الأمم المتحدة

CCPR/C/UZB/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/5) في جلستيها 3690 و 3691 (انظر CCPR/C/SR.3690 وSR.3691)، المعقودتين في 2 و 3 آذار/مارس 2020 . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في 27 آذار/مارس 2020 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة إجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/UZB/RQ/5) على قائمة المسائل (CCPR/C/UZB/Q/5) ، التي استُكملت بالردو د المفصَّلة التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترح ب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطر ف :

(أ) قانون ضمانات المساواة في الحقوق والفرص للمرأة والرجل وقانون حماية المرأة من التحرش والعنف، في عام 2019 ؛

(ب) تعد يل المادة 15 من قانون الأسرة لتوحيد سن الزواج وتحديدها في 18 سنة بالنسبة للمرأة والرجل، في عام 2019 ؛

(ج) إدخال تعديلات، في عامي 2017 و 2019 ، على قانون مكتب أمين المظالم لتوسيع نطاق صلاحياته بما يمكّنه من تلقي الشكاوى من الأشخاص مسلوبي الحرية والعمل بوصفه الآلية الوقائية الوطنية؛

(د) المرسوم المتعلق بالتدابير الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل أساسي في عملية التجديد الديمقراطي للبلد، في عام 2018 ؛

(ه) إنشاء وحدة الجرائم الاقتصادية والفساد في إطار إدارة الجرائم الاقتصادية التابعة لمكتب المدعي العام، في عام 2018 ؛

(و) قانون مكافحة الفساد، في عام 2017 ؛

(ز) المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، في عام 2017 ؛

(ح) حظر تشغيل القاصرين في جني القطن، وكذلك حظر الاستعانة بهيئات قطاعي الصحة والتعليم وإشراك موظفيها في هذا القطاع كجزء من مهامهم، في عام 2017 ؛

(ط) المرسوم الرئاسي الذي يحظر استخدام الأدلة المحصل عليها بطرق فيها انتهاك لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك استخدام التعذيب أو الضغط النفسي والبدني، في عام 2017 ؛

(ي) تعديل المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية في عام 2017 بحيث لا تتجاوز فترة احتجاز شخص من دون مثوله أمام قاض مدةً أقصاها 48 ساعة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء المقدّمة بموجب البروتوكول الاختياري

4 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ آرائها المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، حيث تشير على وجه الخصوص إلى عدم توافقها مع التشريعات الوطنية، رغم أن الدستور يعترف بأولوية القانون الدولي على القانون الوطني (المادة 2 ) .

5 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ جميع الآراء العالقة التي اعتمدتها اللجنة، من خلال الآليات المناسبة والفعالة، وذلك لكفالة حق الضحايا في سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك العهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم تفسير التشريعات الوطنية بطريقة تشكل عقبة أمام تنفيذ آراء اللجنة.

تدابير مكافحة الفساد

6 - بينما ترحب اللجنة بالإصلاحات والتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير بشأن ارتفاع معدلات الفساد والرشوة، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الفساد ضد الموظفين العامين الرفيعي المستوى. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن التشريعات الوطنية لا تُجرِّم جميع جرائم الفساد المعترف بها دولياً وجميع العناصر الإلزامية لجرائم الرشوة (المادتان 2 و 25 ).

7 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع الفساد والإفلات من العقاب والقضاء عليهما على جميع المستويات، بطرق منها تجريم جميع جرائم الفساد وجميع العناصر الإلزامية لجرائم الرشوة. وينبغي لها أن تكفل التحقيق في جميع حالات الفساد، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو المناسب، مع مراعاة توصيات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالقانون الجنائي والرشوة واختلاس الأموال من قِبل الموظفين العامين.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز

8 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني القائم لا يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب في القطاعين العام والخاص وعلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد. وتأسف اللجنة لتأكيد الوفد عدم وجود خطط لاعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز (المادتان 2 و 26 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب، في جميع المجالات، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وعلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، بما في ذلك اللون، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الملكية، أو الميلاد، أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، أو أي وضع آخر؛

