الأمم المتحدة

CRC/C/MUS/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

١- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لموريشيوس (CRC/C/MUS/3–5) في جلستيها 1940 و1942 (انظر CRC/C/SR.1940 و1942) المعقودتين في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2015 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس (CRC/C/MUS/3–5) والردود الخطّية على قائمة المسائل (CRC/C/MUS/Q/3–5/Add.1)، ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها ال دولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على ما يلي :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2011 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في شباط/فبراير 2009؛ ‬

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الثاني/يناير 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2008 .

٤- و ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) قانون تكافؤ الفرص (تعديل) الذي أنشأ اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص من أجل منع جميع أشكال التمييز، في 1 كانون الثاني/يناير 2012 ؛

(ب) قانون معهد الدراسات القضائية والقانونية، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

(ج)

(د) تعديل قانون حماية الطفل الذي أنشأ برنامجاً لإرشاد الطفل، في كانون الأول/ ديسمبر 2008.

٥- و ترحّب اللجنة أيضاً باعتماد أو إنشاء ما في جملته ما يلي :

(أ) البيان السياسي للحكومة الجديدة، الذي يعزز حماية الأطفال من المواد غير المشروعة، ومن الاستغلال الجنسي والاستغلال على الإنترنت، في كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عملها، التي تهدف إلى منع العنف ضد الأطفال، في تشرين الأول/أكتوبر 2014 ؛

(ج) لجنة رصد حقوق الإنسان من أجل ضمان تنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في كانون الأول/ديسمبر 2013؛

(د) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2020، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ؛

(هـ) إجراء سريع أنشأه مكتب المدعي العام للتحقيق بفعالية في الجرائم الجنسية التي تشتمل على ضحايا من الأطفال، في حزيران/يونيه 2012؛

(و) ال برنامج المجتمعي لحماية ا لطفل، في آب/أغسطس 2007 ؛

(ز) البرنامج الوطني لتمكين الوالدين، في أيار/مايو 2007.

ثالثا ً - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44) ‬

التوصيات السابقة المقدّمة من اللجنة

٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني المقدّم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/MUS/CO/2 ) التي لم تنفَّذ أو لم تنفَّذ كما يجب، ولا سيما تلك المتعلقة بعدم وجود قانون بشأن الطفل (الفقرة 11) وبالأطفال ذوي الإعاقة (الفقرة 51)، والاستغلال الجنسي (الفقرة 65)، وقضاء الأحداث (الفقرة 67).

الوضع القانوني للاتفاقية

٧- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية، بموجب دستور الدولة الطرف، لا تنطبق مباشرة ولا يمكن الاحتجاج بها مصدراً للحقوق واجب النفاذ ما لم تُسنّ من خلال تشريعات موريشيوسية ، وأن الاتفاقية لا يحتج بها إلاّ فيما ندر أمام المحاكم المحلية ولا تشير إليها إلاّ لماماً . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الموظفين الحكوميين والسلطات الإقليمية والبلدية غير ملمّة إلماماً كافياً بالتزامها المتمثل في تعزيز تنفيذ الاتفاقية .

٨- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان إدماج جميع أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي ليتسنى تنفيذها تنفيذاً تاماً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لوضع برامج تدريبية من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية واستخدامها على نحو فعال في أوساط القضاة وموظفي الدولة والسلطات الإقليمية والبلدية، في جميع أنحاء الدولة الطرف.

٩- ترحّب اللجنة باعتماد عدد من القوانين لتعزيز الإطار التشريعي لحقوق الطفل، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات لا تشمل النطاق الكامل للاتفاقية، ولأنه لم يُعتمد قانون شامل بشأن الطفل بعد.

١٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 11 من ال وثيقة CRC/C/MUS/CO/2 ) بأن تعجل الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها بهدف ضمان امتثالها الكامل لمبادئ الاتفاقية وأحكامها و ضمان التطبيق الموحد للتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على وجه الاستعجال قانوناً شاملاً بشأن الطفل من أجل توحيد التشريعات التي تغطي جميع جوانب حقوق الطفل، وأن تضمن إشراك الأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل بصورة فاعلة في عملية وضع القانون.

١١- ترحّب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عملها، وتشير إلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لل فترة 2012-2020، ولكنها تشعر بالقلق لأن الاستراتيجية لا تدمج جميع أحكام الاتفاقية، ولأن خطة العمل لم تنفَّذ على النحو الواجب .

١٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن تغطية الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عملها ل جميع المجالات ا لمشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك تدابير بشأن الأطفال المحرومين من أسرهم والأطفال ضحايا الاتجار والبغاء، وبأن تنفّذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لل فترة 2012-2020 على نحو فعال، وبأن تضمن رصد تنفيذها.

١٣- تلاحظ اللجنة دور وزارة المساواة بين الجنسين ونماء الطفل ورعاية الأسرة، واللجنة الوطنية لرصد حقوق الإنسان، ولكنها تشعر بالقلق لضعف الاتصال والتنسيق بين جميع الإدارات والمؤسسات، وعدم تحديد مسؤوليات كل منها بشكل جيد، بما في ذلك في سياق تنفيذ إطار " العمل الجماعي ".

