GENERAL

CAT/C/NZL/CO/5

4 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

نيوزيلندا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لنيوزلندا (CAT/C/NLZ/5) في جلستيها 875 و876 CAT/C/SR.875) وSR.876) المعقودتين في 1 و4 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 892 (CAT/C/SR.892)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم نيوزيلندا تقريرها الدوري الخامس وب الردود على قائمة المسائل ، وهي ردود وفّرت معلومات إضافية بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية. وت رحب اللجنة أيضاً بالحوار البنّاء الذي أجري مع وفد كفء ومتعدد القطاعات.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، ما يلي:

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 14 آذار/مارس 2007 وإنشاء آليات وقائية وطنية تنسِّق بينها اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان؛

(ب) التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ج) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية في 20 أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 7 أيلول/سبتمبر 2000؛

(ﻫ) مراجعات التشريعات التي تنظم عمل الشرطة والإجراءات التأديبية، وهي مراجعات أفضت إلى إدخال تحسينات على القانون في هذين المجالين، لا  سيما من خلال قانون عمل الشرطة الصادر في عام 2008؛

(و) سنّ القانون المعدِّل للقانون الجنائي الصادر في عام 2007 الذي يلغي الدفاع القانوني عن استخدام القوّة المعقولة "على سبيل التأديب" في المادة 59 من القانون الجنائي الصادر في عام 1961 ويحظر العقوبة البدنية؛

(ز) إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قانون إلغاء عقوبة الإعدام الصادر في عام 1989.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية

4- مع أن اللجنة تقدّر الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل جعل قوانينها الداخلية تتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لكون أحكام الاتفاقية لم تدرَج بشكل كامل في القوانين الداخلية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغـم كون شرعة الحقوق النيوزيلندية تجعل عدداً من أحكام الاتفاقية نافذة، بما فيها المادة 2، فإن مركزها لا يعلو على مركز التشريعات العادية في النظام القانوني الداخلي، وهو ما قد يؤدي إلى سنّ قوانين تتعارض مع الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قرارات المحاكم قليلاً ما تشير إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) سنّ تشريع شامل لإدراج جميع أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي؛

(ب) إنشاء آلية لضمان التوافق الدائم بين القانون الداخلي والاتفاقية؛

(ج) تنظيم برامج تدريبية للقضاة على أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة عن اللجنة.

حماية الأقليات من التعذيب ومن سوء المعاملة

5- مع أن اللجنة تحيط علماً بالخطة الاستراتيجي ة الخاص ة بالماوري الت ي وضعته ا دائرة الإجراءات التأديبية، فضلاً عن مختلف المبادرات التي اتخذتها وزارة العدل لخفض نسبة الجرائم التي يرتكبها الماوري، فإنها تشعر بالجزع إزاء ارتفاع أعداد السجناء من الماوري ومن سكان جزر المحيط الهادئ مقارنة بغيرهم، وخاصة منهم النساء اللواتي يمثّلن 60 في المائة من مجموع السجينات، حسب المعلومات المتوفرة لدى اللجنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من وجود الماوري بنسبة مفرطة على جميع مستويات عملية العدالة الجنائية، إلى جانب عدم كفاية الضمانات المتوفّرة لحماية حقوق الأقليات من التمييز والتهميش، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة. (المادة 2)

تذكّر اللجنة بأن حماية بعض الأقليات أو الأفراد المهمّشين أو الفئات السكانية المعرضة بشكل خاص للتعذيب ه ي جزء من التزام الدولة الطرف بمنع التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير، بما في ذلك تدابير قانونية وإدارية وقضائية، لخفض ال نسبة المفرطة ل لأفراد من الماوري ومن جزر المحيط الهادئ في السجون، و لا  سيما النساء منهم. وينبغي ل لدولة الطرف كذلك أن توفّر تدريباً مناسباً للقضاة وللموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون يضع في الاعتبار أيضاً الالتزام بحماية الأقليات ويراعي المنظور الجنساني . و ينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضطلع ببحث معمّق في الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة لكي تضع الضمانات الملائمة من أجل ضمان ال حماية ال تامة للأقليات من التمييز والتهميش اللذين يجعلانها أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.

احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية وعدم إعادتهم قسراً

6- مع أن اللجنة تلاحظ أن مشروع قانون الهجرة قد استعمل لغة المادة 3 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ بقلق أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية لا يزالون يُحتجزون في مرافق ذات إجراءات أمنية مخففة وأخرى إصلاحية. ويساور اللجنة قلق أيضاً من استمرار صدور شهادات الخطر الأمني بموجب قانون الهجرة، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، لأنه يجوز للسلطات إبعاد أو ترحيل أي شخص يُعتبر أنه يشك ل خطراً على الأمن القومي دون أن يتعيّن عليها إبداء أسباب مفصّلة أو الإفصاح عن معلومات سرّية للشخص المعني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن استخدام الدولة الطرف للمعلومات السرّية لأغراض احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية قد يؤدي إلى انتهاك حقهم الأساسي في ال محاكمة حسب الأصول وقد يعرّضهم للإبعاد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب. (المادتان 2و3)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تنظر في وضع حد لممارسة احت جاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية في مرافق ذات إجراءات أمنية مخففة وأخرى إصلاحية، وأن تضمن توافق أسباب رفض منح اللجوء مع المعايير الدولية، وخصوصاً مع الاتفاقية ا لخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. وفي الحالة التي يكون فيها الشخص معرّضاً للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي، ينبغي ل لدولة الطرف أن تدرس مطالبته دراسة وافية، مع ا لا متثال ال كامل لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي ل لدولة الطرف كذلك أن تضمن، مثلما ذكر الوفد، حق المحتجزين من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية في المثول أمام المحكمة وفي اللجوء إلى سبيل طعنٍ فعّالٍ بموجب مشروع قانون الهجرة.

تدريب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون وموظفي دائرة الهجرة

7- تلاحظ اللجنة أن عناصر الشرطة المعيّنين حديثاً وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة يتلقّون تدريباً بشأن الالتزامات في مجال حقوق الإنسان. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب المتوفر لموظفي دائرة الهجرة ولل موظفين في مراكز احتجاز المهاجرين. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التثقيف والتدريب المنتظم لجميع المسؤولين و الموظفين في مجال الهجرة الذين يعملون في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة، بمن فيهم الطواقم الطبية . وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تستمر في ضمان إتاحة التدريب الملائم للعاملين فيما يتعلق بكشف عل ا ما ت التعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة ال لذي ن يتعرض لهما الأشخاص المحرومو ن من حريتهم، وينبغي ل ها أن تدرج أحكام بروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعّالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في تدريب جميع المهنيين الذين يقومون بالتحقيق في حالات التعذيب وبتوثيقها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقييم مدى فعالية و تأثير جميع برامجها التدريبية المتعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة وبالحماية منهما.

قضاء الأحداث

8- مع أن اللجنة ترحب بالبيان الصادر عن الدولة الطرف ومفاده أن دائرة الإجراءات التأديبية قد أنشأت أربع وحدات متخصصة للشبان في سجون الذكور في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يتم بصورة منهجية فصل الجانحين الأحداث عن الجانحين الكبار ، ولأن الجانحين الأحداث يظلون ، في بعض الحالات، محتجزين شهوراً في زنازين مخافر الشرطة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن صغر السن التي تُحمَّل فيها المسؤولية الجنائية وإزاء عدم منح الحماية الخاصة المنصوص عليها في قانون الأطفال والشباب وأسرهم الصادر في عام 1989 لجميع الأشخاص المخالفين للقانون ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف قد تمسكت ب تحفظها على المادة 37(ج) من اتفاقية حقوق الطفل بشأن اختلاط الجانحين الأحداث والكبار . (المادتان 11 و16)

ينبغي للدولة الطرف

(أ) أن تضمن تنفيذ معايير قضاء الأحداث وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) تنفيذاً كاملاً، وبالتالي رفع سن المسؤولية الجنائية تقيداً بالمعايير الدولية المقبولة؛

(ب) أن تضمن اعتماد مشروع القانون المعدِّل لقانون الأطفال والشباب وأسرهم الصادر في عام 1989 بغية ضمان منح حماية خاصة لجميع الأشخاص دون المخالفين للقانون ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة ؛

(ج) أن تضمن توفر عدد كاف من المرافق الخاصة بالشباب حتى يُفصل جميع الأحداث المخالفين للقانون عن الكبار أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وكذلك بعد اتخاذ إجراء تأديبي؛

(د) أن تعجل بإجراء التغييرات في التشريعات والإجراءات الإدارية التي يستلزمها سحب تحفظها على الفقرة (ج) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.

ظروف الاحتجاز

9- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية عدد مرافق السج و ن في ضوء الارتفاع المتوقع في أعداد السجناء الذي قد يؤدي إلى ممارسة العنف فيما بينهم . ويساور اللجنة قلق أيضاً بسبب عدم كفاية ما يتم توفيره من رعاية للصحة ال عقلية ومن خدمات قانونية للسجناء المصابين بمرض عقلي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام سلطات السجون أدوات لتقييد الحركة من شأنها أن تتسبب في ألم وإذلال لا داعي لهما. (المادتان 11 و16)

من أجل تحسين الترتيبات المتخذة للتحفظ على الأشخاص المحرومين من حريتهم، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للحد من الاكتظاظ، بما في ذلك النظر في اعتماد أشكال احتجاز بديلة تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وأن تضمن عدم استخدام الاحتجاز، في قضايا الأطفال المخالفين للقانون إلاّ بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى. وينبغي لها أيضاً أن توفر خدمات رعاية الصحة العقلية والخدمات القانونية الملائمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وخاصة للسجناء المصابين بمرض عقلي. و ينبغي للدولة الطرف أن تُبقي قيد الاستعراض المستمر استخدامَ أدوات تقييد الحركة التي قد تتسبب في ألم وإذلال لا داعي لهما، وأن تضمن عدم استخدامها إلاّ عند الضرورة، وأن يسجَّل استخدامها كما ينبغي.

