الأمم المتحدة

CCPR/C/ISR/CO/3

Distr.:General

3 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إسرائيل

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CCPR/C/ISR/3) في جلساتها 2717 و2718 و2 7 19 ال م عق و د ة يومي 13 و14 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2717 و2718 و2719) واعتمدت اللجنة في جلستها 2740، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2740)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تلاحظ اللجنة تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يقدم معلومات مفصَّلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ أحكام العهد. ومع أن اللجنة تحيط علماً بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1)، فإنها تُعرب عن أسفها لتأخر تقديمها. وهي تأسف كذلك لعدم توفير معلومات مفصَّلة و ل عدم تقديم أي رد جوهري على الأسئلة 3 و11 و12 و16 و18 و19 و20 و24 و28. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير ول لبيانات الخطية الإضافية.

3- وتحيط ا للجنة علماً ب شواغل إسرائيل الأمنية في سياق النزاع الحالي وتعترف بها . بيد أنها تشدد في نفس الوقت على ضرورة احترام وضمان حقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية كما ترحب بالتصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان:

(أ) قانون إجراءات التحقيق والشهادة ( تكييفها لتناسب ذوي الإعاقة العقلية أو ال ن فس ية)، رقم 5765-2005 ("قانون إجراءات التحقيق والشهادة ( تكييفها لتناسب ذوي الإعاقة العقلية أو النفس ية)")؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار (التعديلات التشريعية) رقم 5766-2006، ("قانون مكافحة الاتجار")؛

(ج) القانون المتعلق ب ال آثار الجنس انية ل لتشريعات (التعديلات التشريعية) رقم 5768-2007، الذي يفرض واجب النظر بشكل منهجي في ال آثار الجنس انية ل أي تشريع أولي أو ثانوي قبل أن ي سنّ ه الكنيست ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2008)؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تُعرب اللجنة مجدداً عن رأيها، الذي سبق أن ورد في الفقرة 11 من هذه الملاحظات الختامية ، بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني (CCPR/CO/78/ISR) والفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.93)، الذي مفاده أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي أثناء نزاع مسلح ، كما في حالة الاحتلال ، لا ي ح و ل في حد ذاته دون تطبيق العهد، إلا ّ بموجب المادة 4 التي يجوز بم قتضا ها عدم الالتزام ببعض الأحكام في أوقات الطوارئ العامة. وقد أي ّ دت محكمة العدل الدولية بالإجماع موقف اللجنة وذلك في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، الفقرة 136)، التي جاء فيها أن العهد يسري بالنسبة ل لأفعال التي تقوم بها دولة من الدول أثناء ممارسة ولايتها خارج حدود إقليمها. وعلاوة ً على ذلك، لا يحول انطباق نظام القانون الإنساني الدولي دون مساءلة الدول الأطراف عن الأفعال التي تقوم بها سلطاتها أو موظفوها خارج حدود أراضيها، بما في ذلك في الأراضي المحتلة ، وذلك بموج ب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد . لذلك، تكرر اللجنة وتشدد على أن أحكام العهد تسري ل صالح سكان الأراضي المحتلة، بمن فيهم سكان قطاع غزة، فيما يتعلق بجميع أفعال سلطات أ و موظف ي الدولة الطرف في تلك الأ راضي التي تمس التمتع بالحقوق ال مكرسة في العهد (المادتان 2 و40)، بعكس موقف الدولة الطرف في الظروف الراهنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة ، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السوري المحتل. ووفقاً للتعليق العام رقم 31 الصادر عن اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأشخاص الذين تمارس عليهم ولايتها والخاضعين لسيطرتها الفعلية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في العهد .

6- ومع أن اللجنة تلاحظ أن مبدأ عدم التمييز مُدر َ ج في عدة تشريعات سارية في البلد وأن المحكمة العليا في الدولة الطرف قد ثب ّ تته، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية (1992) الساري في الدولة الطرف، والذي هو بمثابة شرعة حقوق في إسرائيل، لا يتضمن حكماً عاماً بشأن المسا واة وعدم التمييز. ومما يثير قلق ا للجنة كذلك حالات التأخير الطويل عند البت في القضايا التي يُثار فيها مبدأ عدم التمييز وتطبيقه (المواد 2 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل قوانينها الأساسية وتشريعات ها ال أخرى كي تضم ِّنها مبدأ عدم التمييز وأن تكفل سرعة البت في ادعاءات التمييز المعروضة على محاكم البلد وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها .

7- فيما يتعلق بالفقرة 12 من الملاحظات الختامية ال تي سبق أن ص در ت عن اللجنة (CCPR/CO/78/ISR) وبالفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.93)، تُعرب اللجنة مُجدداً عن قلقها إزاء طول المدة التي تستغرقها عملية الاستعراض فيما يتعلق بضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 1948. وفي حين تلاحظ اللجنة إعلا ن الدولة الطرف بموجب المادة 4 بشأ ن الاستثناءات المتعلقة ب تطبيق المادة 9، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء استخدام الاحتجاز الإداري بشكل متواتر و على نطاق واسع ، بما في ذلك احتجاز الأطفا ل، بموجب الأمر العسكري رقم 1591، إلى جانب قانون صلاحيات الطوارئ (الاحتجاز). فالاحتجاز الإداري ينتهك حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهم في أن يحاطوا علماً ، على وجه السرعة وبالتفصيل وبلغة يفهمونها ، بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليهم، وحقهم في أن ي ُ منحوا مهلة كافية من الوقت وتسهيلات ملائمة لإعداد دفاعهم وفي الاتصال ب محام من اختيارهم، وفي محاكمتهم حضورياً، وفي أن ي د ا فع وا عن أنفسهم شخصياً أو يحصلوا على المساعدة القانونية من محام من اختيارهم (المواد 4 و14 و24).

أكدت اللجنة، في إشارة إلى تعليقها العام رقم 29، أن التدابير التي تخالف أحكام العهد يجب أن تكون استثنائية ومؤقتة وأن تقتصر على الحد ال أقصى ا لذي تقتضيه الضرورة. لذلك، فإنه ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إتمام استعراضها للتشريعات التي تحكم حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن. وينبغي للدولة الطرف، ريثما تفرغ من استعراضها، أن تعيد النظر بعناية في الشروط التي تحكم تمديد حالة الطوارئ؛

(ب) الكف عن استخدام الاحتجاز الإداري، خاصة في حق الأطفال، وضمان احترام حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة في جميع الأوقات؛

(ج) تمكي ن المحتجزين الإداريين من الاتصال على وجه السرعة بمحام من اختيارهم، وإعلامهم على الفور بلغة يفهمونها بالتهم الموجهة إليهم ، وإطلاعهم على المعلومات اللازمة لإعداد دفاعهم، والإسراع في عرضهم على قاضٍ، ومحاكمتهم حضورياً أو في حضور محاميهم.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق الحصار العسكري الذي تفرضه الدولة ال طرف على قطاع غزة والذي لا يزال نافذاً منذ حزيرا ن/يونيه 2007. ومع أن اللجنة تعت ر ف بأن الدولة الطرف قد خففت في الآونة الأخيرة الحصار المفروض على دخول السلع المدنية ب راً، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء آ ثار الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حريتهم في التنقل، التي أدى بعضها إلى وفاة مرضى كانوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، والقيود المفروضة على الحصول على ما يكفي من الماء الصالح للشر ب ومرافق الإصحاح المناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بق لق استخدام القوة عند اقتحام السفن المحم َّ لة بالمعونة الإنسانية الم ت جهة إلى قطاع غزة، مما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وجرح عدة أشخاص آخرين. و تشير اللجنة إلى النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته الدولة الطرف بشأن الحادثة ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلالية لجنة التحقيق وإزاء منع تلك اللجنة من استجواب المسؤولين من منسوبي القوات المسلحة في الدولة الطرف الضالعين في تلك الحادثة (المواد 1 و6 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع ا لحصار العسكري الذي تفرضه على قطاع غزة لكونه يلحق الضرر بالسكان المدنيين. وينبغي للدولة الطرف أن تدعو بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لتحديد الظروف التي تم فيها الإنزال على الأسطول، بما في ذلك مدى توافقه مع العهد.