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ أو تعيّن هيئة تنسيق فعالة على مستوى وزاري رفيع، من خلال قانون الطفل مثلاً، وأن تمنحها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بين القطاعات و على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامها بصورة فعالة .

تخصيص الموارد

١٥- تلاحظ اللجنة تخصيص موارد بصورة متزايدة لإزالة التفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية وفيما بين مختلف الجزر، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للتعليم والصحة ومسائل حماية الطفل، ولا سيما التدابير الرامية إلى مكافحة إيذاء الأطفال، وإزاء عدم مراعاة منظور حقوق الطفل في إعداد الميزانيات ورصد إنفاق الموارد المخصصة للأطفال.

١٦- بتركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة مخصصات الميزانية في مجالات التعليم والصحة ومسائل حماية الطفل، ولا سيما التدابير الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال ضحايا الاستغلال، ل رفعها إلى مستويات مناسبة، ومواص لة الحد من التفاوتات الجغرافية؛

(ب) وضع عملية ميزنة من عناصرها منظور حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام للتتبّع؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف توزيع الموارد المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، ودعم الآليات القائمة، بما في ها وحدة نم اء الطفل، بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

١٧- تلاحظ اللجنة البيانات التي قدّمتها الدولة الطرف، ولكنها تشعر بالقلق إزاء المحدودية الشديدة لتوفر وإمكانية الحصول على الإحصاءات والتقارير والدراسات المحدثة والمصنفة المتعلقة بالأطفال، وإزاء صعوبة الحصول على إحصاءات عن فئات معيّنة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في الشوارع .

١٨- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، تحث ا للجنة الدولة الطرف على الإسراع في تحسين عملية جمع البيانات المحدثة من جانب مكتب الإحصاءات الذي ينبغي له توفير تلك الإحصاءات بانتظام. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية، وأن تكون مصنفة بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وذلك لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال بالاستناد إلى مؤشرات محددة، بتركيز على الأطفال الضعفاء بصفة خاصة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة و ال أطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال الذين يتعرضون للبغاء والاتجار . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بتقاسم البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية، وباستخدامها في وضع القوانين والسياسات والبرامج والمشاريع و في رصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً .

الرصد المستقل

١٩- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن التزام الحكومة الجديدة بتدعيم مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال على نحو أكبر، وتلاحظ عمل أمين المظالم في مجال التحقيقات والتدريب وإذكاء الوعي، ولكنها مع ذلك تشعر بالقلق إزاء قلة عدد المحققين في المكتب وشح الموارد المالية المخصصة له، ومحدودية المعرفة به ومحدودية فعاليته في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل .

٢٠- توصي اللجنة بأن تعيّن الدولة الطرف مزيداً من المحققين المؤهلين في مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال ليتسنى استقبال شكاوى الأطفال والتحقيق فيها والتعامل معها بفعالية وعلى نحو يراعي الطفل، وبأن تضمن احترام خصوصية الضحايا وحمايتهم، وبأن تنفّذ أنشطة تتعلق بالرصد والمتابعة والتحقق. وتوصي اللجنة ب أن تشجع الدولة الطرف المكتب على تنفيذ برامج للتوعية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك حملات لنشر معلومات عن حقوق الطفل إلى عامة السكان، بمن فيهم البالغون الذين يعملون مع الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التوعية بوجود المكتب وبمهامه، وبأن توفّر له موارد كافية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية.

التدريب وال ت وعي ة

٢١- تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال من أجل ال ت وعي ة بحقوق الطفل في المدارس، ولكنها تشعر بالقلق لأن جهود ال ت وعي ة بحقوق الطفل بين عامة السكان لا تزال ضعيفة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التدريب المقدّم لجميع المهنيين العاملين في خدمة الأطفال ومعهم لا يزال غير كافٍ. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التوعية بمسائل حماية الطفل وبالتدابير الذي يتخذها المجلس الوطني لشؤون الطفل في هذا الصدد، وإزاء عدم تقييم أثر هذه التدابير .

٢٢- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب المناسب والمنهجي في مجال حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين في خدمة الأطفال و/أو معهم، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمعلمين ووسائل الإعلام والعاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العاملين في جميع أشكال الرعاية البديلة وسلطات الهجرة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفّذ برامج توعية على نطاق الجزيرة، بحيث تشمل حملات لنشر المعلومات عن حقوق الطفل بين عامة السكان، و أن تدرج حقوق الطفل في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي مناهج تدريب المعلمين.

التعاون مع المجتمع المدني

٢٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير الدور المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تقديم مختلف الخدمات للأطفال، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف فيما يبدو تفرط في الاعتماد على هذه المنظمات، فكثيراً ما تعيّنها كجهات مقاولة من دون إجراء رصد أو تقييم لجودة الخدمات المقدَّمة، ومن دون تزويد المنظمات غير الحكومية بموارد مناسبة للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منظمات المجتمع المدني لم تُشرَك على النحو الكافي في تنفيذ إطار " العمل الجماعي ".

