الأمم المتحدة

CAT/OP/DEU/1

Distr.: General

16 December 2013

Arabic

Original: English

ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية

تقرير إلى الدولة الطرف * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 8 3

ثانياً - الآلية الوقائية الوطنية 9-18 4

ثالثاً - العقبات القانونية والبنيوية والمؤسسية الرئيسية التي تعترض الآلية الوقائية الوطنية الحالية 19-48 6

رابعاً - التوصيات الختامية 49-52 11

المرفقات

الأول - قائمة كبار المسؤولين والأشخاص الذين التقتهم اللجنة الفرعية 13

الثاني - قائمة أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية 16

أولا ً- مقدمة

1- زارت أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية") جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويشار إليها فيما يلي باسم "ألمانيا") في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 نيسان/ أبريل 2013، وذلك عملاً بولايتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول الاختياري").

2- وكانت اللجنة الفرعية ممثلة بالأعضاء التالية أسماؤهم: السيدة ماري أموس، والسيدة عائشة شجون محمد (رئيسة الوفد)، والسيد فيليبي فيلافيسنسيو تيرِّيروس ، والسيد فكتور زاهاريا.

3- واستعانت اللجنة الفرعية ب موظفين اثنين من موظفي حقوق الإنسان و ب موظف متخصص في اللوجستيات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وب أربعة مترجمين فوريين محليين .

4- وكان هدف الزيارة تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية إلى الآلية الوطنية الألمانية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الآلية الوطنية")، وفقا ً للمادة 11(ب) ، الفقرتين الفرعيتين ‘2‘ و ‘3‘ ، من البروتوكول الاختياري. وكان المراد من الزيارة أيضا ً المساعدة على تدعيم قدرات الآلية الوطنية وولايتها وعلى تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتعزيز حماية مسلوبي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ألمانيا. لذا، يقدم هذا التقرير توصيات ويبدي ملاحظات للدولة الطرف وفقا ً ل لفقرة الفرعية ‘4‘ ، من المادة 11(ب) ، من البروتوكول الاختياري.

5- والتقت اللجنة الفرعية أثناء الزيارة مسؤولين من وزارة العدل الاتحادية ؛ ووزارة الداخلية الاتحادية ؛ ووزارة الدفاع الاتحادية ؛ ووزارة الصحة الاتحادية ؛ ووزارة الخارجية الاتحادية ؛ والنيابة العامة الاتحادية التابعة لمحكمة العدل الاتحادية ؛ والمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين ؛ ووزارة العدل ، بولاية بادن - فورتمبرغ ؛ ومجلس إقامة العدل وحماية المستهلك بولاية برلين ؛ ووزارة العدل والاندماج وأوروبا بولاية هيس ن؛ ووزارة العدل وحماية المستهلك بولاية راينلاند - بالاتينات ، إضافة إلى ممثلي ا لبرلمان الاتحادي (مجلس النواب) ، والمفوض البرلماني المعني بشؤون القوات المسلحة، ومع منظمات من المجتمع المدني (المرفق الأول).

6- ولما كان أحد أهم أسباب الزيارة إسداء خدمات استشارية إلى الآلية الوطنية، فقد عُقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء الآلية نفسها وموظفيها لمناقشة أساليب عملها واستكشاف سبل توطيد وزيادة فعاليتها ، على النحو المبيّن أسفله. وللوقوف على الطريقة التي تطبق بها الآلية الوطنية أساليب عملها، زارت اللجنة الفرعية أيضا ً ، بمعية الآلية الوطنية، مكانَي احتجاز (المرفق الثاني) ( ) . وكان الذي اختار المكانين ممثلون للوكالة الاتحادية لمنع التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة الاتحادية")، واللجنة المشتركة بين الولايات لمنع التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة المشتركة"). وفي أثناء الزيارتين، أدى أعضاء اللجنة الفرعية دور المراقب، في حين قاد أعضاء الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة الزيارتين.