9- وفي إشارة إلى استنتاجات وتوصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2009، تلاحظ اللجنة أن القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أجرت القليل من التحقيقات في حوادث اشتملت على انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان أثناء الهجوم العسكري على قطاع غزة (27 كانون الأول/ديسمبر 2008 - 18 كانون الثاني/يناير 2009، "عملية الرصاص المصبوب") ، وقد أفضت هذه التحقيقات إ لى إدانة شخص واحد وتوجيه التهم إلى شخصين. على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن أغلب التحقيقات قد أ ُ جريت استناداً إلى عمليات سرية لاستخلاص المعلومات العملياتية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن نتائج التحقيقات أدت إلى إعداد مبادئ توجيهية وأوامر جديدة بشأن حماية السكان المدنيين والممتلكات وتعيين مسؤولين عن الشؤون الإنسانية في كل وحدة عسكرية، فإن اللجنة تأسف مع ذلك لكون الدولة الطرف لم تجر حتى الآن تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في انتهاكات خطيرة طا ل ت قانون حقوق الإنسان الدولي، كالاستهداف المباشر للمدنيين وللهياكل الأساسية المدنية، كمحطات معالجة ال مياه الآسنة ومرافق الصرف الصحي، واستخدام المدنيين " كدروع بشرية " ، ورفض إجلاء الجرحى، وإطلاق الرصاص الحي أثناء المظاهرات المناهضة للعملية العسكرية والاحتجاز في ظروف مهينة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تبدأ في إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي ، كانتهاكات الحق في الحياة وحظر التعذيب وحق جميع الأشخاص رهن الاحتجاز في معاملة إنسانية والحق في حرية التعبير ، بال إضافة إلى التحقيقات التي أُجريت بالفعل. وينبغي التحقيق مع جميع صن ّا ع القرار ، سواء كانوا مسؤولين عسكريين أو مدنيين ومقاضاتهم ، ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

10- و تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف على إيلاء أكبر قدر من الاعتبار لمبد أي الضرورة والتناسب عند تنفيذ عمليات عسكرية ورداً على تهديدات وهجمات إرهابية. بيد أن اللجنة تكر ر الإعراب عن قلقها، الذي سبق أن عبّرت عنه في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/78/ISR)، م ن أ ن القوات المسلحة للدولة الطرف قد استهدفت وأعدمت 184 شخصاً في قطاع غزة خارج نطاق الق ض ا ء منذ عام 2003، مما أدى إلى حدوث وفيات جانبية لم تكن مقصودة ذهب ضحيتها 155 شخصاً آخرين، على الرغم من قرار المحكمة العليا في ا لدولة الطرف الصادر في عام 2006 الذي يجب بمقتضاه تطبيق معيار التناسب تطبيقاً صارماً واحترام ضمانات أخرى عند استهداف مدنيين بسبب مشاركتهم في أنشطة إرهابية (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لممارستها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في حق أشخاص ي ُ شتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام جميع موظفيها لمبدأ التناسب في التصدي للتهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي لها كذلك أن تضمن إيلاء أقصى درجات الحرص لحماية حق كل شخص مدني في الحياة، بمن في ذلك المدنيون في قطاع غزة. وينبغي للدولة الطرف أن تستنفد جميع التدابير للقبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أنشطة إرهابية واحتجازه قب ل اللجوء إلى استخدام القوة الفتاك ة. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تحقق بشكل سريع ووافٍ في الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة غير المتناسب.

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة 7 من العهد، لم ت ُ در َ ج بعد في تشريعات الدولة الطرف. و تشير اللجنة إلى قرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الأخذ بالأدلة التي ي ُ حصل عليها بطريقة غير قانونية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود ادعاءات متشابهة تتعلق باستخدام التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصة ضد المحتجزين الفلسطينيين المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتعلق بالأمن. وتشعر ال لجنة بالقلق كذلك إزاء ادعاءات تو اطؤ العاملين الطبيين مع المستنط ِ قين أو إذعانهم لهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ورود معلومات تفيد بأن شكاوى التعذيب إما ي ُنك َ ر حدوثها فعلياً أو تبر َّر على أن ها "دفاع تقتضيه الضرورة" كحالات شبيهة " ب قنبلة موقوتة". وتلاحظ اللجنة أن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة 7 حظر مطلق ولا يجوز ، بموجب الفقرة 2 من المادة 4، إخضاع تطبيقه ل أي قيود حتى في حالة الطوارئ العامة (المادتان 4 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها جريمة التعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة 7 من العهد. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة (الفقرة 18، CCPR/CO/78/ISR ) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تلغي مفهوم "الضرورة" كتبرير ممكن لجريمة التعذيب. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنظر في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عملاً بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

