الأمم المتحدة

C ERD/C/ALB/CO/9-12

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر لألبانيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر لألبانيا (CERD/C/ALB/9-12)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها ٢٦٩٣ و٢٦٩٤ (انظرCERD/C/SR.2693و2694) المعقودتين في ٤ و٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. واعتمدت في جلستها 2703، المعقودة في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر للدولة الطرف، وإن كانت متأخرة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على ما قدمه من معلومات أثناء النظر في التقرير وما وافاه بها كتابةً من معلومات إضافية أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 96/ ٢٠١ 7 في عام ٢٠١٧ بشأن حماية الأقليات القومية، الذي يرمي، من بين أمور أخرى، إلى إزالة التمييز في القانون المحلي بين الأقليات القومية واللغوية. كما ترحب اللجنة بالاعتراف بموجب ذلك القانون بتسع مجموعات أقليات - اليونانيون والمقدونيون والأرمانيون والروما والمصريون ومواطنو الجبل الأسود والبوسنيون والصرب والبلغاريون.

٥- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) القانون رقم ٢٢/٢٠١٨ بشأن السكن الاجتماعي؛

(ب) القانون رقم ١١١/٢٠١٧ بشأن تقديم المساعدة القانونية التي تكفلها الدولة؛

(ج) خطة العمل الوطن ية لإدماج الروما والمصريين ٢٠١٦ - ٢٠٢٠؛

(د) الاستراتيجية الوطنية للإسكان 2016-2025؛

(هـ) الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠؛

(و) الاستراتيجية الوط نية لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٨ - ٢٠٢٠؛

(ز) الاستراتيجية المشتركة بين القطاعات بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والإرهاب ٢٠١٣ - ٢٠٢٠.

٦- وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين لحقوق الإنسان أو انضمامها إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٣؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٣.

جيم- ا لشواغل والتوصيات

إحصاءات

٧- تعرب اللجنة عن أسفها لأن تعداد عام ٢٠١١ لم يقدم صورة واقعية للتركيبة الإثنية أو العرقية والدينية للدولة الطرف. ونتيجة لذلك، لم تقدم الدولة الطرف حتى الآن بيانات ديمغرافية موثوقة ومصنفة حسب الأصل العرقي والانتماء الديني واللغات المستخدمة. وتلاحظ اللجنة تأكيدات وفد البلد بشأن إجراء تعداد جديد في عام ٢٠٢٠، وأن قانون التعداد الجديد سيراعي مبدأ التحديد الذاتي للهوية.

٨- إذ تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، توصي الدولة الطرف بإجراء التعداد الجديد المقرر في عام ٢٠٢٠ مع الاحترام الكامل لمبدأ التحديد الذاتي للهوية، بغية تزويد اللجنة بمعلومات دقيقة عن التركيبة الإثنية والعرقية والدينية لسكانها من أجل تحسين تقييم الكيفية التي يمكن بها لمختلف الفئات التي تعيش في الدولة الطرف التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية، وإدراج النتائج في تقريرها الدوري القادم.

إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية

٩- تضع اللجنة في اعتبارها إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف، إلاّ أنها تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات عن القضايا التي اعتُد فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو طَبقت فيها هذه المحاكم أحكام الاتفاقية (المادة 2).

١٠- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك عن طريق التدريب، لضمان اطلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية بما يكفي لتمكينهم من تطبيقها على القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

تطبيق التشريعات المحلية ‬

١١- وتلاحظ اللجنة باهتمام الإصلاحات القانونية الجارية وترحب بصورة خاصة باعتماد القانون الذي طال انتظاره رقم ٩٦/٢٠١٧ بشأن حماية الأقليات الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه لا يزال يتعين وضع التشريعات الثانوية التي سيتيح التنفيذ الكامل للتشريع الجديد (المادة ٢).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوضع واعتماد التشريعات الثانوية الضرورية لتنفيذ القانون الجديد المتعلق بحماية الأقليات القومية، من أجل كفالة تنفيذها الفعال.

الإطار المؤسسي الوطني

١٣- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن أداء وأنشطة أمين المظالم والمفوض المعني بالحماية من التمييز. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه المؤسسات. كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن زيادة الموارد البشرية والمالية المقدمة إلى المفوض المعني بالحماية من التمييز، في عام ٢٠١٩. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات حصلت على ولاية جديدة ويجري إعادة تشكيلها عقب بدء سريان القانون رقم ٩٦/٢٠١٧ بشأن حماية الأقليات الوطنية، ويجري إنشاء صندوق للأقليات القومية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات عن الكيفية التي تساهم بها اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأقليات القومية (المادة ٢).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستمرار في اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز أداء وفعالية عمل المفوض المعني بالحماية من التمييز، مع مراعاة التوصية العامة رقم ١٧ ( ١٩٩٣) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) تنفيذ توصيات أمين المظالم والمفوض المعني بالحماية من التمييز؛

(ج) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن أداء وفعالية عمل اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات من أجل الوفاء بولايتها الجديدة، وعن الأنشطة المنفذة تحت إشراف هذه اللجنة.

