الأمم المتحدة

CAT/OP/BEN/1

Distr.: General

15 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى بنن * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ملاحظات أولية 1-5 3

مقدمة 6-16 4

أولاً - إنشاء الآلية الوقائية الوطنية 17-25 6

ثانياً - الضمانات الرسمية ضد إساءة المعاملة 26-55 9

ألف - الإطار القانوني - التشريعات الأساسية والمدونات 27-30 9

باء - الإطار المؤسسي - نظم الشكاوى، والرصد، والمساعدة القانونية 31-55 11

ثالثاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم 56-302 18

ألف - في مراكز الدرك ومرافق الشرطة 56-145 18

باء - في السجون 146-302 41

رابعاً - التعاون 303-316 80

ألف - تيسير الزيارة 303 80

باء - الوصول 304-309 80

جيم - تبعات الزيارة 310-312 81

دال - الحوار مع السلطات وتعليقاتها/ردودها 313-316 82

خامساً - ملخص التوصيات وطلبات المعلومات 317-324 83

ألف - التوصيات 317-320 83

باء - طلبات المعلومات 321-325 97

المرفقات

الأول - قائمة أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد 102

الثاني - قائمة المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين اجتمع بهم الوفد 103

الثالث - مشروع تشريع بشأن الآلية الوقائية الوطنية 107

الرابع - مبادئ توجيهية أولية لإنشاء آليات وقائية وطنية 115

ملاحظات أولية

1- أ ُ نشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب") بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول الاختياري") ( ) في حزيران/يونيه 2006 . وبدأت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في شباط/فبراير 2007 .

2- و هدف البروتوكول الاختياري هو " إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تقوم بها هيئات دولية ووطني ة مستقلة إلى الأماكن التي يُحرم في ها الأشخاص من حريتهم " ( ) ، بغية منع إساءة المعاملة. والمصطلح "إساءة المعاملة " ي ُ ستخدم بمعناه العام ويشمل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة. وينبغي ت فس ي ر ه بأوسع معانيه، بحيث ي تضمن جملة أمور منها إساءة المعاملة الناجمة عن الأوضاع المادية غير المناسبة التي تكتنف الحرمان من الحرية. وتستند اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها إلى دعامتين: زيارة أماكن الحرمان من الحرية لبحث الممارسات الجارية وسمات النظم القائمة بغية تحديد مواضع وجود الثغرات الكامنة في الحماية والضمانات التي يلزم تدعيمها؛ والمساعدة في إنشاء وتشغيل الهيئات التي تسميها الدول الأطراف للاضطلاع بالزيارات المنتظمة ، أي الآليات الوقائية الوطنية. وتركز اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الجوانب العملية، أي على ما يحدث فعلياً وما يلزم من تحسينات عملية لمنع إساءة المعاملة.

3- وبموجب البروتوكول الاختياري، تكون الدولة الطرف ملزمة بأن تسمح بزيارات تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى أية أماكن خاضعة لولايتها أو سيطرتها يوجد أو يحتمل أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة وإما ب إيعاز منها أو بموافقتها أو برضا ها ( ) . كما تكون الدول الأطراف ملزمة بأن توفر للجنة الفرع ية لمنع التعذيب إمكانية الحصول دون قيود على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم وجميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلاً عن ظروف احتجازهم ( ) . كما تلتزم بأن تتيح للجنة الفرعية لمنع التع ذيب إمكانية إجراء مقابلات خاصة، دون وجود شهود ، مع الأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تختار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) . وتُمنح سلطات مماثلة إلى الآ ليات الوقا ئ ية الوطنية، وفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) . وتسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها بمبادئ السرية وا لنزاهة وعدم الانتقائية والشمول ية والموضوعية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4- وسواء كانت إساءة المعاملة تحدث عملياً أم لا تحدث، يلزم على الدوام أن تكون الدول متيقظة لمنع إساءة المعاملة. ونطاق العمل الوقائي واسع ويشمل أي شكل من أشكال الإساءة إلى ا لأشخاص المحرومين من حريتهم وهي إساءة، إن لم يوضع حد لها، يمكن أن تتزايد و تتحول إلى تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. والنهج الوقائي للجنة الفرعية لمنع التعذيب نهج تطلعي. وعند فحص الأمثلة على الممارسة الحسنة والممارسة السيئة على حد سواء، تسعى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى ال اعتماد على ضروب الحماية القائمة والى إزالة احتمالات الإساءة أو التقليل منها إلى أدنى حد.

5- ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة ينبثق عن احترام ح قوق الإنسان الأساسية ل لأشخاص المحرومي ن من حريتهم بأي شكل من أشكال الاحتجاز الذي قد يتعرضون له. و تركز الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى الدول الأطراف على تحديد العوامل التي قد تسهم في حدوث الحالات المؤدية إلى إساءة المعاملة ، أو تمنع ها ، بغية تقديم توصيات لمنع حدوث أو تكرار إساءة المعاملة. وبهذا المعنى ، وعوضاً عن أن يكون الغرض النهائي للجنة الفرعية لمنع التعذيب هو مجرد التثبت أو التحقق مما إذا كان التعذيب قد حدث ، ينبغي أن يتمثل هذا الغرض في توقع ارتكاب التعذيب ومنع حدوثه من خلال إقناع الدول الأطراف بتحسين نظام عمل الضمانات الرامية إلى منع جميع أشكال إساءة المعاملة.

مقدمة

6 - وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري، زارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بنن في الفترة من يوم السبت 17 أيار/مايو إلى يوم الاثنين 26 أيار/مايو 200 8 .

7- وبحث وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في زيارته الأولى هذه إلى بنن، حالة التقدم المحرز في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية وركز على الوضع فيما يتعلق بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من إساءة المعاملة في مرافق الشرطة ومراكز الدرك والسجون.

8- وكان الوفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أسماؤهم: السيدة سيلفيا كاسالي (رئيسة الوفد)، و السيد هانز درام ي نسكي بيترسن ، والسيد زبيغينيو لاسوتشيك، والسيد ليوبولدو توريس بورسو. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، رافق الوفد الخبير الدكتور جوناثان بينون.

9- وقام بم ساعد ة أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كل من السيد باتريس جيليبرت (أمين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب)، والسيدة إستيل أسكيو - رينو، والسيدة نوزي رامامونجيسوا، وهم من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى ثلاثة مترجمين شفويين.

10- واضطلع الوفد، خلال زيارته إلى بنن، باستعراض معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وأبدى ملاحظات وأجرى مقابلات على انفراد مع الموظفين والأشخاص المحرومين من حريتهم في مؤسسات شتى وهي: خمسة مخافر شرطة، وخمسة مراكز درك، وثلاثة سجون ( ) .

11- وبالإضافة إلى زيارة أماكن الحرمان من الحرية، أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مناقشات مع السلطات العامة ، بمن في ذلك محاورون من الوزارات والقضاء والادعاء العام، وأعضاء المجتمع المدني بغية الحصول على صورة عامة عن الإطار القانوني المتعلق بإقامة العدل الجنائي وأماكن الحرمان من الحرية والكيفية التي يعمل بها النظام على الصعيد العملي ( ) . واجتمع الوفد بممثلي المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في جلسة عامة. كما زار الوفد قصر العدل في أبومي وتحدث مع مدعيه العام بغية مناقشة معاملة القضاء للأشخاص المحرومين من حريتهم.

12- وفي نهاية هذه الزيارة قدم الوفد ملاحظاته الأولية إلى سلطات بنن بخصوص الزيارة. وهذه الملاحظات الأولية، شأنها شأن تقرير الزيارة، ذات طابع سري ( ) . وتُ قر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتلقيها المذكرة الشفوية المؤر خة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، التي أُرفقت بها الردود الأولية لبنن على ملاحظاتها. ونظرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في هذه ال ردود وأدرجت توضيحاً بشأن عدد من المسائل في هذا التقرير.

13- و يعرض التقرير التا لي المتعلق بأول زيارة للجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى بنن، الذي أُعد وفقاً للمادة 16 من البروتوكول الاختياري، استنتاجات الوفد وملاحظات الل جنة الفرعية لمنع التعذيب وتوصياتها بخصوص معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغية تحسين الوضع فيما ي تعلق بحماية أول ئك الأشخاص من جميع أشكال إساءة المعاملة. والتقرير المتعلق بالزيارة عنصر مهم في الحوار بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وسلطات بنن الرامي إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والتقرير سري، من حيث المبدأ، إلى أن تطلب سلطات بنن نشره ( ) .

14- ومن العوامل الحاسمة المانعة لإساءة المعاملة وجود نظام زيارات مستقلة، يعمل بكامل طاقته، لرصد جميع الأماكن التي يمكن أن يحرم فيها أشخاص من حريتهم. ولهذا السبب، يكرس القسم الأول من التقرير لمناقشة إنشاء الآ لية ال وقا ئ ية ال وطنية في بنن .

15- ويتناول القسم الثاني من تقرير الزيارة الإطار القانوني والمؤسسي في بنن من منظور منع التعذيب. والأوضاع التي تهيئ الأجواء لاقتراف الت عذيب قد تنشأ عن الافتقار إلى إطار قانوني ومؤسسي ملائم يضمن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. وهذه الضمانات لا تُعتبر ضمانات محاكمة وفق الأصول القانونية - تقع هذه المهمة على عاتق هيئات أخرى في الأمم المتحدة - بقدر ما تُعتبر وسائل لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

16- وتبحث اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في الأقسام اللاحقة من التقرير الوضع الفعلي للأشخاص المحرومين من حريتهم في شتى المواقع على ضوء تلك الضمانات وإمكانية الحصول عليها، وهي ضمانات ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن من شأنها، إذا ما وضعت و/أو جرى صونها على النحو الملائم، أن تقلل من خطر حدوث إساءة معاملة ل لأشخاص المحرومين من حريتهم. وتتقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتوصيات بشأن التغييرات اللازمة لتحسين الأوضاع وضمان وضع وتحسين نظام متماسك من الضمانات في مجال القانون وعلى صعيد الممارسة العملية.

أولا ً - إنشاء الآلية الوقائية الوطنية

17- جرى تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، قبل الزيارة، بمعلومات عن التطورات حتى ذلك الوقت في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وهي المرصد الوطني لمنع التعذيب. وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بحقيقة أنه كان هناك تشاور تحضيري مفتوح مع المجتمع المدني بشأن هذه المسألة، تمخض عن وضع مسودة مشروع تشريع في آب/أغسطس 2007. وتهنئ اللج نة الفرعية لمنع التعذيب جميع المشاركين في تحقيق هذه الخطوة الأولى الهامة على طريق إرساء الآلية الوقائية الوطنية على أساس قانوني. وتأسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لأنها، على الرغم من طلبها عقد اجتماعات مع أعضاء الفريق العامل المخصص أثناء زيارتها إلى بنن، لم تتمكن من مقابلتهم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المجتمع المدني لا يبدو أنه على دراية بمشروع التشريع أو أنه يشارك في وضعه في هذه المرحلة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن من المهم مواصلة تشجيع الحوار العام بخصوص الآلية الوقائية الوطنية، بغية ضمان اتباع المبادئ - مبادئ الصراحة والشفافية والشمولية والاستقلالية - في عملية اعتماد التشريع وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وفقاً لما أُشير إليه في البروتوكول الاختياري، كيما تحظى الآلية الوقائية الوطنية بثقة الجماهير بوجه عام.

18- وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بمعلومات عن الخطوات المتخذة للتشجيع على إجراء حوار عام في هذه المرحلة اللاحقة بخصوص اعتماد التشريع المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية وبخصوص إنشاء هذه الآلية.

19- وقد فحصت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مشروع التشريع المقدم في وقت الزيارة والمؤرخ 23 آب/أغسطس 2007. وبعد الزيارة، طلبت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مزيداً من المعلومات بشأن عملية اعتماد مشروع التشريع. وقدمت حكومة بنن معلومات محدَثة في مذكرتها الشفوية المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وجرى تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بنسخة من مشروع التشريع المعدَل في كانون الأول/ديسمبر 2008 ( ) . وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن مشروع التشريع يحتوي على أحكام تنطوي على إمكانية إرساء أساس متين للآلية الوقائية الوطنية ومتوافقة عموماً مع المبادئ التوجيهية الأولية بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تقريرها السنوي الأول في أيار/مايو 2008 ( ) . وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً مع الارتياح، على وجه الخصوص، بالعناصر التالية:

يتضمن مشروع التشريع تعريفاً واسع النطاق للأماكن التي يُحرم، أو قد يُحرم، فيها الأشخاص من حري تهم، وهو تعريف متوافق مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

ي زود مشروع التشريع الآلية ال وقائية الوطنية بصلاحيات وصول متوافقة مع تلك المتوخاة في البروتوكول الاختياري؛

ا لآلية الوقائية الوطنية موصوفة عل ى أنها مستقلة مالياً (ذات "استقلالية مالية" و"هيئة مستقلة تهدف إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز" (المادتان 1 و3))؛

يو جد حظر صريح لفرض أي جزاءات/تدابير انتقامية ضد أي شخص قد يكون قدم - أو أي منظمة قد تكون قدمت - معلومات إلى الآلية الوقائية الوطنية؛

يرد نص على التعاون بين الآلية الوقائية الوطنية والهيئات الدولية على المستويين العالمي والإقليمي؛

يتعين على ال آ لية الوقائية الوطنية إصدار تقرير سنوي ب عد عرضه على الرئيس .

20- وفيما يتعلق بعضوية الآلية الوقائية الوطنية المؤلفة من خمسة أشخاص، ترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بحقيقة أنه يجري إيلاء اهتمام للشرط الذي يقضي بوجوب التنوع الجنساني لأعضاء الآلية الوقائية الوطنية وللشرط الذي يقضي بأن تكون لدى الأعضاء خبرة مناسبة في مجال إقامة العدل على وجه الخصوص. وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً كذلك بأن الأعضاء سيعينون بمرسوم وزاري بناء على اقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان.كما تحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً بتنقيح أُجري للنص السابق مفاده أن ممارسة أي عمل يمكن أن يمس استقلالية ونزاهة عضو في الآلية الوقائية الوطنية أمر يتنافى مع عضوية الآلية الوقائية الوطنية. ويتضمن مشروع التشريع المنقح الآن حكماً يقضي بعدم أهلية أي شخص يشغل وظيفة عامة، أو يمارس أي نشاط سياسي أو مهني، أو يشغل أي منصب بالانتخاب، لعضوية الآلية الوقائية الوطنية. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب يساورها القلق إزاء استبعاد أي شخص يمارس عملاً مهنياً وتوصي بإعادة النظر في هذا المشروع المنقح بالنظر إلى أنه سيبدو أنه يستبعد أي مهني قانوني أو طبي ممارس من عضوية الآلية الوقائية الوطنية . ولضمان استقلالية ونزاهة أعضاء الآلية الوقائية الوطنية، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن ينص مشروع القانون على أن عضوية الآلية الوقائية الوطنية تتنافى مع أي عمل آخر يمكن أن يمس استقلاليتها ونزاهتها . وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً بأن مشروع التشريع ينص على إنشاء فريق اختيار مؤلف من مهنيين كبار في المجالين القانوني والطبي ويتضمن ممثلاً للمجتمع المدني. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب على ثقة من أن عضوية الآلية الوقائية الوطنية المؤلفة من خمسة أشخاص ستجسد أيضاً هذا التنوع. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإعطاء أولوية لضم مهني طبي إلى الآلية الوقائية الوطنية .

21 - وفيما يتعلق بميزانية الآلية الوقائية الوطنية، تشعر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالقلق لأن بعض الأحكام السابقة التي تقضي بأن تقوم الآلية الوقائية الوطنية بالإدارة المستقلة لميزانيتها وتقديم تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبة في المحكمة العليا أُسقطت من التشريع المنقح. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإعادة العمل بهذه الأحكام .

22- وتشعر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بقلق خاص لأن المادة 19 من مشروع القانون الذي قدمته السلطات في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 تشير إلى أن مرسوما ً وزارياً سيحدد طرائ ق عمل الآلية الوقائية الوطنية ( un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les modalités de fonctionnement de l’Observatoire ). وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتحديد طرائق عمل الآلية الوقائية الوطنية تحديداً واضحاً في مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية وعدم ترك تحديدها لمراسيم لاحقة، إلا إذا كانت هذه المراسيم أيضاً موضوع تشاور وحوار عامين واسعي النطاق.

23- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب تناولت بالبحث مدى التقدم المحرز في اعتماد مشروع التشريع وتفهم من الرسالة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 المتلقاة من السلطات أن مشروع التشريع بحثته واعتمدته اللجنة الوطنية للتشريع وتدوين القوانين أثناء دورتها الاستثنائية في 23 أيلول/سبتمبر 2008. كما أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن الخطوة التالية في عملية الاعتماد ستكون إحالة المشروع إلى رئيس الدولة كيما تبحثه الجمعية الوطنية. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن مشروع التشريع قيد النظر تمهيداً لاعتماده منذ بعض الوقت، و توصي بإتمام العملية بأسرع ما يمكن. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها، إذا أُدخل مزيد من التعديل على مشروع التشريع أثناء عملية الاعتماد، بنسخة من أي نص معدل. وينبغي أن تكون أي تعديلات جوهرية لمشروع التشريع موضوع مزيد من التشاور .

24- والآلية الوقائية الوطنية، باعتبارها هيئة تكمل على الصعيد الوطني عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تشغل موقعاً متقدماً يتيح لها ضمان استمرار الحوار مع السلطات الوطنية بشأن القضايا المتعلقة بمنع إساءة المعاملة. ولهذه الغاية، ينبغي أن تقدم الآلية الوقائية الوطنية توصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك تحسين أوضاعهم، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للآلية الوقائية الوطنية، عند قيامها بذلك، أن تولي الاهتمام الواجب لمعايير الأمم المتحدة ذات الصلة وللتوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن أحد الجوانب الرئيسية لعمل الآلية الوقائية الوطنية هو إقامة اتصال مباشر مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتيسير تبادل المعلومات بغية متابعة الامتثال لتوصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

25- وتتطلع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى إجراء مزيد من المناقشات بخصوص جميع جوانب عمل الآلية الوقائية الوطنية من خلال حوار مع السلطات ومع الآلية الوقائية الوطنية بالتوازي مع تطور هذا العمل.

ثانياً - الضمانات الرسمية ضد إساءة المعاملة

26- نظرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عناصر الإطار القانوني التي تنطوي على إمكانية توفير ضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم والعناصر المحتمل أن تسهم في التعريض لخطر إساءة المعاملة.

ألف - الإطار القانوني - التشريع ات الأساسي ة والمدونات

1 - دستور بنن والمحكمة الدستورية

27 - دستور بنن الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 هو القانون الأسمى للدولة، والباب الثاني من الدستور مكرس لحقوق الفرد وواجباته. وفضلاً عن هذا، فإن المادة 147 من الدستور تنص على أن "تكون للمعاهدات أو الاتفاقات المصدق عليها حسب الأصول القانونية، عند صدورها، سلطة أعلى من سلطة القوانين". وعلى وجه الخصوص، فإن المبادئ المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أُدرجت في الباب الثاني من الدستور. وعلاوة على ذلك، فإن النص الكامل ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي صدقت بنن عليها في 12 آذار/ مارس 1992، نُشر في الجريدة الرسمية المؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2006.

28- وفيما يتعلق بدور القضاء باعتباره ضامناً لحقوق الإنسان المكفولة للمحتجزين، تنص المادة 114 على أن تمارس المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية للدولة في المسائل الدستورية. وتبت المحكمة في مدى دستورية القوانين وتتولى المسؤولية عن ضمان حقوق الفرد الأساسية والحريات المدنية. ويجوز لأي مواطن أن يطلب من المحكمة البت في مدى دستورية القوانين إما بشكل مباشر وإما عن طريق الإجراء الخاص المتمثل في الدفع بعدم الدستورية في قضية تنظرها محكمة وتتعلق بهذا المواطن.

2 - التدوين القانوني لجريمة التعذيب

29 - تنص المادة 18 من الدستور على أن "لا يُعرَض أي فرد للتعذيب أو لسوء المعاملة أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا يحق لأي فرد منع شخص محتجز أو متهم من أن يفحصه طبيب من اختياره. ولا يجوز احتجاز أي فرد في مؤسسة تأديبية إذا لم يكن خاضعاً لأحكام قانون عقوبات ساري المفعول. كما لا يجوز احتجاز أي فرد أكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا بقرار من القاضي الذي يجب عرضه عليه. ولا يجوز مد المهلة إلا في ظروف استثنائية منصو ص عليها في القانون وبحيث لا تتجاوز فترة تزيد على ثمانية أيام". وأي فرد أو موظف في الدولة يقوم، أثناء ممارسة مهامه، بارتكاب أعمال تعذيب أو بمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أوامر، يُعاقَب وفقاً للقانون (المادة 19 من الدستور).

30- ولا يوجد تعريف رسمي للتعذيب في تشريعات بنن. وتدرك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المحكمة الدستورية حاولت سد هذه الفجوة بتقديم تعريف واسع للتعذيب. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب على دراية بأنه يجري اتخاذ خطوات لإدراج تعريف التعذيب وفقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ولتعريف التعذيب على أنه جريمة في الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي المعروض حالياً على الجمعية الوطنية. بيد أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تلاحظ أن نص مشروع القانون الجنائي المقدم من الدولة الطرف لا يحتوي على تعريف للتعذيب ولا ينص على بيان محدد لجريمة التعذيب. كما تلاحظ أن البرلمان ناقش مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة ست سنوات. وتؤيد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصيات لجنة مناهضة التعذيب ( ) وتطلب من الدولة الطرف إشراك المنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين في تنقيح التشريعات الوطنية، وبالتحديد مشروع القانون الجنائي و مشروع قانون الإجراءات الجنائية بغية مواءمتهما مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي أن تتخذ سلطات بنن جميع التدابير اللازمة لاعتماد مشروعي القانون هذين في أقرب وقت ممكن.

باء - الإطار ال مؤسسي - نظم الشكاوى، والرصد، والمساعدة القانونية

1 - عمليات معالجة الشكاوى والرصد المتعلقة بالشرطة والدرك

31- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المادة 114 (والمواد التي تليها) من القانون الجنائي تنص على عدد من الجرائم في الحالات التي يرتكب فيها موظفون عامون أفعالاً تتسبب في جملة أمور منها حرمان أشخاص آخرين من حريتهم. وعلى وجه الخصوص، فإن المادة 119 من القانون الجنائي تنص على أن موظفي الخدمة المدنية والموظفين العامين الذين يجري إبلاغهم بادعاء بحدوث احتجاز غير قانوني وتعسفي، والذين لا يتناولون الادعاء مع رؤسائهم، يتحملون المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك ويتعرضون لتجريدهم من حقوقهم المدنية ( dégradation civique ) ( ) . وأخيراً، تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن، وفقاً للمادة 186 من القانون الجنائي، التوصل إلى ثبوت إدانة موظفي الخدمة المدنية والموظفين العامين باستخدام القوة دون أسباب مشروعة. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مزيداً من المعلومات عن هذه الجرائم وإحصاءات عن عدد الشكاوى /الجزاءات المفروضة بناء على أحكام القانون الجنائي هذه خلال الأعوام 2006 و2007 و2008 .

32- ويعطي المرسوم رقم 2004- 394 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2004 وزارة الداخلية والأمن والإدارة الإقليمية اختصاص ضمان النظام العام والأمن. ولوزارة الداخلية، كيما تؤدي مهمتها، صلاحيات خاصة مثل التفتيش العام على قوات الأمن، التابعة مباشرة للوزارة، والإدارة العامة للشرطة الوطنية. وبالمثل، فإن لوزارة الدفاع، وفقاً للمرسوم رقم 2005- 249 المؤرخ 6 أيار/مايو 2005، اختصاص الرقابة على أعمال الدرك.

33- وتم إبلاغ الوفد بأن المفتشية العامة للشرطة و المفتشية التقنية (للدرك) والمفتشية العامة لقوات الأمن تضطلع كلها بأنشطة رقابة، بما في ذلك تلقي الشكاوى "الأخلاقية والمعنوية"، أي الادعاءات المتعلقة بارتكاب الموظفين للفساد أو الابتزاز، والتحقيق فيها. وجرى أيضاً إبلاغ الوفد بأنه يوجد نوعان من الرقابة الداخلية للشرطة. أولاً، تمارس إدارة الشرطة الرقابة، بما في ذلك القيام بزيارات، بناء على أوامر من مدير عام الشرطة . ثانياً، يمكن لوزير الداخلية نفسه أن يأمر بإجراء تفتيش. وتود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تتلقى مزيداً من المعلومات التي تغطي الفترة 2006- 2008 فيما يتعلق بولاية هذه الهيئات؛ وعدد الشكاوى المتلقاة سنوياً؛ وعدد الشكاوى المعالجة سنوياً وبيان الجرائم المشمولة بها وتحديد الأشخاص المتهمين بارتكابها؛ ونتيجة كل هذه الشكاوى، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على الموظفين المسؤولين عن حدوثها .

34- وطبقا للتقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل لعام 2005 ( ) ، الذي قدمه مسؤول الاتصال إلى الوفد أثناء الزيارة، فإن إدارة القضايا المدنية والجنائية (Direction des Affaires Civiles et Pénales) التابعة لوزارة العدل معهود إليها بتلقي الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن واستغلال نظام الاحتجاز. وعلى وجه الخصوص، فقد جرى، وفقاً لما أورده التقرير الإحصائي السنوي لعام 2005، تقديم ثلاث شكاوى تتعلق بم مارسة العنف من جانب قوات الأمن (violences exercées par les forces de l’ordre). وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مزيداً من المعلومات الإحصائية عن هذه الأنشطة خلال السنوات الثلاث الماضية، ومزيداً من التفاصيل عن نتائج تلك الشكاوى.

2 - هيئات رصد السجون، والشكاوى

(أ) الرصد

35- تدرك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن هناك عدة هيئات تتضمن مسؤوليتها رصد السجون، وسيجري تناول بعض هذه الهيئات بالمناقشة في الأقسام التالية المتعلقة بالرقابة القضائية. وعلى سبيل المثال، فإن الوفد، في الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي المحكمة العليا، علم أن المحكمة العليا أجرت تفتيشاً على جميع السجون في بنن وقدمت تقارير عن زيارات التفتيش إلى الحكومة. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نسخاً من تقارير التفتيش هذه .

36- ومديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية هي الإدارة المكلفة، داخل وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بإدارة السجون. وتتمثل مهمتها في ضمان ضبط وتنظيم ومراقبة العقوبات المختلفة، وضمان إدارة العاملين والمعدات بغية تقديم المساعدات اللازمة إلى الأشخاص من جميع الأعمار المعنيين بالإجراءات القضائية. وإحدى مهامها هي زيارة السجون بانتظام. وتأسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لعدم تزويدها بأي تقارير مهام بخصوص هذه الزيارات وتطلب موافاتها بأي معلومات أخرى تغطي السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالزيارات التي أجرتها مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية والتوصيات التي قدمتها لتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك تحسين أوضاعهم .

37- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب على علم بأن مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية مكلفة أيضاً بتلقي تقارير الزيارات التي تجريها لجان الرقابة على السجون ( Commissions de surveillance des prisons )، المنشأة بموجب المادة 578 من قانون الإجراءات الجنائية وال مادة 80 من المرسوم رقم 73 - 293 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1973بشأن إدارة السجون ( Décret No. 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire ). وطبقاً للتقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل لعام 2005، الذي قدمه مسؤول الاتصال إلى الوفد أثناء الزيارة، أجرت هذه اللجان 10 زيارات في عام 2005. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نسخاً من تقارير بعثات اللجان، ومعلومات عن أية متابعة أُجريت نتيجة لهذه الزيارات التي تم القيام بها إلى السجون. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً أن توضح السلطات ما إذا كانت الزيارات تحدث على أساس متواصل وأن تقدم معلومات عن أية زيارات أُجريت بعد عام 2005 .

38- وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة حقوق الإنسان (Direction des Droits de l’Homme) التابعة لوزارة العدل مكلفة بضمان مراعاة المعايير الدنيا للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز وبإجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز. ويمكن أن تأخذ هذه الزيارات طابع رد فعل (بعد تبليغ عن انتهاك لحقوق الإنسان) أو طابعاً وقائياً على حد سواء (التشجيع على مراعاة القواعد المتعلقة بأوضاع الاحتجاز). وتود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تعرب عن شكرها لمسؤول الاتصال على تزويدها بثلاثة تقارير عن زيارات أجرتها إدارة حقوق الإنسان. وهي تلاحظ أن إدارة حقوق الإن سان أصدرت، في أحد هذه التقارير، توصية بوجوب منحها الموارد اللازمة للقيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز ( ) .وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بمعلومات عن الموارد المخصصة للأعمال الوقائية لإدارة حقوق الإنسان في عامي 2007 و2008، وبنسخمن جميع تقارير الزيارات التي أُجريت منذ عام 2006. كما تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بتعليقات السلطات على التوصية المتعلقة بتكليف إدارة حقوق الإنسان بإجراء زيارات غير معلنة.

39- و وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2005، أجرت المفتشية العامة للخدمات القضائية أيضاً 20 زيارة للسجون في عام 2005. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بنسخ من أي تقارير خاصة بهذه الزيارات وأي توصيات مقدمة وبمعلومات عن أي إجراءات اتُخذت عقب هذه الزيارات .

40- ويدرك الوفد أن إدارات أخرى تابعة لوزارة العدل مكلفة، بالمثل، بزيارة أماكن الاحتجاز (من بينها، على سبيل المثال، إدارة الحماية القضائية للأطفال والشباب). وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بنسخ من أي تقارير خاصة بزيارات من هذا القبيل أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية وأي توصيات مقدمة وبمعلومات عن أي إجراءات اتُخذت عقب هذه الزيارات .

(ب) الشكاوى

41- أبرزت المناقشات التي أُجريت مع ممثلي وزارة العدل أنه لا يوجد إطار رسمي لتلقي الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة في السجون. بيد أنه يحق لأي شخص محتجز أن يتوجه بشكواه إلى مدير السجن مباشرة أو أن يشكو من خلال الإجراءات القضائية العادية. وفضلاً عن هذا، فقد أوضحت السلطات أنه يمكن تسجيل الشكاوى في سجل وقائع مفرزة شرطة السجون، الملزمة بإبلاغ مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية ، التي تقوم بدورها بإبلاغ وزارة العدل بالمسألة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المادة 120 من القانون الجنائي تنص على أن رؤساء أمن السجون الذين يقومون، ضمن أمور أخرى، بالاحتفاظ بمحتجز دون أمر قانوني أو يرفضون عرض محتجز على ضابط شرطة، يجوز اعتبارهم مدانين باحتجاز تعسفي ويمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر ( ) . وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بمزيد من المعلومات عن مضمون هذه الجريمة وتأكيد ما إذا كان من الممكن أن تنطبق إذا، على سبيل المثال، طلب محتجز عرضه على قاض ولم تقم سلطات السجن بتلبية الطلب فوراً. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً تزويدها بمعلومات إحصائية عن نتائج/مآل أية قضايا رُفعت بموجب هذا الحكم من أحكام القانون الجنائي منذ عام 2005 .

42- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إدارة حقوق الإنسان تتولى، وفقاً لما أورده التقرير الإحصائي السنوي لعام 2005، التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بمزيد من المعلومات عن هذه الولاية، وتفاصيل عن الشكاوى التي جرى التحقيق فيها، ومعلومات إحصائية عن نتائج/مآل هذه الشكاوى، وبصفة خاصة أية شكوى أسفرت عنها زيارة إلى مكان احتجاز .

43- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن جميع إدارات وزارة العدل خاضعة لإشراف المفتشية العامة للخدمات القضائية، وهي هيئة إشرافية داخلية خاضعة لإشراف وزير العدل مباشرة. وطبقاً لما أورده التقرير الإحصائي السنوي لعام 2005، فإن المفتشية العامة للخدمات القضائية تقوم، ضمن أمور أخرى، بتلقي الشكاوى من الأفراد (118 في عام 2005). وفيما يتعلق بالشكاوى المتلقاة، تم التحقيق في ست منها فعلاً في عام 2005. وسيكون موضع ترحيب من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تتلقى مزيداً من المعلومات عن ولاية المفتشية العامة للخدمات القضائية بشأن الشكاوى، وأنواع الشكاوى التي حققت فيها منذ عام 2005، ومعلومات إحصائية عن نتائج/مآل هذه الشكاوى .

44- وبوجه أعم، تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معلومات عن الجوانب العملية للوصول إلى مختلف آليات معالجة الشكاوى التي جرى بيانها، والسبل التي تكفل بها السلطات إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم بموجب مختلف آليات معالجة الشكاوى.

3- ال رقابة من جانب المدعين العامين

45- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن هناك عدداً من الأحكام في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالرقابة من جانب المدعين العامين. فبموجب المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية، يؤدي مهام الشرطة القضائية موظفون بتوجيه من المدعي العام. وبمقتضى المادة 13، تخضع الشرطة القضائية "لإشراف المدعي العام في محكمة الاستئناف، تحت مراقبة غرفة الاتهام" ( Chambre d’Accusation ). وبالإضافة إلى ذلك، تخول المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية المدعي العام للجمهورية (Procureur) سلطة تلقي الشكاوى. و وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 والفقرة 2 من المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، للمدعي العام أو قاضي الإجراءات سلطة مباشرة على القوات العامة من أجل حماية المحتجزين الذين يشتكون من إساءة المعاملة.

46- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً أن المادة 78 من المرسوم رقم 73- 293 تنص على أن يقوم قضاة التحقيق والمدعون العامون بزيارة السجون على نحو منتظم للتحقق من مشروعية احتجاز كل شخص محتجز. وتأسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لأنه لم يتم تزويدها بأي تفاصيل عملية بخصوص مهام المدعين العامين الرقابية هذه، وأي أنشطة رقابية من هذا القبيل جرى الاضطلاع بها، وأية نتائج تم الحصول عليها. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بمزيد من المعلومات عن ممارسة المدعين العامين في رصد مدى م شروعية الاحتجاز وفي تلقي الشكاوى ، وبم علومات إحصائية تغطي الفترة 2005- 2008 فيما يتعلق بنتائج/مآل هذه الشكاوى .

4 - الرقابة القضائية

47 - علم أعضاء الوفد، في اجتماعاتهم مع المحكمة الدستورية ومع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أن المحكمة الدستورية تتلقى الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة، وفقاً للمادة 120 من الدستور. غير أن الوفد لم يتمكن من الحصول على إحصاءات بخصوص القضايا التي أُحيلت إلى هذه المؤسسات و/أو تم الفصل فيها في نظام العدالة الجنائية. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بمزيد من المعلومات عن عدد الشكاوى المرفوعة سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (بما في ذلك مدة الاحتجاز وأوضاع الاحتجاز وادعاءات حدوث إساءة معاملة من جانب الموظفين أثناء فترات الاحتجاز) ونتائج/مآل هذه الشكاوى .

48- وطبقاً للمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن رئيس غرفة الاتهام ( Chambre d’accusation ) له ولاية تتمثل في زيارة أماكن الاحتجاز كلما رأى ضرورة لذلك، والقيام بزيارات إلى السجون مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للتحقق من وضع المحتجزين قيد الاحتجاز الوقائي. وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن الاطلاع على أحكام مماثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية (المادة 674). وتأسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لأنه لم يتم تزويدها بأي تفاصيل أخرى بشأن العمل الوقائي لرئيس غرفة الاتهام، أو بأي تقارير قد تكون متوافرة عن الزيارات من هذا القبيل. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بتقارير رئيس غرفة الاتهام عن زياراتها الفصلية للسجون منذ عام 2005 .

49 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن غرفة الاتهام (Chambre  d’accusation)، طبقاً للمادتين 183 و201 من قانون الإجراءات الجنائية، تمارس رقابة قضائية على جميع الإجراءات التي تُعرض عليها، وعلى أعمال الموظفين المدنيين والع سكريين وضباط وكبار ضباط الشرطة القضائية. وفي هذا الصدد، تنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن لرئيس غرفة الاتهام اللجوء إلى الغرفة لكي تبت فيما إذا كان ينبغي أن يبقى شخص متهم (inculpé) في الاحتجاز الوقائي. وعلاوة على ذلك، فإنه يجوز للمحكمة الدستورية، حيثما يشكو شخص ضحية إلى المحكمة الدستورية وتخلص المحكمة إلى أنه جرى ارتكاب فعل من أفعال التعذيب، أن تلجأ إلى غرفة الاتهام. ويجوز للمدعي العام أو رئيس غرفة الاتهام عرض شكوى على غرفة الاتهام. وعقب تلقي شكوى، تستهل غرفة الاتهام تحقيقاً وتستمع إلى المدعي العام وضابط الشرطة القضائية المشتبه فيه. وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن بنن أبلغت لجنة مناهضة التعذيب أنه، عملاً بهذه القواعد، تم إيقاف بعض ضباط الشرطة القضائية عن العمل في بعض الحالات وجرى، في حالات أخرى، توجيه ملاحظات إلى الضباط المخطئين. وقد أُجريت التحقيقات عقب تلقي شكاوى من الضحايا ( ) .وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بمزيد من المعلومات وأمثلة ملموسة عن هذه التحقيقات والجزاءات المفروضة على الضباط المخطئين خلال السنوات 2005 - 2008.

50- وتنص المادة 551 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على المدعي العام، عندما يُشتبه في أن ضابط شرطة قضائية ارتكب جريمة، أن يعرض المسألة، دون تأخير، على الغرفة القضائية للمحكمة العليا التي يتعين عليها أن تصدر حكماً في غضون ثمانية أيام. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بمزيد من المعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات من هذا القبيل والجزاءات المفروضة على ال ضباط المخطئين خلال السنوات 2005- 2008 .

5 - الرصد من جانب المنظمات غير الحكومية

51- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الدولة الطرف أصدرت إعلانات عامة مفادها أنها تعتزم منح المنظمات غير الحكومية إذناً دائماً بدخول أماكن الاحتجاز. بيد أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أُبلغت أن هذا الإذن لم يُمنح في الواقع العملي وأن المنظمات غير الحكومية تواجه عوائق عندما تحاول زيارة أماكن الاحتجاز، وبصفة خاصة السجون. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضع السلطات معايير واضحة وموضوعية لاختيار المنظمات غير الحكومية التي يتعين منحها الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، وأن تنظر في منح هذه المنظمات غير الحكومية إذناً دائماً بالزيارة .

6 - النص على التمث يل القانوني/المعونة القانونية

52- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بالحق في الاستعانة بمحام أثناء الاحتجاز (انظر أيضاً الفقرة 83 أدناه).

53- وينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق الأولي. ويجوز أن يحضر محام معتمد حسب الأصول جميع جلسات الاستجواب ( ) . وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الحق في حضور محام منذ بداية التحقيق الجنائي يشكل وسيلة مهمة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وهي ترحب بالتغيير المقترح إدخاله على التشريع وتطلب تزويدها بمزيد من المعلومات عن الكيفية التي تعتزم بها بنن كفالة ضمان الاستعانة بمحام لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاستعانة بمحام .

