الأمم المتحدة

CRC/C/VAT/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للكرسي الرسولي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للكرسي الرسولي (CRC/C/VAT/2) في جلستها 1852 (انظر CRC/C/SR.1852) المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2014 ، واعتمدت في جلستها 1875 ، المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمه الكرسي الرسولي، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/VAT/Q/2/Add.1). غير أنّ اللجنة تأسف لشدّة تأخ ّ ر تقديم التقرير، مما منع اللجنة من استعراض تنفيذ الكرسي الرسولي للاتفاقية طوال 14 عاماً.

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبن ّ اء مع الوفد المتعدد القطاعات للكرسي الرسولي، وبالتعهدات الإيجابية التي قطعها وفده في مجالات عديدة . وبصورة خاصة، تنظر اللجنة بإيجابية إلى الاستعداد الذي أعرب عنه وفد الكرسي الرسولي لتغيير أنماط السلوك والممارسات. وتتطلع اللجنة إلى اعتماد تدابير فورية وحازمة بهدف تطبيق هذه التعهدات تطبيقا ً ملموسا ً .

4- وتذكّر اللجنة الكرسي الرسولي بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للكرسي الرسولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/OPAC/VAT/CO/1) ، و الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للكرسي الرسولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/VAT/CO/1)، وهي الملاحظات التي اعتُمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

5- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ‌) قانون دولة مدينة الفاتيكان (دولة الفاتيكان) الثامن الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 و المتضمن معايير تكميلية بشأن المسائل الجنائية، العنوان الثاني: الجرائم ضد الأطفال؛

(ب‌) قانون دولة الفاتيكان التاسع الصادر في 11 تموز/يوليه 2013 والمتضمن تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 25 كانون الثاني/يناير 2012.

7- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ‌) إنشاء لجنة رعوية من أجل حماية الأحداث، بهدف اقتراح مبادرات جديدة ترمي إلى وضع برامج ل بيئة آمنة للأطفال وتحسين الجهود في سبيل العناية الرعوية المتعلقة بضحايا الاعتداءات في كل أرجاء العالم، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013؛

(ب) إنشاء مكتب خاص ضمن حكومة دولة الفاتيكان من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية التي ت ُعَدّ دولة الفاتيكان طرفاً فيها، في 10 آب/أغسطس 2013.

ثالثاً- الخصوصيات في تنفيذ الاتفاقية

8- تدرك اللجنة الطبيعة المزدوجة لتصديق الكرسي الرسولي على اتفاقية حقوق الطفل بصفة حك ومة دولة الفاتيكان وأيض ا ً بصف ة شخص من أشخاص القانون الدولي ذي سيادة ويتمتع بشخصية قانونية فريدة ومستقلة عن أي سلطة أو ولاية قضائية إقليمية. وإذ تدرك اللجنة إدراكاً تام اً أنّ المطارنة وكبار رؤساء المؤسسات الدينية لا يتصرفون كممثلين أو مندوبين عن الحبر الروماني، تشير اللجنة إلى أنّ التابعين للرهبان ي ات الكاثوليكية ملزمون بإطاعة البابا، بمقتضى القانونَين 331 و590 من القانون الكنسي. وبناء على ذلك، تذكّر اللجنة الكرسي الرسولي ب أنّه بالتصديق على الاتفاقية قد قطع تعهّد اً بتنفيذها ليس فقط داخل إ قليم دولة الفاتيكان ، بل أيض اً في كلّ أرجاء العالم من خلال الأفراد والمؤسسات الخاضعين لسلطته، باعتباره السلطة الأعلى للكنيسة الكاثوليكية.

رابعاً- مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

9- تأسف اللجنة لأن معظم التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 1995 بشأن التقرير الأولي للكرسي الرسولي (CRC/C/15/Add.46) لم تُعالج معالجة تامة.

10- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن تقريره الأولي بموجب الاتفاقية، التي لم تنفذ بعد أو نفذت تنفيذاً غير كاف، ولا سيما التوصيات المتعلقة بعدم التمييز، وحق الأطفال في التعبير عن آرائهم والشؤون الأسرية.

التحفظات

11- ترحّب اللجنة ب تصريح وفد الكرسي الرسولي أنه يجري حالياً النظر في إمكانية سحب تحفّظاته على الاتفاقية . وعلى ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (CRC/C/15/Add.46، الفقرة 10) ، تكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تحفظات الكرسي الرسولي على الاتفاقية ، التي تقوّض الاعتراف الكامل بالأطفال كأصحاب حقوق، و تُخضع تطبيق الاتفاقية لشرط تلاؤمها مع مصادر قانون دولة الفاتيكان.

12- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يتّخذ الخطوات اللازمة في سبيل سحب كلّ تحفظاته على الاتفاقية وضمان أسبقية الاتفاقية على القوانين واللوائح الداخلية.

التشريعات

13- ترحّب اللجنة بنهج الكرسي الرسولي الرامي إلى ضمان امتثال تشريعات دولة الفاتيكان للاتفاقية، لكنها تأسف في نفس الوقت لعدم اتباع النهج عينه فيما يتّصل بقواني ن ها الداخلية، ومنها القانون الكنسي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم امتثال بعض أحكام القانون الكنسي لأحكام الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلّق بحقوق الأطفال في الحماية من التمييز والعنف وكل أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

14- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأ ن يستعرض إطاره المعياري استعراضاً شاملاً، ولا سيما القانون الكنسي، بغرض ضمان امتثاله الكامل للاتفاقية.

التنسيق

15- تنظر ا للجنة بإيجابية إلى إعلان الوفد أنّ الكرسي الرسولي سوف ينظر في وضع آلية مناطة بولاية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية. غير أنّ اللجنة تأسف لعدم وضع هذه الآلية حتى الآن.

16- توصي اللجنة الكرسي الرسولي ب إنشاء آلية رفيعة المستوى لديها الولاية والقدرات لتنسيق إعمال حقوق الطفل في جميع المجالس البابوية والمؤتمرات الأسقفية وكذلك فيما يتعلق بالخاضعين لسلطة الكرسي الرسولي من أفراد ومؤسسات ذات طابع ديني. وينبغي تزويد هذه الآلية بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للاضطلاع بولايتها.