12- وتلاحظ اللجنة أن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يخضع للمراجعة والمراقبة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء مدى استقلالية آليات المراقبة تلك وإزاء كون القليل فقط من القضايا تفضي إلى تحقيقات وأحكام جنائية على الرغم من الادعاءات العديدة بالتعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ا لاستخدام المفرط للقوة. أما فيما يخص استقلالية وحدة التحقيق في شرطة و زارة العدل ("م ا حاش")، فإن اللجنة تلاحظ أن الشرطة توظف المحققين لكنهم يعملون في الوحدة بصورة مؤقتة وي ُ ستبدلون بمدنيين ، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد المحققين لا يزال ي فوق عدد زملائهم المدنيين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المفتش الخاص بالشكاوى ضد المستنطقين العاملين في وكالة أمن إسرائيل موظف لدى تلك الوكالة ولأنه لم يتم التحقيق الجنائي في أي شكوى أثناء فترة الإبلاغ على الرغم من أن وزارة العدل تقوم بالإشراف ومن أن المدعي العام ومدعي الدولة ي دقّقان في قرارات المفتش. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الحكم الوارد في قانون خدمة الأمن العام الذي يعفي موظفي وكالة أمن إسرائيل من المسؤولية الجنائية أو المدنية عن أي فعل أو تقصير من جانب أحد موظفيها بحسن نية وبشكل معقول ضمن نطاق وظائفه. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة مع القلق إلى أن الادعاءات المقدمة ضد أفراد في جيش الدفاع الإسرائيلي يجري التحقيق فيها من ق ِ بل شرطة التحقيق العسكرية، وهي وحدة تابعة لرئيس ال أركان ا لعامة ل لقوات المسلحة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق الكامل والسريع في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاستخدام غير المتناسب للقوة من ق ِ بل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو أجهزة الأمن وأفراد القوات المسلحة ، على أن يكون التحقيق بواسطة سلطة مستقلة عن هذه الج هات ، وأن تضمن معاقبة من تثبت إدانتهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة إليهم ودفع تعويض للضحايا أو لأسرهم.

13- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعيد النظر حالياً في تعريف الإرهاب ومسائل أخرى ذات صلة. وهي تأسف مع ذلك لعدم توفر معلومات بشأن ما إذا كانت توصية اللجنة الواردة في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/78/ISR) قد و ُ ضعت في الاعتبار. ومع أن اللجنة ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في الدولة الطرف الذي مفاده أن منع محتجز مشتبه في ارتكابه جرائم ذات صلة بالأمن من الاستعانة بمحام يشك ّ ل إضراراً جسيماً بحقوقه ، فإن ها تشعر مع ذلك بقلق شديد إزاء اعتزام الدولة الطرف إ در ا ج أحكام في تشريعها المعد َّ ل المتعلق بمكافحة الإرهاب تستند إلى قانون الإجراءات الجنائية (المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة أمنية) (حكم مؤقت) و ت جيز حدوث تأخ ي ر كبير قبل المح اكمة وقبل السماح بالاتصال بمحام، كما تجيز تمديد الاحتجاز، في ظروف استثنائية، في غياب ال مشتبه به . وعلاوة ً على ذلك، يجوز لقاضٍ في ظروف معيّن ة أن يق رر عدم الكشف للمحتجز عن الأدلة لأ سب ا ب أمنية. وفضلاً عن ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء استمرار تطبيق قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين بصيغته المعدلة في عام 2008 وإعلان المحكمة العليا في الدولة الطرف توافقه مع الق و ان ي ن الأساسي ة . وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات عن الإمكانية المتاحة للمحتجز للطعن في أي قرار تأجيل (المادتان 2 و14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأنه ينبغي أن تت و افق التدابير المراد بها مكافحة أعمال الإرهاب توافقاً تاماً مع العهد ، سواء ارتبط اعتمادها بقرار مجلس الأمن 1373(2001) أو جاء في سياق النزاع المسلح الدائر . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) أن يكون تعريف الإرهاب وتعريف المشتبه بهم في قضايا أمنية دقيقين و أن يقتصرا على مكافحة الإرهاب وعلى المحافظة على الأمن القومي وأن ي كونا منسجمين تماماً مع العهد؛