54- وتنص المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً على أنه يمكن للمحكمة تعيين محام أمام محكمة الجنايات (Cour d’Assises) إذا رفض المتهم اختيار محام؛ وأن المتهم يمكن أن يمثله محام أمام المحكمة الابتدائية (المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية) ومحكمة الاستئناف (المادة 476)؛ وأن المتهم يمكن أن يمثله محام في جميع الإجراءات أمام قاضي التحقيق (المادتان 98 و99). وت لاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يجب على قاضي التحقيق (juge d’instruction) إبلاغ الشخص المحتجز بحقه في الاستعانة بمحام خلال الجلسة الأولى أمام القاضي (المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية ) . وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تأكيد قيام القاضي فعلاً بإخطار جميع المحتجزين بهذا الحق.

55- وفيما يتعلق بالمعونة القانونية ، تلاحظ اللجة الفرعية لمنع التعذيب أنه لا توجد أحكام في قانون بنن تنص على تقديم معونة قانونية مجانية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضمن بنن حصول جميع الأشخاص الذين ليست لديهم موارد كافية على مساعدة قانونية.

ثالثاً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم

ألف - في مراكز الدرك ومرافق الشرطة

56- تضطلع الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، بالمسؤولية الأساسية عن إنفاذ القانون وحفظ النظام في المناطق الحضرية. ويؤدي الدرك، التابع لوزارة الدفاع، الوظيفة نفسها في المناطق الريفية. وجرى إبلاغ الوفد بأن الشرطة والدرك، في أوقات السلم، يؤديان أساساً الوظائف نفسها التي تضطلع بها الشرطة القضائية. ولاحظ الوفد أن الشرطة والدرك على السواء يحرمان، في الواقع العملي، الأشخاص من حريتهم أثناء مرحلة التحقيق الأولي.

1 - مدة الاحتجاز الأولي

57- أشارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب آنفاً (انظر الفقرة 29 أعلاه) إلى الأجل الدستوري البالغ 48 ساعة الذي ينص الدستور على وجوب عدم تجاوزه قبل عرض شخص محتجز على قاض وإلى الأحكام القانونية المتعلقة بتمديد الاحتجاز الأولي لفترة أقصاها 48 ساعة بمعرفة المدعي العام (ما مجموعه 96 ساعة) وبصفة استثنائية لفترة لا تزيد على 8 أيام. وتشكل هذه، من حيث المبدأ، ضمانات مهمة ضد إساءة المعاملة.

58- والممارسة الفعلية مختلفة عن الأحكام القانونية. وعلى سبيل المثال، فإن الوفد التقى بأشخاص وضعوا في الاحتجاز في يوم جمعة وظلوا محتجزين حتى يوم الاثنين دون أن يتم عرضهم على محكمة. وتحدث الوفد مع موظفين في مرافق شرطة ودرك أكدوا هذا الوضع وأوضحوا أن التأخير الذي يتجاوز الأجل القانوني سببه أيام ومواعيد عمل المحاكم.

59- والعرض على محكمة في غضون فترة زمنية، محددة في القانون، بعد الحرمان من الحرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوجوب تحقيق وجود نظام لجلسات المحاكم، متوافق مع ما هو منصوص عليه في القانون من تحديد فترة قصوى قدرها 48 ساعة للاحتجاز الأولي قبل العرض على المحكمة، يتيح مراعاة هذا الأجل القانوني في الواقع العملي .

60- وأورد ضباط في مركز الدرك الإقليمي في غودومي أنه يجوز طلب تمديد احتجاز أولي لمدة 24 ساعة إذا كانت القضية جاهزة تقريباً ؛ وأكدوا أن التمديد يمكن أن يكون حتى 48 ساعة، ولكنهم ذكروا أن الأشخاص الموجودين في الاحتجاز الأولي تجري عادة إحالتهم من مركز الدرك بعد فترة إجمالية تتراوح بين 48 و72 ساعة. ولم يتسن التحقق بأي قدر من اليقين، في مخافر الشرطة ومراكز الدرك التي تمت زيارتها، مما إذا كان الأشخاص يُعرَضون على قاض في غضون الأجل القانوني، بالنظر إلى أن فحص السجلات أظهر وجود أوجه قصور مختلفة في مسك السجلات (انظر أدناه).

2 - تسجيل ال احتجاز كضمانة ضد إساءة المعاملة

61- تنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المضبطة (proc è s  verbal)التي يعدها ضباط الشرطة القضائية ينبغي أن تحتوي على المعلومات التالية: تفاصيل ومدة الاستجوابات، وتاريخ وتوقيت بداية الاحتجاز، وتاريخ وتوقيت نهاية الاحتجاز، وأسباب الاحتجاز. وممارسة مسك السجلات الخاصة بالاحتجاز الأولي شديدة التفاوت بين مختلف مواقع إنفاذ القانون التي تمت زيارتها. وتضمنت أوجه القصور التي جرى تحديدها ما يلي:

عدم دقة تسجيل تاريخ وتوقيت وصول الأشخاص المحرومين من حريتهم، الذي يقوم به موظفو إنفاذ القانون في مخفر شرطة أو مركز درك. وعلى سبيل المثال، لاحظ الوفد، في مخفر شرطة دانتوكبا (كوتونو) أن شخصاً، كان الوفد قد شاهده محتجزاً لدى الشرطة في الساعة 50/17 يوم 18 أيار/مايو 2008، جرى تسجيله في السجل على أنه وصل يوم 19 أيار/مايو 2008.

عدم تسجيل بيانات جوهرية، مثل عمر الشخص المحتجز. وعلى سبيل المثال، فإن السجلات في مركز الدرك في غودومي لم تبين أعمار المحتجزين، ولم يكن هناك سجل مستقل للمحتجزين. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يتسن، بالنظر إلى عدم تسجيل ساعة وتاريخ بداية ونهاية الاحتجاز لدى الشرطة/الدرك، التأكد من المدة الإجمالية لهذا الاحتجاز في حالات كثيرة. ولم تبين أكثرية السجلات ما إذا كان قد جرى عرض شخص على قاض لتجديد الاحتجاز أو موعد العرض في حالة حدوثه، وهو ما أدى إلى تعذر التحقق مما إذا كانت قد جرت مراعاة الأجل القانوني.

التسجيل البَعدي لتفاصيل الاحتجاز لدى الشرطة ف ي السجلات. وعلى سبيل المثال، لاحظ الوفد، في مركز الدرك في بوهيكون ، أن السجل ، الذي كان شكله مقبولاً من حيث المبدأ، لم تدون فيه بيانات لعدة أشهر؛ وذكر الموظفون أن الممارسة المعتادة هي نقل المعلومات من صفحات السجل اليومي إلى هذا السجل في تاريخ لاحق، على الرغم من إلزام الأشخاص المحرومين من حريتهم بالتوقيع أو و ضع بصماتهم سلفاً في سجل فارغ.

عدم وجود نظام موحد لتسجيل الاحتجاز لدى الشرطة . ففي سجل الاحتجاز، الذي وصفه أفراد الدرك في غودومي بأنه دفتر موحد يقدَم إلى جميع المنشآت في جميع أرجاء البلد، تم تسجيل معلومات أساسية معينة. بيد أن ال وفد وجد أن هذا السجل لا يُستخدم على نحو منهجي ومتسق في جميع منشآت إنفاذ القانون التي تمت زيارتها. واطلع الوفد على وسائل مختلفة مستخدمة لتسجيل الاحتجاز الأولي، بما في ذلك صحيفة تسجيل يومي و" سجل وقائع " في مخفر شرطة دودجي في بورتو - نوفو (يسجل فيهما تاريخ بداية الاحتجاز ولا تسجل فيهما ساعة بداية الاحتجاز ولا أي تفاصيل بشأن وقت مغادرة مكان الاحتجاز)؛ و" سجل مناوبة " في مخفر الشرطة المركزي في كوتونو (يسجل فيه تاريخ وساعة بداية الاحتجاز ولكن لا يسجل فيه أي تمديد في عطلات نهاية الأسبوع)؛ و "سجل مضابط" في مركز الدرك في زوغبودومي (يتضمن تفاصيل الحالة).

عدم وجود سجل للمواد المصادرة . فقد لاحظ الوفد أنه لا توجد ممارسة عامة تتعلق بتسجيل الممتلكات الشخصية التي يصادرها موظفو إنفاذ القانون من الأشخاص المحرومين من حريتهم.

62- وغني عن البيان أنه تعذرت على كبار الموظفين، في ظل عدم مسك السجلات على نحو صحيح، ممارسة الرقابة الفعالة على استخدام ومدة الاحتجاز لدى الشرطة أو الدرك.

63- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن التسجيل الصحيح للحرمان من الحرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية ضد إساءة المعاملة، ومتطلباً أساسياً للممارسة الفعلية للحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية الواجبة، مثل الحق في الطعن في مشروعية الحرمان من الحرية والعرض الفوري للشخص المحتجز على قاض.

64- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضع مرافق الشرطة ومراكز الدرك في جميع أرجاء بنن سجلاً قياسياً وموحداً للتدوين الحيني والشامل لجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بحرمان أي فرد من حريته وأن يتم تدريب العاملين على استخدام هذا السجل بشكل ملائم ومتسق. كما توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يتضمن السجل أسباب الحرمان من الحرية ، وتاريخ وتوقيت بدايته بالتحديد ، والمدة التي استغرقها، والشخص المسؤول عن الإذن به وهوية موظفي إنفاذ القانون المعنيين، ومعلومات دقيقة عن مكان احتجاز الشخص خلال تلك الفترة، والموعد الذي مثل فيه الشخص لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى ( ) . وأخيراً، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يقوم كل مدير من مديري هذه المنشآت برصد جميع القيودات في ال سجلات والتصديق عليها بالتوقيع.

65 - وبالإضافة إلى عدم وجود نظام تسجيل صحيح، واجه الوفد مشكلة أخطر من ذلك أيضاً : لم يكن هناك على الإطلاق، فيما يتعلق ببعض الأشخاص المحتجزين من جانب وكالات إنفاذ القانون، أي سجل رسمي لاحتجازهم.

66 - وعلى سبيل المثال، فإن الوفد التقى، في مركز الدرك في زوغبودومي ، بشخصين احتجزهما أفراد الدرك بعد الإبلاغ عن اشتراكهما في اختلاس أموال من صاحب عمل بغية إيجاد عمل تجاري خاص بهما. ولم تكن المؤسسة التي ادعت حدوث الاختلاس، الذي اعترف به الاثنان بسهولة، قد قررت بعد رفع شكوى رسمية. وفي الوقت نفسه، كانت المؤسسة تسعى إلى أن يرد إليها الاثنان أموالها من عائدات عملهما المستمر. وعندما زار الوفد المركز في عطلة نهاية الأسبوع، كان الاثنان محتجزين في زنزانة الاحتجاز في انتظار الإفراج عنهما وتسليمهما إلى المؤسسة صاحبة العمل كيما يردا الدين إليها. ولا تتخذ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أي موقف بشأن النهج التصالحي لمعالجة الجرم، ولكنها تشعر بالقلق لأنه لم يكن هناك أي سجل رسمي يشير إلى أن أفراد الدرك في زوغبودومي كانوا يحتجزون شخصين محرومين من ح ريتهما.

67- ومن ناحية ثانية، فإن كويهو، نائب قائد مفرزة درك بوهيكون الإقليمي ة لشؤون البحوث ، أبلغ الوفد بأن الأشخاص المستدعين لاستقاء المعلومات منهم لا يدرجون في قائمة المحتجزين ولا في أي سجل آخر . وأي شخص مجبر على البقاء لدى وكالات إنفاذ القانون وليست له حرية المغادرة هو شخص محروم من حريته؛ ويجب أن يجري بشكل منهجي تسجيل هذا الحرمان.

68- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تتخذ السلطات خطوات فورية لضمان وجود سجل رسمي يتضمن تفاصيل الحرمان من الحرية فيما يتعلق بجميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القانوني، المجبرين على البقاء لدى وكالات إنفاذ القانون.

3 - الإعلام با لحقوق كضمانة ضد إساءة المعاملة

6 9 - لاحظ الوفد، من المناقشات التي أُجريت، أن مسألة الحقوق لا تشكل جزءاً من الحديث المعتاد بخصوص عملية إنفاذ القانون. وتكَوَن لدى الوفد، من مناقشاته مع موظفي إنفاذ القانون والأشخاص المحرومين من حريتهم، رأي مؤداه أنه لا توجد ممارسة منهجية لإعلام الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم. وأكد هذا موظفون، في مخفر شرطة دا ن توكبا على سبيل المثال ، أشاروا إلى أن إعلام الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم لا يشكل جزءا ً من ممارستهم.

70- وتقديم المعلومات عن الحقوق ضمانة مهمة ضد إساءة المعاملة. ولكي يمارس الأشخاص المحرومون من الحرية حقوقهم فعلاً، يجب أولاً أن يجري إعلامهم بهذه الحقوق وأن يفهموها.

71- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح على حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وعلى حق هؤلاء الأشخاص في إخطارهم بحقوقهم ابتداء من اللحظة التي يبدأ فيها حرمانهم من الحرية.

72- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بتدريب موظفي إنفاذ القانون على إعلام الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم، بما في ذلك الإعلام شفوياً باللغات التي يتحدث بها هؤلاء الأشخاص عادة، والمساعدة في ممارسة جميع هذه الحقوق منذ لحظة بداية الحرمان من الحرية.

4 - الخطر المترتب على الاعتماد على الاعتراف للإدانة

73 - لا يوجد نص تشريعي في بنن يحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب. وقد ناقش الوفد مع عدة محاورين إمكانية إصدار إدانات، بموجب قانون بنن، بالاستناد إلى الاعترافات فقط، واعتُبر ذلك بوجه عام ممارسة إشكالية من الماضي. وفيما يتعلق بالاعتماد على الاعترافات لإصدار إدانات، تنص المادة 397 (والمواد التي تليها) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب تقييم الاعترافات، شأنها في ذلك شأن كل الأدلة الأخرى، حسب تقدير المحكمة وأنه يجوز إثبات الإدانة بأي نوع من الأدلة.

74- وذكر عدة أشخاص محرومين من حريتهم أن موظفي إنفاذ القانون طلبوا منهم التوقيع على بيان بخصوص القضية أثناء وجودهم في الاحتجاز الأولي. ووقع بعض الذين يعرفون القراءة من غير أن يقرأوا الوثيقة؛ ووقع شخص بعد القراءة؛ ورفض شخص أن يوقع. ووقع آخرون ببصمة الإبهام بالنظر إلى أنهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة، ولكن لم يذكر أحد أن البيان تُلي عليهم. وعلاوة على ذلك، ذكر شخص محتجز في مخفر شرطة دانتوكبا أنه رفض إعطاء بيان يقر فيه بتورطه في عملية سطو. وأوضح أنه ضُرب ضرباً مبرحاً، وقال للوفد صراحة "لكنني لم أعترف". وفي اعتقاده أن الهدف من إساءة المعاملة هو انتزاع اعتراف.

75- وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بأن الضمانة التي توفرها مشاركة محام لا تنطبق في الاحتجاز الأولي، بالنظر إلى أن معظم الناس في بنن لا ينتفعون بالاستعانة بمحام في هذه المرحلة.

76- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعدم ممارسة أي ضغط لإرغام المحتجزين على الاعتراف بجرم. كما تو صي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يكون المحتجزون قادرين على معرفة وفهم ما يتضمنه البيان قبل التوقيع عليه وذلك، على سبيل المثال، بتزويدهم بالبيان كيما يقرأونه أو بتلاوته عليهم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تنظر السلطات في مراجعة التشريعات بغية ضمان الحق في التزام الصمت.

77- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إمكانية الإدانة الجنائية بالاستناد فقط إلى اعتراف تفتح الباب أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات في العملية من خلال محاولة انتزاع اعترافات عن طريق إساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وهذا السلوك غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن يبلغ، في بعض الحالات، حد التعذيب. وفي هذا الصدد ، تود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تسليط الضوء على حظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو الم سجون استغلالاً غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأي طريقة أخرى أو على الشهادة ضد أي شخص آخر، وعلى المبدأ القائل بأنه ينبغي ألا يُعَرَض أي شخص محتجز أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور ( ) . و ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن التحقيق الجنائي المرتكز على الأدلة وليس على الاعترافات يشكل إحدى الضمانات الأساسية حيث إنه يجعل اللجوء إلى انتزاع الاعترافات بواسطة إساءة المعاملة أمراً لا معنى له ويحد بالتالي ب درجة كبير ة من خطر حدوث إساءة معاملة لل أشخاص أثناء احتجاز هم لدى الشرطة .

78 - وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات بمراجعة التشريعات المتعلقة بالاعترافات بغية استبعاد إمكانية حدوث إدانات على أساس الاعتراف فقط. كما توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يشدد تدريب الشرطة في مجال أساليب التحقيق على ضرورة الانطلاق من الأدلة للوصول إلى المشتبه فيه وليس العكس.

5 - إخطار الأسرة بالحرمان من الحرية كضمانة ضد إساءة المعاملة

79 - أبلغ موظفو الشرطة والدرك الوفد بأنهم، بطبيعة الحال، يبلغون أسر المحتجزين بتوقيفهم. وأفاد كثيرون من المحتجزين الذين أُجريت مقابلات معهم بأن أسرهم تعرف مكان وجودهم لأنهم اعتُقلوا إما في البيت وإما بحضور أحد الأصدقاء أو المعارف، الذي اتصل بأسرهم عقب ذلك. وأفاد عدد قليل جداً من الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم بأن أفراد الشرطة أو الدرك أخطروا أسرهم باحتجازهم. وعلى العكس من هذا، أشار عديدون من الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم إلى أنهم لم يتمكنوا من إخطار أسرهم، على الرغم من طلباتهم المتكررة.

80- وفي ظل عدم وجود ميزانية لتقديم الغذاء إلى الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو الدرك (انظر أدناه)، يتعين على المحتجزين الاعتماد على أسرهم لتغذيتهم. ومن ثم، فإن الإخطار بالاحتجاز مهم ليس فقط فيما يتصل بالحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية الواجبة وإنما أيضاً لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن معظم الأماكن التي تمت زيارتها تُعرَض فيها إعلانات عن مواعيد الزيارة، تبدو شديدة المرونة من الناحية العملية، بغية تمكين المحتجزين من تلقي زيارات وبالتالي أغذية.

81- ويشكل الحق في إخطار شخص خارج المكان الذي يوجد فيه الشخص المحتجز بحرمانه من الحرية ضمانة مهمة ضد إساءة المعاملة؛ فالأشخاص، الذين قد يلجأون في حالة عدم الإخطار إلى إساءة المعاملة، يمكن أن تردعهم معرفتهم أن شخصاً خارج المكان تم إخطاره وقد يكون يقظاً في اهتمامه بسلامة الشخص المحتجز. وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن هذا الحق بالغ الأهمية في الوضع الحالي الذي لا تتوافر فيه معونة قانونية في المرحلة الأولى للاحتجاز لدى الشرطة.

82- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالنص في القانون على الحق في إخطار الأسرة أو أي شخص آخر ذي صلة خارج مكان الاحتجاز بحرمان الشخص من حريته. كما توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإدراج الحق في الإخطار بالاحتجاز في الإشعار الموحد بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية وإبلاغ هؤلاء الأشخاص بهذا الحق ودعوتهم إلى بيان اسم الشخص الذي يودون إخطاره. وينبغي تدريب العاملين في الشرطة والدرك على إبلاغ المحتجزين بهذا الحق على النحو المناسب وتنفيذ الإخطار.

6 - إمكانية الاستعانة بمحام كضمانة ضد إساءة المعاملة

83 - جرى إبلاغ الوفد بعدم وجود أي نص تشريعي يقضي بإمكانية الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحقيق الأولي. وأكد موظفو الشرطة والدرك أن الأشخاص لا يكون لهم عادة محام في مرحلة الاحتجاز الأولي وأنه لا يُسمح للمحامين بحضور الاستجواب الرسمي للشخص الموجود قيد الاحتجاز الأولي. كما أكد المحتجزون الذين أجرى الوفد مقابلات معهم في أقسام الشرطة ومراكز الدرك أنه لم يتم إبلاغهم بالحق في الاتصال بمحام ولم يتم تزويدهم بأي مساعدة قانونية مجانية.

84- وفي هذا الصدد، لاحظ الوفد أنه يوجد في مكتب مفوض الشرطة في مخفر شرطة دانتوكبا إعلان ملصق على الجدار يتضمن قائمة تضم 136 محامياً مسجلين في بنن و10 محامين متدربين ( avocats stagiaires ) . وفيما يتعلق بضمان إمكانية الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق الأولي، على النحو المتوخى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على توفير مساعدة من محام، تود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحصول على معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها السلطات زيادة عدد المحامين الأكفاء ونوع التدريب الذي سيوفَر للمحامين فيما يتعلق بخصائص عمل الشرطة والدرك.

85- ومن وجهة نظر وقائية، تُعتبر إمكانية الاستعانة بمحام ضمانة مهمة ضد إساءة المعاملة وهي مفهوم أوسع من توفير المساعدة القانونية لغرض وحيد هو الدفاع عن الشخص. فحضور محام أثناء الاستجواب ليس من شأنه أن يمنع الشرطة والدرك من اللجوء إلى إساءة المعاملة أو غيرها من الانتهاكات فحسب وإنما من شأنه أيضاً أن يشكل حماية لضباط الشرطة والدرك في حالة مواجهتهم ادعاءات لا أساس لها بإساءة المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحامي هو الشخص الرئيسي الذي يساعد الشخص المحروم من حريته في ممارسة حقوقه، بما في ذلك الحق في الوصول إلى آليات معالجة الشكاوى. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوجوب أن يتمتع، على قدم المساواة، جميع الأشخاص المحرومين من ح ريتهم بإمكانية الاستعانة بمحام في أبكر مرحلة ممكنة من مراحل الحرمان من الحرية، بما في ذلك في أول استجواب يجريه أفراد الشرطة أو الدرك. وعلى ضوء ما ذُكر آنفاً، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكفل السلطات تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بإمكانية الاستعانة بمحامي دفاع ليس في القانون فحسب وإنما أيضاً في الممارسة العملية. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق الحق في الاستعانة بمحامي دفاع عام بحيث يشمل المرحلة الأولى للحرمان من الحرية ( garde à vue ) .

86- وعلم الوفد أن المنظمة غير الحكومية " رابطة الحقوقيات في بنن " نفذت مشروعاً لتقديم المعونة القانونية إلى السجناء على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ولكن المشروع انتهى الآن. وفي حالة عدم وجود عدد كاف من المحامين المعتمدين، ونظام معونة قانونية كامل يغطي جميع مراحل الحرمان من الحرية، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات، كتدبير مؤقت، بمنح المحتجزين الحق في أن يحضر خلال استجوابهم في مرحلة الاحتجاز الأولي طرف ثالث يحظى بثقتهم .

87- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري بانتظام إعلام جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من قبل الشرطة، منذ بداية هذا الحرمان، بحقهم في الاستعانة بمحام أو طرف ثالث آخر يثقون فيه، وتزويدهم بالوسائل اللازمة للتشاور على انفراد مع محام أو طرف ثالث آخر يثقون فيه.

88- ولإعمال الحق في الاستعانة بمحام في الواقع العملي، يجب أن تكون لدى المحتجزين الوسائل اللازمة للحصول على خدمات محام. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تراجع السلطات القانون والنظام المتعلقين بتقديم المساعدة القانونية إلى المشتبه فيهم والمتهمين في إجراءات العدالة الجنائية بغية توفير المعونة القانونية للأشخاص الموجودين قيد الاحتجاز الأولي لدى الشرطة والدرك.

7 - إمكانية الوصول إل ى طبيب كضمانة ضد إساءة المعاملة

89- ترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بحقيقة أن المادة 18 من دستور بنن تنص على حق جميع الأشخاص المحرومين من الحرية في الوصول إلى طبيب من اختيارهم، وأن المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدعي العام يمكنه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أسرة المحتجز، أن يأمر بأن يفحص طبيب المحتجز أثناء احتجازه. غير أن هذا النص، على ما يبدو، موجود نظرياً أكثر مما هو موجود في الواقع العملي، ولم يكن المحتجزون الذين التقى بهم الوفد على دراية بهذا الحق. ولاحظ الوفد وجود محتجزين كانوا في حاجة إلى علاج طبي وذلك، على سبيل المثال، لأن أفراد الجمهور الذين أحضروهم إلى مركز الدرك ضربوهم، ولكنهم إما لم يطلبوا العرض على طبيب وإما لم توفر لهم إمكانية الوصول إلى طبيب.

90- وعلاوة على ذلك، فإن رجلاً محتجزاً في مخفر شرطة دانتوكبا قال إنه لم يطلب العرض على طبيب رغم أنه ضُرب؛ وقال إنه يرى أن المسؤولين، حتى لو كان قد طلب العرض على طبيب، لم يكونوا سيفعلون أي شيء. وشاركه هذا الرأي كثيرون من المحتجزين الذين تحدث الوفد معهم. وبعد أن فحص أطباء الوفد هذا الرجل، أوصى الوفد المفوض بعرض الرجل على طبيب بالنظر إلى ما يبدو عليه من إنهاك وما يعانيه من آلام وما يظهر عليه من علامات الضرب والكسر المحتمل وجوده في المعصم الأيسر. وأكدت زيارة متابعة قام بها الوفد في صباح اليوم التالي أنه نُقل إلى مستشفى الشرطة في الساعة 30/7 تحت حراسة ضابطين شاركا في الضرب المدعى حدوثه.

91- وإذا حدثت إساءة معاملة من جانب الشرطة أو الدرك لشخص محروم من حريته، فإن من المفهوم أن هذا الشخص قد يخشى، طوال الفترة التي يظل فيها موجودا في قبضة الشرطة أو الدرك، إبلاغ أي شخص آخر بذلك. وإذا أراد الشخص فعلاً أن يشكو من إساءة المعاملة، فإن من الممكن أن يكون طبيب خياراً محتملاً بالنظر إلى أن المشاورات مع الأطباء ينبغي أن تكون على انفراد وأن الطبيب، إذا كانت قد أُحدثت إصابات، يكون في أفضل وضع لفحصها وتسجيلها. ومن المنظور الوقائي، فإن الفحص الروتيني من جانب طبيب للأشخاص المحرومين من الحرية أثناء وجودهم في الاحتجاز، في حالة حدوثه، قد يكون له تأثير رادع على أي فرد قد ينزع إلى اللجوء إلى إساءة المعاملة. وفيما يتعلق بشخص محروم من الحرية على يد الشرطة أو الدرك، فإن وصوله إلى طبيب لفحصه دون حضور موظف من الشرطة يشكل بالتالي ضمانة مهمة ضد إساءة المعاملة.

92- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص الطبي المنتظم لجميع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو الدرك عند وصولهم، وأن يجري تسجيل التاريخ الطبي لكل محتجز وأية علامات تدل على اعتلال الصحة أو على وجود إصابات. وبالإضافة إلى ذلك، تُذكر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأنه ينبغي إيلاء الاحترام الواجب للحق في العرض على طبيب عندما يُطلب ذلك. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بأن تُجرى الفحوص الطبية وفقاً لمبدأ السرية الطبية، وألا يحضر هذه الفحوص أشخاص غير طبيين ما عدا المريض. ويتعين أيضاً أن يحافظ الطبيب القائم بالفحص على سرية نتائج الفحص الطبي وأي ملاحظات خاصة به، وألا يُكشف عن هذه النتائج والملاحظات للأشخاص الذين يحتفظون بالمريض قيد الاحتجاز . وفي الحالات التي يوصي فيها الطبيب بالنقل إلى عيادة أو مستشفى للعلاج، لا يلزم إبلاغ السلطات إلا بأقل معلومات ضرورية بخصوص سبب النقل.

93- ويشكل التسجيل ال صحيح للإصابات ، بالإضافة إلى الفحص الطبي الصحيح للأشخاص المحرومين من حريتهم، ضمانة مهمة تسهم في منع إساءة المعاملة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن الممكن إلى حد بعيد أن يحقق فحص جميع الأشخاص المحتجزين والتسجيل الشامل للإصابات ردع الأشخاص الذين قد يلجأون في غير ذلك من الحالات إلى إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يقوم الطبيب الذي يجري فحصاً طبياً منتظماً للأشخاص المحرومين من الحرية على يد الشرطة والدرك بتسجيل جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالفحص الطبي، بما فيها (أ) التاريخ الطبي، (ب) وما يورده الشخص الجاري فحصه بخصوص أي عنف ، (ج) و نتيجة الفحص البدني، بما في ذلك وصف لأي إصابات وبيان ما إذا ك ان قد جرى فحص الجسم بأكمله، (د) والنتيجة التي يخلص إليها الطبيب فيما يتعلق بمدى الاتساق بين البنود الثلاثة الأولى .

94- وثمة مسألة أخرى أظهرتها المقابلات التي أُجريت مع المحتجزين والعاملين في الشرطة والدرك هي الوسيلة المتاحة لنقل الشخص المعتقل إلى مستشفى. فقد ذُكر أن أكثرية مخافر الشرطة ومراكز الدرك ليست لديها مركبة لنقل المحتجزين إلى أقرب مستشفى. وبالإضافة إلى ذلك فإنه، على الرغم من أن العلاج في المستشفى يمكن توفيره مجانا ً ، يلزم على الشخص المحتجز دفع ثمن أي أدوية توصف له. وفي الحالات من هذا القبيل، ينطوي الوصول إلى طبيب والحصول على الرعاية الطبية، إذا لم يكن الشخص المحتجز قادرا ً على دفع ثمن الدواء، على مشكلة في الواقع العملي. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتوفير الموارد اللازمة لنقل المحتجزين، بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات، وبتخصيص الموارد اللازمة لشراء الأدوية وتوفير العلاج للمحتجزين .

8 - الإجراءات المتعلقة بالشكاوى

95 - تحدث الوفد مع عدد من الأشخاص المحرومين من حريتهم عن إمكانية الشكوى من إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. ورأى كثيرون أنه لا جدوى من محاولة الشكوى من إساءة المعاملة البدنية أو إساءة المعاملة في شكل إيجاد أوضاع بالغة السوء.

96- وإحدى الضمانات الأساسية ضد إساءة المعاملة هي حق الشخص المحتجز أو من يمثله في تقديم طلب أو شكوى بخصوص معاملته، وبصفة خاصة في حالة التعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز أو إلى السلطات الأعلى وكذلك، عند الاقتضاء، إلى السلطات المعنية المخولة صلاحيات المراجعة أو الإنصاف ( ) .

97- وقد سبق أن ناقشت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مختلف الآليات الموجودة لتلقي الشكاوى (انظر القسم ثانيا ً - باء أعلاه). وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على أن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة والدرك ينبغي أن تحقق فيها وتتابعها هيئات مستقلة عن الشرطة أو الدرك. ولا يكفي مجرد وجود آليات لمعالجة الشكاوى؛ فهذه الآليات يجب أن تكون، ويجب أن يُنظر إليها على أنها، مستقلة ونزيهة، وينبغي أن توفر ضمانات للفعالية والحزم والسرعة.

98- ويندرج عرض بيانات دقيقة بخصوص الشكاوى من إساءة المعاملة من جانب الشرطة أو الدرك ومآل هذه الشكاوى في إطار الواجب المتعلق بالمساءلة العامة. بيد أن السلطات التي التقت بالوفد أوضحت أن الطريقة الوحيدة لمعرفة تطورات هذه الدعاوى هي الاتصال بالمحكمة الدستورية، بالنظر إلى أنه ليست هناك هيئة تقوم على نحو منتظم بجمع الإحصاءات عن الملاحقات المتعلقة بالدعاوى الخاصة بادعاء حدوث أعمال وحشية من جانب الشرطة أو الدرك. ومن ثم، فإن من غير الممكن لأي من السلطات بيان أو رصد مدى متابعة الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة ومدى ما تسفر عنه من اكتشاف مخالفات وتوقيع جزاءات. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التع ذيب بأن يجري على نحو متواصل جمع إحصاءات بخصوص التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات التأديبية والاحتفاظ بها، وتبويب هذه الإحصاءات بغية إتاحة الرقابة الدقيقة على الإجراءات والنتائج في الدعاوى المنطوية على ادعاء حدوث إساءة معاملة من جانب الشرطة والدرك. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إبقاءها على علم بأي تطور في هذا الصدد .

9 - هيئات الرصد باعتبارها ضمانة ضد إساءة المعاملة

99 - لاحظ الوفد أنه لا يوجد عادة سجل منتظم في مرافق إنفاذ القانون التي تمت زيارتها لأية زيارات رص د وعند مطالبة الموظفين ببيان تاريخ آخر زيارة قام بها مدع عام، كثيرا ً ما انتابتهم الحيرة في أن يتذكروا أو يستعيدوا ذكرى مناسبة حدثت منذ وقت طويل.

100- وأبلغ العاملون في مركز الدرك في غودومي أن المدعين ا لعامين يأتون مرتين أو ثلاث مرات سنويا ً للتحقق من كيفية تنفيذ الاحتجاز الأولي ويقدمون ملاحظاتهم الشفوية أو الخطية إلى المسؤولين في الأماكن التي تجري زيارتها. وأشاروا أيضاً إلى التفتيش الشهري الذي تجريه القيادة العسكرية وذكروا أن رئيس منظمة غير حكومية محلية - رابطة حقوق الإنسان - قام بزيارة.

101- وفي مخفر شرطة دودجي ، في بورتو - نوفو، ذكر العاملون في البداية أن المدعين العامين يرصدون عملهم فعلاً. ولكن تبين أنه حدثت زيارة واحدة فقط من هذا القبيل خلال سنتي عمل كبير الضباط في المخفر. وقال العاملون هناك إنه لا تُجرى أي زيارات رصد داخلي وإنه لا تُجرى أية زيارات من جانب المنظمات غير الحكومية.

102- وفي مخفر الشرطة المركزي في كوتونو ، ذكر العاملون أن آخر زيارة رصد حدثت منذ 10 شهور وكانت زيارة تفتيش مشترك قامت بها وزارة الداخلية ووزارة العدل. وشمل التحقق السجلات ومدة الاحتجاز الأولي وأوضاعه والتصحح. ولم يتلق المخفر تقريراً عن التفتيش، ولكن أُعطيت توصيات فورية. وآخر زيارة إلى مخفر الشرطة المركزي في بورتو - نوفو كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وقام بها وفد من الشرطة. وفي مركز الدرك في سيهويه ، أظهر سجل الاحتجاز أن القيادة العسكرية زارت المركز في 8أيار/مايو 2008 وعلقت بعدم وجود أي شيء تبلغه. بيد أن الأحوال المادية في مركز الدرك كان من شأنها في حد ذاتها، وفقاً لما هو مبين في الفقرة 117 من القسم جيم - 11(أ) أدناه، أن تستلزم تعليقات وتوصيات.

103- وأبلغ ممثلو وزارة الدفاع الوفد أن القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية يمكنهم، من الناحية النظرية، إجراء زيارات غير معلنة إلى مراكز الدرك. ولكن يبدو أنه لا توجد نظم داخلية وخارجية لقيام قيادات الشرطة/الدرك ومكتب المدعي العام، على التوالي، بإجراء عمليات تحقق منتظمة غير معلنة. ولن توفر حالة السجلات الموجودة في مرافق إنفاذ القانون، في حالة القيام بزيارات رصد من هذا القبيل، أي أساس متين للاستناد إليه في تقييم مدى مشروعية الاحتجاز أو مراعاة الآجال القانونية؛ غير أن أوضاع الاحتجاز ستكون واضحة لأي مفتش يدخل الزنزانات ويتحدث مع الأشخاص المحتجزين. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تنشئ دوائر إنفاذ القانون نظاماً داخلياً للرصد المنتظم للاحتجاز الأولي يغطي كلاً من النواحي القانونية والأوضاع المادية للاحتجاز. وينبغي أن يؤدي هذا النظام عمله بالتوازي مع الرصد الذي يتعين أن تضطلع به الآلية الوقائية الوطنية، حالما يتم إنشاؤها .

104- ومع إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، تتوقع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وضع برنامج استباقي ومنتظم لإجراء زيارات مستقلة إلى مرافق الشرطة والدرك لكفالة جودة أداء الضمانات ضد إساءة المعاملة في الواقع العملي؛ وينبغي أن تتضمن هذه الزيارات المنتظمة، بما في ذلك الزيارات غير المعلنة، إلى مخافر الشرطة ومراكز الدرك إجراء مقابلات على انفراد مع المحتجزين ومناقشات مع العاملين.

10 - الأطفال المراهقون المحرومون من حريتهم

105 - التقى الوفد بعدد قليل من الأطفال المراهقين الموجودين في الاحتجاز الأولي. وأبلغ العاملون الوفد أن الأطفال يمكن استجوابهم ويمكنهم الإدلاء ببيانات دون حضور أحد الوالدين أو شخص بالغ موثوق به. ولا توجد مرافق احتجاز خاصة للأطفال في مؤسسات إنفاذ القانون التي تمت زيارتها. وأكد العاملون أن الأطفال يُحتجَزون مع الكبار، مع أنه أُفيد بأن النساء لا يودعن عادة في زنزانات الاحتجاز، إلا إذا كانت هناك مسألة أمنية معينة تستدعي ذلك.

106- وفي مفوضية شرطة كوتونو المركزية ، قابل الوفد محتجزاً مراهقاً دون سن الثامنة عشرة من النيجر لم تكن لديه القدرة على التخاطب بشكل مناسب مع أفراد الشرطة. وعندما قابله الوفد، كان موجوداً في إحدى زنزانات الاحتجاز مع أشخاص كبار منذ اليوم السابق. وثبت أن من المستحيل معرفة المدة التي قضاها في الاحتجاز من السجل. وذُكر في السجل أن عمره 12 سنة. وقد صودر الهاتف النقال الخاص بالمحتجز المراهق ولم يتمكن من الاتصال بأسرته. ولم يتمكن من تذكر رقم هاتف أخيه لإبلاغه بالاحتجاز ولم يسمح له باسترداد هاتفه النقال إلا بعد توسط الوفد، لكي يتوصل إلى رقم هاتف أخيه. وأخيراً، سُمح له بأن يقوم، تحت إشراف الشرطة، بمهاتفة أخيه، الذي اتخذ ما يلزم من ترتيبات للحضور إلى مخفر الشرطة المركزي. وتم إبلاغ الوفد بأنه جرى بعد ذلك إطلاق سراح المحتجز المراهق وتسليمه إلى أخيه في اليوم التالي.

107- وفي مركز الدرك في سيهويه ، تحدث الوفد مع محتجز مراهق كان قد أُحضر إلى مخفر الشرطة في مساء اليوم السابق؛ وذكر أنه لم يحصل على أي ماء أو غذاء منذ إيداعه في الزنزانة وقُيدت يداه خلف ظهره طوال الليل حتى وقت مبكر في صباح ذلك اليوم. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن هذا التقييد لحركة محتجز مراهق، مع تقييد يديه طوال الليل واحتجازه في زنزانة مغلقة، يشكل معاملة وعقوبة لا إنسانيتين ومهينتين. وينبغي عدم تقييد يدي أي شخص محتجز إذا لم يكن هناك سبب أمني خطير يبرر ذلك. كما ينبغي إجراء تسجيل كامل لأي تقييد لليدين أو استخدام لقيود أخرى في السجل ذي الصلة مع إدراج السبب الأمني للتقييد ومدته.

108- وقال المحتجز المراهق أيضاً إن أحد أفراد الدرك هدده وإنه جرى إبلاغه بأنه، على الرغم من أنه سيفرج عنه في وقت لاحق في ذلك اليوم، سيُضرَب أولاً لتلقينه درساً. والأطفال في نظام العدالة الجنائية معرضون للخطر بشكل خاص. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتفادي حرمان الأطفال من الحرية ولضمان عدم استخدام الاحتجاز الأولي إلا كملاذ أخير. والضمانات السارية على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ينبغي أن تسري بالأحرى على الأطفال.

109- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لضمان:

ألا يودع الأطفال في الاحتجاز الأولي إلا كملاذ أخير؛

أن يُحتجز الأطفال بمعزل عن الكبار؛

أن تُشرح للأطفال حقوقهم على نحو تام وواضح بطريقة يسهل فهمها؛

أن يجري فوراً إبلاغ أحد الأقارب أو شخص موثوق به باحتجاز الطفل المعني؛

ألا يُخضَع أي طفل للاستجواب في ظل عدم حضور شخص كبير موثوق به؛

ألا يُخضَع أي طفل لأي قيد أثناء وجوده في زنزانة احتجاز.

11 - الأوضاع المادية في مراكز الدرك ومرافق الشرطة

110 - لاحظ الوفد أن الأوضاع المادية تتراوح بين الأوضاع المقبولة والأوضاع المزرية، التي تنجم عن عدم توافر خدمات الصرف الصحي، والظلام التام في بعض الزنزانات، وشدة ندرة الأدواش، وعدم وجود أي نوع من مستلزمات النوم، وعدم تقديم غذاء إلى المحتجزين.

(أ) الزنزانات

111- لدى سرية الدرك في كوتومو ، مفرزة الدرك الإقليمية في غودومي ، زنزانتا احتجاز. وقد جرى إبلاغ الوفد بأن الطاقة الاستيعابية العادية 10 أشخاص ولكن، تبعا ً للتذبذب في أعداد الأشخاص المحتجزين، يمكن أن تستوعب كل زنزانة عدداً من المحتجزين يصل إلى 20 شخصاً. والزنزانة المبلطة الأولى مساحتها 15 متراً مربعاً (3 أمتار x 5 أمتار x 3 أمتار) وقذرة ومظلمة جداً، بالنظر إلى أن أداة الإضاءة الاصطناعية الوحيدة مكسورة وأن هناك فتحة مسدودة (نحو 40 سنتيمتراً x 80 سنتيم تراً، على ارتفاع 2.5 متر من أرضية الزنزانة) لا يدخل منها أي ضوء ويدخل منها قدر قليل جداً من الهواء. والزنزانة رطبة وتفوح منها رائحة البول. ويوضع دلو في ركن من الزنزانة لأغراض التصريف الصحي، ولا يوجد ماء في الزنزانة. والزنزانة المبلطة الثانية أكبر قليلاً (نحو 20 متراً مربعاً) وتتيح دخول مزيد من الهواء الطبيعي من فتحات في الجدار البعيد. والزنزانة قذرة أيضاً ، والرائحة ا لسائدة فيها هي رائحة البول، كما لا يوجد فيها أي أثاث على الإطلاق، فيما عدا دلو للتصريف الصحي. والأشخاص الموجودون مضطرون إلى النوم على الأرض في هاتين الزنزانتين. والنساء المحتجزات في مركز الدرك مودَعات في غرفة متفرعة من مكتب. وهذه الغرفة غير موصَدَة، ويدخلها ضوء وهواء طبيعيان، وتحتوي على قطع أثاث مكتبي مختلفة، ولكن لا يوجد فيها سرير أو أفرشة نوم من أجل المحتجزين. ولا يوجد أي مرحاض في هذه الغرفة.

112- ولدى مخفر شرطة دانتوكبا في كوتونو ( مفوضية شرطة دانتوكبا ) زنزانتان كبيرتان (مقاسهما 3 أمتار x 3 أمتار وارتفاعهما 3.6 متر) تقعان على جانبي ردهة الاستقبال المفتوحة. وإحدى الزنزانتين ذات واجهة من قضبان ممتدة من الأرض إلى السقف وباب مدمج، ويوضع الشخص المحروم من الحرية في هذه الزنزانة بحيث يكون مرئياً بشكل تام لأي فرد من الجمهور يدخل المخفر. والزنزانة الأخرى لا توجد فيها أي نافذة، باستثناء مصراع معدني صغير في الباب ا لمصمت. وعندما يُغلَق المصراع، لا يكون هناك أي ضوء على الإطلاق في الزنزانة، وتبلغ الحرارة في الزنزانة 30 درجة مئوية في الساعة 30/21. ولا يوجد أي أثاث على الإطلاق في أي من الزنزانتين، فيما عدا دلو للتصريف الصحي. ويُضطر الأشخاص المحتجزون في الزنزانتين إلى النوم على الأرض. وقد اشتكى الأشخاص الذين أجرى الوفد مقابلات معهم من البعوض ومن قذارة الزنزانتين.

113- وفي مخفر شرطة دودجي في بورتو - نوفو ( مفوضية شرطة دودجي ) شاهد الوفد أفضل الأوضاع المقبولة. وت وجد هناك زنزانتان، مقاس إحداهما 1.9 متر x 3.4 متر وارتفاعها 2.8 متر، ومقاس الأخرى 2.9 متر x3.6 متر وارتفاعها 2.8 متر. وتتوافر للزنزانتين على السواء إضاءة وتهوية طبيعيتان. ولا توجد إضاءة اصطناعية في الليل. وتوجد في كل باب من بابي الزنزانتين المصمتين نافذة معدنية صغيرة ذات ضلفة لإغلاقها. والزنزانتان نظيفتان؛ ويوجد مرحاض بجوار الزنزانتين يتسنى للمحتجزين دخوله بحرية أثناء النهار. وفي الليل، يُحبس المحتجزون في الزنزانتين ويتعين عليهم المناداة على ضابط شرطة إذا أرادوا استخدام المرحاض. وفي الساعة 40/12 تكون الحرارة 32 درجة مئوية في إحدى الزنزانتين مع عامل رطوبة مقداره 74. ولا يوجد أي أثاث في الزنزانتين ويُضطر الأشخاص المحتجزون فيهما إلى النوم على الأرض.

114- وفي مخفر الشرطة المركزي في بورتو - نوفو ( مفوضية بورتو - نوفو المركزية ) توجد زنزانتان، إحداهما للرجال والأخرى للنساء. ورأى الوفد امرأة محتجزة لدى الشرطة ومعها طفلها العاري البالغ من العمر 8 أشهر. والزنزانة كبيرة ولها ثلاثة جدران مصمتة وجدار رابع مكون من قضبان ممتدة من الأرض إلى السقف، مع باب مدمج. وتفوح من الزنزانة رائحة بول وبراز شديدة جداً. وأوضحت المرأة أنه لا يوجد دلو للتصريف الصحي في الزنزانة، حيث إن الشرطة ذكرت أنها ستسمح بخروج المرأة لاستعمال المرحاض؛ بيد أنها تنادي على الشطة ليلاً بلا جدوى وأن طفلها يتبرز في ركن الزنزانة. وليست لدى المرأة أية وسيلة لتنظيف الزنزانة. والذباب يطن في الزنزانة، وقد لدغ البعوض الطفل مرات عديدة. وفي الصباح يحضر أفراد الشرطة ويأخذونها إلى المرحاض المجاور للزنزانة. ور أى الوفد أيضاً زنزانة ثانية (5 أمتار x4.4 متر وارتفاعها 2.7 متر) كان خمسة أشخاص محتجزين فيها. وهذه الزنزانة مزودة بمياه جارية ويوجد فيها ركن مجهز بمرحاض ودش. والزنزانة مظلمة وتنبعث منها روائح كريهة.

115- وفي مركز الدرك في زوغبودومي توجد زنزانة احتجاز صغيرة ذات واجهة من قضبان (متران x 2.4 متر وارتفاعها 2.6 متر)، وتطل الزنزانة على المكتب الرئيسي/غرفة الاستقبال. ولا يوجد في الزنزانة أي أثاث، وكان هناك شخصان محتجزان ينامان فيها طوال الليل. وذكر الضابط المناوب أن المحتجزين يمكنهما، تبعا ً لعدد الموظفين، الجلوس على المقعد الموجود في المكتب أثناء النهار إلى أن تجري دعوتهما للعمل ويمكن إخراجهما من الزنزانة للذهاب إلى المرحاض. وفي حالة عدم حدوث هذا، يتعين عليهما استعمال دلو في الزنزانة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي مرحاض للمحتجزين أو للعاملين في مركز الدرك. كما لا يجري توفير مياه جارية. وزنزانة النساء غير مستخدمة حالياً كزنزانة ولكنها مستخدمة كغرف ة تخزين. وذُكر أن النساء لا يُحتجزن في الزنزانة ولكن يُسمح لهن بالجلوس خارج المبنى خلال النهار وينمن في مكاتب مغلقة في الليل.

116- وفي مفرزة الدرك الإقليمية في بوهيكون ، يتألف قسم الاحتجاز في مفرزة البحوث من أربع زنزانات فردية وزنزانتين مشتركتين كبيرتين. ويوجد أيضاً حمام، ولو أنه لا يوجد مرحاض دفق مائي لأن المنشأة ظلت عدة شهور بلا مياه جارية. ومقاس الزنزانات الفردية 3.8 متر x 0.8 متر x ارتفاع مقداره 3 أمتار، ويوجد للزنزانة باب معدني مصمت ذو نافذة شبكية. ولا يوجد أي أثاث أو مستلزمات نوم في الزنزانات، والأرضية المبلطة تكسوها طبقة سميكة من الغبار. ولا يبدو أن أي من تجهيزات الإضاءة الاصطناعية صالح للاستعمال. ويوجد دلو صغير في الزنزانات يُستخدم كمرحاض. ومقاس كل زنزانة من الزنزانتين المشتركتين 3.8 متر x3.8 متر وارتفاعها 3.7 متر. وأحد الجدران يتكون بشكل كامل من شبكة معدنية كبيرة وبالتالي فإن الزنزانة كلها مرئية تماماً من الرواق. وتتيح نافذة ضيقة دخول بعض الضوء الطبيعي. وقد أُبلغ أن إمدادات الكهرباء "متفاوتة"، واشتكى المحتجزون من عدم وجود كهرباء في الزنزانات. والأرضية المبلطة يكسوها أيضاً غبار كثيف. والحمامان في حالة مزرية ولا توجد فيهما مياه جارية ويتناثر كل من الغبار والنفاية على أرضيتهما كما يتناثران في المراحيض. و وفقاً لما ذكره أفراد الدرك، فإن المحتجزين يتسنى لهم استعمال هذين الحمامين، المزودين أيضاً بأدواش، ولكن المحتجزين، وفقاً لما ذكروه، يستعملون زجاجات ماء قديمة للتبول فيها وتفريغها في المراحيض.

117- وزنزانة الرجال في مخفر شرطة كوتونو المركزي ( مفوضية شرطة كوتونو المركزية ) كبيرة (9.6 متر x9.83 متر) وتنبعث منها روائح كريهة وتتوافر لها إضاءة رديئة من أنبوب إضاءة نيون واحد. وفي الساعة 00/20 تبلغ الحرارة في الزنزانة 30.5 درجة مئوية، مع عامل رطوبة مقداره 70، وهو ما يعطي مؤشر حرارة مقداره 37 درجة مئوية ( ) . ويوجد مرحاض واحد ودش خلف جدار منخفض في مؤخرة الزنزانة. وزنزانة النساء أصغر ( 5.5 متر x9.83 متر) ومظلمة وتفوح منها رائحة البول. ويوجد في الزنزانة دش صالح للاستعمال تستطيع المرأة المحتجزة أن تحصل منه على الماء، كما توجد نوافذ بالقرب من باب الزنزانة. والمرحاض الوحيد المتوافر تسده النفايات منذ بعض الوقت، كما تغطي أكوام من النفايات، بما فيها شوك سمك قديم، أجزاءً من أرضية الزنزانة. وتبلغ الحرارة 29.7 درجة مئوية، مع عامل رطوبة مقداره 53. وقد اشتكى المحتجزون من البعوض، والافتقار إلى التصحح، والسخونة في الزنزانتين بسبب السقف الصفيح المعرض للشمس.

118- والزنزانة الوحيدة في مفرزة الدرك في سيهويه مظلمة، ورطبة على نحو ثقيل الوطأة، وتنبعث منها رائحة بول قوية. وجدران الزنزانة سوداء بفعل الرطوبة والقذارة والعفن، والأرضية قذرة، ولا يوجد أي أثاث أو مستلزمات نوم. ومقاس الزنزانة 4.15 متر x1.94 متر وارتفاعها 2.7 متر، وتوجد فيها نافذة ضيقة مسيجة بقضبان وتطل على الشارع المجاور. وقد تم سد النافذة الكبيرة الأصلية، ونتيجة لذلك لا يدخل إلى الزنزانة سوى قدر ضئيل جداً من الضوء الطبيعي. ولا توجد كهرباء في الزنزانة. وتُستخدم بئر صغيرة أمام المبنى للحصول على الماء. ولا يتسنى للمحتجزين الحصول على الماء، ولا يمكن استعمال المرحاض بالنظر إلى عدم وجود مياه جارية.

119 - و كلتا الزنزانتين الموجودتين في مفوضية دائرة أواندو قذرتان (مقاس إحداهما 3.2 متر x2.2 متر ومقاس الأخرى 3 أمتار x1.75 متر). ويوجد مرحاض ودش بجوار الزنزانتين؛ وفي حين أن الدش نظيف نسبياً، فإن المرحاض شديد القذارة. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها للمحتجزين الحصول على الماء هي أن يطلبوا إخراجهم من الزنزانتين لكي يستخدموا صنبور المياه الموجود في المرحاض.

(ب) الغذاء

120- التقى الوفد بممثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، الذين أوضحوا له أنه لا يوجد حالياً اعتماد مخصص في الميزانية لتوزيع الغذاء على الأشخاص المودعين قيد الاحتجاز . وقد أقروا بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم يعتمدون، وفقاً لما أكده ضباط الشرطة والدرك، على أسرهم وأصدقائهم للحصول على الغذاء.

121- وقد ذُكر أن ضباط الشرطة والدرك يقومون، في حالة عدم وجود أسرة أو أصدقاء، بتقديم الغذاء إلى الأشخاص المحتجزين. بيد أن الوفد نما إلى علمه أن المحتجزين، في الواقع العملي، كثيراً ما لا يحصلون على أي غذاء طوال مدة بقائهم في مخافر الشرطة ومراكز الدرك. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المحتجز في مخ فر الشرطة في دودجي قال إ ن آخر مرة تناول فيها الطعام كانت في صباح اليوم السابق وأوضح أن المحتجزين لا يمكنهم الحصول على غذاء إلا إذا طلبوه ودفعوا ثمنه أو إذا أحضرته أسرتهم. وقد عرضت الشرطة أن تخطر أسرته، ولكنه ليس لديه أفراد أسرة مباشرون ورقم الهاتف الوحيد الموجود معه غير صالح للاستعمال. وقال إنه لا توجد معه نقود لشراء غذاء.

122- وذكرت المرأة المحتجزة لدى الشرطة في مخفر الشرطة المركزي في بورتو - نوفو أنها أكلت بعض الأرز في وقت مبكر من صباح اليوم السابق لاحتجازها، وأن الطفل الموجود معها في الزنزانة تناول بعض الثريد في الوقت نفسه. والطفل يرضع رضاعة طبيعية. ولا يمكنها، وهي محتجزة لدى الشرطة، أن تشتري الثريد، ولذلك تعطي الطفل الماء. وقالت إنها لا توجد معها نقود وتأمل أن تحصل على نقود من أسرتها. وفي الوقت الذي كان فيه الوفد يغادر، وصل أخو المرأة لمساعدتها.

123- وقال المراهق الذكر المحتجز في مركز الدرك في سيهويه إنه لم يزوَد بأي غذاء أو ماء منذ وصوله إلى مركز الدرك في مساء اليوم السابق.

124- وتكلم محتجزون كثيرون أيضاً عن مشكلة الفساد فيما يتعلق بالحصول على الغذاء أثناء الوجود في الاحتجاز الأولي. وليس من الصعب إدراك نطاق الانتهاك: لاحظ الوفد أن أشخاصاً يُحضرون نقوداً إلى مخفر الشرطة، كما في مخفر شرطة دانتوكبا على سبيل المثال، ولا يجري تسجيل هذه العملية.

125- وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأنه، "بالإضافة إلى التضامن القائم المجسد في الأماكن التي يُحتجز فيها أشخاص، والذي بموجبه يتقاسم المحتجزون الغذاء الذي يحضره أفراد أسر بعض المحتجزين، يُتوخى تزويد هذه الأماكن بصناديق مصاريف نثرية، في حدود الموارد المتاحة، لسد هذه الفجوة". وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويدها بمزيد من المعلومات عن اقتراح السلطات توفير صناديق مصاريف نثرية في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوضع ميزانية محددة لتوفير الغذاء للأشخاص الموجودين في الاحتجاز الأولي وإدارتها بعناية لضمان وصول الغذاء إلى الأشخاص المعنيين. وإذا تمكن أفراد الأسر من إحضار غذاء من أجل أقاربهم المحتجزين، فإن هذه العملية أيضاً يجب مراقبتها بدقة، لمنع حدوث تجاوزات، وتسجيلها حسب الأصول وعلى نحو فوري في سجل .

(ج) الماء والإصحاح

126- فيما يتعلق بتوفير الماء، من أجل الشرب والإصحاح على السواء، لاحظ الوفد أنه لا توجد صنابير مياه في أي زنزانات، وأن الماء يجري بالتالي الحصول عليه بشكل متقطع إن توافر على الإطلاق، وأن الحصول عليه يتوقف بالتالي على موظفي إنفاذ القانون. وتوفر الأدواش الموجودة في زنزانتين في مخفر شرطة كوتونو المركزي الماء للمحتجزين، ولكن يتعين أن تكون لديهم زجاجات لجمع الماء فيها. وفي مخفر شرطة دانتوكبا ، قال شخص محتجز إنه كان هناك ماء بالفعل في الزنزانة عند وصوله. وفي مخ فر شرطة دودجي في بور تو - نوفو، قال الشخص المحتجز إنه لم يطلب الحصول على ماء لأنه يخشى أن يطلبه. وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن مخافر الشرطة يجري تزويدها بمياه الشرب لكي يستعملها المحتجزون. وذكرت السلطات أيضاً أنه يجري اتخاذ تدابير أخرى لضمان تحسين إمكانية حصول المحتجزين على المياه دون أن يُضطروا إلى مغادرة زنزاناتهم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري تزويد المحتجزين على نحو منتظم بما لا يقل عن لترين من مياه الشرب يومياً دون مقابل، ومن غير أن يتوقف هذا على طلب فعلي من الشخص المحتجز. ويجب توفير إمكانية الوصول بانتظام إلى المراحيض والحمامات للأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن يقوم العاملون في أقسام وزنزانات الاحتجاز بكنسها وغسلها بانتظام. ويجب تسليك المراحيض وتنظيفها تماماً .

127- وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق على وجه التحديد بمركز الدرك في بوهيكون، من المحتم اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح وضع الإمداد بالمياه من أجل كل من الموظفين العاملين في مركز الدرك والأشخاص المودعين قيد الاحتجاز. وفي ظل عدم وجود إمداد بالمياه من خلال الأنابيب، ينبغي تركيب صهريج مياه مرتفع لا تقل سعته عن500 لتر وملء هذا الصهريج على نحو منتظم باستخدام شاحنة مياه.

128- ولا تمنح أي منشأة من المنشآت التي تمت زيارتها المحتجزين أية إمكانية لممارسة الرياضة في الهواء الطلق. والحالة الوحيدة التي يستطيع فيها بعض المحتجزين مغادرة الزنزانة متاحة في المنشآت القليلة التي يمكن فيها للمحتجزين الذهاب إلى المرحاض أو استعمال الدش. وبخلاف ذلك، يبقى المحتجزون في الزنزانة طوال فترة الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تُتاح، قدر الإمكان، للأشخاص المودعين في الاحتجاز لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق كل يوم .

129- وتدرك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن مدة الاحتجاز الأولي تبلغ، بوجه عام، 96 ساعة أو أقل في بنن. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه ينبغي، بصرف النظر عن قصر مدة الاحتجاز الأولي، الوفاء بمتطلبات صحية وتصححية دنيا فيما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوجوب تزويد أي شخص يودعه موظفو إنفاذ القانون في الاحتجاز الأولي بمكان نظيف يشغل ه، بما في ذلك كحد أدنى فراش للنوم، وبإمكانية الوصول إلى وسائل الإصحاح، وبما يلزم من غذاء وماء شرب لتلبية الضرورات الأساسية للحياة. وينبغي أن تتوافر للزنزانة إضاءة وتهوية طبيعيتان واصطناعيتان.

12 - الرعاية الصحية للأش خاص المحتجزين لدى الشرطة والدرك

130 - لا يوجد أي موظفي رعاية صحية في مخافر الشرطة ومراكز الدرك التي تمت زيارتها. وفي مخفر الشرطة المركزي في كوتونو ، ذكر العاملون أن الدواء، على الرغم من أن استشارة قسم الطوارئ في المستشفى مجانية، ليس مجانياً وأن هناك حاجة بالتالي إلى ميزانية للأدوية. ومن الناحية النظرية، يقوم الموظف المسؤول، عند تلقي طلب للعرض على طبيب، بإبلاغ مدير المنشأة بالطلب، ويقوم مدير المنشأة بدوره بإبلاغ المدعي العام، المناطة به المسؤولية عن أي نقل لأشخاص محتجزين إلى المرافق الطبية. وفي الممارسة العملية، رفض الموظفون المسؤولون، على الرغم من أن بعض المحتجزين الذين قابلهم الوفد طلبوا العلاج الطبي، جميع الطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين - بالرغم من أنهم أوضحوا أنه يمكن، في الحالات العاجلة، الاتصال بالمدعي العام في عطلة نهاية الأسبوع - سلطوا الضوء أيضاً على أن هناك نقصاً خطيراً في التعاون بين وزارة العدل ووزارة الصحة.

131- وعدم توفير الرعاية الصحية الكافية يمكن أن يشكل في حد ذاته إساءة معاملة. وعلى سبيل المثال، فإن الوفد أوصى رئيس شرطة مخفر شرطة كوتونو المركزي بإحالة حالتين طبيتين إلى المستشفى لتقييمهما. وبحلول نهاية اليوم التالي، عاد الوفد إلى مخفر الشرطة ولم تكن أي من الحالتين قد أُرسلت إلى المستشفى. وفي مخفر شرطة دانتوكبا ، ذكر العاملون أنه يمكن نقل أي شخص موجود في الاحتجاز، إذا مرض، إلى العيادة القريبة أو إلى مستشفى يقع على بعد 5 كيلومترات. وبعد فحص طبي لأحد المحتجزين، أوصى الوفد الضابط بنقل المحتجز إلى مستشفى أو عيادة. ورُفضت هذه التوصية بحجة أنه لا يوجد عدد كاف من الموظفين لإجراء النقل وأن زوجة المحتجز ستجلب الأدوية. وبعد أن كرر الوفد طلبه، نُقل المحتجز إلى المستشفى في اليوم التالي. وتُذكر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن المادة 18 من الدستور تضمن الحصول على خدمات طبيب، و توصي بنقل جميع المحتجزين الذين يطلبون الحصول على علاج طبي، أو يحتاجون بوضوح إلى عناية طبية عاجلة، إلى مستشفى أو عيادة دون تأخير، وبصفة خاصة عندما لا يوجد في مرافق الشرطة والدرك موظفون لديهم المؤهلات الطبية اللازمة لتقييم الاحتياجات الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية. وينبغي التفاوض على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية (عن الشرطة) ووزارة الدفاع (عن الدرك) ووزارة الصحة لتزويد المحتجزين برعاية وأدوية مجانية في حالات الطوارئ، ولإجراء فحص طبي لهم عند وصولهم. وفي حالة عدم حدوث هذا، ينبغي أن توضع، داخل الوزارات المعنية، ميزانية للرعاية الطبية للمحتجزين.

13 - استخدام القيود

132- قالت امرأة محتجزة، كما قال مراهق محتجز، إنهما كُبلا بالأغلال والأصفاد أثناء وجودهما في زنزانتيهما، بما في ذلك طوال الليل. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن استخدام القيود لتقييد الأشخاص المحرومين من حريتهم ينبغي أن يمارَس بحذر شديد، وأن يُسَّجل بشكل منهجي، مع بيان اسم الضابط الذي اتخذ قرار استخدام القيود، والسبب الأمني المحدد الذي أدى إلى اتخاذ ذلك القرار، ومدة تقييد الشخص. وينبغي ألا يتعرض الأشخاص، الذين يحرمهم موظفو إ نفاذ القانون من حريتهم، للتقييد أثناء وجودهم في زنزانات الاحتجاز.

14- ادعاءات إساءة المعاملة والنتائج التي تنطوي على الأدلة الداعمة

133- بشكل عام، تناهت إلى مسامع الوفد بضعة ادعاءات بخصوص ارتكاب الشرطة أو الدرك إساءة معاملة بدنية ضد أشخاص محرومين من حريتهم. بيد أنه جرت الإشارة إلى الحالتين التاليتين في الملاحظات الأولية التي قُدمت إلى سلطات بنن في 26 أيار/مايو 2008: معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في مخفر شرطة دانتوكبا ( كوتونو ) وفي مفرزة ال د رك الإقليمية في بوهيكون .

134- وكانت هناك حالتان منفصلتان لشخصين أسيئت معاملتهما بدنياً في مركز شرطة دانتوكبا ( كوتونو ). وعلى سبيل المثال، فإن الوفد سجل ادعاء إساءة المعاملة الأول في الساعة 00/21 يوم 20 أيار/مايو 2008، وسجله مجدداً في صباح اليوم التالي. وقد أخبر المحتجز الوفد أنه أُحضِّر إلى مخفر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أثناء ليلة الاثنين/ الثلاثاء للاشتباه في ارتكابه جريمة سطو؛ وأنه رفض الاعتراف بأنه ارتكب أية جريمة. وأفاد المحتجز بأنه ضُرب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في فناء الشرطة. وكان هناك أربعة ضباط؛ وضربه أحد ضباط الشرطة "بجلاز" وضربه ضابط شرطة آخر بعصا رفيعة. ووصف المحتجز للوفد بالتفصيل العصا المصنوعة من الجلد الصلد والمزودة في أحد طرفيها بسيور من الجلد، التي أسماها "الجلاز".

135- وكانت بالرجل إصابات واضحة في معص مه الأيمن ومرفقه وساعده الأيسرين وفي جانبه السفلي وفي ساقيه، وكانت بعض هذه الإصابات لا تزال تنزف. وقام الخبير الطبي للوفد بفحص الرجل، ورأى أن الإصابات ذات الأشكال اللافتة للنظر في أمكان كثيرة من جسده موجودة، على ما يبدو، منذ يوم أو يومين. وكانت الإصابات متوافقة تماماً مع رواية الرجل عن ضربه بأداة رفيعة وطويلة كعصا أو "جلاز".

136- وكان وصف الرجل للأداتين المستعملتين في إساءة المعاملة متطابقاً بالضبط مع أداتين لاحظ الوفد وجودهما في مقر مخفر الشرطة. ولاحظ الوفد أن أحد الضباط المناوبين كان يحمل عصا رفيعة، وصفها هو بأنها ملك شخصي له. وعثر الوفد أيضاً على "جلاز" على الأرض أسفل مكتب الاستقبال الواقع خارج الزنزانة مباشرة. وفي البداية، حاول موظفو مخفـر الشرطة تعليل وجود "الجلاز" بأنه دليل جنائي حُرِّز لتقديمه في قضية جنائية؛ ولم يتوافق هذا التعليل غير المقنع مع ما ذكره كبير الضباط بشأن إجراءات توثيق وتوسيم وحفظ الأشياء التي تأخذها الشرطة كأدلة، وهي إجراءات تحقق الوفد من تطبيقها على الأشياء الأخرى المحتفظ بها ك أدلة في مخفر الشرطة .

137- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بألا يُسمح بأن يوجد في مقار الشرطة أي شيء لا يكون جزءاً من العتاد المعتاد الذي يُزَوَد به موظفو إنفاذ القانون ما لم يصدر بذلك إذن صريح من كبير الضباط وما لم تُسَجَل التفاصيل ، بما في ذلك الأسباب، بدقة. كما توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإدراج جميع الأشياء المحَرَزَة باعتبارها أدلة في قوائم، وتوسيمها وحفظها بطريقة آمنة، فور استلامها في مقار إنفاذ القانون.

138- وأوصى الوفد المفوض إدوارد باباتوندجي كونفو بأن يُحفظ "الجلاز" في مكان آمن. وفي صباح اليوم التالي، عندما عاد الوفد بأكمله، لوحظ وجود "الجلاز" مرة ثانية في منطقة الاستقبال في مخفر الشرطة. وشاهد اثنان من أعضاء الوفد فرد أمن مدني، كان واقفاً في منطقة الاستقبال، يضع "الجلاز" في الجيب الكبير في سرواله ويخرجه من مخفر الشرطة. ولم يعلق المفوض عندما أخبره الوفد بذلك. وأوضح المفوض أن الرجل يعمل لدى شركة أمن خاصة كانت، في الماضي، توفر خدمات الأمن للسوق المجاور.

139- ورفض ضابطا الشرطة المناوبان في زيارة الوفد الأولى وزياراته اللاحقة ذكر اسميهما للوفد. وقد أُبدي هذا الرفض ولم يتم التراجع عنه في وجود المفوض. وهذان الضابطان موجهة إليهما ادعاءات خطيرة بإساءة معاملة؛ وأثناء نوبتهما، كان بحوزة أحدهما سلاح، عرفه هو بأنه مملوك له شخصياً، يتوافق على نحو لافت للنظر مع الإصابات التي لاحظها الوفد. وكان الآخر جالساً خلف المكتب الذي وُجد عنده "الجلاز".

140- ومن المهم، من وجهة النظر الوقائية، أن يكون واضحاً أنه لا توجد أية إمكانية للإفلات من العقاب إذا أساء موظفو إنفاذ القانون معاملة أشخاص قيد الاحتجاز لديهم. وبغية الحد من الإفلات من العقاب، تو صي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ب إلزام جميع موظفي إنفاذ القانون بارتداء وسيلة لتحديد هويتهم بوضوح، مثل شارة تحمل الاسم أو وسيلة أخرى لتحديد الهوية، أثناء أدائهم لمهامهم.

141- ويتعلق ادعاء إساءة المعاملة الثاني بشخصين كانا محتجزين في مركز درك بوهيكون . ففي 19 أيار/مايو 2008، دخل، حسبما ذُكر، نحو أربعة من أفراد الدرك من ذوي الرتب الدنيا الزنزانة وبدأوا في ضرب أحد المحتجزين بهراوات وبعصا خشبية مسطحة (parmatoire) طولها نحو 50 سنتيمتراً وعرضها نحو 10 سنتيمترات. ولاحظ الوفد، أثناء الزيارة، وجود عصا، مشابهة للعصا الموصوفة، خارج الزنزانة مباشرة في مركز درك بوهيكون . وأفاد المحتجز أيضاً بأنه أُرغم على الجلوس على أرض الزنزانة، بينما أمسك أحد أفراد الدرك بساقيه وضربه آخر على أخمص قدميه بهراوة. وأُرغم على فتح كفيه ورفعهما إلى أعلى، وضُرب عدة مرات على كفيه بالعصا. وقال للوفد أيضاً إنه أُرغم على الوقوف في مواجهة الحائط مع مد ذ راعيه فوق رأسه، ثم ضُرِب على ردفيه بالعصا. وأظهر فحص طبي أُجري للمحتجز وجود إصابات متوافقة مع الضرب المبرح الذي وصفه. وأفاد محتجز ثان بأنه ضُرب على ظهره وكتفيه بهراوة، وكان مصاباً بكدمات في الظهر والكتفين. وخلص الفحص الطبي الذي أجراه الوفد إلى أن الكدمات التي لوحظت متوافقة تماماً مع الرضح الكليل الذي تحدثه أداة أسطوانية مثل هراوة.

142- وطلب الوفد، في الملاحظات الأولية التي قُدمت إلى السلطات في 26 أيار/مايو 2008، أن تفتح السلطات تحقيقاً في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في مخفر شرطة دانتوكبا وفي مركز درك بوهيكون . وبعد ذلك، وجهت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب رسالة إلى السلطات طلبت فيها أن تقدم السلطات معلومات عن الإجراءات التي اتُخذت لتنفيذ هذا الطلب وعن نتائج التحقيقات.

143- وردت السلطات، في رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بتقديم معلومات أولية كما يلي: "طُلب على الفور إلى الدوائر المختصة التحقيق في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ليس فقط في المكانين المذكورين، بل أيضاً في أماكن أخرى كثيرة في جميع أنحاء البلد. وبينت هذه التحقيقات أن ضيق المقار ونقص الموارد المالية في المخافر والمراكز وقلة عدد الموظفين في بعض الأماكن تبطل مفعول الجهود التي تبذلها سلطات بنن في سبيل معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة أكثر إنسانية. بيد أنه جرى بالفعل اتخاذ تدابير معينة لإنشاء لجنة ستستعرض هذه التحديات المختلفة وستقترح حلولا ً عاجلة ملائمة لمعالجتها". وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توضيحات عن الدوائر التي أجرت التحقيقات وتأكيد استقلال هذه الدوائر عن مخافر الشرطة ومراكز الدرك التي خضعت للتحقيق. ويشير رد السلطات إلى وجود معوقات مادية تُبطل مفعول جهودها، ومن أمثلتها عدم وجود ميزانية ونقص الموظفين. وتؤكد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من جديد أن نقص الموارد لا يمكن أبداً أن يكون سبباً لإساءة المعاملة. وفيما يتعلق بالأوضاع المادية، تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب حدوث تطور إيجابي تمثل في إنشاء لجنة، وتود أن تبقى على علم بنتائج عملها. وأخيراً، تؤكد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب شواغلها مجدداً، وتوصي بإجراء تحقيق مستقل في معاملة الأشخاص المحتجزين من قبل العاملين في مخفر شرطة دانتوكبا و مركز درك بوهيكون .

144- وتُظهر هذه الأمثلة المتعلقة بادعاءات التعذيب والنتائج الأخرى التي تنطوي على الأدلة الداعمة والتي توصل إليها الوفد أنه لا يوجد مجال لعدم الاكتراث بخطر ممارسة الشرطة والدرك للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وهناك حاجة إلى توخي مزيد من الحذر خلال المراحل الأولى للتوقيف والتحقيق اللذين يقوم بهما أفراد الشرطة والدرك. ومن المهم، من منظور وقائي، الاعتراف بخطر حدوث التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة أثناء التوقيف وضمان منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل عن طريق التعريف بأنه سيجري التصدي لها بصرامة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إنشاء هيئة مستقلة معنية بالشكاوى من الشرطة والدرك فرصة جوهرية لدعم الرسالة الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون بأن إساءة المعاملة لن تمر دون عقاب.

145- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تذكر السلطات جميع موظفي الشرطة والدرك على كل المستويات بحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لديهم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بأن يشدد التدريب في مجال أساليب التحقيق على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المشتبه فيه أو المتهم في التزام الصمت، وعلى اشتراط الانطلاق من الأدلة للوصول إلى المشتبه فيه. ومن وجهة نظر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وعلى ضوء التزامات الدول بموجب المادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن هذه السلطات ملزمة قانوناً، حتى في حالة عدم وجود شكوى رسمية، بإجراء تحقيق عندما تتلقى معلومات ذات مصداقية، من أي مصدر، مفادها أنه ربما تكون حدثت إساءة معاملة لأشخاص محرومين من حريتهم.

باء - في السجون

1- الاكتظاظ واستراتيجية الحد منه

146- زار الوفد ثلاثة سجون من سجون بنن التسعة ( ) . وكانت زيارة سجن أكبرو - ميسيريتيه المدني ( ) زيارة مركزة، بينما كانت الزيارتان اللتان تم القيام بهما إلى سجن كوتونو المدني و سجن أبومي المدني ( ) زيارتين كاملتين.

147- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن معدل الأشخاص المحتجزين في سجون بنن يبلغ نحو 77 لكل 000 100 من سكان بنن (عدد السكان 000 900 7 نسمة تقريباً)، بينما يبلغ العدد الرسمي للأماكن المتاحة في السجون نحو 675 2 . وتؤكد البيانات الرسمية أن سجون بنن، باستثناء سجن أكبرو - ميسيريتيه الجديد الذي ما زال في طور استقبال السجناء، شديدة الاكتظاظ، وأن بعض أجنحتها مزدحمة للغاية نتيجة لذلك. ويثير هذا، من وجهة نظر منع إساءة المعاملة، شواغل جدية، حيث إن الضغط الواقع على الأوضاع المادية والنظام والخدمات يتزايد مع تزايد معدل الازدحام؛ وعلاوة على ذلك، فإن الازدحام يفاقم التوترات الكامنة في أوضاع الاحتجاز، مما يؤثر سلباً على العلاقات فيما بين السجناء وبين السجناء وموظفي السجون.

148- وفي وقت زيارة سجن كوتونو ( ) ، أفاد المدير بأن مجموع السجناء 257 2 سجيناً، منهم 180 سجيناً صدرت ضدهم أحكام، بينما كان أغلبهم متهمين. وكان الرجال يشكلون الغالبية العظمى من السجناء، وكانت هناك مجموعة صغيرة من المراهقين المحتجزين الذكور؛ وكان من السجناء 118 امرأة، بينهن 7 مراهقات محتجزات؛ وكان من السجناء 16 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام؛ وكان هناك أيضاً 10 رضَع أو أطفال صغار (تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و24 شهراً) يعيشون مع أمهاتهم في السجن ولم يرد أي ذكر لهم على الإطلاق في الإحصاءات الرسمية ولا في اعتمادات الميزانية. وذُكر أن السجن بُني ليستوعب 400 سجين، وجرى توسيعه فيما بعد. وأكد مدير سجن كوتونو عدم وجود أية معايير للإشهاد بسعة السجون.

149- وقد أُفيد بأن نزلاء سجن أبومي ، في وقت الزيارة، كانوا 105 1 سجناء. وكان هناك 035 1 سجيناً ذكراً، بينهم 22 محتجزاً ذكراً مراهقاً كانوا محتجزين في وحدة منفصلة؛ وكانت جميع السجينات محتجزات في جزأين في وحدة منفصلة مخصصة للنساء، وكانت بينهن أربع مراهقات، بالإضافة إلى 10 رضَع وأطفال صغار تتراوح أعمارهم بين 30 يوماً و4 سنوات. وذُكر أن السجن بُني في عام 1950 ليستوعب 200 سجين، وأنه يتضمن عشرة مبان مصممة لاستيعاب 20 سجيناً في كلٍ منها. وحسب ما ذكره المدير الحالي، فإن مستوى الإشغال هذا لم يحترم أبداً. ونتيجة لذلك، فإن الم جمع الداخلي للسجن شديد الازدحام ولا يتوافر للمحتجزين سوى حيز صغير لممارسة الرياضة خارج المباني التي ينامون فيها.

150- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن السلطات تنوي نقل جميع السجناء المحكوم عليهم إلى السجن الجديد الذي افتُتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في أكبرو - ميسيريتيه ، لكي تُستخدم السجون الثمانية الأخرى لسجناء الحبس الاحتياطي فقط. وقد سمع الوفد أيضاً عن خطط لبناء مزيد من السجون على غرار سجن أكبرو - ميسيريتيه . وفي هذا الصدد، أشار مدير سجن أبومي إلى موقع حُدِّد بالفعل لبناء سجن جديد يسع 000 1 محتجزٍ. بيد أن بناء السجون لن يشكل وحده، وينبغي ألا يُنظر إليه على أنه يشكل وحده، الحل الوحيد للازدحام الحالي.