تخصيص الموارد

17- تقدّر اللجنة الأنشطة العديدة التي تنفّذها وتمولها الكنائس والمؤسسات والمنظمات الكاثوليكية على المستوى الشعبي في كل أنحاء العالم من أجل دعم وحماية الأطفال الأشد ضعفاً وإعطائهم، من جملة أمور أخرى، فرص التعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية، وغيرها من خدمات الدعم الأسري. غير أن اللجنة تلاحظ غياب نهج شامل قائم على حقوق الطفل بشأن تخصيص الموارد لدعم الأطفال، والافتقار إلى نظام يتتبع المصاريف المتعلقة بشؤون الأطفال التي ينفقها كل من الكرسي الرسولي والمنظمات والمؤسسات المتصلة بالكنيسة في الدول الأطراف التي ل لكر سي الرسولي فيها نفوذ وتأثير.

18- في ضوء يوم المناقشة العامة للجنة ، في عام 2007 بشأن "تخصيص الموارد لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، وبالتشديد على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الكرسي الرسولي بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لموارد الميزانية اللازمة لإعمال حقوق الطفل في دولة الفاتيكان ولتعزيز وحماية المنظمات والمؤسسات الكاثوليكية ل حقوق الطفل في الدول الأطراف الأخرى؛

(ب) إنشاء نظام لتقييم أثر الموارد المخصصة لخدمة مصالح الطفل الفُضلى، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعفاء.

الرصد المستقل

19- تلاحظ اللجنة إنشاء مكتب خاص في آب/أغسطس 2013 بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاقات الدولية التي ت ُعَدّ دولة الفاتيكان طرفاً فيها، كما تلاحظ أنّ اللجنة المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2013 سوف تناط بسلطة تلقي ال شكاوى من الأطفال بشأن الاعتداء الجنسي. غير أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إنشاء الكرسي الرسولي آلية لرصد احترام المؤسسات و الأفراد العاملين تحت سلطته ل حقوقَ الأطفال وامتثالهم لها، بما في ذلك كل المدارس الكاثوليكية، على الصعيد العالمي وفي دولة الفاتيكان.

20- تأخذ اللجنة بعين الاعتبار تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإن سان في تشجيع وحماية حقوق الطفل ف توصي الكرسي الرسولي بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، مُناطة بولاية واضحة لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها بطريقة تراعي الطفل، و تحترم كما ينبغي خصوصية الضحايا وحمايتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يضع الكرسي الرسولي الآلية في متناول جميع الأطفال الذين يرتادون مدارس وخدمات ومؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية أو ينخرطون فيها. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للكرسي الرسولي، ينبغي أيضا ً أن تُحدَّد وتنشر على نطاق واسع المبادئ التوجيهية المتصلة بالعلاقة والتعاون بين هذه الآلية والهيئات الوطنية لإنفاذ القانون.

نشر الاتفاقية والتوعية بها

21- ترحّب اللجنة بمبادرات التوعية الوارد وصفها في تقرير الكرسي الرسولي، ولا سيما الدورات التثقيفية بشأن حقوق الإنسان التي تُنظم في مدارس كاثوليكية في الهند. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لم يتّخذ تدابير كافية خلال فترة إعداد التقرير لتعزيز نشر الاتفاقية على نطاق واسع وترجمتها إلى مختلف لغات العالم، حسبما أوصت به اللجنة في عام 1995 (انظر الوثيقةCRC/C/15/Add.46، الفقرة 11).

22- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بتكثيف جهوده الرامية إلى نشر جميع أ حكام الاتفاقية على نطاق واسع، وت حديداً في صفوف الأطفال وأسرهم، وذلك، في جملة أمور، عن طريق إعداد وتنفيذ برامج توعية محددة وطويلة الأجل، وإدراج أحكام الاتفاقية في المناهج الدر اسية على كل مستويات ن ظام التعليم الكاثوليكي، باستخدام مواد مناسبة مصمّمة خصيصاً للأطفال.

التدريب

23- ترحّب اللجنة بمشاريع مثل المبادرة القائمة في النمسا منذ عام 2007 لتدريب المدرّسين في المدارس الكاثوليكية بشأن حقوق الطفل، وإقرار الكرسي الرسولي بأنّ التدريب يشكّل ممارسة جيدة لحماية الأطفال في نهاية المطاف، لكنها تظل قلقة لأن الكرسي الرسولي لم يتّخذ تدابير لتوفير التدريب بشأن الاتفاقية بصورة منهجية للأفراد والمؤسسات الذين يخضعون لسلطته ويعملون مع الأطفال ولصالحهم، ومنهم المدرّسون في المدارس الكاثوليكية ورجال الدين في معاهد اللاهوت المسيحية.

24- تحثّ اللجنةُ الكرسي الرسولي على ت وفير تدريب منهجي بشأن أحكام الاتفاقية لكل فرد من رجال الدين والرهبان وأفراد المؤسسات ا لكاثوليكية العاملين مع ال أ طفال و /أو لصالحهم، وإدراج وحدات إلزامية بشأن حقوق الأطفال في برامج تدريب المدرّسين وفي معاهد اللاهوت المسيحية.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمها وفد الكرسي الرسولي أثناء الحوار التفاعل ي ومفادها أنّه بدأ استعراض اً لتشريعاته بغرض سحب عبارة "الأطفال غير الشر عيين" التمييزية، الواردة في القانون الكنسي، ولا سيما القانون رقم 1139. وفيما تنظر اللجنة بإيجابية أيضاً إلى البيان التقدمي الذي أدلى به البابا في تموز/يوليه 2013، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء البيانات والإعلانات التي أدلى بها الكرسي الرسولي في الماضي بشأن المثلية الجنسية، مما يسهم في الوصم الاجتماعي والعنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من المراهقين والأطفال الذين ي تربّو ن على يد أزواج من نفس الجنس .

26- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يجعل كل قوانينه ولوائحه وسياساته وممارساته تتطابق مع المادة 2 من الاتفاقية ، و ب أن يلغي فور ا ً التصنيف التمييزي للأطفال المولودين خارج إطار الزواج باعتبارهم أطفا لاً غير شرعيين. وتحث اللجنة أيض ا ً الكرسي الرسولي على استخدام سلطته المعنوية استخداماً كاملاً ل إدانة كلّ أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأطفال بالاستناد إلى ميلهم الجنسي أو ميل والديهم الجنسي، ودعم الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية.

27- و بالإشارة إلى قلقها السابق بشأن التمييز القائم على أساس نوع الجنس (CRC/C/15/Add.46، الفقرة 8)، تأسف اللجنة لأنّ الكرسي الرسولي ما زال يشدّد على تعزيز التكامل والمساواة في الكرامة، وهما مفهومان يختلفان عن المساواة في ال قانون وفي الممارسة المنصوص عليه ا في المادة 2 من الاتفاقية، وغال ب اً ما يُستخدمان لتبرير التشريعات والسياسات التمييزية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لأن الكرسي الرسولي لم يقدم معلومات محدّدة عن التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان وإزالة الصور النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب المستخدمة في المدارس الكاثوليكية، كما طلبت اللجنة ذلك في عام 1995.

28- تحثّ اللجنة الكرسي الرسولي على اعتماد نَهج قائم على أساس الحقوق من أجل معالجة التمييز بين الفتيات والفتيان، والكف عن استخدام مصطلحات يمكن أن تؤثر في المساواة بين الفتيات والفتيان. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي أيضاً على اتخاذ تدابير فعالة لضمان ألاّ تحتوي الكتب المستخدمة في المدارس الكاثوليكية على صور نمطية قائمة على نوع الجنس قد تحدّ من نمو مواهب الفتيان والفتيات وقدراتهم وقد تقوّض فرصهم التعليمية والمعيشية.

مصالح الطفل الفضلى

29- تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لم يتطرق بم ا فيه الكفاية لح ق الأطفال في إيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل والمؤثرة فيه. وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن الكرسي الرسولي، في تعاطيه مع مزاعم الاعتداء الجنسي على ال أطفال، وضع دائماً صون سمعة الكنيسة وحماية الجناة فوق مصالح الطفل الفضلى، حسبما لاحظته عدة لجان تحقيق وطنية.

30- توجه اللجنة انتباه الكرسي الرسولي إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ، وتوصي اللجنة الكرسي الرسولي بتكثيف جهوده لضمان إدماج هذا الحق بصورة مناسبة وتطبيقه باتساقٍ في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطف ل والمؤثرة فيه. وفي هذا الصدد، ت شج ع اللجنة الكرسي الرسولي على تقديم التوجيه إلى كل الأشخاص المعنيين في السلطة بغرض ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفُضلى في كل المجالات، بما في ذلك عند تناول حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي أيضاً على نشر هذا التوجيه في كافة الكنائس والمنظمات والمؤسسات الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم .

احترام آراء الطفل

31- تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي يعتمد تفسيرا ً تقي ي دياً ل حق الطفل في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تهمّه، ول حقوقه في حرية التعبير والتجمّع والدين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي ما زال يعتبر أنّ الحقوق المكرّسة في المادة 12 من الاتفاقية تقوّض حقوق الوالدين وواجباتهم.

32- تذكّر اللجنة الكرسي الرسولي ب أنّ حق الأطفال في التعبير بحرية عن آرائهم يشكّل أحد المكوّنات الأكثر أساسية لكرامة الأطفال كما تذكّره بأنّ ضمان هذا الحق يشكّل التزاماً قانونياً بمقتضى الاتفاقية، غير متروك لتقدير الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تشدّد اللجنة على أنّ الأسرة التي يستطيع فيها الطفل التعبير بحرية عن آرائه والتي يولى فيها الاعتبار الواجب لآراء ا لأطفال منذ سن مبكرة تشكّل نموذجاً هام اً وتعدّ الطفل لممارسة حقه في الاست ماع إليه في المجتمع الأوسع نطاق ا ً . وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على القيام بما يلي:

(أ) مكافحة المواقف السلبية تجاه إعمال حق جميع ال أطفال في الاستماع إليهم، وتعزيز الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق؛

(ب) اتخاذ ال تدابير لضمان فعالية تنفيذ التشريعات التي تقرّ بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة؛

(ج) القيام، بواسطة التشريعات والسياسات، بتشجيع فرص استماع الوالدين والأوصياء إلى الأطفال ، وإيلاء الاعتبار الواجب إلى آرائهم في ال شؤون التي تهمهم، وتعزيز برامج تثقيف الوالدين المستندة إلى أنماط السلوك والمواقف الإيجابية السائدة؛

(د) تعزيز دور الأطفال الفعال في كلّ الخدمات التي تقدّمها المنظمات والمؤسسات الكاثوليكية للأسر والأطفال، وكذلك في تصميم المناهج والبرامج المدرسية، وضمان ال احترام التام ل حق الطفل في الاستماع إليه في المسائل التأديبية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية)

حق الأطفال في معرفة والديهم والتمتع برعايتهم

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الأطفال المولودين لقساوسة كاثوليكيين، والذين يجهلون في حالات كثيرة هوية والد يهم. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنّه يجوز أن تحصل الوالدات على خطة ل دفوعات منتظمة من الكنيسة إلى أن يصبح الطفل مستقلاً مال ي اً شريطة أن يوقّعن على اتفاق سري يتعهدن فيه بعدم الكشف عن أي معلومات عن والد الطفل أو عن الخطة.

34- وتوصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يقيّم عدد الأطفال المولودين لقساوسة كاثوليكيين، وكشف هويتهم واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام حق هؤلاء الأطفال في معرفة والديهم والتمتع برعايتهم، حسب مقتضى الحال. وتوصي اللجنة بأن يضمن الكرسي الرسولي أيضاً بضمان توقف الكنائس مستقبلاً عن فرض الاتفاقات السرية كشرط لتقديم خطط مالية إلى الوالدات لإعالة أطفالهنّ.