(ب) كفالة سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية لضحايا التمييز.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

10 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن تعرُّض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للتمييز والمضايقة والعنف، بما في ذلك الابتزاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي، من جانب موظفي الدولة والأفراد المستقلين، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، وإزاء ممارسة إلزامية الكشف عن المعلومات الطبية الخاصة. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، الذي يتجلى في عدم إجراء تحقيقات في أعمال العنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي بين الذكور البالغين بموجب المادة 120 من القانون الجنائي، وهو ما يثني المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عن الإبلاغ عن تعرضهم للعنف والتمييز خشية الملاحقة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وضوح إجراءات الاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس وإزاء التقارير التي تفيد بأن هذا الاعتراف يتطلب عملياً الاستشفاء في عيادة للأمراض النفسية مدة لا تقل عن شهر واحد (المواد 2 و 7 و 17 و 23 و 26 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، بطرق منها توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة، وتنظيم حملات للتوعية تعزز مراعاة التنوع واحترامه بين عامة الجمهور؛

(ب) أن تكفل التحقيق على نحو منهجي فيما يتعرض له المنتمون إلى هذه الفئات من التمييز والعنف من جانب الأفراد أو موظفي الدولة، ومعاقبة الجناة على النحو الملائم، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ج) أن تلغي المادة 120 من القانون الجنائي؛

(د) أن تلغي الشروط التي لا مبرر لها للاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس، بما في ذلك إلزامية الاستشفاء في عيادة للأمراض النفسية، وأن توفر وتنفذ على نحو فعال إجراءات سريعة وشفافة وميسَّرة للاعتراف بنوع الجنس على أساس ما يحدده صاحب الطلب بنفسه.

المساواة بين الرجل والمرأة

12 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك في مجال العمالة والحياة السياسية والعامة. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء استمرار تدني مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ولا سيما في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى. ويساورها القلق كذلك إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع، بما في ذلك إشاعتها من خلال وسائط الإعلام (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة التمييز في القانون والممارسة ضد المرأة وأن تعزز التدابير المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع والحياة. وينبغي لها أن تتخذ تدابير قانونية وسياساتية أقوى كي تحقق فعلياً، خلال فترة زمنية محددة، التمثيل العادل للمرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع المستويات، وذلك، عند الاقتضاء، من خلال تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لتنفيذ أحكام العهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع وتنفذ استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع بشكل عام.

العنف ضد المرأة

14 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) ورود تقارير بشأن الزواج القسري والمبكر، واستمرار تعدد الزوجات بحكم الواقع رغم حظره بموجب القانون؛ و(ب) عدم تجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي بشكل صريح في التشريعات ذات الصلة المعتمدة حديثاً؛ و(ج) إجبار ضحايا العنف العائلي على حضور جلسات المصالحة قبل تقديم طلب الطلاق؛ و(د) محدودية الحماية المكفولة لضحايا العنف العائلي واستمرار نقص خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعادة التأهيل المقدمة لهم ولأسرهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات كافية عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 26 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، والقضاء عليه بجملة وسائل منها ما يلي:

(أ) كفالة الإنفاذ الفعال للأحكام القانونية التي تحظر الزواج القسري والمبكر؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، بوسائل منها تنظيم حملات وبرامج منتظمة لتوعية المجتمع، وإلى تغيير المواقف والعقليات والقوالب النمطية؛

(ج) تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف، بطرق منها تجريم الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي بشكل صريح وإلغاء مبدأ إلزامية اللجوء إلى الوساطة التصالحية بالنسبة لضحايا العنف العائلي خلال إجراءات الطلاق؛

(د) كفالة التحقيق الشامل في حالات العنف ضد المرأة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا على سبل الانتصاف والحماية الفعالة والمساعدة، بما في ذلك السكن أو المأوى في جميع أنحاء البلد وغير ذلك من خدمات الدعم؛

(ه) تنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وكفالة حصول موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة على التدريب المناسب لمعالجة هذه القضايا بفعالية.

انتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث أنديجان

16 - تكرر اللجنة ما سبق أن أبدته من قلق (انظر CCPR/C/UZB/CO/4، الفقرة 10 ) إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال في حوادث القتل الجماعي والإصابات التي تسببت فيها الأجهزة العسكرية والأمنية خلال أحداث أنديجان في أيار/مايو 2005 ، وتأسف لتأكيد الدولة الطرف أن هذه الأحداث لا تستلزم أي تحقيق دولي وأن ملف هذه القضية قد أُغلق. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات واضحة عن مدى توافق قانون الأسلحة النارية لعام 2019 مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المادتان 2 و 6 ) .

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وشاملاً وفعالاً لضمان إعداد جرد كامل وشفاف وذي مصداقية لملابسات أحداث أنديجان في عام 2005 ، وذلك بغرض تحديد الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وينبغي أيضاً أن تكفل توافق لوائحها التنظيمية لاستخدام قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون للأسلحة النارية على نحو كامل مع أحكام العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حالات الطوارئ

18 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن مدى توافق مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ مع المادة 4 من العهد، ولا تزال تشعر بالقلق لأن اللوائح التنظيمية القائمة لا تحظر صراحةً عدم التقيد بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها أثناء حالات الطوارئ (المادة 4 ) .

19 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق مشروع القانون التنظيمي لحالات الطوارئ على نحو كامل مع المعايير الدولية، بما فيها مقتضيات المادة 4 من العهد، على النحو الذي فسرته اللجنة في تعليقها العام رقم 29 ( 2001 ) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ.

مكافحة التطرف

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعاريف الغامضة والفضفاضة للغاية الواردة في قانون مكافحة التطرف، ولا سيما تعاريف "التطرف" و"النشاط المتطرف" و"المواد المتطرفة"، وإزاء استخدام هذا القانون لفرض قيود لا مبرر لها على حرية الدين والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشقين السياسيين والجماعات الدينية التي لا تعترف بها الدولة (المواد 2 و 18 و 19 و 21 و 22 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم قوانينها وممارساتها الحالية لمكافحة الإرهاب على نحو كامل مع التزاماتها بموجب العهد، بطرق منها ما يلي :

(أ) توضيح التعاريف والمفاهيم الفضفاضة الواردة في قانون مكافحة التطرف وتضييق نطاقها، وكفالة توافقها مع مبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب، والحرص على أن يتضمن تعريف التطرف عنصراً من عناصر العنف أو الدعوة إلى الكراهية؛

(ب) التأكد من أن أي إجراءات لتقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تخدم أهدافاً مشروعة، وأنها ضرورية ومتناسبة، وتخضع للضمانات المناسبة.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

22 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 235 من القانون الجنائي، بصيغته المعدلة في عام 2018 ، لا يفي بمقتضيات المادة 7 من العهد، لأنه يحصر الضحايا المحتملين في "المشاركين في الإجراءات الجنائية أو أقاربهم المقربين" ولا ينطبق على جميع فئات الجناة. ولا تزال تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار سريان قانون التقادم على جريمة التعذيب، وإزاء تقارير مفادها أن الدولة الطرف لا تزال تمنح العفو للأشخاص المدانين بسبب ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة (المادتان 2 و 7 ) .

23 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تعدل المادة 235 من قانونها الجنائي، بهدف ضمان توافق تعريف التعذيب على نحو كامل مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومع المادة 7 من العهد، مع كفالة إمكانية اعتبار أي شخص ضحية وتطبيقه على أفعال التعذيب التي يرتكبها جميع الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية أو غير الرسمية أو الشخصية بتحريضٍ من موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بموافقته أو رضاه؛

(ب) أن تضع حداً لممارسة منح العفو للأشخاص المدانين بسبب ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، التي تتنافى مع المادة 7 من العهد، وأن تنظر في إدراج المادة 235 من القانون الجنائي في قائمة المواد التي لا يسري عليها قانون التقادم.

