الأمم المتحدة

CRPD/C/IRN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 May 2017

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية إيران الإسلامية * ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية إيران الإسلامية (CRPD/C/IRN/1) في جلستيها 302 و303 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SR.302 وSR.303) المعقودتين في 22 و23 آذار/مارس 2017. واعتمدت في جلستها 321، المعقودة في 5 نيسان/أبريل 2017، الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. ‬

‬‬ ٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي تخلّل النظر في التقرير، وتثني على الدولة الطرف لحضورها الاجتماع بوفد رفيع المستوى يرأسه السفير والممثل الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ورحّبت اللجنة أيضا بمشاركة زهرة نعمتي، وهي مواطنة إيرانية فازت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 2016 المنظّمة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

٤ - تحيط اللجنة علماً بأن الاتفاقية تُعتبر قانوناً محلياً في الدولة الطرف وتطبَّق وفقاً للمادة ٩ من دستور الدولة الطرف.

( أ ) ميثاق حقوق المواطِن الذي صُدّق عليه في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٦ وينص على تهيئة بيئة مدنية واجتماعية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) القانون رقم 77303 المؤرخ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، الذي يحدد التدابير المتعلقة بإتاحة الوصول إلى المعلومات والاتصالات بوسائل منها إنتاج الكتب المطبوعة بطريقة برايل وإتاحة الوصول إلى المواقع الشبكية؛

( ج) قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2015، الذي ينص على وجوب المقاضاة في حالات انتهاك الحقوق المالية أو الإرثية أو الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية.

٥- وترحّب اللجنة بتدابير الدولة الطرف الرامية إلى وضع إطار سياسات عامة لتنفيذ الاتفاقية، بما فيها التدابير التي تشجّع على تنظيم المشاريع في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح النساء ذوات الإعاقة أجراً متساوياً مع غيرهن لقاء ساعات عمل أقلّ، وتنفيذ خطة العمل الشاملة المتعلقة بحقوق الطفل والحدث بحلول عام 2025 التي اعتُمدت في عام ٢٠١٤ وحدّدت التدابير الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

٦- تلاحظ اللجنة بقلق التحفظ العام الذي أبدته الدولة الطرف عند انضمامها إلى الاتفاقية، وعدم معرفة السلطات العامة والمجتمع بالاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف ستصدق أم لا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٧ -

( أ ) أن تسحب تحفظها على الاتفاقية. ‬

( ب) أن تنشر الاتفاقية والتعليقات العامة التي أصدرتها اللجنة على أعضاء الحكومة والوزارات وأعضاء الجمعية الاستشارية الإسلامية وجهاز القضاء وموظفي إنفاذ القانون والقيادات الدينية والمجتمعية، للتوعية أكثر بمسألة كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم؛

( ج ) أن تجري حواراً مع القيادات الدينية والمجتمعية بشأن مدى توافق القوانين الإسلامية مع الاتفاقية؛

( د ) أن

٨ - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) تعريف الدولة الطرف الإعاقة بأنها وضع صحي أو "اختلال" "مستمر" أو "كبير" (انظر الفقرة ١٣ من الوثيقة CRPD/C/IRN/1)، وإعطاؤُها الأولوية للوقاية من العطب وللعلاج الطبي وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) وجود أحكام تشريعية وتدابير سياساتية توجِب "الإحسان" و"الرعاية" و"العناية" بالأشخاص ذوي الإعاقة بدلاً من أن تعترف بهم كأصحاب حقوق؛

( ج) استخدام التشريعات عبارات فيها انتقاص، مثل "المريض عقلياً" و/أو "المجنون" و/أو "المتخلف".

٩ -

( أ) أن توائم تشريعاتها، ولا سيما القانون الشامل المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2004)، مع الاتفاقية على أساس نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة، وأن تكفّ عن استخدام المصطلحات التي تنطوي على انتقاص عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في القانون الجنائي الجديد؛

( ب) أن تكفل إقرار المنظمة الحكومية للرعاية الاجتماعية بمفهوم الإعاقة المتطور نتيجة التفاعل بين أي نوع من أنواع العطب والحواجز التي تمنع المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

( ج ) أن تسحب المادة 90 من خطة التنمية السادسة لإيران التي تنص على لزوم إجراء اختبارات وفحوصات جينية قبل الزواج لمنع ولادة أطفال ذوي إعاقة؛

( د ) أن تؤكّد من جديد على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في تأسيس أسرة وفي الزواج وممارسة حقوقهم الجنسية والإنجابية.