الحق في الهوية

35- ترحّب اللجنة بتشديد الكرسي الرسولي على حق الطفل في العيش مع والديه ومعرفة هويتهما، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة التخلي عن الرضع دون ذكر الهوية ، التي تتبعها منظمات كاثوليكية في بلدان عدة عن طريق استخدام ما يسمّى ب‍ " حضانات لإيداع الرضع المتخلّى عنهم".

36- على ضوء المواد 6 و7 و8 و19 من الاتفاقية، تحث اللجنة بشدة الكرسي الرسولي على التعاون في دراسات تحديد الأسباب الجذرية لممارسة التخلي عن الأطفال دون ذكر الهوية والإسراع في تقوية البدائل وتعزيزها، مع المراعاة الكاملة لحق الرضع في معرفة والديهم وأشقائهم البيولوجيين، على النحو المكرّس في المادة 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحثّ اللجنة الكرسي الرسولي على المساهمة في معالجة التخلي عن الرضع بواسطة تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الصحة الإنجابية، وكذلك تقديم الدعم الإرشادي والاجتماعي المناسب لمنع وقوع حالات حمل غير مخطّط له، وتقديم المساعدة إلى الأسر المعوزة، بموازاة إتاحة إمكانية الولادات السرية في مستشفيات باعتبارها تدبير الملاذ الأخير لمنع التخلي عن طفل و/أو موته.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

37- تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لم يتّخذ التدابير اللازمة لحماية وإنصاف الفتيات اللواتي وضعتهن أسره ن ومؤسسات الدولة والكنائس تعسّفاً في إصلاحيات ماغدلين النسائية في أ يرلندا التي كانت تديرها أربع جماعات من الراهبات الكاثوليكيات حتى عام 1996. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي :

(أ) لقد أُجبرت الفتيات الموجودات في هذه المؤسسات على العمل في ظروف شبيهة بظروف الاسترقاق، وغال ب اً ما كنّ يتعرّضن لمعاملة لا إنسانية وقاسية ومهينة ، فضلاً عن الاعتداء البدني والجنسي؛

(ب) حُرمت الفتيات من هويتهن، و من التعليم، و المواد الغذائية والأدوية الأساسية في أغلب الأحيان، وتعيّن عليهنّ الالتزام بالصمت الذي فُرض عليهن، ومُنِعن من الاتصال بالعالم الخارجي؛

(ج) انتزع الرضع بالقوة من فتيات غير متزوجات أنجبن قبل الدخول إلى المؤسسات الإصلاحية أو خلال وضعهن فيها؛

(د) لم يُتّخذ أي إجراء للتحقيق في سلوك الراهبات اللواتي كنّ يدرن المؤسسات الإصلاحية أو ل لتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في مساءلة المسؤولين عن الاعتداءات وكذلك كل مَن نظم واستفاد عن علم من عمل الفتيات غير المدفوع الأجر، رغم أن الجماعات الرهبانية الكاثوليكية الأربع المعنية تخضع لسلطة الكرسي الرسولي.

38- وبالإشارة إلى التوصيات التي تقدمت بها لجنة مناهضة التعذيب إلى أيرلندا في عام 2011 ( CAT/C/IRL/CO/1 ، الفقرة 21) لمحاكمة ومعاقبة الجناة بعقوبات ت تناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، وضمان تلقّى جميع الضحايا لإنصاف ومنحهن الحق الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق داخلي في سلوك العاملين الدينيين في إصلاحيات ماغدلين النسائية في أ يرلندا وفي كل البلدان ال تي يوجد فيها هذا النظام، وضمان فرض جزاءات على كل المسؤولين عن هذه الجرائم وإبلاغ السلطات القضائية الوطنية بأسمائهم من أجل محاكمتهم؛

(ب) ضمان تسديد التعويض الكامل للضحايا وأسره م ، سواء عن طريق الجماعات الرهبانية، أو الراهبات أو الكرسي الرسولي، سلط ة الكنسية العليا ال مسؤولة قانوناً عن أتباعه في الرهبان ي ات الكاثوليكية الخاضعة لسلطته؛

(ج) اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان تعافي ضحايا هذه الجرائم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهن في المجتمع ؛

(د) تقييم الظروف والأسباب التي أدّت إلى هذه الممارسات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان عدم إيداع النساء والأطفال تعسفاً ولأي سبب من الأسباب في مؤسسات كاثوليكية في المستقبل.

العقوبة البدنية

39- ترحّب اللجنة بتصريح الوفد الذي مفاده أنه سوف يقترح على الكرسي الرسولي النظر في حظر العقوبة البدنية للأطفال في كلّ الأماكن، إلاّ أنها تشعر بالقلق لأنّ العقوبة البدنية، ومن ضمنها عادة ضرب الأطفال ، كان ولا يزال منتشر اً في بعض المؤسسات الكاثوليكية وبلغ مستويات هائلة في بعض البلدان، حسبما كشفت بصورة خاصة لجنة رايان في أ يرلندا. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لا يعتبر العقوبة البدنية ممنوعة بمقتضى الاتفاقية، وبناء على ذلك لم يضع مبادئ توجيهية وقواعد تحظر بوضوح معاقبة الأطفال بدني ا ً في المدارس الكاثوليكية أو المؤسسات الكاثوليكية العاملة مع الأطفال و من أجلهم، وفي المنزل .

40- تذكّر اللجنة الكرسي الرسولي بأنّ كل أشكال العنف ضد الأطفال، حتى إذا كانت خفيفة، غير مقبولة والاتفاقية لا ت سمح بأي مستوى من العنف ضد الأطفال. كما تذكّر الكرسي الرسولي بالتزامه بمقتضى المادة 19 من الاتفاقية باتخاذ كل التدابير الملائمة لحماية الأطفال من كلّ أشكال العنف البدني أو العقلي. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي على ما يلي:

(أ) معارضة كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال بشكل صريح، بنفس الطريقة التي يعارض ب ها التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تعديل القانون الكنسي وقوانين دولة الفاتيكان لحظر كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال، بما في ذلك داخل الأسرة، حظراً صريحا ً ؛

(ج) وضع آليات لإنفاذ هذا الحظر إنفاذاً فعالاً في كل المدارس والمؤسسات الكاثوليكية العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بما في ذلك في إقليم دولة الفاتيكان، وضمان المساءلة عن العنف ضد الأطفال؛

(د) ا ستخد ام سلطته لتعزيز أشكال إيجابية وخالية من العنف وتشاركية لتربية الأطفال، و ضمان تجسيد تفسير للكتاب المقدّس بطريقة لا تتسامح مع العقوبة البدنية في تعاليم الكنيسة وسائر أنشطتها ، وإدراج هذا التفسير في أي تعليم وتدريب لاهوتي.

