الأمم المتحدة

CRC/C/PAK/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 July 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الدوري الخامس لباكستان *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير باكستان الدوري الخامس (CRC/C/PAK/5) في جلستيها 2118 و2119 (انظر CRC/C/SR.2118 و2119) المنعقد ت ين في 25 و26 أيار/ مايو 2016، واعتمدت، في جلستها 2132 (انظر CRC/C/SR.2132) المنعقد ة في 3 حزيران/ يونيه 2016، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقرير ها الدوري الخامس وردود ها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/PAK/Q/5/Add.1)، مما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترح ّ ب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، من بينها التصديق على عدد من الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، لا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، فضلاً عن اعتماد عدد من القوانين التشريعية الجديدة والتدابير المؤسساتية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل منذ الا ستعراض السابق المتعلق بها .

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

4- لا تزال اللجنة على علم بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف، وهي ظروف الجفاف المأساوية والكوارث الطبيعية التي تهدد حق الطفل في البقاء والنماء، فضلاً عن عمليات إنفاذ القانون والنشاطات الإرهابية في بعض المناطق التي أدت إلى تشريد عدد كبير من السكان. وكل هذه المشاكل تحول بشكل خطير دون إحراز تقدم في إعمال حق وق الطفل المكرسة في الاتفاقية إعمالاً تاماً.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

5- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للأخذ بالتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2009 ( CRC/C/PAK/CO/3-4 )، التي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ بالقدر الكافي، بما في ها تلك المتعلقة ب وضع سياسة واستراتيجية شاملتين، وجمع البيانات، والرصد المستقل، ونشر الاتفاقية، والتدريب، واحترام آراء الطفل، وهي توصيات لن تكر َّ ر في هذه الوثيقة.

التشريعات

6- تجدد اللجنة تأكيدها على التطورات التشريعية الإيجابية، لا سيما في مجالي عمل الأطفال وتعليم هم ، لكنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير الكبير في اعتماد عدد من مشاريع القوانين في مجال حقوق الطفل، وهي مشاريع تتسم بأهمية حاسمة لتنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من التوصيات السابقة للجنة، لم تتخذ الدولة الطرف خطوات كافية لمواءمة إطارها التشريعي مع الاتفاقية. وتفاقمت الحالة أكثر من جراء اعتماد التعديل الثامن عشر للدستور عام 2010، لأن حكومات المحافظات لم تعتمد بعض القوانين الاتحادية المتعلقة بحقوق الأطفال.

7- توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل قيد الاعتماد بأن وتضمن تماشيها مع الاتفاقية. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمواءمة تشريعاتها ولوائحها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها في جميع المجالات التي تؤثر على الطفل ، على مستوى الاتحاد والمحافظة والإقليم.

8- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تطبيق الشريعة كما هو محدد في لائحة النظام والعدل في الشريعة الصادرة عام 2009، والتي تتعارض مع الاتفاقية، في مناطق واسعة من محافظة خیبرپختنخوا . ويساورها القلق أيضاً لأن قانون الجرائم الحدودية لعام 1901 والتعديلات التي أُجريت عليه عام 2011 (فيما يتعلق بالمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية) وأحكام الزنا والحدود الشرعية ، التي تتعارض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا تزال ساريةً.

9- تكرر اللجنة توصيتها بأن تفحص الدولة الطرف بعناية التدابير التشريعية وغيرها من التدابير القائمة، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المحافظات والأقاليم، بغية ضمان تماشيها مع الاتفاقية. وتذك ِّ ر الدولة الطرف بالتزامها بضمان أن تكون القوانين المحلية، سواء كانت على مستوى الاتحاد أو المحافظة أو الإقليم، متماشية مع الاتفاقية، بحيث يتعرف الأطفال على مبادئ الاتفاقية وأحكامها ويتمتع ون بها على مستوى البلد والمحافظة والإقليم، وعلى المستوى المحلي، بما في ذلك في المناطق القبلية.

تنسيق وتفويض السلطات

10- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن اللجنة الوطنية المعنية برفاه الطفل ونموه ومكاتبها في المحافظات لا تزال هي ال هيئات التي تنسق السياسات والأنشطة في مجال حقوق الطفل. لكنها تشعر بالقلق لأن التنسيق بين الكيانات على مستوى الاتحاد والمحافظة والإقليم ضعيف و لا يوفَّر له ما يكفي من الموارد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه منذ إدخال تعديلات على الدستور عام 2010 ، ف ُ و ّ ضت معظم السلطات إلى المحافظات، و بات هناك تفاوت كبير في المعايير والخدمات بين مختلف المحافظات والأقاليم، بما في ذلك المعايير والخدمات المتعلقة بحماية الأطفال، بل أصبح التنسيق فيما بينها أكثر صعوبة من ذي قبل بحسب التقارير.

11- تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأ نه على الرغم من تفويض السلطات إلى المحافظات وعلى الرغم من الترتيبات الإدارية المختلفة لأقاليمها، تظل الدولة الطرف مسؤولة عن إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها. ولذلك ينبغي أن تنشئ آليات تنسيق ملائمة، مع مستوى كافٍ من السلطة والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للا ض طلاع بعملها على نحو فعال، بما في ذلك مهام التنسيق.

ت خصيص الموارد

12- تلاحظ اللجنة أن إنفاق الدولة الطرف على الرعاية الاجتماعية زاد في السنوات الأخيرة، لكنها تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الالتزامات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار حوارها السابق مع اللجنة، لا تزال مخصصات الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم منخفضة للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود آليات منهجية لرصد مخصصات الميزانية تراعي منظور حقوق الطفل ولأن الميزانية المخصصة للأطفال لا تنف َ ق على النحو المناسب.

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتكرر توصيتها السابقة ب أن تزيد الدولة الطرف اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال، لا سيما لفئات الأطفال الذين يحتاجون إلى إجراءات اجتماعية إيجابية، كا لفتيات، و ال أطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وأطفال الأقليات الدينية والإثنية، والأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشوارع، بغية التخفيف من أوجه التفاوت وضمان المساواة والتمتع بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على البدء برصد مخصصات الميزانية من منظور حقوق الطفل، بغية رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

14- تشير اللجنة إلى قواعد وإجراءات الدولة الطرف الرامية إلى تيسير تسجيل المنظمات غير الحكومية و تعاون ها القائم مع المجتمع المدني، لكنها تشعر بالقلق من أن هذا التعاون محدود و من أن ثمة تقارير تشير إلى أن القيود ت ُ فرض على بعض المنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى المنظمات غير الحكومية.

15- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية وإجراءات واضحة على صعيد الوطن والمحافظ ة وال إ قليم وعلى الصعيد المحلي ، من أجل تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي لها.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16- ترح ّ ب اللجنة بالتعديلات التي أ ُ دخلت عام 2013 على قانون تقييد زواج الأطفال في إقليم السند من أجل رفع سن زواج ا لفتيان والفتيات إلى 18 سنة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التفاوت بين السن الدنيا لزواج الفتيان (18 سنة) و ا لفتيات (16 سنة) في جميع المحافظات الأخرى، ولأ ن أحكام الزن ا والحدود الشرعية (1979) تنص على تعريف ٍ لـ "الطفلة" لا يشمل سوى الفتيات دون السادسة عشرة من العمر أو دون سن البلوغ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أوجه التضارب القانونية فيما يتعلق بتعريف الطفل على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المحافظات والأقاليم، وإزاء التفاوت القائم في هذا الصدد بين القانون العلماني وقانون الشريعة.

17- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف تحقيق المواءمة التامة بين تشريعاتها فيما يتعلق بتعريف الطفل بحيث يعر َّ ف الطفل بأنه أي فرد دون الثامنة عشرة من العمر. وتوصي، بصورة خاصة، بتعديل أحكام الزن ا والحدود الشرعية (1979) وقوانين منع زواج الأطفال في جميع محافظاتها لجعل سن الزواج واحدة للفتيان وال فتي ات برفع الحد الأدنى لسن زواج ال فتي ات إلى 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

18- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التمييز الشديد في حق الفتيات في الدولة الطرف واستمرار التفاوت بين الجنسين في معدلات وفيات الرضع ومعدلات الالتحاق بالمدارس، واستمرار حالات الزواج المبكر، وتبادل الفتيات لسداد الديون، فضلاً عن العنف المنزلي الذي يستهدف الفتيات؛

(ب) وضع الفتيات في ظل الشريعة، إذ يحق للفتيات نصف َ ما يحق للبنين من الميراث؛

(ج) انتشار التمييز في حق الأطفال المنتمين إلى الأقليات الدينية والإثنية والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وأطفال الفقراء، وأطفال مجتمعات الداليت ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة وتقليص ما يسود في الدولة الطرف من تفاوتات جنسانية وتمييز في حق الفتيات. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإعادة النظر في تشريعاتها وممارساتها من أجل القضاء على أي أوجه تفاوت بين الجنسين في الاستحقاقات من خلال تنفيذ برامج تثقيف وتوعية عامة وشاملة ل مكافحة و منع التمييز في حق الفتيات، لفائدة السلطات المحلية، والزعماء الدنيين، والقضاة، والمدعين العامين، ولتوعية الأطفال، لا سيما الفتيات، بحقوقه م بموجب الاتفاقية. علاوة على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، ومنها تنفيذ برامج توعوية شاملة، من أجل مكافحة ومنع التمييز والمواقف المجتمعية السلبية وتعبئة القيادات السياسية والدينية والمجتمعية كي تدعم جهود القضاء على الممارسات والمواقف التقليدية التي تميز في حق الأطفال المنتمين إلى أقليات دينية وغير ذلك من الأقليات، والأطفال ذوي الإعاقة، و ال أطفال الذين يعانون الفقر ، وأطفال مجتمعات الداليت ، وأطفال المناطق الريفية أو النائية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

20- تلاحظ اللجنة أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مكر ّ س ٌ في بعض تشريعات الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن تنفيذ التشريعات لا يتماشى دائماً مع هذا المبدأ، لا سيما أن النظام القضائي يتجاهل مصالح الطفل الفضلى في أغلب الأحيان.

21- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال أو تؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تُ شجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل تقديم التوجيه والتدريب إلى جميع الأشخاص المعنيين الموجودين في السلطة حتى يمكن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات و حتى تُعطى الأهمية الواجبة كاعتبار ذي أولوية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

22- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مقتل أعداد كبيرة من الأطفال نتيجة أنشطة مكافحة الإرهاب ونتيجة أعمال الإرهاب والعنف، ومنها مقتل 142 طفلاً في هجوم على مدرسة في بيشاور عام 2014، فضلاً عن وفاة أعداد من الأطفال نتيجة الجفاف، بما في ذلك الجفاف في منطقة ثارباركار ، أو نتيجة سوء التغذية أو انعدام رعاية الأمهات والمواليد. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بأن عدد حالات قتل المواليد الإناث آخذة في الارتفاع وأن مرتكبي هذه الجرائم نادراً ما يلاح َ قون قضائياً.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) الحيلولة دون مقتل الأطفال في أنشطة مكافحة الإرهاب وأعمال الإرهاب والعنف، وتحسين حماية المدارس وغيرها من الأماكن التي توجد فيها أعداد كبيرة من الأطفال؛

(ب) منع ومكافحة سوء التغذية، لا سيما بين ال فئات الضعيفة والمحرومة من الأطفال ، كأطفال الفقراء، بما في ذلك أطفال الداليت ؛

(ج) ضمان حصول ا لأطفال ع لى المساعدة مباشرةً ، بما في ذلك ح صولهم على ما يكفي من الغذاء والماء، ورصد تقديم هذه المساعدات عن كثب من أجل تفادي سوء التوزيع الممكن لهذه المساعدات؛

(د) تيسير ح صول ا لأمهات والمواليد الجدد على رعاية جيدة، لا سيما في المناطق الريفية النائية؛

(ه) التحقيق مع مرتكبي جرائم قتل الرضع والمحرضين عليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وزيادة الوعي العام با لحاجة إلى إبلاغ الشرطة بهذه الجرائم.

الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام

24- تشعر اللجنة بالجزع الشديد إزاء التقارير التي تفيد بإعدام العديد من الأشخاص عقب رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في كانون الأول/ديسمبر 2014، بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، أو إعدامهم بعد تقديم طعن في سن المحكوم عليه، على الرغم من النداءات العديدة الصادرة عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد . ويساور اللجنة بالغ القلق ل كثرة الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة ولمحدودية إمكانية وصول هؤلاء الأشخاص إلى إجراءات الطعن ، على أساس السن، في الأحكام الصادرة بحقهم. وتلقي اللجنة الضوء على حالات كل من عبد الرحمن ومعين الدين محمد أنور، من بين آخرين ينتظرون الإعدام الوشيك على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، كمسألة ذات أولوية قصوى، تدابير من أجل ما يلي:

(أ) وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق القصّر والشروع في مراجعة جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام ب حق أطفال أو بحق أشخاص ارتكبوا جريمة قبل بلوغهم الثامنة عشرة أو عندما تكون هناك أي إشارة إلى أنهم كانوا أحداثاً ، مع التركيز بوجه خاص على كيفية تحديد سن المتهمين، عن د الاقتضاء، لإعادة فتح التحقيقات في قضاياهم، بغية الإفراج عن السجين أو تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة بال سجن. و ينبغي أن ينطبق هذا الأمر على الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتُكبت قبل بدء نفاذ قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2000 ؛

(ب) وضع آليات فعالة لتحديد السن ل ضمان حق الطفل في حالات عدم إثبات السن، في الخضوع إلى تحقيق سليم لتحديد سنه، وفي حالة تضارب الأدلة ووجود أدلة غير حاسمة، كفالة حقه في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك؛

(ج) ضمان إشراف محاكم الأحداث على جميع مراحل الدعاوى التي تخص الأطفال، حتى تلك المتعلقة بالجرائم المتصلة بالإرهاب أو انتهاك الشريعة، بما في ذلك التوقيف والاحتجاز (سواء قبل المحاكمة أو بعدها) والمحاكمة، وفقاً لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية الواجبة التطبيق؛

(د) يُرجى تقديم بيانات عن عدد الأطفال، وعدد الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة، في جناح المحكوم عليهم بالإعدام.

