الأمم المتحدة

CAT/C/BIH/CO/6

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 December 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الخت امية بشأن التقرير الدوري السادس للبوسنة والهرسك *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس للبوسنة والهرسك (CAT/C/BIH/6) في جلستيها 1578 و1581 (انظر CAT/C/SR.1578 و1581)، المعقودتين في 10و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1602، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر2017. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك تقريرها الدوري السادس وبالمعلومات الواردة فيه. بيد أنها تعرب عن أسفها لتأخر تقديمه سنة ونصف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود التي قدمت على ما طرح من أسئلة وما أبدي من شواغل أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكّي حقوق الإنسان الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2013. ‬

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ومن بينها اعتماد القوانين التالية: ‬

(أ) القانون المتعلق ببرنامج حماية الشهود في البوسنة والهرسك، في عام ٢٠١٤؛

(ب) القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، في عام ٢٠١٥؛

(ج) قانون الأجانب، في عام ٢٠١٥؛

(د) قانون اللجوء، في عام ٢٠١٦؛

(ه‍) قانون تقديم المساعدة القانونية المجانية في البوسنة والهرسك، في عام ٢٠١٦.

٦- وترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود لتعديل سياساتها وإجراءاتها إنفاذاً للاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل المتعلقة بأطفال البوسنة والهرسك للفترة ٢٠١٥ - 2018 ، في عام 2015؛

(ب) الاستراتيجية الرسمية لمكافحة العنف العائلي والعنف ضد المرأة (٢٠١٥ - ٢٠١٩)، في عام ٢٠١٥؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٩، في عام ٢٠١٥؛

(د) استراتيجية الهجرة واللجوء للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠ وخطة العمل الخاصة بها، في عام ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجول ة السابقة لتقديم التقارير

٧- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في الفقرة ٢٨ من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BIH/CO/2-5)، أن تزودها بمعلومات أوفى عما حددته اللجنة من مسائل مثيرة للقلق بوجه خاص. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما وافته بها من معلومات عن هذه المسائل (CAT/C/BIH/CO/2-5/Add.1). وترى اللجنة أن توصيتيها الداعيتين إلى تعديل تعريف العنف الجنسي في القانون الجنائي وإلى جمع بيانات عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي وقعت في زمن الحرب (انظر CAT/C/BIH/CO/2-5، الفقرة ٩) قد نفذتا تنفيذاً كاملاً. غير أنها تعرب عن أسفها لأن توصيتيها الداعيتين إلى التصدي للإفلات من العقاب على جرائم الحرب وإلى توفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب والاختفاء القسري (المرجع نفسه، ال فقرات١٢ و١٨ و ٢٤، على التوالي) ، لم تنفذا إلا تنفيذاً جزئياً.

تعريف التعذيب

٨- ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي للبوسنة والهرسك في عام ٢٠١٥ لمواءمة أحكام المادة ١٩٠ منه مع الاتفاقية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأحكام المتعلقة بجريمة التعذيب في القانون الجنائي لجمهورية صربسكا لا تتضمن جميع العناصر الواردة في المادة ١ من الاتفاقية ولأن القانونين الجنائيين لاتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة برتشكو لا يعتبران جريمة التعذيب جريمة قائمة بذاتها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتساق العقوبة على جريمة التعذيب في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادتان ١ و٤).

٩- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصيات المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/BIH/CO/2-5 ، الفقرة ٨)، تحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مواءمة التعريف القانوني للتعذيب في جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع تعريفه في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك بحيث يتسق اتساقاً تاماً مع التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاقبة أفعال التعذيب بعقوبات تتناسب مع طبيعتها الخطيرة، وفقاً للفقرة ٢ من المادة 4 من الاتفاقية، واتساق تلك العقوبات في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الضمانات القانونية الأساسية