24 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب موظفي السجون وموظفي إنفاذ القانون أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، ضد الأشخاص مسلوبي الحرية، بمن فيهم المحتجزون بسبب ما يبدو أنه تهم ذات دوافع سياسية. ويساورها القلق إزاء تقارير عن تعرض من يبلغون عن هذه الانتهاكات لأعمال انتقامية. ويساورها القلق كذلك إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في هذه الحالات، الذي يتجلى في انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بموجب المادة 235 من القانون الجنائي، وإزاء تساهل العقوبات التي تصدر في حق الجناة في كثير من الحالات. وإذ تلاحظ اللجنة توسيع نطاق صلاحيات مكتب أمين المظالم ليشمل تلقي الشكاوى من الأشخاص مسلوبي الحرية، فهي تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أنّ هذه الشكاوى لا تُقدَّم دائماً بسبب وجود مخاوف لدى الضحايا بخصوص سلامتهم في حالة تقديمها، وأنه لا يجري التحقيق الواجب والنزيه في الشكاوى المقدمة. ويساورها القلق أيضاً لأن تطبيق عقوبات على شهادة الزور وتقديم بلاغات كاذبة يثني الضحايا عن الإبلاغ عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة (المواد 2 و 7 و 14 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة بطرق منها ما يلي :

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، تماشياً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول)، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ب) كفالة تمتع جميع الأشخاص مسلوبي الحرية بإمكانية اللجوء إلى آلية مستقلة وفعالة لمعالجة الشكاوى تحقق في ادعاءاتهم بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وتكفل اللجوء الفوري والفعال والمباشر إلى الهيئات المسؤولة عن معالجة هذه الشكاوى، بطرق منها تعزيز استقلالية مكتب أمين المظالم وقدرته على الاستجابة لهذه الشكاوى؛

(ج) ضمان حماية أصحاب الشكاوى من أي شكل من أشكال الانتقام، وكفالة التحقيق في أي حالة انتقام ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حالة إدانتهم؛

(د) إزالة أي عقبات، بما في ذلك في التشريعات الوطنية وفي الممارسة العملية، من شأنها أن تثني الضحايا عن الإبلاغ عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

26 - وإذ تلاحظ اللجنة عدد حالات تبرئة الأشخاص الذين أُدينوا خطأً على أساس اعترافات يُزعم أنها انتُزعت بالإكراه، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا تزال تُستخدم كأدلة في المحاكم رغم حظرها قانوناً (المواد 2 و 7 و 14 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإنفاذ الفعال والعملي لمبدأي حظر الاعترافات المنتزعة بالإكراه وعدم جواز قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، بما في ذلك من قِبل موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة. وينبغي لها أيضاً أن تقدم تقريراً عن التقدم الذي أحرزته في تحديد ومراجعة جميع الإدانات الجنائية التي استندت إلى اعترافات زُعم أنها انتُزعت بالإكراه، وأن تتيح سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين أُدينوا خطأً.

حرية الشخص وأمنه

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أنه لا تراعَى دائماً من حيث الممارسة المدة القصوى الجديدة المحددة في 48 ساعة للاحتجاز من دون توجيه تهمة، وأنه يجري احتجاز الأفراد أحياناً كشهود وليس كمشتبه فيهم للتحايل على هذا المقتضى. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في تطبيق أحكام الإحضار أمام المحكمة وإزاء عدم كفالة الضمانات القانونية الأساسية، من حيث الممارسة، لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية، وبخاصة فيما يتعلق بالاستعانة بمحام من اختيارهم. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة عما إذا كان المدعي العام يعتبر موظفاً يخول له القانون ممارسة السلطة القضائية أو عن وجود واستخدام تدابير بديلة لاحتجاز المجرمين من الأحداث وحبسهم (المادتان 9 و 14 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 9 من العهد، ولا سيما بضمان ما يلي :

(أ) عرض الموقوفين أو المحتجزين بتهمة جنائية فوراً على قاض أو موظف آخر يخول له القانون ممارسة السلطة القضائية، في غضون 48 ساعة، بغية إخضاع احتجازهم للرقابة القضائية؛

