الأمم المتحدة

CMW/C/MAR/CO/1

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة (9-13 أيلول/سبتمبر 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمغرب (CMW/C/MAR/1) في جلستيها 235 و236 (CMW/C/SR.235 وSR.236)، المعقودتين في 10 و11 أيلول/سبتمبر 2013، واعتمدت في جلستها 241 (CMW/C/SR.241) المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وتشكرها على ردودها الكتابية (CMW/C/MAR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل، وإن كان يؤسفها التأخير في تقديم التقرير.

3- وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لوفدها رفيع المستوى الذي كان على رأسه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد محجوب الهيبة، وكان مؤلفاً من الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وممثلين لوزارات متنوعة وللبعثة الدائمة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، وإن كانت هناك ردود عديدة منقوصة وغير دقيقة أو واضحة بما يكفي.

4- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يستخدم فيها عدد كبير من العمال المهاجرين المغاربة لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية، وهو ما يشكل عائقاً أمام ممارسة هؤلاء العمال حقوقهم المعترف بها في الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية التالية:

(أ) اعتماد دستور جديد، في تموز/يوليه 2011، يقدم المعاهدات الدولية المصدق عليها على القانون الوطني المحلي وينص على مواءمة التشريعات الوطنية؛

(ب) إنشاء المجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان، في عام 2011، باعتباره المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) إنشاء الوزارة المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛

(د) تنفيذ برامج وتدابير تعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مثل إبرام مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب تنظيم حلقات دراسية عديدة بشأن حقوق العمال المهاجرين، بما يشمل الحلقة الدراسية الإقليمية المعنونة "حكامة الهجرة وحقوق الإنسان" التي عُقدت في الرباط في 5 تموز/يوليه 2013.

6- وتحيي اللجنة بإكبار مبادرة جلالة الملك محمد السادس من أجل حوكمة جديدة في مجال إدارة مسائل الهجرة ، تقوم على اتباع نهج إنساني وعلى الالتزامات الدولية للدولة الطرف وعلى شراكات متجددة.

7- وترحب اللجنة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ي تضمن توصيات وجيهة تتعلق بإدخال إصلاحات هيكلية في مجال إدارة الهجرة.

8- وعلاوة على ما سبق التصديق عليه من صكوك دولية لحقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت مؤخراً على الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2013؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

9- تلاحظ اللجنة بارتياح ما أعربت عنه الدولة الطرف من التزام بالعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية وعلى وضع سياسة جامعة في مجال الهجرة تشمل ملتمسي اللجوء واللاجئين. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن القانون رقم 2-3 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة (يُشار إليه فيما يلي بالقانون رقم 2-3) يتضمن أحكاماً لا تتفق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة مع أحكام الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لمواءمة القانون رقم 2-3 مع أحكام الاتفاقية، بغية توسيع نطاق حماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية ليشمل جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على استرشاد السياسة العامة التي ت جري صياغتها فيما يتعلق بالهجرة بمختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز في مرحلة لاحقة التدابير الرامية إلى مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين وتطبيق الاتفاقية.

11- وتنوه اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 77 من الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات الأفراد. غير أن اللجنة تأسف لعدم اتخاذ أي خطوات لتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 76.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الإجراءات الرامية إلى تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية .

13- وتنوه اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(1975) بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمال المنزليين، كما تنوه بما تبذله من جهود في إطار إجراء التصديق على الاتفاقية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين (مراجعة).

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 و189.

جمع البيانات

15- تأسف اللجنة لنقص البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوق بها فيما يتعلق بمعظم المسائل المتصلة بالهجرة. وتذكر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم وضع الهجرة في الدولة الطرف ولتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن المعلومات الواردة تُفيد بوجود أرقام متضاربة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم في الخارج، بمن فيهم الذين يوجدون في وضع غير قانوني.

16- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن مجالات وظروف عمل العمال المهاجرين بمن فيهم العمال الموجودون في وضع غير قانوني، وعن مدى تمتعهم بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن عدد العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم في الخارج، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني. وفي غياب المعلومات الدقيقة، تود اللجنة الحصول على بيانات موثوق بها تستند إلى استقصاءات أو تقديرات ذات مصداقية.

التدريب ونشر الاتفاقية

17- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في سبيل تعميم الاتفاقية ونشرها. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود برامج محددة لتقديم تدريب على محتوى الاتفاقية إلى الموظفين المعنيين، ولا سيما القضاة وموظفو الشرطة وموظفو الهجرة ومفتشو العمل والمرشدون الاجتماعيون والمهنيون العاملون في قطاع الصحة والجهات الفاعلة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وإزاء عدم وجود تدابير محددة من أجل تعميم الاتفاقية على الناس عامة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف على نحو ملموس تدريب جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة لأغراض العمل، لا سيما موظفو الشرطة ومراقبة الحدود، وكذلك الموظفون المعنيون على الصعيد المحلي بالعمال المهاجرين وموظفو القنصليات؛

(ب) أن تعتمد تدابير عملية لضمان وصول العمال المهاجرين إلى المعلومات و إرشادهم فيما يتعلق بحقوقهم المعترف بها في الاتفاقية؛

(ج) أن تواصل ا لتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل نشر الاتفاقية وترويجها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

19- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما وردها من معلومات بشأن التمييز الذي يتعرض له العمال المهاجرون في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة بالأخص ل ما وردها من معلومات مفادها أن العمال المهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء يتعرضون للتمييز العنصري ويقدَّمون بطرق عنصرية في وسائط الإعلام.

20- توصي اللجنة الطرف بأن تكفل تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، دون أي تمييز كان، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 7. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تبادر إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والعنصري الذي يتعرض له العمال المهاجرون، لا سيما المنحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، وإلى تنظيم حملات توعية وتثقيف في هذا المجال.

الحق في سبيل انتصاف فعال

21- تستنتج اللجنة من المعلومات المقدمة من الدولة الطرف أن جميع سبل الانتصاف متاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حال تعرضهم لإساءة في استعمال السلطة أو لانتهاك حقوقهم. غير أن اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء عدم وجود معلومات عن حالات الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، م ما يبين الصعوبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم عندما يودون التظلم من انتهاك حقوقهم الأساسية.

22- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوى أو دعاوى قضائية من جانب العمال المهاجرين الذين انتهكت حقوقهم يمكن أن يعكس إلى حد كبير نقائص التشريعات ذات الصلة، أو ال جهل ب سبل الانتصاف المتاحة، أو تواني السلطات عن اتخاذ ال إجراءات القانونية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم المعلومات على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، وإبلاغهم بسبل الانتصاف القضائية أو غير ذلك من سبل الانتصاف المتاحة لهم، ومعالجة شكاواهم بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل أن يُتاح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، الإمكانات ذاتها التي تتاح للمواطنين من أجل رفع الشكاوى والاستفادة من سبيل انتصاف فعال أمام المحاكم في حال انتهاك حقوقهم المعترف بها في الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 2-3 يعاقب ب ال غرامة أو بالسجن كل م ن يغادر التراب المغربي بطرق سرية. وينص هذا القانون أيضاً على إمكانية أن يغادر التراب المغربي بحرية كل أجنبي مقيم في المغرب، أياً كانت طبيعة تصريح إقامته، فيما عدا الأجنبي الذي صدر في حقه قرار إداري يُلزمه بإخطار السلطة الإدارية بأنه ينوي مغادرة التراب المغربي.

24- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المادة 8 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن يغادر الدولة الطرف بحرية جميع ال عمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بم ن فيهم العمال المهاجرون المغاربة وأفراد أسرهم.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون رقم 2-3 (الفصلان السابع والثامن) يجرم الهجرة غير الشرعية وأن العمال المهاجرين المغاربة والأجانب الموجودين في وضع غير قانوني يتعرضون لعقوب ت ي ال سجن و الغرامة . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تطبيق هذه الأحكام القانونية في الواقع العملي وعن عدد العمال المهاجرين الموجودين في الاحتجاز الإداري أو القضائي.

26- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 2 (2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، ترى أن دخول عامل مهاجر الدولة الطرف أو خروجه منها دون حمل الوثائق المطلوبة، وإقامته بها لفترة تتجاوز تاريخ صلاحية تصريح إقامته أمور لا يمكن أن تعتبر جرائم. وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وإقرار عقوبات إدارية مناسبة.

27- واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف جرمت كل أعمال التعذيب في المواد 231 وما يليها في القانون رقم 43 -4 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2006، يساورها قلق بالغ إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن العمال المهاجرين في وضع غير قانوني يتعرضون للعنف البدني والمعنوي، بما يشمل العنف الجنسي والعنف البالغ، الذي قد يتسبب في الوفاة، علاوة على ضروب شتى من سوء المعاملة من جانب بعض دوائر الأمن و من مجموعات إجرامية في الدولة الطرف. وتستنتج اللجنة من هذه المعلومات أن من بين ضحايا العنف قُصّراً غير مصحوبين ونساء حوامل. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع و ل توفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وبتكثيف جهودها في سبيل الإسراع في معالجة مشاكل سوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف المرتكبة في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أياً كان مرتكبوها. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) ضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى آليات تظلم مستقلة وإلى خدمات مشورة قانونية ومترجمين فوريين؛

(ب) ضمان إجراء تحريات وتحقيقات في كل فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكل اعتداء على حياة العمال المهاجرين؛

(ج) ضمان محاكمة المسؤولين عن تلك الأفعال وإدانتهم على النحو السليم؛

(د) تدريب موظفي الشرطة ومراقبة الحدود على احترام حقوق الإنسان وعدم استعمال العنف ، وبخاصة على محتوى الاتفاقية.

29- وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف من أجل ضمان إمكانية حصول جميع العمال المهاجرين أياً كان وضعهم على ال خدمات الصح ي ة على قدم المساواة مع المواطنين. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن أغلبية العمال المهاجرين، لا سيما الموجود و ن في وضع غير قانوني، يواجهون صعوبات في تغطية التكاليف أو تلقي العلاج في حالات الطوارئ وأن معظمهم يخشون أن توقفهم السلطات إذا التمسوا المعونة الطبية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن ال عمال المهاجرين، لا سيما الموجودو ن في وضع غير قانوني، كثيراً ما يعيشون في ظروف متدنية ولا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، الحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ وعلى الخدمات الصحية الأساسية. وتوصي اللجنة أيضاً بتنظيم حملات لتوعية العاملين في قطاع الصحة بحقوق العمال المهاجرين.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلومات مفادها أن الدولة الطرف تقوم بعمليات طرد جماعي لعمال مهاجرين في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم في اتجاه الجزائر وموريتانيا ؛ وأن المهاجرين، ومنهم على وجه الخصوص نساء حوامل و قصّر غير مصحوبين، كثيراً ما يُتركون في مناطق صحراوية من بينها مناطق ملغومة ومناطق يمكن أن يتعرضوا فيها للعنف، بما يشمل العنف الجنسي في حالة النساء، وذلك في ظروف هشة تجعلهم أكثر عرضة للاعتداءات والاستغلال. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً في سبيل إقرار آليات للمراقبة، لكنها تستنتج أن من اللازم بذل جهود إضافية لضمان تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالطرد أو الإعادة القسرية .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الطرد/الإعادة وفقاً لأحكام الاتفاقية، كما توصيها بأن تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 2 الذي ينص تحديدا ًعلى أن من حق الأشخاص المعنيين بيان الأسباب التي تبرر ضرورة عدم طردهم ، وعرض حالتهم على سلطة مختصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإنشاء آليات مراقبة تكفل تنفيذ عمليات إعادة المهاجرين إلى الحدود في إطار تقيد صارم ب القواعد الدولية المتعلقة بالمهاجرين.

33- وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 من القانون رقم 2-3 تحدد الحالات التي يجوز فيها سحب تصريح الإقامة من الأجانب. ويساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من معلومات مفادها أن السلطات المغربية تُصادر وتتلف بصورة منهجية وتعسفية وثائق العمال المهاجرين المعادين قسراً إلى الحدود عندما يحاولون المطالبة بحقوقهم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لوضع حدٍ للتجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لمراقبة أنشطة السلطات المغربية المعنية بإجراءات الهجرة أو المشاركة في هذه الإجراءات بغية ضمان التحقيق في التجاوزات و الانتهاكات المرتكبة في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مثل مصادرة وثائق هويتهم وإتلافها، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

35- وإذ تحيط اللجنة علماً باعتماد مجلس حكومة الدولة الطرف في 2 أيار/مايو 2013 مشروع قانون بشأن العمال المنزليين، وبعرضه على البرلمان في 8 آب/أغسطس 2013، تلاحظ بقلق أن العمال المنزليين المهاجرين، بم ن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، ولا سيما النساء، معرضون بشكل خاص لأشكال مختلفة من الاستغلال.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل ل أحكام الاتفاقية في مشروع قانونها المتعلق بالعمال المنزليين و ب أن تضع في اعتبارها العناصر المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 1(2010) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، وعلى وجه التحديد العناصر التالية:

(أ) إجراء عمليات تفتيش ال عمل لمراقبة ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين؛

(ب) فرض عقوبات وجزاءات أخرى على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال المنزليين المهاجرين أو الذين يُخضعونهم للعمل الجبري ويسيئون معاملتهم، لا سيما في إطار الاقتصاد غير المنظَّم؛

(ج) إتاحة الوصول إلى آليات فعالة لتقديم شكاوى ضد أصحاب العمل و كفالة مقاضاة المسؤولين عن الممارسات المؤذية ومعاقبتهم.

37- وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تمكين العمال المهاجرين من تسجيل الولادات. غير أنها تلاحظ بقلق أن العمال المهاجرين، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، يواجهون في الواقع العملي عقبات إدارية عند السعي إلى تسجيل ال ولاد ات .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن لكل طفل من أبناء العمال المهاجرين، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، تسجيل ميلاده.

39- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أبناء العمال المهاجرين يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم بسبب الشروط المفروضة، كتقديم شهادة ال ميلاد وشهادة الإقامة وشهادة عمل الوالدين والشهادة المدرسية أو شهادة التعادل الدراسي إذا كان الطفل قد درس بالفعل في بلده الأصلي ، علاوة على الحد الأقصى لسن التسجيل والتمكّن من اللغة العربية كشرط مسبق للتسجيل.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول أبناء العمال المهاجرين، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني، على التعليم على أساس المساواة في المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع برامج وسياسات وآليات لمنع التمييز في النظام المدرسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مُصنَّفة بحسب الجنس والسن والجنسية فيما يتعلق بعدد أطفال العمال المهاجرين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، بما يشمل ال حالات التي يكون فيها الأطفال أو آباؤهم في وضع غير قانوني.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

41- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدستور المغربي يعترف للمغاربة المقيمين بالخارج بحق الانتخاب والترشّح للانتخابات. وتنوه اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود لتمكين العمال المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء الدستوري لعام 2011، لكنها تأسف لأنه لا يوجد حتى الآن وسائل تكفل مشاركتهم في الانتخابات.

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكي تضمن لجميع العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت.