١٠- تأخذ اللجنة في اعتبارها الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين لا يتمتعون دوماً تمتعاً فعلياً بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون توفير المساعدة القانونية المجانية في البوسنة والهرسك المعتمد حديثاً لم ينفذ تنفيذاً فعالاً بعد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون لا يكفل صراحة حق المحتجزين في مراكز الشرطة في طلب فحوص طبية من قِبل أطباء مستقلين وأن تلك الفحوص الطبية غالباً ما تجرى بحضور ضباط الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لما تلقته من معلومات تفيد بأن التقرير الذي يعد على أساس الفحص الطبي الذي يخضع له السجين لدى إيداعه السجن يغفل أقوال السجين وتعليل الإصابات التي يعثر عليها في جسده، وبأن الفحوص الطبية غالباً ما تجري بحضور موظفي السجون (المواد ٢ و١١ و١٢).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة، منح جميع المحتجزين جميع الضمانات القانونية الأساسية الواجبة منذ بداية سلبهم حريتهم، بما فيها الضمانات المذكورة في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العا م رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة تمتع جميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في مراكز الشرطة، بحقهم في طلب الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل منذ بداية سلبهم حريتهم، وإجراء هذه الفحوص بعيداً عن مرأى ومسمع ضباط الشرطة وموظفي السجون، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة في قضية بعينها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً احتواء التقرير الذي يُعدُ في أعقاب الفحص الطبي على جملة عناصر منها ما يلي: ‘ 1‘ سرد لما أدلى به المحتجز من أقوال ذات أهمية في الفحص الطبي (بما في ذلك حالته الصحية وأي ادعاءات إساءة معاملة)؛ ‘ 2‘ سرد كامل لما تم التوصل إليه من استن تاجات طبية موضوعية استناداً إلى فحص طبي شامل؛ ‘ 3‘ ملاحظات أخصائي الرعاية الصحية في ضوء العنصرين  ‘ 1‘ و ‘ 2‘ أعلاه، مع الإشارة إلى مدى اتساق ادعاءات المحتجز مع الاستنتاجات الطبية الموضوعية. وينبغي إتاحة نتائج الفحص أيضاً للمحتجز المعني ومحاميه. ‬ وينبغي ألا يتعرض أخصائيو الرعاية الصحية لأي شكل من أشكال الضغط غير المبرر أو الانتقام من قبل موظفي الإدارة لدى أداء هذه المهمة، ولا أن يتعرض لذلك المحتجزُ المعني؛

(ب) تعزيز نظام المساعدة القانونية المجانية، بسبل منها تنفيذ قانون توفير المساعدة القانونية المجانية تنفيذا فعالاً في البوسنة والهرسك، بما يضمن سريان الحق في الاستعانة بمحام كفء ومستقل على جميع مسلوبي الحرية، بمن فيهم المحتجزون في مراكز الشرطة، منذ بداية سلبهم حريتهم؛

(ج) رصد امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية رصداً منتظماً، وكفالة فرض الإجراءات التأديبية الواجبة على من لا يمتثلون لتلك الضمانات.

سوء المعاملة من جانب الشرطة

١٢- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار معها، غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء النتائج التي خلصت إليها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في التقرير الذي أعدته في أعقاب زيارتها الدولة الطرف في عام ٢٠١٥، والتي تشير إلى أن المحتجزين عادة ما يتعرضون لسوء المعاملة أو حتى للتعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة بل إن ممارسات من قبيل الصفع المتكرر واللكم والركل والضرب بالهراوات لانتزاع اعترافاتهم تعتبر أمراً عادياً. ويساور اللجنة قلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين يتعرضون للتهديد والإعدام الوهمي بإدخال مسدسات في أفواههم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن هذه الحالة المزرية لم تتغير منذ الزيارتين السابقتين اللتين أجرتهما اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ (المادتان ١٢ و١٣).

