الأمم المتحدة

CCPR/C/ISR/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإسرائيل *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإسرائيل (CCPR/C/ISR/4) في جلستيها 3115 و3116 (CCPR/C/SR.3115 و3116) ، المعقودتين في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3127 (CCPR/C/SR.3127) المعقودة في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ .

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير ، ولالتزامها بموعد تقديم تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة القضايا قبل النظر في التقارير (CCPR/C/ISR/Q/4) ، عملاً بذلك الإجراء . وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد الحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدّمها الوفد شفوياً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد التعديل رقم 4 لقانون حقوق الطالب 5761- 2000 في آذار/ مارس 2014 ، وهو التعديل الذي أضيف بموجبه الميل الجنسي والهوية الجنسانية إلى جملة ما يُحظر على أساسه التمييز ضد الطلبة؛

(ب) نقل وظيفة المفتش المعني ب الشكاوى ضد المحققين في جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى وزارة العدل في حزيران/يونيه 2013؛

(ج) إنشاء فريق وزاري مشترك في عام 2011 ، برئاسة نائب المدعي العام ، وتكليفه استعراض الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذها .

٤- وترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 28 أيلول/سبتمبر 2012 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد، بما في ذلك على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والجولان السوري المحتل

٥- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بموقفها بشأن عدم انطباق العهد على الأراضي المحتلة، بادعاء أن العهد معاهدة نطاقها إقليم الدولة ولا ت نطبق على الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية لكنهم موجودون خارج إقليمها، على الرغم من أن تفسير الفقرة 1 من المادة 2 يفيد العكس، وهو تفسير تؤيده الاجتهادات المستقرة للجنة، والسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، وممارسات الدول. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء موقف الدولة الطرف بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينطبق إذا انطبق القانون الدولي الإنساني. وتكرر اللجنة رأيها بشأن هذه المسائل (انظر الفقرة 5 من الوثيقة CCPR/CO/ISR/3، والفقرة 11 من الوثيقة CCPR/CO/78/ISR، والفقرة 10 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.93). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف متمسكة بتحفظها على المادة 23 من العهد. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى أي من البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تفسير العهد بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يجب إعطاؤه لعباراته في السياق الذي ترد فيه، بما في ذلك الممارسة اللاحقة، وفي ضوء موضوع العهد وال غرض منه ، ومراجعة موقفها القانوني بحيث تعترف بانطباق العهد خارج الإقليم في ظروف معيّنة، وهو ما فُصِّل في مواضع من بينها تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة وتشدد على أن العهد ينطبق على كل سلوك يصدر عن سلطات الدولة الطرف أو وكلائها يؤثر سلباً في تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية ‘ بصرف النظر عن الموقع ‘ بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ب) مراجعة موقفها القانوني والاعتراف بأن انطباق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح، وفي حالة الاحتلال، لا يمنع انطباق العهد؛

(ج) إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق ب تحفظها على المادة 23 من العهد بغية سحبه؛

(د) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى الفردية؛

(هـ) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

المساءلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ادُّعي أنها ارتُكبت أثناء العمليات العسكرية التي نفّذتها الدولة الطرف في قطاع غزة

٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفّذت بعض توصيات تقرير لجنة تيركل الثاني التي تهدف إلى تحسين آليات التحقيق فيما ي ُدعى ارتكابه من ا نتهاكات لقوانين النزاع المسلح ، وأن لجنة خاصة أنشئت في كانون الثاني/يناير 2014 تنظر حالياً في تنفيذ توصيات أخرى، ولكن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات محدثة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بـ "عملية الرصاص المصبوب " (27 كانون الأول/ديسمبر 2008 - 18 كانون الثاني/يناير 2009) التي نفّذتها في قطاع غزة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية المنفذة في قطاع غزة و المعروفة باسم "عملية عمود الدفاع" (14-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) و"عملية الجرف الصامد" (8 تموز/يوليه - 26 آب/أغسطس 2014)، ومن بين هذه الا نتهاكات العدد غير المتناسب من الإصابات في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس، ولا سيما مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المستخدمة ملاجئ للمدنيين، ومنشآت أخرى تابعة للأمم المتحدة أثناء "عملية الجرف الصامد" (المواد 2 و6 و7 و9 و12 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إصلاح نظام التحقيق لديها، بطرق منها، كخطوة أولى، تنفيذ توصيات تقرير لجنة تيركل الثاني. وينبغي لها أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في الأعوام 2008 - 2009 و2012 و2014 ، ومقاضاة الجناة ، بمن فيهم تحديداً الأشخاص الذين هم في مواقع ال قيادة ، وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة ، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا أو أسرهم ، بما في ذلك فرص متساوية وفعالة في الوصول إلى العدالة و الحصول على التعويضات .