الجرائم المرتكبة باسم ما يُسمى الشرف

26- يساور اللجنة قلق شديد من أن ممارسة القتل باسم ما يُسمى الشرف آخذة في الارتفاع بحسب التقارير ، على الرغم من اعتماد قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2004، بسبب قبولها اجتماعياً وبسبب موقف وكالات إنفاذ القانون، التي لا تلم بالقانون أو تتجاهله عمداً. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية تطبيق القصاص والدية على هذه الجرائم وفقاً للشريعة الإسلامية، وذلك بموجب أحكام تتيح إطلاق سراح الجاني.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الجرائم الجنسانية المرتكبة باسم ما يُسمى الشرف وضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع الحالات. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان تقديم مرتكبي العنف الجنساني وجرائم ما يُسمى الشرف للمحاكمة بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وعدم تمكينهم من الاستفادة من تسويات تتيحها الشريعة والحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجريمة؛

(ب) الاضطلاع بجهود توعوية تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمعيين وموظفي إنفاذ القانون والسلطات القضائية من أجل القضاء على جميع المواقف المعادية للمرأة والمتعلقة بما يُسمى الشرف؛

(ج) ضمان توفير حماية فعلية، تشمل تأمين المأوى وتدابير حماية أخرى للنساء والأطفال ضحايا الجرائم المرتكبة باسم ما يُسمى الشرف، وللأشخاص المعرضين لخطر هذه الجرائم.

دال- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

28- ترح ّ ب اللجنة بوحدات تسجيل المواليد ونظام البطاقات المجهزة بشريحة إلكترونية، وهو نظام اختياري اعتمدته الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد في جميع الأقاليم. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حوالي 30 في المائة فقط من الأطفال يُسج َّ لون عند الولادة، فيما تشهد بلوشستان والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية أدنى معدلات التسجيل. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تدني مستوى الوعي العام، والإجراءات المعقدة وارتفاع رسوم تسجيل المواليد، وعدم وجود تدابير فعالة لضمان تسجيل مواليد المجموعات المهمشة والمحرومة، بم ن في ذلك الأطفال المولودون خارج إطار الزواج و ال أطفال اللاجئ و ن والمشرد و ن داخلياً.

29- إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-1 من أهداف التنمية المستدامة و المتعلق ة بتوفير هوية قانونية للجميع، بوسائل منها تسجيل المواليد، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز تسجيل المواليد في الوقت المناسب ، لا سيما في أوساط المجتمعات المهمشة والمحرومة، وتثقيف عامة الجمهور بشأن العواقب المترتبة على عدم التسجيل؛

(ب) إلغاء جميع الرسوم وتبسيط الإجراءات المتصلة بتسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، بوسائل منها استحداث وحدات تسجيل متنقلة؛

(ج) إجراء دراسة استقصائية ل معرفة مَن من الأطفال لا يحمل شهادة ميلاد أو وثائق هوية واتخاذ تدابير إدارية وقضائية فورية لضمان تسجيل المواليد بأثر رجعي وإصدار وثائق لهؤلاء الأطفال؛

(د) كفالة عدم حرمان الأطفال الذين يفتقرون إلى وثائق هوية من الحصول على خدمات التعليم والصحة والخدمات العامة.

حرية الدين

30- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء محدودية حرية الدين في الدولة الطرف، وإزاء العنف الطائفي الذي يستهدف أطفال الأقليات الدينية، كالمسلمين الشيعة، والهندوس، والمسيحيين، و أفراد الطائفة الأحمدية، والإكراه على تغيير الدين. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء قوانين التجديف التي تنص على عقوبات شديدة، تشمل عقوبة الإعدام، لمن "يدنس" القرآن ويشتم النبي محمد، وهي قوانين غامضة في نصها وكثيراً ما يُساء استخدامها. وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن التعصب الديني يُدر َّ س في المدارس، و أن الطلاب غير المسلمين يُجبرون على إتمام دراساتهم الإسلامية، وأن الكتب المدرسية تتضمن إهانات للأقليات الدينية.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حماية حرية الدين لجميع الأطفال، ب من فيهم أطفال المسلمين الشيعة والهندوس والمسيحيين وأطفال الطائفة الأحمدية، وضمان تمكين الأطفال من اختيار دينهم، أو عدم اعتناق أي دين على الإطلاق، حتى في المدارس؛

(ب) مراجعة وإلغاء قوانين التجديف لتجنب إساءة استعمالها أو سوء تفسيرها والتأكد من أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة معفيون من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب هذه الجرائم؛

(ج) إزالة أي كلام مهين للأقليات الدينية من الكتب المدرسية وتعزيز تدريس التسامح وعدم التمييز وحقوق الإنسان.

هاء- العنف على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

32- تشعر اللجنة بالأسف إزاء تقارير تفيد بممارسة تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في مراكز الشرطة وسجون البلد، و من بينها تقارير عن تعذيب الأطفال في مراكز الشرطة في منطقة فيصل آباد. ويساور اللجنة قلق شديد لأن قانون الشريعة ي تيح معاقبة الأطفال على جرائم الحدود الشرعية التي تشمل البتر والجلد والرجم وغيرها من ضروب العقوبة القاسية والمهينة.

33- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، والغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع، دون تأخير، في تحقيق مستقل في جميع قضايا التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعم تعرض الأطفال لها، لا سيما تلك التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، بم ن في هم موظفو شرطة منطقة فيصل آباد، وضمان محاكمة من ي شارك في إتيان هذه الممارسات أو ي أمر بها أو ي تغاض ى عنها أو ي ي سرها والحكم عليه بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تراجع الدولة الطرف قوانينها وممارساتها وأن تعفي جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العقاب على جرائم الحدود، لا سيما عقوبات البتر والج َ لد والرجم وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

العق و ب ة البدني ة

34- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستئصال العق و ب ة البدني ة من المدارس عن طريق تنفيذ التوجيهات واستحداث خطوط اتصال مباشر. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار استخدام العق و ب ة البدني ة في جميع ال أوساط .

35- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على استئصال وحظر جميع أشكال العق و ب ة البدني ة . وتوصي أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف حملات توعية عن الأثر الضار للعق و ب ة البدني ة ، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتعزيز الأساليب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

36- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال الذين يقعون ضحية الاعتداء الجنسي والاستغلال والاغتصاب والاختطاف بما في ذلك من جانب الطالبان، لا سيما في محافظة خيبربختن خ وا وأجزاء من البنجاب وفي المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية؛

(ب) التقارير التي تفيد بتعرض أطفال للاستغلال ال جنسي لأغراض استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) عدم اتخاذ الحكومة تدابير فعالة لمنع الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا الذين يتعرضون للوصم في الكثير من الأحيان.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، كمسألة ذات أولوية عليا، تدابير في جميع أنحاء إقليمها، كي:

(أ) تعتمد القوانين المناسبة التي تعر ِّ ف بشكل صريح وواضح الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتحظرهما؛

(ب) تعتمد نظام إبلاغ إلزامي عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال في المنزل أو المدرسة أو المؤسسات أو غيرها من ال أوساط يتيح الإبلاغ الفوري والفعال والميسور و ال مراعي للأطفال، من أجل التحقيق في جميع بلاغات ومزاعم الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال والحكم على الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة جريم تهم ؛

