الأمم المتحدة

CCPR/C/UZB/CO/3

Distr.: General

7 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

نيويورك، 8-26 آذار/مارس 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

أوزبكستان

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدو ر ي الثالث لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/3) في جلساتها 2692 و2693 و2694 (CCPR/C/SR.2692 و2693 و2694)، المعقودة يومي 11 و12 آذار/مارس 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 2710، المعقودة في 24 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2710) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في حينه والذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذت بشأن عدد من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة(CCPR/CO/83/UZB). وترحب اللجنة أيضاً بالردود المكتوبة التي وردت إليها رداً على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/UZB/Q/3/Add.1)، وبالحوار الذي أجرته اللجنة مع الوفد، وبالمعلومات والتوضيحات الإضافية الشفوية والخطية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التالية التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف:

(أ) إلغاء عقوبة الإعدام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، وانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في كانون الأول/ ديسمبر 2008؛

(ب) اعتماد تعديلات نيسان/أبريل 2009 في عدد من القوانين التشريعية، بما في ذلك تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والقانون المنظِّم لتنفيذ العقوبات، وهي الإصلاحات التي أدت، في جملة أمور، إلى تعزيز مكتب أمين المظالم وتمكينه من زيارة المحتجزين دون إذن مسبق والتواصل معهم بكل سرية؛

(ج) بدء العمل بالمراقبة القضائية على القرارات التي تنص على وضع الأفراد رهن الاحتجاز (أمر الإحضار) في كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) إجراء إصلاحات في عام 2008 على القواعد التي تحكم حق الدفاع عن الأفراد المحرومين من حريتهم السماح لهم بالاتصال بموكلهم وأفراد أسرهم بمجرد إلقاء القبض عليهم؛

( ) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في نيسان/أبريل 2008؛ وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات على نطاق البلد لمنع الاتجار ؛ واعتماد خطة العمل الوطنية (2008-2010) من أجل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر؛ والانضمام في آب/أغسطس 2008 إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية؛

(و) اتخاذ تدابير لمكافحة عمل الأطفال، والانضمام في عام 2008 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، والانضمام في كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، أي البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ عدد من التوصيات السابقة للجنة (CCPR/CO/83/UZB)، وتأسف لأن عدداً كبيراً من الشواغل لا يزال قائماً . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذاً كاملاً.

5- وفي حين تلاحظ اللجنة أنه تبعاً لقانون المعاهدات الدولية المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1995، فإن المعاهدات الدولية التي تكون أوزبكستان طرفاً فيها تخضع للتطبيق المباشر والإجباري، وأن الدولة الطرف أشارت في تقريرها وفي ردودها الكتابية إلى أن القانون الدولي يعلو على القانون الوطني في حال تعارضت إحدى مواد القانونين، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهد وتطبيقها العملي في النظام القانوني المحلي . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لكفالة أن تكون مؤسساتها، بما فيها المحاكم، على وعي تام بالحقوق والحريات الواردة في العهد، وبما يقع عليها من واجب لضمان إعمال هذه الحقوق والحريات على نحو فعال.

6- وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ أي من آرائها التي اعتمدت بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتأسف أيضاً لعدم وجود أي معلومات عن الهيئة المخوَّلة بمتابعة ما اتُخذ من تدابير، بما يكفل إعطاء آراء اللجنة ما تستحقه من اهتمام . (المادتان 2 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. وينبغي أن توفر وسيلة انتصاف فعالة لجميع ضحايا انتهاكات أحكام العهد، على النحو الوارد في آراء اللجنة، وأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي لها أيضاً أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن السلطات المخوَّلة بمتابعة ما اتخذ من تدابير لمعالجة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

7- ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً بسبب عدم إبلاغ الدولة الطرف أُسَر من حُكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه العقوبة قبل إلغائها في عام 2008، بتاريخ إعدامهم ومكان دفنهم بالضبط، الأمر الذي يُعد انتهاكاً للمادة 7 من العهد . (المادتان 2 و7)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ ما يلزم من خطوات لإبلاغ أسر السجناء الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام قبل إلغائها بموعد تنفيذ حكم الإعدام في ذويهم ومكان دفنهم.