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) توجيه رسالة واضحة من أرفع مستوى رسمي ممكن مؤداها أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة أفعال غير مقبولة وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة الجنائية عنها؛

(ب) كفالة إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من قبل هيئة مستقلة، ومقاضاة الجناة على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم؛

(ج) وضع برامج لتدريب أفراد الشرطة على أساليب التحقيق غير القسرية بغية التقليل من الاعتماد على اعترافات الجناة كأساس لضمان إدانتهم؛

(د) الحرص على تركيب معدات تسجيل بالفيديو في جميع غرف الاستجواب من قبل الشرطة، ما عدا في الحالات التي قد يُنتهك فيها حق المحتجز في الخصوصية أو في سرية التواصل مع محاميه أو طبيبه. وينبغي رصد تسجيل استجواب المتهمين من قبل الشرطة بالفيديو رصداً منتظماً، كما ينبغي إتاحة تلك التسجيلات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ومحاميهم وقبولها في إجراءات المحاكم.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

١٤- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود إجراء موحد للبت في شكاوى السجناء، وعدم وجود هيئة مستقلة استقلالاً تاماً تعنى بتلقي الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وباتخاذ إجراءات بشأنها. وتأسف اللجنة بوجه خاص أسفها بوجه خاص لأن الوحدة المعنية بتلقي الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في كانتون سراييفو تخضع لإشراف مدير الشرطة وتعد جزءاً من قوات الشرطة ولأن الجناة كثيراً ما يُعينون كمحققين في الشكاوى المقدمة ضدهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات لا تحقق في ادعاءات سوء المعاملة وإزاء قلة عدد القضايا المسوّاة، إذ لم تسو رسمياً إلا قضيتان من أصل ٢٦٩ شكوى قُدمت في الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ في جمهورية صربسكا . وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفحوص الطبية التي يطلبها مقدمو شكاوى سوء المعاملة عادة ما تجرى بحضور المتهم بارتكاب الجريمة (المادتان ١٢ و١٣).

١٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتغيير ثقافة الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وسوء المعاملة بكفالة ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعّالة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة المتهمين ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) إنشاء هيئة مستقلة استقلالاً تاماً تُعنى بتلقي ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة واتخاذ إجراءات بشأنها، وعدم وجود أي صلة مؤسسية أو تبعية بين هذه الهيئة وبين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم؛

(ج) وقف المسؤولين العموميين الخاضعين لتحقيق جنائي أو تأديبي للاشتباه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة وقفاً فورياً عن الخدمة طيلة فترة التحقيق، مع مراعاة التقيد بمبدأ افتراض البراءة؛

(د) حماية الضحايا مما قد ينجم عن شكاواهم من سوء معاملة أو تخويف، وإبلاغهم حسب الأصول بسير إجراءات البت في هذه الشكاوى ونتائجها، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتصاف القضائي ومن المشاركة في الإجراءات متى ما أبدوا اعتراضهم على تقاعس الادعاء.

جرائم الحرب، بما فيها جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاع

١٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن تعديل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب والتي تفيد بتشكيل فريق عامل مكلف بتحديد مواعيد نهائية جديدة للبت في قضايا جرائم الحرب، غير أنها تعرب عن قلقها لأن عدد القضايا المعلقة ما زال مرتفعاً ولأن العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لم ينفذ بعد. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم حرب تنطوي على عنف جنسي عادة ما يحكم عليهم بأحكام مخففة دون تقييم كل حالة على حدة، وأنه يسمح لهم بدفع غرامة بدلاً من قضاء عقوبات السجن الصادرة في حقهم. وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز فيما يتعلق بحماية الشهود في قاعات المحاكم، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون برنامج حماية الشهود لعام ٢٠١٤ لا يسري إلا على الشهود الذين يدلون بشهاداتهم أمام محاكم البوسنة والهرسك (المواد ٢ و١٢ و١٦).

١٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حرب والبت في القضايا المرفوعة ضدهم وعلى كفالة ما يلي:

(أ) مثول جميع الأشخاص المشتبه في تواطؤهم أو في ارتكابهم جرائم حرب، بما فيها جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، مثولاً فعالاً وسريعاً أمام العدالة؛

(ب) مواءمة جميع التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب في جميع أنحاء الدولة الطرف وتطبيقها تطبيقاً متسقاً وفقاً للمعايير القانونية الدولية؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية للحيلولة دون إعفاء الجناة المدانين بارتكاب جرائم حرب من قضاء العقوبات الصادرة في حقهم، بما يشمل تخفيف العقوبات تخفيفاً منتظماً واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية؛

(د) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في ادعاءات سوء المعاملة والأعمال الانتقامية وأعمال التخويف التي تستهدف الضحايا والشهود، وتوفير أعلى مستوى من الحماية للشهود وأسرهم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بسبل منها توسيع نطاق سريان قانون برنامج حماية الشهود لعام ٢٠١٤ ليشمل جميع المحاكم المحلية.