7- و بالإضافة إلى زيارة مكاني سلب الحرية، التقى أعضاء اللجنة الفرعية عددا ً من المسؤولين الاتحاديين وعلى مستوى الولايات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجوانب المؤسسية من عمل الآلية الوطنية وعلاقتها بالهيئات الأخرى، دون حضور ممثلين للوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة.

8- وتود اللجنة الفرعية الإعراب عن امتنانها لسلطات الحكومة الاتحادية وسلطات الولايات المعنية على تيسيرها الزيارة.

ثانيا ً- الآلية الوقائية الوطنية

9- صد َّ قت جمهورية ألمانيا الاتحادية على البروتوكول الاختياري في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008، ودخل حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني/يناير 2009، بإعلان وفقا ً للمادة 24 التي تؤجل العمل بالالتزام القاضي بتعيين أو إنشاء آلية وطنية في غضون سنة من دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في الدولة الطرف ( ) .

10- وفي 8 تشرين الثان ي /نوفمبر 2010، أبلغت الدول ة الطرف اللجنة الفرعية بإنشاء الآلية الوطنية بمقتضى الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري، وتتكون من مؤسستين: وكالة اتحادية لمنع التعذيب وت ُ عنى بأماكن الاحتجاز التي تخضع ل ل سلطة الاتحادية (مرافق الاحتجاز التي تديرها "البوندسفيهر" ( ) ، والشرطة الاتحادية، وإدارة الجمارك الألمانية)، ولجنة مشتركة لمنع التعذيب وت ُ عنى بأماكن الاحتجاز التي تخضع لسلطة الولايات (الشرطة، والقضاء، وأماكن الاحتجاز في مصحات الطب النفسي، ومراكز الحبس في انتظار الترحيل، ودور رعاية المسنين، ودور رعاية الشباب).

11- وح ُ ددت طرق إنشاء الآلية الوطنية وعملها بمشروع قانون التصديق على البروتوكول الاختياري، الذي ن ُ شر في 2 أيلول/سبتمبر 2008، و ب رسوم وزارة العدل الاتحادية المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي أنشأ الوكالة الاتحادية، و ب معاهدة الولايات الموقعة بين الولايات ا ل‍ 16 في 24 حزيران/يونيه 2009، التي أنشأت اللجنة المشتركة.

12- وتؤلف الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة مؤسسة واحدة، هي الوكالة الوطنية لمنع التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة الوطنية"). ومع أن الوكالة الوطنية تعمل، فإنها تواجه تحديات صعبة، بشرية ومالية، وهو واقع تعترف به الدولة الطرف أيضاً .

13- وترحب اللجنة الفرعية بجهود السلطات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة ومنعهما و ل تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بوسائل منها تدعيم الإطار التشريعي، وانتهاج سياسات شاملة، وإنشاء آليات محددة لرصد حالات سلب الحرية على مستوى الاتحاد والولايات ( ) .

14- وترحب اللجنة الفرعية بسعي كل من الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة إلى الأخذ بنُهُج غير بيروقراطية و ب تقديمهما توصيات تتعلق بمخاوف محددة إلى السلطات المسؤولة عن أماكن سلب الحرية التي تزورها . وترحب أيضا ً باستجابة السلطات المعنية ل معظم التوصيات التي قدمتها الآلية الوطنية.

15- وتحيط اللجنة الفرعية علما ً بادعاءات السلطات الاتحادية وسلطات الولايات التي التقتها ومؤداها أنه لم ترد أي تقارير عن تعرُّض أحد في ألمانيا مؤخرا ً للتعذيب وأن عددا ً من الآليات رصدت أماكن الاحتجاز. لكن ذلك لا يقلل من أهمية ولاية الآلية الوطنية المتمثلة في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

16- ورغم حرص سلطات الاتحاد وسلطات الولايات على الامتثال للبروتوكول الاختياري، فإن اللجنة الفرعية تلاحظ وجود مشكلات قانونية وبنيوية ومؤسسية قد تعرض للخطر فعالية الآلية الوطنية ككل ومصداقيتها المؤسسية. لذا، على السلطات أن تعالج ، على سبيل المثال ، العوامل المؤسسية من قبيل حجم الآلية وطريقة اختيار أعضائها وتأليفها في الوقت الراهن ودورها المحدود في التعليق على مشاريع التشريعات، وبالخصوص مسألة الموارد المالية والبشرية الكافية.