(ج) تنظيم أنشطة توعوية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(د) وضع برامج وسياسات تركز على الوقاية والتعافي و إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

ممارسات ضارة

38- ترحب اللجنة بقانون تعديل منع الممارسات المسيئة للنساء (قانون جنائي) الصادر عام 2011، الذي ينص على عقوبات أكثر صرامة على الممارسات التقليدية كالواني (تزويج فتاة كعقاب على جريمة ارتكبها أقاربها الذكور) والسوارة (تزويج المرأة قسراً لتسوية نزاع قبلي أو عشائري) أو مبادلة المرأة، وقانون القضاء على عادة الغاغ في إقليم خيبربختن خ وا لعام 2013، الذي يجرم ممارسة الزواج القسري في إقليم خيبربختن خ وا . لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي العام بهذه القوانين، لا سيما بين الأسر والأطفال، واستمرار ممارسة تزويج الأطفال في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن النظم القضائية غير الرسمية ( الجير غ ا المحلية) لا تزال تعمل وتتخذ قرارات تتعلق بحياة الأطفال في انتهاك ٍ لحقوقهم، رغم أن هذه النظم غير قانونية. وعلاوةً على ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العادات والطقوس اللاإنسانية الأخرى التي تهدد حياة وأمن الفتيات، كالحرق والاعتداء باستخدام الأحماض والتشويه والتعرية والتحرش الجنسي.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم فوراً بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات لحظر ز يجات الأطفال في جميع أنحاء البلد والتحقيق فيها ومحاكمة الأشخاص، بمن فيهم أعضاء المجالس المحلية ( الجير غ ا ) الذين يؤيدون هذه الممارسات الضارة في انتهاك لقوانين الدولة الطرف والتزاماتها الدولية؛

(ب) تنظيم حملات وبرامج توعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحتهم البدنية والعقلية ورفاه الفتيات، تستهدف الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والمجتمعيين والقضاة والمد ّ عين العامين وت خبر الأطفال، لا سيما الفتيات، بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية، بما في ذلك حقهم في عدم تزويجهم قسر اً ؛

(ج) العمل، في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز في حق المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادر ي ن بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014) ، على اتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد للممارسات الضارة التي يتعرض لها الأطفال، كالحرق والهجمات بالأحماض والتشويه والتعرية والتحرش الجنسي ، وتقديم الجناة إلى العدالة.

التحرر من جميع أشكال العنف

40- تذكيراً بالتوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عام 2006 بشأن العنف على الأطفال ( A/61/299 ) مع مراعاة تعليق اللجنة رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، و مع الإشارة إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة و الرامي ة إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف على الأطفال وتعذيبهم، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لجهود القضاء على جميع أشكال العنف على الأطفال. وتوصي، بوجه خاص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف على الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق بغية التصدي لجميع أشكال العنف على الأطفال؛

(ج) إيلاء البعد الجنساني للعنف اهتماماً خاصاً ومعالجته؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية ب مسألة العنف على الأطفال ومع غير ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

41- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المساعدة المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال وتعيش في الفقر وإزاء غياب الدعم النفسي والإرشاد للأسر التي تدفعها الحاجة إلى التخلي عن أطفال ها وإيداعهم في مؤسسات ا لرعاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار ممارسة تعدد الزوجات في البلد، التي وإن كان القانون يسمح ب ها ، تؤثر سلباً على الأطفال.

42- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتؤكد أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تُعزى بشكل مباشر إلى هذا الفقر وحده - لا ينبغي أن تكون أبداً المبرر الوحيد لحرمان الطفل من الرعاية الوالدية، أو لاستقبال الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة، أو لمنع إعادة إدماج الطفل اجتماعياً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لتقديم المساعدة المالية إلى الأسر التي تعاني من الفقر وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد لمساعدتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوالدية، بغية الحيلولة دون التخلي عن الأطفال أو إيداعهم في مؤسسات؛

(ب) استعراض نظام قوانين الأسرة المسلمة لعام 1961 لضمان استبدال جميع الأحكام التي تؤثر سلباً على الأطفال، لا سيما الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

43- تحيط اللجنة علماً بإنشاء المراكز الوطنية والإقليمية لحماية الطفل والمراكز الوطنية لإعادة تأهيل العمال الأطفال والمشروع الباكستاني لمنازل الدفء العائلي ، الذي يهدف إلى توفير الرعاية البديلة للأطفال، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لا توفر الرعاية في الأسر الحاضنة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية يقيمون في دور أيتام ومؤسسات خاصة بما في ذلك المؤسسات الدينية (المدارس الدينية) والملاجئ التي تكون في بعض الأحيان مسجلة لدى الحكومات الوطنية أو الإقليمية، لكنها لا تخضع لأي معيار من معايير ال جودة فيما يتعلق بالرعاية ولا للرقابة من جانب الدولة الطرف. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المؤسسات تفتقر إلى المرافق الطبية والنفسية والتعليمية المناسبة، وتفتقر إلى آليات تقديم الشكاوى التي تضمن عدم انتهاك حقوق الأطفال.

44- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشجيعها ودعمها لأشكال الرعاية البديلة المشابهة للأسرة على مستوى المجتمع المحلي لفائدة الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، بقصد الحد من اللجوء إلى الرعاية المؤسسية؛

(ب) وضع لائحة واضحة بشأن توفير الرعاية البديلة للأطفال، تشمل الأحكام المتعلقة بمعايير الرعاية الجيدة، والاستعراض الدوري لعمليات إيداع الأطفال في المؤسسات، وحق الطفل في الاستماع إليه في جميع مراحل الإجراءات؛

(ج) توفير التدريب للموظفين العاملين في بيئات الرعاية، وتزويد الأطفال بقنوات ميسرة للإبلاغ عن سوء المعاملة، بسبل منها إنشاء آليات لتقديم الشكاوى، وتنفيذ تدابير لرصد سوء معاملة الأطفال ومعالجته ؛

(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الأطفال ذات الصلة، فضلاً عن الخدمات الطبية والنفسية والتعليمية، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في هذه المؤسسات وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن.

زاي- الإعاقة وخدمات الرعاية الصح ي ة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

45- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتواتر حالات ا لتخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة بسبب الوصم الاجتماعي الواسع النطاق؛ وتلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف توفير التعليم الجامع ، لكنها تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال ذوي الإعاقة ممن يعيشون في الدولة الطرف لا تُتاح لهم إمكانية الحصول على التعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم نسبةً صغيرةً (0.04 في المائة) من الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة لا تفي باحتياجات أولئك الأطفال وهي غير موجودة على الإطلاق في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن إمكانية الوصول إلى المدارس والمستشفيات والهياكل الأساسية الترفيهية الأساسية محدودة للأطفال ذوي الإعاقة.

46- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الحيلولة دون التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم عن طريق تقديم المساعدة الملائمة والإرشاد لأسرهم وتنفيذ حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين، وعامة الجمهور، والأسر ، من أجل مكافحة الوصم والتحيز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

(ب) تشجيع وضمان وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الجامع وضمان إيلاء الأولوية لهذا التعليم على إيداع الأطفال في مؤسسات وصفوف متخصصة ؛

(ج) تحسين الهياكل الأساسية ومرافق المدارس ومراكز الرعاية الصحية والمباني العامة من أجل تيسير دخول الأطفال ذوي الإعاقة إليها دون عوائق في جميع أنحاء البلد؛

(د) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، من أجل وضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

47- تشير اللجنة إلى بعض التحسن في مخصصات ميزانية الدولة الطرف المرصودة للرعاية الصحية وإلى برنامج "العاملات الصحيات" ، لكنها تشعر بالقلق لأن خدمات الرعاية الصحية الحكومية غير كافية وغير مناسبة، خصوصاً في المناطق الريفية، حيث يوفرها القطاع ا لخاص بشكل أساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقدم البطيء في خفض معدل وفيات الأطفال وزيادة معدل وف ي ا ت حديثي الولادة؛

(ب) تزايد معدل الإصا ب ة بشلل الأطفال، لا سيما في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، بسبب الحظر الذي ي فرضه تنظيم طالبان على التطعيم وقتل الموظفين الذين يلقحون الأطفال، وكذلك التفشي المتكرر للحصبة وعلى نطاق واسع؛

(ج) عدم كفاية المرافق والخدمات الصحية، لا سيما للأطفال المشردين داخلياً من شمال وزيرستان في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، الذين يعاني نصفهم تقريباً من ظروف صحية خطيرة بحسب التقارير؛

(د) عدم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومشكلة سوء التغذية التي تؤدي بحسب التقارير إلى 35 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وهي تعزى، في جملة أمور، إلى سوء إدارة المعونات الغذائية للأطفال المحتاجين.

48- في ضوء ال تعليق العام للجنة رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، و بالإشارة إلى الهدفين 3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للصحة وتوسيع نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل 000 1 ولادة حية، وخفض معدل وفيات المواليد إلى 12 حالة وفاة على الأقل لكل 000 1 ولادة حية، بحلول عام 2030؛

(ج) تزويد جميع الأطفال من الولادة إلى سن الخامسة بمجموعة من الخدمات الصحية تشمل التحصين من أمراض منها الشلل والحصبة، في جميع أنحاء البلد، لا سيما في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية اللقاحات؛

(د) ضمان وصول الأطفال في جميع أنحاء البلد إلى مرافق صحية مناسبة وخدمات طبية جيدة يقدمها مهنيون طبيون مدر َّ بون، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال المشردين داخلياً؛

(ه) تيسير الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي ووضع برامج تغذية ، على سبيل الأولوية القصوى، للحد من مشكلات من بينها توقف النمو أو أشكال أخرى من سوء التغذية ، وتنفيذ حزمة تغذوية أساسية في جميع المرافق الصحية، تستهدف على وجه الخصوص الأطفال المتضررين من سوء التغذية الحاد؛

(و) التماس المساعدة المالية والتقنية من هيئات كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

الصحة ال عقل ية

49- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن حالات انتحار ومحاولات انتحار بين الأطفال و إزاء نقص المعلومات عن التحقيق ات في أسباب ذلك . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض عدد المهنيين في مجال الصحة العقلية عموماً، والنقص الحاد في الأطباء النفسيين المختصين بالأطفال (تشير التقديرات إلى وجود طبيب نفسي واحد متخصص في الأطفال لكل أربعة ملايين طفل) وفي المعالجين النفسيين على وجه الخصوص. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن الحالة العامة المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال.

50- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة للحيلولة دون انتحار الأطفال، بسبل منها زيادة خدمات الإرشاد النفسي وعدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال تدريباً كافياً لرصد الميول الانتحارية ومشكلات الصحة العقلية و معالجتها في وقت مبكر. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضاً بجمع البيانات واعتماد سياسة وطنية شاملة تتعلق با لصحة العقلية للأطفال، مع الحرص على جعل تعزيز الصحة العقلية والإرشاد والوقاية من اضطرابات الصحة العقلية في مؤسسات الرعاية الأولية والمدارس والمجتمعات المحلية وخدمات الصحة العقلية الملائمة للأطفال جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة.

صحة المراهقين

51- ترح ّ ب اللجنة بإنشاء وحدات الخدمات المتنقلة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن أنواع ونطاق وتغطية هذه الخدمات، و ل أنها لم تقدم أي معلومات عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء تدني مستوى الوعي بالحقوق الجنسية والإنجابية في صفوف الشباب وما أفادت به التقارير من تعذُّر ح صول الفتيات ع لى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا سيما في المناطق الريفية، بسبب القيود الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن أعداداً كبيرة من حالات حمل المراهقات لجأن إلى عمليات إجهاض غير مأمونة و غير قانونية، وإزاء تعذُّر ا لخضوع ل لإجهاض القانوني، لا سيما بالنسبة للفتيات غير المتزوجات.

52- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان أن يُدرج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) مراجعة تشريعاتها بغية ضمان حصول الأطفال، بمن فيهم الفتيات غير المتزوجات، على وسائل منع الحمل، والإجهاض الآمن، وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، وضمان الاستماع دائماً إلى آراء الفتيات واحترامها في القرارات المتعلقة بالإجهاض؛

(ج) تنفيذ سياسة ترمي إلى حماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز في حق هن .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

53- تنوه اللجنة بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، لكنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في أوساط المراهقين. وتعرب عن أسفها لنقص المعلومات وندرة الدراسات التي أُجريت لفهم المخاطر وديناميات المرض بين الأطفال، لا سيما الفئات الضعيفة من هم ، كأطفال الشوارع، والأطفال العاملين، والأطفال الذين يتعاطون المخدرات والأطفال المتورطين في البغاء. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لسن على علم بحالتهن ولا يحصلن على العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكس ي لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

54- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة الوعي بين عامة السكان، وبخاصة الأطفال، بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإجراء دراسة للمخاطر والديناميات في أوساط الأطفال، لا سيما في صفوف الأطفال المهمشين والمحرومين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع تدابير لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز من الأم إلى الطفل وتوفير العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي للنساء الحوامل المصابات به. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز.

تعاطي العقاقير و المخدرات

55- تنوه اللجنة باعتماد خطة باكستان الرئيسية لمكافحة تعاطي العقاقير للفترة 2010-2014، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة إساءة استعمال العقاقير بين الأطفال بشكل عام، وتحديداً بين الفئات الضعيفة والأ طفال المعرضين لخطر تعاطيها . وتأسف أيضاً لعدم كفاية المعلومات عن معاملة الأطفال مدمني ا لمخدرات وعدم وجود بروتوكولات أخلاقية موحدة تقيِّد مراكز تأهيل مدمني المخدرات الحكومية والخاصة ، وهي مراكز يتعرض فيها الأشخاص في الكثير من الأحيان لمعاملة لا إنسانية ولا أخلاقية.

٥٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لمعالجة مسألة انتشار تعاطي ال عقاقير بين الأطفال، بسبل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم المهارات الحياتية فيما يتعلق بمنع تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ والكحول - وتوفير خدمات سهلة المنال ومواتية للشباب لمعالجة الإدمان على ال عقاقير والحد من أضراره. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف المعايير المطبقة على مراكز إعادة التأهيل، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

الصحة البيئية

٥٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الآثار السلبية لتلوث الهواء والماء والتربة على صحة الأطفال وعدم كفاية التدابير المتخذة للت غلب ع ل ى هذا التحدي.