تعويض ضحايا جرائم الحرب، بما فيها العنف الجنسي

١٨- تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، منذ عام ٢٠١٢، لإنشاء آلية وطنية لتعويض الضحايا، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التأخر الشديد في اعتماد مشروع قانون الاستراتيجية للعدالة الانتقالية ومشروع القانون المتعلق بحماية ضحايا التعذيب والمدنيين ضحايا الحرب والبرنامج المخصص لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن عدم وجود آلية تعويض وطنية يجبر ضحايا جرائم الحرب، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي المرتكب في زمن الحرب، على المرور بإجراءات معقدة ومطولة على مستوى الكيانين للحصول على مساعدة محدودة تشمل استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض الأحكام المنصوص عليها في المشروع الأولي لقانون حماية ضحايا التعذيب في زمن الحرب في جمهورية صربسكا قد تحرم الكثير من الضحايا غير الصرب من ممارسة حقهم في الحصول على تعويض (المادة ١٤).

١٩- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم ٣(٢٠١٣) بشأن تنفيذ المادة ١٤ من الاتفاقية، تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي المرتكب في زمن الحرب، من ممارسة حقهم في الحصول على تعويض. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) إنشاء نظام تعويض فعال على الصعيد الوطني لتوفير جميع أشكال الجبر لضحايا جرائم الحرب، بما فيها العنف الجنسي، ولا سيما من خلال التعجيل باعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية والبرنامج المخصص لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع؛

(ب) وضع واعتماد قانون إطاري يحدد بوضوح معايير الحصول على صفة ضحية جرائم الحرب، بما فيها العنف الجنسي، ويبين الحقوق والاستحقاقات المحددة المكفولة لضحايا هذه الجرائم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) كفالة قيام السلطات على مستوى الكيانين بإلغاء الأحكام التمييزية والتقييدية الواردة في التشريعات والسياسات المتعلقة بتعويض المدنيين من ضحايا الحرب، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي المرتكب في زمن الحرب؛

(د) تجميع بيانات، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني ، عن عدد الضحايا من أجل تقييم احتياجاتهم وتوفير خدمات إعادة تأهيل شاملة لهم دون تمييز بسبب مكان إقامتهم.

المفوض البرلماني والآلية الوقائية الوطنية ‬

٢٠- تعرب اللجنة، شأنها في ذلك شأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء ضيق نطاق ولاية المفوض البرلماني المعني بتعزيز حقوق الإنسان وافتقاره للاستقلالية نتيجة لتمتع البرلمان بصلاحية تعيينه وعزله، وإزاء عدم كفاية الأموال المرصودة له في أعقاب التخفيضات الكبيرة التي طرأت على الميزانية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التأخر الشديد في اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بالمفوض البرلماني المعني بحقوق الإنسان وإزاء عدم إنشاء آلية وقائية وطنية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي تفسير لتعيين عدد قليل للغاية من الموظفين في الإدارة المعنية بحماية المحتجزين والمسجونين (المادة ٢).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لما يلي: ‬

(أ) التعجيل باعتماد التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالمفوض البرلماني المعني بحقوق الإنسان؛

(ب) كفالة ما يلي: ‘ ١‘حصول المفوض البرلماني على ما يكفي من موارد مالية وبشرية لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه وعلى نحو فعال ومستقل، بما يتوافق توافقاً تاماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛ ‘ ٢‘ تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب أمين المظالم تنفيذاً فعالاً؛ ‘ ٣‘ إنشاء آلية وقائية وطنية على وجه السرعة.