151- وأبلغ ممثلو وزارة العدل الوفد بأنه جري اتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة الازدحام، بما في ذلك إجراء مناقشات بشأن التدابير البديلة للاحتجاز، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمحتجزين المراهقين؛ واستخدام العفو الرئاسي السنوي؛ واستهلال أنشطة لإعادة التأهيل الاجتماعي بغية تقليص عدد معاودي الإجرام؛ ووضع مشروع قانون بشأن العمل المجتمعي كبديل للاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بنن على جهودها في هذا الصدد، وتلاحظ أن المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الاحتجاز الوقائي ينبغي أن يكون تدبيراً استثنائياً.

152- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه لم توَّفر أية معلومات بشأن إمكانية الإفراج بكفالة كبديل للحبس الاحتياطي. ومع أن المحاكم قد تمنح الإفراج بكفالة، فقد تظل هناك، على الرغم من ذلك، عقبات مالية تحول دون الإفراج بكفالة في الواقع العملي. واشتكى عدد من المحتجزين في السجون من المبالغ الطائلة التي يفرضها القضاة على سبيل الكفالة. وقد يكون هذا عاملاً يساعد على زيادة الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معلومات عن ما إذا كان من الممكن مراعاة الوضع المالي للفرد في تحديد المبلغ الواجب دفعه ككفالة والكيفية التي يمكن بها القيام بذلك، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم بكفالة في عام 2007، وعدد الأشخاص الذين لم يتسن لهم أن يُفرَج عنهم، على الرغم من منحهم حق الإفراج عنهم بكفالة، بسبب عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب. وتدعو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات إلى ضمان مراعاة المبدأ الذي يقضي بأن يكون إطلاق السراح بكفالة هو القاعدة والحبس الاحتياطي هو الاستثناء وإلى النظر في تحديد آجال قانونية للشروع في المحاكمة.

153- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تعتمد السلطات استراتيجية متسقة لتقليل عدد نزلاء السجون من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك:

(أ) إجراء استعراض شامل للعقبات التي تعترض سبيل الإجراءات الجنائية أمام مختلف الدوائر القضائية بغية تحديد أوجه النقص في الموارد والأسباب الهيكلية للتأخيرات؛

(ب) زيادة الاتصال والتعاون بين المحاكم والسجون للتقليل إلى أدنى حد من التأخيرات التي تحدث في إرسال الأحكام والأوامر، وبصفة خاصة أوامر الإفراج، بغية ضمان الإفراج عن الأشخاص حالما تصدر المحاكم أوامرها بذلك؛

(ج) استخدام تدابير غير احتجازية فيما يتعلق بالأطفال، وفقاً للأمر رقم 69-23 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1989 المتعلق بالحكم في الجرائم التي يرتكبها القُصَر؛

(د) الاستعاضة عن احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات بسيطة بإخضاعهم لتدابير أخرى (مثل الإفراج بكفالة) أو بفرض غرامات عليهم تكون متناسبة مع إمكانياتهم المالية؛

( ) خفض عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي من خلال إعمال الإفراج المشروط ( liberté  provisoire ) وفقاً للمادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية (بكفالة أو دون كفالة)، والمادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية؛

(و) احترام الآجال القانونية لتناول القضايا، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛

(ز) الإفراج عن جميع سجناء الحبس الاحتياطي الذين قضوا في الحجز بالفعل مدة أطول من مدة عقوبة السجن القصوى التي يمكن فرضها عن ارتكاب الجريمة التي هم متهمون بارتكابها؛

(ح) تقليل عدد النزلاء، المحكوم عليهم، من خلال فرض عقوبات مجتمعية وجبر الضرر ورد الحق؛

(ط) زيادة استخدام نظام الاحتجاز الجزئي وفقاً للمادة 574 من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ي) زيادة إعمال الإفراج المشروط ( liberté conditionelle ) وفقاً للمادة 580 من قانون الإجراءات الجنائية (الإفراج المشروط عن المستوفين لمعايير تقييم المخاطر من السجناء الصادرة ضدهم أحكام)؛

(ك) تخفيف كل أحكام الإعدام كيما تكون هناك إمكانية لإعادة النظر وإطلاق السراح في خاتمة المطاف.

(أ) سجناء الحبس الاحتياطي

154- وفقاً للمادة 570 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز احتجاز سجناء الحبس الاحتياطي في بنن في السجون التي يقضي فيها السجناء المحكوم عليهم مدد عقوباتهم. بيد أنه ينبغي أن يُحتجز سجناء الحبس الاحتياطي بشكل منفصل عن السجناء المحكوم عليهم وأن يُحتجزوا، إن أمكن، في زنزانات فردية. وتنص المادة 15 من المرسوم رقم 73-293 أيضاً على الفصل بين المدعى عليهم/ المتهمين والسجناء المحكوم عليهم. وكما سيُبيَن بالتفصيل فيما يلي، لم يكن هناك أي فصل من هذا القبيل في السجنين اللذين أجرى الوفد زيارتين كاملتين إليهما.

155- وأظهرت الإحصاءات التي قدمتها السلطات أن 81 في المائة من جميع السجناء كانوا محتجزين قيد الحبس الاحتياطي. و وفقاً للإحصاءات التي قدمتها سلطات سجن كوتونو إلى الوفد في وقت الزيارة، فإن 8.75 في المائة فقط من مجموع نزلاء السجن صدرت أحكام بإدانتهم . وفي سجن أبومي، كان أكثر من 80 المائة من السجناء الكبار لم تصدر بعد أحكام بإدانتهم. ولاحظ الوفد أنه لا يُحتفظ بإحصاءات تفصيلية بخصوص المحتجزين المراهقين، ومن ثم فمن المستحيل على السلطات معرفة عدد المحكوم عليهم أو المحبوسين حبساً احتياطياً منهم.

156- وقابل الوفد سجناء قالوا إنهم محبوسون حبساً احتياطياً منذ سنوات. وفي سجن أبومي، أظهر فحص السجلات أن عدداً كبيراً من سجناء الحبس الاحتياطي موجود في السجن منذ سنوات. و وفقاً للسجلات التي فُحصت، فإن شخصاً محتجزاً كان موجوداً أثناء الزيارة ظل محبوساً في السجن حبساً احتياطياً منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993. واختار الوفد بشكل عشوائي اثنين من سجناء الحبس الاحتياطي ظلا محبوسين في السجن منذ أكثر من 3 سنوات. وأفاد أحدهما بأنه مسجون منذ 4 سنوات وشهر، وهو مسجل على هذا الأساس، وأفاد الآخر بأنه موجود في سجن أبومي منذ سبع سنوات؛ وقال إنه لم يحضر أي جلسة منذ أربع سنوات. وطلب الوفد من الموظفين المسؤولين عن الوثائق في السجن أن يعثروا على قضية السجين في الملفات، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على أي ذكر له في الملفات.

157- وأفاد بعض سجناء الحبس الاحتياطي في سجن أبومي بأنه طُلب منهم أن يوقعوا وثيقة يطلبون فيها إطلاق سراحهم، بدلاً من عرضهم على المحكمة لتمديد فترة احتجازهم؛ وأُخذت هذه الوثيقة إلى المحكمة وأُعيدت وعليها التأشيرة " مرفوض ". وعلى حد علم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، فإنه لا توجد في القانون أحكام تقضي بالبت في مسألة تمديد الاحتجاز في الحبس الاحتياطي بناء على طلب موجه في رسالة. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات تأكيد أن هذا الإجراء، كما هو مُبيَن، لا يتوافق مع القانون. فالمثول أمام محكمة للحصول منها على قرار فيما يتعلق باستمرار الحرمان من الحرية ضمانة هامة ضد إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بمثول السجناء أمام المحاكم في جميع الحالات المماثلة.

158- ويساهم طول فترات الاحتجاز رهن المحاكمة في ازدحام السجون، مما يُفاقم المشاكل القائمة فيما يتصل بأوضاع الاحتجاز وبالعلاقات بين السجناء والموظفين؛ ويضيف أيضاً إلى العبء الواقع على المحاكم. ومن وجهة نظر منع إساءة المعاملة، فإن هذا يثير شواغل جدية فيما يتعلق بنظام تظهر عليه بالفعل علامات الإجهاد.

159- وتلقى الوفد تقارير تفيد بأن كثيرين من سجناء الحبس الاحتياطي محبوسون لفترات تتجاوز كثيراً مدة عقوبة السجن القصوى التي يمكن الحكم عليهم بها إذا أدينوا بارتكاب الجرائم التي هم متهمون بارتكابها. ولا يتوافق هذا الوضع مع سيادة القانون. ومن الواضح أنه يمكن الدفع بأن سجناء الحبس الاحتياطي، الذين يتعين افتراض براءتهم، ينبغي ألا يكونوا في وضع أسوأ من وضع السجناء المحكوم عليهم بعقوبات لإدانتهم بجرائم يُتَهَم سجناء الحبس الاحتياطي بارتكاب جرائم مماثلة لها: السجناء المحكوم عليهم يمكن النظر في الإفراج التقديري عنهم من خلال إجراء قضائي. ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاحتجاز سجناء الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة المعادلة لأقصى مدة عقوبة يمكن فرضها عن ارتكاب الجريمة التي هم متهمون بارتكابها. وتم إبلاغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأنه كان هناك، فيما سبق، برنامج تجريبي ابتكاري ( ) لتحديد جميع سجناء الحبس الاحتياطي الذين هم في هذا الوضع، بغية الترتيب للإفراج الفوري عنهم.

160- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإنشاء نظام دائم للمراجعة المنتظمة للوقت الذي يقضيه السجناء في بنن في الحبس الاحتياطي بغية الإفراج من الاحتجاز عن جميع الذين قضوا في الحجز مدة أطول من مدة العقوبة القصوى التي يمكن فرضها عن ارتكاب الجريمة التي هم متهمون بارتكابها.

161- وفي هذا الصدد، فإن عدم وجود سجلات واضحة وشاملة يجعل من الصعب التأكد بأي قدر من اليقين من المدة التي قضاها أي محتجز في الحبس الاحتياطي. ويبدو أن فقدان أثر السجناء أو عدم وجود معلومات عن وضعهم الجنائي سبب متكرر لبقائهم في الحبس الاحتياطي لفترات أطول مما ينبغي.

(ب) السجلات

162- يتمثل تحد كبير يواجه سلطات السجون، كما ذُكر أعلاه، في الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومناسبة. وتنص المادة 575 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحتفظ كل سجن بسجل احتجاز ، يُسجَل فيه أمر التوقيف الخاص بكل محتجز والحكم الصادر ضده وتاريخ إطلاق سراحه. وعلاوة على ذلك، فإن المرسوم رقم 73-293 ينص على أن يحتفظ المسجلون العاملون في السجون بقائمة طويلة من السجلات ( ) ، في حين أن الوضع في الواقع شديد الاختلاف عن هذا.

163- وفي سجن كوتونو، عُرض على الوفد، بالإضافة إلى بعض السجلات الورقية المذكورة أعلاه، نظام حاسوبي يسجل جميع الأحداث الرئيسية فيما يتعلق بكل محتجز، وهو نظام واف، إلا فيما يتعلق بموعد الوصول إلى السجن وموعد مغادرته. وقد أتاح النظام الحاسوبي للوفد البحث باستخدام الأسماء وتمكن الوفد من التحقق من تطابق المعلومات مع المعلومات الموجودة في السجلات الورقية. وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بقاعدة البيانات المحوسبة هذه الموجودة في سجن كوتونو والتي تمكن المسجل (greffe) من معرفة المدة التي قضاها كل محتجز في السجن (انظر أدناه). بيد أن كوتونو هو السجن الوحيد الذي يوجد فيه نظام من هذا القبيل، وإن كان ذلك في نسق برنامج إكسل أساسي. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتزويد جميع السجون في بنن بحاسوب واحد على الأقل، وبإنشاء قاعدة بيانات وطنية قياسية تمكن السلطات من تتبع كل محتجز، وبمد نطاق توافرها ليشمل أيضاً المحاكم وكذلك السلطات المركزية على المستوى الوزاري. وينبغي أن يحصل جميع المست خدمين على تدريب ملائم. ولدى نظم البيانات الحاسوبية القدرة على إعطاء إشارة كلما تم بلوغ أجل قانوني؛ وهذه أداة ذات أهمية محتملة في منع قضاء مدد طويلة في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

164- وفي سجن أبومي، ما زالت السجلات تُحفظ، بشكل حصري، على الورق، ولاحظ الوفد وجود فجوات وتناقضات عديدة. ولا وجود على الإطلاق لبعض السجلات الخاصة بفترات معينة، بينما توجد سجلات أخرى لم يتم تحديثها. وقد فحص الوفد سجلات عامي 2004 و2005 ولاحظ أنه، في حين ظل بعض المحتجزين المتهمين بارتكاب جرائم سرقة صغيرة في انتظار المحاكمة منذ تلك الفترة، تم بالفعل الحكم على غيرهم، ممن ارتكبوا جرائم أخطر في وقت أحدث، والإفراج عنهم.

165- وثمة مسألة سلط الضوء عليها المسجلان في سجني كوتونو وأبومي على السواء هي أن قصر العدل كثيراً ما لا يُحيل المعلومات، بما في ذلك أوامر إطلاق السراح: قد تُحال، على سبيل المثال، قضية إلى مكتب، ولكن إن لم تصل المعلومات الخاصة بها إلى السجن أبداً فإن ملف المحتجز يكون قد فُقد بالنسبة لجميع المقاصد والأغراض. وبالنظر إلى أن المحتجزين لا تكون لديهم سوى نسخة من أمر الحبس (mandate de  dépôt)، فإنه كثيراً ما يصعب التوصل إلى معرفة مرحلة الإجراءات التي بلغتها القضية. ويزيد عدم وجود هاتف في سجن أبومي أيضاً من صعوبة تلقي المعلومات من قصر العدل. وقد أُبلغ الوفد بأن وزارة العدل طلبت مؤخراً من المسجل في سجن أبومي أن يُرسل إليها قائمة بالسجناء المحكوم عليهم الذين سيصبحون مؤهلين للإفراج المشروط (liberté conditionelle) . ومن شبه المستحيل، على ضوء الشواغل التي سُلط الضوء عليها أعلاه، أن تكون تلك القائمة شاملة.

166- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، كضمان أساسي لكل من السجناء وموظفي السجون، بأن تتبع السجلات نسقاً موحداً (وهو ما يبدو أنه الوضع في مراكز الدرك). وينبغي إدراج المعلومات الأساسية التالية، كحد أدنى، وتحديثها يومياً: تاريخ وموعد وصول كل محتجز إلى السجن بالضبط؛ والأسباب القانونية للحرمان من الحرية والسلطة التي أمرت بالاحتجاز؛ وأي زيارة طبية صدر أمر بإجرائها أو طُلب إجراؤها؛ وتاريخ وموعد أي إخراج من الاحتجاز (لحضور جلسة محكمة على سبيل المثال) وعودة إلى مكان الاحتجاز؛ وتاريخ وموعد النقل إلى مكان احتجاز آخر أو الإفراج، والسلطة التي أمرت بهذا النقل أو الإفراج؛ ومعلومات عن هوية المحتجز، بما في ذلك توقيع المحتجز وتوقيع الشخص المسؤول عن أي نقل أو إفراج. وينبغي أن تسجل السجون أي حوادث تقع في السجن وأي إجراءات يتم اتخاذها، بما في ذلك استخدام القيود أو التقييدات الأخرى؛ وينبغي أيضاً وجود سجل لجميع الإجراءات والجزاءات التأديبية، بما في ذلك العزل أو الفصل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحتفظ السجون بقوائم جرد خاصة بالممتلكات الشخصية للسجناء، التي يتعين حفظها في أماكن آمنة، وأن تضمن تقديم إيصال استلام إلى كل محتجز عند وصوله.

2- إدارة السجون

167- لاحظ الوفد أنه يوجد، في السجون الثلاثة التي زارها، نظام حرية حركة يتيح لمعظم السجناء التحرك بحرية خلال النهار في مناطق السجن الداخلية، وغالبية هؤلاء السجناء يُحبسون في الليل فقط في أماكن النوم الضيقة جداً في مباني الإقامة. وأثناء النهار، يخرج معظم السجناء من هذه الأماكن حيث ينشغلون في الباحة بأمور الحياة اليومية. وهذا الوضع الأخير جانب إيجابي للحياة داخل السجن.

168- ولاحظ الوفد وجود نظام إدارة ذاتية يجري العمل به داخل السجن. ويوفر أفراد الدرك الموجودون في المنطقة الواقعة حول السجن من الخارج وفي الجزء الداخلي المجاور مباشرة لجدران السجن الخارجية، أي الجزء الموجود قبل المدخل المؤدي إلى قلب منطقة السجن الداخلية، قدراً من الأمن لمحيط السجن. وداخل المقر، يوجد سجن داخل السجن. وفي السجن الداخلي، تتحكم قيادة السجناء في شؤون الحياة؛ ولوحظ أن موظفي السجن يبدون مترددين في الدخول إلى هذه المنطقة.

169- ومن حيث المبدأ، يمكن أن تكون الإدارة الذات ية من جانب السجناء إيجابية، إذ إ نها تجلب معها فوائد فيما يتعلق بتعزيز الإحساس بالمسؤولية الجماعية والفردية وتوفير مجال للتركيز على الاستخدام الإيجابي للوقت الذي يقضيه السجناء في السجن. بيد أن الإدارة الذاتية، في غياب رقابة من سلطات السجن، يمكن أن تتحول بسهولة إلى قانون الغاب، حيث يمارس الأقوى (أو الأغنى) السلطة ضد الأضعف بشكل تعسفي. وذكر الوفد أن وزارة العدل نفسها اعترفت بوجود نزعة إلى إساءة استخدام السلطة فيما بين المحتجزين المشاركين في الإدارة الذاتية.

170- وفي سجن كوتونو، شرح مدير السجن النظام كما يلي: هناك رئيس لكل مبنى (chef bâtiment) ، ومراقب يقوم بالتفتيش بالنداء في وقت إغلاق الأبواب، ولجنة أعضاؤها هم "قدامى" مجتمع السجناء، وتقوم هذه اللجنة بمعالجة أية مشكلة تحدث في أي مبنى. وفي كل مبنى أيضاً رئيس لخدمات المراحيض ( chef  pot ) (يُعنى بالمراحيض) ورئيس لخدمات الأدواش ( chef  douche ) (يقوم بتوزيع بطاقات استعمال الدُش). وهناك صندوق يدفع كل سجين رسماً فيه، حتى تتسنى مساعدة السجناء الفقراء أو السجناء الذين ليس لهم أحد خارج السجن يمكنهم الاعت ماد عليه. ورئيس كل المحتجزين ( chef  cour  general ) مسؤول أمام رئيس الحراس والمدير. ووصف المدير هذا النظام بأنه نظام جيد لا تتدخل فيه إدارة السجن. وأوضح المدير أيضاً أنه يقوم بتعيين المحتجزين اللازمين للقيام بهذه الأدوار المختلفة بناء على توصيات من المحتجزين الآخرين. ويرتدي المحتجزون المعينون رداءً سروالياً مميزاً أخضر اللون، ويؤدون مهاماً مختلفة عديدة، بما في ذلك مساعدة المسجل والممرضات، ويتولون المسؤولية عن التصحح في الزنزانات.

171- وفي سجني كوتونو وأبومي، رأى الوفد أدلة على أن نظام الإدارة الذاتية يتسبب في حدوث أوجه لا مساواة كبيرة وانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان. وتمس هذه المشكلة جل مجالات الحياة في السجن وتنطوي على تحديد من يحصل على مكان ينام فيه وعلى طعام وشراب؛ ومن تُفرض قيود إضافية على حريته أو يعاقَب؛ ومن يعمل ولصالح من؛ ومن يجني أكبر قدر من الفوائد على حساب الآخرين. وأفاد العديد من السجناء بأنهم مضطرون لدفع نقود نظير تلقي زيارات من الخارج، وادعى محتجزون أن من لا يستطيع دفع الرسم الذي يُفرَض على المحتجزين الجدد عند وصولهم (انظر أدناه) يضطر إلى القيام بأعمال روتينية (أعمال مرهقة مثل تنظيف المباني والمراحيض) إلى أن يستطيع جمع النقود اللازمة لدفعه. ولاحظ الوفد وجود درجة من الإذعان أو الاستسلام في مواجهة حالة عدم المساواة هذه، على الرغم من إعراب بعض السجناء عن شعورهم القوي بالظلم.

172- بيد أن الوفد ليس أمامه سوى أن يخلص إلى أن موظفي السجن على مختلف المستويات يشاركون في الإدارة الجائرة للعمليات التي تنظم الحياة داخل السجن. وعلى سبيل المثال، رأى الوفد موظفين يأخذون نقو داً من زوار ويضعونها في جيوبهم دون القيام بأية محاولة لتوثيق تقديم هذه النقود. وأفاد العديد من السجناء الذين أُجريت معهم مقابلات كل على حدة بأن السعر الساري على الوافدين الجدد للحصول على مكان للنوم هو 000 5 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (000 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للمكان الواحد في جناح النساء في سجن أبومي). وعلاوة على ذلك، قال محتجزون في سجن أبومي إنهم يُضطرون إلى دفع مبلغ إضافي مقابل النوم في الخارج أو البقاء في الخارج حتى الإغلاق النهائي للأبواب أو مقابل الإلحاق بمبنى معين. وبدا للوفد أن هذا جزء من نظام أوسع نطاقاً، يستفيد فيه الموظفون وكذلك الأعضاء القياديون في قيادة السجناء من المعاملات اليومية في الحياة داخل السجن.

173- وأبلغ مدير سجن كوتونو الوفد بأن سلطات السجن وضعت، بهدف وقف الابتزاز، صندوقي هبات في الباحة الداخلية التي تُستعمل من أجل الزوار، لتمكينهم، إذا أرادوا، من التبرع للمحتجزين الذين يسهلون الزيارات. وتُقسَم الهبات بعد ذلك بين المحتجزين القائمين بمهام الحراسة. وعلى الرغم من هذا المسعى، أبلغ ممثلو وزارة العدل الوفد بأن الفساد لا يزال واسع الانتشار، وبأن الوزارة تلقت شكاوى من أفراد أسر أُرغموا على دفع نقود لكي يتمكنوا من الوصول إلي شخص محتجز أثناء ساعات الزيارة.

174- وبدت الحالة في سجن أكبرو - ميسيريتي ه ، في الوقت الراهن، أقل إثارة للمشاكل. وسمع الوفد أنه لا تُدفع أموال نظير تلبية الضرورات الأساسية كالحصول على مكان للنوم أو تلقي زيارات. بيد أن هذا قد يكون ناجماً عن معدل الإشغال الحالي المنخفض. ومع نقل مزيد من المحتجزين من سجون أخرى، ومع امتلاء السجن، قد يتكرر ذات الاستغلال لنظام الإدارة الذاتية ما لم تتخذ سلطات السجن إجراءات مبكرة وحاسمة.

175- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تفرض إدارة السجون رقابة دقيقة على نظام الإدارة الذاتية من أجل منع الاستغلال و/أو الفساد. وينبغي أن تتخذ السلطات خطوات فورية لضمان سيطرتها الفعالة والتامة على السجون. وينبغي ألا يكون السجناء، في أي ظرف من الظروف، مسؤولين عن تحديد وفرض عقوبات تأديبية على زملائهم السجناء.

3- الفحص الطبي عند الدخول كضمانة ضد إساءة المعاملة

176- إن إجراء فحص في السجن للأشخاص القادمين من أماكن الاحتجاز لدى الشرطة أو الدرك أمر ذو أهمية أساسية لمنع إساءة المعاملة على أيدي الشرطة أو الدرك. ووقت دخول السجن لحظة ح اسمة لاكتشاف أية إصابات وتقييم ما إذا كانت قد حدثت إساءة معاملة. ولذلك اهتم الوفد بالممارسة المتعلقة بالفحص الطبي عند الدخول وبإجراءات الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة الممكنة على أيدي الشرطة. وفي هذا الصدد، أحاط الوفد علماً بتأكيد وزارة العدل أن مقدمي الرعاية الصحية في السجون يجرون فحصاً طبياً للمحتجزين عند وصولهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 62 من المرسوم رقم 73-293.

177- وفي سجن كوتونو ، تحدث كبير الأطباء عن الفحص عند الوصول إلى السجن بهدف اكتشاف الإصابات. وقد فحص الوفد سجلات الفحوص الطبية، التي، على الرغم من أنها شديدة الإيجاز، تتضمن جميع المعلومات الأساسية اللازمة. وأكدت المقابلات التي أجريت مع المحتجزين أنهم عُرضوا على أخصائيي الرعاية الصحية المهنيين، ولو أن ذلك لم يحدث في بعض الحالات قبل مرور عدة ساعات أو حتى أيام على وصولهم.

178- ومن المقابلات التي أُجريت مع سجناء في سج ن أبومي ، خلص الوفد إلى أن الوصول إلى طبيب ينطوي على مشكلة في الواقع العملي، على الرغم من وجود ممرضة مناوبة في العيادة الطبية. ولا يُجرى فحص طبي عند الوصول إلى السجن، وأشار سجناء كثيرون أُجريت معهم مقابلات إلى أنهم لم تتح لهم فرصة لعرض أنفسهم على طبيب عند وصولهم. وينطبق الشيء نفسه على المحتجزين في سجن أكبرو - ميسيريتي ه . وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإجراء فحص طبي لجميع المحتجزين لدى دخولهم السجن، يُت َ بع فيه النظام الأساسي القائم في سجن كوتونو.

وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص الطبي المنتظم لجميع السجناء الجدد وبأن يجر ي بالتالي إيلاء الاحترام الواجب لحقهم في أن يُعرضوا على ممرضة أو طبيب (أ و عضو في فريق العاملين الصحيين) عندما يطلبون ذلك. وتوصي اللجنة الفرعية ل منع التعذيب أيضاً بإجراء الفحوص الطبية، وحفظ السجلات الطبية، وفقاً لمبدأ الس رية الطبية؛ وينبغي ألا يحضر هذه الفحوص الطبية أشخاص غير طبيين ما عدا المريض.

وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن ي تضمن الفحص الطبي الذي يُجرى عند دخول السجن فحصاً شاملاً بما فيه الكفاية للكشف عن أية إصابات وللكشف عن أي أمراض موجودة من قبل قد تتطلب علاجاً جديداً أو مواصلة علاج جار. وتوصي أيضاً بتعديل التقرير الطبي الموحد للتشجيع على التسجيل الكامل لأية إصابات. وينبغي أن تشتمل استمارة الفحص الطبي على: (أ) التاريخ الطبي، (ب) وما يورده الشخ ص الجاري فحصه بخصوص أي عنف، (ج) ونتيجة الفحص البدني، بما في ذلك وصف لأي إصابات وبيان ما إذا ك ان قد جرى فحص الجسم بأكمله، (د) والنتيجة التي يخلص إليها الطبيب فيما يتعلق بمدى الاتساق بين البنود الثلاثة الأولى.

وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كذلك بوضع إجراءات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسرية الطبية وموافقة الفرد، لإبلاغ وزارة العدل وحقوق الإنسان مباشرة بجميع حالات العنف/إساءة المعاملة المزعومة التي يوثقها الأطباء أو غيرهم من أعضاء فريق العاملين الصحيين.

4- الأوضاع المادية

(أ) الإقامة

179- في سجني كوتونو وأبومي ، يؤدي الاكتظاظ مع شدة قِدم المباني وتهدمها إلى أوضا ع احتجاز بالغة السوء، وفقاً لما اعترف به الموظفون المسؤولون عن هاتين المؤسستين. وعلاوة على ذلك، فإن الفصل النظري بين النساء والرجال غير مطبق عملياً، بالنظر إلى شدة اعتماد النساء على المحتجزين الذكور للحصول على خدمات معينة. وعلاوة على ذلك، لاحظ الوفد أنه، على الرغم من فصل المحتجزين المراهقين الذكور عن المحتجزين الكبار، وفقاً لما ينص عليه القانون، فإن المحتجزات المراهقات يعشن مع المحتجزات الكبيرات.

180- وتكون الأوضاع سيئة بشكل خاص في وحدات الإقامة في الليل، عندما تُغلَق الزنزانات على السجناء لمدة اثنتي عشرة ساعة متواصلة (بالتزامن مع غياب ضوء النهار). ورأى أعضاء الوفد بأعينهم في زيارة ليلية لسجن أبومي يوم 23 أيار/مايو 2008 المحتجزين وهم مجبرون على النوم وجسم كل منهم متلامس بشكل ثابت مع ما لا يقل عن جسمي سجينين آخرين. ويؤدى الازدحام إلى عدم تمكن بعض المحتجزين من الرقود للخلود إلى النوم، بل إنهم يُضطرون إلى الوقوف أو الجلوس طوال الساعات الاثنتي عشرة التي تُغلق فيها الزنزانات عليهم. وقاس الوفد الحرارة في أحد المهاجع التي تؤوي نحو 100 سجين ووجد أنها 36 درجة مئوية مع عامل رطوبة مقداره 72 في الساعة 30/23 . ويعادل هذا مؤشر حرارة يتراوح بين 51 و54 درجة مئوية. وتؤدي درجات الحرارة من هذ ا القبيل إلى إجهاد حراري شديد. والمحتجزون مضطرون إلى استعمال دلو بلاستيكي غير مغطى حيث إنه لا توجد أي مراحيض في الزنزانات المغلقة ليلاً. وجو المهجع حار ورطب ومُشَبَع برائحة عرق بشري كريهة.

181- ولاحظ الوفد أيضاً أن نحو 150 سجيناً ينامون خارج المباني المغلقة في الباحة في سجن أبومي، وهذا امتياز قيل إن السجناء يدفعون مقابل الحصول عليه.

182- وفي وحدة المحتجزين المراهقين في سجن أبومي ، كان أحد المحتجزين المراهقين نائماً تحت الظلة الشجرية في فناء الوحدة، بينما كان المحتجزون الواحد والعشرون الآخرون نائمين في الغرفة الوحيدة (مقاسها 3.48 متر x4.74 متر وارتفاع سقفها 3.2 متر). وليست في الغرفة نافذة ولا توجد فيها تهوية عندما يكون الباب مغلقاً، وتوجد مروحة سقف لتحريك الهواء داخل الغرفة. وأكد المحتجزون المراهقون أن الباب يُغلَق عليهم طوال الليل ابتداء من الساعة 00/18 . وينام بعض المحتجزين المراهقين على المقاعد الستة الموجودة في الغرفة ولكن معظمهم ينامون على الأرض. وقطعة الأثاث الأخرى الوحيدة في الغرفة تلفاز صغير مُقدَم من اليونيسيف.

183- وحتى عندما تكون التجهيزات المادية شديدة السوء، فإن من الممكن جعل تأثيرها على السجناء أقل حدة حسب الطريقة التي تُستخدَم بها. وعلى سبيل المثال، ينظر بوضوح إلى النوم في فناء وحدة المحتجزين المراهقين باعتباره امتيازاً، على الرغم من المشكلة المحتملة الحدوث بسبب وجود البعوض. ويوجد حيز في الفناء يكفي لينام فيه جميع المحتجزين المراهقين، ولكن هذا الخيار لا يُستخدَم.

184 - ويبدو جناح النساء في سجن أبومي شديد الاكتظاظ، وتُحبس المحتجزات ليلاً في مبنيين، أحدهما مقاسه 4 أمتار x 4 أمتار وهو مخصص لاثنتين وثلاثين امرأة، والآخر مقاسه 7 أمتار x 4 أمتار وهو مخصص لثلاث وثلاثين امرأة. وتنام جميع النساء على الأرض فوق أفرشة، تتقاسم كل منها 3 أو 4 نساء. ويشتمل الجناح أيضاً على فناء مغطى تستخدمه النساء في طهي وتخزين الطعام. وعلى ضوء الحرارة الخانقة وأوضاع الاكتظاظ الشديد في المبنيين، ينبغي أن تنظر إدارة السجون في السماح لمزيد من السجينات بالمبيت خارج المبنيين، كما يفعل بعض المحتجزين الرجال والمراهقين الذكور في جناحيهما.

185- وجناح النساء، في سجن كوتونو ، مفصول عن جناح الرجال حيث يتعين على المرء المرور عبر باب معدني مغلق لدخول جناح النساء. ويحرس الباب محتجز ذكر يرتدي زياً رسمياً أخضر اللون. وفي الواقع العملي، لاحظ الوفد أن المحتجز القائم بالحراسة وغيره من الرجال (بمن في ذلك رئيس المفرزة) دخلوا، عدة مرات، جناح النساء دون سابق إنذار. وهناك أربعة مبان تنام فيها المحتجزات، ولكن تنام نحو 60 أنثى، وأطفالهن الرضَع والصغار وجميع المحتجزات المراهقات، في الخارج لعدم وجود مكان كاف للنوم في الداخل. وأفادت محتجزات بأنه لا توجد أية أماكن متاحة للشراء في أي من المباني الأربعة بسبب الاكتظاظ. والأوضاع في الخارج بالغة الصعوبة وغير صحية للغاية، وبصفة خاصة بالنسبة للنساء اللاتي معهن أطفال رضَع أو بالنسبة للنساء الحوامل.

186- وتزيد من تعقد الوضع في أجنحة النساء في السجون التي زارها الوفد حقيقة أن المحتجزات المراهقات يودعن مع نساء كبيرات، كما هو حال الرضَع والأطفال حتى سن الرابعة الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون. وعدم وجود نص يقضي بالتمييز بين الفئات المختلفة من السجينات هو انتهاك لل ق اعدة 8 (د) من ق واعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء .

187- وفي سجن كوتونو يحظى بعض السجناء الذكور بأوضاع إقامة أفضل من الأوضاع التي يحظى بها غيرهم. ويقيم في مبنى يحمل الاسم "روتاري"، الذي يعكس مصدر التبرعات المقدمة من أجله، سجناء مميزون. وأشار المدير إلى وجود ثلاثة سجناء ذوي مكانة اجتماعية رفيعة، بمن في ذلك سفيران. وبإمكان السجناء المودعون في الروتاري الخروج من السجن وهم يرتدون سواراً أمنياً. وكان المسجل متردداً في أن يناقش مع الوفد كيفية قيامه بإلحاق المحتجزين الجدد بالوحدات المختلفة في السجن. وبعض الوحدات في سجن كوتونو شديدة الازدحام، ووصف السجناء ظروف النوم فيها، وهي ظروف تشبه الظروف التي لاحظها الوفد في سجن أبومي (انظر أعلاه).

188- وفي وحدة المحتجزين المراهقين الذكور في سجن كوتونو، يتقاسم نحو 60 محتجزاً (تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً) زنزانة واحدة و15 سريراً مبيتاً. ونتيجة لذلك، ينام نصف المحتجزين على الأرض. وادعى المحتجزون المراهقون الذكور أن الفصل عن الكبار شبه معدوم: على سبيل المثال، يأتي محتجزون ذكور كبار إلى وحدة القُصَر لاستخدام المراحيض.

189- والوضع في سجن أكبرو - ميسيريتي ه أفضل بكثير من الوضع في سجن أبومي أو سجن كوتونو، بسبب صغر عدد السجناء. بيد أن المدير أبلغ الوفد بأن السجن لم يتسلم بعد أية أسرة أو مراتب للمباني، ومن ثم فإن السجناء ينامون على الأرض مباشرة فوق أفرشة.

190- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتحسين الأوضاع المادية في جميع سجون بنن بغية توفير:

مكان للراحة ومستلزمات للنوم (فراش ع لى الأقل) لكل المحتجزين، وفقاً للمادة 59 من المرسوم رقم 73-293 ( ) ؛

إضاءة وتهوية طبيعيتين في الزنزانات؛

نظام اتصال في مباني الإقامة لاستدعاء الموظفين عند الضرورة؛

مجموعة مرافق خارجية تتوافر فيها معايير التصحح والصحة (ضمان تيسر الماء ووسائل الإصحاح والأدواش وتجهيزات غسيل الملابس والمرافق الملائمة للتخلص من النفايات).

191- وبوجه أعم، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإخضاع الأوضاع المادية في السجون لمراجعة عاجلة، بما في ذلك استخدام الحيز المتاح حالياً وبرامج الترميم والتجديد.

192- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضمن السلطات الوجود الدائم لتدابير للحد من الازدحام وللتخفيف من تأثيرات الاكتظاظ. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير كفالة تكافؤ فرص الحصول على كل الخدمات المذكورة أعلاه لجميع المحتجزين بصرف النظر عن مواردهم الشخصية، وفقاً لمبدأ عدم التمييز.

193- وأخيراً، ينبغي أن تضمن السلطات الفصل الفعلي بين المحتجزين الكبار والمراهقين، بما في ذلك الفصل بين المحتجزات الكبيرات والمراهقات اللاتي لا تربطهن بهن صلة قرابة.

(ب) الغذاء

194- أُفيد بأن المبلغ المخصص في الميزانية لكل سجين لتغطية غذائ ي ة اليومي ه و 290 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وجرى، في الاجتماعات مع المسؤولين الوزاريين، تأكيد توفير اعتماد للغذاء من خلال مخصص في الميزانية المركزية على مستوى وزارة العدل. وأكد موظفو السجون التي زارها الوفد أن ميزانية الغذاء لا تديرها السجون ذاتها. بيد أن المبلغ المخصص بالفعل لكل سجين لم يصدر به تأكيد رسمي، وطلبت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إعلامها به وذلك في المحادثات النهائية ثم بعد الزيارة. وفي رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكلفة الوجبة تتراوح بين 250 و350 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل محتجز، وأن الميزانية السنوية المقدرة لتوفير الغذاء للمحتجزين تبلغ 000 000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. ويجري اتخاذ تدابير لزيادة هذه الميزانية من أجل توفير وجبتين ساخنتين يومياً للمحتجزين. وفي هذا الصدد، واستناداً إلى عدد رسمي لنزلاء السجون يبلغ نحو 000 6 محتجز، تبلغ التكلفة اليومية للمحتجز الواحد 230 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات تزويدها بمعلومات أدق بشأن المبلغ المخصص في الميزانية لكل سجين لتغطية غذائه اليومي، والخطط الموضوعة لزيادته.

195- وفي سجن كوتونو، أوضح المدير أن الوزارة أبرمت العقود المتعلقة بتوفير الغذاء طوال العام مع موردين مختلفين وذلك، بوجه عام، على أساس مورد واحد لكل يوم من أيام الأسبوع. وبالمثل، أفاد المدير، في سجن أبومي بقيام متعاقد مختلف في كل يوم من أيام الأسبوع بتوفير وجبة مطهية محددة. ويحضر المتعاقدون مع الموظفين لتوزيع الوجبات الغذائية. وذكر المدير وجود مشكلة فيما يتعلق بالمساواة في الحصص الغذائية، ولكنه رأى أن هذه مسألة يتعين أن يبت فيها كبير السجناء المسؤول عن الغذاء في كل وحدة. و وفقاً لما ذكره المسجل في سجن أبومي، فإن سلطات السجن ترسل، على أساس يومي، بياناً محدثاً بعدد المحتجزين إلى الوزارة، التي تحيل هذه المعلومات إلى مورد الأغذية الذي يوجد مقره في كوتونو، والذي يقوم بعد ذلك بإحالة المعلومات إلى الموزعين التابعين له في جميع أنحاء البلد. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها ب مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كان المخصص المرصود في الميزانية لتوفير الغذاء لكل سجين يتضمن اعتمادات مخصصة لدفع مستحقات موردي الأغذية و أيضاً ، إذا كان الأمر كذلك، بشأن النسبة التي تذهب من المخصص إلى موردي الأغذية. وتود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً موافاتها بمعلومات عن عقود الشراء الممنوحة لموردي الأغذية الخارجيين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراقبة جودة الأغذية الموردة وبأية عمليات تفتيش تجريها وزارة العدل على موردي الأغذية الخارجيين.