المساواة وعدم التمييز

٧- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 6) إزاء عدم تدوين مبدأ المساواة وعدم التمييز صراحةً في القانون الأساس للدولة الطرف : كرامة الإنسان وحريته 5752-1992 الذي هو بمثابة شرعة الحقوق في الدولة الطرف، على الرغم من الاعتراف به مب دأً أساسياً في النظام القانوني في ا لدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن التشريعات ذات الصلة قيد ُ الاستعراض حالياً، إلاّ أن القلق يساورها أيضاً ل ل اختلاف في ال معاملة بين السكان اليهود و غير اليهود في جوانب عدة، ولأن الإطار القانوني المحلي في الدولة الطرف يحتفظ ب نظام قوانين ثلاثي المستويات ي منح حالة مدنية وحقوقاً وحماية قانونية مختلفة للمواطنين الإسرائيليين اليهود ، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، والفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية (المادتان 2 و26).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 6) بأن تعدّل الدولة الطرف قانون ها الأساس: كرامة الإنسان وحريته 5752-1992 ليتضمّن صراحةً مبدأ المساواة وعدم التمييز. وينبغي أن تكفل المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية، بغض النظر عن أصلهم القومي أو ال إثني ، وأن تسعى على وجه الخصوص إلى مراجعة جميع القوانين التي تميز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وإلى ضمان توافق أي تشريع يصدر في المستقبل توافقاً كامل اً مع مبدأ المساواة وعدم التمييز.

٨- و يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ضعف تمثيل مواطني إسرائيل من أصل عربي في الخدمة المدنية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف (المواد 2 و25 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تبذل جهوداً أكبر من أجل ضمان التمثيل العادل لمواطني إسرائيل من أصل عربي في الخدمة المدنية، لا سيما في مناصب صنع القرار في الهيئات التشريعية والتنفيذية ، بما في ذلك الكنيست والحكومة .

عمليات الهدم العقابية، ونظام تخطيط المناطق وتقسيمها في الضفة الغربية، وتشريد البدو

٩- يساور اللجنة قلق إزاء استئناف سياسة الهدم العقابية في الضفة الغربية منذ تموز/ ي وليه 2014. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نظام تقسيم المناطق وتخطيطها التمييزي الذي ينظم بناء المساكن وال إنشاءات من جانب الفلسطينيين في المنطقة جيم من الضفة الغربية، والبدو الفلسطينيين في وسط الضفة الغربية، بما في ذلك محيط القدس الشرقية، فهذا النظام يجعل من حصول هؤلاء الفلسطينيين على تصاريح البناء أمراً شبه مستحيل ، في حين أنه يسهّل بناء مستوطنات الدولة الطرف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن ذلك يضطر الكثيرين إلى البناء دون تصريح، ويجعلهم عرضة بشكل كبير للطرد. وتشعر اللجنة ب القلق كذلك إزاء هدم مساكن البدو المقيمين في المنطقة جيم من الضفة الغربية ونقلهم قسراً، وإزاء خطط تهجير ما مجموعه 000 7 شخص تقريباً من زهاء 45 منطقة سكنية إلى ثلاث "بلدات" حضرية في مناطق أخرى من الضفة الغربية دون مراعاة لاقتصادهم الرعوي التقليدي، ونسيجهم الاجتماعي، وأسلوب حياتهم الريفي. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء أعمال هدم مساكن البدو من مواطني إسرائيل الذين يعيشون في صحراء النقب، وعمليات طردهم وتشريدهم قسراً، وتلاحظ أن التشريع المقترح ل إضفاء الشرعية على هذا التشريد القسري، بما في ذلك مشروع قانون تنظيم إسكان البدو في النقب ، مجمّد حالياً . وأخيراً، تشعر اللجنة ب القلق إزاء القيود المفروضة على حصول البدو الذي يعيشون في قرى غير معترف بها و قرى معترف بها مؤخراً في النقب على الخدمات الأساسية، بما فيها السكن اللائق ، والمياه و خدمات الصرف الصحي ، والرعاية الصحية ، والتعليم ، وخدمات النقل العام (المواد 2 و7 و12 و14 و17 و26 و27) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الكف فوراً عن عمليات الهدم العقابية لتعارضها مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، والعمل فوراً على توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا تدمير الممتلكات و الإخلاء القسري والنقل القسري ؛