٥٨- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييما لآثار تلوث الهواء والماء والتربة على صحة الأطفال ل لاستناد عليه في تصميم استراتيجية ل معالجة هذا الوضع ت خصص لها موارد كافي ة، ووضع قواعد تنظّم الحد الأقصى لت ركّز الملوثات الهوائية والمائية .

مستوى المعيشة

٥٩- يساور اللجنة القلق لأن مستويات الفقر النسبي والمدقع في البلد لا تزال مرتفعة، لا سيما في صفوف الأطفال، ولأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى مساعدة الأسر المحتاجة من خلال عدد من المشاريع ، منها برنامج بينظير لدعم الدخل، وبرنامج دعم الأطفال وبرنامج الزكاة ، لا تزال غير كافية ولا تصل إلى الفئات الأكثر فقرا ً في المجتمع.

٦٠- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني ل فائدة ا لجميع، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير المساعدة الكافية والملائمة للأسر الفقيرة التي تضم أطفالا ً ، لا سيما الأسر المهمش ة والمحروم ة .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

٦١- ترح ّ ب اللجنة ببرنامج التعجيل في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013، الذي يركز على الأطفال غير الملتحقين بالمدارس و على الهياكل الأساسية المدرسية.

(أ) عدم وجود قانون للتعليم الإلزامي في خيبر ب ختنخوا وجيلجيت - بالتستان ، وضعف إنفاذ قوانين التعليم في المحافظات التي ت وجد بها مثل تلك القوانين ؛

(ب) كثرة عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الرسمي (47.3 في المائة من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و 16 سنة)، ولم يسبق لأكثرهم أن التحقوا بأي مدرسة؛

(ج) ارتفاع معدل تسرب الفتيات، الذي يصل، بحسب التقارير، إلى 50 في المائة في بلوشستان وخيبربختنخوا ، و77 في المائة في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية؛

(د) التفاوتات المستمرة والواسعة النطاق بين الجنسين وبين الأقاليم وبين المناطق الحضرية والريفية في التحاق الأطفال بالمدارس؛

(ه ) تردي حالة البنى التحتية للمدارس التي تضررت من جراء الكوارث الطبيعية أو من أفعال الجماعات المسلحة، والافتقار إلى الضروريات الأساسية، مثل مياه الشرب والمراحيض والكهرباء والجدران؛

(و) رداءة نوعية التعليم لأ سب ا ب منها نقص المدرسين المؤهلين وتغيب المدرسين، فضلا ً عن محتوى المناهج الدراسية وأساليب التدريس التي تعزز التمييز الجنساني والديني؛

(ز) كثرة عدد الهجمات على المدارس، وبخاصة المدارس العلمانية ومدارس البنات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك القتل الذي يستهدف المدرسين واستخدام الجماعات المسلحة للمباني المدرسية؛

(ح) خصخصة التعليم، وعدم وضع تدابير تكفل امتثال المدارس الخاصة للمعايير التعليمية الدنيا، ولشروط المناهج ومؤهلات المعلمين؛

(ط) قلة التعليم ما قبل المدرسي وعدم كفايته .

٦٢- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وبالإشارة إلى الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان استفادة جميع الأطفال في البلد من التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني من خلال اعتماد القوانين والسياسات ذات الصلة على صعيد الوطن والمحافظة والإقليم؛

(ب) منع تسرب الأطفال من المدارس بسبل منها تيسير الوصول إلى المدارس وتوفير الدعم المالي لأطفال الأسر المحرومة، والتشديد على أهمية تعليم الفتيات بالتخلي عن المواقف المتجذرة التي تعطي الأفضلية للبنين ولرفاههم؛

(ج) توعية المجتمعات المحلية والآباء وتشجيعهم بشكل خاص على تسجيل الأطفال في المدار س ، لا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمحافظات الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً ؛

(د) إيلاء الأولوية لبناء وإعادة بناء الهياكل الأساسية للمدارس، لا سيما المدارس المتضررة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات، وتخصيص موارد كافية لتوفير الضروريات الأساسية، بما في ها مياه الشرب والمراحيض والتدفئة؛

(ه ) تحسين نوعية التعليم وتوفير التدريب الجيد والحوافز للمدرسين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، وضمان رصد المناهج الدراسية وأساليب التدريس، من أجل منع أي سلوك أو محتوى تدريسي غير قانوني؛

(و) اتخاذ تدابير لحماية المدارس، وبخاصة المدارس العلمانية ومدارس البنات، ومنع الهجمات المحتملة، بما في ها تلك التي تستهدف المدرسين واحتلال الجماعات المسلحة للمدارس؛

(ز) منع خصخصة المدارس، ووضع آليات لرصد امتثال المدارس الخاصة للمعايير التعليمية الدنيا، والشروط المتعلقة بالمناهج ومؤهلات المعلمين؛

(ح) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية في مجال الرعاية وال تنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة. ‬

المدارس الدينية

٦٣- تلاحظ اللجنة زيادة عدد المدارس الدينية المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عقب اتفاق عام 2011 بين وزارة الداخلية وتحالف المدارس الدينية الرئيسية. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الاتفاق من َ ح المدارس الدينية استقلالا ً ذاتيا ً كاملا ً في وضع المناهج الدراسية الدينية دون رقابة الدولة ولأن ثمة تقارير تشير إلى استغلال إدارات المدارس الدينية للأطفال، حتى لأغراض تجارية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المدارس الخاصة كثيرا ً ما ت ُ ستخدم لأغراض إخضاع الأطفال ل لتدريب العسكري وتجنيدهم من قبل جماعات مسلحة من غير الدول.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد المدارس الدينية الخاصة المسجلة وغير المسجلة، باستخدام الآليات الملائمة، بغية منع أي إمكانية للاعتداء والاستغلال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص، على أن تضمن تدريس المدارس الدينية لنفس مناهج مدارس الدولة عموماً وألا تعلم التعصب الديني أو الطائفي، وأن تضمن وضع المناهج بما يراعي روح حقوق الإنسان وأن تدرج فيها مواضيع تتعلق بحقوق الطفل والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. كما تحث الدولة الطرف على رصد الجماعات المسلحة من غير الدول، وحظر وصولها إلى المرافق التعليمية وحماية الأطفال من التعرض للتجنيد والخضوع للتدريب العسكري على يد الجماعات المسلحة.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33، و35-36، و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال غير المصحوبين

65- رغم أن اللجنة تقد ّ ر أن الدولة الطرف تواصل است ضافة عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من أفغانستان، فإن ه ا تأسف لعدم وجود إطار قانوني خاص با للاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. كما أن القلق لا يزال يساورها لأن الأطفال اللاجئين غير مسجلين في الكثير من الأحيان، ( لا سيما أولئك الذين لا يحمل والد و هم ما يثبت تسجيلهم) ، و لا تتاح لهم إمكانية الحصول على التعليم، م م ّ ا يجبرهم على الانضمام إلى المدارس الدينية، والعيش في ظروف قاسية والتعرض لعمل الأطفال والزواج المبكر، فيقعون بسهولة فريسة للاعتداء والاتجار والتطرف الديني. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال المجتمع البنغالي والمجتمع البيهاري ومجتمع الروهين غ يا لا يزالون عديمي الجنسية.

66- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) النظر في اعتماد قانون وطني بشأن اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية ومواصلة استضاف ة اللاجئين لا سيما الأسر التي لديها أطفال والأطفال غير المصحوبين؛

(ب) ضمان تسجيل أطفال اللاجئين عند ولادتهم، بم ن فيهم اللاجئون الذين لا يملكون بطاقات تثبت تسجيلهم، وملتمسو اللجوء، وعديمو الجنسية ؛

(ج) إدماج الأطفال من اللاجئين وملتمسي اللجوء في ن ُ ظم التعليم على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف؛

(د) توفير سكن لائق للاجئين، لا سيما الأسر التي لديها أطفال، وتوفير المأوى لأولئك الذين يعيشون في الشوارع؛

(ه) إنفاذ التدابير القانونية لمكافحة عمل الأطفال وعمالة إسار الدين التي تشمل الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية؛

(و) منع وقوع الأطفال من اللاجئين وملتمس ي اللجوء وعديمي الجنسية ضحية للزواج المبكر أو الاعتداء أو الاتجار أو التطرف الديني وحمايتهم من ذلك كله ؛

(ز) ضمان ال مساواة في تنفيذ قوانين الجنسية بغية توسيع نطاقه ليشمل أطفال البنغاليين والب ي هاريين والروهين ع يا ؛

(ح) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967 ، فضلاً عن الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

الأطفال المشردون داخلياً

67- تلاحظ اللجنة أن التشرد الداخلي للأطفال لم يتوقف منذ صدور ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2009. ولا يزال التشرد الداخل ي ي َ حدث نتيجة الكوارث الطبيعية وعمليات إنفاذ القانون الجارية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لإعداد خطة طوارئ ولأن العديد من الأطفال المشردين داخلياً وأسرهم يعيشون في ظروف قاسية دون الحصول على المأوى أو خدمات الصرف الصحي أو الرعاية الصحية أو الخدمات التعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير عن الاعتداء الجنسي على الأطفال المشردين داخلياً ومضايقتهم واختطافهم والاتجار بهم عقب كل حالة من حالات الطوارئ وإزاء عدم وجود تدابير توفر لهم الأمن الكافي.

68- تذك ِّ ر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية وحماية حقوق الإنسان للأطفال المشردين داخلياً في البلد؛

(ب) اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتكثيف الأساليب العسكرية من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في العمليات العسكرية؛

(ج) التأكد من حصول الأطفال المشردين على المأوى والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة للغاية، لا سيما الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأطفال ذو ي الإعاقة ، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمرض؛

(د) اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال المشردين داخلياً من الاعتداء الجنسي والمضايقة والاختطاف والاتجار عقب أي حالة من حالات الطوارئ.

الأطفال في الجماعات المسلحة

69- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الجماعات المسلحة تستهدف الأطفال لتجنيدهم وتدريبهم على القيام بأنشطة عسكرية، تشمل التفجيرات الانتحارية وتفجير الألغام الأرضية ولأنهم ي ُ نقلون إلى الخطوط الأمامية لمناطق ال نزا ع، حيث يتعرضون لخطر ال م و ت و الإصابة ب ضرر بدني، ولعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذا التجنيد. وبينما تنوه اللجنة ب مركز السابوون وغيره من مراكز إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه المراكز والافتقار إلى تدابير أخرى لضمان إعادة إدماج هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الجماعات المسلحة من غير الدول من تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحملات المسلحة والأنشطة الإرهابية، لا سيما التفجيرات الانتحارية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفير هياكل وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج وموارد كافية لجميع الضحايا الأطفال والأطفال الذين شاركوا في الأعمال القتالية.

الاستغلال الاقتصادي، بما يشمل عمل الأطفال

71- ترح ّ ب اللجنة بسن القوانين التشريعية في محافظتي البنجاب وخيبربختنخوا الل ت ين تحظران تشغيل الأطفال في بعض المهن الخطرة. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الكثرة الكاثرة من الأطفال المنخرطين في العمل، بما في ذلك العمل في ظروف خطرة وأوضاع شبيهة بالرق كالاسترقاق المنزلي والبغاء؛

(ب) تقارير عن إيذاء وتعذيب الأطفال العاملين، بمن فيهم الأطفال العاملون في المنازل، م ما أدى في بعض الحالات إلى وفاة بعضهم ، ومعظمهم من الفتيات؛

(ج) استمرار تعرض الأطفال الفقراء والضعفاء بمن فيهم أطفال الداليت للسخرة والعمل القسري؛

(د) عدم إجراء دراسات على الصعيد الوطني أو على صعيد المحافظا ت بشأن نطاق عمل الأطفال؛

(ه) عدم كفاية البرامج والآليات اللازمة لتحديد وحماية الأطفال ضحايا العمل القسري، لا سيما إسار الدين وعمل الأطفال في القطاع غير النظامي، بما في ذلك العمل المنزلي؛

(و) انخفاض السن الدنيا للانخراط في الأعمال الخطرة وهو 14 عاماً؛

(ز) عدم كفاية عدد المفتشين المدر َّ بين تدريباً كافياً، وضعفهم أمام الفساد، وعدم كفاية الموارد اللازمة لتفتيش أماكن العمل.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة للقض اء على عمل الأطفال، لا سيما أسو أ أشكال عمل الأطفال من خلال معالجة أسبابه الجذرية ومن جملتها الفقر؛

(ب) إنشاء آليات للرصد المنهجي والمنتظم لأماكن العمل التي تستخدم الأطفال، بغية منع سوء المعاملة والإيذاء والاستغلال؛

(ج) القضاء على جميع أشكال عمالة إسار الدين والعمل القسري للأطفال، لا سيما أطفال الفئات المهمشة والمحرومة، كأطفال الداليت ، وتقديم المسؤولين عنها، لا سيما أرباب العمل ، إلى العدالة؛

(د) إجراء دراسة استقصائية أو دراسة لتقييم مدى انتش ار عمل الأطفال، بما في ذلك أسو أ أشكال عمل الأطفال مثل إسار الدين والعمل القسري ، وإبلاغ اللجنة بالنتائج في تقريرها الدوري المقبل؛

(ه) وضع برامج وآليات لتحديد وحماية الأطفال ضحايا العمل القسري، لا سيما إسار الدين وعمل الأطفال في القطاع غير النظامي، بما في ذلك العمل المنزلي؛

(و) تعزيز مفتشية العمل عن طريق القضاء على الفساد وتزويد مفتشي العمل بكل ما يلزم من دعم بما في ه الخبرة في مجال عمل الأطفال، لتمكينهم من القيام برصد فعال، على الصعيدين الوطني والمحلي، و من تنفيذ أحكام قانون العمل، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(ز) التعجيل في مواءمة قوانين العمل من أجل وضع حدٍ أدنى لسن ال استخدام وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973(138)، والسعي بقوة إلى إنفاذ معايير السن الدنيا، بما في ذلك مطالبة أصحاب العمل بالاحتفاظ بما يثبت سن جميع الأطفال العاملين في منش آ تهم وإبرازه عند الطلب؛

(ح) مواصلة التماس المساعدة التقنية، في هذا الصدد، من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

73- تعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال يعيشون في الشوارع وي ُ حرمون من حقوقهم الأساسية، بما في ها حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمأوى ، ويتعرضون لأشكال خطرة من العمل والاستغلال الجنسي والإيذاء والاتجار. ويساورها القلق أيضاً لأن الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، أو الذين يخالف آبا ؤ هم القانون، كثيراً ما يُعنى بهم أفراد الشرطة بدلاً من أن يهتم بهم موظفون مدر َّ بون في مراكز حماية الطفل.

74- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لأطفال الشوارع من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، حتى لا ي تر ُ ك الأطفال أسرهم ومدارسهم ل لعيش في الشوارع؛

(ب) ضمان توفير سبل الحماية والمساعدة والتغذية والإيواء الملائمة لأطفال الشوارع، فضلاً عن الرعاية الصحية والفرص التعليمية من أجل دعم نموهم الكامل؛

(ج) احترام حق أطفال الشوارع في الاستماع إليهم عند إعداد البرامج والتدابير المصممة لحمايتهم ومساعدتهم.

البيع والاتجار والاختطاف

75- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لا تزال مصدراً هاماً، وبلد مقصد وعبور للأطفال المت َّ جر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والسخرة وعمالة إسار الدين والاستغلال الجنسي أو الزواج القسري خارج باكستان وداخلها. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قوانين الدولة الطرف بشأن الاتجار الداخلي يعوزها الوضوح و لعدم توفر معلومات عن ملاجئ أنشئت خصيصاً ل إيواء ا لأطفال ضحايا الاتجار والبغاء.

76- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة القاضية بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وممارسة أي شكل من أشكال العنف عليهم وتعذيبهم، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الاتجار بهم أو بيعهم داخل باكستان أو خارجها عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للبيع والاتجار، بما فيها التمييز الجنساني والفقر والزواج المبكر وعدم الحصول على التعليم والتدريب المهني. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف مساعدة اجتماعية ونفسية شاملة للأطفال الذين تعرضوا للبيع وللإتجار بهم من أجل دعم تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف قوانينها بشأن الاتجار الداخلي، وبأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع تقارير الاتجار بالأطفال وبيعهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

حالات الاختفاء القسري

77- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بحالات اختفاء قسري لأطفال في بلوشستان وخيبربختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، ويُدَّعى أنهم اختُطفوا على يد وكالات إنفاذ القانون، التي يؤذن لها باحتجاز أي شخص تعسفاً حتى من هم دون سن الثامنة عشرة.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها الأمنية للتأكد من أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لا يتعرضون للاحتجاز التعسفي بل يُ ب َ ت في حالاتهم في إطار نظام قضاء الأحداث. وتحث الدولة الطرف على التحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات الاختفاء القسري.

إدارة قضاء الأحداث

٧٩- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء تدهور حالة قضاء الأحداث في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق الشديد إزاء ما يلي:

(أ) تدني السن الدنيا للمسؤولية الجنائية (10سنوات)؛

(ب) أحكام الإعدام و الأحكام ب السجن مدة طويلة التي تصدرها السلطة القضائية في حق أطفال، ومعظمها على جرائم متصلة بالإرهاب أو جرائم الحدود الشر ع ية؛

(ج) القصور في تنفيذ قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2000، الذي ينص على إنشاء محاكم ا لأحداث، وعلى محاكمة الأطفال كبالغين في محاكم الشريعة والمحاكم الخاصة بجرائم المخدرات والإرهاب؛

(د) عدم وجود آليات و عدم وجود أي التزام بالتحقيق في سن الشخص المتهم في حالة عدم وجود شهادة ميلاد، الأمر الذي يؤدي إلى حالات يحاك َ م فيها العديد من الأطفال كبالغين وي ُ حكم عليهم بالإعدام؛

(ه ) احتجاز الأطفال مع البالغين، لا سيما في بلوشستان وخيبربختنخوا ، م ما يؤدي إلى تعرض الأطفال إلى الإيذاء على يد السجناء الآخرين وموظفي السجون؛

(و) استمرار عمل المحاكم غير الرسمية (مجالس الجيرغا والبانشيات ) ، التي تبت في القضايا المتعلقة بجرائم الشرف وثمن العروس، من بين أمور أخرى - رغم أن القانون يحظر ذلك.

٨٠ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. ‬

(أ) أن تقوم، كمسألة ذات أولوية قصوى، بتنقيح تشريعاتها و رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دوليا ً ؛

(ب) أن تعيد النظر في تشريعاتها بغية حظر إصدار العقوبات القاسية واللاإنسانية في حق ا لأشخاص دون سن الثامنة عشرة، بما في ذلك أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة؛

(ج) أن تكفل علوَّ قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2000 على جميع القوانين الأخرى، بما في ها قانون الشريعة، مع إيلاء اهتمام خاص لمادتي ه 11 و12 (أ)، وكلاهما واجبتا التطبيق " بغض النظر عما يخالفهما من أحكام في أي قانون نافذ حاليا ً ؛

(د) أن تُ عتمد إجراءات وآليات إلزامية لتحديد سن الطفل، ومن جملتها افتراض صحة الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد ، و أن ت وضع مسؤولية إثبات سن الرشد بما لا يدع مجالا ً للشك على عاتق الدولة؛

(ه) أن تشجع اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، و أن ت ضمن عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛ ‬

(و) أن تضمن، في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز، بما في ه الاحتجاز السابق للمحاكمة، أمراً لا مفر منه، عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية، بما فيها ال ح صول ع لى خدمات التعليم والصحة؛

(ز) أن ت ضطلع بالرصد المنهجي والمنتظم لمرافق الاحتجاز التي ي ُ حتجز فيها أطفال، و أن تحقق في أي تقارير أو ادعاءات تتعلق بتعذيب أو إساءة معاملة الأطفال و أن ت كفل محاكمة الجناة و الحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ح) أن ت نش ئ محاكم أحداث متخصصة، وفقا ً لقانون نظام قضاء الأحداث لعام 2000، يعمل بها قضاة ُ أحداث مدر َّ بون تدريبا ً خاصا ً ومدعون عامون وضباط لمراقبة السلوك، و محامو دفاع وموظفون معنيون آخرون، و أن ت ضمن محاكمة جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في هذه المحاكم دون غيرها ، ودون استثناء؛

(ط) أن ت ضمن توفير مساعدة قانونية مجانية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة وطوال الإجراءات القانونية؛ ‬

(ي) أن ت حظر المحاكم غير الرسمية، مثل مجالس الجيرغا والبانشيات ، و أن تجري تحقيقات سريعة وفعالة في القرارات التي تتخذها هذه المحاكم، وعند الاقتضاء أن ت حاكم أفرادها، لا سيما في حالات القتل دفاعا ً عن الشرف، بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي.

٨١ - ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم أدوات المساعدة التقنية التي وضعها أعضاء الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية، كما تو ص يها ب أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق. ‬

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٨٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل عن طريق النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٨٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف ب التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬ ‬

٨٤ - تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، علماً بأن موعد تقديم التقرير المتعلق به قد فات منذ عام 2013. ‬

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف-

٨٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

باء-

٨٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السا دس والسابع بحلول ١١ حزيران/يوني ه ٢٠٢١ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

٨٧ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.