5- تعزيز الأوضاع السليمة والمنصفة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

43- تحيط اللجنة علماً بما وضعته الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من آليات لضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين المغاربة العائدين طوعاً إلى الدولة الطرف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن اللجنة تأسف لعدم تلقي معلومات دقيقة عن تفعيل هذه الآليات. وتستنتج اللجنة من المعلومات المقدَّمة نقص التدابير التي تؤخذ فيها بعين الاعتبار شواغل العمال المهاجرين المغاربة الذين طُردوا في الماضي من الأراضي الجزائري ة وتتوخى توفير ظروف اقتصادية ملائمة لإعادة توطينهم وتيسير إعادة إدماجهم بصورة دائمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة الطرف، طبقاً للمادة 67 من الاتفاقية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة إدماج المغاربة العائدين إليها . وتوصيها أيضاً بأن تتخذ، وفقاً للمادة 67 من الاتفاقية، تدابير فعالة لفائدة المغاربة المطرودين من الأراضي الجزائري ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المُقبل معلومات عن هذا الموضوع. وتدعوها أيضاً إلى تقديم معلومات عن جهود التعاون الدولي المبذولة طبقاً للمادة 64 من الاتفاقية.

45- وتحيط اللجنة علماً بالمساعدة التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين المغاربة في الخارج، عن طريق برامج الدعم القانوني والمساعدة الإدارية والاجتماعية وغير ذلك من البرامج الثقافية والتعليمية فضلاً عن تدعيم المراكز القنصلية. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن تأثير هذه البرامج وعن كيفية انتفاع العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بها.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقديم سلطاتها القنصلية أو الدبلوماسية معلومات ومساعدة مناسبة إلى العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم المقيمين بالخارج، بمن فيهم الموجودون في وضع غير قانوني.

47- وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر (2007)، لكنها تستنتج بقلق من المعلومات المقَّدمة أن بعض النساء المهاجرات يُجبرن على ممارسة البغاء وأن عدداً من المهاجرين يخضعون للعمل الجبري في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن رجالاً ونساءً وأطفالاً مغاربةً يُجبرون على ممارسة البغاء ويخضعون للعمل الجبري في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ضحايا الاتجار يترددون في تقديم شكاوى خوفاً من أن يُطردوا وأن قلة من المتَّجرين يُحاكمون ويُدانون. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مدى هذه الظاهرة في البلد، ولا سيما عدد الضحايا. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود قانون أو سياسة لمكافحة الاتجار بالبشر، وللطابع المحدود للتدابير المُتخذة من أجل منع الاتجار وحماية الضحايا ومساعدتهم.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة كي تتضمن استراتيجيتها الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر ال تدابير التالية على وجه الخصوص :

(أ) اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه؛

(ب) القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مُصنَّفة عن ظاهرة الاتجار بالبشر؛

(ج) تكثيف حملات الوقاية، لا سيما في المناطق الحدودية حيث يوجد العدد الأكبر من ضحايا الاتجار؛

(د) إقرار آليات فعالة لتحديد جميع ضحايا الاتجار وحمايتهم ومساعدتهم، لا سيما بتوفير مراكز لاستقبالهم ومباشرة مشاريع لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم؛

( ) تعزيز تدريب الشرطة وسائر أفراد قوات حفظ النظام والقضاة و أعضاء النيابة العامة ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في قطاع الصحة وفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة على الصعيد الوطني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

النشر

51- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه ا لملاحظات الختامية على نطاق واسع، لا سيما على المؤسسات العامة والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وجهات المجتمع المدني الأخرى، وأن تعتمد تدابير من أجل إطلاع المهاجرين المغاربة في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للمغرب أو المقيمين به على هذه الملاحظات.

7- التقرير الدوري المُقبل

52- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 13 أيلول/سبتمبر 2018. ويمكن للدولة الطرف أن تختار الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير، الذي تقدم بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل الواجب معالجتها. وتشكّل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية وتُعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية مشاركة واسعة في إعداد التقرير المُقبل والتشاور بهذه المناسبة مع منظمات شتى للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وحقوق الإنسان.

54- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 )، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها. وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة الخاصة بالاتفاقية 40 صفحة والوثيقة الأساسية الموحدة المُحدَّثة 80 صفحة.