17- وقد أثارت مسألة شح موارد الآلية الوطنية تساؤلات آليات رصد دولية أخرى، مثل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.

18- وستوجه اللجنة الفرعية إلى الآلية الوطنية الألمانية تقريرا ً سريا ً منفصلاً ، عملا ً بولايتها المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ‘2‘ و ‘3‘ من المادة 11(ب).

ثالثا ً- العقبات القانونية والبنيوية والمؤسسية الرئي سي ة التي تعترض الآلية الوقائية الوطنية الحالية

19- إذا كان البروتوكول الاختياري يترك للدولة الطرف أن تقرر الشكل المؤسسي للآلية الوطنية، فمن اللازم أن تكون الآلية منظمة وأن تؤدي ولايتها وفقا ً للبروتوكول الاختياري بناء ً على ما جاء في "المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية" ( ) للجنة الفرعية.

20- توصي اللجنة الفرعية السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بأن تساعد الآلية الوطنية على تقييم أنشطتها بنفسها للتأكد من أنها تؤدي ولايتها وفقا ً للبروتوكول الاختياري وللمبادئ التوجيهية المذكورة ( ) . وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تؤمّن للآلية الوطنية استقلالها المالي والتشغيلي وتحترمه، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري ( ) .

21- وتشدد اللجنة الفرعية على أن الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري ينص على أن دور الآلية الوطنية ليس تتبع آليات الرصد القائمة وإنما أداء ولايتها المتمثلة في تعزيز حماية مسلوبي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي ن ة. وينبغي في الوقت نفسه تفادي ازدواجية العمل والمهام قصد توظيف الموارد بفاعلية، إضافة إلى عدم توجيه رسائل ملتبسة.

22- توصي اللجنة الفرعية الآلية الوطنية بأن تتعاون، أثناء زيارة اللجنة، مع الآليات الأخرى القائمة التي ترصد أماكن سلب الحرية بحثًا عن أوجه تآزر ممكنة، بما في ذلك في سياق رصد دور العجزة. وتوصي اللجنة الفرعية بالخصوص بأن تتعاون اللجنة المشتركة مع الجهات المشرِفة في البلديات على دور العجزة لأن الآلية الوطنية لم تزر هذه الدور (إلا في حالات نادرة) بسبب قلة الخبرة ( ) .

23- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن اسم الآلية الوطنية - الوكالة الوطنية لمنع التعذيب - يعني ضمنا ً أنها تركز على إمكان ية حدوث التعذيب، و يستدعي ردود فعل دفاعية من فئات عدة، تمنع الآلية من العمل بفعالية.

24- أوصت اللجنة الفرعية، في معرض إشارتها إلى أن ولاية الآلية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري هي منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي ن ة، بتعديل اسم الآلية بحيث يعبّر كليا ً عن ولايتها، على أن تراعى حساسيات البلد الاجتماعية - الثقافية.

25- وتشعر اللجنة الفرعية بقلق بالغ إزاء الميزانية غير الكافية وقلة الموارد البشرية المخصصة للآلية الوطنية ، مثلما سبق الذكر في الفقرة 17 أعلاه. وإذا كانت اللجنة الفرعية تعلم بوجود مقترح يدعو إلى زيادة عدد أعضاء الوكالة الاتحادية ليصبح عضوين ، بتعيين نائب لمدير الوكالة، فإنه ينبغي إدراك أن ولاية الوكالة تشمل نحو 370 مؤسسة. وعليه، فحتى هذه الزيادة البالغة نسبتها 100 في المائة لن تستطيع فعل شيء ي ُ ذك َر لتخفيف العبء الملقى على عاتق الوكالة الاتحادية حالياً . ويصدُق الشيء نفسه على اللجنة المشتركة التي تتألف من أربعة أعضاء ، علما ً بأن ولايتها تشمل زهاء 000 13 مكان احتجاز.