١٠ - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آليات للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء نقص المعلومات عن الدعم المقدَّم لعمل هذه المنظمات ولأنشطتها الدعوية.

١١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

( أ) أن تكفل، فيما يتعلق بوضع الاتفاقية وتنفيذها، إجراء مشاورات مجدية تشارك فيها باستقلالية المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وأن تضمن إمكانية حصول هذه المنظمات على الموارد المالية اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان؛

( ب ) أن تكفل للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة التخاطب والتعاون الحرّ مع الآليات الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عند إجراء اللجنة استعراضها الدوري لتقارير الدولة الطرف وعند تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

باء - حقوق محدَّدة (المواد من 5 إلى 30)

١٢ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود تعريف للتمييز القائم على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز؛

( ب ) ممارسة تمييز متقاطع ومتعدد الأشكال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية، وممارسة التمييز ضد الأشخاص الذين يُعتبرون من ذوي الإعاقة، بما في ذلك على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي، والذين يُجبرون على الخضوع للعلاج الطبي؛

( ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية واللغوية والدينية على قدم المساواة مع غيرهم؛

( د) اعتماد المنظمة الحكومية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى تدابير مختلفة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى.

١٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

( أ ) أن تضمّن تشريعاتها الإعاقة كأحد أسباب التمييز، وأن تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة والتمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال، بما في ذلك التمييز بالتداعي؛

( ب ) أن تُضمّن تشريعاتها تعريفاً لمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وللحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز؛ ‬

( ج) أن تسحب التشريع الذي يقيّد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية، وأن تتصدّى للتمييز ضد الأشخاص الذين يُعتبرون من ذوي الإعاقة بسبب هويتهم الجنسانية أو ميلهم الجنسي، من خلال حظر العلاج الطبي القسري وتوفير سبل الانتصاف والجبر المناسبة؛

( د ) أن تعتمد سياسات عامة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أفراد الأقليات الدينية واللغوية والإثنية ، بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

( ه‍ ) أن تضمن استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى، بصرف النظر عن نوع العطب الذي أصابهم، من حماية متساوية مع غيرهم فيما يتعلق بحقوقهم المترتبة على الاتفاقية؛

( و ) أن تراعي المادة 5 من الاتفاقية عند تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة. ‬

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٤ - يساور اللجنة القلق إزاء التمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك تعرضهن لمختلف أشكال العنف الجنساني، كما يساورها القلق إزاء عدم وجود سياسات عامة تهدف إلى ضمان تطورهن وتمكينهن والنهوض بهن. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً تسليط التشريعات والسياسات العامة الضوء على دور الرعاية الذي تؤديه النساء داخل الأسر التي لها أطفال من ذوي الإعاقة، بدلاً من الإقرار بحالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة كصاحبات حقوق بموجب الاتفاقية.

١٥ -

( أ ) أن تعترف في تشريعاتها وممارساتها بمبدأ المساواة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة المكرّس في المادة ٣ ( ز) من الاتفاقية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع التمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ب ) أن تضع إطاراً زمنياً واستراتيجية من أجل إنفاذ التشريع الشامل بهدف حماية المرأة من العنف، وأن تحظر جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما فيه العنف داخل الأسرة؛

( ج ) أن تكفل أن يخصِّص مكتب نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأن يعزز مشاركة منظمات النساء ذوات الإعاقة مشاركة كاملة في عمله؛

( د ) أن تصدق على

( ه‍) أن تراعي التزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية عند تنفيذ الغايات 5-1 و5-2 و5-3 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة. ‬

١٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم وجود آليات تتيح للأطفال ذوي الإعاقة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم؛

( ب) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم؛

( ج) عدم وجود استراتيجيات لتعزيز مصالح الطفل الفضلى في الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

( د ) عدم وجود بيانات مصنّفة بشأن حصول الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليم وتمتعهم بمستوى معيشي ملائم، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وممارسته م أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية .

١٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تضع مبادئ توجيهية للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يضمن حصولهم على الدعم بحسب السن والإعاقة فيما يتعلق بالمسائل التي تمسهم؛

( ب ) أن تعتمد استراتيجية لتوعية الأسر والمجتمعات المحلية بأهمية احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وأن تكافح القوالب النمطية التي تستهدفهم وأن تمنع عزلهم وإهمالهم؛

( ج ) أن تقدّم الخدمات وأشكال الدعم المجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة بغرض القضاء على الإيداع في المؤسسات.

إذكاء الوعي ( المادة 8) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٨ - يساور اللجنة قلق إزاء عدم تنظيم حملات عامة، بما في ذلك حملات إعلامية، لإذكاء الوعي بمسألة كرامة وقيمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٩ -

( أ ) أن تضع استراتيجية محدّدة الأهداف بقصد توعية المجتمع بالكرامة الأصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة وبقصد تعزيز احترام تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية؛

( ب ) أن تكفل نشر الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها بما يكفي باللغة الفارسية وبواسطة صيغ وطرق ووسائل اتصال ميسّرة؛

( ج ) أن تفتح الحوار داخل المجتمع وأن تمنع تنامي الخلط بين شخص له ميل جنسي مختلف وشخص من ذوي الإعاقة.

٢٠ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت معايير بشأن إتاحة الوصول ونفّذت خططا لتحسين الوصول إلى المساكن.

( أ) نقص المعلومات بشأن الخطط الرامية إلى كفالة إتاحة الوصول في المناطق الريفية؛

( ب) غياب التدابير اللازمة لإتاحة الحصول على المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

( ج ) غياب التدابير اللازمة لرصد ومعاقبة عدم امتثال المعايير المتعلقة بإتاحة الوصول، في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

( د) غياب المعلومات بشأن الخطط الرامية إلى ضمان إتاحة الحصول على الخدمات والولوج إلى المباني، بما فيها المدارس والمرافق الطبية وأماكن العمل، وبشأن طرق التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة عند وضع التدابير الرامية إلى إتاحة الوصول.

٢١ - توصي اللجنةُ، تماشياً مع تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن إتاحة الوصول تكون مزوّدة بمعالم محدّدة زمنياً ومخصصات من الميزانية وتغطي المناطق الريفية والحضرية وجميع أبعاد إتاحة الوصول؛

( ب) أن تضمّن تشريعاتها مبدأ التصميم الشامل وأن تعزّز تطبيق أصحاب المصلحة المعنيين هذا التصميم؛

( ج ) أن تنفّذ استثمارات عامة، من خلال تدابير المشتريات العامة، بهدف تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بنظم وتكنولوجيات مدعومة وميسَّرة في مجال المعلومات والاتصالات؛

( د) أن تعتمد آلياتٍ لرصد وتقييم الامتثال لمعايير إتاحة الوصول، في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

( ه‍ ) أن تعقد مشاورات دائمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن التدابير التي يستلزمها وصولهم إلى المرافق وحصولهم على الخدمات؛

( و ) أن تراعي الروابط بين المادة ٩ من الاتفاقية من جهة، وبين الهدفين 9 و11 من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7، من جهة أخرى.

الحق في الحياة (المادة 10)

٢٢ - يساور اللجنة قلق إزاء إمكانية أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو العقلية، أكثر عُرضة من غيرهم للحكم بعقوبة الإعدام بسبب عدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية في الدعاوى الجنائية.

٢٣ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للاستعاضة عن عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقاب بشكل آخر وبأن تضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة تعسفاً.

٢٤ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن برنامجها لإزالة الألغام.