ظروف الاحتجاز

٢٢- تحيط اللجنة علماً بإنشاء سجن جديد تابع للدولة في فويكوفيتشي وبالتجديدات الجارية في المرافق القائمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف العيش في أماكن الاحتجاز لا تستوفي المعايير المطلوبة وأنها تهدد حياة المحتجزين في بعض الأحيان. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف السيئة للغاية السائدة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك التهوية غير الملائمة والظروف الصحية المزرية. وتلاحظ اللجنة تزايد اللجوء إلى التدابير البديلة للاحتجاز، مثل الإقامة الجبرية الخاضعة للرقابة الإلكترونية والخدمات المجتمعية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد في مرفق سراييفو الإصلاحي وعدم حصول السجناء على خدمات رعاية صحية كافية ونقص الأطباء المتفرغين وقلة إمكانية المشاركة في أنشطة مجدية. وتلاحظ اللجنة تعيين موظفي سجون جدد في الآونة الأخيرة، غير أنها تأسف لانخفاض مستوى التوظيف في معظم السجون في اتحاد البوسنة والهرسك. وتلاحظ اللجنة تفشي العنف بشكل متكرر بين السجناء، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف عن أثر تفشي ذلك العنف (المواد 2 و11 و16).

٢٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز في السجون وأن تكفل امتثال تلك الظروف لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) الحد من مستوى اكتظاظ السجون، بسبل منها استخدام تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) والتعجيل بإنشاء سجن الدولة الجديد في فويكوفيتشي ؛

(ب) تحسين الظروف المادية في السجون وفي مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك الضوء الطبيعي والتهوية والأسِرّة اللازمة للاحتجاز الليلي، وضمان حصول المحتجزين على ما يكفي من غذاء وماء؛

(ج) توفير فرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة وكفالة أن تكون إمكانية الوصول إلى الأطباء داخل السجن مماثلة لإمكانية الوصول إليهم خارجه؛

(د) اتخاذ تدابير وقائية للحد من العنف بين السجناء، بسبل منها زيادة عدد موظفي السجون وتدريبهم على السبل الملائمة والفعالة للتصدي للعنف بين السجناء، وكفالة تسجيل جميع حوادث العنف بين السجناء والتحقيق فيها ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب؛

(ه‍) تحسين الأنشطة المهنية والبدنية المتاحة للمحتجزين تيسيراً لإعادة إدماجهم في المجتمع.

العنابر الخاضعة للنظام الخاص والوحدات الخاضعة لرقابة مشددة في جمهورية صربسكا

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات إجرائية عند إيداع المحتجزين المستفزين أو المخلين بالنظام في عنابر خاضعة لنظام خاص تفرض عليهم فيها رقابة مشددة في السجون المغلقة التابعة لجمهورية صربسكا (المواد 2 و11 و16).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانون النظام الخاص بما يكفل عدم إيداع السجناء في الوحدات الخاضعة لرقابة مشددة استناداً إلى قرارات تعسفية وأن تضمن حق السجناء المودعين في وحدات من هذا القبيل في الطعن في تلك القرارات أمام هيئة مستقلة.

حالات الاختفاء القسري

٢٦- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لإنشاء سجل مركزي بأسماء المفقودين، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لم يتم التحقُق مما يربو على نصف حالات الاختفاء القسري، وأن المعهد المعني بالمفقودين ما زال يفتقر إلى الموارد الم الية والبشرية والمعدات اللازمة، وأن الصندوق المخصص لأسر المفقودين لم يُنشأ بعد بسبب خلاف سياسي. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود سجلات عن المساعدة المقدمة إلى أسر المفقودين (المواد 1 و4 و14 و16).

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء فوراً من إنشاء سجل مركزي بأسماء المفقودين وصندوق لأُسرهم، وفقاً لأحكام قانون المفقودين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر للمعهد المعني بالمفقودين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامه دون قيد أو شرط، وأن تكفل امتلاك المعهد التكنولوجيا والمعدات الملائمة لتحديد أماكن رفات المفقودين واستخراجها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات عن تقديم المساعدة إلى أسر المفقودين وأن تقيِّم بدقة احتياجات تلك الأسر، بما فيها خدمات إعادة التأهيل.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية ‬