26- توصي اللجنة الفرعية بزيادة حجم الآلية الوطنية وعدد موظفيها بحيث تتناسب قدراتها مع عدد أماكن الاحتجاز التي تخضع لولايتها، وأن ت كون ت لك الزيادة كافية بحيث يتسنى للآلية الوطنية أداء سائر المهام الأساسية ضمن ولايتها بمقتضى البروتوكول الاختياري ( ) .

27- وتذكر اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تخصيص ما يكفي من موارد مالية وبشرية التزام قانوني تنص عليه الفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن وزارة العدل بولاية هيس نظرت في إمكان ية إمداد الآلية الوطنية بموارد بشرية ومالية إضافية. وتلاحظ أيضا ً استعداد الحكومة الاتحادية للنظر في زيادة المبالغ المخصصة للآلية الوطنية في إطار التفاوض مجددا ً بشأن الاتفاق الإداري مع الولايات. وتود اللجنة الفرعية أن تبلَّغ بنتائج أي من تلك المبادرات.

28- تود اللجنة الفرعية أن تبلَّغ، على سبيل الأولوية، بالإجراءات المتخذة لإمداد الآلية الوطنية بالموارد المالية والبشرية الكافية كي تحقق استقلالها الكامل، ماليا ً وعمليا ً . وإذ تلاحظ اللجنة الفرعية اعتراف الحكومة الاتحادية بأن الموارد المتاحة للجنة المشتركة لا تلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات ، علما ً بأن ولايتها واسعة النطاق، فإنها تود كذلك أن تكون على علم بالإجراءات المتخذة من حكومات الولايات لتحسين وضع اللجنة المشتركة المالي.

29- ومن دواعي القلق ارتفاع معدل تبدل موظفي الآلية الوطنية بسبب كثرة الاستقالات من اللجنة المشتركة. وعُللت استقالات الأعضاء الشرفيين بقلة الموارد المخصصة للآلية و بانشغال بعض الأعضاء ب التزاماتهم المهنية اليومية أو غيرها من الالتزامات الشخصية. وترى اللجنة الفرعية أن هذا الوضع يؤثر في القدرة على إنشاء آلية وطنية مهنية و فعالة لأنها تعجز عن ضمان استمرارية عملها على مر الزمن.

30- توصي اللجنة الفرعية باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، مثل إدخال تعديلات تشريعية عند الاقتضاء، بحيث يؤدي أعضاء الآلية مهامهم ويخدمون الآلية بفعالية، وهذا ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

31- وإذا كان أعضاء الوكالة الاتحادية يعيّ َ نون، فإن أعضاء اللجنة المشتركة يختارهم وزراء العدل في الولايات. وتعوز الشفافية والشمولية الإجراء المعمول به حاليا ً في تعيين أعضاء الآلية الوطنية، ذلك أن اتصالها ضعيف بالناس وبالمجتمع المدني. ثم إن الممارسة المعمول بها في الوقت الراهن لاختيار أعضاء الآلية الوطنية لا تأخذ بالمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطني ة لأن الأعضاء لا يُختارون بواسطة عملية مفتوحة وشفافة وشاملة ( ) .

32- توصي اللجنة الفرعية بأن تُنشر إعلانات عامة عن الوظائف الشاغرة في الآلية الوطنية و بأن ت ُ ستشار منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة قبل اختيار الأعضاء، وذلك لزيادة شفافية العملية. وتوصي أيضا ً بالنظر في ترشيح أشخاص من مشارب شتى لعضوية الآلية الوطنية ترجيحاً ل تنوع المهن والخبرات، وزيادةً في التوازن بين الجنسين و بين الأجناس و تحقيقاً ل تمثيل ٍ كاف ٍ للأقليات في الآلية وأفرقتها الزائرة، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري.