196- وتدير قيادة السجناء نظام شراء الغذاء. وعلى سبيل المثال، وصف مراهقون ذكور محتجزون في أحد السجون الكيفية التي يجمعون بها مواردهم في وحدتهم، التي تضم 26 محتجزاً، لتوفير الغذاء لكل محتجز؛ وهم يتلقون نقوداً من الزوار، ولكنهم يتشاركون جميعا ً فيها إذا لم يكن هناك زوار لأحدهم. وقد تمت تسمية أحد السجناء ليكون السكرتير المسؤول عن الغذاء، الذي يقرر ما يقدَم وكيفية تقاسمه؛ ويذهب أحد السجناء لإحضار المخصصات الغذائية لوحدة المحتجزين المراهقين الذكور بأكملها. وتذهب مساعدتا رئيسي المبنيين في سجن أبومي لإحضار المخصصات الغذائية من المحتجزين الذكور، وتقومان بعد ذلك بتوزيعها بين النساء في المبنيين.

197- ولاحظ الوفد أن متوسط قيمة الأغذية أو الأطعمة المطهية المتاحة لكل سجين من خلال هذه العملية يقل كثيراً عن حصة الفرد المذكورة. ومن المستحيل تفادي استنتاج أن بعض الأفراد، سواء في دائرة السجن أو في قيادة السجناء أو في كلتيهما، يجنون مكاسب شخصية من عملية توفير الغذاء. والنتيجة الطبيعية لهذا هي أنه يبدو أن لبعض السجناء والموظفين مصلحة اقتصادية في أن تظل أعداد نزلاء السجون مرتفعة.

198- ويقدم أغذية إضافية باعة تجاريون يأتون من الأسواق المحلية إلى السجون ويبيعون أغذية للسجناء الذين يشترونها ويطهونها لأنفسهم، كما يبيعون للسجناء أطعمة مطهية. وعلاوة على ذلك، قال سجناء للوفد إنهم يعتمدون بشدة على أقربائهم لتكملة حصتهم الغذائية ولتزويدهم بالنقود اللازمة لشراء مزيد من الطعام في أماكن التسوق في السجون. وفي هذا الصدد، لاحظ الوفد أن أسعار الأغذية المتاحة في أماكن التسوق في السجون أو لدى الباعة القادمين من خارج السجون أعلى بشكل ملحوظ من أسعار الأغذية خارج السجون. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بضبط الأسعار بحيث تتساوى تقريباً مع أسعار المنتجات الغذائية المتاحة خارج السجون.

199- وفي سجن أبومي، توفَر الأغذية للمحتجزين المراهقين الذكور ليس فقط من أسرهم خارج السجن، ولكن أيضاً من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع لليونيس ي ف. وتوفر اليونيسيف المواد الخام اللازمة للطهي ويقوم المحتجزون المراهقون بطهي الطعام لوحدتهم. وعندما يقل مخزون المواد الخام، يقوم المحتجزون المراهقون بإعداد قائمة بما يلزم وتقدم اليونيسيف مزيداً من الإمدادات. وقد أكدت النساء المحتجزات أيضاً أنهن تلقين مؤخراً أغذية من اليونيسيف من أجل المحتجزات المراهقات وأطفال النساء المحتجزات الرضَع والصغار.

200- بيد أن الرضَع والأطفال الصغار الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون ليس لهم مخصص غذائي، وتضطر السجينات اللاتي معهن رضَع أو أطفال صغار إلى اقتسام حصصهن الغذائية معهم لإطعامهم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم سلطات السجون ووزارة العدل فوراً بإجراء إحصاء لعدد الرضَع والأطفال الصغار الذين يعيشون مع أمهاتهم في جميع سجون بنن، بغية ضمان توزيع حصة غذائية تكم يلية كافية على الأمهات، اللاتي لا تزال كثيرات منهن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.

201- وهناك مشكلة خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء للسجناء حديثي الوصول إلى سجن كوتونو. وقال سجين من هؤلاء، أُجريت معه مقابلة، إنه وصل مساء الاثنين، بعد احتجازه لدى الشرطة منذ يوم الجمعة دون أن يتناول أي طعام سوى بعض الخبز أعطاه له أخوه أثناء مثوله أمام المحكمة؛ وعندما أُجريت معه مقابلة في الساعة 45/11 يوم الثلاثاء لم يكن قد حصل بعد على أي طعام آخر ليأكله. وروى سجين آخر من سجناء الحبس الاحتياطي، أُجريت معه مقابلة ظهر الثلاثاء، رواية مماثلة: جرى توقيفه يوم الخميس السابق، وكان ذلك آخر يوم تناول فيه طعاماً؛ وقد قيل له إنه سيحصل على بعض الطعام من السجن في الساعة 00/15.

202- ونشأت مشكلة خاصة فيما يتعلق بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمحتجزين في سجن كوتونو. وقد أفاد هؤلاء بأنه أُسندت إلى اثنين من المحتجزين المراهقين الذكور مهمة شراء الغذاء وإعداده لهم. وفضلاً عن الحقيقة التي مفادها أن ذلك يشكل انتهاكاً لقاعدة الفصل بين المحتجزين المراهقين والمحتجزين الكبار، فإن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تندر أو تنعدم إمكانية حصولهم على غذاء مكمل للحصة اليومية التي يوفرها لهم السجن.

203- وفي سجن أكبرو - ميسيريتي ه، يتمثل التحدي الرئيسي للسجناء في تكملة حصتهم الغذائية اليومية. وهم يشكون من عدم تمكنهم من الوصول إلى الباعة الموجودين خارج السجن بسبب موقعه (الذي يبعد قليلاً عن البلدة). وعلاوة على ذلك، فإن السجناء المنقولين من سجون بعيدة عن سجن أكبرو - ميسيريتي ه، مثل أبومي وكاندي، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أسرهم لتكملة حصتهم الغذائية اليومية. ونتيجة لذلك، بدأ بعض السجناء في زراعة أرض داخل مجمع السجن، لم يكن المقصود أصلاً، وفقاً لما ذكره المدير، أن يصل السجناء إليها. ولاحظ الوفد أيضاً أن أحد المدنيين يدير متجراً داخل السجن، ولكن لم يكن واضحاً كم من السجناء لديهم القدرة المالية على شراء الغذاء منه.

204- وتعتبر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تزويد كل سجين بما يكفي من طعام لتلبية احتياجاته التغذوية شرطاً أساسياً. والحصة الغذائية اليومية التي توفرها وزارة العدل تنطوي على نقص خطير فيما يتعلق بالاحتياجات الدنيا من الطاقة والفيتامينا ت والمعادن. وعلى وجه الخصوص، فإن الحصة الغذائية تو فر، على ما يبدو، ما بين 45 في المائة و75 في المائة فقط من الاحتياجات اليومية من الطاقة، وتتسم، في معظم الأيام، بنقص في البروتين والدهون وفيتاميني ألف وجيم و الريبوفلافين والحديد والكالسيوم واليود. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري في كل سجن توفير الغذاء لجميع السجناء على أساس غير تمييزي، وأن ترصد إدارة السجون ذلك بدقة، لضمان تلبية المخصصات الغذائية للاحتياجات التغذوية للأفرا د المحتجزين في السجو ن.

205- وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه تم عقد دورة لتوعية موردي الأغذية في وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وأُجريت كذلك زيارات إلى السجون، أسفرت عن توافر سجل رقابي حالياً تدون فيه تعليقات ممثل عن المحتجزين وتعليقات المدير والعاملين الصحيين والمسجل بخصوص نوعية وكمية الوجبات. وعلاوة على ذلك، تلقى المديرون تع ليمات برفض الوجبات غير المرضية.

(ج) الماء والتصحح

206- المرافق الصحية غير قادرة إلى حد بعيد على مواجهة مستوى الاكتظاظ في السجون التي زارها الوفد. ويثير الإمداد بالمياه اللازمة للاغتسال مشاكل في أوقات معينة من اليوم. ويضطر السجناء إلى الاستحمام والاغتسال، بل والتبول، على مرأى من الجميع، وهذا انتهاك واضح لحق كل سجين في الخصوصية فيما يتعلق بالحياة الشخصية.

207- وفيما يتصل بتوفير المياه، فإن الأوضاع المتعلقة بالنساء في سجن أبومي سيئة بشكل خاص. وقد قُطعت إمدادات صنابير المياه في جناح النساء، وتضطر النساء، من أجل ملء أوعية مختلفة بمياه عذبة لتلبية احتياجات اليوم، إلى دخول جن اح الرجال قبل إخراج الرجال المحب وسين داخل المباني أو بعد حبسهم داخلها، ولكن ذلك يحدث بينما لا يزال هناك نحو 30 رجلاً في الباحة. وتعيد غالبية النساء استخدام المياه القذرة لغسل الأواني ولمحاولة الحفاظ على انتعاش أجسامه ن أثناء النهار. ويعني هذا أيضاً أن أوعية المياه العديدة تؤدي إلى تفاقم شدة الاكتظاظ الموجودة بالفعل داخل جناح النساء. وتكرر الإعراب عن هذه الشواغل في جناح الرجال حيث يجري طوال اليوم استخدام الصنبورين الموجودين فيه لملء صهريج التخزين وأوعية السجناء. واشتكت النساء أيضاً من أن سلطات السجن لا تزودهن بمنتجات تنظيف كافية للحفاظ على نظافة جناحهن، وبصفة خاصة بالنظر إلى أن مواقد الحطب تنبعث منها مقادير كبيرة من الدخان الأسود وال رماد .

208- و سجن كوتونو موصل بشبكة إمداد البلدة بالمياه ولا يوجد صهريج تخزين رئيسي في مقر السجن. ونتيجة لذلك، يضطر السجناء أيضاً إلى تخزين المياه في أوعية من أجل الاستعمال اليومي، حيث يقومون بملء هذه الأوعية باستخدام مختلف الصنابير الموجودة في جميع أرجاء السجن. ويبدو أن عدم المساو ا ة سائد بين السجناء حسب المبنى الذي ينامون فيه. وقال بعض السجناء إنه يتعين عليهم دفع نقود ليتمكنوا من استخدام صنابير المياه، بما في ذلك من أجل الاستحمام. وفي المباني شديدة الازدحام بشكل خاص، يتعين على المحتجزين دفع نقود نظير استخدام المراحيض الموجودة فيها. وفي هذا الصدد، فإن عدد الأدواش والمراحيض غير كاف على الإطلاق لنزلاء السجن، وقد شوهد السجناء وهم يتبولون في قنوات المجارير مباشرة. وفي جناح النساء، يوجد دشان وصنبوران، في حالة صالحة للاستعمال، من أجل 136 محتجزة؛ واشتكت المحتجزات من انقطاع المياه يومياً. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تحقق سلطات السجن زيادة كبيرة في عدد المراحيض والأدواش في كل وحدة ( ) . وينبغي أن يكون إمداد جناح النساء بالمياه متواصلاً.

209- وقد ذُكر أن الإمداد بالمياه في سجن أكبرو - ميسيريتي ه أكثر معولية من الإمداد بالمياه في سجني أبومي وكوتونو. وأفاد السجناء بأنه يتسنى لهم الحصول مجاناً على المياه في الباحات والمهاجع على حد سواء، والوصول مجاناً إلى المراحيض والأدواش في جميع أرجاء السجن. بيد أن الوفد لاحظ أن مياه المجارير تتسرب من الأنابيب في جميع أرجاء السجن، ولفت انتباهه أن المباني، على الرغم من أنها حديثة نسبياً، قذرة ومتهالكة بالفعل.

210- وتوفير أوضاع لائقة أمر مهم بالنسبة لرفاه السجناء والموظفين. والأوضاع ا لمادية السيئة يفاقمها الازدحام وتؤثر تأثيرا ضاراً على كل من يحيا أو يعمل في السجن؛ وهي تسهم في التوترات التي يشهدها الاحتجاز وفي تردي العلاقات فيما بين السجناء من ناحية وبين السجناء والموظفين من ناحية أخرى، مما يزيد بدوره من خطر حدوث إساءة المعاملة.

211- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضمن السلطات إمكانية وصول السجناء على نحو كاف إلى المرافق الصحية وتزويدهم بما يكفيهم من مياه للشرب والاغتسال والإصحاح. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري على سبيل الاستعجال وكحد أدنى:

جمع النفايات ووضعها في حاويات إسمنتية لا يمكن للجرذان دخوله ا، وحرقها بانتظام لمنع تفشي الجرذان؛

تجهيز كل دلو يستخدم كمرحاض داخل المباني بغطاء؛

توفير قفازات مطاطية، كحد أدنى، للسجناء الذين يقومون بتفريغ الدلاء المرحاضية يومياً، وللسجناء الذين يؤدون مهمة تنظيف المراحيض.

5- الرعاية الصحية في السجن

212 - ترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بحقيقة أن المادة 18 من دستور بنن تنص على حق جميع الأشخاص المحرومين من الحرية في الوصول إلى طبيب. وينص المرسوم رقم 73- 293 أيضاً على أن المحتجزين لهم الحق في عرضهم على طبيب لعلاجهم، وعلى أن يكون كل ما يصفه الطبيب من علاج مجانياً، إلا في حالة العلاج داخل المستشفى. وقد اكتشف الوفد أن الرعاية الصحية في السجون يتم، من حيث المبدأ، توفيرها للسجناء مجاناً. وهذا اكتشاف إيجابي. بيد أن الوفد علم أيضاً أن المحتجزين يتعين عليهم أولاً شراء بطاقة رعاية (100 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) قبل تحديد أول موعد لهم لأغراض الرعاية الصحية، وهذا المبلغ قد يكون باهظاً بالنسبة لبعض المحتجزين الفقراء.

213- وأبلغ محتجزون الوفد أن طلبات العرض على الممرضة تُقبَل في الغالبية العظمى من الحالات. بيد أن اللجنة لاحظت عدم قيام الممرضة بمتابعة السجناء المحبوسين في الزنزانات التأديبية. وتواجه المحتجزات العقبة الإضافية المتمثلة في أنه يتعين عليهن التوجه بطلب إلى المحتجز الذكر المسؤول عن الشؤون الاجتماعية ( détenu chargé des affaires sociales ) من أجل عرض أنفسهن على الممرضة. وتحدث الوفد إلى نساء معهن رضَع صغار جداً لم يخضعن هن ولا أطفالهن لفحص طبي منذ الولادة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بمراجعة سبل الرعاية الصحية وغيرها من أنواع الرعاية التي تُقدَم للرضع وصغار الأطفال في السجن.

214- وبعض السجناء الذين من الواضح أنهم ضعفاء جداً لم يطلبوا العرض على الممرضة لاقتناعهم بأنهم لن يحصلوا على أية أدوية مجانية. وفي هذا الصدد، ذُكر أنه لا يجري تجديد إمدادات الأدوية، المتاحة في مركز الرعاية الصحية في السجن، عند نفادها. ومن ثم فإن الممرضات يكتبن الوصفات الدوائية فحسب، والسجناء مجبرون على شراء الأدوية لأنفسهم، إذا كانوا قادرين على دفع ثمنها. وأُبلغ الوفد أن الوضع فيما يتعلق بالإمداد بالأدوية تفاقم منذ انتقال المسؤولية عن الرعاية الصحية في السجون من وزارة الصحة إلى وزارة العدل. وأوضحت وزارة العدل أنه لا توجد ميزانية محددة محسوبة لآحاد السجون في بنن، ولكن الميزانية الإجمالية توضع على أساس عدد السجناء الفعلي. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات بإعادة النظر في نظام إمداد السجون بالأدوية، وبصفة خاصة من أجل ضمان تقديم الأدوية مجاناً إلى جميع السجناء المصابين بالأمراض الشائعة. وينبغي إعادة إقامة الصلات بشكل أوثق بين وزارة الصحة ووزارة العدل بهدف توفير مستوى رعاية صحية أكثر إنصافاً للسجناء، وبصفة خاصة وضع قائمة موحدة بالأدوية ونظام مشتريات موحد لجميع السجون.

215- وفي سجني أبومي وكوتونو، عززت شدة ضآلة عدد الاستشارات الطبية رأي السجناء الذي مؤداه أنه لا فائدة من طلب العرض على الممرضة. وتتضمن المؤشرات الدالة على أن نظام الرعاية الصحية في السجون لا يعمل على نحو جيد ما يلي: إفادات السجناء، وقلة عدد الاستشارات الطبية اليومية، وعدم وجود موظفي رعاية صحية في سجن أبومي في العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وحقيقة أن نحو نصف المحتجزين الذين ماتوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ماتوا في السجن، ولم يموتوا في مستشفى. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوضع إجراءات قضائية للنظر، على أساس التقارير الطبية، في الإفراج المبكر عن السجناء، الذين يُكتشف أنهم مصابون بأمراض ميئوس منها، أو نقلهم إلى منازلهم أو إلى مستشفيات.

216- وفيما يتعلق بالأوضاع المادية، فإن العيادة الطبية في سجن أبومي مظلمة وقذرة، ويعطي مظهر غرفها الانطباع بأنها لا تُستخدَم، ولا يوجد داخلها ما يدل على أن هناك مرضى يُعالَجون فيها بالفعل. وفي سجن أكبرو - ميسيريتي ه الجديد توجد عيادة طبية كبيرة مبنية خصيصاَ في مجمع السجن الداخلي، وفي هذه العيادة أربع غرف كبيرة مزودة بمناضد وكراس وأحواض وأسرة. بيد أن هذه العيادة الطبية لا تُستخدَم، بالنظر إلى أن الممرضة الوحيدة المعينة في هذا السجن طلبت نقلها من المجمع الداخلي إلى مكتب أصغر كثيراً داخل المبنى المخصص للزوار. وفي سجن كوتونو، تُستخدَم الغرف ولكن مخازن الأدوية، كما ذُكر أعلاه، خالية إلى حد بعيد من الأدوية.

217- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية خدمات الرعاية الصحية في السجون للعمل بكامل طاقتها في كل سجن، من حيث توافر ما يكفي من موظفين ومقار وتجهيزات ومعدات. وينبغي أن يكون هناك إشراف ملائم على الصيدلية وتوزيع الأدوية بغية ضمان وجود إمداد متواصل بالأدوية.

(أ) تدريب موظفي الرعاية الصحية

218- أحاط الوفد علماً بحقيقة أن موظفي الرعاية الصحية في السجون لم يتلقوا تدريباً محدداً يتعلق بالرعاية الصحية في السجون، بما في ذلك التصحح ومكافحة الأوبئة، وحقوق الإنسان والتوثيق الطبي الشرعي للإصابات. وعلى سبيل المثال، فإن سجن كوتونو توجد فيه زنزانة خاصة للمصابين بأمراض معدية ولكنها، في الواقع، تظل مفتوحة ويمكن أن يدخلها غيرهم من المحتجزين. ولاحظ الوفد، في السجون الثلاثة التي زارها، وجود مرضى كثيرين لديهم علامات واضحة تدل على أنه توجد لديهم مشاكل طبية، بما في ذلك حالات أمراض جلدية عديدة يمكن عزوها إلى مستوى الازدحام المرتفع ورداءة التصحح وانخفاض إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وعدم وجود أي تدابير وقائية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيادة التشديد على تدابير الرعاية الصحية الوقائية، مثل تقليل أماكن تكاثر البعوض، والتخلص من النفايات على نحو روتيني، والعلاج الجموعي لحالات الإصابة بالجرب، بالإضافة إلى تدابير تصححية أشد صرامة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضع وزارة العدل ووزارة الصحة برنامجاً تدريبياً محدداً لجميع موظفي الرعاية الصحية قبل إلحاقهم بوظائف، وأثناء شغلهم لوظائف، في السجون، بغية ضمان جودة وملاءمة برامج الرعاية الصحية والوقاية الصحية التي ينفذها المهنيون العاملون في مجال الرعاية الصحية .

219- وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المادة 62 من المرسوم رقم 73- 293 تنص على أن يتولى كبير أطباء المسؤولية عن الحالة الصحية في السجون في منطقة عمله، ويزور السجون مرة كل أسبوعين على الأقل ويقدم توصيات. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تنفيذ هذا النص يمكن أن يكون تدبيراً مهماً في ضمان تحسين الأحوال الصحية في السجون، الذي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى الحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بنسخ من أي تقارير وتوصيات خاصة بهذه الزيارات فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الماضية وتوصي بأن تضمن السلطات تنفيذ هذا الحكم القانوني في الواقع العملي.

(ب) السجلات الطبية

220- في سجن كوتونو، يُسَجَل الفحص الطبي الأولي في دفتر بطريقة مقبولة. بيد أنه لا يوجد تسجيل محدد للإصابات ولا تُسَجَل جميع حالات النقل إلى المستشفيات للعلاج في دفتر التسجيل الخاص بذلك. وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه ، تحتفظ الممرضة ببعض الإحصاءات الأساسية بشأن الأمراض في السجن، تستخدم في إعدادها استمارات من وزارة الصحة تحصل عليها عن طريق الإدارة الإقليمية للصحة . وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن ترسي وزارة العدل ممارسة الفحوص الأولية وتسجيل إحصاءات عن الأمراض في جميع السجون في بنن، وتزود كل مهني صحي باستمارات ملائمة. وستمكن هذه المعلومات أيضاً وزارة العدل من تحديد الأدوية التي ينبغي إمداد السجون بها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوضع قائمة موحدة بالأدوية الجنيسة لجميع السجون. وينبغي أن يجري، على أساس قائمة الأدوية اللازمة، وضع ميزانية للرعاية الصحية، بما في ذلك التدابير الوقائية، بالاستناد إلى عدد نزلاء السجون الفعلي .

(ج ) معدلات الوفيات والسجلات

221- في سجن كوتونو، أُبلغ الوفد بالجهود التي يبذلها المدير لخفض معدل الوفيات عن طريق إجراء فحوص للكشف عن العلامات الدالة على سوء التغذية؛ ولوحظ وجود أعراض، مثل تورم القدمين، تبين أن السجناء كانوا يعانون من سوء التغذية و/أو غير قادرين على الرقود ليلاً. والوفيات في السجن أو المستشفى مسجلة بعد حدوثها في دفتر تسجيل. ومحتويات دفتر التسجيل مطابقة تماماً لقائمة الوفيات أثناء الاحتجاز التي قدمتها السلطات إلى الوفد. وشملت أسباب الوفيات طائفة واسعة النطاق من الأمراض العادية، بينما نجمت حالتا وفاة عن التعرض للعنف: إحداهما سببتها إصابات تم تكبدها أثناء محاولة هروب والأخرى نجمت عن إساءة معاملة. ولم يحدد بوضوح أي من دفتر التسجيل أو القائمة المقدمة من السلطات المسؤول عن إساءة المعاملة. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها ب مزيد من المعلومات عن الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب إساءة المعاملة ، وب صفة خاصة ال تفاصيل المتعلقة بأي تحقيق أو إجراءات جنائية أو تأديبية و أي جزاءات عقابية و/ أو تأديبية .

222- ولاحظ الوفد أيضاً أن الإحصاءات المتعلقة بالوفاة أثناء الاحتجاز لا تبين عمر المتوفي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بدقة التشخيص يجعل الاستنتاج صعباً. ومع ذلك، فإن من الواضح من الإحصاءات أن نصف الوفيات تقريباً حدث في السجن، وأن معظمه نجم عن أمراض عادية، بما في ذلك حالات كان ينبغي علاجها بالتدخل الجراحي في المستشفى. وعلى سبيل المثال، فإن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمحبوسين في سجن كوتونو أبلغوا الوفد أن سجيناً توفي في الزنزانة يوم 2 كانون الثاني/يناير 2006. وقد استدعوا الممرضة في اليوم السابق بصفة عاجلة، وجاءت الممرضة وغادرت. ومات السجين في الزنزانة في صباح اليوم التالي.

223- ولا تحتفظ الممرضة في سجن أكبرو - ميسيريتيه بأي سجلات للوفيات في السجن، ولم تُقَدَم إلى الوفد أي سجلات وفيات في سجن أبومي. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوضع نظام للتحقيق في كل حالة وفاة تحدث أثناء الاحتجاز وللإخطار بها وتسجيلها .

(د) السجناء المحكوم عليهم بالإعدام

224- في سجن كوتونو، أظهر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مستندات تبين مشكلاتهم في الحصول على الرعاية الصحية: عندما تكون لدى أحد هؤلاء السجناء مشكلة صحية، يتعين عليه تسجيل اسمه لطلب العرض على الممرضة. وتتشاور الممرضة مع السجين عبر قضبان باب الزنزانة ولا تدخل الزنزانة أبداً. ولذلك لا يمكن لهؤلاء السجناء أن تفحصهم الممرضة فحصاً طبياً مناسباً. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تُجرى المشاورات الطبية في مكان ملائم وألا تُجرى أبداً عبر قضبان باب زنزانة .

225- واشتكى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من أنهم، بالإضافة إلى عدم فحصهم على نحو مناسب، لا يتسنى لهم أيضاً الحصول على الرعاية من الأخصائيين. واثنان من السجناء كفيفان، وقد قالا إنهما فقدا بصرهما أثناء وجودهما في السجن ولم تُقدَم لهما رعاية من أي أخصائي. وأظهر سجين آخر دفتر الرعاية الصحية الخاص به، الذي يطلب فيه إجراء فحص له بالأشعة السينية بسبب شعوره بألم متواصل في البطن يمتد إلى الظهر والورك الأيسر؛ ولوحظ أن الدفتر لا يتضمن أي رد على هذا الطلب الذي يلح السجين عليه.

226- وذكر السجناء مشكلة إضافية تتعلق بحدوث تأخر في الحصول على خدمات الممرضة. واطلع الوفد على دفتر يتضمن قائمة بطلبات السجناء العرض على الممرضة. ومن الواضح أنه يحدث تأخر لوقت طويل قبل أن تقوم الممرضة بالزيارة ؛ وعلى سبيل المثال، تبين من الدفتر أن سجناء بلغ مجموعهم تسعة أشخاص طلبوا العرض على الممرضة ابتداء من 26 شباط/فبراير حتى 7 آذار/مارس 2008، وهو اليوم الذي جاءت فيه الممرضة (تأخر مدته تسعة أيام منذ الطلب الأول). والأسوأ من هذا أيضاً أن سجناء بلغ مجموعهم تسعة أشخاص طلبوا رعاية طبية ابتداء من 8 نيسان/أبريل حتى 12 أيار/مايو 2008، وهو اليوم الذي جاءت فيه الممرضة أخيراً. وتعين على السجين الذي قدم الطلب الأول أن ينتظر أكثر من شهر حتى يرى الممرضة. وهذا الوضع غير مقبول. ولكل سجين، بصرف النظر عن وضعه، الحق في تلقي الرعاية الصحية فوراً. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل سجين يطلب العرض على موظفي الرعاية الصحية تحقيق طلبه دون تأخير .

( ) إمكانية الحصول على الرعاية في المستشفيات

227- يبدو أن موظفين غير طبيين يفحصون طلبات النقل إلى المستشفيات، حيث إنه يتعين أن يُقَدَم الطلب إلى المدير وأن يوافق عليه أولاً المدعي العام ثم وزير العدل، وهذا إجراء، وفقاً لما ذكره مدير سجن كوتونو، يمكن أن يستغرق ما بين ثلاثة أيام وأسبوع. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعدم إشراك موظفين غير طبيين في فرز الطلبات المقدمة من السجناء للعرض على طبيب. وإذا أوصى موظفو الرعاية الصحية في السجن بالنقل إلى مستشفى، ينبغي أن تقوم سلطات السجن والسلطات القضائية ببساطة بإقرار طلب النقل .

228- وبالإضافة إلى ذلك، جرى إبلاغ الوفد أن النقل، ما لم يكن السجين قادراً على دفع تكاليف العلاج في المستشفى وثمن الأدوية اللاحقة، قد لا يحدث أبداً. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري، حالما يتم النقل إلى المستشفى، توفير الرعاية الصحية والعلاج مجاناً للمحتجزين.

6- الموظفون

229- الموظفون في السجون التي تمت زيارتها يوفرهم مركز الدرك، ومن بينهم المدير الذي يتبع القيادة العسكرية. وفي سجن أبومي، وصف المدير أفراد الدرك بأنهم "أهل" للعمل في السجون، ولكنه أكد أنه ليس لديهم تدريب مصمم خصيصاً لاحتجاز ورعاية الأشخاص المحرومين من حريتهم. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن التدريب في مجال إنفاذ القانون ليس إعداداً ملائماً للعمل في نطاق السجون. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تنشئ السلطات برنامجاً خاصاً لتدريب جميع موظفي الاحتجاز، ينبغي أن يشمل حقوق المحتجزين، وأن تنشئ دائرة مستقلة لموظفي السجون من جميع المستويات مع تزويدهم بتدريب مكيف خصيصاً مع مهامهم .

230- و مستويات التوظيف غير كافية على الإطلاق في السجنين اللذين قام الوفد بزيارة كاملة إلى كل منهما.

231- وفي سجن كوتونو، يتألف الموظفون البالغ عددهم 21 موظفاً من مديرين وحراس بمن في ذلك امرأتان وكذلك أربع ممرضات (إحداهن كبيرة ممرضات). ويعمل الموظفون بصفة رئيسية في المنطقة المجاورة لجدران السجن الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 30 موظفاً عسكرياً ملحقين بالعمل في السجن يضطلعون بالمسؤولية عن أمن محيط السجن. وهم يعززون قدرة موظفي السجن بقيامهم بمرافقة من يخرجون من السجن للحصول على الرعاية الطبية أو للخضوع لإجراءات قضائية وبالمساعدة في إجراء عمليات تفتيش كاملة بحثاً عن مخدرات أو أسلحة أو هواتف نقالة. ويرى مدير سجن كوتونو أنه إذا احتجز السجن 000 1 سجين بدلاً من 257 2 سجيناً وإذا كان فيه 100 موظف، بمن فيهم 10 موظفات، فإن السجن يمكن إدارته دون استخدام نظام الرقابة بالاستعانة بالسجناء.

232- وفي سجن أبومي، أبلغ مدير السجن أن موظفي السجن يتألفون من 4 ضباط كبار، بمن فيهم هو نفسه، و5 أفراد درك لاحتجاز ورعاية 105 1 سجناء، بالإضافة إلى ممرضة واحدة. وأُبلغ أن الموظفين العسكريين (8 في أي وقت) المخصصين لحراسة محيط السجن لا يشاركون في أعمال النقل أو المرافقة، وهي أعمال تُعتَبَر من مهام أفراد الدرك العاملين في السجن.

233- وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه ، أبلغ المدير أنه يوجد 9 موظفين من مركز الدرك علاوة على 10 أفراد درك إضافيين لأداء المهام الأمنية. ومن المتوقع أن توفر القيادة العسكرية جنوداً بعد فترة وجيزة. وقال المدير إنه يشعر فعلاً بأن هذا غير كاف للسجن الذي كان يحتجز 187 شخصاً في وقت الزيارة؛ ويضطلع نظام الإدارة الذاتية بمهام أساسية مثل نداء الأسماء وحفظ مفاتيح الحجرات المختلفة في جميع أرجاء السجن. ومن غير الواضح للجنة الفرعية لمنع التعذيب كيف سيؤثر وصول السجناء المدانين من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على تنظيم سجن أكبرو - ميسيريتيه ومستوى التوظيف فيه.

234- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإعادة النظر في أعداد موظفي السجون بغية كفالة أن يكون عدد الموظفين في كل سجن كافياً لضمان سلامة المحتجزين والعاملين داخل السجن دون الاضطرار إلى الاعتماد على إشراك السجناء في أداء المهام الأساسية الخاصة بإدارة السجن.

235- وتنشأ مسألة أخرى مثيرة للقلق عن الافتقار إلى الموارد اللازمة لأداء مهام جوهرية، من بينها نقل المحتجزين. وقد ذُكر أن سجن أبومي ليست لديه أية مركبات لهذا الغرض. ويرافق أفراد الدرك المحتجزين مشياً على الأقدام؛ والنيابة العامة قريبة، ولكن محكمة الاستئناف تقع في الجانب المقابل من البلدة. وأشار مدير السجن أيضاً إلى أن بعض السجناء يرفضون الذهاب إلى قصر العدل مشياً على الأقدام، ولذلك يتعين على السجن استئجار وسيلة نقل على نفقته. ومهام المرافقة تقلص أيضاً قدرة موظفي السجون على أداء دورهم في السجون التي تمت زيارتها.

236- ونشر الموظفين مصدر قلق رئيسي. ففي السجون الثلاثة كلها، لوحظ أن أفراد الدرك يقضون جزءاً كبيراً من وقت عملهم في المنطقة الواقعة بين الجدارين الخارجي والداخلي، أي أنهم لا يوجدون فعلاً داخل السجن نفسه. وأثناء النهار، يسيطر على الجزء الداخلي من السجن السجناء الذين يتنقلون بين الجدران الداخلية، مع وجود موظفي السجن في أحيان كثيرة. وعندما قرر الوفد القيام بزيارة ليلية إلى سجن أبومي، تبين بوضوح أن دخول الجزء الداخلي من السجن في الليل بعد إغلاق الأبواب ظاهرة نادرة للغاية. فالجزء الداخلي من السجن م حظور على الموظفين عملياً دخوله.

7- الأمن والسيطرة: الانضباط والفصل واستخدام القوة والقيود

237- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالانضباط والجزاءات، بالإضافة إلى القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية اللذين سيطبقان في حالة ارتكاب جرائ م داخل السجن، هو المرسوم رقم 73- 293 بشأن تنظيم السجون. وقد أكد مديرو السجون التي تمت زيارتها أن السجون ليست لديها قواعد داخلية إضافية إلى جانب المرسوم. وطبقاً للمرسوم، يمكن أن تتضمن الجزاءات الحرمان من الحقوق في الزيارة والتدخين والتراسل مع العالم الخارجي وتلقي الغذاء من الخارج، ويكون الحرمان من كل هذه الحقوق لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن الجزاءات الإيداع في زنزانة مع التحمل التلقائي أيضاً لكل الجزاءات الأخرى المفروضة فيها. ويجوز للمدير أن يفرض الإيداع في زنزانة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام، في حين أن المدعي العام يمكنه أن يأمر بالإيداع لمدة 30 يوماً ووزير العدل يمكنه أن يأمر بالإيداع لمدة 45 يوماً وكذلك، في ظروف استثنائية، لمدة ثلاثة أشهر. وكل هذه الجزاءات ينبغي، طبقاً للمرسوم، بيانها بالتفصيل في سجل الجزاءات.

(أ) التدابير التأديبية

238- في سجن كوتونو ، أوضح المدير أن مفرزة شرطة السجن ستكون مسؤولة عن التحقيق في أية جرائم تُرتكَب داخل السجن، بينما سيكون رئيس الحراس مسؤولاً عن أي جزاءات تأديبية. وذكر أيضاً أنه توجد زنزانتان في مفرزة شرطة السجن، إحداهما تُستخدَم لتنفيذ الجزاءات التأديبية ويمكن أن يُحتجَز فيها سجينان في وقت واحد. ووجد الوفد أن مقاس هذه الزنزانة 2.4 متر x1.96 متر وارتفاع سقفها 3.4 متر وأنها تتضمن جزءاً إضافياً مقاسه 1.8 متر x0.9 متر. وللزنزانة نافذة صغيرة مرتفعة وباب مصمت يوجد أعلاه مصباح إضاءة. ويوجد في ركن الجزء الإضافي برميل معدني لاستعماله كمرحاض. ورأى الوفد أيضاً زنزانة تأديبية في جناح النساء. ومساحة هذه الزنزانة متران مربعان (وارتفاع سقفها نحو 3 أمتار) ولا يوجد فيها مرحاض أو ماء جار. وتوجد فيها نافذة صغيرة، كما يوجد فيها باب معدني مصمت كان مغلقاً عندما وصل الوفد. وكان المفتاح لدى رئيس الدرك.

239- وقال المدير إن السجناء في الزنزانة التأديبية، مثل كل السجناء الآخرين، يحصلون على وجبة غذائية واحدة يومياً وأنه يمكن الحصول على تكملة للغذاء من الأقارب في الخارج. وذكرت المحتجزات أنه قلما تودع نساء في الزنزانة التأديبية وأن هذا، عندما يحدث، يكون لفترة أقصاها بضعة أيام فقط.

240- وتكلم المدير أيضاً عن نظام الإدارة الذاتية الذي يطبقه السجناء، وأوضح أنه يمكن للسجناء إصدار تنبيهات فيما يتعلق بالمسائل الثانوية، ولكن لا يمكنهم فرض أي جزاءات تأديبية. وإذا كانت الحالة خطيرة على نحو يبرر فرض عقوبة تأديبية، فإن المسألة تحال إلى إدارة السجن. وذكر مدير سجن كوتونو أن المحتجزين لا يجري إبلاغهم عند وصولهم بالقواعد الداخلية المطبقة في السجن.

241- وفي سجن أبومي ، أفاد المدير بأن العقوبات الرسمية تتضمن الحرمان من حرية التجول داخل السجن (الحبس في غرفة) والإيداع في إحدى الزنزانتين التأديبيتين. وأفادت المحتجزات بأن من الممكن أن يأمر قائد المفرزة أو المدير بالتقييد بالأصفاد كعقاب، وأن آخر مرة قُيدت فيها امرأة بالأصفاد كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 كجزاء تأديبي على شجار. وأفاد المحتجزون بحدوث حالات حبس في زنزانة تأديبية وتقييد بالأصفاد.

242- وشعر الوفد بقلق إزاء ما تناهى إلى علمه من أن نظام الإدارة الذاتية الذي يطبقه السجناء داخل سجني كوتونو وأبومي يتضمن، على ما يبدو، عقوبات يفرضها السجناء ، المسؤولون عن تنفيذه، على السجناء الذين يُعتبَر أنهم انتهكوا قواعد مجتمع السج ن غير المكتوبة. ووصف السجناء الذين أُجريت مقابلات معهم الإجراء العادي للإيداع في الزنزانات التأديبية بأنه يبدأ بضرب يعقبه حبس في زنزانة. وأوضحوا أن الإجراء يطبقه أفراد الدرك فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالسجناء الذين يحاولون الهروب، أو يطبقه كبير السجناء، الذي يعطيه أفراد الدرك مفتاح الزنزانة التأديبية. وأفاد السجناء بأنه يجري في بعض الأحيان تقييد السجناء الموجودين في الزنزانات التأديبية بالأصفاد (entraves)( ) ؛ وقال السجناء إنهم يعتقدون أن هذا يتطلب إذناً من إدارة السجون. وأبلغ بعض المحتجزين أيضاً عن حدوث حالات جرى فيها تكبيل أيدي سجناء إلى شجرة في الفناء الرئيسي لفترات طويلة.

243- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعدم استخدام أي سجين، أو إعطائه سلطة، لأداء عمل في السجن ينطوي على أي صفة تأديبية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بوقف استخدام الأصفاد وبعدم تطبيق قيود على السجناء أثناء وجودهم في الزنزانات التأديبية.

244- وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه ، لاحظ الوفد وجود مجموعتين من الزنزانات التأديبية (يبلغ مجموعهما 24 زنزانة). ومساحة كل زنزانة متران مربعان ويتسرب إليها بعض الهواء والضوء الطبيعيين عبر فتحات مجهزة في الجدران. وكل زنزانة مجهزة بمبولة وصنبور، غير صالحين للاستعمال، وتتوافر فيها إضاءة اصطناعية. و وفقاً لما ذكره المدير ورئيس المفرزة، يمكن إيداع المحتجزين، الذين يرتكبون جرائم بسيطة، في هذه الزنزانات لمدة تتراوح بين ساعة واحدة وثمانية أيام. وتُحفَظ مفاتيح الزنزانات لدى الدرك. وعند فحص سجل الوقائع ، الذي ظهر أن بعض الجزاءات تُسَجَل فيه، اتضح أنه لا يجري بيان وقت دخول الزنزانات التأديبية أو وقت الخروج منها، مما يتعذر معه التحقق من المدة التي يقضيها السجناء في هذه الزنزانات. وقد أفاد كل من المدير و المساعد أول بأن الوافدين الجدد إلى السجن يجري إبلاغهم بالقواعد والجزاءات توخياً للردع. بيد أن المقابلات التي أُجريت مع المحتجزين أظهرت أن بعضهم لا يعرفون القواعد.

245- ووجد الوفد أنه لا يوجد سجل رسمي للجزاءات في أي سجن من السجون التي تمت زيارتها. وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن المسجلين يفرضون جزاءات تأديبية على المحتجزين الذين يزعجون غيرهم من المحتجزين وأنه لا تتوافر إحصاءات بخصوص هذه الشكاوى. وتشدد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على أنه ينبغي أن تُسَجَل جميع الإجراءات المتعلقة بالجزاءات بدقة، مع بيان التفاصيل الخاصة بأسباب توقيع العقوبة وتاريخها وطبيعتها ومدتها والإذن بها .

246- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تأذن إدارة السجون بجميع الإجراءات التأديبية وتنفذها عن طريق تطبيق قواعد تأديبية موضوعة ومُسَجَلة حسب الأصول، وبأنه ينبغي إبلاغ جميع المحتجزين بهذه القواعد. وينبغي عدم تطبيق العزل التأديبي على القُصَر (المراهقين) ولا على المحتجزين المصابين بأمراض عقلية. ويحتفظ المحتجزون المودعون في الزنزانات التأديبية بذات الحق، المكفول لغيرهم من المحتجزين، في الحصول على الرعاية الصحية، وقد يلزم أن يوليهم جميع الموظفين مزيداً من اليقظة فيما يتعلق بحالتهم الصحية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً ، فيما يخص على وجه التحديد السجون التي تمت زيارتها، بأن يُتاح للمحتجزين، عند إيداعهم في زنزانة تأديبية لأكثر من 12 ساعة، قضاء ساعة يومياً في الهواء الطلق وأن يجري موظفو الرعاية الصحية في السجن فحوصاً يومية لصحتهم في الزنزانة التأديبية، على أن يكون مفهوماً أن الطبيب ينبغي أن يتصرف، كما هو الحال على الدوام، بما يكفل المصالح الفضلى لصحة السجين.

247- وشعر الوفد بقلق بالغ إزاء ما تناهى إلى علمه من أنه جرى إدراج العقاب البدني ضمن العقوبات التي يفرضها سجناء على غيرهم من السجناء. وفي سجن أبومي، أفاد المحتجزون الذكور بأن العقاب يمكن أن يتضمن قي ام سجناء بضرب غيرهم من السجناء على الكفين.

248- وفي سجن أبومي، تكلم حتى المحتجزون المراهقون الذكور المودعون في وحدة منفصلة صراحة عن عدد الضربات بعصا خشبية التي يتلقاها المحتجزون الذكور عقاباً لهم على أنواع مختلفة من سوء السلوك. والمحتجز المراهق المنتخب من قبل غيره رئيساً ( رئيس الأمن ) هو أهم محتجز وينام تحت الظلة الشجرية في الفناء. وقد شرح العملية:

إذا لم يتبع أحد المحتجزين المراهقين القواعد، يضرب ه على يديه بعصا خشبية طولها 37 سنتيمتراً: أربع ضربات عن المخالفة أول مرة وعشر ضربات في حالة تكرار المخالفة؛

في حالة حدوث شجار بين اثنين من المحتجزين، يستمع رئيس الم حتجزين المراهقين إلى كل منهما؛ ويُضرَب الاثنان، ولكن أشدهما استحقاقاً للوم يتلقى عشر ضربات والآخر يتلقى خمس ضربات؛

لم يقم المحتجزون المراهقون حتى هذا التاريخ بإحالة أية مسألة تأ ديبية إلى المدير، ولكنهم قاموا هم أنفسهم بتسوية كل المسائل التأد يبية ؛

لم يودع أي محتجز مراهق أبداً في زنزانة تأديبية.

249- وهم لا يرون أن هناك أي خطأ يتعلق باستخدام العقاب البدني، الذي يجسد الثقافة العامة الموجودة في السجن.

250- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن أي عقاب بدني غير مقبول ويشكل عقوبة لا إنسانية ومهينة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالنص على حظر العقاب البدني في القانون وبعدم السماح أبداً بممارسة العقاب البدني من أي نوع في الواقع العملي.

251- والدولة، عندما تحرم شخصاً من الحرية، تصبح مسؤولة عن سلامة ذلك الشخص. ويتضمن هذا الالتزام حماية ذلك الشخص من غيره من الأشخاص المحتجزين. ويشكل عدم توفير هذه الحماية إخلالاً بواجب العناية، حتى على الرغم من أن السيطرة على العنف فيما بين السجناء قد تكون بالغة الصعوبة.

(ب) الأسلحة واستخدام القوة

252- في سجن أبومي ، أفاد المدير بأن العسكريين لا يدخلون الجزء الداخلي من السجن. أما أفراد الدرك، فيدخلون هذا الجزء، وقد شوهدوا يفعلون ذلك حاملين بنادق. وكان الحارس المناوب في مكتب استقبال الزوار، الواقع خارج البوابة الداخلية مباشرة، جالساً ومعه بندقيته على كتفه.

253- وفي سجن كوتونو ، أفاد المدير بأنه يمكن إشراك الموظفين العسكريين الملحقين بالسجن في التدخلات. ويحمل المدير كذلك سلاحاً معه في جميع الأوقات، وهذه مسألة مثيرة للقلق فيما يتعلق بأمن السلاح. وهذه الممارسة لا تساعد على إقامة علاقات إيجابية بين الموظفين والمحتجزين. ومن الأفضل ألا يحمل موظفو الاحتجاز أي أسلحة على الإطلاق. غير أنه إذا رئي أنه لا غنى عن قيامهم بذلك، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بألا تُحمل الأسلحة بحيث تكون ظاهرة للعيان .

254- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسلحة يجري تخزينها في مكتب المدير، وهو ليس المكان المناسب لإيداع الأسلحة فيه داخل السجن. وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه ، طلب الوفد رؤية غرفة الأسلحة. ولم تعثر سلطات السجن على المفاتيح وتفتح الباب المؤ مَّن إلا بعد عشرين دقيقة.

255- وينبغي ألا يحمل موظفو السجن أسلحة فتاكة في محيط السجن إلا في حالات الطوارئ. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يُحظَر على الأشخاص الذين لهم اتصال بالسجناء أن يحملوا، على نحو ظاهر، أسلحة أخرى، بما في ذلك الهراوات، في محيط السجن، إلا إذا كانت لازمة لأغراض السلامة والأمن بغية التصدي لحادث معين.

(ج) القيود

256- في سجن كوتونو ، لاحظ الوفد وجود عدد من السجناء المقيدين بالأصفاد (مقيدين من الكاحل بقيود معدنية يربطها معاً قضيب معدني جامد خلف الكواحل). و وفقاً للمعلومات المقدمة، تراوح عدد السجناء المقيدين بالأصفاد بين 11 و17 سجيناً. وعند الاستفسار، قال السجناء للوفد إن السجناء المقيدين بالأصفاد يثيرون مشاكل خاصة تتعلق بالسيطرة، فقد حاول بعضهم الهروب. وقد قرر السجناء المكلفون بالسيطرة تقييدهم. ولم يتمكن الوفد من التوصل إلى أي سجل رسمي خاص باستخدام وسيلة التقييد هذه أو غيرها من وسائل التقييد، مع أن الممارسة موجودة بوضوح.

257- وفي سجن أبومي ، أشار المدير إلى أن القيود لا تُستَخدَم في السجن، بالنظر إلى أن السجناء "موجودون في السجن فعلاً". وقال إنه إذا اعتُبر أحد السجناء "خطراً"، تُقَيَد يداه لاصطحابه إلى المحكمة وتُفَك الأغلال في قاعة المحكمة.

258- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بألا تُستَخدَم القيود أبداً كعقاب وب ألا يجري، من حيث المبدأ، إخضاع السجناء لها عندما يكونون في زنزانة أو في أماكن إقامة آمنة أخرى. وينبغي أن تكون كل استخدامات القيود موضوع عملية موثقة ومبررة بعناية تُجرى تحت سلطة وسيطرة إدارة السجون، مع مراعاة الضمانات الإجرائية في جميع الحالات. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بحظر استخدام الأصفاد والسلاسل والأغلال.

(د) الأمن والسيطرة

259- في سجن كوتونو ، يوجد أفراد عسكريون، مجموعهم 28 فرداً، ملحقون بالعمل في السجن لضمان أمن محيط السجن . ويوجد أفراد درك عند بوابة الدخول وفي الباحة الخارجية يراقبون السجناء الخمسة والثمانين المسؤولين عن الأمن، الذين يعملون في إطار أفرقة يتألف كل منها من نحو 12 سجيناً ويرتدون رداءً سروالياً مميزاً أخضر اللون. وأوضح المدير أنهم يتحققون من هوية الأشخاص الزائرين والمغادرين وأن من المفترض أن يمنعوا حدوث حالات هروب. (حدثت حالة هروب واحدة في كانون الثاني/يناير 2007، قُتل فيها سجين بنيران عسكرية).

260- وفي سجن أبومي، لاحظ الوفد أن أمن محيط السجن محدود (منعدم تقريباً). وفي بعض الأوقات، لم يكن هناك عند وصول الوفد، بما في ذلك أثناء الليل، أي شخص عند البوابة الخارجية، كما لم يكن هناك، في بعض الأحيان، أي حارس خارج الجدار الداخلي. وذات مرة (في الساعة 40/14)، وصل الوفد ولم يجد أي حارس عند البوابة الخارجية ولا أي حراس في الخدمة يمكن رؤيتهم في المنطقة الواقعة بين الجدارين الداخلي والخارجي؛ وكان الأشخاص الوحيدون المرئيون بضعة سجناء يقطعون الخشب في المنطقة الواقعة بين الجدارين الداخلي والخارجي. وبدا أن الأمن الخارجي لم يكن يُنفَذ على نحو ملائم أو لم يكن يعتمد على حراسة محيط السجن وإنما كان يخضع للرقابة عليه من الداخل. وكانت لدى الوفد تحفظات جدية بخصوص الأمن الخارجي وبخصوص قدرة العاملين في السجن على اتخاذ إجراءات فعالة وملائمة في حالة وقوع طارئ، مثل حريق.

261- وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه، أبلغ المدير الوفد أن وزير الدفاع لم يكن قد أرسل بعد عسكريين للمساعدة في حفظ أمن محيط السجن. والسجن يعتمد على عشرة أفراد درك لتأمين السجن بأكمله. وفضلاً عن هذا، فإن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، كما ذُكر أعلاه، تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي والتدريب لدى أفراد الدرك هؤلاء فيما يتعلق بالوصول إلى غرفة الأسلحة، وبصفة خاصة في حالة وقوع طارئ.

262- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإعادة النظر في الأمن الخارجي للسجون بغية ضمان أن:

يجري تأمين محيط السجن بمعرفة إدارة السجن وليس بمعرفة سجناء يمارسون رقابة داخلية؛

يتسنى اتخاذ إجراءات فعالة وملائمة في حالة وقوع طارئ.

263- ولاحظ الوفد أيضاً نظام الرقابة الداخلية . وبدا أن هذا النظام ينفذه إلى حد بعيد، إن لم يكن بشكل حصري، السجناء. وعندما يكون هناك زائر لسجين/لسجينة، يُطلب منه/منها مغادرة الجزء الداخلي من السجن لتلقي الزيارة في الغرفة الواقعة وراء البوابة الداخلية مباشرة. وفي سجن كوتونو، يحرس هذه الغرفة أفراد درك يحملون بنادق. وعند وصول الزائر، يعطي هؤلاء الحراس اسم السجين لعضو في قيادة السجناء، ويقتاد هذا العضو السجين من داخل السجن إلى الباب الواقع بين منطقتي السجن الداخلية والخارجية. ويطرق السجناء القياديون المعهود إليهم بهذه المهمة الباب الداخلي وينادون بالاسم السجين الذي اقتيد إلى هذا المكان، وعندئذ يُفتح الباب قليلاً لتمكين السجين من المرور. ويبدو أن العملية تؤدى بسلاسة. بيد أن من الجدير بالذكر أن الحراس لا يعملون وراء الباب.

264- وكان من الواضح أن السلطات تنازلت للسجناء عن الرقابة على السجون. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب تشعر ببالغ القلق إزاء هذا الوضع في سجني كوتونو وأبومي. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يجب على السلطات وإدارة السجون عدم التخلي عن مسؤوليتها عن ما يجري داخل السجون، سواء كان هذا توفير ال ضرورات الأساسية للحياة ، مثل الغذاء وماء الشرب والمتطلبات الصحية والتصححية الدنيا، أو فرض التدابير الرقابية، بما في ذلك القيود أو العقوبات. وهذه المسائل من اختصاص السلطات ويجب أن تظل كذلك. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الرقابة الفعلية على أي مكان يوجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم من جانب السلطات العامة مسألة من اختصاص الدولة ويجب أن تظل كذلك .

265- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تقوم السلطات فوراً باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نظام تضطلع بموجبه بالرقابة الفعلية والتامة على السجون بغية كفالة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باحتجاز ورعاية الأشخاص المحرومين من حريتهم على يد الدولة.

8- الأنشطة

266 - يُنظَم اليوم في سجن كوتونو حول الوقت الذي يُقضى في الزنزانة؛ ففي الساعة 00/7، تُفتح قليلاً أبواب الوحدات، الواحد تلو الآخر، لتفتيش الغرف؛ وفي الساعة 30/7، تُفتح أبواب جميع أماكن إقامة السجناء (ما عدا زنزانة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام) كيما تبدأ الأنشطة الروتينية اليومية. وتُغلَق الزنزانات على معظم السجناء في الساعة 30/17 أو 00/18 تقريباً. ومن ثم، فإن الأغلبية العظمى من السجناء يقضون أكثر من اثنتي عشرة ساعة ليلاً في زنزانات مغلقة.

267- وفي سجن أبومي، يسود نظام غلق الزنزانات نفسه. وتتعلق الاستثناءات في هذا الصدد بالسجناء المتميزين ذوي المهام التي تتيح لهم النوم خارج الزنزانات في باحة السجن.

268- ولاحظ الوفد وجود نظام يتيح لمعظم السجناء حرية الحركة خلال النهار في المناطق الداخلية للسجون. فخلال النهار، يكون معظم السجناء خارج الزنزانات في باحة السجن يمارسون نشاطهم اليومي. ويشكل هذا سمة إيجابية محتملة للحياة في السجن. والاستقلالية النسبية التي ينعم بها السجناء في المناطق الداخلية للسجون تشكل كذلك سمة إيجابية من حيث المبدأ، بشرط أن تكون هناك رقابة كافية لمنع وقوع تجاوزات. ويمكن أن تتيح هذه الاستقلالية النسبية مرور الوقت، الذي يقضيه السجين في الاحتجاز، على نحو أقل مشقة وأن تحقق تنمية الأنشطة البناءة. والواقع أن الأنشطة في السجن تركز على تلبية ضرورات الحياة: الحصول على الغذاء وماء الشرب، والحصول على الماء اللازم للاغتسال وغسل الملابس، والتوصل إلى مكان للنوم فيه.

(أ) الأنشطة والتثقيف لفائدة المحتجزين الكبار

269- السوق في السجن محور تركيز رئيسي للنشاط في سجن كوتونو. وهنا، ينخرط السجناء في أنشطة مختلفة متصلة بالحياة اليومية، بما في ذلك بيع المواد الغذائية وتجهيز الأغذية للطهي والطهي وغسل الملابس وصنع أشياء مفيدة. وقد أبلغ المدير الوفد أنه يتسنى للمحتجزين الالتحاق بحلقات عمل مختلفة تعقدها منظمات غير حكومية، مثل الدورات التد ريبية بشأن تصفيف الشعر، ولكن الإ قبال على حضور حلقات العمل منخفض. وأبلغ أيضاً أنه يوجد في المكتبة نحو 800 كتاب؛ وقام الوفد بزيارة قصيرة إلى المكتبة الموجودة في مبنى قريب من السوق يستخدم أيضاً باعتباره كنيسة. وقد جرى تجديدها بفضل التبرعات المقدمة من المنظمات غير الحكومية.

270- ولاحظ الوفد أن بعض السجناء الكبار، في السجون التي زارها، لا يعرفون القراءة أو الكتابة. وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً بالحقيقة الإيجابية التي مؤداها أنه يجري توفير التعليم للسجناء الشبان و توصي بأن تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لتوفير التعليم الأساسي على الأقل للسجينات الشابات ولمن لا يعرفون القراءة والكتابة من الكبار من السجناء والسجينات .

271- وفي سجن أبومي، قال المدير إن الوزارة استهلت، في عام 2007، برنامج دورات تدريبية للسجناء في إطار حلقات العمل؛ وتشمل أعمال التدريب تحضير الغاري والخردل والفطائر والخبز. وحقق هذا العمل أيضاً إيرادات، ولو أن المحتجزين أشاروا إلى أنهم لم يحصلوا بعد على أي من الإيرادات التي حققوها. ولاحظ الوفد أنه يوجد خارج الجدار الداخلي للسجن مبنى حديث تم تشييده باستخدام مصادر تمويل خارجية، وهو، على ما يبدو، غير مُستخدَم. والمنطق ة الواقعة بين الجدارين الخارجي والداخلي للسجن تُستخدَم في قطع الخشب وتوفر عملاً لعدد صغير من السجناء.

272- وفي سجن أكبرو - ميسيريتيه، لا توجد أي أنشطة متاحة للمحتجزين. ويصنع محتجزون مواد مختلفة لبيعها إلى غيرهم من المحتجزين، ويزرعون الخضروات في الباحة الرئيسية لتكملة الحصة الغذائية اليومية. وقد أجرى المدير استقصاءً للمحتجزين ووجه رسالة خطية إلى وزارة العدل في نيسان/أبريل 2008 لطلب تجهيزات وموارد لتنظيم عدد من الأنشطة، مثل الخياطة و تصفيف الشعر وعلم الحاسوب وفصول اللغات.

273- وتؤدي برامج الأنشطة الموضوعة من أجل السجناء دوراً مهماً في رفاه وسلامة السجناء والموظفين. فالتعطل القسري يزيد من التوترات في مؤسسات الاحتجاز ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة على صحة ورفاه الأشخاص المحرومين من حريتهم وعلى إعادة اندماجهم في المجتمع في المستقبل عند إطلاق سراحهم. وفرض التعطل التام المفرط لفترة طويلة مسألة غير إنسانية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير برامج وأنشطة من أجل جميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالنهج الاستباقي لسلطات سجن أكبرو - ميسيريتيه ، وتوصي بتخصيص اعتمادات في الميزانية لتوفير أنشطة في كل السجون في جميع أرجاء بنن .

(ب) الأنشطة لفائدة المحتجزين المراهقين

274- في سجن كوتونو ، لاحظ الوفد وجود سقيفة خرسانية مستديرة في جناح القُصَر، ذُكر أنها تُستخدم لأغراض التدريس. وأوضح المحتجزون المراهقون الذكور أن المدرسين يعطون في بعض الأحيان دروساً في القراءة والدين، وأن المنظمات غير الحكومية أيضاً تعلمهم مهارات أخرى مثل تصفيف الشعر.

275- ولاحظ الوفد أن التثقيف في سجن أبومي يقتصر على فصول للمحتجزين المراهقين الذكور. وقد استهلت اليونيسيف، في عام 2000، برنامج تعليم أساسي لهم باللغة الفرنسية؛ وكان هذا أصلاً برنامجاً يتولى إدارته سجين أُطلق سراحه منذ ذلك الحين؛ وكان يساعده سجين آخر عمره 19 سنة مازال قيد الحبس الاحتياطي ويتولى الآن إدارة الفصول مقابل راتب شهري قدره 000 5 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية تدفعه اليونيسيف. وتوفر اليونيسيف أيضاً اللوازم التعليمية مثل السبورة والكتب وأقلام الرصاص. ولا تتوافر فصول تعليمية للمحتجزات المراهقات في أي منشأة زارها الوفد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتنظيم فصول مماثلة للمحتجزات المراهقات المودعات في أجنحة النساء في جميع أرجاء بنن ولأطفال المحتجزات عند بلوغهم سن التعليم الإلزامي .

276 - وفي سجن أبومي، توجد آلتا خياطة ومواد لصنع القمصان على طاولتين تحت الظلة الشجرية الموجودة في فناء وحدة المحتجزين المراهقين الذكور. وقيل للوفد إن سجناء كباراً يقومون بتعليم الخياطة وإن الدروس تُعطى في الصباح ومن الساعة 00/16 إلى الساعة 00/18. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن توفر السلطات أنشطة وحلقات عمل مماثلة من أجل المحتجزين المراهقين، الذكور والإناث على السواء، في جميع السجون بغية تيسير إعادة اندماجهم في المجتمع عند إطلاق سراحهم .

(ج) الأنشطة لفائدة لسجينات

277- الأنشطة المتعلقة بالنساء محدودة لأن النساء منفصلات نظرياً عن السجناء الرجال وبالتالي تقل إمكانية وصولهن إلى المرافق الجماعية مثل سوق السجن. وثمة صعوبة تواجهها النساء هي عدم إمكانية الوصول إلى الأنشطة التي يضطلع بها الرجال في منطقة السوق في السجن. ويُسمح لبعض النساء بالعمل في السوق في سجن كوتونو لكسب النقود. ولا يتسنى لمعظمهن الوصول إلى السوق حتى لشراء الغذاء، وبالتالي فإنهن يعتمدن على المحتجزين الذكور لشراء الإمدادات الغذائية لهن. وتريد النساء المحتجزات في سجن أبومي أن يتسنى لهن أداء الأنشطة التي يمكن للرجال، في المقام الأول، الاضطلاع بها حالياً. وهن، على ما يبدو، لا يتاح لهن، على قدم المساواة مع المحتجزين من الذكور، الالتحاق بالدورات التدريبية وحلقات العمل التي يتم توفيرها لبعض السجناء الذكور ولا بالفصول التعليمية التي يجري توفيرها للمحتجزين المراهقين الذكور. وأعربت نساء كثيرات عن رغبتهن في السماح لهن بالمشاركة في حلقات العمل المختلفة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتوفير أنشطة وفصول تعليمية للنساء المحتجزات .

278- ولا توجد لدى المحتجزات المراهقات أي نقود لشراء ما يلزم من غذاء لتكملة الحصة الغذائية اليومية، وبالتالي يتزايد احتمال تعرضهن لخطر الإصابة بسوء التغذية وبالأمراض. وقد تحدث الوفد مع بعض المحتجزات المراهقات اللائي أصبحن بالفعل مستعبدات عملياً للمحتجزات الأكبر سناً من أجل الحصول على مزيد من الغذاء.

279- ونشأ قلق خاص فيما يتعلق بالرضَع وصغار الأطفال الذين يعيشون في أجنحة النساء . وقد أفاد مدير سجن كوتونو أن الأطفال حتى سن الرابعة يُسمح بوجودهم مع أمهاتهم المحتجزات. بيد أن ميزانية السجن لا يؤخذ فيها هؤلاء الأطفال في الحسبان، فيما يتعلق بتوفير أماكن النوم أو الغذاء. ونتيجة لذلك، يتعين تقسيم الحصة الغذائية اليومية الضئيلة من أجل إطعام أطفال هؤلاء المحتجزات. وتوجد في جناح النساء غرفة للعب مهداة من منظمة غير حكومية، ولكن لم يكن هناك، أثناء زيارة الوفد، أي شخص يستخدم الغرفة، التي توجد فيها بضع لعب أطفال.

280- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:

توسيع أجنحة النساء من أجل معالجة اكتظاظها الشديد؛

وضع الرضَع والأطفال أبناء وبنات المحتجزات ف ي الاعتبار في الحسابات الرسمية من أجل تزويد أجنحة النساء بمساحات كافية لمعيشتهم وبما يكفيهم من غذاء وماء؛

تزويد الرضَع والأطفال أبناء وبنات المحتجز ات بما يكفيهم من ملابس وحفاضات وصابون ومناشف ومكان نوم خاص بهم، مثل سرير هزاز؛

منح النساء والمراهقات المحتجزات، على قدم المساو اة مع الرجال والمراهقين المحتجزين، إمكانية الوصول إلى الأنشطة وحل قات العمل التي تنظم داخل السجن وإلى أنشطة محددة مهيأة خصيصاً لتلبية احتياجاتهن؛

وجوب أن يتسنى، كحد أدنى، لجميع المحتجزات المرا هقات وأطفال النساء المحتجزات البالغين سن الدراسة الالتحاق بالفصول التعليمية.

9- الاتصال بالعالم الخارجي

281- يُشكل الإبقاء على الاتصال بالعالم الخارجي، وبصفة خاصة تعزيز الروابط الأسرية وغيرها من الروابط الوجدانية، عنصراً مهماً في رعاية المحتجزين وحاسماً بالنسبة لإعادة اندماج السجناء فيما بعد في المجتمع دون عودتهم إلى الإجرام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون القدرة على التواصل مع الأسرة والأصدقاء ضمانة ضد إساءة المعاملة، تنزع إلى الازدهار في أشد البيئات انغلاقاً.

282 - ويوجد هاتفان في سجن كوتونو لسجناء عددهم 241 2 سجيناً (ليس بينهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام) وهاتف واحد في سجن أبومي للسجناء البالغ عددهم 105 1 سجناء، وهذه الهواتف تراقبها وتدير تشغيلها قيادة السجناء. ويستطيع السجناء الذين لديهم نقود شراء بطاقة هاتفية، بسعر باهظ وفقاً لما ذُكر. وتُراقَب المكالمات الهاتفية لأغراض أمنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهواتف النقالة تُصادَر منذ محاولة حديثة للهروب من سجن كوتونو وقعت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2006. ومن الواضح أن عدد الهواتف غير كاف لعدد المحتجزين الكبير. وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن المحتجزين اشتكوا من أنهم لا يستطيعون الاتصال بأسرهم. وأُذن للمديرين، في السجون التي قُدمت فيها هذه الشكاوى، بتركيب هواتف عامة لتمكين السجناء من الاتصال بأسرهم.

283- و وفقاً لما ذكره مدير سجن كوتونو، فإن السجناء ينظمون البرنامج الزمني للزيارات وتفتيش السجناء، تحت إشراف اثنين من أفراد الدرك. وفي سجن أبومي، ذكر السجناء أنه لا يتعين عليهم دفع مقابل لتلقي زيارة، ولكن وقت الزيارة المخصص لكل سجين قصير جداً ويُضطر زوار السجين إلى دفع مبلغ مقابل الحصول على وقت إضافي. ويفسر هذا سبب ما شاهده الوفد من قيام الزوار بدفع مبلغ نقدي لفرد الدرك المناوب في مكتب استقبال الزوار.

284- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكون القواعد الخاصة بأوقات الزيارة ومدة الزيارات واضحة مع تعليق بيان خطي بها عند مدخل كل سجن. وينبغي أن يجري تسجيل كل الزيارات وأن تراقب السلطات نظام الزيارة لضمان الامتثال للقواعد وعدم تقاضي أي من العاملين أو المحتجزين أية رشاوى فيما يتعلق بالزيارة. وينبغي إبلاغ جميع المحتجزين بالقواعد شفوياً، وبيانها خطياً في ملصقات وكراسات في جميع أرجاء السجن. وينبغي أن تتوافر لجميع المحتجزين، بمن في ذلك السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، إمكانية تلقي زيارات أسرية.

10- ادعاءات إساءة المعاملة البدنية والنتائج التي تنطوي على الأدلة الداعمة

285- استمع الوفد، بوجه عام، إلى بضعة ادعاءات متعلقة بحدوث إساءة معاملة بدنية للسجناء على أيدي موظفي السجون، غير ادعاءات السجناء الذين حاولوا الهروب أو الذين اعتُبر أنهم يشكلون خطراً على الأمن. وعلق مدير سجن أبومي على ذلك فعلاً بقوله إنه لا يوجد أي تعذيب بدني في السجن، ولكن الازدحام يُحدث "نوعاً من التعذيب"، حيث إن السجناء لا يمكنهم النوم جيداً. وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن "العقاب البدني لا يحدث في السجون إلا بين السجناء ولا تشهده سلطات السجون، ولكن، على الرغم من ذلك وبغية منع هذا النوع من العقاب، من المتوخى: توعية الموظفين العاملين في السجون؛ وتوظيف عاملين متخصصين لمراقبة السجون؛ وتقليص عدد السجناء بحيث يتناسب مع عدد العاملين المكلفين بمراقبتهم؛ ومعاقبة العاملين والمحتجزين الذين يمارسون العقاب البدني؛ وتعزيز الآليات القائمة للسماح للمحتجزين بتقديم شكاوى ضد إساءة المعاملة من هذا القبيل.

286- واستمع الوفد إلى ادعاءات عديدة بخصوص حدوث إساءة معاملة في شكل عنف فيما بين السجناء في سياق نظام الإدارة الذاتية المعمول به في سجني كوتونو وأبومي (انظر القسم ثالثاً - باء - 7 أدناه). وأبلغ عدة سجناء الوفد أنهم يخشون التعرض للعنف من سجناء آخرين. وأُشير إلى وجود توترات بين مجموعات معينة من السجناء تتعلق غالباً بالمخدرات الموجودة في السجن والاحتكاكات بين السجناء البننيين وبعض السجناء من الرعايا الأجانب، وبصفة خاصة من الدول المجاورة.

287- وحين تحرم دولة شخص اً من الحرية، تغدو مسؤولة عن سلامة ذلك الشخص. وي تضمن هذا الالتزام حماية ذلك الشخص من غيره من الأشخاص المحتجزين. وعدم توافر هذه الحماية يشكل إخلالاً بواجب العناية على الرغم من أن التصدي للعنف فيما بين السجناء قد يكون بالغ الصعوبة. وبالنظر إلى أن العاملين في السجنين على السواء لا يسيطرون على الأوضاع في السجنين، فإنهم غير قادرين على ضمان سلامة السجناء من العنف فيما بين السجناء. ويقتضي هذا أن تضع الإدارة سياسة واضحة بشأن التصدي للعنف فيما بين السجناء وأن يكون العاملون مدربين تدريباً ملائماً ومجهزين للعمل في إطار الاتصال الوثيق مع السجناء، وأن يكونوا يقظين لاكتشاف بوادر النزاع قبل تصاعده وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة عند اللزوم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضع سلطات السجون سياستها بشأن التصدي للعنف فيما بين السجناء، بما في ذلك تحقيق زيادة كبيرة في أعداد العاملين وتنفيذ تدريب للعاملين يركز على إقامة وصون علاقات إيجابية فيما بين السجناء، وبين العاملين والسجناء: نهج الأمن الدينامي للعمل في السجون .

288- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بأن تجري السلطات مراجعة أساسية لتسيير العمل في السجون بغية ضمان سيطرة إدارة السجن وقدرتها على كفالة سلامة جميع الأشخاص الموجودين فيه، بما في ذلك حمايتهم من العنف فيما بين السجناء.

11- السجناء المحكوم عليهم بالإعدام

289- سجن كوتونو هو السجن الوحيد بين السجون التي زارها الوفد الذي يُودع فيه سجناء محكوم عليهم بالإعدام. وكان هناك، في وقت الزيارة، 16 سجيناً من هذه الفئة. وذكر مدير السجن أن السجناء الستة عشر مودعون معاً في وحدة بالقرب من مدخل السجن. وقد تبين أنها زنزانة واحدة. ووصف مدير السجن هؤلاء السجناء بأنهم يشكلون مخاطر شديدة، بالنظر إلى أنه ليس لديهم شيء يخسرونه. ووصفهم المدير بأنهم مدللون أكثر من بقية السجناء لأنهم يتلقون معاملة تفضيلية. واكتشف الوفد أن الحالة ليست كذلك في الواقع العملي.

290- ويعيش السجناء الستة عشر المحكوم عليهم بالإعدام في زنزانة صغيرة مغلقة تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة ولها باب يفضي إلى رواق ضيق. والزنزانة لا يوجد فيها هواء وجوها حار ومبتلاة بالفئران من غرفة تخزين مجاورة. والزنزانة رديئة الإضاءة، مما أثر، حسبما ذُكر، على بصر ثلاثة سجناء. والسجناء مودعون خلف باب مغلق ولا يتلقون أية زيارات أسرية. ويُسمح لهم بمغادرة الزنزانة مرة كل شهر لمدة 15 دقيقة للحلاقة، وهذا هو الوقت الوحيد الذي يرون فيه السماء، التي لا يمكن رؤيتها من الزنزانة. وقد دخل أحد أعضاء الوفد الزنزانة لمقابلة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وقال السجناء إن هذه أول مرة دخل فيها أي شخص الزنزانة خلال 10 سنوات (وصل أقدم سجين في تموز/يوليه 1998). وهذا الوضع إهانة لكرامة الإنسان ويشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية .

291- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتوفير أماكن بديلة لإقامة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كيما يتسنى لهم التوصل إلى أوضاع ملائمة، بما في ذلك حيز للنوم، وبإعادة النظر على وجه الاستعجال في النظام والقيود المطبقة على هؤلاء السجناء بغية تمكينهم من قضاء وقت خارج الزنزانة كل يوم، بما في ذلك ساعة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

292- وبموجب رسالة مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه "لا يوجد حالياً أي تدبير معمول به لمنح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إمكانية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة ساعة يومياً، بالنظر إلى أن زنزانتهم لا تطل على باحة خاصة. بيد أن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يغادرون زنزانتهم مرة شهرياً من أجل الحلاقة وأخذ "حمام شمس". وتُجرى حالياً مشاورات لتحديد الكيفية التي يمكن بها للحكومة تحسين هذا الوضع أو اتخاذ قرار في هذا الاتجاه " .

293- والوضع الحالي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام غير مأمون. فعندما أصر عضو في الوفد على دخول الزنزانة للتحدث معهم على انفراد، استغرق الأمر بعض الوقت من العاملين للعثور على مفاتيح أقفال الباب الأربعة. ولم يتمكن العاملون من بيان الكيفية التي سيقومون بها بإجلاء هؤلاء السجناء في ا لوقت المناسب في حالة حدوث حريق. وتوصي اللجنة الفرعي ة لمنع التعذيب بوجوب أن يجري، ما دامت الزنزانة المودع فيها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تُستَخَدَم، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون من الممكن فتح الباب دون صعوبة في حالة وقوع طارئ .

294- وقد وصف السجناء الكيفية التي تحسنت بها أحوالهم منذ 14 شهراً نتيجة لتركيب مرحاض مجهز بوسيلة دفق مائي في غرفة تخزين سابقة مجاورة، جرى إدماجها باعتبارها وحدة ملحقة بالزنزانة. وقد حل هذا المرحاض محل الدلو الموجود في ركن الزنزانة والذي كانوا فيما سبق يستخدمونه ويفرغونه عبر قضبان الباب. ومع أنه تم تركيب دش منذ سنة، فإن إمدادات المياه، حسبما ذُكر، كثيراً ما تنقطع أثناء النهار. ومنذ ستة أشهر، ركب المدير الجديد مروحة سقف.

295- و ن ظام استخدام وقت اليوم نظام بالغ الرتابة؛ ويوفر جهاز تلفزيون مشترك، أُهدي عن طريق سجينة، قدراً من الترويح عن النفس. وقد قال السجناء إنهم يقضون معظم وقتهم في القراءة أو الصلاة؛ وكلهم يعتنقون الدين الإسلامي، وذكروا أن الإمام أتى مرتين في عشر سنوات، مع أن راهبة تأتي كل يوم أحد. كما أنهم يقضون اليوم في النوم بالتناوب لأن من الصعب عليهم أن يناموا كلهم في الليل. وأوضحوا الكيفية التي يستلقون بها على أرض الزنزانة في الليل؛ وهم يُحشرون معاً مثل السردين المحشور في علبة.

296- ووضع هؤلاء السجناء، المحتجزون لسنوات عديدة دون توقع أي احتمال لإطلاق سراحهم، ينطوي على خطر حدوث آثار نفسية ضارة خطيرة ومشاكل صحة عقلية وتحطم الشخصية في خاتمة المطاف. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن سجن أشخاص في ظل أوضاع من هذا القبيل لسنوات بلا انقطاع يُشكل إجراءً قاسياً ولا إنسانياً .

297- وأبلغ السجناء الوفد أن معظمهم لا يعرفون مرحلة الإجراءات التي بلغتها قضيتهم. وذكروا أن اثنين منهم فقط أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضدهما، في حين أن الآخرين مازالوا ينتظرون نتيجة طلبات الاستئناف المختلفة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن من المهم أن تتاح لجميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، إمكانية الاتصال بمحاميهم وبأسرهم .

298- وتدرك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن السلطات فرضت وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام وأن التقارير أوردت أنه لم يحدث تنفيذ أي أحكام بالإعدام منذ عام 1986. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات على اتخاذ الخطوة التالية بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي الممارسة العملية. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتخفيف كل أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد كيما تكون هناك إمكانية لإعادة النظر وإطلاق السراح في خاتمة المطاف .

299- وفي جميع الظروف، ومع مراعاة الأحوال المادية البالغة السوء وطول المدة التي خضع فيها بعض السجناء لهذه الأحوال، ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الوضع الذي يوجد فيه هؤلاء السجناء يبلغ حد المعاملة القاسية واللاإنسانية.

12- إجراءات معالجة الشكاوى والرصد

300- قال مدير سجن كوتونو، عندما سئل عن رصد السجون، إن المفتش العام يقوم بزيارات إما للتحقيق في شكوى وإما لإجراء تفتيشات روتينية؛ وكانت آخر زيارة قام بها في عام 2007. وتقوم إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بزيارات؛ وعندما طُلب منه بإلحاح ذكر تواريخ أحدث الزيارات، قال إنه أُجريت زيارة في عام 2007 وزيارة أخرى في عام 2008. وذكر أيضاً أن منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية، تقوم بزيارات؛ وقال إنها تقوم بزيارات معلنة بعد الحصول على إذن من وزارة العدل. وأشار المسجل في سجن أبومي إلى أن المدعي العام زار السجن مرة واحدة، وأن لجنة الرقابة على السجون قامت أيضاً بزيارة، ولكن لا تتوافر أي تقارير عن الزيارتين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نائب المفتش العام للخدمات القضائية فحص السجلات الموجودة في سجن أبومي في 13 تموز/يوليه 2005، وأوصى بالحد من تواتر استخدام السائل Tipp-Ex( ) . ولا توجد سجلات خطية في سجن كوتونو بخصوص الرصد من أي نوع. وفيما يتعلق بالرصد الداخلي، قام رئيس المدير ( من داخل القيادة العسكرية) بزيارة السجن في يوم الجمعة السابق لمعرفة الكيفية التي يُنظَم بها الأمن. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري، بعد كل زيارة إلى سجن، إعداد تقرير تفصيلي خطي وتقديمه إلى سلطات السجن ووزارة العدل.

