الأمم المتحدة

CERD/C/ALB/CO/5-8

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ألبانيا

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2110 و2111 (CERD/C/SR.2110 وCERD/C/SR.2111)، المعقودتين في يومي 22 و23 آب/أغسطس2010، في التقارير الدورية الخامس إلى الثامن المقدمة من ألبانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/ALB/5-8). واعتمدت اللجنة في الجلسة 2125 (CERD/C/SR.2125) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وإن تأخر تقديمه منذ عام 2007. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لأن إعداد هذا التقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

3- وترحب اللجنة باستئناف الحوار الذي أجري مع وفد رفيع المستوى للدولة الطرف، وبالردود الشفوية على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام، بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف الواردة أدناه:

(أ) التحضيرات المتعلقة بتعداد السكان والمساكن المزمع إجراؤه في وقت متأخر من عام 2011؛

(ب) القانون 10221 بشأن الحماية من التمييز الصادر في 4 شباط/فبراير 2010 والذي أُنشئ بموجبه مكتب المفوض المعني بالحماية من التمييز؛

(ج) خطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما ، المعتمدة في عام 2009؛

(د) القانونان 10023 و10054 المعدلان للقانون الجنائي اللذان ينصان على أحكام مادية وإجرائية لملاحقة ومعاقبة الجرائم الجنائية المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في نظام الحواسيب، والمعتمدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و كانون الأول/ديسمبر 2008 على التوالي؛

( ) مدونة الأخلاقيات لوسائط الإعلام الألبانية، المعتمدة في عام 2006؛

(و) إنشاء اللجنة الحكومية ال معنية بالأقليات، في عام 2004؛

(ز) وضع برامج وخطط وسياسات واتخاذ مبادرات وتدابير منذ عام 2003 في إطار الا ستراتيجية الوطنية لتحسين الظروف المعيش ي ة لطائفة الروما بغية تعزيز حقوق الأفراد المنتمين لأقليات الروما .

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية الجرائم الإلكترونية التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2004، وبالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الإلكترونية المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2006.

جيم - الشواغل والتوصيات

6- تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها إزاء عدم تقديم بيانات مصن َّ فة في تقرير الدولة الطرف عن ال تكوين السكان ي وذلك فيما يتصل بجمع معلومات عن التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري تحديد هوية مجموعات الأقليات في تعداد السكان والمساكن المزمع إجراؤه في وقت لاحق من عام 2011، بالاستناد إلى التحديد الذاتي للهوية (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ي عكس تعداد السكان بشكل دقيق أوضاع جميع المجموعات المستضعفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تعداد السكان كنقطة انطلاق لجمع بيانات مصن َّ فة عن تكوين ها السكان ي، و تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل ال معلومات ال محدِّثة التي تتعلق بالموضوع. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) .

7- و تكرر اللجنة قلقها إزاء التفريق في القانون الداخلي بين الأقليات القومية (اليونانية والمقدونية و ال أقلية المنتمية ل صربيا والجبل الأسود) والأقليات اللغوية ( الروما و الأ رومانيين ). وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف بأن هذا التفريق لا يؤثر مطلقاً على الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأقليات، تعرب أيضاً عن قلقها، لأن هذا التبرير لوجود التمييز قد لا يتمشى مع مبدأ عدم التمييز (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في المعايير التي تستند إليها في التفريق بين الأقليات القومية والأقليات اللغوية، بالتشاور في ذلك مع المجموعات المعنية، وأن تكفل عدم التمييز فيما يتعلق بالحماية أو التمتع بالحقوق أو المنافع، سواء بين المجموعات أو في أنحاء إقليم الدولة .

8- و تسلم اللجنة بلجوء الدولة الطرف إلى استخدام تدابير خاصة لزيادة تمتع الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات بالحقوق في مجالات محددة ولا سيما تعزيز حصول أطفال الروما ع لى التعليم، غير أن القلق يساورها لعدم وضوح موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق تدابير خاصة للنهوض بحقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى (المادتان 1 و2).

تشير اللجنة إلى أن توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن مقصد ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، و توصي الدولة الطرف باعتماد مبادئ واضحة بشأن اللجوء إلى ال تدابير ال خاصة لزيادة التمتع بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات دون تمي يز وبمشاورة المجموعات المستهدفة على نحو ملائم عند اعتماد وتنفيذ مثل هذه التدابير.

9- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، غير أن القلق يساورها إزاء كفاية الموارد المخصصة لتشغيل هذه المؤسسات وقلة ال معلومات المقدمة عن التنسيق فيما بينها والطبيعة المتداخلة على ما يبدو لبعض اختصاصاتها. ويساورها القلق أيضاً إزاء الادعاءات بالتمثيل غير الصحيح أو غير الكافي لبعض مجموعات الأقليات في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتعزيز الإطار المؤسسي الوطني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك من خلال أمور منها تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لضمان التسيير السليم لأعمالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان التمثيل الصحيح في اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات للأقليات التي تحدد هويتها بنفسها . و تطلب اللجنة من الدولة الطرف كذلك أن ت ُ ضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الكافي وتجنب تداخل المهام والأنشطة فيما بين مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك بشأن تدابير تقييم عملها وآثارها.

