحبس الانفرادي تدبيرا ً تأديبيا ً . وتشعر اللجنة في الأخير بالقلق لأن أشخاصا ً في كوراساو، معظمهم من الفنزويليين، يحتاجون إلى الحماية الدولية في انتظار ترحيلهم، هم حاليا ً رهن الاحتجاز في مراكز مغلقة وفي ظروف مروعة، ويتعرضون لسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية على يد أفراد من الشرطة وموظفين لشؤون الهجرة دون أن توجه إلى هؤلاء أي تهمة (المادتان 11 و16).

17- ت كرر اللجنة توصياتها ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، التوصيات 14-16) بأن تكفل الدولة الطرف، بسبل منها تنقيح مشروع قانون احتجاز الأجانب وإعادتهم إلى أوطانهم، ما يلي :

(أ) عدم وضع ملتمسي اللجوء تلقائيا ً رهن الاحتجاز، وعند الاقتضاء ، احتجازهم ك ملاذ أخير فحسب ولأقصر فترة ممكنة، وفي مرافق تناسب مركزهم؛

(ب) ينبغي أن يكون الاحتجاز الإداري للأجانب، بما في ذلك في سياق فترات الاحتجاز المتكررة ، قصيرا ً ويتماشى بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما يرد في المداولة المنقحة رقم 5 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن سلب المهاجرين حريتهم ( A/HRC/39/45 ، المرفق)؛

(ج) التحقيق فورا ً وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات المتعلقة بتعرض ملتمسي اللجوء وغيرهم من الأجانب رهن الاحتجاز لسوء الم عاملة على يد أفراد من الشرطة أو حرس سجون ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) ينبغي أن يكون النظام القانوني لاحتجاز الأجانب مناسباً لذلك الغرض ويختلف تماما عن نظام الاحتجاز الجنائي، و على وجه الخصوص، ينبغي عدم استخدام الحبس الانفرادي تدبيرا ً تأديبيا ً ضد المحتجزين من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين؛

(ه ) ينبغي أن يكون ل دى ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين الذين س ُ لبوا حريتهم امكانية الوصول المناسبة إلى آلية مستقلة وفعالة لمعالجة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة؛

(و) التحقيق فو راً وبفعالية ونزاهة في جميع حوادث وادعاءات التعذيب وسوء ال معاملة المتعلقة ب ملتمسي اللجوء والمهاجرين رهن الاحتجاز، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم في حال ثبتت مسؤوليتهم عن ذلك ؛

(ز) ينبغي أن تراقب هيئات الرصد الوطنية والدولية المستقلة والمنظمات غير الحكومية بانتظام جميع الأماكن التي يُسلب فيها ملتمسو اللجوء والمهاجرون حريتهم.

الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين والأس َ ر رهن الاحتجاز

18- تلاحظ اللجنة نظام الاحتجاز الجديد للأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال وتنتظر الترحيل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد الأس َ ر المحتجَزة التي تنتظر الترحيل و عدد ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين رهن الاحتجاز قد تزاي دا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ال معلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين لا يتلقون ما يكفي من المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية، في جميع مراحل إجراءات اللجوء (المادتان 11 و16).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير ل تفادي إيداع الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، بما في ذلك باستخدام تدابير بديلة للاحتجاز. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حصول ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين على ما يكفي من المساعدة المناسبة، بما في ذلك المساعدة القانونية، خلال جميع إجراءات اللجوء.

التدريب

20 - تلاحظ اللجنة الدورات التدريب ية الواسع ة النطاق المتاح ة للموظفين العموميين، بما في ذلك بشأن معاملة السجناء، واستخدام القوة، وتح ديد ضعاف الأشخاص بين ملتمسي اللجوء وإحالتهم، لكن ها تأ سف لعدم وجود معلومات عن التعلي مات المتاحة للموظفين المكلفين ب إ نفاذ القانون ع لى جميع المستويات، وحجم الفئة المستهدفة عموما، والنسبة المائوية للمتد ربين، وتواتر الدورات التدريبية. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود معلومات عن الدورات التدريبية المتاحة للموظفين العموميين في سان ت مارتن بشأن أحكام الاتفاقية (المادة 10).