( أ) عدم إتاحة إجراءات التأهب والمعلومات المناسبة عن استراتيجيات الحد من المخاطر خلال حالات الطوارئ بصيغ يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطّلاع عليها، ونقص المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى الملاجئ وخطوط الإجلاء؛

( ب ) عدم وجود معلومات بشأن حالة اللاجئين من ذوي الإعاقة وطريقة شمولهم باستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

( أ ) أن تكفل وجود أحكام في خطة واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث تنص على إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع حالات الخطر وعلى شمولهم بها، تمشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث؛

( ب ) أن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مخيمات اللاجئين، من خلال تدابير مثل توفير الملاجئ والمياه والمرافق الصحية والخدمات التعليمية والصحية والإجلاء في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل.

٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء نظام الوصاية الذي يخضع له الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية والذي أنشئ في القانون المدني والقانون المنظِّم للمسائل غير المنشئة للمنازعات. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير السند للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار.

٢٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ) أن تراجع تشريعاتها المدنية والجنائية بهدف إنهاء نظام الوصاية الذي يخضع له الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو العقلية، وأن تعترف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة؛

( ب ) أن تضع نظاماً لتوفير السند للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون؛ ‬

( ج) أن تذكي الوعي لدى المجتمع، بما في ذلك لدى الأسر، بمضمون ونطاق الحق في المساواة في الاعتراف أمام القانون، وبطرق احترام الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٨ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفّر التمثيل القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات المدنية والجنائية.

( أ ) منع وصول الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية إلى العدالة؛

( ب) عدم وجود الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة من حيث السن التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بممارسة دور نشط كمشاركين مباشرين وغير مباشرين في جميع الإجراءات القانونية، بطرق منها إتاحة المعلومات؛

( ج ) عدم وجود معلومات بشأن تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تراجع تشريعاتها بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعّالة في أي إجراء من الإجراءات القانونية، بما في ذلك أداء أدوارهم كضحايا ومدّعى عليهم وشهود؛

( ب ) أن تضع بروتوكولات خاصة بالسلطة القضائية من أجل تحديد الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمراعية للاعتبارات الجنسانية والمناسبة من حيث السن لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير الوثائق المتعلقة بالتشريعات والاطلاع على إجراءات المحكمة بلغة الإشارة، واستخدام لغة برايل والقراءة الميسّرة وغير ذلك من صيغ وطرق ووسائل التواصل الميسّرة؛

( ج )

حرية الفرد وأمنه ( المادة 14) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٠- يساور اللجنة قلق إزاء إمكانية احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات مثل المستوصفات ومراكز التأهيل والرعاية على أساس إصابتهم بعطب. ويساور اللجنة القلق لأن إصابة شخص ما بعطب نفسي اجتماعي و/أو بعطب فكري تشكل، في سياق الإجراءات الجنائية، سبباً لعدم محاكمته ولاحتجازه في مستشفيات الأمراض النفسية.

٣١ -

( أ) أن تلغي التشريعات والسياسات والممارسات التي تسمح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في مؤسسات الأمراض النفسية على أساس إصابتهم بعطب، بما في ذلك لأغراض العلاج النفسي أو إعادة التأهيل أو تقديم "الرعاية" التي يُزعم أنهم يحتاجون إليها؛

( ب ) أن تعيد تأكيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية، في محاكمة عادلة وفقاً للاتفاقية، وأن تنهي الاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية على أساس الإصابة بعطب.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 15) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٢ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود آليات لتقديم الشكاوى يلجأ إليها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالة تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة، ولا سيما في مؤسسات الإيواء ومستشفيات الأمراض النفسية؛

( ب ) إجراء عملية تشويه كشكل من أشكال العقوبة الجنائية، ووصم الأشخاص المصابين بعطب ناتج عن تنفيذ هذه العقوبة؛

( ج) عدم اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع الإلزامي للبحوث أو التجارب الطبية أو العلمية.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تنشئ آليةً لتقديم شكاوى من جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وآليةَ رصد لمنع التعذيب في جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من حريتهم؛

( ب ) أن تسنّ تشريعات لحظر جميع أشكال العقوبة البدنية التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة ولحمايتهم من تلك الممارسات؛

( ج ) أن تزود القضاة بمبادئ توجيهية صريحة من أجل الاستعاضة عن عقوبة التشويه بأنواع أخرى من العقوبات، ومن أجل مكافحة الوصم الذي يستهدف الأشخاص المصابين بأعطاب بدنية ناجمة عن التشويه؛

( د ) أن تعتمد شرط الحصول من الأشخاص ذوي الإعاقة على موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل إخضاعهم للبحوث العلمية، ووضع بروتوكولات لضمان ذلك.