الاعتداء والإهمال

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء موقف الكرسي الرسولي المتمثل في أنّ السلطات المدنية ينبغي ألا تتدخل في الوسط العائلي إ لاّ في حالات يثبت فيها ارتكاب اعتداءات وألا تتدخّل في واجبات الوالدين وحقوقهم. ويقوّض هذا الموقف بصورة خطيرة الجهود والتدابير الدولية الرامية إلى منع الاعتداء ع لى الأطفال وإ همالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنّ الكرسي الرسولي لم يعتمد بعد استراتيجية شاملة لمنع الاعتداء والإهمال في المنزل، رغم تأثيره الكبير على الأسر الكاثوليكية.

42 - تشدّد اللجنة على وجوب أن تبدأ حماية الطفل ب الوقاية الاستباقية من كل أشكال العنف و ألا تقوّض سلطة الوالدين على الأطفال بأي طريقة من الطرق حق الطفل في الحماية من الاعتداء والإهمال. وبناء على ذلك، توصي اللجنة الكرسي الرسولي بالقيام بما يلي:

(أ) صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وزيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات، بمشاركة الأطفال؛

(ب) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة مسائل العنف المنزلي، والاعتداء على الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك من خلال إشراك ضحايا سابقين ومتطوعين وأفراد في المجتمع المحلي، وتقديم التدريب لهم؛

(ج) استنباط آليات دعم آمنة معرّف بها على نطاق واسع ومتاحة للأطفال وممثليهم والأشخاص الآخرين بهدف تمكينهم من الإبلاغ عن أعمال العنف ضد الأطفال؛

(د) إعداد مبادئ توجيهية واضحة و توفير تدريب بشأن آجال وطريقة إحالة حالات الاعتداء والإهمال إ لى سلطات التحقيق.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

43- تحيط اللجنة علم اً بالالتزام الذي أعرب عنه وفد الكرسي الرسولي بشأن عدم انتهاك حرمة كرامة وشخص الطفل ككل. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالات الاعتداء الجنسي على ال أطفال التي ارتكبها أفراد الكنيسة الكاثوليكية العامل و ن تحت سلطة الكرسي الرسولي، إذ كان رجال دين ضالعين في الاعتداء الجنسي على عشرات آلاف الأطفال في كل أرجاء العالم. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأنّ الكرسي الرسولي لم يقرّ بنطاق الجرائم المرتكبة، ولم يتّخذ التدابير اللازمة لمعالجة الاعتداء الجنسي على الطفل وحماية الأطفال، واعتمد سياسات وممارسات مكّنت استمرار اعتداء رجال دين على أطفال جنس ياً وإفلات الجناة من العقاب. ويساور اللجنة قلق شديد بسبب ما يلي:

(أ) نُقل معتدون جنس ي اً على أطفال معروفون جيداً من أبرشية إلى أخرى أو إلى بلدان أخرى سع ي اً من الكنيسة إلى التستر على هذه الجرائم. ووثقت لجان تحقيق وطنية كثيرة هذه الممارسة. و قد سمحت هذه ال ممارسة المتمثلة في تنقل الجناة للعديد من رجال الدين بالبقاء على اتصال بأطفال واستمرار الاعتداء عليهم، و هي تضع أطفالاً في بلدان كثيرة في خطر شديد ل لتعرض لاعتداء جنسي على يد أفراد من رجال الدين. وأفيد باستمرار اتصال عشرات ال جناة من مرتكبي الاعتداء الجنسي بأطفال؛

(ب) رفض الكرسي الرسولي تقديم بيانات للجنة بشأن كل حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي وُجّه نظره إليها في فترة إعداد التقرير، وتقديم نتائج الإجراءات الداخلية عن هذه الحالات، رغم أن ه أقرّ ولايته القضائية الكاملة في حالات اعتداء أفراد من الإكليروس على الأطفال جنسي اً في عام 1 962، ووضعهم في إطار الاختصاص ال ح صري للجنة عقيدة الإيمان في عام 2001؛

(ج) اعتُبر الاعتداء الجنسي على الطفل في الحالات التي تناولها الكرسي الرسولي جنحة خطيرة ضد الأخلاق عبر إجراءات سرية اتُخذت فيها تدابير تأديبية سمحت للأغلبية الساحقة من المعتدين ومعظم الأشخاص الذين أخفوا الاعتداء الجنسي على ال أطفال بالإفلات من الإجراءات القضائية في الدول التي ارتكبت فيها حالات الاعتداء؛

(د) بالنظر إلى التزام ال صمت ال مفروض على كل رجال الدين تحت طائلة عقوبة الطرد من الكنيسة، نادرا ً ما أُبلغت هيئات إنفاذ القانون بحالات الاعتداء على الأطفال في البلدان التي ارتكبت فيها الجرائم. وخلاف اً لذلك، أُحيلت إلى اللجنة حالات الراهبات والكهنة الذين نُبذوا وأُنزلوا درجة وفُصِلوا لعدم احترام الالتزام بال صمت وحالات الكهنة الذين تلقّوا عبارات امتنان لرفضهم شجب المعتدين على الأطفال، حسبما جاء في الرسالة الموجّهة من الكاردينال كاستريون هوخوس إلى المطران بيار بيكان في عام 2001؛

( ) لم يكن تقديم تقارير للسلطات الوطنية لإنفاذ القانون أمرا ً إلزام ياً أبدي اً و ر ُ فض رفض اً صريحا ً في رسالة موجّهة من المطران مانويل مورينو ورئيس الأساقفة لوتشيانو ستوريرو إلى أعضاء المؤتمر الأسقفي ال أ يرلندي في عام 1997. وفي حالات كثيرة، أظهرت سلطات الكنيسة، بما في ذلك على أعلى مستويات الكرسي الرسولي، ممانعة، بل ورفضت في بعض ا لحالات التعاون مع السلطات القضائية ولجان التحقيق الوطنية؛

(و) بذلت جهود محدودة في سبيل تمكين الأطفال الذين يرتادون مدارس ومؤسسات كاثوليكية بهدف حماية أنفسهم من الاعتداء الجنسي.