33- وتثير تركيبة الآلية الوطنية القلق. فقد لاحظت اللجنة الفرعية قلة الخبرة الطبية والنفسية وغيرهما من أنواع الخبرة داخل الآلية الوطنية، مثلا ً في مجالات العمل الاجتماعي، والأمن، والتربية، والطفولة، الأمر الذي يحد من قدرة الآلية على أداء عملها بفاعلية. أضف إلى ذلك أن الآلية الوطنية لم تلجأ إلى خبراء خارجيين إلا لماماً ، بسبب شح الموارد أساسا ً .

34- توصي اللجنة الفرعية، في إطار الاختيار، ب توسيع نطاق ال عضوية في الآلية الوطنية لتشمل الخبرة الطبية والنفسية وغيرها مما له علاقة بعملها كي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطتها وفقا ً للبروتوكول الاختياري. وينبغي إمداد الآلية الوطنية بما يكفي من موارد كي تتمكن من الاعتماد على الخبرة الخارجية، عند الضرورة، لتدارك نقص الخبرة.

35- وعلى حد علم اللجنة الفرعية، لا تقدم الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة بانتظام ٍ مقترحات بشأن التشريعات القائمة أو مشاريع التشريعات بصفتهما تشكلان الآ لية ال وطنية، وفقا ً لأحكام المادة 19(ج) من البروتوكول الاختياري. وقد يعود ذلك إلى أمرين: عدم وجود سند قانوني واضح يجيز للآلية الوطنية أن تعلق على مشاريع القوانين، وعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة للقيام ب ذلك.

36- عملا ً بالمادة 19(ج) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الفرعية بأن تعدل الدولة الطرف مرسوم وزارة العدل الاتحادية المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، ومعاهدة الولايات بين الولايات ا ل‍ 16 المؤرخ ة 24 حزيران/ يونيه 2009، وغيرهما من الصكوك القانونية المتصلة بالموضوع، بحيث يتسنى للآلية الوطنية تقديم مقترحات وإبداء ملاحظات بشأن التشريعات القائمة أو مشاريع التشريعات المتعلقة بولايتها. وتوصي اللجنة الفرعية في الوقت نفسه بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من موارد لإقدار الآلية على أداء ولايتها كاملةً.

37- وتدرك اللجنة الفرعية وجود حواجز مؤسسية وبنيوية وتشريعية أخرى تعرقل عمل الآلية الوطنية، مثل عدم وجود ميزانية كافية للأسفار وإمكانات مناسبة لإجراء زيارات المتابعة . وتلاحظ أن بعض المؤسسات الاتحادية حاولت دعم الآلية بإمدادها ، مثلا ً، بدعم لوجستي وتوفير النقل. وإذا كانت اللجنة الفرعية تتفهم حسن نية تلك المؤسسات بصنيعها ذلك، فإن هذه الأنشطة قد تؤثر في الاستقلالية المتصوَّرة للآلية الوطنية بجعلها تعتمد على الدعم العملي المقدم من الإدارة.

38- توصي اللجنة الفرعية السلطات الاتحادية والسلطات المعنية بالعدل على صعيد الولايات وأي مؤسسات أخرى معنية بأن تبادر إلى التعاون مع الآلية الوطنية للإسهام في إزالة أي حواجز قانونية أو بنيوية أو مؤسسية قائمة أو قادمة. وتوصي أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف ميزانية الآلية الوطنية إلى الحد اللازم الذي يسمح لها بالاضطلاع ببرنام جها للزيارات في جميع أنحاء البل د، و ب إجراء زيارات متابعة، و بأن ي كون مقرها في مبانيها الخاصة؛ وذكّرت بأن وجود ميزانية كافية يساعد على تحقيق الاستقلالية الوظيفية والمتصوَّرة للآلية الوطني ( ) .

