الأمم المتحدة

CERD/C/UZB/CO/8-9

Distr.: General

14 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثامن والتاسع لأوزبكستان المقدمين في وثيقة واحدة *

1- نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريين الثامن والتاسع لأوزبكستان المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/UZB/8-9)، في جلستيها 2277 و2278 (انظر CERD/C/SR.2277و2278)، المعقودتين في 11 و12 شباط/فبراير 2014. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2288 و2289 (انظر CERD/C/SR.2288 و2289)، المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقريرين الثامن والتاسع اللذين قدمتهما الدولة الطرف في وثيقة واحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وكذلك بالمعلومات الإضافية والمواد المطبوعة التي أتاحها الوفد الرفيع المستوى. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بحسن توقيت وانتظام الدولة الطرف في تقديم تقاريرها، مما يسمح بإجراء حوار مستمر وبنّاء.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريريها الدوريين السابقين في عام 2010، في سيبل مكافحة التمييز العنصري، وبصورة خاصة التدابير التالية:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات اللجنة؛

(ب) إجراء الدراسة الاستقصائية الاجتماعية المعنونة "أوزبكستان دولة متعددة الإثنيات " من أجل تحديد فهم السكان لمسألة العلاقات الإثنية؛

(ج) إجراء دراسات استقصائية بهدف جمع معلومات عن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لجما عة لولي/الروما في الدولة الطرف؛

(د) تنفيذ عدة أنشطة لل توعية بالاتفاقية، ومن ضمنها الأنشطة التي يقوم بها المركز الثقافي الدولي، في مجال حقوق الإنسان وتعزيز علاقا ت الصداقة بين الجماعات الإثنية؛

( ) نظام "المخلة" ( makhalla ) المتمثل في منظمات محلية لديها حكم ذاتي تقوم بأنشطة دعماً للفئات المستضعفة، حسبما ينص عليه قانون عام 1993 بشأن هيئات المواطنين للحكم الذاتي والتعديلا ت التي أُ دخلت عليه في وقت لاحق.

4- وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير استقبال الدولة الطرف مؤقتا ً لاجئين من قيرغيزستان على إ ثر اندلاع أعمال العنف هناك في حزيران/يونيه 2010.

ثالثاً- الشواغل والتوصيات

تعريف التمييز العنصري والتشريعات المتصلة به

5- تأسف اللجنة إزاء ا لا ستنتاج الذي خلصت له الدولة الطرف و أنه سيكون من "غير المناسب" إدراج تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، خلافاً لتوصية اللجنة. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات في سبيل وضع تشريع ذي تطبيق عام يمنع التمييز العنصري، من أجل سدّ فجوات تشريعية وضمان الحماية من أفعال التمييز في كل مجالات الحياة العامة وإتاحة سبل انتصاف بشأنها (المادة 1).

تراعي اللجنة ضرورة الحماية القانونية من التمييز القائم على جميع الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية، ف تكرر رأيها المتمثل في أن سَنَّ تشريع ذي تطبيق عام يمنع التمييز العنصري هو أداة لا غنى عنها لمكافحة التمييز العنصري بفعالية ، وتوصي بما يلي:

(أ) أن يعرّف التشريع التمييز العنصري ويتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية. وتشدد اللجنة على أهمية تضمين أسباب التمييز ، من قبيل اللون و الأصل القومي والنَسب، التي يحظرها حالياً دستور الدولة الطرف. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 29(2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (النَسب)؛

(ب) أن ي حظر التشريع التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في التمتع بكل حقوق الإنسان وممارستها، تم اشياً مع المادة 5 من الاتفاقية؛

(ج) أن ينص التشريع على تطبيق تدابير خاصة، عند الضرورة، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التداب ير الخاصة الواردة في الاتفاقية؛

(د) أن ينص التشريع على عقوبات في حال انتهاك التشريعات وتقديم تعويض لضحايا التمييز العنصري، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 26(20 00) بشأن المادة 6 من الاتفاقية؛

( ) أن يُنشئ التشريع آليات للانتصاف والتعويض.

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنص تشريعات الدولة الطرف في الإجراءات المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري على تحوّل في عبء الإثبات متى رُفعت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز العنصري.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف تنفيذ هذه التوصية.