٢٤- تشير اللجنة مجدداً إلى أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ل ت رصد على نحو فعال نوعية الخدمات التي تقد ّ مها المنظمات غير الحكومية للأطفال ونطاق ها ، وبـأن تزوّد المنظمات غير الحكومية بما يكفي من موارد مالية وغيرها لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تُشرِك الدولة الطرف الجهات الفاعلة في المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في عمليات تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل التي تدعمها الدولة، بما في ذلك إطار " العمل الجماعي ".

باء - تعريف الطفل (المادة 1) ‬

٢٥- يساور اللجنة ا لقلق لأنه رغم تحديد سن الزواج ب ‍ 18 سنة (المادة 144 من القانون المدني)، فإن الاستثناءات من السن الدنيا للزواج ممكنة وتُمنَح على نطاق واسع، كما يتبين من كثرة أعداد حالات زواج القصّر في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون حماية الطفل يعرّف الطفل بأنه أي شخص غير متزوج دون سن الثامنة عشرة .

٢٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ت طبيق السن الدنيا للزواج، المحدد ة ب ‍  18 سنة ، ت طبيق اً صارماً، تمشيا ً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل. وتوصي اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف برامج شاملة للتوعية بالنتائج السلبية لزواج الأطفال، تستهدف على وجه الخصوص الوالدين والم درّسين وقادة المجتمعات المحلية .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

٢٧- تلاحظ اللجنة وضع قانون تكافؤ الفرص (تعديل)، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ال تمييز، ولا سيما في شكل عقبات تحول دون الوصول إلى خدمات ومرافق مختلفة والانتفاع بها، ولا سيما ل لأطفال من الأسر المحرومة والمهمشة، بمن فيهم ال أطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز و/أو المصابو ن به، والأطفال الذين يتعاطون ال مخدرات ، والأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية، والأطفال ذوو الإعاقة، والجانحون القصّر .

٢٨- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، بوسائل منها فرض حظر عام على التمييز المباشر وغير المباشر من خلال وضع قانون بشأن الطفل، وسياسات وآليات ذات صلة وتنفيذها على نحو فعال للقضاء على التمييز، مثل توفير التدريب للموظفين الحكوميين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف مبدأ عدم التمييز في المناهج التعليمية، وبأن تزيد المعرفة بآليات تقديم الشكاوى التابعة للجنة المعنية بتكافؤ الفرص وتعزز فعاليتها.

مصالح الطفل الفضلى

٢٩- تلاحظ اللجنة أن العديد من القوانين الوطنية، بما فيها قانون أمين المظالم المعني بالأطفال لعام 2003، تدرج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الإجراءات الإدارية والقضائية، وفي السياسات والبرامج المتصلة بالطفل، ولكن القلق يساورها إزاء نقص المعلومات عن كيفية إعمال هذا الحق في الواقع في جميع المجالات التي تمس الأطفال.

٣٠- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق بشكل ملائم وتطبيقه بشكل متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعمال حق الطفل في مراعاة مصالحه الفضلى على نحو شامل من خلال سنّ قانون بشأن الطفل، و على وضع إجراءات ومعايير توفر إرشادات لجميع المعنيين في السلطة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات، و ت منحها وزنها الذي تستحق كاعتبار أول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية و مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة، فضلاً عن القيادات التقليدية والدينية وعامة ال ناس ، ورصدها وتقييمها على نحو فعال.

احترام آراء الطفل

٣١- ترحّب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى دعم حقوق الطفل في التعبير في جميع المسائل التي ت همّه من خلال حملات ال ت وعي ة ، مثل حملة " 16 يوماً - 16 حقاً " ، لكنها تشعر بالقلق لأن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار بصورة منهجية، على سبيل المثال في الإجراءات القضائية والإدارية، باستثناء إجراءات الانفصال والطلاق وال تبنّي والحضانة، التي تؤخذ فيها آراء الأطفال فوق سن الخامسة في الاعتبار بصورة عامة.

٣٢- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12 ( 2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في إجراءات المحاكم والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتحديداً فيما يتعلق بحضانة الأطفال، بطرق منها وضع نُظم و/أو إجراءات تضمن امتثال المرشدين ال اجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز المشاركة الجادة والقائمة على التمكين لجميع الأطفال في الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام والمدارس، بما في ذلك في هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال في أوضاع هشة؛

(ج) إجراء بحوث لتحديد أهم المسائل المتعلقة با لأطفال، والاستماع إلى آرائهم بشأنها، و الوقوف على مدى الاستماع إلى آرائهم في القرارات الأسرية التي ت ؤثر في حياتهم، والقنوات التي يمارسون من خلالها بشكل فعلي ومحتمل، أكبر قدر من التأثير في عملية صنع القر ار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(د) وضع عُدَد أدوات لإجراء مشاورات عامة تتعلق بوضع السياسات الوطنية، بما في ذلك التشاور مع الأطفال في المسائل التي تؤثر فيهم .

دال- ا

تسجيل الولادات

٣٣- تلاحظ اللجنة وجود نظام المسار السريع للتعامل مع إعلان الولادات والأطفال غير المسجلين. ولكن القلق يساورها إزاء حالات مبلغ عنها لأشخاص لم تُعلن ولادتهم بسبب القصور في التواصل والإجراءات المطولة المتعلقة بالتسجيل المتأخر، ولا سيما في حالة ا لإعلان بعد 45 يوماً من الولادة.