(ب) الامتناع عن تنفيذ أوامر الإخلاء والهدم المستندة إلى سياسات وقوانين وممارسات تمييزية في تخطيط المناطق تؤثر في الفلسطينيين، بمن فيهم البدو، في الضفة الغربية، بما في ذلك محيط القدس الشرقية ، وإزالة الأحكام التمييزية من تشريعات تخطيط المناطق وتقسيمها ذات الصلة ، ا تخاذ التدابير لتوفير الحماية الإجرائية وضمانات المحاكمة وفق الأصول الواجبة في مواجهة عمليات الإخلاء القسري والهدم ، وضمان مشاركة الفلسطينيين في عملية تخطيط المناطق وتقسيمها ، وسحب ما يسمى خطة "تنظيم البدو"؛

(ج) الكف عن أي أعمال قد تسهّل أو تؤدي إلى النقل القسري والإخلاء القسري، وبخاصة للمجتمعات البدوية في وسط الضفة الغربية، بما في ذلك محيط القدس الشرقية، وإلى تشريد البدو المقيمين في النقب قسرياً وتجريدهم من أراضيهم؛

(د) ضمان مشاركة بدو النقب في أي عملية تتعلق بتهجيرهم ، وضمان أن ت كون أي خطط تهجير مقترحة مراعية كما ينبغي طريقة حياتهم التقليدية، و مراعية حقهم في أراضي أجدادهم حيثما انطبق، و ضمان تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة مبدأ عدم التمييز، وحق الأفراد في إعلامهم واستشارتهم، وحقهم في سبل انتصاف فعالة، وفي تهجيرهم إلى مواقع مناسبة ، وسحب مشروع ال قانون المتعلق ب تنظيم إسكان البدو في النقب (مشروع قانون برافر - بيغن) .

حالة الطوارئ والاحتجاز الإداري

١٠- تلاحظ اللجنة العملية التشريعية الجارية بشأن إلغاء حالة الطوارئ مستقبلاً، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الإبقاء على حالة الطوارئ (انظر الفقرة 7 من الوثيقة CCPR/C/ISR/CO/3، والفقرة 12 من الوثيقة CCPR/CO/78/ISR، والفقرة 11 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.93). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار ممارسة ا لا حتجاز الإداري ل لفلسطينيين، و إزاء استناد أمر الاحتجاز في حالات كثير ة إلى أدلة سرّية، وإزاء حرمان المحتجزين من ال اتصال ب محا مين و استشارة أطباء مستقل ين والاتصال بأسرهم (المواد 4 و9 و14).

تشير اللجنة ، بالرجوع إلى تعليقها العام رقم 29 (2001) بشأن حالات الطوارئ، إلى وجوب أن تكون ال تدابير التي لا تتقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت، وأن تُتّخذ في أضيق الحدود التي ي تطلبها الوضع. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CCPR/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 7)، وتطلب إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعجيل إعادة النظر في تشريعاتها الناظمة لحالة الطوارئ ، و في ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1948، وإعادة النظر في الطرائق الناظمة لتجديدها؛

(ب) وضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري ولاستخدام الأدلة السرّية في دعاوى الاحتجاز الإداري، وضمان سرعة توجيه ال تهم للأفراد الخاضعين لأوامر الاحتجاز الإداري أو إخلاء سبيلهم .