خطاب الكراهية

١٥- تلاحظ اللجنة أنه يجري إعداد "حزمة" جديدة لمكافحة التشهير، الأمر الذي سيتيح للهيئات العامة المطالبة بتعويضات أمام المحاكم، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد باستمرار استخدام خطاب الكراهية من جانب الشخصيات العامة، بمن فيهم السياسيون، في الخطابات العامة، وإزاء تقديم معلومات منقوصة عن القضايا المرفوعة والإدانات التي صدرت حتى الآن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تطبيق مبدأ تحويل عبء الإثبات في حالات خطاب الكراهية (المادة ٤) .

١٦ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل توجيه إدانة شديدة لخطاب الكراهية العنصرية والتصريحات التي تنطوي على تمييز في الخطاب العام، بما فيها الصادرة عن شخصيات عامة على مستوى الدولة والمستوى المحلي؛

(ب) التحقيق بفعالية في خطاب الكراهية ومقاضاة المعنيين ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خطابات الكراهي ة الصادرة عن شخصيات عامة، ولا سيما السياسيين، وبخاصة أثناء الحملات الانتخابية.

تجريم المنظمات العنصرية

١٧- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CERD/C/ALB/CO/5-8، الفقرة 10) إزاء عدم وجود تشريع يجرم المنظمات العنصرية والمشاركة في هذه المنظمات. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات موثوقة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في الدعاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة ٤ ( أ) و(ب) (المادة ٤).

١٨- تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) المتعلقتين بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتوصي بأن تجعل الدولة الطرف إطارها القانوني لمكافحة العنصرية متوافقاً تماماً مع مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية وأن تضمن تطبيقه تطبيقاً صارماً، ولا سيما بإعلان عدم مشروعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه ومنعها. وترجو كذلك من الدولة الطرف أن تقدم أكبر قدر من المعلومات، في تقاريرها الدورية، بشأن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري، ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة 4(أ) و(ب).

الروما والمصريون

١٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الغجر والمصريين يواجهون صعوبات في مجالات التوظيف والتعليم والصحة والإسكان والحصول على الخدمات. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن خطة العمل الوطنية لإدماج الروما والمصريين ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، التي تحدد ستة قطاعات ذات أولوية: التسجيل المدني والوصول إلى العدالة؛ والتعليم، وتشجيع الحوار بين الثقافات؛ والتعليم والتدريب المهنـي؛ والرعاية الصحية؛ والإسكان والاندماج الحضري؛ والحماية الاجتماعية (CERD/C/ALB/9-12، الفقرة 85) كما تشير إلى الجهود الهامة المبذولة لجمع البيانات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود استراتيجية للتقييم الموضوعي لفعالية وأثر خطة العمل الوطنية والتدابير الخاصة الأخرى (المادة ٥).

٢٠ - تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٧(٢٠٠٠) بشأن التمييز ضد الغجر ورقم  3 ٢(٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بإدماج الروما والمصريين ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ والتدابير الخاصة الأخرى لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ضد الغجر والمصريين في الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة والإسكان والخدمات. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز جمع البيانات ذات الصلة وإعداد استراتيجية لتقييم السياسات بغية تقييم فعالية تلك التدابير.

٢١- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات وإزاء حالات التمييز المتعددة التي قد تواجههن (المادة ٥).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التوصية العامة رقم ٢٥(٢٠٠٠) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري قصد التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تواجه بصفة خاصة النساء المنتميات لأقليتي الروما والمصريين. كما توصيها بوضع إحصاءات مصنفة في هذا الصدد. ‬

استقلال السلطة القضائية

٢٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف بدأت إصلاحات شاملة وواسعة النطاق في قطاع العدالة، بما في ذلك التحقق من القضاة، لكنها تشعر بالقلق إزاء ضمان استقلال السلطة القضائية وقدرتها على توفير الحماية الفعالة لضحايا التمييز العنصري. وتجري إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن تشكيلة المجلس الحالية تضم رئيس الجمهورية ووزير العدل، ويترأسه في واقع الأمر رئيس الجمهورية (HRI/CORE/ALB/2012، الفقرة 50) (المادتان ٢ و٦).