(ب) أن تتقيد جميع التشريعات واللوائح والأوامر العسكرية بمتطلبات مبدأ الصفة القانونية فيما يتعلق ب الإتاح ة والمساواة والدقة وعدم الرجعية؛

(ج) أن تتاح لأي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالأمن، إمكانية الاتصال على الفور بمحامٍ وذلك عن طريق إنشاء نظام محامين خاصين يمكنهم على سبيل المثال الاط لاع على جميع الأدلة، بما فيها الأدلة السرية، والمثول فوراً أمام قاضٍ؛

(د) أن تتاح إمكانية الطعن أمام المحكمة في قرارات تأجيل الاتصال بمحام أو المثول أمام قاضٍ؛

(ﻫ) أن يُ لغ ى قانون احتجاز المقاتلين غير ال شرعي ين بصيغته المعدلة في عام 2008.

14- وتشير اللجنة، مع القلق، إلى إصدار القائد الع ام لقوة الاحتلال الإسرائيلي للأمر العسكري رقم 1649 "أمر بشأن الأحكام الأمنية" والأمر العسكري رقم 1650 " أمر بشأن منع التسلل " ، المعد ِّ ل للأمر العسكري رقم 329 الصادر في عام 1969 والذي يوسع نطاق تعريف "التسلل غير القانوني" الذي يقوم به أشخاص لا يملكون رخصة قانونية صادرة عن القائد العسكري. و تشير اللجنة إلى الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن الأوامر العسكرية المعد َّ لة لا تسري على المقيمين في الضفة الغربية و لا على أي شخص حائز على ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أنها تشعر بالقلق إ زاء المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل لم تنظر في طلبات تجديد تراخيص زيارة الضفة الغربية لمواطنين أجانب، بمن فيهم أزواج المقيمين في الضفة الغربية، ما عدا في عامي 2007-2008، ولا في طلبات الحصول على مركز الإقامة الدائمة، وهو ما ي حرم العديد من المقيمين على المدى الطويل، بمن فيهم أجانب، من الحصول على تراخيص. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء معلومات تفيد بأن الأشخاص في الضفة الغربية الحاملين تراخيص إقامة ٍ عليها عناوين ٌ في قطاع غزة ي ُ عادون إلى القطاع قهراً، بمن فيهم أولئك الذين يحملون تراخيص دخول إلى الضفة الغربية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من إمكانية حدوث عمليات ترحيل دون مراجعة قضائية ، بموجب أوامر عسكرية معدلة، إذا اعت ُ قل الشخص ق ب ل أن تنقضي 72 ساعة على دخوله إلى الإقليم. و تلاحظ اللجنة إنشاء لجنةٍ للنظر في أوامر الترحيل، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلالية هذه اللجنة وعدم تمتعها بسلطة قضائية وإزاء عدم إلزامية م راجعة أمر الترحيل (المواد 7 و12 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر بشكل شامل في حالة جميع المقيمين منذ أمد طويل في الضفة الغربية وأن تضمن حصولهم على ترخيص صالح ومسجل في سجل السكان. وينبغي للدولة الطرف أن تكف عن طرد المقيمين منذ أمد طويل في الضفة الغربية إلى قطاع غزة استناداً إلى عناوينهم السابقة في ال قطاع. وفي ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في الأمر العسكري رقم 1649 والأمر العسكري رقم 1650 لضمان استماع المحكمة لأي شخص يخضع لأمر بالترحيل وكفالة الطعن في الأمر لدى سلطة قضائية مستقلة.