8- وبينما تحيط اللجنة علماً بما أعلنته الدولة الطرف من أنها أجرت جميع التحقيقات الضرورية المتعلقة بأحداث أنديجان في عام 2005، وأنه تم بالفعل إدانة العديد من الأفراد في هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيق شامل ومستقل تماماً عن الملابسات الحقيقية للأحداث التي قُتل فيها 700 مدني، من بينهم نساء وأطفال، على يد العسكريين ورجال الأمن. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القواعد الوطنية الخاصة باستعمال قوات الأمن لأسلحتها النارية ضد المدنيين . (المواد 2 و6 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً تماماً وأن تكفل تقديم المسؤولين عن قتل الأفراد في أحداث أنديجان إلى العدالة، ومعاقبتهم إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم وتعويض الضحايا وذويهم تعويضاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها المنظِّمة لاستعمال السلطات الأسلحة النارية بغية ضمان امتثالها التام للأحكام الواردة في العهد والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القوة والأسلحة النارية (1990).

9- ويساور اللجنة القلق من أن القوانين القائمة لحالات الطوارئ لا تفي بالشروط الواردة في المادة 4 من العهد ولا تحتوي على جميع الضمانات الواردة فيها. وتلاحظ اللجنة التوضيح الذي أوردته الدولة الطرف بأنها تُعِد مشروع قانون عن حالة الطوارئ . (المادتان 2 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن جميع تشريعاتها وقوانينها وأنظمتها المتعلقة بحالات الطوارئ تتوافق تماماً مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ.

10- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 235) ربما لا يكفل التطابق بين تشريعات الدولة الطرف والتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما لذلك من تأثير على التهم الموجهة إلى المشتبه في ارتكابهم جرائم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ثمة تناقضاً واضحاً بين البيانات الكتابية والشفوية للدولة الطرف من جهة، بما مؤداه أن التشريعات تتماشى والتعريف، والرد الكتابي، من جهة أخرى، في ما يتعلق باعتزام الدولة الطرف تعديل تشريعاتها لتتواءم مع كل من المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد، ضمن إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوصيات لجنة مناهضة التعذيب لعام 2007 (CAT/C/UZB/CO/3). وفي حين تحيط اللجنة علماً بقرار المحكمة العليا في أوزبكستان، عام 2003، القاضي بضرورة تفسير أحكام القوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب في ضوء أحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تزال اللجنة غير مقتنعة بأن القانون الوطني يتطابق تطابقاً تاماً مع متطلبات المادة 1 من الاتفاقية . (المادة 7)

تكرر اللجنة التأكيد على أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها الجنائية على النحو الذي أكدته في الردود الكتابية على قائمة القضايا، بما فيها المادة 235 من قانونها الجنائي، وذلك بغية ضمان الامتثال التام للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد.

11- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الإبلاغ عن حدوث حالات التعذيب وسوء المعاملة، والعدد المحدود للأشخاص الذين تتم إدانتهم لمسؤوليتهم عن ذلك وعن تدني الجزاءات المفروضة عموماً، بما في ذلك التدابير التأديبية البسيطة، ومؤشرات تُظهر بأنه تم العفو عن الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال، فضلاً عن الطابع غير المناسب وغير الكافي، عموماً، للتحقيقات بشأن مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة أو كليهما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام المحاكم أدلة انتُزعت تحت الإكراه بالرغم من قرار المحكمة العليا لعام 2004 القاضي بعدم جواز قبول أدلة تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة . (ال مواد 2، و7، و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق تقوم به في كل حالة تعذيب مزعومة؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقيام برصد جميع أعمال سوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، عند الاقتضاء، درءاً للإفلات من العقاب؛

(ج) تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) توخِّي إجراء تسجيلات سمعية بصرية لعمليات الاستجواب التي تجري في مخافر الشرطة وأماكن الاحتجاز؛

( ) ضمان أن تجري الفحوصات الطبية والنفسية المتخصصة في ما يزعم من حالات سوء المعاملة وفقاً للتوجيهات الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(و) استعراض جميع الدعاوى الجنائية القائمة على اعترافات يُد َّ عى الحصول عليها بصورة قسرية وعن طريق استخدام التعذيب وسوء المعاملة، والتحقق مما إذا كان قد جرى تناول هذه الادعاءات على نحو ملائم.

12- واللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع ينظم عملية طرد الرعايا الأجانب، ولأن حالات الطرد والتسليم تنظمها أساساً اتفاقات ثنائية قد تسمح بالترحيل القسري للأجانب إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة مما يشكل انتهاكاً للمادتين 7 و13 من العهد . (المواد 6، و7، و13)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لتكييف تشريعها الداخلي الذي ينظم معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء بما يتماشى والعهد وقانون اللاجئين الدولي. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم أيضاً بما يلي:

(أ) كفالة عدم تسليم أي شخص أو طرده أو ترحيله، أو إعادته قسراً إلى أي بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو انتهاك حقه في الحياة؛

(ب) وضع آلية تسمح للأشخاص الذين يرون أن مثل هذا الترحيل القسري قد يعرضهم للخطر بالطعن في قرارات الترحيل وتعليقها. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف السعي من أجل الحصول على مساعدة المنظمات الدولية المعنية.

13- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، بالرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف. ولا يزال يقلقها أن العنف العائلي لا يشكل على وجه التحديد عملاً يعاقب عليه القانون الجنائي. وتقلقها أيضاً التقارير المتعلقة بحالات الزواج القسري واستمرار اختطاف العرائس في بعض مناطق البلد. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق من أنه لا توجد أية مادة في القانون الجنائي للدولة الطرف تمنع بالتحديد خطف العرائس وتعاقب عليه . (المواد 2، و3، و7، و26)

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريع يُجرِّم بالتحديد العنف العائلي من جميع جوانبه ويمنع خطف العرائس ويعاقب عليه. وينبغي أن تستمر الدولة الطرف في تنظيم حملات مركزة لزيادة وعي السكان بهذه المشاكل، بما في ذلك عن طريق السلطات المحلية ولجان الحكم الذاتي المحلية المعروفة باسم "المخلَّة" (Makhalla) . وينبغي تدريب السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القوانين ورجال الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي على كيفية التعرف على ضحايا العنف العائلي وإسداء النصح إليهم على النحو الكافي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافر عدد كاف من الملاجئ الجاهزة يستفيد منها ضحايا العنف العائلي في جميع أنحاء البلد.

14- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن التجاوز المفرط في طول فترة احتجاز المشتبه فيهم أو المتهمين دون تقديمهم إلى قاض، والتي تصل إلى 72 ساعة. وتشعر بالقلق أيضاً من أنه يمكن عملياً وضع الأشخاص الموقوفين في مخافر الشرطة لفترة 48 ساعة إضافية إذا رأى القاضي أن المحكمة تحتاج إلى معلومات إضافية قبل تقرير ما إذا كان سيخلى سبيلهم أ م وضعهم في الاحتجاز قبل المحاكمة. وتشاطر اللجنة الدولة الطرف ما أعربت عنه من شواغل في الحوار الذي أجرته معها اللجنة، بما مؤداه أنه في الوقت الذي وُضع فيه قانون جديد عن المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الإحضار)، تظل الآثار الكاملة لتطبيق القانون غير معروفة حتى الآن كون القضاة والمدعين العامين والمحامين لا يزالون يتبعون عملياً مفاهيم قانونية قديمة . (المادة 9)

وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها بما يكفل التماشي الكامل لمدة الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد؛

(ب) كفالة أن يكون التشريع الذي ينظم المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الحضور) مطبقاً بالكامل في جميع أنحاء البلد، بما يتمشى مع المادة 9 من العهد.

15- ولاحظت اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق تطبيق مفهومي "الإرهاب" و"النشطة الإرهابية" كما يردان في قانون مكافحة الإرهاب (المادة 2)، والقانون الجنائي (المادة 155). وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت أن تشريعها الخاص بمكافحة الإرهاب يتطابق بالكامل مع أحكام العهد، لا يزال يساورها القلق بشأن كيفية تطبيق الضمانات الواردة في العهد تطبيقاً عملياً على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بهذه الجرائم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدد الأشخاص الذين تفيد التقارير بوجودهم رهن الاحتجاز بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية أو متطرفة أو كليهما، أو على أساس اتهامات بالإرهاب . (المادتان 9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحماية التامة للحقوق المكفولة بموجب أحكام العهد لجميع الأفراد المتهمين بالضلوع في أنشطة إرهابية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل لأي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بتهمة جنائية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال تتعلق بالإرهاب، الاتصال الفوري بمحامٍ، وأن تتحرى المحكمة أسباب الاعتقال.

16- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الجهاز القضائي في الدولة الطرف غير مستقل تماماً خاصة وأن الجهاز التنفيذي يتولى تجديد مناصب القضاة كل خمس سنوات . (المادتان 2 و14)

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته بصورة كاملة من خلال ضمان الأمن الوظيفي للقضاة.

17- وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ باهتمام التعديلات التشريعية لعام 2008 التي تنص على أن لكل شخص يتم احتجازه للاشتباه فيه أو لاتهامه الحق في الاتصال بمحام أو بأحد أفراد أسرته فور إلقاء القبض عليه، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن تطبيق هذه الضمانات عملياً. كما يساورها القلق من أن الإصلاحات الأخير ة على القوانين المنظِّمة لمحامي الدفاع قد عززت دور وزارة العدل في الأمور المرتبطة بالمهن القانونية، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالمحاماة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن الممارسات التي يمنح المحامون بموجبها تراخيص لا تتعدى ثلاث سنوات لتُجدد بعد اجتياز امتحان يُشرف عليه ممثلون من وزارة العدل ونقابة المحامين . (المواد 7، و 9، و14)

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع الأشخاص الذين يتعرضون للتوقيف الحق في الاتصال بذويهم وبمحام. وينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وممارساتها لتكفل استقلالية المحامين، بما في ذلك مراجعة نظام منح التراخيص.

18- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ضرورة حصول الأفراد على تأشيرة خروج للسفر إلى الخارج. ويقلقها أيضاً احتفاظ الدولة الطرف بنظام إجباري لتسجيل عناوين الأشخاص (بروبيسكا) ، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع تمتعهم بعدد من الحقوق الأخرى بموجب العهد، وقد يفضي إلى بعض التجاوزات ويفتح الباب على الفساد . (المادة 12)

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام تأشيرة الخروج، وأن تكفل أن نظام تسجيل العناوين (بروبيسكا) يتماشى مع أحكام المادة 12 من العهد.

19- ويساور اللجنة القلق بشأن الحدود والقيود المفروضة على حرية الديانة والمعتقد، بما في ذلك تلك المفروضة على أفراد المجموعات الدينية غير المسجلة. وتشعر بالقلق إزاء استمرار تواتر التقارير عن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء الأفراد وسجنهم. ويقلقها أيضاً تجريم "رد المؤمنين عن دينهم وإدخالهم في دين آخر (التبشير) وأنشطة التبشير الأخرى" CCPR/C/UZB/3)، الفقرة 707 ) . (المادة 18)

ينبغي للدولة الطرف تعديل قوانينها، لا سيما المادة 216-2 من القانون الجنائي، بما يتماشى وأحكام المادة 18 من العهد. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال في مجالات كثيرة من الحياة، بما فيها فرص العمل والحياة السياسية، على رغم ما تحقق من تقدم خلال السنوات الأخيرة قبل ارتفاع عدد النائبات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفضل ما اتُخذ من تدابير إيجابية. وعلى وجه العموم، تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار القوالب النمطية عن دور المرأة في المجتمع، بما في ذلك في وسائط الإعلام. (المواد 2، و3، و25، و26)

ينبغي للدولة الطرف مكافحة التمييز ضد المرأة، لا سيما في مجال العمل، بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة محددة الهدف. وينبغي لها، بصورة أعمّ، تعزيز تدابيرها كي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع والحياة، بما في ذلك رفع مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية بوسائل منها تنظيم حملات للنهوض بالوعي بغية تغيير التصورات ومناهضة القوالب النمطية.

21- ولا يزال يساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من أن القانون الجنائي للدولة الطرف يتناول مسألة تعدد الزوجات من الناحية القانونية (المادة 126)، فإن تعدد الزوجات لا يزال قائماً من الناحية الفعلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجنائي لا ينص على المسؤولية الجنائية إلا في ما يتعلق بالأفراد الذين ينتمون إلى نفس الأسرة المعيشية. وتُذكِّر اللجنة برأيها القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة (انظر التعليق العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الفقرة 24). ( المواد 2، و3، و26)

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها بما يكفل حظر القانون لجميع أشكال تعدد الزوجات وإخضاعها للملاحقة القانونية. وبصورة أعم، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تشرع في حملات وبرامج منتظمة لإذكاء وعي المجتمع بهذه المسألة من أجل تغيير الأفكار والقوالب النمطية والقضاء على تعدد الزوجات.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ثمة أفراداً يتعرضون للمضايقات أو الاعتداءات الجسدية أو للتمييز في الدولة الطرف على أساس ميولهم الجنسية. ويساورها القلق أيضاً لأن المادة 120 من القانون الجنائي تُجرِّم ممارسة الجنس بالتراضي بين الذكور البالغين . (المواد 7، و17، و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها وأن تعمل على مواءمتها مع أحكام المادة 26 من العهد. وينبغي أن توفر حماية فعالة ضد العنف والتمييز بسبب الميول الجنسية.