44- تقرّ اللجنة ببيان الكرسي الرسولي بشأن أهمية تقصّي حقيقة ما جرى في الماضي، لاتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل منع تكرارها، و ضمان احترام مبادئ العدالة احترا م اً كاملاً، وفوق كل ذلك، المساعدة على تعافي الضحايا وكل المتضرّرين من هذه الجرائم الفظيعة. وفي هذا الصدد، تحثّ اللجنة الكرسي الرسولي بشدة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان قيام اللجنة المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2013 بالتحقيق تحقيقا ً مستقلاً في جميع ح الات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكذلك في سلوك الهيكل الهرمي الكاثوليكي في معالجتها؛ والنظر في دعوة المجتمع المدني ومنظمات الضحايا إلى الانضمام إلى اللجنة، ودعوة آليات دولية خاصة بحقوق الإنسان لدعم عملها. وينبغي أن تُنشر ن تائج التحقيق وأن تُساهم في منع تكرار اعتداء أعضاء الكنيسة الكاثوليكية جنسياً على الأطفال؛

(ب) القيام فوراً بفصل كل المعتدين جنس ي اً على الأطفال المعروفين والمشتبه فيهم من الخدمة وإحالة المسألة إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة، من أجل التحقيق والمقاضاة؛

(ج) ضمان شفافية تبادل كل المحفوظات التي يمكن استخدامها لم ساءلة المعتدين على الأطفال جنسياً وكل مَن أخفى جرائمهم وساهم عن علم في اتصال المجرمين بالأطفال؛

(د) تعديل القانون الكنسي لاعتبار الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة وليس "جنحة مخلة با لأخلاق" وإلغاء كل الأحكام التي يمكن أن تفرض على الضحايا وكل من أصبحوا يعلمون بهذه الجرائم التزاماً بالصمت؛

( ) وضع قواعد وآليات وإجراءات واضحة من أجل إبلاغ سلطات إنفاذ القانون إلزامياً بكل الحالات المشتبه فيها بارتكاب اعتداء جنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيًا؛

(و) ضمان توعية كل القساوسة والعاملين في الكنيسة والأفراد الخاضعين لسلطة الكرسي الرسولي بواجبهم في الإبلاغ عن هذه الحالات، وبأن هذه الالتزامات، في حال وجود تناقض، لها ال أسبقية على أحكام القانون الكنسي؛

(ز) وضع برامج وسياسات لمنع هذه الجرائم وتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً لنتائج الوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ل لأعوام 1996 و2001 و2008 المعقودة في ستوكهولم، ويوكوهاما، ب اليابان، وريو دي جانيرو ب البرازيل ، على التوالي؛

(ح) وضع برامج وقاية تثقيفية من أجل زيادة وعي الأطفال بالاعتداء الجنسي وتلقينهم المهارات اللازمة لحماية أنفسهم؛

(ط) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

تحرّر الطفل من جميع أشكال العنف

45- ترحّب اللجنة بالمؤشرات التي تدل على أنّ الكرسي الرسولي يولي اهتماماً خاصا ً لتعزيز كرامة المرأة والفتاة. ولكن، بالنظر إلى نطاق العنف المنزلي وآثاره الكارثية على الأطفال، وبالنظر إلى أنّه غالباً ما يحتوي على عنصر ج نساني ، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه خلال دورة لجنة وضع المرأة لعام 2013، اعترض الكرسي الرسولي على مشروع النص النهائي الذي يشير إلى أنه لا ينبغي استخدام الدين أو التقليد أو العادة كذريعة للدول كي تتملص من التزاماتها بحماية المرأة والفتاة من العنف.

46- تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، ف توصي الكرسي الرسولي بأن يعطي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يضع في اعتباره التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) استخدام سلطته ونفوذه لدعم الجهود والتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك تدابير تعالج أنماط السلوك والعادات والتقاليد والممارسات السلوكية التي غال ب ا ً ما تستخدم كتبرير لهذه الأشكال من العنف؛ (ب) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ج) اعتماد إطار تنسيقي من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(د) إيلاء اهتمام خاص للبُعد الجنساني للعنف ومعالجته؛

( ) التعاون مع الممثِّلة الخاصة للأمين العام المعنية ب مسألة الع نف ضد الأطفال وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية.

خط النجدة

47- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يروج لإنشاء خطوط نجدة في الدول الأطراف، و يذكي الوعي بوجودها ، ويشجع الأطفال على استخدامها.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، و المواد من 9 إلى 11، والمادة 18 (1 و2)، وال مادتان 20 و21، والمادة 25، و المادة 27(4) من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

48- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمها وفد ال كرسي الرسولي بأنّه سيبدأ استعرا ض ا ً للأحكام المتصلة بالأسرة المنصوص عليها في القانون الكنسي في المستقبل القريب، و تشعر في نفس الوقت بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي والمؤسسات الخاضعة لإدارة الكنيسة لا تقرّ بو جود أشكال مختلفة من الأسر وغالباً ما تمارس تمييزا ً ضد الأطفال بالاستناد إلى وضعهم الأسري.