21 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان إدماج التعليم والمعلومات والتعليمات المتعلقة بحظر التعذيب إدماجاً تاماً في تدريب الموظفين الطبيين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

(ب) ضمان إدماج أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في التدريب، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) وضع وتنفيذ برامج تدريبية على أساليب التحقيق غير القسري ة ؛

(د) وضع وتنفيذ منهجيات بعينها لتقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية والتعليمية المتاحة للموظفين العموميين المعنيين عن أحكام الاتفاقية من حيث الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

22 - تلاحظ اللجنة أن لدى مجلس إنفاذ القانون وغيره من المفتشيات ذات الصلة ولايات خاصة لزيارة مرافق الاحتجاز في الأجزاء الكاريبية من هولندا، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية لا يزال منطبقا على الجزء الأوروبي من الدولة الطرف فقط، ولأن ليس لدى الآلية الوقائية الوطنية ولاية ل تنظيم أنشطة وقائية منتظمة وروتينية خارج الجزء الأوروبي من هولندا. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ال نية التي أعرب عنها الوفد بشأن تطبيق البروتوكول الاختياري في كوراساو في أقرب وقت ممكن. وتعرب اللجنة إضافة إلى ذلك عن قلقها إزاء التقارير المتطابقة التي تفيد بعدم توا فر الموارد اللازمة للآلية ال وقائية ال وطنية وعدم استقلاليتها . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الآلية لا تراقب بفعالية مرافق الاحتجاز المؤجرة لبلدان أجنبية، ومرافق الاحتجاز العسكرية، بما في ذلك تلك المدارة في الخارج (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لسحب إعلانها بشأن التطبيق الإقليمي الحصري للبروتوكول الاختياري في الجزء الأوروبي من هولندا ، وضمان تطبيقه في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في الجزء الكاريبي من هولندا. وت ُ ذك ِّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 28) ، وترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاستقلال المالي والتشغيلي الكامل للآلية الوقائية الوطنية، واقعا ً وتصورا ً ، بما في ذلك بضمان أن تخصَّص لها على وجه التحديد ميزانية منفصلة، وأن تنظر في استعراض التكوين الحالي لهذه الآلية بغية جعلها متسقة تماما ً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية للجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي لها أيضاً أن تكفل رصدا ً فعالا ً ل جميع جوانب مرافق الاحتجاز التي تؤج َّ ر لبلدان أجنبية، ومرافق الاحتجاز العسكرية، بما فيها تلك التي ت ُ دار في الخارج.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

24 - تحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به وفد أَروبا ومفاده أن مشروع التشريع المتعلق بإنشاء وظيفة أمين مظالم و وظيفة أمين مظالم معني بالأطفال ينتظر إجراء مناقشة عامة، لكنها تأسف لأنه رغم الالتزام الذي قطعته حكومتا أروبا وكوراساو خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2012، لم يُنشئ أي من هذين الإقليمين المتمتعين بالحكم الذاتي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً بآليات حقوق الإنسان القائمة، بما في ذلك منبر حقوق الإنسان، والمكتب الوطني للإبلاغ عن الاتجار بالبشر، لكن ها تأسف أيضاً لأن سانت مارتن لا ت توافر لديها أي خطط فورية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادتان 2 و12 ).

25 - وتكرر اللجنة توصياتها ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 29) أنه ينبغي لحكومتي أروبا وكورا س او الوفاء بالتزامهما وإنشاء مؤسس ة وطنية منفصلة لحقوق الإنسان على سبيل الأولوية . وينبغي أيضاً لحكومة سانت مارتن أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

26 - تحيط اللجنة علماً بالبدائل المتاحة للاحتجاز السابق للمحاكمة، وما تبذله دائرة النيابة العامة والسلطة القضائية من جهود من أجل زيادة استخدام هذه البدائل، لكنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بنسبة مئوية مرتفعة من المحتجزين رهن المحاكمة، ومستوى منخفض ل استخدام البدائل. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تشير إلى نسبة مئوية مرتفعة من الأحداث رهن الاحتجاز الاحتياطي (80 في المائة). و تلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن التعديلات التشريعية التي أجرتها هولندا في عام 2015، وستعتمدها كوراساو، تُواص ِ ل توسيع أسس الاحتجاز السابق للمحاكمة، وانه قد لا تكون ثمة ضمانات كافية لضمان استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة ملاذا ً أخيرا ً فحسب . وتحيط اللجنة علماً ب مشروع القانون الذي تجري صياغته حاليا بغرض تعديل قانون الإجراءات الجنائية في أروبا، لكنها تأسف لطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أروبا وكوراساو، ولعدم وجود معلومات عن عدد المحتجزين رهن المحاكمة (المواد 2 و11 و16).