301- وأشار عدة سجناء تمت مقابلتهم في سجني كوتونو وأبومي إلى أنهم أرسلوا شكاوى خطية إلى وزير العدل يشتكون فيها من الأوضاع ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

302 - وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إحدى الضمانات الأساسية ضد إساءة المعاملة هي حق الشخص الم سجون أو محاميه في تقديم طلب أو شكوى بخصوص معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز أو إلى السلطات الأعلى وكذلك، عند الاقتضاء، إلى السلطات المعنية المخولة صلاحيات المراجعة أو الإنصاف ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكفل السلطات وجود نظام شكاوى عامل فعال وسري ومستقل .

رابعاً - التعاون

ألف - تيسير الزيارة

303- تسلم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن السلطات بذلت جهوداً لتيسير الزيارة. وعلى وجه الخصوص، تم تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوثائق مختلفة طُلبت قبل الزيارة، بما في ذلك نصوص قانونية وبعض الإحصاءات ومعلومات عن عناوين منشآت إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى أن القائمة الرسمية الخاصة بمخافر الشرطة، التي تم تقديمها إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تضمنت زوغبودومي ( مفوضية شرطة الناحية )؛ بيد أن موظفي إنفاذ القانون المحليين أبلغوا الوفد أن مفوضية الشرطة هذه لم يكن لها وجود في أي وقت من الأوقات.

باء - الوصول

304- واجه الوفد عدداً من المشاكل فيما يتعلق بالوصول.

305- وكانت هناك مشكلة أساسية تتمثل في عدم تلقي إذن بالزيارة من وزارة الدفاع حتى يوم السبت 24 أيار/مايو 2008، أي قبل يومين من سفر الوفد. ونتيجة لذلك، رُفض وصول الوفد إلى زنزانات الاحتجاز في مفرزة الدرك الإقليمية ومفرزة البحوث في بورتو - نوفو . بيد أن وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تمكن من الوصول إلى زنزانات الاحتجاز في مركز الدرك الإقليمي في غودومي عندما قام بزيارة غير معلنة في 18 أيار/مايو 2008. وقد تسنى الوصول إلى الزنزانات بسبب وجود القائد فاليت كريسوستوم الذي، رغم ما ذُكر من أنه لم يتلق أي معلومات بخصوص اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تفهم الوضع وأقر بالالتزام بتيسير مهمة الوفد.

306- ونشأت مشكلة أخرى عن عدم كفاية المعلومات الأساسية التي أبلغتها السلطات عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وولايتها إلى موظفي إنفاذ القانون على جميع المستويات. وعلى سبيل المثال، فقد رُفض وصول الوفد إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم في مخفر شرطة دانتوكبا في كوتونو في 18 أيار/مايو 2008، بالنظر إلى أن الوفد لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية إلا في 19 أيار/مايو 2008. وبعد تدخل مسؤول الاتصال، تحقق أخيراً الوصول إليهم في 20 و21 أيار/مايو 2008. ويشكل رفض الوصول في بادئ الأمر انتهاكاً للالتزام بمنح للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية الوصول إلى أي مكان يجري فيه الحرمان من الحرية وإلى أي شخص محتجز فيه. وعندما تحدث الوفد بعد ذلك على انفراد مع الأشخاص المحتجزين في دانتوكبا، جرى إبلاغه بحالات إساءة معاملة خطيرة؛ وتمكن الوفد من توثيق أدلة طبية شديدة الاتساق مع تلك الادعاءات ووجد أسلحة متوافقة بشكل بالغ الوضوح مع الإصابات التي لوحظت. ويمكن بسهولة تفسير ما حدث في الزيارة الأولى لمخفر الشرطة من رفض السماح بالاتصال بشكل سري بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والأشخاص المحتجزين على أنه محاولة لإخفاء الأدلة على إساءة المعاملة.

307- وفي سجن كوتونو ، لقي الوفد مقاومة في بادئ الأمر فيما يتعلق بالوصول إلى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وأُبلغ الوفد أنه لا يمكنه الاتصال بهؤلاء السجناء إلا عبر قضبان باب الزنزانة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إجراء مقابلة عبر باب ذي قضبان مسألة يمكن أن يعتبرها السجناء معاملة مهينة. وأصر الوفد على حقه في الاتصال المباشر. وبعد مشاورات مع إدارة السجن، اتُخذت ترتيبات لدخول عضو من الوفد الزنزانة التي يتشارك في الإقامة فيها 16 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام. وتمت المقابلة داخل الزنزانة في شكل مقابلة جماعية.

308- وفي سجن أبومي ، رفضت سلطات السجن ، لدواعي الأمن، أول محاولة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للقيام بزيارة ليلية. وعندما وصل الوفد، لم يشهد أي حراس أمن عند البوابة الخارجية وشهد حارساً واحداً عند البوابة الداخلية. وبعد مشاورات مع مدير السجن، اتُفق على اتخاذ ترتيبات لتعزيز الأمن في مساء اليوم التالي كيما يتمكن وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من زيارة السجن ليلاً. وبعد عمليات تأخير أولية في مساء اليوم التالي وتدخل مسؤول الاتصال، تمكن الوفد في النهاية من دخول السجن لزيارة الزنزانات في الساعة 00/23.

309- وفي هذه الزيارة الأولى التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى بنن، لم تكن السلطات على دراية بأساليب عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الرغم من التوضيحات التمهيدية. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب على ثقة من أن الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة سيكونون، في الزيارات اللاحقة، أفضل استعداداً لتيسير سرعة دخول وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لأداء عمله، بما في ذلك في حالة عدم وجود إشعار مسبق وفي أي وقت من النهار أو الليل.

جيم - تبعات الزيارة

310- يساور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قلق شديد بخصوص إمكانية حدوث تبعات في أعقاب الزيارة.

311- وقد أعرب الأشخاص المحرومون من الحرية في المواقع المختلفة عن خشيتهم من الانتقام لأنهم تحدثوا مع الوفد. وقيل للوفد إن أشخاصاً كثيرين محرومين من حريتهم جرى تحذيرهم أيضاً من التحدث بصراحة مع وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

312- وأي أعمال ترهيب أو تبعات يتعرض لها الأشخاص المحرومون من حريتهم غير مقبولة وتخل بالتزام الدولة بموجب البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وتحتج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالمادة 15 من البروتوكول الاختياري وتدعو سلطات بنن إلى ضمان عدم حدوث أعمال انتقامية نتيجة لزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقد أُثيرت هذه المسألة أثناء عرض الملاحظات الأولية في 26 أيار/مايو 2008. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الخطوات التي اتخذتها لضمان عدم تعرض أي شخص لتبعات بعد الزيارة.

دال - الحوار مع السلطات وتعليقاتها/ردودها

313- كانت الاجتماعات مع المسؤولين بالغة الفائدة في فهم إطار نظام الحرمان من الحرية. وتود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تزجي الشكر إلى الوزارات والمؤسسات على المعلومات القيمة التي قدمتها.

314- وفي نهاية الزيارة، عرض الوفد ملاحظاته الأولية على سلطات بنن في إطار من السرية. وتعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن امتنانها للسلطات للروح التي تحلت بها عند تلقي ملاحظات الوفد. وقد طلبت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات تقديم تعليقات تتضمن معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها أو الجاري اتخاذها لتناول المسائل المطروحة في الملاحظات الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات خطابين مؤرخين 10 حزيران/يونيه و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 طلبت فيهما تقديم معلومات محدَثة عن أية خطوة اتُخذت منذ الزيارة بشأن مسائل معينة كان من الممكن أو المفروض تناولها في الأسابيع التالية للزيارة. وتتضمن هذه المسائل التدابير التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين في مخفر شرطة دانتوكبا ومركز الدرك في بوهيكون؛ والتدابير المتخذة بخصوص تقديم الغذاء والماء إلى الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة والدرك؛ والتدابير المتخذة لإلغاء العقاب البدني في السجون؛ والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

315- وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أحالت السلطات بعض الردود الأولية وجرى عرض هذه الردود في هذا التقرير. وتعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن تقديرها للردود الأولية المقدمة و تكرر طلبها الحصول على مزيد من الإيضاح بشأن المسائل التي لم تُقدَم تفاصيل كافية بخصوصها .

316- وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السلطات موافاتها، في غضون شهر واحد، بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لتوفير أماكن بديلة مقبولة لإقامة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، استجابة للتوصية التي قُدمت في نهاية زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وأُعيد تأكيدها في الفقرة 291. كما تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها، في غضون ستة أشهر، برد خطي كامل على تقرير الزيارة هذا وبصفة خاصة على الاستنتاجات والتوصيات، وطلبات الحصول على معلومات إضافية، الواردة فيه. ومدة الأشهر الستة هذه تتيح الوقت اللازم، على أقل تقدير، للإنجاز العملي لبعض الخطوات المزمع اتخاذها أو الجاري تنفيذها ولاستهلال برنامج العمل الأطول أجلاً. وتتطلع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى مواصلة التعاون مع سلطات بنن في الوفاء بالالتزام المشترك بتحسين الضمانات المتعلقة بمنع جميع أشكال إساءة معاملة الأ شخاص المحرومين من الحرية.

خامساً - ملخص التوصيات وطلبات المعلومات

ألف - التوصيات

1- الآلية الوقائية الوطنية

317- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن:

(أ) يعاد النظر في استبعاد أي شخص يمارس عملاً مهنياً من عضوية الآلية الوقائية الوطنية حيث إنه سيبدو استبعاداً لمهني قانوني أو طبي ممارس؛

(ب) ينص مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية على أن عضوية الآلية الوقائية الوطنية تتنافى مع أي عمل آخر يمكن أن يمس استقلاليتها ونزاهتها؛

(ج) تُعطى أولوية لضم مهني طبي إلى الآلية الوقائية الوطنية؛

(د) يعاد العمل بالأحكام التي تقضي بأن تقوم الآلية الوقائية الوطنية بالإدارة المستقلة لميزانيتها وتقديم تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبة في المحكمة العليا؛

( ) تُحدد طرائق عمل الآلية الوقائية الوطنية بوضوح في مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية، ولا يُترك تحديدها لمراسيم لاحقة إلا إذا كانت هذه المراسيم أيضاً موضوع تشاور وحوار عامين واسعي النطاق ؛

(و) إتمام عملية اعتماد مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية بأسرع ما يمكن. وينبغي أن تكون أي تعديلات جوهرية لمشروع التشريع موضوع مزيد من التشاور؛

(ز) تقدم الآلية الوقائية الوطنية توصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك تحسين أوضاعهم، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وينبغي للآلية الوقائية الوطنية، عند قيامها بذلك، إيلاء الاهتمام الواجب لمعايير الأمم المتحدة ذات الصلة وللتوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن أحد الجوانب الرئيسية لعمل الآلية الوقائية الوطنية هو إقامة اتصال مباشر مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتيسير تبادل المعلومات بغية متابعة الامتثال لتوصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

2- الإطار القانوني والمؤسسي

318- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن:

(أ) تشرك الدولة الطرف المنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين في تنقيح التشريعات الوطنية، وبالتحديد مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية بغية مواءمتهما مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي أن تتخذ سلطات بنن جميع التدابير اللازمة لاعتماد مشروعي القانونين هذين في أقرب وقت ممكن؛

(ب) تضع السلطات معايير واضحة وموضوعية لاختيار المنظمات غير الحكومية التي يتعين منحها الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، وتنظر في منح تلك المنظمات غير الحكومية إذناً دائماً بالزيارة؛

(ج) تضمن بنن إمكانية أن يحصل على مساعدة قانونية جميع الأشخاص الذين ليست لديهم موارد كافية.

3- الحرمان من الحرية على يد الشرطة والدرك

319- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن:

(أ) يجري تحقيق وجود نظام لجلسات المحاكم، متوافق مع ما هو منصوص عليه في القانون من تحديد فترة قصوى قدرها 48 ساعة للاحتجاز الأولي قبل العرض على المحكمة، يتيح مراعاة هذا الأجل القانوني في الواقع العملي ؛

(ب) تضع مرافق الشرطة ومراكز الدرك في جميع أرجاء بنن سجلاً قياسياً وموحداً للتدوين الحيني والشامل لجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بحرمان أي فرد من حريته ، ويتم تدريب العاملين على استخدام هذا السجل بشكل ملائم ومتسق؛

(ج) يتضمن السجل القياسي والموحد أسباب الحرمان من الحرية ، وتاريخ وتوقيت بدايته بالتحديد ، والمدة التي استغرقها، والشخص المسؤول عن الإذن به وهوية موظفي إنفاذ القانون المعنيين، ومعلومات دقيقة عن مكان احتجاز الشخص خلال تلك الفترة، والموعد الذي مثل فيه الشخص لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى ؛

(د) يقوم كل مدير من مديري المنشآت برصد جميع القيودات في السجلات والتصديق عليها بالتوقيع ؛

( ) تتخذ السلطات خطوات فورية لضمان وجود سجل رسمي يتضمن تفاصيل الحرمان من الحرية فيما يتعلق بجميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القان وني، المجبرين على البقاء لدى وكالات إنفاذ القانون ؛

(و) يجري تعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح على حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وعلى حق هؤلاء الأشخاص في إخطارهم بحقوقهم ابتداء من اللحظة التي يبدأ فيها حرمانهم من الحرية؛

(ز) يجري تدريب موظفي إنفاذ القانون على إعلام الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم، بما في ذلك الإعلام شفوياً باللغات التي يتحدث بها هؤلاء الأشخاص عادة، والمساعدة في ممارسة جميع هذه الحقوق منذ لحظة بداية الحرمان من الحرية ؛

(ح) لا يُمارَس أي ضغط لإر غام المحتجزين على الاعتراف بجرم؛

(ط) يكون المحتجزون قا درين على معرفة وفهم ما يتضمنه أي بيان قبل التوقيع عليه وذلك، على سبيل المثال، بتزويدهم بالبيا ن كيما يقرأونه أو بتلاوته عليهم؛

(ي) تنظر السلطات في مراجعة التشريعات بغية ضمان الحق في التزام الصمت ؛

(ك) تراجع السلطات التشريعات المتعلقة بالاعترافات بغية استبعاد إمكانية حدوث إدانات على أساس الاع تراف فقط؛

(ل) يشدد تدريب الشرطة في مجال أساليب التحقيق على ضرورة الانطلا ق من الأدلة للوصول إلى المشتبه في ه وليس العكس ؛

(م) يجري النص في القانون على الحق في إخطار الأسرة أو أي شخص آخر ذي صلة خارج مكان الاحتجاز بحرمان الشخص من حريته ؛

(ن) يجري إدراج الحق في الإخطار بالاحتجاز في الإشعار الموحد بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية وإبلاغ هؤلاء الأشخاص بهذا الحق ودعوتهم إلى بيان اسم الشخص الذي يودون إخطاره. وينبغي تدريب العاملين في الشرطة والدرك على إبلاغ المحتجزين بهذا الحق على النحو المناسب وتنفيذ الإخطار ؛

(س) تكفل السلطات تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بإمكانية الاستعانة بمحامي دفاع ليس في القانون فحسب وإنما أيضاً في الممارسة العملية. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق الحق في الاستعانة بمحامي دفاع عام بحيث يشمل المرحلة الأولى للحرمان من الحرية ؛

(ع) تقوم السلطات، كتدبير مؤقت، بمنح المحتجزين الحق في أن يحضر خلال استجوابهم في مرحلة الاحتجاز الأولي ، في حالة عدم وجود عدد كاف من المحامين المعتمدين ونظام معونة قانونية كامل يغطي جميع مراحل الحرمان من الحرية، طرف ثالث يحظى بثقتهم ؛

(ف) يجري بانتظام إعلام جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من قبل الشرطة، منذ بداية هذا الحرمان، بحقهم في الاستعانة بمحام أو طرف ثالث آخر يثقون فيه، وتزويدهم بالوسائل اللازمة للتشاور على انفراد مع محام أو طرف ثالث آخر يثقون فيه ؛

(ص) تراجع السلطات القانون والنظام المتعلقين بتقديم المساعدة القانونية إلى المشتبه فيهم والمتهمين في إجراءات العدالة الجنائية بغية توفير المعونة القانونية للأشخاص الموجودين قيد الاحتجاز الأولي لدى الشرطة والدرك ؛

(ق) تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص الطبي المنتظم لجميع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو الدرك عند وصولهم، وأن يجري تسجيل التاريخ الطبي لكل محتجز وأية علامات تدل على اعتلال الصحة أو على وجود إصابات؛

(ر) تُجرى الفحوص الطب ية وفقاً لمبدأ السرية الطبية، و لا يحضر هذه الفحوص أشخاص غير طبيين ما عدا المريض. ويتعين أيضاً أن يحافظ الطبيب القائم بالفحص على سرية نتائج الفحص الطبي وأي ملاحظات خاصة به، وألا يُكشف عن هذه النتائج والملاحظات للأشخاص الذين يحتفظون بالمريض قيد الاحتجاز . وفي الحالات التي يوصي فيها الطبيب با لنقل إلى عيادة أو مستشفى للعلاج ، لا يلزم إبلاغ السلطات إلا بأقل معلومات ضرورية بخصوص سبب النقل ؛

(ش) يقوم الطبيب الذي يجري فحصاً طبياً منتظما ً للأشخاص المحرومين من الحرية على يد الشرطة والدرك بتسجيل جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالفحص الطبي، بما فيها (أ) التاريخ الطبي، (ب) وما يورده الشخ ص الجاري فحصه بخصوص أي عنف، (ج) ونتيجة الفحص البدني، بما في ذلك وصف لأي إصابات وبيان ما إذا ك ان قد جرى فحص الجسم بأكمله، (د) والنتيجة التي يخلص إليها الطبيب فيما يتعلق بمدى الاتساق بين البنود الثلاثة الأولى ؛

(ت) يجري توفير الموارد اللازمة لنقل المحتجزين، بما في ذلك نقلهم إلى المستش فيات، و تخصيص الموارد اللازمة لشراء الأدوية وتوفير العلاج للمحتجزين ؛

(ث) تحقق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة والدرك وتتابعها هيئات مستقلة عن الشرطة أو الدرك؛

(خ) ي جري على نحو متواصل جمع إحصاءات بخصوص التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات التأديبية والاحتفاظ بها، وتبويب هذه الإحصاءات بغية إتاحة الرقابة الدقيقة على الإجراءات والنتائج في الدعاوى المنطوية على ادعاء حدوث إساء ة معاملة من جانب الشرطة والدرك؛

(ذ) تنشئ دوائر إنفاذ القانون نظاماً داخلياً للرصد المنتظم للاحتجاز الأولي يغطي كلاً من النواحي القانونية والأوضاع المادية للاحتجاز. وينبغي أن يؤدي هذا النظام عمله بالتوازي مع الرصد الذي يتعين أن تضطلع به الآلية الوقائية الوطنية، حالما يتم إنشاؤها ؛

(ض) تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لضمان:

ألا يودع الأطفال في الاحتجاز الأولي إلا كملاذ أخير؛

أن يُحتجز الأطفال بمعزل عن الكبار؛

أن تُشرح للأطفال حقوقهم على نحو تام وواضح بطريقة يسهل فهمها؛

أن يجري فوراً إبلاغ أحد الأقارب أو شخص موثوق به باحتجاز الطفل المعني؛

ألا يُخض َ ع أي طفل للاستجواب في ظل عدم حضور شخص كبير موثوق به؛

ألا يُخض َ ع أي طفل لأي قيد أثناء وجوده في زنزانة احتجاز.

(غ ) يجري وضع ميزانية محددة لتوفير الغذاء للأشخاص الموجودين في الاحتجاز الأولي وإدارتها بعناية لضمان وصول الغذاء إلى الأشخاص المعنيين. وإذا تمكن أفراد الأسر من إحضار غذاء من أجل أقاربهم المحتجزين، فإن هذه العملية أيضاً يجب مراقبتها بدقة، لمنع حدوث تجاوزات، وتسجيلها حسب الأصول وعلى نحو فوري في سجل ؛

(ظ) يجري تزويد المحتجزين على نحو منتظم بما لا يقل عن لترين من مياه الشرب يومياً دون مقابل ، ومن غير أن يتوقف هذا على طلب فعلي من الشخص المحتجز. ويجب توف ي ر إمكانية الوصول بانتظام إلى المراحيض والحمامات للأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن يقوم العاملون في أقسام وزنزانات الاحتجاز بكنسها وغسلها بانتظام. ويجب تسليك المراحيض وتنظيفها تماماً ؛

( أأ ) تُتخذ إجراءات فورية لإصلاح وضع إ مداد مركز الدرك في بوهيكون بالمياه من أجل كل من الموظفين العاملين في مر كز الدرك والأشخاص المودعين قيد الاحتجاز. وفي ظل عدم وجود إمداد بالمياه من خلال الأنابيب، ينبغي تركيب صهريج مياه مرتفع لا تقل سعته عن500 لتر وملء هذا الصهريج على نحو منتظم باستخدام شاحنة مياه ؛

(ﺏﺏ ) تُتاح، قدر الإمكان، للأشخاص المودعين في الاحتجاز لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق كل يوم ؛

( ﺝﺝ ) يجري تزويد أي شخص يودعه موظفو إنفاذ القانون في الاحتجاز الأول ي بمكان نظيف يشغله، بما في ذلك كحد أدنى فراش للنوم، وبإمكانية الوصول إلى وسائل الإصحاح، وبما يلزم من غذاء وماء شرب لتلبية ال ضرورات الأساسية للحياة. وينبغي أن تتوا فر للزنزانة إضاءة وتهوية طبيعيتان واصطناعيتا ن ؛

(ﻫﻫ ) يجري نقل جميع المحتجزين الذين يطلبون الحصول على علاج طبي، أو يحتاجون بوضوح إلى عناية طبية عاجلة، إلى مستشفى أو عيادة دون تأخير، وبصفة خاصة عندما لا يوجد في مرافق الشرطة والدرك موظفون لديهم المؤهلات الطبية اللازمة لتقييم الاحتياجات الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية. وينبغي التفاوض على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية (عن الشرطة) ووزارة الدفاع (عن الدرك) ووزارة الصحة لتزويد المحتجزين برعاية وأدوية مجانية في حالات الطوارئ، ولإجراء فحص طبي لهم عند وصولهم. وفي حالة عدم حدوث هذا، ينبغي أن توضع، داخل الوزارات المعنية، ميزانية للرعاية الطبية للمحتجزين ؛

(ﻭﻭ ) يمارَس بحذر شديد استخدام القيود لتقييد الأشخاص المحرومين من حريتهم ، ويُسَجَل بشكل منهجي، مع بيان اسم الضابط الذي اتخذ قرار استخدام القيود، والسبب الأمني المحدد الذي أدى إلى اتخاذ ذلك القرار، ومدة تقييد الشخص. وينبغي ألا يتعرض الأشخاص، الذين يحرمهم م وظفو إ نفاذ القانون من حريتهم، للتقييد أ ثناء وجودهم في زنزانات الاحتجاز؛

(زز ) لا يُسمح بأن يوجد في مقار الشرطة أي شيء لا يكون جزءاً من العتاد المعتاد الذي يُزَوَد به موظفو إنفاذ القانون ما لم يصدر بذلك إذن صريح من كبير الضباط وما لم تُسَجَ ل التفاصيل ، بما في ذلك الأسباب، بدقة ؛

(ﺡﺡ ) يجري إدراج جميع الأشياء المحَرَزَة باعتبارها أدلة في قوائم، وتوسيمها وحفظها بطريقة آمنة، فور استلامها في مقار إنفاذ القانون؛

(ﻁﻁ ) يتم إلزام جميع موظفي إنفاذ القانون بارتداء وسيلة لتحديد هويتهم بوضوح، مثل شارة تحمل الاسم أو وسيلة أخرى لتحديد الهوية، أثناء أدائهم لمهامهم ؛

(ﻱﻱ ) يُجرى تحقيق مستقل في معاملة الأشخاص المحتجزين من قبل العاملين في مخفر شرطة دانتوكبا و مركز درك بوهيكون ؛

(ﻙﻙ ) تذكر السلطات جميع موظفي الشرطة والدرك على كل المستويات بحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المع املة ضد الأشخاص المحتجزين لديهم؛

(ﻝﻝ ) يشدد التدريب في مجال أساليب التحقيق على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المشتبه فيه أو المتهم في التزام الصمت، وعلى اشتراط الانطلاق م ن الأدلة للوصول إلى المشتبه فيه؛

4- الحرمان من الحرية في السجون

قضايا العدالة الجنائية

320- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن:

(أ) تضمن السلطات مراعاة المبدأ الذي يقضي بأن يكون إطلاق السراح بكفالة هو القاعدة والحبس الاحتياطي هو الاستثناء وتنظر في تحديد آجال قانونية للشروع في المحاكمة؛

(ب) تعتمد السلطات استراتيجية متسقة لتقليل عدد نزلاء السجون من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك:

إجراء استعراض شامل للعقبات التي تعترض سبيل الإجراءات الجنائية أمام مختلف الدوائر القضائية بغية تحديد أوجه النقص في الموارد والأسباب الهيكلية للتأخيرات؛

زيادة الاتصال والتعاون بين المحاكم والسجون للتقليل إلى أدنى حد من التأخيرات التي تحدث في إرسال الأحكام والأوامر، وبصفة خاصة أوام ر الإفراج، بغية ضمان الإفراج عن الأشخاص حالما تصدر المحاكم أوامرها بذلك؛

استخدام تدابير غير احتجازية فيما يتعلق بالأطفال، وفقاً للأمر رقم 69-23 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1989 المتعلق بالحك م في الجرائم التي يرتكبها القُصَّ ر؛

الاستعاضة عن احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات بسيطة بإخضاعهم لتدابير أخرى (مثل الإفراج بكفالة) أو بف رض غرامات عليهم تكون متناسبة مع إمكانياتهم المالية؛

خفض عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي من خلال إعمال الإفراج المشروط (liberté provisoire) وفقاً للمادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية (بكفالة أو دون كفالة)، والمادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية؛

احترام الآجال القانونية لتناول القضايا، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛

الإفراج عن جميع سجناء الحبس الاحتياطي الذين قضوا في الحجز بالفعل مدة أطول من مدة عقوبة السجن القصوى التي يمكن فرضها عن ارتكاب الجريمة التي هم متهمون بارتكابها؛

تقليل عدد النزلاء، المحكوم عليهم، من خلال فرض عقوبات مجتمعية وجبر الضرر ورد الحق؛

زيادة استخدام نظام الاحتجاز الجزئي وفقاً للمادة 574 من قانون الإجراءات الجنائية؛

زيادة إعمال الإفراج المشروط (liberté conditionelle)وفقاً للمادة 580 من قانون الإجراءات الجنائية (الإفراج المشروط عن المستوفين لمعايير تقييم المخاطر من السجناء الصادرة ضدهم أحكام)؛

تخفيف كل أحكام الإعدام كيما تكون هناك إمكانية لإعادة النظر وإطلاق السراح في خاتمة المطاف.

(ج) يمثل سجناء الحبس الاحتياطي، في جميع حالات طلب تمديد الاحتجاز في الحبس الاحتياطي، أمام محكمة؛

(د) يجري إنشاء نظام دائم للمراجعة المنتظمة للوقت الذي يقضيه السجناء في ب ن ن في الحبس الاحتياطي بغية الإفراج من الاحتجاز عن جميع الذين قضوا في الحجز مدة أطول من مدة العقوبة القصوى التي يمكن فرضها عن ارتكاب الجريمة التي هم متهمون بارتكابها.

سجلات السجون

(أ) يجري تزويد جميع السجون في بنن بحاسوب واحد على الأقل، و إنشاء قاعدة بيانات وطنية قياسية ت مكن السلطات من تتبع كل محتجز، و مد نطاق توافرها ليشمل أيضاً المحاكم وكذلك السلطات المركزية على المستوى الوزاري. وينبغي أن يحصل جميع المستخدمين على تدريب ملائم؛

(ب) تتبع السجلات نسقاً موحداً. وينبغي إدراج المعلومات الأساسية التالية، كحد أدنى، وتحديثها يومياً: تاريخ وموعد وصول كل محتجز إلى السجن بالضبط؛ والأسباب القانونية للحرمان من الحرية والسلطة التي أمرت بالاحتجاز؛ وأي زيارة طبية صدر أمر بإجرائها أو طُلب إجراؤها؛ وتاريخ وموعد أي إخراج من الاحتجاز (لحضور جلسة محكمة على سبيل المثال) وعودة إلى مكان الاحتجاز؛ وتاريخ وموعد النقل إلى مكان احتجاز آخر أو الإفراج، والسلطة التي أمرت بهذا النقل أو الإفراج؛ ومعلومات عن هوية المحتجز، بما في ذلك توقيع المحتجز وتوقيع الشخص المسؤول عن أي نقل أو إفراج. وينبغي أن تسجل السجون أي حوادث تقع في السجن وأي إجراءات يتم اتخاذها، بما في ذلك استخدام القيود أو التقييدات الأخرى؛ وينبغي أيضاً وجود سجل لجميع الإجراءات والجزاءات التأديبية، بما في ذلك العزل أو الفصل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحتفظ السجون بقوائم جرد خاصة بالممتلكات الشخصية للسجناء، التي يتعين حفظها في أماكن آمنة، وأن تضمن تقديم إيصال استلام إلى كل محتجز عند وصوله؛

(ج) تفرض إدارة السجون رقابة دقيقة على نظام الإدارة الذاتية من أجل منع الاستغلال و/أو الفساد. وينبغي أن تتخذ السلطات خطوات فورية لضمان سيطرتها الفعالة والتامة على السجون. وينبغي ألا يكون السجناء، في أي ظرف من الظروف، مسؤولين عن تحديد وفرض عقوب ات تأديبية على زملائهم السجناء.

الفحص الطبي في السجن

(أ) يُجرى فحص طبي لجميع المحتجزين لدى دخولهم السجن، يُت َب ع فيه النظ ام الأساسي القائم في سجن كوتونو؛

(ب) تقوم السلطات بإدخال ممارسة الفحص الطبي المنتظم لجميع السجناء الجدد ويجري بالتالي إيلاء الاحترام الواجب لحقهم في أن يُعرضوا على ممرضة أو طبيب (أو عضو في فريق العاملين الصحيين) عندما يطلبون ذلك ؛

(ج) تُجرى الفحوص الطبية، و تُ حفظ السجلات الطبية، وفقاً لمبدأ السرية الطبية؛ وينبغي ألا يحضر هذه الفحوص الطبي ة أشخاص غير طبيين ما عدا المريض؛

(د) يتضمن الفحص الطبي الذي يُجرى عند دخول السجن فحصاً شاملاً بما فيه الكفاية للكشف عن أية إصابات وللكشف عن أي أمراض موجودة من قبل قد تتطلب ع لاجاً جديداً أو مواصلة علاج جار؛

( ) يُ عد َ ل التقرير الطبي الموحد للتشجيع على التسجيل الكامل لأية إصابات. وينبغي أن تشتمل استمارة الفحص الطبي على : (أ) التاريخ الطبي، (ب) وما يورده الشخ ص الجاري فحصه بخصوص أي عنف، (ج) ونتيجة الفحص البدني، بما في ذلك وصف لأي إصابات وبيان ما إذا ك ان قد جرى فحص الجسم بأكمله، (د) والنتيجة التي يخلص إليها الطبيب فيما يتعلق بمدى ال اتساق بين البنود الثلاثة الأولى؛

(و) ت وضع إجراءات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للسرية الطبية وموافقة الفرد، لإبلاغ وزارة العدل وحقوق الإنسان مباشرة بجميع حالات العنف/إساءة المعاملة المزعومة التي يوثقها الأطباء أو غيرهم من أعضاء فريق العاملين الصحيين.

الأوضاع في السجون

(أ) يجري تحسين الأوضاع المادية في جميع سجون بنن بغية توفير:

مكان للراحة ومستلزمات للنوم (فراش ع لى الأقل) لكل المحتجزين، وفقاً للمادة 59 من المرسوم رقم 73-293؛

إضاءة وتهوية طبيعيتين في الزنزانات؛

نظام اتصال في مباني الإقامة لاستدعاء الموظفين عند الضرورة؛

مجموعة مرافق خارجية تتوافر فيها معايير التصحح والصحة (ضمان تيسر الماء ووسائل الإصحاح والأدواش وتجهيزات غسيل الملابس والمرافق الملائمة للتخلص من ال نفايات)؛

(ب) يجري إخضاع الأوضاع المادية في السجون لمراجعة عاجلة، بما في ذلك استخدام الحيز المتاح حالياً وبرامج الترميم والتجديد؛

(ج) تضمن السلطات الوجود الدائم لتدابير للحد من الازدحام وللتخفيف من تأثير ات الاكتظاظ. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير كفالة تكافؤ فرص الحصول على كل الخدمات المذكورة أعلاه لجميع المحتجزين بصرف النظر عن مواردهم ا لشخصية، وفقاً لمبدأ عدم التمييز؛

(د) تضمن السلطات الفصل الفعلي بين المحتجزين الكبار والمراهقين، بما في ذلك الفصل بين المحتجزات الكبيرات والمراهقات اللاتي لا تربطهن بهن صلة قرابة؛

( ) يجري ضبط الأسعار بحيث تتساوى تقريباً مع أسعار المنتج ات الغذائية المتاحة خارج السجون؛

(و) تقوم سلطات السجون ووزارة العدل فوراً بإجراء إحصاء لعدد الرضَع والأطفال الصغار الذين يعيشون مع أمهاتهم في جميع سجون بنن، بغية ضمان توزيع حصة غذائية تكميلية كافية على الأمهات، اللاتي لا تزال كثيرات منهن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية؛

(ز) يجري في كل سجن توفير الغذاء لجميع السجناء على أساس غير تمييزي، و ترصد إدارة السجون ذلك بدقة، لضمان تلبية المخصصات الغذائية للاحتياجات التغذوية للأفرا د المحتجزين في السجون؛

(ح) تحقق سلطات السجن زيادة كبيرة في عدد المراحيض والأدواش في كل وحدة. وينبغي أن يكون إمداد جميع أجن ح ة النساء بالمياه متواصلاً ؛

(ط) تضمن السلطات إمكانية وصول السجناء على نحو كاف إلى المرافق الصحية وتزويدهم بما يكفيهم من مياه للشرب والاغتسال والإصحاح. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يجري على سبيل الاستعجال وكحد أدنى:

جمع النفايات ووضعها في حاويات إسمنتية لا يمكن للجرذان دخوله ا، وحرقها بانتظام لمنع تفشي الجرذان؛

تجهيز كل دلو يستخدم كمرحاض داخل المباني بغطاء؛

توفير قفازات مطاطية، كحد أدنى، للسجناء الذين يقومون بتفريغ الدلاء المرحاضية يومياً، وللسجناء الذين يؤدون مهمة تنظيف المراحيض.

الرعاية الصحية في السجون

(أ) تجري مراجعة سبل الرعاية الصحية وغيرها من أنواع الرعاية التي تُقد َم للرضع وصغار الأطفال في السجن؛

(ب) تقوم السلطات بإعادة النظر في نظام إمداد السجون بالأدوية، وبصفة خاصة من أجل ضمان تقديم الأدوية مجاناً إلى جميع السجناء المصابين بالأمراض الشائعة. وينبغي إعادة إقامة الصلات بشكل أوثق بين وزارة الصحة ووزارة العدل بهدف توفير مستوى رعاية صحية أكثر إنصافاً للسجناء، وبصفة خاصة وضع قائمة موحدة بالأدوية ونظام مشتريات موحد لجميع السجون؛

(ج) ت وضع إجراءات قضائية للنظر، على أساس التقارير الطبية، في الإفراج المبكر عن السجناء، الذين يُكتشف أنهم مصابون بأمراض ميئوس منها، أو نق لهم إلى منازلهم أو إلى مستشفيات؛

(د) تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لضم ان جاهزية خدمات الرعاية الصحية في ا لسجون للعمل بكامل طاقتها في كل سجن ، من حيث توافر ما يكفي من موظفين ومقار وتجهيزات ومعدات. وينبغي أن يكون هناك إشراف ملائم على الصيدلية وتوزيع الأدوية بغية ضمان وجود إمداد متواصل بالأدوية؛

( ﻫ ) يزداد التشديد على تدابير الرعاية الصحية الوقائية، مثل تقليل أماكن تكاثر البعوض ، والتخلص من النفايات على نحو روتيني، والعلاج الجموعي لحالات الإصابة بالجرب، بالإضافة إلى تدابير تصححية أشد صرامة؛

(و) تضع وزارة العدل ووزارة الصحة برنامجاً تدريبياً محدداً لجميع موظفي الرعاية الصحية قبل إلحاقهم بوظائف، وأثناء شغلهم لوظائف، في السجون، بغية ضمان جودة وملاءمة برامج الرعاية الصحية والوقاية الصحية التي ينفذها المهنيون العاملون في مجال الرعاية الصحية ؛

(ز) تضمن السلطات تن فيذ المادة 62 من المرسوم رقم 73- 293 في الواقع العملي؛

(ح) ترسي وزارة العدل ممارسة الفحوص الأولية وتسجيل إحصاءات عن الأمراض في جميع السجون في بنن، وتزود كل مهني صحي باستمارات ملائمة ؛

(ط) ت وضع قائمة موحدة بالأدوية الجنيسة لجميع السجون. وينبغي أن يجري، على أساس قائمة الأدوية اللازمة، وضع ميزانية للرعاية الصحية، بما في ذلك التدابي ر الوقائية، بالاستناد إلى عدد نزلاء السجون الفعلي ؛

(ي) ي وضع نظام للتحقيق في كل حالة وفاة تحدث أثناء الاحتجاز وللإخطار بها وتسجيلها ؛

(ك) تُجرى المشاورات الطبية في مكان ملائم و لا تُجرى أبدا ً عبر قضبان باب زنزانة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام ؛

(ل) تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل سجين يطلب العرض على موظفي الرعاية الصحية تحقيق طلبه دون تأخير ، بمن في ذلك السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(م) لا يجري إشراك موظفين غير طبيين في فرز الطلبات المقدمة من السجناء للعرض على طبيب. وإذا أوصى موظفو الرعاية الصحية في السجن بالنقل إلى مستشفى، ينبغي أن تقوم سلطات السجن والسلطات القضائية ببساطة بإقرار طلب النقل ؛

(ن) يجري، حالما يتم النقل إلى المستشفى، توفير الرعاية الصحية والعلاج مجاناً للمحتجزين .