ضمان الملاحقة القضائية

10- يساور اللجنة قلق لأن قانون جرائم التعذيب الصادر في عام 1989 ينص على عدم البدء في إجراءات قضائية بقصد محاكمة ومعاقبة أي شخص توجه إليه تهمة التعذيب بموجب القانون المذكور إلاّ بموافقة النائب العام. و يساور اللجنة قلق أيضاً لأنه في حال ادعاء ارتكاب أحد أفراد القوات المسلحة النيوزيلندية جريمةً يسري عليها قانون جرائم التعذيب، فإن القائد العسكري الذي يخضع له الشخص المعني قد يقرر عدم توجيه أي تهم بموجب ذلك القانون أو عدم إحالة الادعاء إلى السلطة المدنية الملائمة للتحقيق فيها إذا رأى أن ذلك الادعاء لا يستند إلى أساس. وأخيراً، يساور اللجنة قلق أيضاً لأنه في حال ادعاء ارتكاب جريمة خطيرة، من نوع الجرائم التي يسري عليها قانون جرائم التعذيب، يُترك للشرطة أن تقرر ملاحقة المرتكب المزعوم إذا تبين أن ذلك يخدم المصلحة العامة شريطة الحصول على موافقة النائب العام. (المادة 12)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن النظام الذي يمنح النائب العام السلطة التقديرية لكي يقرر الملاحقة من عدمها حتى في القضايا التي يتوفر فيها سبب معقول للاعتقاد بأن فعل التعذيب قد ارت ُ كب، كما يمنح ا لشرطة السلطة التقديرية لملاحقة المرتك ِ بين المزعومين على أساس اعتبار ات المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن البدء على الفور في تحقيقات نزيهة وفعالة في حال توفر سبب معقول للاعتقاد بأن فعل تعذيب قد ارتُكب حتى في الحالات التي يرى فيها قائد عسكري أن الادعاء لا يستند إلى أساس وجيه .

ادعاءات سوء المعاملة

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التحقيق في ادعاءات حدوث معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على أيدي أشخاص يتصرفون بصفة رسمية في حق أطفال مودعين في مؤسسات تابعة ل لدولة وفي حق مرضى يعالجون في مستشفيات للأمراض ال نفسانية، كما تشعر بالقلق إزاء عدم ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وعدم توفير سبل انتصاف للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الملائم . (المواد 12 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان التحقيق الفوري والنزيه في ادعاءات حدوث معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في "القضايا التاريخية"، ولضمان ملاحقة المرتكِبين وإتاحة سبل انتصاف للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل الملائمان.

الهيئة المستقلة لمراقبة سلوك الشرطة

12- على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن إشراك الهيئة المستقلة لمراقبة سلوك الشرطة لضباط الشرطة الحاليين والسابقين في التحقيقات النزيهة والفعالة في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يُدعى أن أفراداً من الشرطة قد ارتكبوها هو أمر من شأنه أن يضر بحياد تلك الهيئة، وفقاً لأحكام الاتفاقية. (المادة 12)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة لمراقبة سلوك الشرطة التي ينبغي تعيين العاملين فيها من بين خبراء مستقلين من خارج جهاز الشرطة.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الهيئة المستقلة لمراقبة سلوك الشرطة قد تقرر عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الشكاوى، بما فيها الشكاوى المقدمة بسبب فعل تعذيب أو سوء معاملة، في الحالة التي يكون فيها صاحب الشكوى على علم بموضوعها منذ مدة تزيد عن 12 شهراً قبل تقديم الشكوى. (المادة 12)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير القانونية والإجرائية الضرورية لضمان عدم خضوع جريمة التعذيب لأجل تقادم محدد بمدة 12 شهراً، وأن تقوم بالتحقيق الفوري والنزيه في ادعاءات ارتكاب أفعال تعذيب، وأن تلاحق مرتكبيها المزعومين وفق الأصول وتعاقبهم في حال ثبوت الجرم عليهم وتمنح الضحايا تعويضاً ملائماً.

سحب التحفظ على المادة 14

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تمسك الدولة الطرف ب تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية، وهو تحفظ يتنافى مع الاتفاقية نصاً وروحاً، كما يتنافى مع التزامها بضمان حقوق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل وملائم بما في ذلك إتاحة الوسائل لهم لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه. و يساور اللجنة قلق أيضاً لأن قانون مطالبات السجناء والضحايا الصادر في عام 2005 يقيد ّ الحكم بتعويضات لصالح السجناء ودفع تلك التعويضات لهم. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية وأن تضمن تقديم تعويض عادل وملائم لجميع ضحايا التعذيب من خلال ولايتها القضائية المدنية.