تضمين التشريعات أحكام المادة 4 من الاتفاقية

6- تعرب اللجنة عن قلقها لأن قوانين الدولة الطرف لا تلبي بصورة كاملة متطلبات المادة 4 من الاتفاقية ، ذلك أنّ :

(أ) القوانين لا تنص على تجريم ا لحالات المذكورة في المادة 4(أ)؛

(ب) قانون الأحزاب السياسية الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1996 وقانون المنظمات غير الحكومية الصادر في 14 نيسان/أبريل 1999 يغطيان بعض جوانب المادة 4، لكنهما لا يحظران المنظمات وال أنشطة المنظمة و أنشطة الدعاية الأخرى التي تعزز التمييز العنصري وتحرض على ارتكاب أفعال كهذه. وفضلاً عن ذلك، لا تُ عاقَب قوانين الدولة الطرف صراحةً على المشاركة في هذه المنظمات والأنشطة .

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدافع العنصري لا يُعتبر ظرفاً مشدداً إلا فيما يتصل بجرائم خطيرة (المادة 4).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، ف توصي بأن تقوم الدولة الطرف في تشريعاتها بما يلي:

(أ) النص على تجريم نشر الأفكار القائمة على أساس التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وكل أفعال العنـف المرتكبة ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر والتحريض على ارتكاب أفعال كهذه، تماشياً مع أحكام الفقرة 4(أ) من الاتفاقية؛

(ب) حظر ال منظمات و الأنشطة ال منظمة و أنشطة الدعاية ال أخرى التي تعزز التمييز العنصري وتحرض على ارتكاب أفعال كهذه، واعتبار المشاركة في هذه المنظمات وال أنشطة المنظمة و أنشطة الدعاية الأخرى جريمة يُعاقب عليها القانون، وذلك تماشياً مع المادة 4(ب) من الاتفاقية.

توصي اللجنة أيضاً بالإقرار بالدافع العنصري كظرف مشدد عام لكل الجنح والجرائم.

استقلالية القضاء والمحامين

7- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار القضاء إلى الاستقلالية في الدولة الطرف بسبب أمور من بينها ولاية القضاة المحددة بفترة خمسة أعوام، والشرط المفروض على المحامين بتجد يد رخصهم كل ثلاثة أعوام بموجب قانون عام 2008 بشأن الدفاع القانوني (المادتان 4 و6) .

تذكر اللجنة بأهمية استقلالية القضاء بالنسبة إلى تنفيذ الاتفاقية و تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، ف تدعو الدولةَ الطرفَ إلى إدراج مبدأ عدم قابلية عزل القضاة كوسيلة لصون استقلالية القضاء، وضمان استمرار تدريب المحامين دون إعاقة استقلاليتهم في اختيار موكليهم والدفاع عنهم.

العلاقات الإثنية

8 - تلاحظ اللجنة بقلق أن التوترات مع ال بلدان ال مجاورة ، لأسباب من بينها الموارد الطبيعية، قد تفرض ضغوطاً على العلاقات الإثنية في الدولة الطرف (المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف ، التي شهدت نزاعات إثنية في الماضي، إلى الحفاظ على حيطتها واستمرار رصد آثار علاقتها مع البلدان المجاورة على تطور العلاقات الإثنية على الصعيد الداخلي. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على تكثيف جهودها في كل المجالات سعياً إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الإثنيات .

الدراسات الاستقصائية بشأن العلاقات الإثنية والتمييز العنصري

9 - فيما تثني اللجنة مجدداً على الدولة الطرف لإجراء است طلاعات ل لرأي بشأن العلاقات الإثنية والخبرة في مجال التمييز العنصري، توجه انتباه الدولة الطرف إلى التناقضات في نتائج است طلاعات الرأي التي قد ت وحي ب ضرورة استعراض أساليب إجراء دراسات استقصائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفسير استنتاجات الدراسة الاستقصائية وأنّ أحداً لم يواجه تمييزاً عنصرياً في الدولة الطرف، رغم إفادة عدد من المشاركين في بعض الدراسات الاستقصائية ب وجود حالات حقد وعداء وتمييز إثنية (المادتان 1 و2).

تعتبر اللجنة أنه من الصعب القبول بمزاعم أن التمييز العنصري غير موجود البتة في مجتمع ما وأنه ما من سبب يدعو إلى ذلك. وعليه، تحذّر اللجنة الدولة الطرف من مواقف الرضا عن النفس فيما يتعلق بالتمييز العنصري والعلاقات الإثنية بين سكانها، وتوصي بتصميم وإجراء استطلاعات رأي بهدف تحديد أيضاً مظاهر التمييز العنصري التي لم يُكشف عنها بعد، كما توصي باتخاذ إجراءات بشأن استنتاجاتها لأغراض الوقاية.

حقوق الأقليات الإثنية

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب إطار عمل قانوني لحماية حقوق الأقليات الإثنية في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الدعم الممنوح ل تعزيز لغات الأقليات، بما فيها اللغة الطاجيك ية ، وإزاء تقلص عدد المدارس التي تعلم بلغات الأقليات. وبالإضافة إلى ذلك، تشير بقلق إلى تقارير تفيد بأن سلطات الدولة الطرف لا تدعم على نحو مناسب التعليم بلغات الأقليات على كل المستويات، بما في ذلك التعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد إطار عمل قانوني يحدد حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات أقليات إثنية وينشئ آليات حوار، وإلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز استخدام مجموعات الأقليات الإثنية هذه للغاتها . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة في سبيل تعزيز ودعم التعليم ب لغات الأقليات؛

(ب) نطاق استفادة التعليم بلغات الأقليات من التدابير المتخذة بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2006 بشأن تحسين نظم إعادة تدريب المدرسين وإتاحة التدريب المُتقدِّم لهم؛

(ج) إطار العمل لضمان حصول أطفال المهاجرين والنازحين داخلياً واللاجئين على التعليم.

جماعة لولي/الروما

11 - فيما ترحب اللجنة ب ال معلومات التي تفيد ب ال إمكانية المتاحة ل أعضاء جما ع ة لولي/الروما في الدولة الطرف ل صون نمط حياتهم التقليدي، تشعر بالقلق لأن نتائج أخرى للدراسة الاستقصائية التي أجرتها الدولة الطرف بشأن وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي ترسم وضعاً يشوبه التهم ي ش والتمييز: إذ لا يزالون دون المعدل الوطني في التحصيل العلمي، ويتركزون في أعمال متدنية الأجر، ويحصل معظمهم على إعانات الرعاية الاجتماعية . ويساور القلق اللجنة أيضاً بسبب عدم اعتبار وضعهم شكلاً من أشكال التمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بوجود حالات وصم ومواقف سلبية من جانب عامة الناس وكذلك في تصوير جماعة لولي/الروما في وسائل الإعلام (الماد تان 2 و5).

تدعو اللجنة الدولةَ الطرفَ إلى اعتماد استراتيجية وخطة عمل لمعالجة وضع أفراد جماعة لولي/الروما في مجالات التعليم والعمل، وفي مجالات أخرى ذات صلة، مع مراعاة التدابير المذكورة في التوصية العامة للجنة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية والمستوى الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملائمة في سبيل مكافحة التعصب ضد جماعة لولي/الروما والنماذج النمطية السلبية تجاهها.

12 - و تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء ال تقارير عن التعقيم القسري ل نساء الروما و ال مدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع ادعاءات ال تعقيم ال قسري ل ل نساء، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا، ومنع تكرار التعقيم في المستقل دون الموافقة الكاملة عن علم .

المسخاتيون الأتراك

13 - تأسف اللجنة لغياب معلومات عن وضع المسخاتيين الأتراك الذين ما زالوا موجودين في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تقارير عن صعوبات تواجهها هذه ال مجموعة (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء أبحاث بغرض تقييم الوضع الحقيقي للمسخاتيين الأتراك على إقليمها، وتضمين تقريرها الدوري المقبل هذه المعلومات وكذلك المعلومات عن أي تدابير ذات صلة اتخذتها الدولة الطرف.

الحقوق السياسية

14- فيما تقر اللجنة بالبيانات والمعلومات بشأن التمتع بالحقوق السياسية الواردة في تقرير الدولة الطرف، تأسف لأن البيانات المتعلقة بمختلف الجماعات الإثنية لا تُقدم بطريقة منهجية. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن البيانات تشير في حالات عدة إلى نقص تمثيل أعضاء مجموعات الأقليات الإثنية، بما في ذلك الجماعات الأكبر عدداً مثل الكاراكالبا والتتار والقرغيز والكازاخ والطاجيك والروس، في القضاء والإدارة العامة (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة مشاركة ال أشخاص ال منتمين إلى أقليات إثنية في الحياة السياسية، وتطلب تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تمثيل كل المجموعات الإثنية الكبيرة العدد في ال مناصب الخاضعة للانتخاب والتعيين في مؤسسات الدولة الطرف وإدارتها.

و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشئ آلي ة للتشاور بصورة منهجية مع ممثلي مجموعات أقليات في كل المسائل التي تمسهم.

السجناء

15 - تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لم يحتوِ على بيانات إحصائية بشأن إثنية المحتجزين على ذمة المح اكمة والسجناء في الإصلاحيات .

إذ تؤكد اللجنة على أهمية البيانات الإحصائية بشأن إثنية المحتجزين في السجون أو الموقوفين رهن المحاكمة لتقييم وجود التمييز العنصري أو نطاقه في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولة الطرف بجمع بيانات بشأن إثنية الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة بالتزامن مع جمع المعلومات الديمغرافية الأخرى. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل هذه البيانات مع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمحتجزين في مرافق إصلاحية، مصنفة حسب الفئة الإثنية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى المؤشرات القائمة على الوقائع المذكورة في توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

16 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدم ت ها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية والجنسانية لسكانها، وبعض البيانات المتعلقة بالتعليم الموزعة حسب اللغة والفئة الإثنية، غير أنها تأسف مرة أخرى لغياب بيانات شاملة بشأن المستوى الفعلي لتمتع الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لجمع البيانات الاجتماعية - الاقتصادية بشأن تمتع أفراد من المجموعات ال إثنية في الدولة الطرف، ومنهم النساء، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل التعليم والعمالة والأمن الاجتماعي والصحة والسكن. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة ب تقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 11 و19) وتطلب تضمين تقريرها الدور ي المقبل البيانات ذات الصلة الم صنفة حسب نوع الجنس والفئ ة الإثنية واللغة.

الكارثة ال إ يكول وجية في بحر الآرال وفئة كاراكال باك الإثنية

17 - تشعر اللجنة بالقلق بسبب آثار الكارثة ال إ يكولوجية في بحر الآرال على تمتع أفراد المجموعات الإثنية القاطنين في المنطقة بحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بسبب عدم قدرة بعض أفراد مجموعة ال كاراكال باك الإثنية على الحفاظ على ثقافتهم ومصادر كسب عيشهم ونمط حياتهم التقليدي. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن شواغلها إزاء تراجع استخدام لغة ال كاراكال باك في جمهورية ك ا راكالباكستان (المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ال تدابير ال متخذة من أجل تخفيف آثار الكارثة الايكولوجية في بحر الآرال على أفراد المجموعات الإثنية القاطنين في جمهورية ك ا راكالباكستان ، من أجل ضمان تمتعهم بالمستوى ذاته من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها سائر السكان. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير بهدف:

(أ) دعم أفراد مجموعة ال كاراكال باك الإثنية للحفاظ على مصادر كسب عيشهم ونمط حياتهم التقليدية؛

(ب) احترام وتعزيز استخدام لغة ال كا راكال باك باعتبارها لغة رسمية.

نظام تسجيل ال إقامة ال إلزامي ( propiska )

18- ما زالت اللجنة قلقة إزاء آثار نظام تسجيل الإقامة الإلزامي ( propiska ) غير المتناسبة في الدولة الطرف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وفرص الأفراد المحرومين من المجموعات الإثنية القاطنة خارج العاصمة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدرج في تقريرها بيانات بشأن طلبات تسجيل الإقامة والقرار ا ت (المادة 5).

تطلب اللجنة من جديد إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن ال طلبات و ال قرارات بشأن تسجيل الإقامة، مصنفة حسب المنطقة والأصل الإثني لمقدم الطلب. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن آثار قانون عام 2011 بشأن "قائمة فئات الأشخاص - المواطنين في جمهورية أوزبكستان الذين سوف يُسجلون في مدينة طشقند ومنطقة طشقند بصورة دائمة" على تمتع المحرومين من المجموعات الإثنية المقيمين خارج العاصمة بالحقوق والحريات.

الاتجار بالأشخاص

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، من المواطنين والأجانب (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى منع وكبح ومعاقبة جميع حالات الاتجار بالنساء والأطفال؛

(ب) ضمان الحماية المناسبة لجميع ضحايا الاتجار؛

(ج) تضم ي ن تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الجناة والضحايا، بما في ذلك أصلهم الإثني وال عقوبات المسلطة والدعم المقدم للضحايا.

عديمو الجنسية

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع عديمي الجنسية وتأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير ملموسة لتس هيل اكتسابهم الجنسية الأوزبك ية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) ال تعج ي ل في اتخاذ تدابير من أجل معالجة انعدام الجن سية، بما في ذلك عن طريق تحسين شفافية إجراءات التجنيس وتسريع وتيرتها ؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات ع ن اكتساب الجنسية الأوزبك ية ؛

(ج) تقد ي م معلومات عن آثار قرار مجلس الوزراء لعام 2012 بشأن "إجراءات تسجيل الرعايا الأجانب وعديمي الجنسية بصورة دائمة ومؤقتة في مدينة طشقند" وقرار مجلس الوزراء لعام 2011 بشأن "وثائق سفر ال شخص عديم الجنسية"، على حقوق عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية؛

(د) إخطار اللجنة بأي تعديلات مزمع إجراؤها على التشريعات أو بإجراءات منح الجنسية إلى عديمي الجنسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة دعوتها الدولة الطرف إلى الانضمام إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

اللاجئون

21 - ما زالت اللجنة قلقة إزاء غياب إطار عمل قانوني بشأن حماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يمتثل مشروع القانون بشأن اللاجئين للمعايير الدولية وإلى الإسراع في اعتماده وكذلك تطوير إجراءات تحديد وضع اللاجئ. وتكرر اللجنة أيضاً دعوتها إلى الدولة الطرف كي تصدق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ لعام 1951 وبروتوكولها الاختياري لعام 1967.

التوعية بالحقوق وإمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف

22 - من جهة لم تسجل الاستنتاجات المتناقضة ل ل دراسات ا لا ستقصائية التي أجرتها الدولة الطرف أية حالة تمييز في التمتع بالحقوق المدنية وال حريات على أساس العرق أو الإثنية ، ومن جهة أخرى تكشف حالات الحقد والعداء القائمين على أساس الإثنية في الحياة ال يومية عن عدم كفاية التوعية في أوساط السكان بشأن أحكام الاتفاقية وحقوقهم الناتجة عن منع التمييز العنصري. وعلاوةً على ذلك، وبالنظر إلى المعلومات عن ال شكاوى التي تلقاها أمين المظالم وغياب ال دعاوى ال قضائية، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن ضحايا التمييز العنصري قد لا يستطيعون التماس سبل الا نتصاف الفعالة (المواد 1 و6 و7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بالاتفاقية وبما يشكل تمييزا عنصرياً وبالأحكام القانونية ذات الصلة، من خلال وسائل ال إعلام ال ملائمة وغيرها من الوسائل المتاحة والتي هي في متناول الجميع؛

(ب) استعراض سبل الانتصاف المتاحة ل ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون الإنصاف وضمان فعالي ة هذه السُبُل . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير ع مل نظام العدالة الجنائية ( الفرع الثاني - الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري في ما يتعلق بضحا يا العنصرية). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توسع نطاق ولاية أمين المظالم بشأن تلقي شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري، وأن تنظر في إنشاء آليات تعوي ض غير قضائية يكون من الأيسر الوصول إليها ؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ال شكاوى ال مرفوعة بشأن أفعال وحالات ال تمييز ال عنصري و ال قرارات ذات ال صلة ال صادرة عن ال محاكم ال جنائية أو  ال مدنية أو ال إدارية وكذلك ال آليات غير ال قضائية، بما في ذلك تقديم أي تعويض أو ترضية لضحايا هذه الأفعال.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

23- تلاحظ اللجنة باهتمام الأنشطة التي ينفذها أمين المظالم والمركز القومي لحقوق الإنسان، ولكنها ت كرر الإعراب عن قلقلها إزاء الافتقار إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وإزاء ال تقارير التي تفيد بعدم قبول أمين المظالم بعض الشكاوى أو عدم الرد عليها.

تكرر اللجنة الإعراب عن أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة وتحظى بموارد كافية وتمتثل لمبادئ باريس، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف دراسة كل الخيارات الممكنة لاستحداث هذه المؤسسة، بما في ذلك عن طريق تعزيز مؤسسة أمين المظالم كي تمتثل لمبادئ باريس، وأن تتخذ خطوات في سبيل الحصول على اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

رابعاً - توصيات أخرى

تعديل المادة 8

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 و67/ 156 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الوطنية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، و إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

إصدار الإعلان بموجب المادة 14

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار ا لإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

26- تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق ا لإنسان غير قابلة للتجزئة، ف تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا س يما المعاهدات التي لأحكامها صل ة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

27- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة ا لعنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد ب جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محددة عن خطة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

28- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى متابعة التشاور مع مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما لمكافحة التمييز العنصري، وإلى توسيع الحوار معها، فيما يتصل بإعداد التقرير الدوري المقبل وبمتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

متابعة الملاحظات الختامية

30- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و20(أ) و (ج) و (د) أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

31- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و10 و16 أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التد ابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من العاشر إلى الثاني عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة بالنسبة إلى تقارير معاهدات بعينها وما يتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).