الأمم المتحدة

CERD/C/MDV/CO/5-12

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8آب/أغسطس-2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ملديف

1-نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى الثاني عشر المقدمة من ملديف في وثيقة واحدة (CERD/C/MDV/5-12) في جلستيها 2096 و2097 (CERD/C/SR.2096وCERD/C/SR.2097) المعقودتين في يومي 11 و12 آب/أغسطس 2011. وفي الجلسة 2117 (CERD/C/SR.2117) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري وباستئناف الحوار مع ملديف بعد انقطاع دام 20 عاماً تقريباً. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والذي ترأسه المدعي العام.

3-وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح متابعة ملديفلتوصيتها السابقة وتلقيهالمساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في وضع الصيغة النهائيةلوثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/MDV/2010)، فإنها تأسف لعدم إعداد التقرير الدوري وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1)،وتضمنه معلومات غير كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية.وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدورية المقبلة في موعدهاوبشكل يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير والتوصياتالصادرة عن اللجنة.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التي حدثت في ملديف، بما في ذلك ما يلي:

(أ)إقرار دستور عام 2008، الذي يحظرالتمييز العنصري بشكل صريح في مادته 17(أ)؛

(ب)سن قانون العمل لعام 2008، الذي يحظر التمييز بين الأشخاص الذين يؤدون عملاً متساوياً؛

(ج)إنفاذ لائحة عمل الأجانب لعام 2009،التي تحمي حقوق العمال المهاجرين؛

(د)التعاون مع خمسة من المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الذين زاروا ملديف في الفترة ما بين 2006 و2011.

5-وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق اعتباراً من عام 1999، على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، من بينها ما يلي:

(أ)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2006؛

(ب)‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏، في عام 2006؛

(ج)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2004؛

(د)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ﻫ)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2007.

6-وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف سحب بعض تحفظاتها على المعاهدات الدوليةفي ميدان حقوق الإنسان، وتشجعها على تنفيذ ذلك وفقاً للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

جيم -الشواغل والتوصيات

7-تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات مصنّفة عن تكوينها السكاني، وهي بيانات ضرورية لتقييم التقدم المحرز فيالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن التكوين الديمغرافي للسكان، والفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، بإدراج بيانات ديمغرافيةمصنّفة عن التكوين الإثني للسكان في تقريرها الدوري المقبل .

8-وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرفبشأن العمل الجاري لإعداد قانون لمكافحة التمييز وإصداره في عام 2012، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة لمنع التمييز العنصري وحظره (المادتان 1 و4).

بموجب التوصية العامة للجنة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، تدعى الدول الأطراف إلى النظر وفقاً لإجراءاتها التشريعية الوطنية في مسألة استكمال هذه التشريعات بأحكام تتفق مع متطلبات المادة 1 والمادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بسنالقانون المزمع لمكافحة التمييزفي أقرب الآجال وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وتدعو اللجنةالدولة الطرف أيضاً إلى الاستفادة بشكل كامل من الاتفاقية والتوصيات العامة الأخرى للجنة عند إعداد هذا القانون .

9-وتلاحظ اللجنة بقلق أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان، والتي تنص علىإقصار عضوية لجنة حقوق الإنسان في ملديف على المسلمين (المواد 2 و4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطواتلضمان تمثيل لجنة حقوق الإنسان لجميع الفئات في ملديف، وامتثالها بشكل كاملللمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).وتشجع اللجنةالدولة الطرف أيضاً على تزويد لجنة حقوق الإنسان في ملديف بالموارد البشرية والمالية الكافيةلتمكينها من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل.

10-وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الأحكام التمييزيةفي الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يكون جميع الملديفيينمن المسلمين، وهو ما يؤدي إلى حرمان غير المسلمين من الحصول على المواطنة أو تولي المناصب العامة، ويتسبب في الإضرارأساساًبالأشخاص المنتمين إلى أصل قومي أو إثني مختلف(المواد 2 و4 و5).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، والتي تطلب فيها اللجنة إلى الدول الأطراف ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو التجنّس. ووفقاً لأحكام المادة 5(د)‘7‘ من الاتفاقية، يقع على الدولة الطرف أيضاًالتزام بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الدين دون أي تمييز لأسباب عرقية أو إثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في إمكانية تعديل الأحكام الدستورية التمييزية بما يتمشى مع الاتفاقية.

11-وترحب اللجنة بعضوية الدولة الطرف في منظمة العمل الدولية، التي انضمت إليها رسمياً في عام 2009، غير إنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن العداءالذي يتعرض له غير المواطنين وسوء معاملة أرباب العملللعمال المهاجرين. وتلاحظ اللجنةأيضاً بأسف عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن اللاجئين وملتمسي اللجوء (المواد 2 و5 و6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع حالات العداء وسوء معاملة العمال المهاجرين وجبرها، وكذلك بشأنحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء. وفي ضوء توصية اللجنة العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير اللازمةللقضاء على التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على آثار تمييزية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

12-وتلاحظ اللجنة بقلق أن ملديف وجهة مقصودة محتملة للعمال المهاجرين المتّجر بهم في سوق العمل،والنساء المتّجربهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الجارية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وتشجعها على الانتهاء في أسرع وقت ممكن من سن مشروع قانون مكافحة الاتجار الجاري إعداده حالياً، وإدراج معلومات بشأن أي تقدم يحرز في هذا المجال في التقرير الدوري المقبل .

وتوصي اللجنة الدولة الطرفأيضاًبالنظر في التصديق على بروتوكول عام 2000لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفالوالمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

13-وتشعر اللجنة بالقلقإزاء القيود المفروضة حالياً علىحقوق العمال المهاجرين وغيرهم من الأجانب والتي تمنعهم من إظهار دينهم أو معتقدهم جهراً (المواد 2 و5 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرفبتطوير سبلتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح والحوار بين الأديان في المجتمع الملديفي، الأمر الذي يساعد في مواجهة التطرف الديني وتعزيز التنوع الثقافي.

14-وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري.

15-وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل التدابير المعتمدة الأخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

16-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً لأنشطة الاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 .

17-وفي سياق إعداد التقرير الدوري المقبل، توصي اللجنة الدولة الطرفبمواصلة حوارها مع لجنة حقوق الإنسان في ملديف، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري.

18-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

19-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

20-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

21-ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 8 و12 أعلاه.

22-وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيهاالتوصيات 7 و10 و11 و13، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

23-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديمتقاريرها الدولية الثالث عشر إلى الخامس عشر فيوثيقة واحدة بحلول 24 أيار/مايو 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بالمعاهدات وقدره 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).