(ب) كفالة كل الضمانات القانونية الأساسية من حيث الممارسة لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم؛

(ج) استيفاء المراجعة القضائية لإجراءات احتجاز أي شخص يُسلَب حريته المعايير المنصوص عليها في المادة 9 ( 4 ) من العهد، بما في ذلك المعايير المبينة في تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، الذي يشير، في جملة أمور، إلى أنه لا يجوز اعتبار المدعي العام موظفاً يمارس السلطة القضائية بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد؛

(د) استخدام تدابير بديلة للاحتجاز والحبس فيما يتعلق بالمجرمين من الأحداث، عند الاقتضاء.

30 - وإذ ترحب اللجنة بالإفراج عن بعض الأشخاص المحتجزين بسبب ما يبدو أنه تهم ذات دوافع سياسية، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير المبلغ عنه من هؤلاء الأشخاص الذين لا يزالون مسلوبي الحرية. وإذ تلاحظ اللجنة انخفاض عدد الملاحقات القضائية بموجب المادة 221 من القانون الجنائي، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذه المادة لتمديد مدة عقوبات الحبس الصادرة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والمدانين بتهمة التطرف الديني. وتأسف لعدم تلقيها معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات بموجب هذه المادة لفئات الأشخاص المذكورة أعلاه (المواد 9 و 14 و 19 و 25 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق المادة 221 من القانون الجنائي بشكل تعسفي لتمديد مدة عقوبات الحبس الموشكة على الانتهاء، وأن تضمن، في حالة توجيه تهم جديدة إلى الأشخاص المعنيين، الاحترام الكامل للحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة والتقيد الصارم بمبدأ التناسب في جميع الأحكام الصادرة. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير لضمان عدم معاقبة أي شخص على ممارسة حقه المكفول بموجب العهد في حرية التعبير أو المشاركة في الحياة العامة.

ظروف الاحتجاز

32 - بينما تعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز، بما في ذلك عدم كفاية الغذاء ومياه الشرب، وسوء الظروف الصحية، وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه لم يُبلغ عن أي وفيات في السجون منذ عام 2017 ، فهي تشعر بالقلق إزاء تقارير عديدة عن تسجيل وفيات أثناء الاحتجاز، وإزاء عدم وجود إحصاءات رسمية وعدم إجراء تحقيقات بشأن هذه الحالات. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من عقبات وقيود تَحول دون وصول المنظمات غير الحكومية المستقلة إلى أماكن الاحتجاز، وإزاء عدم كفاية الجهود الرامية إلى تيسير رصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه الأماكن (المادتان 7 و 10 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكثف جهودها لضمان معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية بطريقة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان؛

(ب) أن تسرِّع وتيرة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتقليص الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز وكفالة توافق الظروف السائدة فيها مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) أن تكفل خضوع جميع أماكن الاحتجاز للرصد والتفتيش المستقليْن والفعاليْن والمنتظميْن من دون إشعار مسبق وعلى أساس عدم الخضوع للإشراف، بطرق منها تعزيز استقلال مكتب أمين المظالم وقدرته على إجراء عمليات التفتيش لأماكن الاحتجاز؛

(د) أن تكفل تمتع المنظمات غير الحكومية المستقلة بإمكانية الوصول الفعلي إلى جميع أماكن الاحتجاز، وأن تيسر للجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى هذه الأماكن ورصدها.

القضاء على العمل القسري

34 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال والعمل القسري في قطاع القطن، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) استمرار استخدام العمل القسري خلال موسم جني القطن، وذلك أساساً بسبب نظام الحصص الإلزامي لإنتاج القطن الذي تفرضه الدولة؛ و(ب) إجبار الأشخاص مسلوبي الحرية، حسبما أُفيد به، على العمل في حقول القطن ومعاقبتهم في حالة عدم استيفاء حصصهم؛ و(ج) سوء ظروف العمل والعيش في قطاع القطن، التي أدت إلى عدة وفيات، وعدم مساءلة كبار الموظفين المتورطين في استخدام العمل القسري؛ و(د) إجبار مستخدَمي القطاع العام على العمل القسري في إطار برنامج أوبود كيشلاك (المواد من 6 إلى 9 والمادة 24 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تسرِّع وتيرة جهودها وتضع حداً للعمل القسري في قطاع القطن وفي القطاع العام، بطرق منها ما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال للإطار القانوني الذي يحظر العمل القسري، بما في ذلك من خلال مقاضاة جميع المسؤولين عن الانتهاكات؛