23- وفي حين تلاحظ اللجنة باهتمام مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية النهوض بحماية حقوق الطفل، لا سيما اعتماد قانون حقوق الطفل (الضمانات) في كانون الثاني/يناير 2008، وانضمامها، كما سبق ذكره، إلى اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية (هما الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182)، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق بسبب التقارير التي تفيد بأنه لا يزال يجري استخدام الأطفال، وأنهم يعملون في ظروف قاسية، لا سيما في جني القطن . (المادة 24)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام التام من الناحية العملية لالتزاماتها بموجب قانونها الوطني والتزاماتها الدولية التي تنظم عمل الأطفال، وأن يحظى الأطفال بالحماية المكفولة بموجب المادة 24 من العهد.

24- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد ممثلي المنظمات غير الحكومية المستقلة، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي ن تعرضوا للسجن والاعتداء والمضايقة والترهيب بسبب ممارستهم مهنتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أنه لا يسمح لبعض ممثلي المنظمات الدولية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بالدخول إلى الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم إجراء تحقيقات كافية بشأن جميع حالات الاعتداء والتهديد والمضايقة المدعّى وقوعها من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأخيراً يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القائمة في المادتين 139 و140 من القانون الجنائي بشأن التشهير والإهانة، والتي يمكن استغلالها لمعاقبة الأفراد الذين ينتقدون النظام القائم. (المواد 7، و19، و22)

ينبغي للدولة الطرف أن تسمح لممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدخول إلى البلد والعمل فيها وأن تكفل حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير في إدارة أنشطتهم في أوزبكستان. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء والتهديد والترهيب بسبب أنشطتهم المهنية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ومحايد عن التهديدات والمضايقات والاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وإقامة دعاوى ضدهم؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات تفصيلية عن جميع حالات المقاضاة الجنائية التي تتصل بالتهديد والترهيب والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) استعراض أحكام التشهير والإهانة (المادتان 139 و140 من القانون الجنائي) وضمان عدم استخدامها لمضايقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو إدانتهم.

25- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الأحكام القانونية وتطبيقاتها التي تفرض من الناحية العملية قيوداً غير معقولة على تسجيل الأحزاب السياسية والرابطات العامة لدى وزارة العدل، الأمر الذي قد يُفضي إلى وضع عقبات عملية ضخمة في مواجهة الأحزاب والمنظمات المعارضة. (المواد 19، و22، و25)

ينبغي أن توائم الدولة الطرف قوانينها ولوائحها وممارستها المنظِّمة لتسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام المواد 19 و22 و25 من العهد.

26- وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدد أعضاء محدود فقط من الجماعات الدينية المسجلة هم الذين يمكنهم، في الوقت الراهن، أن يطلبوا الخدمة في مجالات بديلة غير الخدمة العسكرية. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن انخفاض عدد المستنكفين ضميرياً (وعددهم سبعة) الذين أدوا خدمات بديلة في الفترة 2003-2007 قد يعبر عن مخاوف الذين يريدون الاستفادة من الأحكام القائمة الخاصة بالخدمة البديلة إزاء التبعات السلبية لذلك. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن قوانين الدولة الطرف بشأن الخدمة البديلة لا تنطبق على الأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية. وأخيراً، تعرب اللجنة عن القلق من عدم توافر معلومات تفصيلية عن كيفية تسيير هذا النظام عملياً، لا سيما التقارير التي تفيد بأن هيئة عسكرية هي التي تتخذ قرار السماح للأشخاص بالخدمة البديلة. (المادة 18)

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريعات تعترف صراحة بالحق في الاستنكاف الضميري وأن تكفل ألا يتعرض جميع المستنكفين ضميرياً للتمييز أو العقوبة. وينبغي أن تضم الهيئة التي تسمح للأفراد بأداء خدمة بديلة أعضاء مدنيين.

27- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الثالث على نطاق واسع، وكذا ردودها المكتوبة على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية على سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع والمنظمات غير الحكومية العامة وعلى عامة الجمهور. وينبغي لها أيضاً أن توزع نسخاً مطبوعة من هذه الوثائق على الجامعات و المكتبات العامة وسائر الجهات المعنية الأ خرى.

28- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و11 و14 و24.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه بحلول 30 آذار/مارس 2013، معلومات محددة ومستكملة عن جميع التوصيات المقدمة وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد عند إعدادها تقريرها الدوري الرابع.