39- وتقدر اللجنة الفرعية وتعترف لأعضاء الآلية الوطنية بباعهم الطويل في مجالات اختصاصهم، لكن الآلية الوطنية، بسبب شح الموارد وضعف التدريب، تركز أساسا ً على ظروف الاحتجاز المادية، و لا تتسم زياراتها بالصرامة الكافية. وثمة جوانب أخرى من ولايتها الوقائية غير مشمولة كما يجب، مثل اقتراح وسائل مبتكرة لتعزيز الضمانات الوقائية في إطار الاحتجاز في انتظار الترحيل أو تقييد الحركة (Fixierung) أو الحجز المؤقت أو الحبس الانفرادي أو الإطار القانوني المحيط بسلب الحرية.

40- توصي اللجنة الفرعية بأن تسهل الدولة الطرف التدريب المشترك لأعضاء الآلية الوطنية وموظفيها، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، لزيادة قدرتها على أداء مهامها بفعالية، فرديا ً وجماعيا ً ، بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

41- وأحاطت اللجنة الفرعية علما ً بتقدير بتوزيع اللجنة المشتركة كت ّ يبا ً عن الآلية الوطنية. بيد أنها لاحظت أن السلطات المكلفة بأماكن الاحتجاز ومسلوبي الحرية والمجتمع المدني لا يعرفون بوضوح دور الآلية والأدوار المستقلة لكل من ا لوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة والعلاق ة بينهما باعتبارهما هيئة جماعية. وقد تؤثر قلة ظهور الآلية سلبا ً على فعاليتها. فبعض الفاعلين في المجتمع المدني الذين التقتهم اللجنة الفرعية ، على سبيل المثال، لفتوا الانتباه إلى عدم وضوح وشفافية أنشطة الآلية وإنجازاتها وأولوياتها، مثل عملية اختيار أعضائها .

42- توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ إجراءات لمساعدة الآلية الوطنية على زيادة تعريف الناس بولايتها وعملها؛ (ب) العمل على الاعتراف بالآلية بوصفها مكونا ً أساسيا ً في نظام البلد لمنع التعذيب وسوء المعاملة؛ (ج) المساهمة في جعل عمل الآلية الوطنية أكثر ظهوراً بوسائل منها حملات التوعية العامة وغيرها من أنشطة الترويج، مثل إصدار وتوزيع مواد عن ولايتها وأنشطتها بلغات مختلفة على موظفي مراكز الاحتجاز والمحتجزين والمجتمع المدني، بما فيه جمعيات قدامى المستفيدين من الخدمات ؛ والمحام و ن و موظفو القضاء. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف التقارير ال سنوية الصادرة عن الآلية الوطنية على نطاق واسع، بما في ذلك إرسالها إلى اللجنة الفرعية، وفقا ً للمادة 23 من البروتوكول الاختياري.

43- وينبغي ألا ي قتصر منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على بحث الظروف المادية لسلب الحرية بل أن ي شمل أيضا ً استكشاف قضايا أخرى مثل الحجز المؤقت والاحتجاز في انتظار الترحيل واستخدام الحبس الانفرادي وغير ذلك كثير.

44- توصي اللجنة الفرعية بأن تساعد الدولة الطرف الآلية الوطنية عن طريق الاعتراف بدورها في النظر في كل من ظروف الاحتجاز المادية وكل من الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق ين ، وهما أمران يتساويان في الأهمية، وبالخصوص الاعتراف بأن ولايتها تشمل اقتراح نُهُج مبتكرة للتعامل مع قضايا من قبيل الاحتجاز في انتظار الترحيل، واستخدام وسائل تقييد الحركة ، والحجز المؤقت، والحبس الانفرادي، وسوى ذلك.

45- ولاحظت اللجنة الفرعية أن الآلية الوطنية اصطدمت بمشكلات في الاطلاع على ملفات المحتجزين، بما فيها سجلات المحتجزين وسجلات الحوادث والسجلات الطبية، إما بسبب عدم وجودها وإما بسبب الطريقة التي تُمسك بها تلك السجلات حاليا ً .