استخدام الأقوال المنتزعة نتيجة ل لتعذيب

15- تلاحظ اللجنة أن قانون الأدلة لعام 2006 ينص على أنه في حال إثارة محامي الدفاع في قضية من القضايا مسألة كون الأقوال التي أدلى بها المدّعى عليه قد تأثّرت بتعرضه للقمع ، يجب على القاضي ألاّ يقبل تلك الأقوال إلاّ إذا استطاعت النيابة العامة أن تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أن أقوال المدّعى عليه لم تتأثر بتعرضه " للقمع ". وعلاوة عل ذلك، وفي حال تم ال حصول على الأدلة بطريقة غير سليمة، وَجَب أن تتم الموازنة بين مقبولية أقوال المدّعى عليه والعوامل المذكورة في القانون. و يساور اللجنة قلق لأنه لم يتم إدراج المادة 15 من الاتفاقية بشكل كامل في القانون ، وهي المادة التي تنص على أنه ينبغي للدولة أن تضمن عدم قبول أي قولٍ يَثبُت أنه تم الإدلاء به تحت التعذيب كدليل في أي دعوى قضائية، ما عدا استخدامه ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء به. (المادة 15)

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل التشريعات القائمة المتعلقة بالأدلة التي تُستخدم في الدعاوى القضائية متوافقة مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية حتى يُستبعد بشكل صريح أي دليل يُنتزع نتيجةً ل لتعذيب.

استخدام أسلحة تيزر المُشلّة للحركة

16- مع أن اللجنة تحيط علماً ب تأكيدات الدولة الطرف بأن أسلحة تيزر المُشلّة للحركة لن تُستخدم إلاّ من قِبل موظفين مدربين ومشهود لهم بالكفاءة وإذا كان لدى الموظف يعتقد اعتقاد اً صادق اً بأن الشخص الذي يُستخدم ضده هذا السلاح قادر على تنفيذ ما يهدد به وكان هناك ما يسوّغ هذا الاستخدام ، فإنها تشعر بقلق عميق لأن الشرطة النيوزيلندية قد بدأت تستخدم تلك الأسلحة. ويساور اللجنة قلق لأن استخدام تلك الأسلحة يتسبب في ألم مبرح يمثل شكلاً من أشكال التعذيب، بل إنه قد يؤدي إلى الموت في بعض الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن أسلحة تيزر تُستخدم غالباً ضد الماوري والشباب أثناء فترة المحاكمة. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الاستغناء عن استخدام أسلحة تيزر التي يبدو أن أثرها على الحالة البدنية والعقلية للأشخاص المستهدفين بها ينتهك المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

17- في حين أن اللجنة تقدّر مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض القضاء على العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار ممارسة العنف ضد النساء، خاصة النساء من الماوري ومن جزر المحيط الهادي ونساء الأقليات، وإزاء انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في جرائم العنف ضد النساء، كما جاء أيضاً على لسان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/NZL/CO/6)، الفقرة 24). (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق الفوري والنزيه في جميع الادعاءات المعقولة المتعلقة بممارسة أعمال العنف ضد النساء، وملاحقة مرتكبيه ا المزعومين وفق الأصول، ومعاقبتهم إذا ثبت عليهم الجرم، و إتاحة سبيل انتصاف ملائم للضحايا ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير حمائية إضافية لفائدة النساء، ك تمكين الشرطة من إصدار أوامر حماية. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنفيذ برامج توعية وتحسيس للجمهور من أجل منع حدوث العنف ضد النساء واجتثاثه.

جمع البيانات

18- تأسف اللجنة لقلّة البيانات والمعلومات الإحصائية، خاصة منها تلك المتعلقة بادعاءات التعذيب، وبنوع الشكاوى وعددها، وبملاحقة المرتكبين وإدانتهم إذا ما ثبت عليهم الجرم، وكذلك بتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم. (المواد 2 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن توفّر بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب نوع الجريمة والأصل الإثني ونوع الجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة اللذ ي ن يُدّعى ارتكابهما من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الجنائية والتأديبية ذات الصلة.

19- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، و لا  سيما اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة والملاحظات الختامية الصادرة عن هذه الأخيرة على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

21- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون سنة واحدة، معلومات بشأن التدابير المتخذة استجابةً لتوصيات اللجنة كما وردت في الفقرات 9 و11 و14 و16.

22- والدولة الطرف مدعوّة لأن تقدّم تقريرها القادم، الذي سيُعتبر تقريرَها الدوري السادس، في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2013.

- - - - -