تدابير مكافحة الإرهاب

١١- تلاحظ اللجنة أن العملية التشريعية بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب 5771-2011 لا تزال جارية، ولكنها ت لاحظ عدم وجود معلومات محددة عن تعاريف الإرهاب، والضمانات القانونية الممنوحة للمشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ذات صلة منصوص عليها في مشروع القانون قيد النظر حالياً (المواد 2 و7 و9 و10 و14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف اتفاق التشريع الجديد الناظم ل تدابير مكافحة الإرهاب اتفاقاً كاملاً مع التزامات ها بموجب العهد . وينبغي ل ها في جملة أمور أن تأخذ في الاعتبار التوصيات السابقة للجنة في هذه المسألة ( CCPR/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 13) .

الحصار المتواصل لقطاع غزة

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء الحصار الذي تفرضه الدولة الطرف من ذ أمد بعيد على قطاع غزة. وتلاحظ بقلق أن الحصار لا ي زال يعوق حرية التنقل، مع عدم السماح بم غادرة غزة إلاّ ل فئات محدودة من الأشخاص، مثل الإحالات الطبية، و لا ي زال يؤثر سلباً في إمكانية حصول الفلسطينيين على جميع الخدمات الأساسية المنقذة للحياة كالغذاء والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، و لا ي زال يؤخر جهود الإعمار في قطاع غزة (المواد 1 و6 و7 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي وفقاً ل لتوصيات السابقة للجنة ( CCPR/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 8 ) :

(أ) رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، نظراً لتأثيره السلبي في السكان المدنيين، وإتاحة الوصول من دون قيود إلى ا لمساعدة الإنسانية العاجلة ومواد البناء اللازمة لجهود الإعمار المدني؛

(ب) ضمان اتساق أي تدابير تقيّد حرية تنقل المدنيين ونقل السلع من غزة وإليها وفيها مع التزاماتها بموجب العهد .

الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن التابعة للدولة الطرف

١٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير بشأن الاستخدام المفرط للقوة الفتاكة من جانب قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، وبخاصة جيش الدفاع الإسرائيلي، أثناء عمليات إنفاذ القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، وفي المناطق المقيدّ الوصول إليها في غزة. وتلاحظ اللجنة السياسة الجديدة التي أعلن ها النائب العام العسكري في عام 2011 والتي بمقتضاها تُفتح ال تحقيقات ال جنائية تلقائياً عند وقوع بعض الحوادث التي تسفر عن وفيات في الضفة الغربية، و تتخذ التدابير للتحقيق في هذه الحوادث، لكنها تظل قلقه لأن المساءلة عن هذه الأعمال لا تزال ضعيفة. و يساور اللجنة القلق كذلك إزاء إلحاق الضرر بالممتلكات وهدمها أثناء عمليات ا لتوقيف ، وهو ما يبدو غير متناسب (المواد 2 و6 و7 و9 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث تنطوي على استخدام مفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون، بطرق منها ضمان اتساق قواعد الاشتباك أو أنظمة إطلاق النار الخاصة بقوات أمن الدولة الطرف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي المناطق المقيّد الوصول إليها في غزة ، مع المادة 6 من العهد و مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) ضمان فتح تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي، وحرس الحدود، و موظ ف و الأمن الخاص الذين تتعاقد مع ه م سلطات الدولة الطرف؛

(ج) ضمان مقاضاة المسؤولين عن هدم الممتلكات غير ال متناسب والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات التوقيف ، ومعاقبتهم من حالة الإدانة بجزاءات ملائمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

التعذيب وسوء المعاملة

14- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 11) لأن الدولة الطرف لم تُدرج حتى الآن جريمة التعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد في تشريعاتها. وعلاوة على ذلك، تعرب من جديد عن قلقها لأن "الدفع بالضرورة" لا يزال قانونياً ويُستخدم مبرراً محتملاً للتعذيب. وتلاحظ أيضاً ب قلق أن المحكمة العليا تسمح ضمناً باستخدام ما يسمى "الضغط البدني المعتدل" في حالات "الضرورة". كما يساور ها القلق إزاء الإعفاء من الالتزام بت وثيق ا لاستجواب سمعي اً أ و بصري اً في قضايا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم أمنية. وتذكّر بأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7 حظر مطلق، وبأن الفقرة 2 من المادة 4 لا تجيز عدم التقيد به حتى في أوقات الطوارئ العامة (المادتان 4 و7).