2 7 - إذ تُذك ِّ ر اللجنة بتوصياتها ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 20) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل :

(أ) الحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان أن تكون القرارات التي تفرض الاحتجاز السابق للمحاكمة مشفوعة بالأدلة على النحو الواجب ؛

(ب) استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير، والنظر في اتخاذ تدا بير بديلة والتزام قرينة البراءة ؛

(ج) تعديل التشريعات لتقليص المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة، والحد من الأسباب التي تدعو إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة.

المحتجزون المشتبه بهم أو المدانون بتهم الإرهاب

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلوما ت التي تفيد بأن تطبيق المادة 20 (أ) من لائحة تصنيف المحتجزين وإيداعهم ونقلهم ي فضي إلى وضع ال شخص ال مشتبه بضلوعه بالإرهاب أو ال مدان بال إ رهاب تلقائياً في وحدات شديدة الحراسة مخصصة للإرهابيين، تسمى " وحدات الاحتجاز الخاصة ب الإرهابيين" (TA) ، دون أي تقييم فردي. وتحيط اللجنة علماً ب ال تقارير التي تفيد بأن المحتجزين في تلك الوحدات يخضعون عادةً لنظم تقييدية للغاية ، بما في ذلك الاتصال المحدود بالعالم الخارجي ومراقبتهم باستمرار. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير المتعلقة بالحبس الانفرادي المطول في وحدات الاحتجاز الخاصة بالإرهابيين . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير ا لمتعلقة بالاستخدام المتكرر والم نتظم للتفتيش البدني الذي يخضع له المحتجزون على إثر التعري الكامل بعد اجتماعهم بزوار خارجيين، بمن فيهم أفراد أسرهم المقربون وأطفالهم، وأحياناً قبل الاجتماع بهم، وكذلك الأمر عندما يغادر المحتجزون السجن لحضور جلسات استماع في المحكمة أو للخضوع لاستجواب لدى الشرطة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بعدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى في وحدات الاحتجاز الخاصة بالإرهابيين ، وعدم توافر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى الم قدمة من المحتجزين في هذه الوحدات ، وطبيعة هذه الشكاوى ونتائجها ( المواد 2 و12 و13 و16).

29 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) كفالة إيداع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب أو المدانين بالإرهاب في وحدات شديدة الحراسة استنا داً إلى تقييم فردي مسبق للخطر الذي يشكل ه كل واحد منهم، و استعراض كل حالة بانتظام؛

(ب) ضمان استناد التقييم الفردي إلى معايير محددة وموضوعية، بما في ذلك سلوك الفرد الفعلي، وإلى معلومات موثوقة، وملموسة، وكاملة، ومحدثة، وتحديد ما إذا كان الإيداع في مرفق شديد الحراسة إجراء ً ضروريا ً ومتناسبا ً ، وفقاً لما تقتضيه التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية؛

(ج ) كفالة توافق الظروف في وحدات الاحتجاز الخاصة بالإرهابيين مع قواعد نيلسون مانديلا، لا سيما فيما يتعلق بالحبس الانفرادي والاتصال بالعالم الخارجي؛

(د) حصر الممارسة المنهجية لعمليات ال تفتيش البدني على إثر التعري الكامل في المستوى الذي تستلزمه الأسباب الأمنية ؛ وعند الضرورة، ضمان أن يضطلع أفراد من نفس جنس المحتجَز بعمليات التفتيش البدني، ويكون ذلك بطريقة تحترم كرام ة الشخص المحتجز ؛

(ه ) ضمان إمكانية لجوء المحتجزين في وحدات الاحتجاز الخاصة بالإرهابيين إلى آليات فعالة لتقديم شكاو اهم على النحو المناسب ، وجمع ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة من هؤلاء المحتجزين وطبيعتها ونتائجها؛

(و) كفالة عدم إيداع الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بشبهة ارتكاب أعمال إرهابية الذين ينتظرون مثولهم أمام المحكمة الابتدائية في وحدات الاحتجاز الخاصة إلى جانب المدانين بارتكاب جرائم إرهابية.