٣٤ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم توفير معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب ) عدم توفير معلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات المسجلة في قضايا الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرّض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ج) عدم توفير سبل الانتصاف والجبر، بما في ذلك المشورة النفسية والاجتماعية والجبر والتعويض، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تعتمد استراتيجية لمنع ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي تُرتكب في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها التشخيص المبكر لحالات الاستغلال ولمخاطر العنف الجنساني المحددة التي قد تتعرض لها النساء والأطفال ذوو الإعاقة؛

( ب ) أن تعزّز جهودها لضمان مشاركة الزعماء الدينيين في الاستراتيجيات الرامية إلى منع أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ج) أن تضع مبادئ توجيهية للمنظمات غير الحكومية الخاصة بشأن إجراءات تقديم الشكاوى في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي القائم على نوع الجنس الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( د) أن تضع نظاماً شاملاً لجمع البيانات المتعلقة بحالات الاستغلال والعنف والاعتداء، مصنّفةً حسب العمر والجنس ونوع الجنس والخلفية الإثنية ونوع العطب؛

( ه‍) أن تطبّق المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تضمن الملاحقات القضائية وصدور أحكام بالإدانة في حالات ممارسة العنف على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تمكّن الضحايا من التعافي المبكر وأن تزوّدهم بسبل الانتصاف القانونية وبالمشورة والخدمات الميسّرة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٦ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية قد يخضعون للتعقيم القسري بناء على طلب أطراف ثالثة، بما فيها الأوصياء.

٣٧ - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف التشريعات التي تجيز تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية بناء على طلب الأوصياء، وبأن تنشئ آلية لمساندة هؤلاء الأشخاص في اتخاذ قراراتهم بشأن صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية. كما توصي بأن تكفل الدولة الطرف الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة قبل الإخضاع لأي شكل من أشكال العلاج الطبي.

٣٨ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن السبل التي يحصل بواسطتها الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى الأقليات الإثنية على الخدمات وعلى حماية حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء عدم اتخاذ تدابير لضمان حصول المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على ما يكفي من الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة أثناء إتمام إجراءات الهجرة. ‬

٣٩ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو اللغوية أو الدينية، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، على وثائق هوية، وبأن تكفل إمكانية حصولهم على الخدمات والحماية لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٠- يساور اللجنة قلق إزاء عزل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيداعهم في المؤسسات الاستشفائية، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية و/أو النفسية الاجتماعية الذين يحتاجون إلى "الرعاية" في كنف أسرهم أو في المؤسسات الاستشفائية. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود خدمات الدعم، بما في ذلك المساعدة الشخصية الرامية إلى كفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

٤١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ) أن تعتمد استراتيجية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات مع تحديد جدول زمني وميزانية لتنفيذها ومؤشرات قابلة للقياس، وأن تلغي برنامج المراكز المجتمعية للصحة العقلية الذي تديره وزارة الصحة والتعليم الطبي؛

( ب) أن تحول الموارد من إجراءات الإيداع في المؤسسات الاستشفائية إلى الخدمات المجتمعية وأن تزيد الميزانيات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل المقترن بإتاحة الحصول على الخدمات، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

( ج ) أن تنشر الوعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في استقلالهم بأنفسهم وفي تقرير مصيرهم، حتى في تقرير مكان عيشهم ومَن يعيش معهم.

حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات ( المادة 21 ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٢ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الفارسية وقلة عدد المترجمين إلى لغة الإشارة؛

( ب ) عدم توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بصيغ سهلة القراءة؛

( ج ) عدم توافر المعلومات المتاحة للعموم، بما في ذلك المواقع الشبكية اليسيرة الاستخدام.