ينبغي للدولة الطرف فرض حظر صريح على التعذيب، بما في ذلك التعذيب النفسي، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ب تضمّ ي ن تشريعاتها تعريفاً للتعذيب يتماشى تماشياً تاماً مع المادة 7 من العهد، و ضمان نفي القانون على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الأعمال. وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي أيضاً: (أ) التخلي عن مفهوم "الضرورة" كمبرر محتمل لجريمة الت عذيب ؛ و(ب) الامتناع عن إخضاع الأشخاص لـ "ضغط بدني معتدل" في حالات "الضرورة"، وضمان عدم بلوغ أساليب الاستجواب مطلقاً عتبة المعاملة ا لمحظورة بموجب المادة 7 من العهد ؛ و(ج) ضمان ال ت وثيق ال سمعي أ و البصري ل لاستجواب في قضايا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم أمنية.

١٥- و يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمنهجي والمؤسسي للأطفال الفلسطينيين. ويساور اللجنة قلق خاص لأن أياً من التحقيقات الأولية التي أجراها الم فتش في الشكاوى المقدمة ضد جهاز الأمن العام (الشاباك) لم تؤدّ إلى دعاوى قضائية ضد الجناة المزعومين (المواد 2 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على ممارسة ا لتعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين البالغين والأطفال، وأن تجر ي تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الشكاوى المقدمة ضد جهاز الأمن العام، وأن تُخضع مرتكبي هذه الأعمال للمساءلة و تزود الضحايا بسبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض الملائم.

العنف الذي يرتكبه مستوطنو الدولة الطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنو الدولة الطرف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، وإزاء عدم ضمان سلطات الدولة الطرف المساءلة والحماية الفعالتين فيما يتعلق بهذه الأعمال، لأسباب منه ا أوجه ال قصور في التحقيق في مثل هذه الحالات. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة الخطيرة، بما في ذلك إنشاء فريق وزاري مشتر ك للتصدي للجرائم ذات الدوافع ال أ يديولوجية (المواد 2 و6 و7 و14 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنوها ، وحماية الفلسطينيين بشكل فعال عند وقوع أعمال ال عنف هذه . وينبغي لها أن تعزز جهود ها لضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة، على ن حو غير تمييزي، في جميع حوادث العنف التي ترتكبها جهات خاصة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة الإدانة بجزاءات ملائمة ، وتوف ي ر سبل انتصاف فعالة للضحايا.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإمكانية الحصول على الموارد الطبيعية، ومستوطنات الدولة الطرف والأنشطة ذات الصلة، والجدار

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية ونزع ملكيتها. ويساورها القلق أيضاً لاستمرار فرض قيود على إمكانية وصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وسكان الجولان السوري المحتل، إلى الموارد الطبيعية ومنها الأراضي الزراعية والإمدادات الكافية من المياه. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي: (أ) العودة منذ عام 2013 إلى ممارسة الاستيلاء على أ راضٍ بوصفها أراضٍ مملوكة للدولة ؛ و(ب) مواصلة بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، وتخصيص عدد محدود من التصاريح التي تتيح للفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة على الجانب الآخر من الجدار، وقلة عدد بو ابات العبور وفتحها لساعات قليلة ؛ و(ج) مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة عددها بأكثر من الضعف، و مواصلة نقل مستوطني الدولة الط رف إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ؛ و(د) إضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه الأعمال تقوّض تمتع الفلسطينيين بمجموعة واسعة من الحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها الحق في تقرير المصير (المواد 1 و2 و9 و12 و17 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان وتيسير وصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من دون تمييز إلى الأراضي والموارد الطبيعية والمياه والصرف الصحي؛