(ب) إلغاء أي مبادرات أو برامج تفرض العمل الإلزامي على موظفي القطاعين الخاص والعام والأشخاص مسلوبي الحرية، ولا سيما في قطاع القطن، بما في ذلك من خلال إصلاح نظام الحصص الإلزامية لإنتاج القطن الذي تفرضه الدولة؛

(ج) تحسين ظروف العمل والعيش في قطاع القطن؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الوفيات المتصلة بجني القطن، وإجراء تحقيق شامل في هذه الحالات لدى وقوعها، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض الكافي، لأسر الضحايا.

حرية التنقل

36 - بينما تلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة على نظام تسجيل الإقامة الإلزامي (propisk a)، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في الحفاظ على هذا النظام الذي يقيد بدون مبرر حرية تنقل الأفراد واختيارهم لمكان إقامتهم، ولا سيما في منطقة طشقند. وإذ ترحب اللجنة بإلغاء نظام تأشيرة الخروج، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار اشتراط الإذن بمغادرة البلد، وإزاء منع من أُفرج عنهم من السجناء المدانين بتهم ذات دوافع سياسية من السفر إلى الخارج، حسبما أُفيد به، بما في ذلك لتلقي العلاج الطبي العاجل (المادة 12 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم نظامها لتسجيل الإقامة الإلزام ي ( propisk a ) مع أحكام العهد على نحو كامل، وأن تكفل السماح للأفراد بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي العاجل، بمن فيهم من أُفرج عنهم من السجناء المدانين بتهم ذات دوافع سياسية.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

38 - بينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات الأخيرة للسلطة القضائية وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء في عام 2017 ، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يُزعم من عدم استقلال السلطة القضائية، ولا سيما بسبب ما يلي: (أ) مشاركة الهيئات السياسية ورئيس الجمهورية في اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وفي تعيين المدعي العام للجمهورية وعزله؛ و(ب) عدم وجود معايير واضحة وموضوعية يحددها القانون لاختيار المرشحين لمناصب القضاة والمدعين العامين وغياب أي إجراءات شفافة لتقييمهم؛ و(ج) اعتماد لوائح تنظيمية وإجراءات لفرض عقوبات تأديبية على المدعين العامين تقوم على أسس فضفاضة في تعريفها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم استقلال هيئة المحامين عن وزارة العدل، وإزاء تقارير مفادها أن شرط استصدار جميع المحامين رخصة جديدة كل ثلاث سنوات يُستخدَم لأغراض سياسية (المادة 14 ).

39 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) القضاء على جميع أشكال تدخل الجهازين التنفيذي والتشريعي بلا مبرر في عمل السلطة القضائية، وضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بوسائل منها ضمان أن يتألف في معظمه من قضاة ومدعين عامين تنتخبهم هيئات مهنية مستقلة ذاتياً وأن يعمل بشفافية؛

(ب) كفالة توافق إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم وعزلهم مع أحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة؛

(ج) ضمان استقلال هيئة المحامين عن الجهاز التنفيذي في القانون والممارسة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام وطني للجوء يكفل لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إمكانية دخول إقليم الدولة الطرف والاستفادة من إجراءات اللجوء، ويوفر أيضاً ضمانات كافية ضد الاحتجاز التعسفي والترحيل والإعادة القسرية. ويساورها القلق كذلك لأن التشريعات الحالية التي تنظم شؤون الجنسية لا توفر ضمانات كافية لمنع حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك فقدان الشخص جنسيته إذا قضى في الخارج سبع سنوات من دون تسجيل نفسه في إحدى قنصليات البلد (المواد 7 و 9 و 13 و 24 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً وطنياً شاملاً للجوء يتوافق مع المعايير الدولية ويكفل لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إمكانية دخول إقليم الدولة الطرف والاستفادة من إجراءات اللجوء، ويوفر أيضاً ضمانات كافية ضد الاحتجاز التعسفي والترحيل والإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التحقق من أن التشريعات الحالية المتعلقة بالجنسية توفر ضمانات كافية لمنع حالات انعدام الجنسية تتوافق مع المعايير الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ، وعلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