ظروف الاحتجاز

30 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن خدمات الرعاية الصحية في السجون غير كافية في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا ، وتلاحظ بوجه خاص أنه كثيراً ما يحدث ت أخر في تقديم خدمات الفحص الط بي إلى ا لمحتجزين الذين وصلوا حديثا، وعدم تسجيل الإصابات الرضيّة التي قد يكون سببها العنف بين السجناء كما ينبغي ذلك ، وعدم إعطاء المهنيين الطبيين فرصة كافية لأداء دور فعال. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (لجنة منع التعذيب)، بعد زيارة اللجنة في عام 2016، وتلاحظ أيضاً مع القلق رد الوفد الذي يشير إلى عدم الرغبة في تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى ظروف الاحتجاز التي لا تفي بالمعايير في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، بما في ذلك الظروف المادية السيئة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية، لا سيما العناية بالصحة العقلية ، والغذاء، وعدم إيلاء اهتمام كافٍ بالضعفاء من المحتجزين (المادتان 11 و16).

31- ينبغي للدولة الطرف إجراء استعراض أساسي لخدمات الرعاية الصحية في سجونها ، بغية جعل النظام يتماشى وتوصيات لجنة منع التعذيب ( CPT/Inf (2017) 1 ، الفقرة 55). وينبغي لها على وجه الخصوص كفالة إجراء الفحوص الطبية فوراً وبفعالية ، وتسجيل الإصابات على النحو الصحيح . وينبغي لها أيضاً أن تكفل تماشي الظروف المعيشية لمرافق الاحتجاز في جميع البلدان المكونة لها مع المعايير الدولية، مثل قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك.

العنف بين السجناء

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن انتشار العنف بين السجناء في الجزء الكاريبي من هولندا يشكل تهديدا ً خطيرا ً ل سلامة السجناء، وأن إدارة السجون لم تتخذ تدابير فعالة لمعالجة هذه المسألة. وبالنظر إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CAT/C/NLD/CO/5-6، الفقرة 23)، ت أسف اللجنة علاوة على ذلك لعدم وجود معلومات عن التحقيق ات في أعمال العنف بين السجناء في أروبا وكوراساو (المواد 12 و13 و16).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع العنف بين السجناء والحد منه، بما في ذلك بتحسين إدارة السجون وتعزيز مراقبة ضعاف السجناء المعرضين للعنف وحمايتهم . وينبغي لها أيضاً أن تفتح تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في حالات العنف بين السجناء، لا سيما في الجزء الكاريبي من هولندا، وفي أروبا وكوراساو.

الأشخاص الذين يقضون عقوبات السجن المؤبد

34- تحيط اللجنة علماً بالحكم الأخير للغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الأمل (انظر قضية موراي ضد هولندا ) وباستنتاج المحكمة العليا الهولندية ( القضية رقم15/00402,ECLI:HR:2016:1325) أن عقوبة السجن المؤبد دون أمل في الإفراج عن المحكوم عليه قد تشكل معاملة مهينة وغير إنسانية في ما يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبقيام الدولة الطرف لاحقا بإنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بالأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد من أجل مراجعة أحكام السجن المؤبد. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه المراجعة، التي تُجرى بعد 25 عاماً من الاحتجاز، ترمي إلى تحديد أهلية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد للشروع في أنشطة إعادة إدماج هم ، بينما يُتخذ قرار العفو عنهم بعد سنتين من ذلك. وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أن اللجنة الاستشارية تتألف من خبراء مستقلين، مثل قضاة سابقين، لكنها تشعر بالقلق لأن القرار النهائي يُترَك لتقدير وزير الدولة (المادة 11).

35- ينبغي للدولة الطرف كفالة احتمال الإفراج عن السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد أو خفض مدة عقوبتهم، فيما يتعلق بحقهم في الأمل، بعد فترة معقولة من الزمن، وإنشاء آلية قضائية مستقلة في جميع البلدان المكونة لها تُعنى بإجراء مراجعة دورية لحالة هؤلاء السجناء. وعلاوة على ذلك، ينبغي إبلاغ هؤلاء السجناء في أقرب وقت ممكن بإمكانية مراجعة عقوباتهم أو خفض مدتها.