٣٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير لتحسين ال تواصل بين السلطات المعنية والأسر، ولتسريع وتيرة إجراءات التسجيل المتأخر للولادات وتيسيره.

٣٥- تلاحظ اللجنة أن الدستور يحمي الحق في الخصوصية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء حالات لم تحترم فيها وسائل الإعلام خصوصية أطفال وقعوا ضحايا للإ يذاء أو خالفوا القانون.

٣٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير التشريعية والسياسية لحماية حق الطفل في الخصوصية على نحو فعال، بطرق منها تشجيع وسائل الإعلام على الإسراع باعتماد مدونة لأخلاقيات المهنة، وتدريب ا لعاملين ف ي وسائل الإعلام ومعها على الاتفاقية .

هاء -

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق لاستخدام العقوبة البدنية بشكل عام كجزء من ال ثقافة المدرس ية ، مع أن الأنظمة التعليمية لعام 1957 تحظرها، ولأن القانون لا يحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الأطر، بما فيها البيت وأطر الرعاية ال بديلة، فضلاً عن النظام الجزائي.

٣٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن تحظر تشريعاتها، بما فيها القانون بشأن الطفل، العقوبة البدنية صراحة في جميع الأطر. كما تحث ها على تعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية في تربية الطفل وتأديبه. وتشجَّع الدولة الطرف كذلك على إنشاء نظام واضح للإبلاغ عن حوادث العقوبة البدنية، ولا سيما في المدارس.

ممارسة الإيذاء والعنف والإهمال بحق الطفل

٣٩- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف على صعيد حماية الطفل، وخدمات الحماية في حالات الطوارئ، والرعاية البديلة، ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال. ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الممارس على الأطفال في الدولة الطر ف، وهو ما يتجلى في حالات تزيد ع لى 000 6 حالة تشمل أطفالاً ضحايا للعنف وسوء المعاملة والإيذاء الجنسي، أُبلغت ب ها وحدة نماء الطفل في وزارة المساواة بين الجنسين ونماء الطفل ورعاية الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين في وحدة نماء الطفل للتعامل بفعالية مع حالات الإيذاء والعنف والإهمال المرتكبة بحق الأطفال.

٤٠- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة ممارسة الإيذاء والعنف والإهمال بحق الأط فال، وبأن تقوم تحديداً بما يلي:

(أ) اتخاذ مزيد من التدابير للحد من ارتفاع معدلات ممارسة الإيذاء والعنف والإهمال بحق الأطفال، ولا سيما عن طريق تعزيز البرامج التوع و ية والمجتمعية والتثقيفية بإشراك الأطفال والضحايا السا بقين والمتطوعين وأفراد المجتمع؛

(ب) ضمان ا لتحقيق بفعالية في الشكاوى وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

(ج) وضع قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛ ‬

(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوحدة نماء الطفل وتدريب العاملين فيها على نحو جيد ليتسنى للوحدة تنفيذ برامج طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف وال إيذاء ، وتوفير الحماية للأطفال الضحايا.

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال، ولا سيما السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، الآخذة في الازد ياد في بعض المناطق أو الأحياء. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى إجراءات منهجية وإلزامية للإبلاغ عن الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال و ا لتحقيق فيها، وإزاء التوقف، بحسب التقارير، عن تقديم الدعم لضحايا الاستغلال الجنسي المضطرين للعودة إلى بيئتهم المعيشية، الأمر الذي قد يعرضهم إلى مزيد من الاستغلال، وإزاء ضعف خدمات إعادة تأهيل الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التدريب على التحقيق في الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال لا ي قوم عليه موظفون حاصلون ع لى التدريب المناسب، ولأن موظفي وحدة نماء الطفل لا يحصلون على التدريب الكافي.

٤٢- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان الانتظام في جمع بيانات موثوق بها عن استغلال الأطفال و إيذائهم جنسياً، وتصنيفها بحسب الجنس والسن ونوع الانتهاك، وإجراء تقييمات نوعية وكمية فيما يتعلق بانتشار هاتين الظاهرتين وبفهمهما أيضاً؛

(ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي عن جميع حالات استغلال ا لأطفال و إيذائهم جنسي اً ، بما في ذلك إجراء سريع يضمن تولّي الشرطة و المدعي العام ال تحق ي ق على نحو فعال في حالات استغلال الأطفال جنسياً؛

(ج) ضمان تقديم الأشخاص الذي يعتدون على الأطفال ويستغلونهم جنسياً إلى العدالة، وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة جرائمهم، وعدم منح الأشخاص المشتبه في استغلالهم للأطفال جنسي اً إمكانية إطلاق سراحهم بكفالة؛

(د) ضمان وضع برامج وسياسات لمنع استغلال الأطفال وإيذا ئ هم جنسياً، وبرامج تتصدى لانتشار السياحة الجنسية في الدولة الطرف، وضمان علاج الأطفال الضحايا وتع افيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

(هـ) تنفيذ أنشطة توعية من أجل مكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم، وتوفير قنوات سهلة الاستخدام وسرية ومراعية للطفل وف عالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛

(و) توفير ال مرافق ال ملائمة، بما في ذلك تقديم التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون، ووضع معايير رعاية ملائمة لضمان توفّر خدمات إعادة تأهيل مناسبة .