٤٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تعترف بلغة الإشارة الفارسية كلغة رسمية وباستخدامها في المدارس، وأن تضع، بالاشتراك مع منظمات الأشخاص الصم، آلية للتصديق على جودة خدمات الترجمة الشفوية ولضمان فرص توفير التدريب المستمر للمترجمين إلى لغة الإشارة؛

( ب ) أن تعزّز وتيسّر استخدام الصيغ سهلة القراءة وغيرها من صيغ وطرق ووسائل الاتصال الميسّرة، وأن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك توفير التكنولوجيات المساعدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

( ج ) أن تكفل إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية الحكومية والمواقع الشبكية للكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات العامة.

احترام البيت والأسرة ( المادة 23) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٤- يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم المتصلة بالزواج والأسرة والأمومة والأبوة، لا سيما في حالة الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية. كما يساورها القلق إزاء القيود المفروضة على التبني من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء عدم وجود تدابير لمنع عزل الأطفال المولودين لآباء أو أمهات من ذوي الإعاقة عن والديهم.

٤٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ) أن تلغي التشريعات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في الزواج والأمومة والأبوة؛

( ب ) أن تتيح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛

( ج ) أن تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم كأمهات وآباء ومن تبنّي أطفال.

٤٦ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ ) انتشار نموذج التعليم من نوع خاص في الدولة الطرف وانخفاض عدد الأطفال ذوي الإعاقة في النظام المدرسي العادي ووجود فجوة عددية بين الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة المشاركين في التعليم العادي؛

( ب ) عدم اتخاذ تدابير لتدريب المعلّمين والعاملين في مجال التعليم والآباء في ميدان التعليم الشامل؛

( ج ) عدم وجود معلومات بشأن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم للطلاب في التعليم العادي؛

( د) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم في المجتمعات الريفية.

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

( أ) تحديد إطار زمني لعملية الانتقال من التعليم القائم على الفصل إلى التعليم الجيد والشامل وضمان توافر الميزانية والموارد التقنية والشخصية اللازمة لإكمال العملية؛

( ب) جمع الإحصاءات المصنّفة حسب العمر والجنس ونوع الجنس والخلفية الإثنية ومركز المهاجر أو ملتمس اللجوء أو اللاجئ، والمتعلقة بالنهوض بنظام التعليم الشامل؛

( ج ) كفالة وتنفيذ إجراءات عدم رفض الطلاب ذوي الإعاقة من المدارس العادية وبدء اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تستهدف الطلبة ذوي الإعاقة بوصف ذلك التزاماً على عاتق المدارس العادية في القطاعين العام والخاص؛

( د) اتخاذ تدابير لتوظيف مدرسين من ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم؛

( ه‍)

( و ) ضمان تدريب جميع المعلمين على التعليم الشامل.

الصحة (المادة 25)

٤٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) عدم وجود استراتيجيات لإتاحة الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) عدم وجود بيانات بشأن المتاح للنساء ذوات الإعاقة من معلومات ومعدات، بما في ذلك فيما يتعلق بخدمات طب النساء؛

( ج ) عدم وجود معلومات بشأن نطاق تغطية برنامج التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية؛

( د) عدم توفير تأمينٍ صحي يتجاوز الحد الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يندرجون ضمن فئة "المحاربين القدامى المعوقين" و/أو الشهداء.

٤٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ) أن تضمن حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، على خدمات صحية مراعية للخصائص الثقافية وميسورة التكلفة ومتيسرة وجيدة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

( ب ) أن تعزّز جهودها الرامية إلى ضمان إتاحة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية إتاحة تامة وأن يُراعى فيها المنظور الجنساني؛

( ج ) أن تنشئ، استناداً إلى المعايير الدولية، نظاماً لجمع البيانات بشأن الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، يشتمل على آلية لتحديد الأطفال ذوي الإعاقة ومتابعة حالتهم؛

( د ) أن تنفّذ استراتيجية ترمي إلى توفير التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن نوع العطب الذي أصابهم أو سببه، وبصرف النظر عن مكان الإقامة أو العمر أو الجنس أو نوع الجنس أو مركز اللاجئ.