حرية الوجدان والمعتقد الديني

42 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية لا تزال تجرِّم التبشير وغيره من الأنشطة الدعوية، وكذلك أي نشاط ديني تقوم به الهيئات الدينية غير المسجلة. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء (أ) استمرار العقبات والشروط المرهقة فيما يتعلق بتسجيل الرابطات الدينية والرفض المتكرر لتسجيل بعض الهيئات الدينية؛ و(ب) فرض الرقابة على المواد الدينية وقيود على استخدامها؛ و(ج) سيطرة الدولة الصارمة على التعليم الديني؛ و(د) تقارير عن توقيف المنتمين إلى الجماعات الدينية غير المسجلة واحتجازهم وتغريمهم وإدانتهم جنائياً بسبب قيامهم بأنشطة دينية سلمية؛ و(ه) ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة والإدانة التي يتعرض لها المسلمون الذين يمارسون دينهم خارج الهياكل التي تقرها الدولة بتهمٍ تتعلق بالتطرف أو بتهمة الارتباط بجماعات دينية محظورة (المواد 7 و 9 و 10 و 18 ).

43 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) أن تكفل حرية الدين والمعتقد، وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقييد هذه الحرية على نحو يتجاوز نطاق القيود الضيقة التي تجيزها المادة 18 من العهد؛

(ب) أن تسرِّع إجراءات اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الوجدان والدين، مع كفالة توافقه مع المادة 18 من العهد، بطرق منها إنهاء تجريم التبشير وغيره من الأنشطة الدعوية، وكذلك أي نشاط ديني تقوم به الهيئات الدينية غير المسجلة؛

(ج) أن تحقق في جميع أفعال التدخل في حرية الدين للمسلمين المستقلين وأتباع الديانات الأخرى الذين يمارسون شعائرهم الدينية خارج الهياكل المسجلة.

حرية التعبير

44 - بينما تلاحظ اللجنة مشاريع تعديلات القانون الجنائي، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تجريم التشهير، وإهانة رئيس الجمهورية، والشتم، ونشر المعلومات الزائفة. ويساورها القلق كذلك لأن التشريعات الحالية التي تنظم الاتصال الجماهيري وتكنولوجيات المعلومات واستخدام الإنترنت تقيد بلا مبرر حرية التعبير، بما في ذلك: (أ) اشتراط تسجيل منصات نشر المعلومات على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المدونات، بوصفها منابر إعلامية؛ و(ب) اللوائح التنظيمية المتعلقة بإزالة المحتوى وتعليق الرخص؛ و(ج) تقييد المنصات الإعلامية على الإنترنت أو حجبها بناءً على معايير غامضة في تعريفها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار ممارسة حبس الأفراد بتهم ذات صلة بالتطرف وتهم أخرى ذات دوافع سياسية، بمن فيهم الصحفيون المستقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون، بسبب التعبير السلمي عن آراء منتقدة (المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 19 ).

45 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل توافق أي قيود على ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، مع الشروط الصارمة الواردة في المادة 19 ( 3 ) من العهد؛

(ب) أن تضمن الحماية الفعالة للصحفيين المستقلين ومنتقدي الحكومة ومعارضيها والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء من أي إجراءات قد تشكل مضايقة أو ملاحقة أو تدخلاً لا مبرر له في ممارستهم أنشطتهم المهنية أو حقهم في حرية الرأي والتعبير، وأن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الأفعال، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

التجمع السلمي

46 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة بلا مبرر على الحق في التجمع السلمي، في القانون والممارسة، بما في ذلك اشتراط الحصول بحكم الواقع على إذن مسبق لتنظيم أحداث جماهيرية، رغم أن القانون لا يشترط سوى الإخطار المسبق وعقد هذه الأحداث حصراً في المواقع المحددة لها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير عن اعتقال النشطاء واحتجازهم ومعاقبتهم بتهمة تنظيم احتجاجات سلمية و/أو المشاركة فيها (المواد 9 و 19 و 21 ).