واو -

٤٣- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتحسين نظام الرعاية البديلة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء اللجو ء إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية أكثر من الرعاية الأسرية، ولا سيما للأطفال دون الثالثة من العمر ، وإزاء عدم منح الرعاية في الأسر الحاضنة طابعاً مهنياً على النحو الواجب. وتشعر ا للجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وضع استراتيجية وبرامج وطنية لدعم الوالدين والأسر لل وفاء بالتزاماتهم تجاه تربية الأطفال، وعدم توفر الإرشاد الأسري وبرامج الرعاية الوالدية، ما يزيد من تعرّض الأطفال للإهمال وسوء المعاملة والإيذاء داخل الأسرة؛

(ب) عدم توفر بيانات مصنفة عن الأطفال المحتاجين، والأطفال المنتفعين بالخدمات، والأطفال المودعين في مختلف أشكال مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) نقص المعلومات المتعلقة بتقييم الوالدين بالحضانة ومقدمي الرعاية من الأقارب واختيارهم وتدريبهم وأجورهم والإشراف عليهم؛ ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالأطفال المودعين في أطر الرعاية؛ واعتماد دور رعاية الطفل ومتطلباتها الدنيا والإشراف عليها؛ وآلية لاستقبال شكاوى الأطفال في مؤسسات الرعاية العامة، ومن بينها المرافق التي تديرها الحكومة أو القطاع الخاص أو ال منظمات غير الحكومية أو الكنيسة.

٤٤- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( مرفق قرار الجمعية العامة 64/142 )، وتشدد على أن الفقر المادي والمالي والأوضاع التي تعزى مباشرة إليه لا ينبغي أن تكون المبرر الوحيد لإ بعاد الطفل من إطار الرعاية التي يوفرها له والداه . و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) وضع خدمات كافية لدعم الوالدين، فضلاً عن اعتماد وتنفيذ برامج للتوعية والتدريب في مجال ال مهارات الوالدية ، بما في ذ لك بدائل العقوبة البدنية؛

(ب) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن، بما في ذلك الأطفال من الأسر الوحيدة العائل، وإنشاء نظام ذي طابع مهني للأسر الحاضنة للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم، بغية تجنب إيداع الأطفال دون سن الثالثة في المؤسسات، والحد من إيدا ع الأطفال في المؤسسات بشكل عام؛

(ج) ضمان توفّر ضمانات مناسبة ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل البت في مسألة إي داع الأطفال في أطر الرعاية البديلة؛

(د) ضمان المراجعة المستقلة والدورية لعمليات إيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة في مؤسسات الرعاية الداخلية، بطرق منها إتاحة قنوات سهلة الاستخدام للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال وإيذائهم ورصدهما وتصويبهما؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال المحتاجين، والأطفال المنتفعين بالخدمات، و الأطفال المودعين في مختلف أشكال أطر الرعاية البديلة، وعن خدمات الدعم المقدمة للوالدين ومقدمي الرعاية من الأقارب، وعن حالات التخلي عن الأطفال وإهمالهم وإيذائهم، وعن الت دابير المتخذة من غير التشريعات؛

(و) ضمان تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية على وجه الأولوية من أجل وضع بدائل تقوم على الرعاية في الأسر الحاضنة والرعاية المجتمعية ل تحل محل الإيداع في المؤسسات، فضلاً عن وضع خدمات ذات صلة بحماية الطفل من أجل تحسين نوعية خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي المقدمة للأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية إ لى أقصى حد ممكن، بطرق منها توفير الدعم النفسي والطبي النفسي والاجتماعي المناسب.

ال تبنّي

٤٥- يساور اللجنة القلق لاستمرار عدم وضع شرط محدد يقضي ب الحصول على تقييم من أخصائي نفسي أو اجتماعي لمساعدة القضاة في تحديد مدى ملاءمة الوالدين بال تبنّي المحتملين ، بغية ضمان أن يحقق ال تبنّي ، سواء على الصعيد الداخلي أو ال دو لي ، مصلحة الطفل الفضلى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود قائمة مرجعية بال آباء الموريشيوسيين ال متقدّمين ب طلبات لل تبنّي ، وعدم إجراء تحقق قضائي للوقوف على مسألة وجود أسر موريشيوسية ترغب في تبنّي أطفال موريشيوسيين ، وعدم وجود هيئة مستقلة تيسّر عملية ال تبنّي وترصدها، بطرق منها فرز الوالدين بال تبنّي المحتملين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء بطء التقدم باتجاه اعتماد قانون ال تبنّي الجديد.