العمل والتوظيف ( المادة 27) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٠ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) انخفاض نسبة الامتثال لحصة الثلاثة في المائة المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

( ب ) عدم الإقرار بضرورة اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل؛

( ج ) عدم تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز فرص المحاربين القدامى في الحصول على عمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من غير قدامى المحاربين؛

( د ) وجود فجوات فيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في "ورشات محمية".

٥١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل الامتثال لحصة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وأن تتيح الوصول إلى مكان العمل وتتخذ الترتيبات التيسيرية المعقولة فيه من أجل زيادة معدّل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها تطوير برامج العمل الإيجابي، وتشجيع تنظيم المشاريع، وإتاحة التدريب المناسب من حيث السن، ومنح القروض والائتمانات الصغيرة، وتقديم المساعدة التقنية في مجال إدارة الأعمال التجارية؛

( ج) أن تراعي الروابط القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل المنتج واللائق عملاً بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

٥٢ - يساور اللجنة القلق إزاء المعاملة التمييزية التي تعامِل بها المنظمة الحكومية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مستوى معيشي لائق لربّات الأسر من النساء ذوات الإعاقة.

٥٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

( أ ) أن تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، وأن تعتمد وترصد أنظمة إضافية للحماية الاجتماعية، مع مراعاة الغاية 10-2 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة؛

( ب) أن توسّع نطاق تغطية برامج الإسكان والقروض بدون فوائد لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) أن تتعاون على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء نظام لجمع بيانات مصنّفة بشأن النسبة المئوية من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من البرامج الاجتماعية، مثل الدعم المالي المقدّم للاستفادة من خدمات المساعدة المنزلية، ومعاشات الإعاقة، والتأمين الصحي التكميلي، وبشأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات الإثنية واللغوية والدينية الذين استفادوا من معاشات الإعاقة.

٥٤ - يساور اللجنة القلق إزاء التدابير التي تحرم الأشخاص ذوي الأعطاب الحسية وذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية من حقهم في الترشح للانتخابات البرلمانية.

٥٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ ) أن تلغي أحكام قانون الانتخابات وغيره من القوانين التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية على أساس العطب أو الأهلية القانونية المقيَّدة؛

(ب)

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٦ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ‬ ‬

٥٧ - تشجع اللجنةُ الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن. ‬

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظم لجمع البيانات بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العوائق التي تعترضهم عند ممارسة حقوقهم، وإزاء نقص البيانات المصنّفة حسب العمر والجنس ونوع الجنس والخلفية الإثنية أو اللغوية، ومركز المهاجر أو ملتمس اللجوء أو اللاجئ.

٥٩- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون معهم عند الاقتضاء من خلال المنظمات التي تمثلهم، لإنشاء نظامٍ لجمع بيانات محدّثة وكافية ومصنّفة، تمشياً مع اقتراح فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦٠- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تطوّعت لتكون موضوع استعراض المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام 2017. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن سبل إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراجاً كاملاً.

٦١ - توصي اللجنة، فيما يتعلق بتقديم التقارير الوطنية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى، بأن تضمن الدولة الطرف أن يكون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة شاملاً ومتاحاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٢ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية الآلية القائمة المكلفة بالتنسيق بين الوكالات العامة في جميع القطاعات وبين المستويات الوطني والإقليمي والبلدي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية وإزاء عدم مشاركة المجتمع المدني في عملية الرصد.

٦٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) أن تعيّن هيئة حكومية بوصفها جهةَ تنسيق تنفيذ الاتفاقية، وأن تنظر في إنشاء آلية تنسيق بموجب المادة 33 ( 1) من الاتفاقية؛

( ب )

٦٤- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ‬

رابعاً - متابعة

نشر المعلومات

٦٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً وفقاً للفقرة (2) من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9(أ) و35(أ) و(ه) أعلاه. ‬

٦٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات المقدمة إليها في هذه الملاحظات الختامية. ‬

٦٧ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية وبلغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة وبالصيغ التي يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغ سهلة القراءة، مع نشر هذه الملاحظات على المواقع الشبكية الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 19 حزيران/يونيه 2022 وأن تضمّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، والذي يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الموحدة لدولةٍ طر ف بسنة واحدة على الأقل.