10- و تسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنسيق تشريعها الداخلي مع الاتفاقية. وترحب اللجنة في هذا الصدد بالتشريع الصادر لحظر نشر الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بمشروع ال قانون الم تعلق بالأقليات. ومع ذلك، يساورها القلق لعدم وجود تشريع متكامل لمكافحة التمييز العنصري ، وعدم وجود تشريع ي جر ِّ م المنظمات العنصرية والمشاركة في مثل هذه المنظمات (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مجموعة تشريعات متكاملة تعالج بفعالية جميع القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري ، وأن تقوم، بشكل يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، باعتماد تشريع محدد لتجريم المنظمات العنصرية والمشاركة فيها، وإجراء مشاورات مع مجموعات الأقليات بشأن مشروع القانون المتعلق بالأقليات وإدراج مبدأ التحديد الذاتي للهوية كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليه ا هذا التشريع .

11- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحسين أوضاع أقلية الروما ، لكنها تلاحظ أن فعالية هذه التدابير وآثارها لم تقيم بما يكفي. و تحيط اللجنة علماً، مع الاهتمام، ببيان الدولة الطرف بأنه جاري حالياً تقييم الا ستراتيجية الوطنية للروما ، وخطة العمل لعقد إدماج طائفة الروما (المادة 5).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، و تحث الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كاملاً جميع السياسات المناهضة للتمييز التي تم اعتمادها فيما يتعلق بأقلية الروما في مجالات الحصول على التعليم والسكن والعمل والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى والأماكن العامة، وأن تقوم عن كثب برصد وتقييم ا لتقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن ت ُ ضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل تقييماً لأثر التدابير التي ي تم تنفيذها بالفعل .

12- و يساور اللجنة القلق إزاء حالة الأرومانيين فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق دون أي تمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأ قليات الأرومانية فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتعليم و الحصول على الخدمات العامة دون أي تمييز.

13- و تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن ال مدى الذي يساهم به الأشخاص المن تمو ن إلى ال أقليات مساهمة فعالة في الحياة العامة و الحياة السياسية (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص المنتمين إلى ال أقليات في الحياة العامة و الحياة السياسية وتقديم معلومات عن حالتهم في تقريرها الدوري المقبل.

14- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة أوضاع الروما غير المسجلين، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبات التي لا يزال العديد منهم يواجهونها في الحصول على ال وثائق ال شخصية بما في ذلك شهادات ال ميلاد وبطاقات ال هوية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لضمان حصول أفراد الروما على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع ب ال حقوق و منها حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم.

15- و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الادعاءات بأن أفراد أقلية الروما ولا سيما الشباب، يواجهون ال تنميط ال إثني وي ُ خض َ عون لسوء المعاملة والاستخدام غير اللائق للقوة من جانب أفراد الشرطة. وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة في هذا الصدد (المادة 5) .

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير التي توقف مثل هذه الممارسات و توسع مدارك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحقوق الإنسان و تتيح تدريبهم في ال أمور التي تنطوي على التمييز العنصري.

16- تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال تعليم الأقليات، بما في ذلك إتاحة التعليم بلغ ا تهم الأصلية وتنظيم دورات تعليمية عن هذه اللغات ، لكنها تأسف لأن التمتع الفعال بالحق في التعليم غير مكفول لجميع أطفال الأقليات والمجموعات المستضعفة الأخرى، حيث لا ي ح صل العديد منهم على التعليم بلغته الأصلية (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان ح صول الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات ع لى التعليم فعلياً . و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفص َّ لة تتضمن إحصائيات مصنفة عن التحاق أفراد الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

17- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء رداءة ال ظروف المعيشية وحالة التهميش الت ي ت واجهه أفراد الطائفة المصرية (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إيجابية فعالة، بالتشاور مع الطائفة المصري ة ، لتحسين ح صول أفراده ا على خدمات الصحة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب احترام مبدأ التحديد الذاتي للهوية بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى الطائفة المصرية .

18- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة النساء المنتميات إلى الأقليات وحالات التمييز المتعدد الأوجه التي تعاني ن منها (المادة 5).

و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري و تشجع الدولة الطرف على أن ترصد أوجه التمييز المتعددة ضد النساء المنتميات إلى ال أقليات و ال مجموعات ال مستضعفة ال أخرى، وأن تتخذ عند الضرورة تدابير لمعالجة ذلك التمييز.

19- وتلاحظ اللجنة قلة ال معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعدم وجود دعاوى في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري (المادتان 6 و7).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير شؤون نظام القضاء الجنائي، ت ُ ذك ِّ ر اللجنة بأن عدم رفع الدعاوى قد يعود إلى عدم معرفة الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة لهم، وبالتالي توصي الدولة الطرف بضمان اطلاع أفراد الجمهور على النحو المناسب ب الحقوق و سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاك ات التي يتعرضون لها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات المستقبلية المفصلة عن الشكاوى والدعاوى القضائية.

20- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعاون مع الدول المجاورة بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات. وتلاحظ أيضاً نية الدولة الطرف مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بأقلية الروما .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التماس التعاون مع دول ومنظمات إقليمية أخرى للتصدي للمشاكل التي يواجهها الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما ومجموعات الأقليات الأخرى.

21- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من التعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عندما تقوم ب تنفيذ الاتفاقية في إطار قانونها الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير المعتمدة الأخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار الذي تجريه معها، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات التي ترد من الأفراد.

25- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي ال تعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و6 3 /243 و65/200 التي حثت فيها الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ الإجراءات الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بالموافقة على التعديل.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها ، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

27- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2003، وهي تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدَّثة من الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّ م على نحو كافٍ برنامج أنشطة مناسب من أجل ا لاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن عنه في قرار الجمعية العامة 64/1969.

29- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدل اللجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و7 و14 أعلاه.

30- وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 9 و10 و11 و12 و أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها من التاسع إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 10 حزيران/يونيه 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وقدره 40 صفحة ، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).