٤٦- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال قانون التبنّي الجديد لتضمن أن يكون قرار القاضي في قضايا التبنّي مدعوماً بتقييم من أخصائي نفسي أو اجتماعي لكل من الطفل والوالدين بالتبنّي، ما يكفل أن يحقق التبنّي مصلحة الطفل الفضلى. وفي ذلك الصدد، تشجَّع الدولة الطرف على إنشاء هيئة مستقلة لتيسير عمليات التبنّي، بطرق منها وضع قائمة بأسماء ال آباء الموريشيوسيين المحتملين، واعتماد التحقق القضائي للوقوف على م سألة وجود أسر موريشيوسية راغبة في التبنّي، ولإعداد الأسر وال آباء المحتملين على النحو المناسب، وفقاً لاتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 الخاصة بحماية الأطفال والتعاون في مجال ال تبنّي عبر الحدود.

الأطفال من أبناء السجناء

٤٧- تلاحظ اللجنة أن بإمكان الأطفال دون سن السادسة أن يعيشوا مع أمهاتهم السجينات. ولكنها تشعر بالقلق لعدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى دائماً، بما في ذلك عند الحكم على الوالدين، ولعدم ضمان الاتصال المنتظم بين ال آباء السجناء وأطفالهم وبينهم وبين وحدة نماء الطفل، ولعدم توفير العلاج النفسي أو الدعم الاجتماعي المناسب لأطفال السجناء الذ ين لا يقيمون في مؤسسات الرعاية.

٤٨- توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند الحكم على ال آباء ، و ب الابتعاد قدر الإمكان عن إصدار أحكام على ال آباء تؤدي إلى انفصالهم عن أطفالهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تولي الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى لدى البت بمسألة إقامة الطفل مع والده السجين أو والدته السجينة. ولدى القيام بذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للأوضاع العامة للسجن، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان على نحو تام الحاجة الخاصة للاتصال بين الوالدين والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إمكانية إجراء مراجعة قضائية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف الاتصال المنهجي المضمون بين ال آباء السجناء وأطفالهم وبينهم وبين وحدة نماء الطفل، بما في ذلك في حالات ال تبنّي ، وبأن توفّر لأطفال السجناء الذين لا يقيمون في مؤسسات الرعاية، المستوى المناسب من العلاج النفسي والدعم الاجتماعي.

زاي -

٤٩- ترحّب اللجنة بوضع لغة إشارة موحدة في موريشيوس، بما في ذلك وضع قاموس بتلك اللغة، وإنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة. غير أن اللجنة قلقة إزاء استمرار الدولة الطرف في تطبيق النموذج الطبي ف ي التعامل مع الإعاقة، والمتمثل في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بدلاً من إزالة الحواجز المادية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تحول دون دمج الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كامل في المدارس وفي المجتمع، ودون تمتعهم الكامل بحقوقهم.

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لإنشاء نظام تعليمي جامع، واستمرارها في الإفراط في الاعتماد على المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛ وعدم اتخاذها تدابير كافية للحيلولة دون إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز للرعاية؛

(ب) تعرّض الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس للرفض والوصم؛

(ج) افتقار الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة إلى الدعم المناسب، من قبيل وجود فريق متعدد التخصصات وأخصائيين اجتماعيين وعملية متابعة فردية ، لضمان دمجهم بشكل فعال في الصفوف الدراسية العادية، ورسوخ الوصم الاجتماعي والخوف والأفكار المغلوطة المحيطة بالأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، ما يؤدي إلى تهميشهم وشعورهم بالاغتراب؛

(د) عدم حصول الأطفال ذو ي الإعاقة في أحيان كثيرة على شهادة التعليم الابتدائي، وعدم وجود بدائل لهذه الشها دة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية؛

(هـ) عدم توفير الرعاية الخاصة أو الدعم النفسي للأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مراكز الإيواء نتي جة التخلي عنهم وتيتمهم وتشردهم؛

(و) تعذّر الحصول بانتظام على إحصاءات عن الأطفال الذين يعانون من إعاقات معيّنة.

٥٠- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 ( 2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع ال إعاقة، وتوصيها تحديداً بما يلي:

(أ) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع وضمان إيلائه الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والصفوف الدراسية المتخصصة. وتحقيقاً لذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على نقل الأطفال ذوي الإعاقة على وجه الاستعجال من مراكز الرعاية؛

(ب) تدريب م درّسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في الصفوف الدراسية القائمة على الدمج مع تقديم الدعم الفردي وإيلاء العناية الواجبة الكاملة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(ج) تنفيذ حملات توعية تستهدف عامة الناس والأسر من أجل مكافحة الوصم والتحامل اللذين يعاني منهما الأطفال ذوو الإعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة؛

(د) تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على شهادة التعليم الابتدائي ليتسنى لهم الالتحاق بالتعليم الثانوي أو التعليم العالي، وتزويد الأطفال ذوي الإعاقة العقلية ببدائل لهذه الشهادة، وتطوير تدريب مهني للأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مراكز الإيواء نتيجة التخلي عنهم وتيتمهم وتشردهم على رعاية خاصة أو دعم نفسي على يد موظفين حاصلين على تدريب مناسب.

