الأمم المتحدة

CAT/OP/SP/3

Distr.: General

22 November 2006

Arabic

Original: English

اجتماع الدول الأطراف

الاجتماع الأول

جنيف، 18 كانون الأول/ديسمبر 2006

النظام الداخلي المؤقت لاجتما عات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مقدم من الأمين العام

أولاً - التمثيل ووثائق التفويض

المادة 1

يكون لكل دولة طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي باسم البروتوكول الاختياري) ممثل معتمد في اجتماع الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم الاجتماع). وفي حال تسمية أكثر من ممثل، يعين أحد الممثلين رئيساً للوفد. ويجوز أن يضم كل وفد أيضاً ما قد يلزم من الممثلين المناوبين والمستشارين.

المادة 2

تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قبل الموعد المحدد لافتتاح الاجتماع بأسبوع على الأقل إن أمكن. وتكون وثائق التفويض صادرة من رئيس الدولة أو الحكومة أو من وزير الخارجية. ويقدم الأمين العام إلى الاجتماع تقريراً عن وثائق التفويض.

المادة 3

يحق لممثلي الدول الأطراف المشاركة أن يشاركوا بصفة مؤقتة في الاجتماع، إلى أن يبت الاجتماع في التقرير المتعلق بوثائق التفويض.

ثانياً - أعضاء المكتب

المادة 4

ينتخب الاجتماع رئيساً وعدداً يتراوح بين نائب وأربعة نواب للرئيس من بين ممثلي الدول الأطراف.

المادة 5

في حال غياب الرئيس عن الاجتماع أو عن جزء منه، يتولى الرئاسة نائب رئيس يقوم هو بتعيينه . وتكون لنائب الرئيس، عندما ينوب عن الرئيس ، ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 6

للرئيس أو نائب الرئيس الذي ينوب عنه بصفته ممثلاً أن يعين أحد المناوبين أو المستشارين للمشاركة في المداولات والتصويت في الاجتماعات بدلاً منه. ولا يشارك الرئيس أو الرئيس بالنيابة في التصويت في هذه الحالة.

ثالثاً - الأمانة

المادة 7

يكون الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولاً عن اتخاذ الترتيبات المتصلة بالاجتماع. ويجوز لممثليه أن يشاركوا في الاجتماع وأن يقدموا بيانات شفوية أو خطية إلى الاجتماع بشأن أي مسألة قيد النظر.

رابعاً - تصريف الأعمال

المادة 8

يكتمل النصاب القانوني بحضور ممثل ي ثلثي الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

المادة 9

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل اجتماع ، ويقوم في الاجتماع ، بإدارة المناقشات، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان القرارات، والبت في النقاط النظامية، ورهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، يكون له الإشراف التام على الاجتماع. ويظل الرئيس، عند ممارسته هذه الوظائف، خاضعاً لسلطة الاجتماع.

خامساً - التصويت

المادة 10

يكون لكل دولة طرف ممثلة في الاجتماع صوت واحد.

المادة 11

تتخذ قرارات الاجتماع بأغلبية أصوات الممثلين الحاضرين والمصوتين إلا فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يجري وفقاً للمواد 13 و14 و15 من هذا النظام الداخلي.

المادة 12

لأغراض هذه المواد، تعني عبارة "ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين" الممثلين الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو سلباً. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

سادساً - انتخاب أع ضاء اللجنة الفرعية لمنـع التعذيـب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ـ ة أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 13

1- يكون أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من الخبراء الذين يتمتعون بالخلق الرفيع، والاستقلال والنزاهة، والذين لديهم خبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وبخاصة في القانون الجنائي، أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ويعملون بصفتهم الشخصية.

2- تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قائمة بالأشخاص الذين يملكون المؤهلات التي يرد وصفها في الفقرة 1 من هذه المادة وترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، ولتمثيل الجنسين، ولتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية. ويعد الأمين العام قائمة بجميع الأشخاص المرشحين ويقدمها إلى الدول الأطراف وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

3- لكل دولة طرف أن ترشح عدداً لا يتجاوز شخصين يستوفيان شروط المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أن يحمل أحد هما على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه. وقبل أن ترشح دولة طرف مواطناً ل دولة طرف أخرى، تحصل على موافقة من تلك الدولة. ولا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين ل دولة طرف واحدة.

المادة 14

تجري انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالاقتراع السري.

المادة 15

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هم المرشحون الذين يحصلون في الاقتراع الأول على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضر ين والمصوت ين . وإذا قل عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية عن عدد الأشخاص المطلوب انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار التصويت على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق وعدم تجاوز عدد المرشحين ضعف عدد المناصب المتبقية المطلوب شغلها، على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح مؤهل للانتخاب.

إذا أصبح اثنان من مواطني دولة طرف مؤهلين للعضوية، ت كون العضوية ل لمرشح الذي ح صل على أكبر عدد من الأصوات. وفي حال حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات، يتبع الإجراء التالي:

(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح شخص واحد فقط يحمل جنسيتها، يكون هذا المواطن عضواً في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد المواطن الذي يصبح عضواً؛

(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أيٍ من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد المرشح الذي يصبح عضواً.

سابعاً - اللغات

المادة 16

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي اللغات الرسمية. وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي لغات عمل الاجتماع.

ثامناً - المحاضر

المادة 17

تقوم أمانة الأمم المتحدة بإعداد المحاضر الرسمية للاجتماع بلغات العمل.

المادة 18

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوزيع نص جميع القرارات الرسمية التي يعتمدها الاجتماع باللغات الرسمية في أقرب وقت م مكن بعد الاجتماع.

تاسعاً - العلنية

المادة 19

تكون الاجتماعات علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك.

عاشراً - الرجوع إلى النظام الداخلي للجمعية العامة

المادة 20

يقوم الرئيس بمعالجة أي مسائل إجرائية تنشأ في جلسات الدول الأطراف ولا تغطيها هذه المواد في ضوء ما قد ينطبق على المسألة موضوع الخلاف من مواد النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حادي عشر - التعديلات

المادة 21

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اجتماع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، على ألا يتعارض هذا التعديل مع أحكام البروتوكول الاختياري.