47 - ينبغي للدولة الطرف أن تسرِّع وتيرة جهودها الرامية إلى مراجعة قوانينها وممارساتها بغرض ضمان تمتع الأفراد على نحو كامل بحقهم في حرية التجمع وتوافق أي قيود تُفرض على هذا الحق مع الشروط الصارمة الواردة في المادة 21 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تجري تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفييْن التي تستهدف المحتجين السلميين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

حرية تكوين الجمعيات

48 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية لا تزال تفرض قيوداً على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك: (أ) شروط قانونية وإدارية غير معقولة ومرهقة لتسجيل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية؛ و(ب) قائمة واسعة من أسباب رفض التسجيل؛ و(ج) اشتراط حصول المنظمات غير الحكومية بحكم الواقع على موافقة وزارة العدل للسفر إلى الخارج أو تلقي أموال من مصادر أجنبية؛ و(د) منع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في "الأنشطة السياسية". وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ضآلة عدد ما سُجل في الدولة الطرف من منظمات غير حكومية مستقلة منشأة بمبادرة ذاتية، وارتفاع عدد حالات رفض التسجيل، وعدم تقديم أي طلبات لتسجيل أحزاب سياسية جديدة بين عامي 2015 و 2018 (المواد 19 و 22 و 25 ).

49 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم لوائحها وممارستها التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية مع أحكام المواد 19 و 22 و 25 من العهد على نحو كامل. وينبغي لها أيضاً أن تكفل إشراك ومشاركة طائفة واسعة من الجهات الفاعلة والخبراء في مجال المجتمع المدني في إعداد القانون الجديد المتعلق بالمنظمات غير الحكومية غير التجارية.

المشاركة في الشؤون العامة

50 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون الانتخابي الحالي لا يزال يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في الترشح للانتخابات، ومن بين القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق مدة الإقامة، وإتقان اللغة الرسمية، وعدم الخضوع لإجراءات جنائية جارية، والترشيح حصراً من قبل الأحزاب السياسية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير عن حدوث مخالفات وعدم وجود منافسة حقيقية خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2019 ، وإزاء تقارير مفادها أن مؤيدي رموز المعارضة المنفيين أو أفراد أسرهم تعرضوا للاضطهاد ومُنعوا من المشاركة في الانتخابات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء حرمان أي شخص يقضي عقوبة الحبس من الحق في التصويت (المواد 2 و 19 و 21 و 22 و 25 ).

51 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم إطارها القانوني للانتخابات مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 25 ، باتخاذ جملة إجراءات منها ما يلي:

(أ) تعزيز ثقافة التعددية السياسية والامتناع عن حرمان الأحزاب السياسية المعارضة تعسفاً من التسجيل وعن منعها من المشاركة في الانتخابات؛

(ب) ضمان حرية النقاش السياسي الحقيقي والتعددي؛

(ج) مراجعة القيود المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات وعلى الحق في التصويت، بغرض ضمان توافقها مع أحكام العه د .

دال- النشر والمتابعة

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة تقريرها وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.

53 - وتطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 28 آذار/مارس 2022 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها في الفقرات 5 (تنفيذ الآراء العالقة) و 25 (التدابير الفورية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة) و 29 (حرية الشخص وأمنه) أعلاه.

54 - وتماشياً مع مبدأ إمكانية التنبؤ بدورة استعراضات اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2026 قائمة المسائل التي تعدها اللجنة قبل تقديم التقرير، وسيُنتظر من الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة المسائل، التي ستشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع، في سياق إعداد التقرير، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2028 في جنيف.