(ب) وضع حد لممارسة نزع ملكية الأراضي وتخصيص ال أراضي بوصفها أراضٍ مملوكة ل لدولة من أجل ت وسيع المستوطنات؛

(ج) وقف بناء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ووقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاستيطان، بما فيها نقل سكان الدولة الطرف إلى تلك المستوطنات، واتخاذ تدابير ترمي إلى سحب جميع المستوطنين من تلك الأراضي؛

(د) تغيير مسار الجدار بما يتفق مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطيني ة المحتلة الصادرة في تموز/ يوليه 2004، وضمان وصول الفلسطينيين وصولاً كاملاً إلى أراضيهم وسبل عيشهم.

حرية التنقل

١٨- تعرب اللجنة عن قلق ها ، المقترن بالشواغل التي أثيرت في الفقرتين 12 و17 أعلاه ، إزاء القيود المفروضة على حرية تنقل سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم الأشخاص المقيم و ن في "منطقة التماس" بين الجدار والدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء معاملة الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية كأجانب، وهشاشة وضع تصاريح الإقامة الدائمة التي يمكن سحبها منهم إذا كانوا يعيشون خارج الحدود البلدية للقدس (المواد 2 و12 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحق في حرية التنقل للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تتألف من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة، وضمان تماشي أي قيود تفرضها على حرية التنقل مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي لها أيضاً ضمان احترام حقوق الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة.

نظام العدالة الجنائية للأحداث

١٩- تلاحظ اللجنة حدوث تطورات إيجابية في إدارة القضاء ا لعسكري ل لأحداث، ومن ذلك رفع سن الرشد في المحاكم العسكرية من 16 سنة إلى 18 سنة، واعتماد عدد من الأوامر العسكرية التي تنص على ضمانات للأطفال، لكن ها ما زالت قلقة لأن هذه الإصلاحات لا تُطبّق على نحو فعال ك ما يبدو في الممارسة العملية، و لأن الأطفال الفلسطينيين لا يزالون يت عرض ون للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، ولا يتمتعون في كثير من الأحيان بحقوق إجرا ئية كامل ة (المواد 2 و7 و9 و10 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتفاق عمليات إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم مع ا لمادة 9 من العهد. وينبغي لها كذلك ضمان ما يلي فيما يتعلق با لأطفال:

(أ) عدم اللجوء إلى احتجازهم إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) معاملتهم في جميع الأوقات باحترام و على نحو يصون كرامتهم ، ووفقاً لسنهم واحتياجات هم المحددة، وبمراعاةٍ لضعفهم؛

(ج) تزويدهم بآليات تظلم آمنة ومراعية للطفل، بما في ذلك أثناء المحاكمات، بشأن معاملتهم وقت إلقاء القبض عليهم واستجوابهم واحتجازهم، وتسجيل الدعاوى بالوسائل السمعية والبصرية؛

(د) منحهم، في الممارسة العملية، كل ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمادة 14 من العهد .

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء ضعف معدل اعتراف الدولة الطرف باللاجئين ، بمن فيهم الإريتريون والسودانيون من جنوب السودان الساعون إلى الحصول على وضع اللاجئ . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا ترحّل هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية ، لكنها تشعر بالقلق لأن الافتقار إلى إجراءات رسمية على الحدود للراغبين في تقديم طلبات اللجوء ، وافتقار الأفراد الذين لم يُعترف بهم لاجئين إلى وضع قانوني محدد بوضوح ، على الرغم من تقبّل بقائهم في البلد ، قد يجعلهم عرضة للإعادة القسرية . وعلاوة على ذلك ، ترحب اللجنة بالقرارين الصادرين عن محكمة العدل العليا في 16 أيلول/سبتمبر 2013 و22 أيلول/سبتمبر 2014 اللذين نصا على عدم دستورية الاحتجاز الإلزامي لملتمسي اللجوء مدة تصل إلى ثلاث سنوات وإلى سنة واحدة على التوالي ، لكن القلق يساورها إزاء الاحتجاز المطول لعدد كبير من ملتمسي اللجوء في السنوات الماضية ، وإزاء الافتقار إلى تشريع جديد يستحدث نظام احتجاز متماشياً مع متطلبات المادة 9 من العهد (المواد 2 و7 و9 و13 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياس تها المتعلقة ب الاعتراف باللاجئين؛