46- توصي اللجنة الفرعية بأن تيسر الدولة الطرف حصول الآلية الوطنية على المعلومات عن المحتجزين بسرعة وانتظام ودون عراقيل وفقا ً للمادة 20(ب) من البروتوكول الاختياري، كما توصي ب أن يُحتفظ بسجلات المحتجزين، بما فيها سجلات الحوادث والسجلات الطبية، في كل مكان احتجاز، إضافة إلى الملفات الشخصية.

47- ولاحظت اللجنة الفرعية أن بعض السلطات، عند الاجتماع بها، كانت عاجزة عن تقديم أمثلة ملموسة عن التوصيات التي قدّمتها إليها الآلية الوطنية أو عن التعليق على تنفيذها . وهذا يوحي بأن هذه السلطات لم تحاور الآلية بعد محاورة حقيق ي ة. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق من عدم وجود آلية تنسيق راسخة بين مختلِف الجهات صاحبة المصلحة في الدولة الطرف. فكل الهيئات العاملة في المجال، مثل آليات الرقابة القضائية، والنيابة العامة، والوزارات المعنية، ومختلف آليات الرصد العاملة في أماكن سلب الحرية، ينبغي أن تتعاون وتنسق فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الآلية الوطنية من جهة أخرى. وتود اللجنة الفرعية التشديد على أن عدم وجود منبر للتنسيق قد يكون مؤشرا ً على عدم وجود استراتيجية وطنية متسقة و واضحة المعالم لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة.

48- ترى اللجنة الفرعية أن التعاون قد يزيد إلى حد كبير فعالية التدابير المتخذة لتقليل احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتوصي بأن تشجع الدولة الطرف على انتهاج نهج ينسق بين مختلف الكيانات والمؤسسات المعنية. وتوصي أيضا ً بأن تنظر السلطات المختصة في الدولة الطرف في توصيات الآلية الوطنية وتحاورها حوارا ً حقيقيا ً بشأن تدابير التنفيذ المحتملة، وذلك بمقتضى المادة 22 من البروتوكول الاختياري. وربما حَسُن في هذا الصدد تعيين منسق في كل وزارة معنية أو لكل الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ توصيات الآلية الوطنية والتعاون مع الآلية على وِفق ذلك.

رابعا ً - التوصيات الختامية

49- تذك ّ ر اللجنة الفرعية بأن مناهضة التعذيب التزام مستمر وواسع النطاق على الدولة الطرف الوفاء به ( ) . وعليه، ترح ّ ب بتعهد الدولة الطرف بإعادة النظر في مدى كفاية الموارد المالية والبشرية المتاحة للآلية الوطنية وبتشجيع ودعم تطوير أسال ي ب عمل الآلية وتحسينها. وتطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن تبل ّ غها بأي تغييرات تشريعية أو سياساتية و ب غيرها من التطورات المتعلقة بالآلية بحيث تستطيع الاستمرار في مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

50- وتعتقد اللجنة الفرعية أن زيارتها تتيح لألمانيا فرصة ذهبية لإثبات حسن نيتها واستعدادها للوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار البروتوكول الاختياري.

51- وتأمل اللجنة الفرعية أن تؤذِن زيارتها الاستشارية الأخيرة وهذا التقرير بحوار بن ّ اء مع ألمانيا. واللجنة مستعدة لمساعدتها، قدر المستطاع، على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لا سيما تقديم المساعدة والمشورة التقنيتين لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن سلب الحرية.

52- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعلن الدولة الطرف عن التقرير، معتبرةً ذلك تدبيرا ً وقائيا ً في حد ذاته. وتوصيها أيضا ً بأن توزع هذا التقرير على جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

المرفق الأول

قائمة كبار المسؤولين والأشخاص الذين التقتهم اللجنة الفرعية

السلطات الوطنية

وزارة العدل الاتحادية

السيد ألفريد بيندلس، رئيس المديرية العامة الرابعة، القانون الدستوري والإداري؛ القانون الدولي والأوروبي