المسائل الأخرى المتعلقة بالسجون

(أ) تنشئ السلطات برنامجاً خاصاً لتدريب جميع موظفي الاحتجاز، ينبغي أن يشمل حقوق المحتجزين، وتنشئ دائرة مستقلة لموظفي السجون من جميع المستويات مع تزويدهم بتدريب مكيف خصيصاً مع مهامهم ؛

(ب) يعاد النظر في أعداد موظفي السجون بغية كفالة أن يكون عدد الموظفين في كل سجن كافياً لضمان سلامة المحتجزين والعاملين داخل السجن دون الاضطرار إلى الاعتماد على إشراك السجناء في أداء المهام الأساسية الخاصة بإدارة السجن ؛

(ج) لا يُستخدم أي سجين، أو يُعطى سلطة، لأداء عمل في السجن ينطوي على أي صفة تأديبية ؛

(د) يوقف استخدام الأصفاد ولا تطبق قيود على السجناء أثناء وجودهم في الزنزانات التأديبية ؛

( ) تُسَجَل جميع الإجراءات المتعلقة بالجزاءات بدقة، مع بيان التفاصيل الخاصة ب أسباب توقيع العقوبة وتاريخها وطبيعتها ومدتها والإذن بها ؛

(و) تأذن إدارة السج و ن بجميع الإجراءات التأديبية وتنفذها عن طريق تطبيق قواعد تأديبية موضوعة ومُسَجَلة حسب الأصول، وينبغي إبلاغ جميع المحتجزين بهذه القواعد. وينبغي عدم تطبيق العزل التأديبي على القُصَر (المراهقين) ولا على المحتجزين المصابين بأمراض عقلية. و ينبغي أن يحتفظ المحتجزون المودعون في الزنزانات التأديبية بذات الحق، المكفول لغيرهم من المحتجزين، في الحصول على الرعاية الصحية، وقد يلزم أن يوليهم جميع الموظفين مزيدا ً من اليقظة فيما يتعلق بحالتهم الصحية ؛

(ز) يجري، فيما يخص على وجه الت حديد السجون التي تمت زيارتها، تمكين ا لمحتجزين، عند إيداعهم في زنزانة تأديبية لأكثر من 12 ساعة، من قضاء ساعة يومياً في الهواء الطلق ، وي ُ جري موظفو الرعاية الصحية في السجن فحوصاً يومية لصحتهم في الزنزانة التأديبية، على أن يكون مفهوماً أن الطبيب ينبغي أن يتصرف، كما هو الحال على الدوام، بما يكفل المصالح الفضلى لصحة السجين ؛

(ح) يُ نص على حظر العقاب البدني في القانون و لا يُسمح أبداً بممارسة العقاب البدني من أي نوع في الواقع العملي ؛

(ط) لا تُحمل الأسلحة بحيث تكون ظاهرة للعيان ؛

(ي) لا يحمل موظفو السجن أسلحة فتاكة في محيط السجن إلا في حالات الطوارئ؛

(ك) يُحظَر على الأشخاص الذين لهم اتصال بالسجناء أن يحملوا، على نحو ظاهر، أسلحة أخرى، بما في ذلك الهراوات، في محيط السجن، إلا إذا كانت لازمة لأغراض السلامة والأمن بغية التصدي لحادث معين ؛

(ل) لا تُستَخدَم القيود أبداً كعقاب و لا يجري، من حيث المبدأ، إخضاع السجناء لها عندما يكونون في زنزانة أو في أماكن إقامة آمنة أخرى. وينبغي أن تكون كل استخدامات القيود موضوع عملية موثقة ومبررة بعناية تُجرى تحت سلطة وسيطرة إدارة السج و ن، مع مراعاة الضمانات الإجرائية في جميع الحالات ؛

(م) يُ حظر استخدام الأصفاد والسلاسل والأغلال ؛

(ن) يُ عاد النظر في الأمن الخارجي للسجون بغية ضمان أن:

يجري تأمين م حيط ا لسجن بمعرفة إدارة السجن وليس بمعرفة سجناء يمارسون رقابة داخلية؛

يتسنى اتخاذ إجراءات فعالة وملائمة في حالة وقوع طارئ .

(س) تقوم السلطات فوراً باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نظام تضطلع بموجبه بالرقابة الفعلية والتامة على السجون بغية كفالة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باحتجاز ورعاية الأشخاص المحرومين من حريتهم على يد الدولة ؛

(ع) تتخذ السلطات الخطوات اللازمة لتوفير التعليم الأساسي على الأقل للسجينات الشابات ولمن لا يعرفون القراءة والكتابة من الكبار من السجناء والسجينات ؛

(ف) تُ بذ َ ل كل الجهود الممكنة لتوفير برامج وأنشطة من أجل جميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(ص) تُخَصَص اعتمادات في الميزانية لتوفير أنشطة في كل السجون في جميع أرجاء بنن؛

(ق) تُنَظَم فصول تعليمية للمحتجزات المراهقات المودعات في أجنحة النساء في جميع أرجاء بنن ولأطفال المحتجزات عند بلوغهم سن التعليم الإلزامي ؛

(ر) ت ُ وفر السلطات أنشطة وحلقات عمل من أجل المحتجزين المراهقين، الذكور والإناث على السواء، في جميع السجون بغية تيسير إعادة اندماجهم في المجتمع عند إطلاق سراحهم ؛

(ش) تُوفَ ر أنشطة وفصول تعليمية للنساء المحتجزات ؛

(ت) فيما يتعلق بالنسا ء والمراهقات المحتجزات والرضَع:

تُوسَ ع أجنحة النساء من أجل معالجة اكتظاظه ا الشديد؛

يُ وض َ ع الرضَع والأطفال أبناء وبنات المحتجزات في الاعتبار في الحسابات الرسمية من أجل تزويد أجنحة النساء بمساحات كافية لم عيشتهم وبما يكفيهم من غذاء وماء؛

يُزوَ د الرضَع والأطفال أبناء وبنات المحتجز ات بما يكفيهم من ملابس وحفاضات وصابون ومناشف ومكان نوم خاص بهم، مثل سرير هزاز؛

تُ من َ ح النساء والمراهقات المحتجزات، على قدم المساواة مع الرجال والمراهقين المحتجزين ، إمكانية الوصول إلى الأنشطة وحل قات العمل التي تنظم داخل السجن وإلى أنشطة محددة مهيأة خصيصا لتلبية احتياجاتهن ؛

يتسنى ، كحد أدنى، لجميع المحتجزات المراهقات وأ طفال النساء المحتجزات البالغين سن الدراسة الالتحاق بالفصول التعليمية .

(ث) تكون القواعد الخاصة بأوقات الزيارة ومدة الزيارات واضحة مع تعليق بيان خطي بها عند مدخل كل سجن. وينبغي أن يجري تسجيل كل الزيارات وأن تراقب السلطات نظام الزيارة لضمان الامتثال للقواعد وعدم تقاضي أي من العاملين أو المحتجزين أية رشاوى فيما يتعلق بالزيارة. وينبغي إبلاغ جميع المحتجزين بالقواعد شفوياً، وبيانها خطياً في ملصقات وكراسات في جميع أرجاء السجن. وينبغي أن تتوافر لجميع المحتجزين، بمن في ذلك السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، إمكانية تلقي زيارات أسرية ؛

(خ) تضع سلطات السجون سياستها بشأن التصدي للعنف فيما بين السجناء، بما في ذلك تحقيق زيادة كبيرة في أعداد العاملين وتنفيذ تدريب للعاملين يركز على إقامة وصون علاقات إيجابية فيما بين السجناء، وبين العاملين والسجناء ؛

(ذ) تجري السلطات مراجعة أساسية لتسيير العمل في السجون بغية ضمان سيطرة إدارة السجن وقدرتها على كفالة سلامة جميع الأشخاص الموجودين فيه، بما في ذلك حمايتهم من العنف فيما بين السجناء ؛

(ض) ت ُوفَ ر أماكن بديلة لإقامة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كيما يتسنى لهم التوصل إلى أوضاع ملائمة، بما في ذلك حيز للنوم، ويُعاد النظر على وجه الاستعجال في النظام والقيود المطبقة على هؤلاء السجناء بغية تمكينهم من قضاء وقت خارج الزنزانة كل يوم، بما في ذلك ساعة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق ؛

( غ ) يجري، ما دامت الزنزانة المودع فيها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تُستَخَدَم في سجن كوتونو ، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون من الممكن فتح الباب دون صعوبة في حالة وقوع طارئ ؛

( ظ ) ت ُ تاح لجميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، إمكانية الاتصال بمحاميهم وبأسرهم ؛

( أأ ) تُخَفَف كل أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد كيما تكون هناك إمكانية لإعادة النظر وإطلاق السراح في خاتمة المطاف ؛

( بﺏ ) يجري، بعد كل زيارة إلى سجن، إعداد تقرير تفصيلي خطي وتقديمه إلى سلطات السجن ووزارة العدل ؛

( ﺝﺝ ) تكفل السلطات وجود نظام شكاوى عامل فعال وسري ومستقل .

باء - طلبات المعلومات

1- الآلية الوقائية الوطنية

321- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:

(أ) معلومات عن الخطوات المتخذة للتشجيع على إجراء حوار عام في هذه المرحلة اللاحقة بخصوص اعتماد التشريع المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية وبخصوص إنشاء هذه الآلية؛

(ب) موافات ها، إذا أُدخل مزيد من التعديل على مشروع التشريع أثناء عملية الاعتماد، بنسخة من أي نص معدل.

2- الإطار القانوني والمؤسسي

322- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:

(أ) معلومات عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 114 (والمواد التي تليها) و119 و186 من القانون الجنائي وإحصاءات عن عدد الشكاوى/الجزاءات المفروضة بناء على أحكام القانون الجنائي هذه خلال الأعوام 2006 و2007 و2008؛

(ب) مزيداً من المعلومات التي تغطي الفترة 2006- 2008 فيما يتعلق بولاية المفتشية العامة للشرطة و المفتشية التقنية و المفتشية العامة لقوات الأمن وإدارة الشرطة ؛ و عدد الشكاوى المتلقاة سنوياً؛ وعدد الشكاوى المعالجة سنوياً وبيان الجرائم المشمولة بها وتحديد الأشخاص المتهمين بارتكابها؛ ونتيجة كل هذه الشكاوى، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على الموظفين المسؤولين عن حدوثها ؛

(ج) معلومات إحصائية عن الأنشطة التي اضطلعت بها خلال السنوات الثلاث الماضية إدارة القضايا المدنية والجنائية (Direction des Affaires Civiles et Pénales) التابعة لوزارة العدل فيما يتصل بولايتها الخاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن واستغلال نظام الاحتجاز، ومزيدا ًمن التفاصيل عن نتائج هذه الشكاوى (وبصفة خاصة، وطبقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2005، بشأن الشكاوى الثلاث المقدمة بخصوص ممارسة العنف من جانب قوات الأمن)؛

(د) نسخاً من أي تقارير تفتيش صادرة بناء على زيارات من الهيئات التي تتضمن مسؤوليتها رصد السجون (بما فيها المحكمة العليا)؛

( ) مزيداً من المعلومات التي تغطي السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالزيارات التي أجرتها مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية والتوصيات التي قدمتها لتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك تحسين أوضاعهم ؛

(و) نسخاً من تقارير بعثات لجان الرقابة على السجون (Commissions de surveillance des prisons)، ومعلومات عن أية متابعة أُجريت نتيجة لهذه الزيارات التي تم القيام بها إلى السجون. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً أن توضح السلطات ما إذا كانت الزيارات تحدث على أساس متواصل وأن تقدم معلومات عن أية زيارات أُجريت بعد عام 2005 ؛

(ز) معلومات عن الموارد المخصصة للأعمال الوقائية لإدارة حقوق الإنسان ( Direction  des Droits de  l’Homme )، التابعة لوزارة العدل، في عامي 2007 و2008، و نسخ اً من جميع تقارير الزيارات التي أُجريت منذ عام 2006. كما تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب موافاتها بتعليقات السلطات على التوصية المتعلقة بتكليف إدارة حقوق الإنسان بإجراء زيارات غير معلنة ؛

(ح) نسخاً من أي تقارير زيارات أصدرتها المفتشية العامة للخدمات القضائية، وأي توصيات مقدمة، ومعلومات عن أي إجراءات اتُخذت عقب هذه الزيارات ؛

(ط) نسخاً من أي تقارير زيارات قامت بها إدارات أخرى تابعة لوزارة العدل مكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز (من بينها، على سبيل المثال، إدارة الحماية القضائية للأطفال والشباب) خلال السنوات الثلاث الماضية ، وأي توصيات مقدمة ، وم علومات عن أي إجراءات اتُخذت عقب هذه الزيارات ؛

(ي) م علومات عن مضمون الجريمة المنصوص عليها في المادة 120 من القانون الجنائي، وتأكيد ما إذا كان من الممكن أن تنطبق إذا، على سبيل المثال، طلب محتجز عرضه على قاض ولم تقم سلطات السجن بتلبية الطل ب فوراً. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً تزويدها بمعلومات إحصائية عن نتائج/مآل أية قضايا رُفعت بموجب هذا الحكم من أحكام القانون الجنائي منذ عام 2005 ؛

(ك) مزيداً من المعلومات عن ولاية إدارة حقوق الإنسان بشأن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتفاصيل عن الشكاوى التي جرى التحقيق فيها، ومعلومات إحصائية عن نتائج/مآل هذه الشكاوى، وبصفة خاصة أية شكوى أسفرت عنها زيارة إلى مكان احتجاز ؛

(ل) مزيداً من المعلومات عن ولاية المفتشية العامة للخدمات القضائية بشأن الشكاوى، وأنواع الشكاوى التي حققت فيها منذ عام 2005، ومعلومات إحصائية عن نتائج/مآل هذه الشكاوى ؛

(م) معلومات، بوجه أعم، عن الجوانب العملية للوصول إلى مختلف آليات معالجة الشكاوى التي جرى بيانها، والسبل التي تكفل بها السلطات إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم بموجب مختلف آليات معالجة الشكاوى ؛

(ن) مزيداً من المعلومات عن ممارسة المدعين العامين في رصد مدى مشروعية الاحتجاز وفي تلقي ال شكاوى ، وم علومات إحصائية تغطي الفترة 2005- 2008 فيما يتعلق بنتائج/مآل هذه الشكاوى ؛

(س) م علومات عن عدد الشكاوى المرفوعة سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (بما في ذلك مدة الاحتجاز وأوضاع الاحتجاز وادعاءات حدوث إساءة معاملة من جانب الموظفين أثناء فترات الاحتجاز) ونتائج/مآل هذه الشكاوى ؛

(ع) تزويدها بتقارير رئيس غرفة الاتهام (Chambre  d’accusation)عن زياراتها الفصلية للسجون، المضطلع بها طبقاً للمادة 199 من القانون الجنائي ومنذ عام 2005؛

(ف) مزيداً من المعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات والجزاءات المفروضة على الضباط المخطئين، طبقاً للمواد 183 و200 و201 من قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات ذات الصلة، أمام غرفة الاتهام خلال السنوات 2005- 2008 ؛

(ص) مزيداً من المعلومات وأمثلة ملموسة عن التحقيقات والجزاءات المفروضة على الضباط المخطئين، طبقاً للمادة 551 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال السنوات 2005- 2008؛

(ق) معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها بنن كفالة ضمان الاستعانة بمحام لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاستعانة بمحام ، على ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق الأولي؛

(ر) تأكيد أن حق الشخص المحتجز في أن يبلغه قاضي التحقيق بحقه في الاستعانة بمحام خلال الجلسة الأولى أمام القاضي (المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية) يقوم القاضي فعلاً بإخطار جميع المحتجزين به.

3- الشرطة والدرك

323- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:

(أ) معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها السلطات زيادة عدد المحامين الأكفاء ونوع التدريب الذي سيوفَر للمحامين فيما يتعلق بخصائص عمل الشرطة والدرك، على ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق الأولي؛

(ب) إبقاءها على علم بأي تطور بشأن توصيتها الداعية إلى أن ي جري على نحو متواصل جمع إحصاءات بخصوص التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات التأديبية والاحتفاظ بها، وتبويب هذه الإحصاءات بغية إتاحة الرقابة الدقيقة على الإجراءات والنتائج في الدعاوى المنطوية على ادعاء حدوث إساء ة معاملة من جانب الشرطة والدرك؛

(ج) مزيداً من المعلومات عن اقتراح السلطات توفير صناديق مصاريف نثرية في الأماكن ال تي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، من أجل توفير الغذاء للأشخاص الموجودين في الاحتجاز الأولي؛

(د) توضيحات عن الدوائر التي أجرت التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة في مخفر شرطة دانتوكبا وفي مركز درك بوهيكون وتأكيد استقلال هذه الدوائر عن مخفر الشرطة ومركز الدرك اللذين خضعا للتحقيق؛

( ) معلومات عن نتائج أعمال اللجنة التي أُنشئت لاستعراض التحديات المختلفة في بنن فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة أكثر إنسانية ولاقتراح حلول عاجلة ملائمة لمعالجتها.

4- السجون

324- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:

(أ) معلومات عن ما إذا كان من الممكن مراعاة الوضع المالي للفرد في تحديد المبلغ الواجب دفعه ككفالة والكيفية التي يمك ن بها القيام بذلك، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم بكفالة في عام 2007، وعدد الأشخاص الذين لم يتسن لهم أن يُفرَج عنهم، على الرغم من منحهم حق الإفراج عنهم بكفالة، بسبب عد م قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب؛

(ب) تأكيد أن الإجراء الذي ذكره بعض سجناء الحبس الاحتياطي في سجن أبومي (ومفاده أنه طُلب منهم أن يوقعوا وثيقة يطلبون فيها إطلاق سراحهم، بدلاً من عرضهم على المحكمة لتمديد فترة احتجازهم ) لا يتوافق مع القانون؛

(ج) قيام السلطات ب تزويدها بمعلومات أدق بشأن المبلغ المخصص في الميزانية لكل سجين لت غطية غذا ئه اليومي، والخطط الموضوعة لزيادته؛

(د) م زيد اً من المعلومات بشأن ما إذا كان المخصص المرصود في الميزانية لتوفير الغذاء لكل سجين يتضمن اعتمادات مخصصة لدفع مستحقات موردي الأغذية و أيضاً ، إذا كان الأمر كذلك، بشأن النسبة التي تذهب من المخصص إلى موردي الأغذية. وتود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً موافاتها بمعلومات عن عقود الشراء الممنوحة لموردي الأغذية الخارجيين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراقبة جودة الأغذية الموردة وبأية عمليات تفتيش تجريها وزارة ال عدل على موردي الأغذية الخارجيين؛

( ) نسخاً من أي تقارير وتوصيات خاصة بزيارات منَفَذَة عملاً بالمادة 62 من المرسوم رقم 73- 293 فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الماضية؛

(و) مزيداً من المعلومات عن حالات الوفاة الحادثة أثناء الاحتجاز بسبب إساءة المعاملة والمدونة في سجل الوفيات في سجن كوتونو ، وبصفة خاصة التفاصيل المتعلقة بأي تحقيق أو إجراءات جنائية أو تأديبية وأي جزاءات عقابية و/أو تأديبية .

5- التعاون

325- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:

(أ) معلومات تفصيلية عن الخطوات التي اتُخذت لضمان عدم تعرض أي شخص لتبعات بعد الزيارة ؛

(ب) مزيداً من الإيضاح بشأن المسائل التي لم تُقدَم تفاصيل كافية بخصوصها رداً على الملاحظات الأول ية والمذكرات الشفوية اللاحقة؛

(ج) قيام السلطات ب موافاتها ، في غضون شهر واحد ، بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لتوفير أماكن بديلة مقبولة لإقامة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، استجابة للتوصية التي قُ د مت في نهاية زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفي هذا التقرير؛

(د) قيام السلطات ب موافاتها ، في غضون ستة أشهر، برد خطي كامل على تقرير الزيارة هذا وبصفة خاصة على الاستنتاجات والتوصيات ، وطلبات الحصول على معلومات إضافية ، الواردة فيه.

ال مرفق ات

المرفق الأول

قائمة أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

أولاً - مرافق الشرطة

ألف - مخافر الشرطة

مفوضية كوتونو المركزية

مفوضية بورتو - نوفو المركزية

مفوضية شرطة دانتوكبا

مفوضية شرطة دودجي

مفوضية دائرة أواندو

باء - مراكز الدرك

سرية الدرك في كوتون و - مفرزة الدرك الإقليمية في غودومي

مفرزة الدرك في زوغبودومي

المفرزة الإقليمية ومفرزة البحوث في بورتو - نوفو

المفرزة الإقليمية ومفرزة البحوث في بوهيكون

مفرزة الدرك الإقليمية في سيهويه

ثانياً - السجون

سجن كوتونو المدني

سجن أكبرو - ميسيريتيه المدني

سجن أبومي المدني

ثالثاً - المؤسسات الأخرى

قصر العدل في أبومي

المرفق ا لثاني

قائمة المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين اجتمع بهم الوفد

أولاً - السلطات الوطنية

وزارة ا لدولة لشؤون الدفاع الوطني (Ministère d’Etat Chargé de la Défense Nationale)

مساعد الوزير ج. ك. أدجيل ممثل الوزارة

وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ( Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme )

السيد . أكبومي مدير ديوان الوزارة

ا لسيد . كوكويد الأمين العام

السيدة م. زينكبي إدارة حقوق الإنسان ( Direction des Droits de l’Homme )

السيدة أُ. إدون إدارة حقوق الإنسان ( Direction des Droit de l’Homme )

السيد . دادجو إدارة الحماية القضائية للأطفال والشباب ( D irection de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse )

السيد ب. ألانمينو مدير المركز الوطني للحفاظ على الأطفال والمراهقين ( Centre National de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence )

السيدة ﻫ . فالانا مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية ( Direction de l’Administration Pénitentiaire et de l’Assistance Sociale )

السيد إ. أدتيبا مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية ( Direction de l’Administration Pénitentiaire et de l’Assistance Sociale )

السيد غ. غاني وحدة حماية القُصَر ( Brigad e de Protection des Mineurs )

السيد د. د. غانهو إدارة القضايا المدنية والجنائية ( Direction des Affaires Civiles et Pénales )

السيدة د.توسونون - زاكاري ألو ا لمفتشية العامة للخدمات القضائية ( Inspection Générale des Services de la Justice )

وزارة الداخلية والأمن العام (Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique)

السيد أ. أغونتشو ممثل عن وحدة الأمن الجمهوري ( Compagnie Républicaine de Sécurité )

السيد س. أ. فاساسي ممثل عن مفوضية CTJ

السيد أ. لاسيسي ممثل عن المفتشية العامة للشرطة الوطنية ( Inspection Générale de la Police Nationale )

وزارة ال خارجية والتكامل الأفريقي والفرانكفونية وشؤون البننيين الموجودين خارج البلد (Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur)

دائرة السجون في بنن

النقيب إ. أودوه مدير (Régisseur) سجن أكبرو - ميسيريتيه المدني

السيد ك. ب. أغبانيهون رئيس الأمن (Guardien - chef)، سجن أكبرو - ميسيريتيه المدني

ا لمساعد أول . أييلو قائد مفرزة شرطة السجن، سجن أكبرو - ميسيريتيه المدني

السيد ب. ناهوم المدير المؤقت (Régisseur interim)، سجن كوتونو المدني

السيد هونكبي مدير (Régisseur) سجن كوتونو المدني

السيد ل. هوندونونغبو مدير (Régisseur) سجن أبومي المدني

السيد ب. أهوانيجينو مدير (Régisseur) سجن بورتو - نوفو المدني

العميد إ. ماما تور قائد مفرزة شرطة السجون

قوات شرطة بنن

السيد ب. غبيها مخفر شرطة كوتونو المركزي(Commissariat Central de Cotonou)

السيد ف. أغبو مخفر شرطة كوتونو المركزي(Commissariat Central de Cotonou)

المقدم إ.ب. كونفو مفوضية شرطة دانتوكبا

مسؤولو الدرك في بنن

السيد . ديفيز قائد مفرزة الدرك في بوهيكون

السيد كوي - هو نائب قائد مفرزة درك بوهيكون لشؤون البحوث

السيد ل. أكالوني نائب قائد مفرزة الدرك في سيهويه

العقيد أ. إ. أسافيدو الإدارة العامة للدرك الوطني

الملازم أول د. أغاسومون نائب قائد سرية كوتونو

السيد إ. ف. تيللا مركز الدرك في زوغبودومي

السيد ف. كريسوستومي قائد مركز الدرك في غودومي

السلطات الأخرى

المدعي العام في أبومي

السيد ف. أدوسو قاضي المحكمة العليا

السيدة ف. مونغبو رئيسة غرفة الاتهام (Chambre  d’Accusation) في محكمة استئناف كوتونو

السيد إ. موتشو كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة أبومي - كالافي

السيد إ. فوفونو كبونو نقابة المحامين في بنن ( Barreau du Bénin )

السيدة إ. إغويه - أدوتي نقابة المحامين في بنن ( Barreau du Bénin )، مقررة اللجنة المعنية بمتابعة إنشاء الآلية الوقائية الوطنية ( Comité de suivi pour la mise en place du MNP )

السيدة م. ميديغان حرم فاسينوي قاضية تحقيق، محكمة كوتونو الابتدائية

السيد ج. شابي موكا ممثل قضائي وقاض في الدائر ة الأولى، محكمة كوتونو الابتدائية

السيد أ. بودهرينو رئيس قسم الإحصاء في إدارة ال تحليل الاقتصادي/وزارة الاقتصاد والمالية ( Chef de Service des Statistiques à la DEA/MFE )

السيد م. توغنودي أستاذ الطب النفسي، مركز استشفاء هيوبرت كوتوكو ماغا الجامعي الوطني في كوتونو

السيد ب. أ. س. أوتيامي الإدارة العامة للميز انية في وزارة الاقتصاد والمالية

ثانياً - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيدة إ. غاسانا الممثلة المقيمة، المنسقة ال مقيمة

السيد أ. ل. إمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنن

السيدة أ. بوغنون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنن

السيد ن. أويدراوغو ضابط أمن

ثالثاً - المنظمات غير الحكومية

منظمة العفو الدولية، بنن

الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - بنن

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان

رابطة الحقوقيات في بنن

المرفق ا لثالث

مشروع تشريع بشأن الآلية الوقائية الوطنية

مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم وصلاحيات وعمل المرصد الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول المرصد الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة : الإنشاء والمقر الرئيسي

المادة 1

يوجد مرصد وطني، أنشئ في جمهورية بنن، لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يُشار إليه فيما يلي باسم "المرصد").

ويتمتع المرصد بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

المادة 2

يكون المقر الرئيسي للمرصد في كوتونو. بيد أنه يجوز نقله إلى أي مكان آخر في الإقليم الوطني بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على تقرير من المرصد مدعوم بالحجج.

الفصل ال ثاني الغرض من المرصد

المادة 3

المرصد هيئة مستقلة الغرض منها منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبصفة خاصة في أماكن الاحتجاز.

الباب الثاني تكوين عضوية المرصد وتعيين أعضائه وإنهاء عضويتهم

الفصل الأول تكوين عضوية المرصد وتعيين أعضائه

المادة 4

يُكون المرصد من خمسة أعضاء، منهم اثنان على الأقل من النساء، يتم اختيارهم من بين الأشخاص المستوفين للشروط التالية:

أن يكونوا من مواطني بنن

ألا يقل عمرهم عن 30 سنة

أن يكونوا حائزين لحقوقهم المدنية والسياسية

أن يتصفوا بحسن الخلق

أن تكون لديهم الخبرة اللازمة:

في مجال حقوق الإنسان، أو خبرة مه نية لا تقل عن خمس سنوات في إقامة العدل، وبصفة خاصة في القانون ا لجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة

في مختلف المجالات ذات الصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

ويجب أن يكونوا من مواطني بنن ولا يقل عمرهم عن 30 سنة وحائزين لحقوقهم المدنية والسياسية.

المادة 5

تتنافى عضوية المرصد مع ممارسة أية وظيفة عامة أو نشاط سياسي أو مهني أو مهام منصب يُشغل بالانتخاب.

المادة 6

يقوم بتسمية أعضاء المرصد، بعد صدور دعوة من وزير العدل إلى تقديم طلبات العضوية، فريق اختيار مؤلف من الأعضاء التالي بيانهم:

(أ) عضو من اللجنة القانونية للجمعية الوطنية؛

(ب) عضو من المحكمة الدستورية؛

(ج) موظف قضائي؛

(د) ممثل لمجلس نقابة المحامين؛

( ) ممثل لنقابة الأطباء؛

(و) ممثل لرئيس الجمهورية؛

(ز) ممثل للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ويقوم بتسمية كل عضو من أعضاء فريق الاختيار، باستثناء ممثل رئيس الجمهورية، نظراؤه.

المادة 7

يتم تعيين أعضاء المرصد، الذين تجري تسميتهم على هذا النحو، بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل ا لثاني مدة عضوية أعضاء المرصد

المادة 8

يعَين أعضاء المرصد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بيد أن مدة عضوية الأعضاء الثلاثة الذين تم تعيينهم للمرة الأولى تنتهي عند انقضاء ثلاث سنوات ومدة عضوية العضوين الآخرين تنتهي عند انقضاء خمس سنوات.

وبعد سنة من التعيين الأول، يقوم أمين عام المرصد باختيار أسماء الأعضاء الثلاثة، المشار إليهم في الفقرة السابقة، بالقرعة. ويتم تعيين بدلائهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و7 من هذا القانون.

المادة 9

يعار للمرصد أي موظف عام يتم تعيينه عضواً فيه.

المادة 10

يقسم أعضاء المرصد، قبل توليهم مهام عضويتهم، القسم التالي أمام المحكمة العليا:

"أقسم أن أباشر مهامي بإخلاص وأمانة وأن أؤديها بنزاهة طبقاً للقانون".

الفصل ا لثالث انتهاء العضوية في المرصد

المادة 11

تنتهي العضوية في المرصد بالوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الولاية في حالة ارتكاب انتهاك خطير لأحكام هذا القانون، وفقاً لما تنص عليه أحكام النظام الداخلي للمرصد.

ويقر بخطورة سوء السلوك صراحة أعضاء المرصد وذلك بأغلبية بسيطة من الأعضاء الآخرين غير مرتكبيه. وفي هذه الحالة، يتم الفصل تلقائياً.

المادة 12

في حالة فقدان عضو في المرصد ولايته أو استقالته أو وفاته، يُستعاض عنه بعضو جديد في غضون 30 يوماً.

ويُعيَن العضو الجديد وفقاً للمواد 4 و5 و6 من هذا القانون.

الباب الثالث صلاحيات المرصد وتنظيمه وعمله

الفصل الأول صلاحيات المرصد

المادة 13

يُخوَل المرصد الصلاحيات التالية:

(أ) إجراء زيارات دورية أو مقررة سلفاً أو غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) بحث حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم في هذه الأماكن بغية القيام، عند الاقتضاء، بتعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) القيام، في نطاق صلاحياته، بما يلي:

إصدار آراء وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة

تقديم مقترحات وملاحظات بخصوص التشريعات ا لقائمة أو مشاريع التشريعات

(د) التعاون، في إطار أنشطته، مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 14

يُفهم أن أماكن الاحتجاز تعني أماكن خاضعة لولاية جمهورية بنن أو سيطرتها يوجد أو يحتمل أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة وإما ب إيعاز منها أو بموافقتها أو برضا ها .

المادة 15

يُفهم أن الحرمان من الحرية يعني:

1- أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

2- أي شكل من أشكال السجن؛

3- إيداع شخص في مكان احتجاز عام أو خاص.

الفصل ال ثاني التنظيم

المادة 16

تكون للمرصد أمانة عامة يرأسها أمين عام.

ويحدد النظام الداخلي للمرصد قواعد توظيف الأمين العام وغيره من الموظفين وأجورهم وتنظيم الأمانة العامة وعملها.

المادة 17

يجوز للمرصد، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يستعين بخبراء لأداء مهام محددة.

ويعمل هؤلاء الخبراء بناء على تعليمات المرصد وتحت مسؤوليته، ويجب أن تكون لديهم دراية وخبرات محددة فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في نطاق ولاية المرصد. ويرتبط الخبراء والمترجمون الشفويون بالتزام بمراعاة السرية.

الفصل ال ثالث العمل

المادة 18

تكون جلسات المرصد سرية.

يشكل ثلاثة أخماس أعضائه نصاباً قانونياً.

تُتَخَذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة 19

يحدد مرسوم يصدره مجلس الوزراء الإجراءات التي تحكم عمل المرصد.

الباب الرابع امتيازات وحصانات أعضاء المرصد

الفصل الأول الامتيازات

المادة 20

يُتاح للمرصد ما يلي:

1- دخول جميع أماكن الاحتجاز والاتصال بجميع المحتجزين فيها؛

2- الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وبأوضاع احتجازهم؛

3- الحصول على جميع المعلومات المفيدة لعمله.

ويجري المرصد مقابلات خاصة، دون وجود شهود، مع الأشخاص المحرومين من حريتهم، إما بشكل مباشر وإما بالاستعانة بمترجم شفوي، ومع أي شخص آخر يعتقد المرصد أنه قد يقدم معلومات ذات صلة في هذا الصدد.

ويجوز للمرصد أن يختار بحرية الأماكن التي يود زيارتها والأشخاص الذين يود مقابلتهم.

وتوفَر الحماية للمعلومات التي يجمعها المصدر؛ ولا تُنشر أي معلومات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

المادة 21

يقدم المرصد، بعد كل زيارة، توصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 22

تلتزم السلطات المختصة أو المؤسسات التي تجري زيارتها بالنظر في توصيات المرصد ومتابعتها والدخول، في غضون 30 يوماً، في حوار بشأن التدابير الممكنة لتنفيذها.

المادة 23

يجوز للمرصد أن يقرر إصدار بيان عام إذا لم تتعاون السلطات المختصة أو المؤسسات التي جرت زيارتها أو لم تتابع التوصيات التي أُرسلت إليها حسب الأصول.

المادة 24

يقدم المرصد تقريراً سنوياً إلى رئيس الجمهورية ويرسل نسخة منه إلى رئيس الجمعية الوطنية.

وينشر المرصد التقرير بعد ذلك.

الفصل ال ثاني الحصانات

المادة 25

لا يجوز أن يخضع أعضاء المرصد لأي شكل من أشكال التحقيق أو الإجراءات القضائية أو الاحتجاز أو المحاكمة فيما يتعلق بالآراء المعرب عنها أثناء أداء مهامهم أو بخصوص أداء مهامهم.

والمرصد وحده هو المختص برفع الحصانة عن الأعضاء.

المادة 26

ليس لأي سلطة عامة أو موظف عام الأمر بأي جزاء ضد أي شخص أو منظمة، أو تطبيقه أو السماح به أو التغاضي عنه، بسبب قيام ذلك الشخص أو تلك المنظمة بإبلاغ المرصد بأي معلومات ما دامت هذه المعلومات قُدمت وفقاً للقانون. ويجوز، حسب الاقتضاء، أن تتحمل السلطة المسؤولية.

الباب الخامس موارد المرصد وإدارته المالية

المادة 27

تتألف موارد المرصد من:

المخصصات الأولية المكوَنة من المباني والأثاث والتجهي زات، المملوكة للدولة والموضوعة تحت تصرف المرصد، والتمويل الأولي الذي يحدد مبلغه مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل

الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمرصد؛ وتحدد ه ذه الاعتمادات في قانون المالية بناء على اقتراح من وزير العدل

ويجوز للمرصد تلقي هبات ووصايا وفقاً للتشريعات السارية.

المادة 28

يضع مرسوم يصدره مجلس الوزراء اللائحة المالية للمرصد وإجراءات توظيف مسؤول المحاسبة.

الباب السادس أحكام ختامية

المادة 29

يحكم النظام الداخلي أية مسألة غير مشمولة بهذا القانون، بما في ذلك اعتماد شعار أو علامة مميزة وحمل بطاقات الهوية المهنية.

المادة 30

تُلغى جميع الأحكام المتعارضة السابقة.

المادة 31

يوضع هذا القانون موضع التنفيذ باعتباره قانوناً من قوانين الدولة.

حُرر في كوتونو، في

المرفق ا لرابع

مبادئ توجيهية أولية لإنشاء آليات وقائية وطنية

تيسيراً للحوار مع الآليات الوقائية الوطنية بوجه عام، تود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الإشارة إلى بعض المبادئ التوجيهية الأولية فيما يتعلق بعملية إنشاء هذه الآليات، عن طريق إقامة هيئات جديدة أو تطوير الهيئات القائمة، وبب عض السمات الرئيسية لتلك الآليات ، كما يلي:

(1) ينبغي أن ترد ولاية الآلية الوقائية الوطنية وصلاحياتها بشكل واضح ومحدد في التشريعات الوطنية كنص دستوري أو تشريعي. ويجب أن يتجلى في هذا النص التعريف الواسع لأماكن الحرمان من الحرية حسبما ورد في البروتوكول الاختياري؛

(2) ينبغي إنشاء الآلية الوقائية الوطنية من خلال عملية إنشاء علنية و شاملة وشفافة ت تضمن مشاركة المجتمع المدني وغيره من الجهات الفاعلة المنخرطة في منع التعذيب؛ وحين يُنظر في تسمية هيئة قائمة كآلية وقائية وطنية، ينبغي أن تكون المسألة مفتوحة لنقاش يشارك فيه المجتمع المدني؛

(3) ينبغي تعزيز استقلالية الآلية الوقائية الوطنية ، الفعلية والمتصورة على السواء، من خلال عملية شفافة لا ختيار وتعيين أعضاء مستقلين ولا يشغلون منصباً يمكن أن يثير مسائل تضارب في المصالح ؛

(4) ينبغي أن يستند اختيار الأعضاء إلى المعايير المعلنة المتعلقة بالخبرة والدراية العملية اللازمتين لتنفيذ عمل الآلية الوقائية الوطنية بفعالية ونزاهة؛

(5) ينبغي أن تكون عضوية الآ لية الوقا ئ ية الوطنية متوازنة بين الجنسين و ذات تمثيل كاف للمجموعات الإثنية و ل لأقليات و لجماعات السكان الأصلي ين. و يجب أن تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمان أن تتو ا فر لأعضاء الآلية الوقائية الوطنية الخبراء القدرات والمع ار ف المهنية اللازمة. وينبغي توفير التدريب للآليات الوقائية الوطنية؛

(6) ي نبغي توفير موارد كافية للعمل المحدد للآليات الوقائية الوطنية وفقاً ل لفقرة 3 من ا لمادة 18من البروتوكول الاختياري؛ وينبغي تخصيصها بشكل حصري فيما يتعلق ب موارد الميزانية والموارد البشرية على السواء؛

(7) ينبغي أن ي غطي برنامج عمل الآليات الوقائية الوطنية جميع الأماكن المحتملة والفعلية للحرمان من الحرية؛

(8) ينبغي أن تكفل دورية زيارات الآلية الوقائية الوطنية ا لرصد الفعال لهذه الأماكن فيما يتعلق بضمانات منع إساءة المعاملة ؛

(9) ينبغي وضع أساليب عمل للآليات الوقائية الوطنية ومراجعتها بهدف تحديد الممارسات الجيدة والثغرات في الحماية تحديداً فعالاً؛

(10) ينبغي أن تشجع الدول الآليات الوقائية الوطنية على تقديم تقارير عن الزيارات مشفوعة بتعليقات على الممارسات الجيدة والثغرات في الحماية إلى المؤسسات المعنية، وعلى توجيه توص يات إلى السلطات المسؤولة بشأن التحسينات في الممارسات والسياسات والقوانين؛

(11) ينبغي أن تقيم الآليات الوقائية الوطنية والسلطات حواراً متواصلاً استناداً إلى التوصيات ب إجراء تغييرات ، التي تقدم بعد الزيارات ، وإلى الإجراءات المتخذة للاستجابة لهذه التوصيات ، وفقاً للمادة 22 من البروتوكول الاختياري؛

(12) يجب إصدار التقرير السنوي للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للمادة 23 من البروتوكول الاختياري؛

(13) ينبغي اعتبار تطوير الآليات الوقائية الوطنية التزام اً م ستمراً، مع تعزيز الجوانب الرسمية وصقل أساليب العمل وتحسينها على نحو مطرد .