(ب) ضمان إتاحة الإجراءات الرسمية لطلب اللجوء في النقاط ال حدود ية فيها ؛

(ج) إنشاء وضع قانوني يسمح للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على مركز لاجئ و لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية، بالبقاء في الدولة الطرف إلى أن تصبح عودتهم ممكنة، فضلاً عن منحهم قرض العمل بصورة رسمية والحصول على الخدمات الأساسية؛

(د) ضمان نص التشريع الجديد على إلغاء نظام احتجاز ملتمسي اللجوء تلقائياً، ونصه ، على أن يكون الاحتجاز في كل حالة على حدة معقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء ال ظروف، و على أن يُعاد النظر فيه بمرور الوقت.

حماية الأسرة

٢١- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 15) إزاء القيود غير المتناسبة والسلبية التي يفرضها قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( ترتيب مؤقت)، الذي يعلّق ، مع استثناءات نادرة، إمكانية لم شمل أسر المواطنين الإسرائيليين بأزواجهم وزوجاتهم الفلسطينيين الذي ن يعيشون في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة، أو أزواجهم وزوجاتهم الذين يعيشون في دول عديدة تصنفها الدولة الطرف "دولاً معادية". كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قرار محكمة العدل العليا الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2012 الذي أيد دستورية هذا القانون (المواد 17 و23 و24 و26).

تؤكد اللجنة ضرورة إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( ترتيب مؤقت)، و ضرورة أن تراجع الدولة الطرف قوانينها وممارساتها وسياساتها بغية ضمان تماشيها مع التزاماتها في إطار المادتين 23 و26 من العهد.

حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء التأثير المثبّط لحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات الذي قد يحدثه قانون المقاطعة (5771-2011) الذي ينص على أن الدعوة للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للأشخاص أو المؤسسات في الدولة الطرف أو في الأرض الفلسطينية المحتلة لأسباب سياسية، هي جريمة مدنية، وما يسمى قانون التمويل الأجنبي (5771-2001) الذي يُلزِم كل الجمعيات أو الشركات بالإفصاح عن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه (المادتان 19 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واتفاق أي قيود على ممارسة هذه الحقوق مع ا لشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد كما فس ّ رها تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، والفقرة 2 من المادة 22 من العهد.

الاستنكاف الضميري

٢٣- لا تزال اللحنة قلقة (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 19) إزاء الإجراءات المنظورة أمام اللجنة الخاصة المكلفة برفع توصيات إلى السلطات المختصة بشأن قبول أو رفض طلبات الأفراد إعفاءهم من الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب ضميرية ، وإزاء عدم استقلالية اللجنة الخاصة نظراً لأنها لا تضم في عضويتها سوى مدني واحد و البقية الأعضاء جميعهم أفراد في القوات المسلحة . و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تعرض الأشخاص الذين ت ُ رفض طلباتهم المتعلقة بالا ستنكاف الضميري لل حبس بصورة متكررة بسبب رفضهم الخدمة في القوات المسلحة (المادتان 14 و18).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُضمن الاستقلالية الكاملة للجنة الخاصة المكلفة برفع توصيات إلى السلطات المختصة بشأن طلبات الاستنكاف الضميري ، وأن تشمل إجراءاتها جلسات استماع وتكفل الحق في استئناف القرارات بالرفض . وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع أيضاً عن الحبس المتكرر لرافضي الخدمة في القوات المسلحة الذي قد يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على الجرم نفسه مرتين.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر العهد ونص تقريرها الدوري الرابع و هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الجمهور. وينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى المستخدمة في الدولة الطرف.

٢٥- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم في غضون عام واحد ال معلومات المناسبة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و14 و19 أعلاه.

٢٦- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الخامس، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وتحقيقاً لذلك، سترسل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة قضايا قبل تقديم التقرير. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تواصل، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، ممارستها المتمثلة في التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.