قضاء الأحداث

36- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، لكنها تشعر بالقلق لأنه عملا ً بالقانون الجنائي للمراهقين وبالمادة 77 (ب) من قانون العقوبات الهولندي، تجوز محاكمة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باعتبارهم بالغين بموجب القانون الجنائي العادي في قضايا ال جرائم ال خطيرة (مثل القتل)، ويجوز إرسالهم لقضاء عقوبتهم في المؤسسات السجنية للبالغين. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف بشأن المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، ما يسمح باستجواب الأطفال أو بإجراء مقابلة معهم دون حضور محاميهم أو والديهم في الحالات التي تنطوي على مخالفات بسيطة (المواد 11 و12 و16).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان عدم محاكمة القاصرين بموجب ال قانون الجنائي ل لبالغين، وعدم قضاء عقوباتهم في مؤسسات السجون للبالغين، وفقاً للقانون الدولي؛

(ب) ضمان عدم احتجاز القاصرين إلا ك ملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وفصلهم عن البالغين، وحصولهم على الضمانات القانونية الكاملة، لا سيما الحق في الاستعانة بمحام، واتخاذ تدابير غير احتجازية للقاصرين المخالفين القانون؛

(ج) مواصلة التدريب المتعلق بمسائل قضاء الأحداث وتحسين ه لفائدة جميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث، وضمان ألا يقتصر هذا التدريب على المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بل أن يشمل أيضاً دورات تدريبية عملية ذات صلة بمواضيع بعينها، مثل إجراء الاستجوابات مع الجانحين الأحداث، أو الشهود، أو الضحايا.

الأطفال في المرافق المغلقة لرعاية الشباب

38- تحيط اللجنة علماً بالقوانين الجديدة التي يجري إعدادها لضمان حقوق الأطفال المعنيين، والحد من عددهم ، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تضع عددا ً كبيرا ً من الأطفال، بمن فيهم الأطفال ضحايا العنف الجنسي، في مرافق مغلقة لرعاية الشباب (710 2 طفل في عام 2017)، وأن هؤلاء الأطفال يتعرضون للإكراه و لاستعمال القوة، بل حتى للإيداع في غرف العزل . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير التقييدية التي ت ُ تخذ ضد هؤلاء الأطفال (المادتان 11 و16).

39- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لتحسين أوضاع الأطفال المودعين في المرافق المغلقة لرعاية الشباب، بسبل منها التنفيذ الفعال ل برنامج العمل المتعلق بمساعدة الشباب لعام 2018 الذي أعلنته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، والاسراع في صياغة قوانين جديدة لضمان حقوق هؤلاء الأطفال. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من التعرض للإكراه و استعمال القوة وأساليب التقييد ، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام هذه الأساليب . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف إتاحة تدابير حماية مناسبة للأطفال ضحايا العنف الجنسي الذين يودعون في المرافق المغلقة لرعاية الشباب، وتنفيذ البرامج النفسية - الاجتماعية و برامج إعادة التأهيل المناسبة لهم ، وجمع بيانات مفصلة عن إيداع الأطفال في هذه المرافق، على النحو الذي أوصى به المقرر الوطني الهولندي المعني بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي ضد الأطفال.

الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية

40- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بذوي الإعاقة العقلية، مثل إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية العقلية الإلزامية ، ومشروع ال قانون بشأن الرعاية والإكراه المعدَّل جزئيا ً ، وخطة إغلاق جميع غرف العزل في 12 مؤسس ة كبيرة للصحة العقلية بحلول عام 2020، لكن ها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن مدة الحبس الانفرادي، واستخدام معدات التقييد ، و الإ شراف ال طبي على هذه التدابير (المادتان 11 و16).

41- تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 21) بأنه ينبغي للدولة الطرف :

(أ) وضع تدابير بديلة للحد من عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية المودعين قسراً في مؤسسات الرعاية، وضمان أن يكون الإيداع القسري في أماكن سلب الحرية، بما فيها مؤسسات الرعاية النفسية و الاجتماعية، على أساس قرار قانوني، بما يكفل كافة الضمانات القانونية الفعالة ؛

(ب) استخدام الإكراه والحبس الانفرادي كتدبير من تدابير ال ملاذ ال أخير عندما تفشل جميع بدائل التحكم الأخرى، ولأقصر وقت ممكن، وتحت إشراف طبي صارم، و ال تنفيذ الفعال ل خطة إغلاق جميع غرف العزل في 12 مؤسسة كبيرة للصحة العقلية بحلول عام 2020؛

(ج) خفض عتبة معالجة المرضى الخارجيين وتحسين نوعيتها ، وتوضيح معايير الإيداع في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية، وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية المكفولة للمرضى .

أسلحة الصعق الكهربائي (المسدسات الصاعقة) ورذاذ الفلفل الحار

42- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من توصياتها السابقة بالامتناع عن ال توزيع الروتيني ل أسلحة الصعق الكهربائي (المسدسات الصاعقة) على موظفي الشرطة لاستخدامها ، فقد أجرت الدولة الطرف اختبارا ً تجريبيا ً في الفترة من ش باط/فبراير 2017 إلى شباط/ فبراير 2018 دون تعليمات واضحة بشأن تقييد استخدامها. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بأن موظفي الشرطة استخدموا في أثناء الفترة التجريبية مسدساتهم الصاعقة في حالات لم تشكل خطرا ً حقيقيا ً وداهما على الحياة أو تمثل احتمالاً بالتعرض ل إصابات خطيرة، بما في ذلك الحالات التي استُهدف فيها أفراد كانوا محتجزين أصلا ً لدى الشرطة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بال استخدام المتكرر ل ما يسمى " طريقة الصعق "، التي لا يُراد بها سوى التسبّب في الألم، وكذا الحوادث التي است ُ خدمت خلاها المسدسات الصاعقة ضد القاصرين والمصابين بإعاقات عقلية في أماكن الرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن استخدام رذاذ الفلفل الحار غير منظم بالكامل وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب، وبأن من المتوقع ل مشروع التعليمات الجديد بشأن استخدام القوة أن يُواصِل خفض عتبة استخدام القوة ، و أن يجيز استخدامها ضد ضعاف ا لأشخاص، بمن فيهم الحوامل وال أ طفال (المواد 2 و11 و16).

43- إذ تُذك ِّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 27) ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ ) الامتناع عن ال توزيع الروتيني ل أسلحة الصعق الكهربائي على موظفي الشرطة لاستخدامها في عملهم اليومي، وذلك بهدف تحديد عتبة عالية لاستخدامها، وتفادي الاستخدام المفرط للقوة؛

(ب) ضمان استخدام أسلحة الصعق الكهربائي حصريا في حالات محدودة تشكل خطرا ً حقيقيا ً وفوريا ً على الحياة، أو تمثل احتمالاً بالتعرض ل إصابات خطيرة، باعتبارها بديلا ً للأسلحة الفتاكة، وحصر استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدربين لا غير؛

(ج) حظر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ورذاذ الفلفل الحار صراحة ً ضد ضعاف الأشخاص، بمن فيهم القاصرون والنساء الحوامل ، وفي مراكز الرعاية الصحية، بما فيها مؤسسات الصحة العقلية، و لا سيما حظر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي في أماكن الاحتجاز؛

(د) ضمان ال تشديد في التعليمات المتعلقة باستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ورذاذ الفلفل الحار على الحظر المطلق للتعذيب، وضرورة احترام مبد أ ي الضرورة والتناسب ، بما يتفق تماماً مع أحكام ا لاتفاقية والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ه ) اعتماد ضمانات لمكافحة سوء استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ورذاذ الفلفل الحار، وتوفير برامج التدريب والتوعية المناسبة لموظفي إنفاذ القانون؛

(و) مراقبة استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ورذاذ الفلفل الحار واستعراض ذلك بانتظام، وتزويد اللجنة بمعلومات عن هذا الموضوع.

سوء المعاملة على يد الشرطة بالاستناد إلى التنميط العنصري

44- تلاحظ اللجنة برامج التدريب القائمة لمكافحة عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالتنميط العنصري، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة تواصل استهداف الأقليات العرقية في أثناء عمليات "التوقيف والتفتي ش"، الأمر الذي يفضي إلى معامل ة هذه الأقليات معاملة مهينة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود رصد وتسجيل منهجيين لكيفية تنفيذ الشرطة السلطات ِ المخولة لها في عمليات التوقيف والتفتيش (المواد 2، و 12 إلى 14، و16).

45- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لرصد ومنع عمليات التوقيف والتفتيش والاعتقال التعسفي ة على أساس التنميط العنصري، وضمان الاستخدام الصحيح والفعال للتدابير الإلزامية. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد إجراء دراسة عن هذه الممارسة بغية تحديد أسبابها والحلول الفعالة لها. وينبغي لها أيضاً مضاعفة جهودها لتزويد الشرطة ببرامج ملائمة للتدريب والتوعية من أجل التصدي للتحيز والقوالب النمطية، وتقييم أثرها وفعاليتها بانتظام.

الاتجار بالبشر

46- تحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ها الدراسة التي أجراها المقرر الوطني الهولندي المعني بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي ضد الأطفال، وبتوفيرها دورات تدريبية للتعرف على الإشارات الدالّة على الاتجار بالبشر لفائدة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة ، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال ضحايا الاتجار المسجلين (014 2 طفلاً بين عامي 2014 و2015)، والتقارير التي تفيد بعدد أكبر للأطفال الضحايا غير المسجلين. وتلاحظ اللجنة إطلاق الدولة الطرف العديد من الحملات للتوعية باستغلال العمالة و ب الاستغلال الجنسي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تف يد ب مستوى الوعي المنخفض بهذ ه الأمور بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، الذين قد يكونون على اتصال بضحايا الاتجار (المواد 2 و 12 و14 و16).

47- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل:

( أ ) منع ومكافحة الاتجار بالبشر، و لا سيما الاتجار بالأطفال؛

(ب) تعزيز برامج التدريب المتاحة للشرطة، والمدعين العامين، والقضاة بشأن منع أعمال الاتجار والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو فعال ، وزيادة الوعي بين الموظفين العموميين في البلديات و لدى عامة ا لجمهور بشأن الطابع الجنائي لهذه الأعمال؛

(ج) ضمان التحقيق في حالات الاتجار بالبشر، ومحاكمة الجناة، وفي حال إدانتهم، معاقبتهم بعقوبات مناسبة، و توفير الجبر للضحايا على نحو كافٍ، بما في ذلك تقديم تعويض ملائم إليهم .

العنف ضد المرأة

48- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تُرتكب بموافقة أو قبول موظفي الدولة أو تقصي راً منهم فيما يتعلق بارتفاع معدل العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري وجرائم الشرف . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات البلدية لا تقدم تدابير حماية كافية لضحايا هذه الجرائم من النساء اللواتي يضطررن في كثير من الأحيان إلى الانتظار للحصول على خدمات الدعم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات إحصائية حديثة عن عدد شكاوى العنف الأسري، وبيانات مصنفة عن العنف ضد المرأة في أروبا، وكوراساو، وسانت مارتن (المواد 2 و13 و14 و16).

49- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري وجرائم الشرف ، في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، بما في ذلك من خلال ضمان تدابير الحماية الملائمة ، و ما يكفي من التمويل والموارد والموظفين؛

(ب) ضمان حصول جميع ضحايا العنف ضد المرأة، بمن فيهم المهاجرات والمعوزات ، على ما يكفي من الخدمات الطبية والقانونية، والمشورة ، وأماكن الإقامة الآمنة في حالات الطوارئ والمآوي ؛

(ج) جمع إحصاءات ٍ شاملة ٍ عن جميع أشكال العنف ضد المرأة التي يرتكبها موظفون حكوميون وغيرهم عن طريق أفعال أو حالات إهمال تستتبع مسؤولية الدولة طبقاً للاتفاقية ، وإتاحتها للجنة، والإشارة إلى عدد الأشخاص الذين جرى اتهامهم أو محاكمتهم أو معاقبتهم بسبب مسؤوليتهم عن التعذيب، أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الجرائم بموجب القانون الجنائي.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية

50- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الكثيرين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عرضةٌ لجرائم الكراهية بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وأن الجناة المزعومين لا يُحاكمون في كل مرة (المواد 2 و12 و14 و16).

51- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من التهديدات وأي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك جرائم الكراهية. وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً كفالة التحقيق الفوري والنزيه والشامل في أعمال العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم.