الدكتور هانس - يورغ بيهرنس، رئيس شعبة، حماية حقوق الإنسان

السيدة كاتيا بيهر، رئيسة شعبة، حماية حقوق الإنسان

السيدة صونيا فينكلماير، مديرة مكتب، شعبة حماية حقوق الإنسان

السيدة كلاوديا رادزيويل، مساعدة مديرة مكتب، شعبة حماية حقوق الإنسان

القسم التشريعي

الدكتور توماس شوتن، رئيس مديرية، الالتماسات والطلبات، إدارة البرلمان الألماني

السيد فولفغانغ فينغر، مدير أمانة لجنة الالتماسات

المفوض البرلماني للقوات المسلحة

السيد فريتز غونتر، رئيس شعبة السياسات، مبادئ القيادة الدولية، الإدارة الدولية

المدعي العام الاتحادي بمحكمة العدل الاتحادية

السيد كاي لوهس، كبير المدعين العامين بمحكمة العدل الاتحادية

وزارة الخارجية الاتحادية

السيد ستيفان لانزينغر، مدير مكتب، المديرية العامة لقضايا الأمم المتحدة والقضايا العالمية، شعبة حقوق الإنسان

وزارة الداخلية الاتحادية

الدكتور توبياس بلات، مدير مكتب، شعبة القانون الأوروبي، والقانون الدولي، والقانون الدستوري وعلاقته بالقانون ين الأوروبي والدولي

السيد موريتز يورغن ويك، مدير مكتب، شعبة قضايا القيادة والتشغيل بالشرطة الاتحادية

وزارة العدل الاتحادية

السيد كارستن دينيك، كبير المستشارين القانونيين، قيادة المهام الإقليمية بالقوات المسلحة الاتحادية

وزارة الصحة الاتحادية

السيدة آن كاهمان، مديرة مكتب، شعبة قضايا الطب والتمريض للتأمين الصحي الطويل الأجل

المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين

السيد ميخائيل كلاينهانس، رئيس المديرية العامة لإجراءات اللجوء والحق في الإقامة والأمن، مركز المعلومات عن اللجوء والهجرة

وزارة العدل بولاية بادن - فورتمبرغ

السيد جوستوس شميد ، رئيس شعبة قانون السجون وقضايا الميزانية وإسكان السجناء وتوظيفهم، الإدارة المالية

مجلس إقامة العدل وحماية المستهلك بولاية برلين

الدكتور جيرو ماينن، رئيس المديرية العامة ل لسجون

وزارة العدل والاندماج وأوروبا بولاية هيس

السيد تورستن كوَن ز ، مدير شعبة التشريعات والقضايا العامة المتعلقة بقانون السجون، وقانون السجون بهيس؛ وقانون هس بشأن إنفاذ الحبس الاحتياطي، والخوصصة ؛ والعلاقات العامة للمديرية ؛ وشؤون حماية البيانات؛ والقضايا السجنية الدولية

وزارة العدل وحماية المستهلك بولاية راينلاند - بالاتينات

السيد غيرهارد مايبورغ، رئيس المديرية العامة للسجون

الآلية الوقائية الوطنية

السيد كلاوس لانغ - ليهنغوت، مدير الوكالة الاتحادية

السيد راينر دوب، رئيس اللجنة المشتركة بين الولايات

السيدة بيترا هيس ، عضو شرفي في اللجنة المشتركة

السيد رودلف إيغ، مدير مركز علوم الجريمة (KrimZ)

السيدة كريستينا هوف، رئيسة أمانة الآلية الوطنية

السيدة جينيفير بارتلت، عضو أمانة الآلية الوطنية

السيد يان شنايدر، عضو أمانة الآلية الوطنية

السيدة سارة محسن، عضو أمانة الآلية الوطنية

المجتمع المدني

المعهد الألماني لحقوق الإنسان

اتحاد المحامين الجمهوريين (Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V.)

منظمة رصد حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

المرفق الثاني

قائمة أماكن سلب الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية

مركز الشرطة الاتحادية في محطة قطار ماينز ، ويخضع لولاية الاتحاد ؛

مركز الاحتجاز في انتظار الترحيل بسجن مانهايم، الذي يخضع ل لولاية.