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل قبول طلبات اللجوء المنخفض للغاية في الدولة الطرف وتلاحظ بقلق أنه لم يتم منح أي شخص صفة اللاجئ في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. ومع أن قانون اللجوء الوطني ينص على تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بحقوقهم، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدم كفاية المساعدة القانونية المتاحة وسوء خدمات الترجمة الشفوية يحولان دون وصول ملتمسي اللجوء إلى إجراءات طلب اللجوء ودون تحديد صفتهم في مرحلة مبكرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن 42 في المائة من طالبي اللجوء لم يتمكنوا من طلب اللجوء في عام 2016 إلا بعد إيداعهم في مرافق احتجاز مخصصة للمهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تحتجز ملتمسي اللجوء الذين ما زالت طلباتهم معلقة وأن إجراءات الاستئناف أمام محكمة البوسنة والهرسك أو المحكمة الدستورية لا تؤدي إلى وقف تنفيذ أوامر الإبعاد (المواد 2 و3 و١٦) .

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحماية الكاملة من الإعادة القسرية من خلال توفير سبل الانتصاف والضمانات القانونية والإدارية اللازمة في إطار إجراءات الإعادة القسرية بما يكفل في جميع الأوقات عدم إعادة أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية إلى بلد قد يتعرض فيه لأعمال تعذيب أو معاملة أو ظروف أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) تيسير الوصول إلى إجراء فردي سريع وعادل للبت في طلبات اللجوء، بسبل منها ضمان تحديد هوية ملتمسي اللجوء بسرعة وتدريب ضباط شرطة الحدود وموظفي الهجرة على توفير المعلومات بسرعة عن الحق في التماس اللجوء؛

(ب) ضمان حصول ملتمسي اللجوء، قانوناً وممارسة، على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية المستقلة والمؤهلة والمجانية في جميع مراحل إجراءات اللجوء؛

(ج) تعزيز قدرات موظفي الهجرة، وتقييم المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي تقييماً شاملاً، وتطبيق معايير معقولة لإثبات تعرض ملتمسي اللجوء للاضطهاد في بلدانهم؛

(د) الامتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة زمنية ممكنة، بسبل منها تشجيع بدائل الاحتجاز.

قضاء الأحداث

٣٠- تشيد اللجنة باعتماد جمهورية صربسكا قانون حماية ومعاملة الأطفال والأحداث المخالفين للقانون في عام ٢٠١١، وترحب بافتتاح مرفق تعليم وإصلاح الأحداث في أوراسيي ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأحداث نادراً ما يستفيدون من خدمات إعادة التأهيل والتدابير البديلة للاحتجاز وأنهم يحتجزون مع البالغين في بعض الأحيان وأنه يجوز احتجازهم لفترات طويلة على ذمة المحاكمة (المادة ١١).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن توائم نظام قضاء الأحداث فيها مواءمة تامة مع المعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، بما يشمل ما يلي:

(أ) زيادة استخدام التدابير البديلة لإدانة الأحداث وسجنهم، والحرص على عدم اللجوء إلى سجن الأحداث إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛

(ب) توفير برامج تعليم وإعادة تأهيل مصممة خصيصاً لفائدة الأحداث؛

(ج) ضمان احتجاز الأحداث بمعزل عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

٣٢- تلاحظ اللجنة تحسن الإطار القانوني المتعلق بالعنف العائلي في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع وقلة الإبلاغ عنه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية تدابير حماية الضحايا والمساعدة المقدمة لهن. وتعرب اللجنة عن أسفها ل عدم وجود بيانات مصنفة بحسب السن والأصل الإثني عن ضحايا حالات العنف ضد المرأة (المادة 2، والمواد من 12 إلى 14، والمادة 16).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، بسبل منها كفالة ما يلي:

(أ) تسجيل جميع حوادث العنف ضد المرأة والتحقيق فيها بسرعة وفعالية ونزاهة، ومقاضاة المتهمين ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) ضمان استفادة ضحايا العنف العائلي من تدابير الحماية الطارئة والفعالة، ووصولهم بسرعة إلى ملاجئ ممولة تمويلاً كافياً ومناسباً، وحصولهم على المساعدة الطبية والقانونية والمشورة النفسية، واستفادتهم من برامج الدعم الاجتماعي؛

(ج) قيام السلطات المعنية بتجميع بيانات، مصنفة بحسب السن والأصل الإثني ، عن جميع أشكال العنف ضد المرأة من أجل تيسير تقييم المخاطر وتحسين الحماية وتقييم الحالة وأثر التدابير المتخذة.