حاملو صفات الجنسين

52- تعرب الدولة الطرف عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإجراء عمليات جراحية وعلاجات طبية أخرى لا لزوم لها ولا رجعة فيها على أطفال حاملي صفات الجنسين دون موافقتهم المستنيرة والاستفادة من مشورة نزيهة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العمليات ، التي تسبب معاناة بدنية ونفسية طويلة الأجل، لم تكن موضع أي تحقيق أو عقوبة أو جبر، ولأنه لا توجد أحكام قانونية بعينها تنص على إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.

53- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان احترام السلامة البدنية لحاملي صفات الجنسين واستقلال يت هم، وضمان عدم خضوع أي ٍّ كان في سن الرضاعة أو الطفولة لعمليات طبية أو جراحية غير عاجلة هدفها تحديد جنسه دون موافقته المستنيرة؛

(ب) ضمان خدمات المشورة النزيهة، والدعم النفسي و الاجتماعي لجميع ال أطفال حاملي صفات الجنسين ولوالديهم، بغية اطلاعهم على عواقب الجراحة وغيرها من العلاجات الطبية غير الضرورية وغير العاجلة لتحديد جنس الطفل، وإمكانية تأجيل أي قرار بشأن العلاج أو الجراحة إلى أن يتمكن الأشخاص المعنيون من اتخاذ القرار بأنفسهم؛

(ج) ضمان الموافقة الكاملة، والحرة، والمستنيرة فيما يتعلق بالعلاجات الطبية والجراحية للأشخاص حاملي صفات الجنسين، وتأجيل العم ليات الطبية غير العاجلة التي لا رجعة فيها إلى أن يصبح الطفل ناض جاً بما يكفي للمشاركة في صنع القرار وإعطاء موافقته بالفعل؛

( د) إجراء تحقيقات في حالات العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية الأخرى التي تُجرى على الأشخاص حاملي صفات الجنسين دون موافقتهم الفعلية، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف، بما فيها تعويضهم تعويضا ً مناسبا ً .

سبل الانتصاف

54- تلاحظ اللجنة أن القانون المنف ِّ ذ للتوجيه2012/29/EUالذي ينص على المعايير الدنيا لحقوق ضحايا الجريمة وحمايتهم قد دخل حيز النفاذ في عام 2017، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن سبل الانتصاف، بما فيها تدابير ا لتعويض التي أمرت بها المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية وأُتيحت بالفعل إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، أو أسرهم في أروبا، وكوراساو، وسانت مارتن (المادة 14).

55- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن من الناحية القانونية حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على الانصاف والجبر الكاملين والفعالين ، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم الكامل قدر الإمكان. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لأروبا، وكوراساو، وسانت مارتن تعزيز جهودها من أجل التغلب على الصعوبات الموجودة في القانون وفي الممارسة العملية في توفير التعويض الكافي للضحايا. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعلي قها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تتناول فيه بالتفصيل طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف في توفير سبل الانتصاف الكاملة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات عن سبل الانتصاف وتدابير التعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية و أُتيحت بالفعل إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

جمع البيانات

56- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الواردة في مرفق تقرير الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة والعقوبات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة في ربوع الدولة الطرف.

57- إذ تُذك ِّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CAT/C/NLD/CO/5-6 ، الفقرة 30) ينبغي للدولة الطرف جمع بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة، والأصل الإثني ، والسن ونوع الجنس، ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى، والتحقيقات، والم حاكمات ، و الإدانات، والعقوبات الجنائية أو التأديبية ذات الصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وأفراد الأمن والأفراد العسكريون و موظفو السجون، فضلاً عن سبل الانتصاف ، بما في ذلك التعويضات و وسائل إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا ، وتقديم هذه البيانات إلى اللجنة .

إجراء المتابعة

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن عدم الإعادة القسري ة، والفحوص الطبية باعتبارها جزء ا ً من إجراء ات اللجوء والوكالة الوطنية لمنع التعذيب (انظر الفقرات 12 (أ) و(ب) ، و14 (أ) و(ب)، و23 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إ بلاغها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

59- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا لتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

60- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وإبلاغ اللجنة بهذه الأنشطة.

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثامن، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتحقيقا ً لهذا الغرض ، و بالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، سوف تحيل اللجنة، في الوقت المناسب، قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.