٢٤- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية التي تضمن الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وبأن تكفل أن يكون بوسع السلطة القضائية حماية ضحايا التمييز العنصري. ‬ وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألا تضم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من السلطة التنفيذية .

سجل الأحوال المدنية

٢٥- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المعززة التي تتخذها الدولة الطرف، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل تحديد أطفال أقليتي الروما والمصريين الذين لم يسجلوا عند ولادتهم وتزويدهم بالوثائق الشخصية اللازمة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى استراتيجية شاملة للتصدي لهذا التحدي المستمر، لا سيما في ضوء عودة أسر كانت تقيم بصورة غير نظامية خارج البلد والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية في الدولة الطرف (المادة ٥).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لحل مشكلة الولادات غير المسجلة والكشف المبكر عن الأشخاص الذين لم تُستخرج لهم شهادات ميلاد وغيرها من الوثائق الشخصية، لا سيما في أوساط الروما والمصريين وأفراد الأقليات الأخرى، والأسر العائدة بعد إقامة غير نظامية خارج البلد والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بغية منع حالات انعدام الجنسية وضمان الوصول إلى الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

الإسكان

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من أفراد أقليات الروما والمصريين تأثرت بعمليات الإخلاء القسري في سياق مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير العديدة المتخذة لضمان الحق في السكن، بما في ذلك اعتماد القانون رقم ٢٢/٢٠١٨ بشأن الإسكان الاجتماعي، فهي تشعر بالقلق إزاء التطبيق الكامل للضمانات التي أُدخلت بموجب هذا القانون الجديد في السياق الراهن للعمليات الإخلاء المقررة في إطار مشروع طريق تيرانا الدائري (المادة ٥).

٢٨- تشدد اللجنة على أن عمليات الإخلاء القسري هي تدابير استثنائية ينبغي عدم اللجوء إليها إلا وفق اً للتشريعات ذات الصلة، وينبغي ألا تقوم على أساس تمييزي وألا تؤدي إلى تمييز ضد أي فئة ضعيفة في المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء عمليات الإخلاء بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقديم التعويضات والبدائل المناسبة للأشخاص المتضررين من هذه العمليات.

الاتجار بالبشر

٢٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن تحسن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل الضحايا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نساء وأطفال أقليتي الروما والمصريين يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار، ولا سيما لأغراض الاستغلال في الجنس والاستغلال في العمل، فضل اً عن الإكراه على التسول. وترى اللجنة أيض اً أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر في مجالات منع الاتجار وتحديد الضحايا وحمايتهم ومقاضاة الجناة (المادة ٥).

٣٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لمكافحة آفة الاتجار بالبشر عن طريق تنفيذ تدابير وقائية، وتوفير الحماية والمساعدة والجبر للضحايا وملاحقة الجناة، بسبل منها التعاون مع الدول المجاورة.

ملتمسو اللجوء

٣١- تحيط اللجنة علم اً بأن وفد الدولة الطرف قدّم إحصاءات، مصنفة حسب جنسية مقدم طلب اللجوء، عن أعداد الأجانب الذين وصلوا إلى حدود الدولة الطرف وقدموا طلبات لالتماس اللجوء، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة حق ملتمسي اللجوء في عدم الإعادة القسرية، والحصول على المعلومات، والمساعدة القانونية والحصول على مترجم، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تقديم الخدمات القانونية والمساعدة الإنسانية لملتمسي اللجوء وعن تطبيق سبل الانتصاف القضائية المتاحة (المادة ٥).

٣٢- وتوصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم المعلومات التالية:

(أ) إحصاءات مصنفة حسب جنسية مقدم الطلب، عن طلبات اللجوء أو عدم الإعادة القسرية المقدمة والموافَق عليها ؛

(ب) معلومات عن توافر المعلومات الملائمة لملتمسي اللجوء، والترجمة الشفوية، والمساعدة القانونية والإنسانية ، وسبل الانتصاف القضائية.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٣- إذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فهي تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصةٍ المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٤- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٣٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٨- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام 2012، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٠- عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 12 (تنفيذ التشريعات المحلية)، و24 (استقلال السلطة ا لقضائية)، و28 (الإسكان).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤١- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 (الإحصاءات)، و16 (خطاب الكراهية)، و20 (الروما والمصريون)، و26 (سجل الأحوال المدنية)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث عشر والرابع عشر في وثيقة واحدة بحلول ١٠ حزيران/يوني ه ٢٠٢١، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.