الصحة والخدمات الصحية

٥١- تلاحظ اللجنة مع التقدير المخصصات المرصودة في الميزانية لقطاع الصحة وزيادة الموارد البشرية فيه. غير أن ها قلقة إزاء انتشار سوء تغذية الأمهات وضعف رعاية الحوامل، اللذين يُعدّان السببين الرئيسيين ل ا نخف ا ض الوزن عند ال ميلاد . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المحدودية الشديدة لتدابير علاج حالات فيروس ال ال تهاب الكبد يC.

٥٢- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 ( 20 1 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي ب أن تتخ ذ الدولة الطرف مزيد اً من التداب ير للتصدي لسوء تغذية الأمهات وأنماط الحيا ة غير الصحية وضعف الرعاية الوالدية، من أجل الحد من ا نخف ا ض ا لوزن عند الميلاد . وتشجَّع الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير لتحسين الحالة التغذوية للرضّع والأطفال والأمهات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف علاج فيروس ال ال تهاب الكبد ي C على نحو فعال، بطرق منها التمنيع .

صحة المراهقين

٥٣- تلاحظ اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وتعزيز المناهج الدراسية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومنع حالات الحمل المبكر، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التأثير المحدود للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وافتقار المناهج الدراسي ة إلى دروس للتوعية بالمخدرات.

٥٤- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم، وتوصي بأن تقوم الدول ة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، في سياق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، كجزء من المناهج الدراسية الإلزامية، وتوجيهه للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً ؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير ل لتوعية بالأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول وتعزيزهما، مع إي لاء اهتمام خاص للفتيان والرجال ؛

(ج) التصدي لإساءة استعمال مواد الإدمان بين الأطفال والمراهقين بجملة طرق منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، فضلاً عن تعليم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من إساءة استعمال مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول، وإد ر اج دروس التوعية بالمخدرات في المناهج الدراسية؛ و تطوير خدمات يكون الوصول إليها سهلاً وتكون ملائمة للشباب في مجالَي علاج إدمان المخدرات والحد من ضررها؛ وعلى وجه الخصوص، تمكين الأشخاص دون سن الثامنة عشرة من الحصو ل على العلاج البديل بالميثادون؛

(د) توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خدمات متخصصة وملائمة للشباب لمعالجة إدمان المخدرات والحد من ضررها لصالح الأطفال والشباب.

٥٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون مكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز لعام 2006، الذي يسمح للطفل بالموافقة على الخضو ع لفحص فيروس نقص المناعة البشري من دون الحاجة إلى موافقة القيّم أو الوصي القانوني. ولكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية فعالية التدابير الرامية إلى الحد من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، واستمرار ضعف ال توعية بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ما يؤدي إلى الوصم والمواقف التمييزية من المصابين والمتأثرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بضرورة أن يكون الأطفال مصحوبين بشخص بالغ ليتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية، ما يشكّل تمييزاً ضد الأطفال المصا بين بفيروس نقص المناعة البشري .

٥٦- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2003 ) بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إدامة التدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز من الأم إلى الطفل، ووضع خارطة طريق ل ضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

(ب) تحسين متابعة علاج الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز وأطفالهن من أجل ضمان مباشرة العلاج مبكراً، وتحسين قدرة الحوامل المصابات ب ذلك ال فيروس على الحصول على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي وشمولهن فيهما؛

(ج) تحسين إمكانية الحصول على خدمات عالية الجودة وملائمة لمراحل العمر المختلفة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، بطرق منها السماح للقصّر بالحصول عل ى علاج فيروس نقص المناعة البشري طوعياً من دون موافقة القيّم أو الوصي القانوني؛ وتوفير معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، لأطفال المدارس، وتنظيم أنشطة توعية لوضع حد للخوف والمواقف التمييزية من المصابين ب ذلك ال فيروس أو الإيدز والمتأثرين به.

أثر تغير المناخ في حقوق الطفل

٥٧- تشير اللجنة إلى الأنشطة التي تضطلع بها وزارة البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الكوارث والشواطئ، وإلى عمل اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في مجال الوقاية من الكوارث والتخطيط لها، غير أنها تلاحظ بقلق أن السياسات والبرامج التي تتناول تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، كما في حالة الأعاصير، تُغفل جوانب الضعف الخاصة المتعلقة بالأطفال واحتياجاتهم، وأن البيانات المتاحة من أجل وضع السياسا ت لا تحدد أنواع المخاطر التي تواجه الأطفال.

٥٨- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أخذ جوانب الضعف الخاصة المتعلقة بالأطفال واحتياجاتهم، فضلاً عن آرائهم، في الاعتبار لدى وضع السياسات أو البرامج التي تتناول مسائل تغير المناخ وإدا رة مخاطر الكوارث؛

(ب) جمع بيان ات مصنفة لتحديد أنواع المخاطر التي تواجه الأطفال نتيجة وقوع مجموعة متنوعة من الكوارث ، من أجل الاستناد إليها في وضع السياسات والأطر والاتفاقات الدولية والإقليمية والوطنية، بغية تجنب ال وفيات والإصابات التي يمكن تفاديها في أوساط الأطفال؛

(ج) توعية الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرّسين ؛ ‬

(د) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي عند تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

مستوى المعيش ة

٥٩- تحيط اللجنة علماً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التخفيف من وطأة الفقر، بما في ذلك توفير بعض خدمات رعاية الطفل، مثل الوجبات وسداد رسوم المواصلات والمدرسة للأطفال، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق بشأن الأوضاع المعيشية للأطفال من الأسر المحرومة والمهمشة، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن اللائق والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.