49- توصي اللجنة بضمان الكرسي الرسولي أن تقرّ أحكام القانون الكنسي بتنوع الأ وساط الأسرية وألاّ تميّز ضد الأطفال بالاستناد إلى نوع الأسرة التي يعيشون في كنفها.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

50- ترحّب اللجنة بتشديد الكرسي الرسولي على أهمية الترعرع في بيئة أسرية من أجل نمو شخصية الطفل بصورة كاملة ومتسقة. غير أنّ اللجنة قلقة إزاء وضع مراهقين تستقدمهم جماعة فيلق المسيح ومؤسسات كاثوليكية أخرى ويُفصلون تدريجياً عن أسرهم ويُعزلون عن العا لم الخارجي. وإذ تحيط اللجنة علماً برد الكرسي الرسولي الذي يسلّط الضوء على حقوق الوالدين وواجباتهم في اختيار مدارس ومعاهد أط فالهم، تلاحظ اللجنة أيضاً أنّ رئيس مؤتمر الأساقفة الفرنسي أقرّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بالتلاعب بضمائر الأفراد في بعض المؤسسات والجماعات الرهبانية الكاثوليكية.

51- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على التحقيق بصورة مناسبة في كلّ مزاعم الأطفال والمراهقين الذين فصلوا عن أسرهم بواسطة التلاعب النفسي، وضمان معاقبة المسؤولين عن التلاعب بالمراهقين ووضع حد لأنشطتهم.

52- وتشعر اللجنة بالقلق لأنّ إيداع الأطفال في مؤسسات إصلاحية ما زال منتشر اً في منظّمات كاثوليكية وأنّ بدائل الرعاية عن تلك المقدّمة ضمن الأسرة لم تولَ بعد الأولوية حسبما يدل على ذلك فتح مؤسسات جديدة في بلدان كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لم يعتمد مبادئ توجيهية بشأن إيداع ومراقبة الأطفال في مؤسسات كاثوليكية معنية بتقديم الرعاية البديلة ولا يملك حتى الآن سياسة لتأهيل الأطفال المودعين في منظمات كاثوليكية خارج مؤسسات إصلاحية.

53- تحثّ اللجنة الكرسي الرسولي على اعتماد سياسة من أجل تأهيل الأطفال المودعين في منظمات كاثوليكية خارج مؤسسات إصلاحية ومن أجل لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يَتخذ كل التدابير اللازمة لإيلاء الأولوية لضمان ألاّ يودع الأطفال دون سن ث لاث سنوات في مؤسسات. وينبغي أيضاً أن يعتمد الكرسي الرسولي مبادئ توجيهية متعلّقة بالإيداع، والاستعراض الدوري الملائم، ومراقبة الأطفال في كل الأماكن الكاثوليكية المعنية بتقديم الرعاية البديلة، بهدف ضمان تطبيق المعايير ومنع الاعتداء. و لدى القيام بذلك، ينبغي أن يراعي الكرسي الرسولي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009.

واو- الإعاقة والخدمات الصحية الأساسية و الرعاية (المواد 6 و18 (3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33 من الاتفاقية)

الصحة

54- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأنّه في قضية فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عام اً في البرازيل خضعت لإجهاض طارئ أنقذ حياتها في عام 2009 بعدما اغتصبها زوج والدتها، أنزل أحد رؤساء أساقفة برنامبوكو في البرازيل عقوبة بوالدة الفتاة وبالطبيب الذي أجرى الإجهاض. ووافق ت أسقفية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في وقت لاحق على العقوبة.

55- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على إعادة النظر في موقفه من الإجهاض الذي يعرّض حياة الفتيات الحوامل وصحتهنّ لمخاطر جلية، وتعديل القانون رقم 1398 المتصل بالإجهاض سعي اً إلى تحديد ال ظروف التي يجوز فيها اللجوء إلى خدمات الإجهاض.

صحة المراهقين وفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز

56- يساور اللجنة قلق شديد بسبب النتائج السلبية لموقف الكرسي الرسولي وممارسته المتمثلين في منع المراهقين من استخدام وسائل منع الحمل والحصول على معلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

57- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتعليق ها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الطفل، ف تُذكّر الكرسي الرسولي بمخاطر الحمل المبكر وغير المرغوب فيه والإجهاض السري الذي يؤدي بصورة خاصة إلى زيادة اعتلال المراهقات ووف اتهنّ، والخطر الشديد المتمثل خاصة في إصابة المراهقات والمراهقين بالأمر اض المنقولة جنسياً وتضررهم منها، ومنها فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز. وتوصي اللجنة الكرسي الرسولي بالقيام بما يلي:

(أ) تقييم الآثار الخطيرة الناتجة عن موقفه من تمتع المراهقين بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتخطي كل العوائق والمحرّمات المحيطة بصحة المراهقين الجنسية التي تعيق إمكانية حصولهم على المعلومات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات بشأن تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل، ومخاطر الحمل المبكر، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، و الوقاية من الأمراض المنقولة جنس ي اً وعلاج ها ؛

(ب) وضع مصالح المراهقين الفضلى في صميم كل القرارات المتعلّقة بصحتهم ونموهم ، بما في ذلك فيما يتصل بتطبيق سياسات وتدخلات مؤثرة في المحدّدات الأساسية المتعلقة بصحتهم؛

(ج) ضمان حق المراهقين في الحصول على المعلومات الملائمة والضرورية لصحتهم ونموهم، وتمكينهم من المشاركة بطريقة مفيدة في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكفل الكرسي الرسولي أن يكون التعليم بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز جزءاً من المناهج الإلزامية للمدارس الكاثوليكية وأن يستهدفا المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيًا؛

(د) تأمين المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وضمان الاستماع دائم اً إلى آراء المراهقات الحوامل واحترامها في مجال الصحة الإنجابية؛

( ) المساهمة بفعالية في نشر معلومات عن الإيذاء الذي يمكن أن يتسبّب به الزواج المبكر والحمل المبكر، وكفالة أن تحمي المنظمات الكاثوليكية حقوق البنات الحوامل ، والأمهات المراهقات وأطفالهن، ومكافحة التمييز ضدهن؛

(و) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بشأن الوالدية والسلوك الجنسي المسؤولين وترسيخهما، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37( ( ب ) إلى ( د ) ) و38 و39 و40 من الاتفاقية)

البيع والاتجار والاختطاف

58- تشعر اللجنة بقلق عميق لأنّ أفراد اً في جماعات رهبانية كاثوليكية انتزعوا بالقوة آلاف الرضع من أمهاتهم في عدد من البلدان ووضعوهم في دور أيتام أو أعطوهم إلى والدين بالتبني في الخارج، مثلما حصل بصورة خاصة في إسبانيا وإصلاحيات مغدلين النسائية في أ يرلندا. ويساور اللجنة قلق شديد لأنّه رغم خضوع الجماعات الرهبانية المسؤولة لسلطة الكرسي الرسول ي، لم يجرِ الكرسي الرسولي تحقيقاً داخلياً في هذه الحالات ولم يتّخذ إجراءات ضد المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنّ الكرسي الرسولي لم يقدّم معلومات عن التدابير المتخذة لتتبع أثر الأطفال ولمّ شملهم بأمها تهم البيولوجيات، متى أمكن ذلك.

59- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على فتح تحقيق داخلي في كل حالات انتزاع رضع من أمهاتهم والتعاون بصورة كاملة مع هيئات إنفاذ القانون الوطنية ذات الصلة من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. كما تحث اللجنة الكرسي الرسولي على ضمان أن تنشر الجماعات الرهبانية الكاثوليكية الضالعة في ذلك كل المعلومات التي بحوزتها عن أماكن تواجد الأطفال، من أجل لمّ شملهم، متى أمكن، مع أمهاتهم البيولوجيات؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث ممارسات مماثلة في المستقبل.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

60- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأنّ الكرسي الرسولي، في تعاطيه مع الأطفال ضحايا مختلف أشكال الاعتداء، يعطي بصورة منهجية الأسبقية لصون سمعة الكن يسة وال جاني المزعوم على حساب حماية الأطفال الضحايا. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأنه رغم إقرار الكرسي الرسولي في ردوده الخطية وأثناء الحوار التفاعلي بالاختصاص الأول للسلطات القضائية الوطنية، ما زال الكرسي الرسولي يتناول حالات الاعتداء عبر إجراءات القانون الكنسي التي لا تنصّ على حماية الأطفال الضحايا ودعمهم وإعادة تأهيلهم وتقديم التعويض لهم. وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً بسبب ما يلي:

(أ) غال باً ما تلوم السلطات الدينية الأطفال الضحايا وأسرهم وتُفقِدهم المصداقية وتثبطهم عن متابعة شكاواهم وتهينهم في بعض الحالات، حسبما أشارت بصورة خاصة هيئة المحلفين الكبرى في منطقة ويستشيستر، الولايات المتحدة الأميركية، ولجنة راي ا ن في أ يرلندا، ولجنة وينتر في كندا؛

(ب) فُرض الصمت و السرية على الأطفال الضحايا وأسرهم كشرط مسبق للحصول على تعويض مالي؛

(ج) مع أنّ الكرسي الرسولي وسع نطاق قانون التقادم لقضاياه الخاصّة، أعاق في بعض الحالات الجهود المبذولة في بلدان معينة في سبيل توس ي ع نطاق قانون التقادم بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال.

61- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يسترشد، في المسائل المتصلة بمعاملة الأطفال الضحايا والشهود، باحترام مصالح الطفل الفضلى والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلّقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي على القيام بما يلي:

(أ) وضع إجراءات شاملة من أجل التحديد المبكر للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والأشكال الأخرى من الاعتداء؛

(ب) ضمان أن تكون قنوات الإبلاغ متاحة وسرية وتراعي مصالح الأطفال وفعّالة بالنسبة إلى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أو الشهود عليه، وكفالة حماية الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أو أي جريمة أخرى من الاعتداء والثأر في المستقبل عند الإبلاغ عن حالات الاعتداء؛ وتقديم المساعدة إلى الوالدين لعرض الاعتداء الذي يعاني منه أولادهم أمام المحاكم؛

(ج) ضمان تقديم الدعم للأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها من أجل إعادة تأ هيلهم جسدياً ونفسي اً وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وضمان ألا تكون هذه التدابير مشروطة بتسوية سرية من شأنها أن تمنع الأطفال من إبلاغ الهيئات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون عن حالات الاعتداء؛

(د) تقديم التعويض للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي الذي يرتكبه من يخضع لسلطة ال ك رسي الرسولي من أفراد ومؤسسات دون فرض أي التزام بالسرية أو الصمت على الضحايا ، ووضع نظام لجبر الضحايا في هذا الصدد؛

( ) تعزيز إصلاح قانون التقادم في ال بلدان التي يعيق فيها التماس ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال العدالة والإنصاف؛

(و) ت نظيم أنشطة توعية من أجل مكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

62- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بالقيام، في سبيل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم ي صبح بعد طرفاً فيها، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكولات الاختيارية الملحقة بهما، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ط اء- المتابعة والنشر

63- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى البابا والهيئة المديرة للفاتيكان، ومجمع عقيدة الإيمان ، والمؤسسات الكاثوليكية المعنية بتقديم الرعاية البديلة ، والمجلس البابوي لشؤون الأسرة ، والمؤتمرات الأسقفية ، والأفراد والمؤسسات ، الخاضعين لسلطة الكرسي الرسولي، للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ المزيد من إجراءات بشأنها.

64- وعلى ضوء الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 45 من الاتفاقية، توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن ينظر في التماس مشورة الخبراء، من جملة جهات أخرى من بينها المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والممثل ة الخاص ة المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في مجال تطبيق توصيات اللجنة المتصلة بالاعتداء والاستغلال الجنسيين.

65- وتوصي اللجنة كذلك الكرسي الرسولي بأن يتيح التقرير الدوري الثاني والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت لعامة الجمهور ، ومنظمات المجتمع المدني ، ووسائط الإعلام ، وجماعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال وذلك لإثارة النقاش وتعزيز التوعية بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها.

ياء - التقرير المقبل

66- تدعو اللجنة الكرسي الرسولي إلى تقديم تقريره الدوري الجامع للتقارير من الثالث إلى السادس بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الكرسي الرسولي بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وسيُطلب إلى الدولة الطرف، في حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات، أن تراجع تقريرها وأن تعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

67- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة ومحدّثة وفقاً للشروط المطلوب توفرها في الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام با لتقديم المنسَّق للتقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل.