الأمم المتحدة

CERD/C/UZB/CO/6-7

Distr.: General

15 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظر في التقارير المقدم ـ ة م ـ ن الدول الأط ـ راف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أوزبكستان

1- نظرت اللجنة في التقريري ـ ن الدوريين السادس والسابع المقدمين في وثيقة واحدة(CERD/C/UZB/6-7)، في جلستيها 2018 و201 9CERD/C/SR.2018) و(2019، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2010. واعتمدت اللجنة في الجلستين 2040 و2041 CERD/C/SR.2040) و(2041، المعقودتين في 20 و23 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته الدولة الطرف في الموعد المحدد، والذي تم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع وفد رفيع المستوى وبالجهود المبذولة لتقديم ردود شاملة على المسائل العديدة التي أثيرت في قائمة المواضيع والتي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك دولية متعددة تتعلق بحماية حقوق الإنسان ولا سيما انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في كانون الأول/ديسمبر 2008.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس، ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام وبدء العمل بالرق ا بة القضائية على القرارات التي تنص على وضع الأفراد رهن الاحتجاز (أمر الإحضار)، في كانون الثاني/يناير 2008 وغيرها من الإصلاحات القضائية والقانونية.

5- وتأخذ اللجنة علماً بارتياح بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد سمحت بدخول 000 100 لاجئ من قيرغيزستان إلى أراضيها بعد أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً وتلاحظ أيضاً مشاركة الحكومة بنشاط في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين هم بحاجة لها.

6- وترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لتطبيق توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة بالملاحظات الختامية السابقة ، وبالمعلومات التي قدمها الوفد ب شأن العزم على اعتماد خطة مماثلة تتعلق بالملاحظات الختامية الحالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ الخطة المذكورة أعلاه.

جيم - الشواغل والتوصيات

7 - تكرر اللجنة قلقها لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون المحلي يتمشى بالكامل مع التعريف الوارد في الاتفاقية، رغم جواز الاستشهاد بأحكام الاتفاقية بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية، ولعدم توضيح العلاقة بين الاتفاقية والقانون المحلي، بشكل كاف.

ترى اللجنة أن سن تشريع خاص بالتمييز العنصري، يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، هو وسيلة لا غنى عنها لمكافحة التمييز العنصري بصورة فعالة وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في قوانينها تعريفاً للتمييز العنصري ي غطي جميع ميادين الحياة العامة والخاصة.

8- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن النتائج الملموسة للتدابير المتخذة لتنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/UZB/CO/5). كما تلاحظ اللجنة العديد من أوجه القلق التي كانت قد أعربت عنها سابقاً، لا تزال مستمر ة في الدولة الطرف ولم تُتخذ التغييرات الهيكلية اللازمة لمعالجتها .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية.

9- و تأخذ اللجنة علماً بأن آخر تعداد سكاني أجري في الدولة الطرف يعود تاريخه إلى عام 1989، وهو ما قد يؤثر على دقة البيانات المستخدمة في التقرير. ويساور اللجنة القلق، لأنه على الرغم من تقديم بعض البيانات الديمغرافية، فإن البيانات الديمغرافية المصنفة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ليست كافية. فلا توجد مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصنفة بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد التمييز ومعالجته.

و إذ تذكر اللجنة بأهمية جمع بيانات دقيقة ومحدثة بشأن التكوين الإثني للسكان، فإنها ترجو من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، بيانات مفصَّلة وحديثة ومصنَّفة عن التركيبة الإثنية والجنسانية لسكانها. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) .

10- و تشير اللجنة إلى عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن المستوى الفعلي لمشاركة أفراد الأقليات الوطنية والإثنية في مؤسسات الدولة والقطاعات الأخرى ، وبشأن عدد الأشخاص، بمن فيهم النساء من أصل إثني غير أوزبكي، الذين يشغلون مناصب المسؤولية ضمن مؤسسات القضاء والإدارة والسياسة والقطاع الخاص. وتأخذ اللجنة علماً بأن المرأة المنتمية أيضاً لأقليات إثنية غالباً ما تتعرض للتمييز، و توجّه انتباه الدولة الطرف إلى عدم وجود بيانات ديمغرافية تعكس تداخل التمييز الجنساني والتمييز العنصري، وإزاء عدم تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لحماية وضمان تمتع نساء الأقليات تمتعاً كاملاً بحقوقه ن . (المادة 5(ج)).

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن هذه المسائل، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس والأصل الإثني والقطاع المهني والوظائف المتقلدة، وكذلك معلومات عن إجراءات الاختيار والتوظيف.

11- و يساور اللجنة القلق إزاء العدد الهائل من ا لأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وإزاء الإجراءات المعقدة التي تنظم اكتساب الجنسية الأوزبكية، وإزاء التدابير الأخرى المحدودة المتخذة لتجنب انعدام الجنسية. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء اشتراط التنازل عن أ ية جنسية أخرى ل اكتساب الجنسية الأوزبكية ، مما قد يؤدي إلى انعدام الجنسية. كما يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال الوالدين عديمي الجنسية (المادة 5(ب)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها الوطني وإلغاء العقبات الإدارية أمام اكتساب الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك أطفال ال أشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، الجنسية الأوزبكية، و تشجعها ذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية، وكذلك على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بالحد من انعدام الجنسية.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد بشأن اللاجئين، ولا سيما عدم وجود ضمانات قانونية تحمي الأفراد من الطرد القسري نحو بلدان قد تكون فيها حياتهم/صحتهم عرضة للخطر. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاقات ثنائية بشأن تسليم المجرمين وتأسف لعدم تقديم أية معلومات عن الآليات القانونية المحلية التي تكفل تنفيذ مبدأ عدم الطرد . وترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد بأن موضوع التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967) هو رهن الدراسة حالياً.

وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بوضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، ومواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحماية الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في أوزبكستان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تكفل، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية، عدم إكراه أي شخص على العودة إلى بلد توجد فيه أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض للملاحقة وبأن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر. وفي هذا الصدد تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية لمراجعة قرارات طرد الأجانب، مع وقف تنفيذ قرارات الطرد ريثما يتم النظر في هذه المراجعات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967).

13- و تأخذ اللجنة علماً باستمرار وجود نظام تسجيل إقامة إ لزامي(propiska) في الدولة الطرف. وإذ تحيط اللجنة علماً بأن الاحتفاظ بهذا النظام هو لأغراض تسجيل عناوين الإقامة، فإنها ترى أن الإبقاء عليه يمكن أن يؤثر فعلياً على التمتع بعدد من الحقوق والحريات (المادة 5، الفقرة (د)‘1‘ و‘2‘) للأجانب المقيمين في البلاد و ي عر ّ ض الأشخاص من الفئات الضعيفة للتمييز العنصري.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن عدد طلبات تسجيل الإقامة الإ لزامي (مصنفة بحسب المنطقة/الأصل الإثني لمقدمي الطلبات) وما أفضت إليه.

14- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بعدم تلقي معلومات عن شكاوى أو قرارات صادرة عن محاكم بشأن أفعال تتعلق ب التمييز العنصري أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، و عدم وجود دليل مباشر على تلقي أمين المظالم مثل هذه الشكاوى، ويساورها القلق لأن ذلك قد يعود إلى جهل الضحايا بحقوقهم أو إلى عدم فعالية هذه الإجراءات (الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أنه لا يوجد بلد يخلو من التمييز العنصري، فإنها تحث الدولة الطرف على النظر في الأسباب التي دعت إلى تقديم شكاوى قليلة للغاية تتعلق بالتمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم ، أو الخوف من الانتقام، أو إنعدام الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات لقضايا التمييز العنصري أو عدم إحساسها بأهميتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري و ع ن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها والأحكام الصادرة بالإدانة، والعقوبات المفروضة، وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال.

15- و تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تعيين مترجمين شف ويين في حالات تتعلق بأشخاص لا يفهمون اللغة التي تتم فيها المحاكمة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية، فيما يبدو، عن الأصل الإثني للمحتجزين في الحبس الاحتياطي والسجناء في المرافق الإصلاحية.

وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إ دارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وترجو من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات محدثة عن تعيين مترجمين شفو يين في حالات تتعلق بأشخاص لا يفهمون لغة الإجراءات القانونية المتخذة بشأنهم، وكذلك بيانات عن الأصل الإثني للمحتجزين في مرافق ا لحبس الاحتياطي والسجناء في المرافق الإصلاحية.

16- وتأسف اللجنة لأن المعلومات المتعلقة بأوضاع الروما الواردة في التقرير الدوري للدولة الطرف لا تزال قليلة للغاية ولعدم تقديم معلومات عن أية استراتيجية وضعتها الدولة الطرف بغية حماية الروما من التمييز (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في تقريرها المقبل، معلومات مفصَّلة عن أوضاع الروما، ولا سيما عن التدابير المتخذة للتصدي لمستويات تعليم الروما، التي تبدو منخفضة إلى حد كبير بالمقارنة مع متوسط مستوى التعليم في الدولة. وتذكِّر بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية ترمي إلى حمايتهم من التعرض للتمييز على أيدي هيئات الدولة وكذلك على يد أي شخص أو منظمة.

17- و أخذت اللجنة علماً بارتياح بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عمل المركز القومي لحقوق الإنسان ومفوض البرلمان الأوزبكي لحقوق الإنسان (أمين المظالم). ومع ذلك فإن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية للتأكيد على امتثال ه ا تين المؤسستين بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان وجود مؤسسة وطنية تُنشأ وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية (قرار الجمعية العامة 48/134).

18- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

19- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محددة عن خطة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية إبداء الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ال شكاوى ا لفردية والنظر فيها .

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً، وفي أسرع وقت ممكن، بموافقتها على هذا التعديل.

22- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشاور مع مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما لمكافحة التمييز العنصري، وإلى توسيع وتعميق الحوار معها، فيما يتصل بمتابعة الملاحظات الختامية الحالية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

23- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2004 (HRI/CORE/1/Add.129)، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

24- و تطلب اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 12 و15 أعلاه.

25- وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و16 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

26- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتزم بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة بالنسبة لتقارير معاهدات بعينها و ما يتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).