15- وإذ تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة الواردة في الفقرة 21 من توصياتها الختامية الصادرة سابقاً (CCPR/CO/78/ISR)، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت)، بصيغته المعدلة في عام ي 2005 و2007، و إزاء إعلان المحكمة العليا أن هذا القانون لا يتنافى مع ال دستور. فالقانون ألغى إمكانية لم ّ شمل الأسر بين مواطن إسرائيلي وشخص يقطن في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة ، إلا في حالات استثنائية نادرة، وهو بذلك قد أضر بحياة العديد من الأ ُ سر (المواد 17 و23 و24) .

تكرر اللجنة القول إن ه ينبغي إ لغ اء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت) وإنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها تسهيل اً ل إعادة لم ِّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين دونما تمييز.

16- وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 19 من الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/CO/78/ISR)، و إلى فتوى محكمة العدل الدولية، و إلى قرار المحكمة العليا في الدولة الطرف الصادر في عام 2005، فإنها تعرب عن قلقها إزاء القيود على حرية التنقل المفروضة على الفلسطينيين ، لا سيما الأشخاص المقيمين في "منطقة التماس" بين الجدار وإسرائيل، وإزاء تواتر رفض منح تراخيص زراعية لدخول الأراضي الواقعة على الجانب الآخر من الجدار أو لزيارة الأقرباء، وإزاء عدم انتظام ساعات فتح البوابات الزراعية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد السكان المستوطنين على الرغم من تجميد الدولة الطرف مؤقتاً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل (المواد 1 و12 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة سابقاً وأن تضع في الاعتبار فتوى محكمة العدل الدولية وأن توقف بناء "منطقة تماس" بواسطة جدار، ت عوق بشكل خطير الحق في حرية التنقل وفي حياة أسرية. وينبغي للدولة الطرف أن توقف أي بناء للمستوطنات في الأراضي المحتلة.

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في ممارستها هدم ممتلكات وبيوت الأسر التي يكون أفرادها ضالعين في أنشطة إرهابية أو يشتبه في ضلوعهم فيها دون النظر في اتخاذ تدابير أخرى أقل تنكيلاً وذلك على الرغم من توصية اللجنة السابقة الواردة في الفقرة 16 من ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/78/ISR). وقد بلغت هذه الممارسة حداً مفرطاً أثناء تدخل الدولة الطرف العسكري في قطاع غزة ("عملية الرصاص المصبوب")، مما أدى إلى تدمير مساكن وهياكل أساسية مدنية كالمستشفيات والمدارس والمزارع ومحطات معالجة المياه وغيرها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر هدم الممتلكات والمنازل والمدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأمر إداري بسبب عدم الحصول على تراخيص ال بناء التي كثيراً ما يُرفض منح ها للفلسطينيين. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق اللجنة إزاء أنظمة التخطيط البلدي التمييزية، لا سيما في "المنطقة جيم" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تعطي الأفضلية لسكان هذه المناطق اليهود بشكل غير متناسب ( المواد 7 و17 و23 و26).

تكرر اللجنة قولها إنه ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن ممارسة عمليات ه دم المنازل والممتلكات كعقاب جماعي. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعيد النظر في سياستها الإسكانية وفي إصدار تراخيص البناء بغية إعمال مبدأ عدم التمييز في حق الأقليات، لا سيما الفلسطينيين، وبغية زيادة عمليات البناء القانونية لفائدة الأقليات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن ألا ت كون أنظمة التخطيط البلدي تمييزي ة .

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المياه الناجم عن منع بناء وصيانة الهياكل الأساسية للتزويد بالميا ه ووسائل الإصحاح، إلى جانب منع حفر الآبار، مما ي ضر بالسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل غير متناسب . ويخالج اللجنة القلق كذلك إزاء ادعاءات تلوث الأراضي الفلسطينية بمياه الصرف، بما فيها المياه الآتية من المستوطنات (المادتان 6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع السكان في الضفة الغربية المساواة في الحصول على الماء وفقاً لمعايير النوعية والكمية التي حدّد تها منظمة الصحة العالمية. وينبغي للدولة الطرف أن تسمح ببناء الهياكل الأساسية للتزويد بالمياه و ب مرافق الإصحاح و حفر الآبا ر . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعالج مشكلة مياه الصرف والمياه الآسنة الآتية من إسرائيل إلى الأراضي المحتلة .

19- تلاحظ اللجنة أنه تم منح بعض الإعفاءات من الخدمة العسكرية الإجبارية بسبب الاستنكاف الضميري. ويساور اللجنة القلق بشأن استقلالية "لجنة منح الإعفاءات من خدمة الدفاع لأسباب تتعلق بالضمير"، إذ إن جميع أعضائها مسؤولون في القوات المسلحة ما عدا مدنياً واحداً. وتلاحظ اللجنة أن الأشخاص الذين لا تقبل اللجنة استنكافهم الضميري قد يتعرضون للحبس بصورة متكررة بسبب رفضهم الخدمة في القوات المسلحة (المادتان 14 و18).

ينبغي "للجنة منح الإعفاءات من خدمة الدفاع لأسباب تتعلق بالضمير" أن تتمتع بالاستقلال التام وينبغي الاستماع إلى الأشخاص الذين يقدمون طلبات لأسباب تتعلق بالاستنكاف الضميري وأن يكون لهم الحق في الطعن في قرار اللجنة. وقد يشكل تكرار الحبس بسبب رفض الخدمة في القوات المسلحة انتهاكاً لمبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين، ولذلك ينبغي الكف عنه.

20- تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتعلقة بالشواغل ا لأمنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء فرض قيود غير متناسبة بشكل متواتر على الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بغير اليهود. وهي تلاحظ كذلك، مع القلق، أن اللوائح التي تتضم ّ ن قائمة بالمواقع المقدسة لا ترد فيها سوى الأماكن المقدسة اليهودية (المواد 12 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لحماية حقوق الأقليات الدينية وأن تضمن الوصول إلى أماكن العبادة على قدم المساواة ودون تمييز. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ خطتها المتعلقة بتضمين قائ متها الموا قع المقدسة لدى الأقليات الدينية .

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن المحكمة العليا في الدولة الطرف أيّدت حظر ت ل قي ا لسجناء الفلسطينيين في إسرائيل زيارات من أُسرهم ، بمن في ذلك الأطفال. ويساورها القلق أيضاً لأنه لا يُسمح للمحتجزين المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتعلق بالأمن بالبقاء على اتصال بأُسرهم هاتف ياً (المادتان 23 و24) .

ي ن بغي للدولة الطرف أن تعيد العمل ببرنامج الزيارات الأُسرية المدعوم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفائدة السجناء من قطاع غزة. وينبغي لها أن تعزّز حق السجناء المشتبه بهم في جرائم متعلقة بالأمن في البقاء على اتصال بأُسرهم بجميع الوسائل بما فيها الهاتف.

22- يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد من الاختلافات بين نظام قضاء الأحداث بمو جب التشريعات الإسرائيلية ونظام ال أحداث بموجب الأوامر العسكرية في الضفة الغربية. فبموجب الأوامر العسكرية، يُحاكَم الأطفال البالغين من العمر 16 سنة بوصفهم راشدين حتى لو كانت الجريمة قد ارتُكبت عندما كانوا دون تلك السن. ويجري استنطاق الأطفال في الضفة الغربية في غياب والديهم أو أقربائهم المقربين أو محاميهم ولا يتم تسجيل الاستنطاقات بالصوت والصورة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأطفال المحتجزين بموجب أوامر عسكرية لا يتم إطلاعهم ، على وجه السرعة و بلغة يفهمونها ، على التُهم الموجهة إليهم وبأن احتجازهم قد يستمر لمدة قد تبلغ ثمانية أيام قبل عرضهم على قاضٍ عسكري. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق الشديد إزاء اد ّ عاءات تعرّض الجانحين للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 7 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم محاكمة الأطفال كما لو كانوا راشدين؛

(ب) الإحجام عن ا تخاذ إجراءات جنائية ضد أطفال في المحاكم العسكرية، وضمان عدم احتجاز الأطفال إلا بعد تعذر اتخاذ جميع التدابير الأخرى ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وضمان إجراء ت سجيل بالصوت والصورة ل جميع الإجراءات المتعلقة بأطفال ، وإجراء المحاكمات على نحو سريع ونزيه، بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة؛

(ج) إخطار الوالدين أو الأقرباء المقربين بمكان وجود الطفل المحتجَز وتمكينه من الحصول فوراً على المساعدة الق ض ا ئ ية المجانية والمستقلة عن طريق محامٍ من اختياره؛

(د) ضمان قيام هيئة مستقلة ب التحقيق على الفور في ما يرد من تقارير عن تعرض الأطفال المحتجزين لل تعذيب أو لل معاملة ال قاسية أو ال لا إنس انية أو المهينة .