الاتجار بالأشخاص

٣٤- تلاحظ اللجنة إدراج جريمة الاتجار بالبشر كجريمة قائمة بذاتها في القوانين الجنائية لجميع الكيانات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف أدانت متهمين اثنين فقط بارتكاب هذه الجريمة في عام 2016 ولم تدن أي متهم بارتكابها في عامي 2014 و2015. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يمكن للضحايا الحصول على مساعدة ودعم ما لم تشرع إدارة إنفاذ القانون في تحقيق وما لم يمنحهم المدعي العام رسمياً صفة الضحية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن آليات إحالة الضحايا غير فعالة وأن القضاة وموظفي إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع قضايا الاتجار بالبشر يحتاجون إلى مزيد من التدريب (المادة 2، والمواد من 12 إلى 14، والمادة ١٦).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار إنفاذاً صارماً لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الاتجار ومقاضاة المتهمين ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) ضمان ألا يكون وصول الضحايا إلى جميع أشكال الجبر، بما فيها التعويض والمأوى وخدمات المشورة، مرهوناً بمآل الدعوى الجزائية؛ وتخصيص التمويل الكافي لتوفير خدمات المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار؛

(ج) تحسين آليات إحالة الضحايا بين مقدمي الخدمات والسلطات المعنية؛

(د) تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار للفترة 2016-2019 تنفيذاً فعالاً وتقييم أثر خطة العمل الوطنية السابقة لمكافحة الاتجار؛

(ه‍) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير التدريب المتخصص للقضاة وموظفي إنفاذ القانون على التعامل مع قضايا الاتجار وحماية الضحايا.

العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والم دافعين عن حقوق هؤلاء الأشخاص ما زالوا يتعرضون للاعتداء والتهديد والتخويف وأن المحاكم لم تقاض المدعى عليهم في أي حالة من الحالات المبلغ عنها لدى الشرطة ومكتب المدعي العام منذ عام 2015. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود منهجية لجمع بيانات عن جرائم الكراهية المرتكبة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المواد ٢ و١٢ و١٣ و ١٦ ).

٣٧- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدين علناً التهديدات والاعتداءات التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمدافعين عنهم، وأن توفر لهؤلاء الأشخاص حماية فعالة من التهديد والاعتداء على أساس الهوية الجنسانية والميل والنشاط الجنسيين. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع التهديدات والاعتداءات التي تستهدف هؤلاء الأشخاص، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة على التعامل مع جرائم الكراهية، ولا سيما الجرائم المرتكبة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وعلى رصدها رصدا ً منهجيا ً ؛

(ج) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة بحسب سن الضحايا ونوع جنسهم وأصلهم الإثني ، عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا جرائم الكراهية المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإذكاء الوعي بهذه المسألة لمكافحة التحيز والقوالب النمطية، واعتماد السياسات الكفيلة بمكافحة جرائم الكراهية ومنعها.

التدريب

٣٨- ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في توفير التدريب المهني لموظفي السجون، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم توفير تدريب إلزامي منتظم على أحكام الاتفاقية لجميع الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع مسلوبي الحرية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توفير تدريب في مجال توثيق الإصابات والآثار الصحية الأخرى الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة والإبلاغ عنها، استنادا إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة ١٠).

٣٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لما يلي: ‬

(أ) ضمان توفير التدريب الإلزامي على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب وأساليب الاستجواب غير القسرية لجميع موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع مسلوبي الحرية والمهاجرين وملتمسي اللجوء؛

(ب) الحرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بمسلوبي الحرية؛

(ج) وضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر التدريب المقدم في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما التدريب على أحكام الاتفاقية.

إجراء المتابعة ‬

٤٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت قدم، بحلول 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018، معلومات عن متابعتها توصيات اللجن ة الواردة في الفقرات 13 و19 و21 (ب) أعلاه. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

٤١- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٢- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، أي تقريرها الدوري السابع، بحل ول ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١. ولهذا الغرض، ونظراً إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم ذلك التقرير.