23- مع أن اللجنة تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتيسير حصول الأقلية العربية فيها على خدمات الإدارة العامة، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء استمرار استخدام سلطات الدولة الطرف للغة العربية بشكل محدود، بما في ذلك عدم توفير ترجمات للقضايا البارزة التي نظرت فيها محكمتها العليا إلى اللغة العربية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عملية نقحرة العلامات الطرقية من العبرية إلى العربية إلى جانب عدم القيام في كثير من الأحيان بوضع علامات الطرق باللغة العربية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الصارم ة المفروضة على الحق في التواصل الثقافي مع مجتمعات عربي ة أخرى بسبب حظر السفر إلى "دول معادية "، وأغلبها دول عربية (المادتان 26 و27).

ينبغي للدول ة الطرف أن تواصل جهودها من أجل إتاحة جميع خدمات ال إدار ة العامة لجميع الأقليات اللغوية وضمان إتاحتها بجميع اللغات الرسمية ، بما فيها اللغة العربية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تدرس أمر ترجمة القضايا التي تبت فيها محكمتها العليا إلى اللغة العربية. وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تضمن الدولة الطرف وضع جميع العلامات الطرقية باللغة العربية وأن تعيد النظر في عملية النقحرة من العبرية إلى العربية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لضمان حق الأقليات في التمتع بثقافتها، بما في ذلك عن طرق السفر إلى الخارج.

24- تلاحظ اللجنة أن معدلات التسجيل في المدارس قد زا دت وأن وفيات الرضع قد تراجعت في صفوف السكان البدو. إلا أن ال لجنة تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تنفيذ عمليات الإخلاء القسري في حق ا لسكان البدو استناداً إلى قانون الأرض العامة ( إخلاء المتعدين على الأراضي ) الصادر في عام 1981 بصيغته المعدلة في عام 2005، وإزاء ادعاءات عدم إيلاء الاعتبار اللازم لتلبية ا لاحتياجات التقليدية للسكان في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تخطيط تنمية صحراء النقب، لا سيما أن الزراعة سبيل من سبل عيش السكان البدو و جزء من تقاليد هم . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تعترض استفادة ا لسكان البدو الذين يعيشون في المدن والذين لم تعترف بهم الدولة الطرف من المرافق الصحية والتعليم ومن الحصول على الما ء والكهرباء (المادتان 26 و27).

ينبغي ل جهود التخطيط التي ت قوم به ا الدولة الطرف في منطقة النقب، أن تحترم حق السكان البدو في أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم وفي أسلوب عيشهم التقليدي المعتمد عل ى الزراعة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن استفادة السكان البدو من المرافق الصحية و التعليم وم ن الحصول على الماء والكهرباء، بصرف النظر ع ن مكان وجودهم داخل إقليم الدولة الطرف.

25- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث، والردود على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية، وأن تجعلها متاحة على نطاق واسع لعموم الجمهور وللسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن ت تيح التقرير الدوري الثالث والردود على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية للمجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بترجمة التقرير والردود على قائمة المسائل والملاحظات الختامية إلى اللغة العربية وغيرها من لغات الأقليات المنطوق بها في إسرائيل، بالإضافة إلى اللغة العبرية.

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات مفيدة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 8 و11 و22 و24 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تقدم في تقريرها الدوري الر ا بع ، الذي سيحل موعد تقديمه في موعد أقصاه 30 تموز/يوليه 2013، معلومات دقيقة وحديثة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات التي قُدِّمت وبشأن تنفيذ العهد ككل في إقليم الدولة الطرف بأسره، بما في ذلك الأراضي المحتلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تُعِد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة فيها .