٦٠- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة الأهداف مع الأسر، والأطفال، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل، بشأن مسألة فقر الأطفال من أجل تعزيز أو تحديد الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى إدراج حقوق الطفل في الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وغيرها من استراتيجيات الحد من الفقر. فمن شأن ذلك أن يتيح للأطفال الذين يعيشون في أسر محرومة ومهمشة والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، بما في ذلك جزيرتا رودريغيز وأغاليغا ، التمتع بحقوقهم في السكن اللائق والتعليم والصحة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز شبكة السكن الاجتماعي، وتدعم مراكز الرعاية النهارية للأطفال من أجل تمكين الأمهات من الالتحاق بالقوة العاملة، وتحسّن سبل الحصول على التعليم ابتداءً من سن الثالثة ، وتعزز مراكز الصحة المجتمعية.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31) ‬

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

٦١- يساور اللجنة القلق لاحتمال منع الأطفال الذين يفتقرون إلى شهادات ميلاد من ال التحاق ب التعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد المدارس بما يكفي من المواد ال تعليمية بلغة الكريول ، التي ما زالت لغة اختيارية، ما يحد من إمكانية حصول الأطفال الناطقين ب تلك اللغة على التعليم ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة في أوساطهم، والتي تبلغ 20 في المائة في التعليم الابتدائي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية قدرة الأطفال المتسربين من المدرسة، ولا سيما في المناطق الريفية، على الحصول على التدريب المهني ، والافتقار إلى الموارد المالية الكافية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، و عدم إدراج التثقيف ب حقوق الإنسان في المناهج الدراسية .

٦٢- تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليقها العام رقم 1 ( 2001) بشأن أهداف التعليم، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم حرمان الأطفال الذين لا يملكون شهادات ميلاد، من التعليم؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته، بطرق منها الحد من أثر لغة التعليم في الحصول على التعليم وفي إكمال التعليم المدرسي وفي معدلات التسرب من المدرسة، ولا سيما في أوساط الأطفال الناطقين بلغة الكريول و ال أطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، وذلك باستخدام لغة الكريول في مرحلة الطفولة المبكرة وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ وتوفير تدريب عالي الجودة للمدرّسين ، مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز جهود تطوير التعليم المهني العالي الجودة والارتقاء به، وبخاصة في المناطق الريفية، من أجل بناء مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما الذين يتسربون من المدرسة؛

(د) تخصيص موارد مالية كافية لأغراض تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيعه، ا ستناداً إلى سياسة شاملة وجامعة؛

(هـ) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان الملائم للمراحل العمرية المختلفة، استناداً إلى المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، في المناهج الدراسية، ب ما في ذلك في المدارس الإعدادية.

طاء -

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

٦٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الأطفال دون سن الثامنة عشرة يعملون في أوضاع محفوفة بالخطر ، في مجالات من بينها الزراعة والب يع في الشوارع والخدمة المنزلية.

٦٤- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكاله، وب أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز هيئة التفتيش على العمل، من أجل منع عمل الأطفال والكشف عنه والتحقيق فيه ومعاقبة المتورطين فيه على النحو المناسب؛

(ب) تحسين برامج الحماية وإعادة الإدماج التي تركز على تمكين الأسرة والقضاء على مختلف أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تنفيذ برامج الرعاية الوالدية الإيجابي ة في المجتمعات المحلية المهمشة؛

(ج) جم ع معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن ع مل الأطفال؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين؛

(هـ) التماس المساعدة التقنية في ذلك الصدد من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال.

الاتجار بالأطفال

٦٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، وإزاء عدم وجود خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار في الدولة الطرف.

٦٦- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة ، وبأن تُنشئ آلية تنسيق من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص وتحل ي ل أسباب ه الجذرية. وينبغي للدولة الط رف أن تقوم بما يلي تحديداً:

(أ) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن عدد الأشخاص المتّجَر بهم وعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المتصلة بالاتجار بالأشخاص ؛

(ب) ضمان تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص تطبيقاً فعالاً، ووضع تدابير وقائية فعالة، وضمان ملاحقة المت ّ جرين بالأشخاص قضائ ياً ومعاقبتهم دون إبطاء؛

(ج) مواصلة التوعية بالاتجار بالأشخاص، بطرق منها نشر المعلومات وتدريب الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون على القانون الجديد، بغية ضمان التطبيق الصارم للأحكام الجنائية ذات الصلة؛

(د) تحليل ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص، وزيادة الجهود المبذولة للتصدي للفقر و اجتثاث الأسباب الدّاعية إلى تعر ّ ض الفتيات والفتيان للوقوع ضحايا استغلال والمت ّ ج ِ رين بالأشخاص.

الأ طفال الذين يعيشون في الشوارع ‬

٦٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن آلاف الأطفال، معظمهم بين سن ّي 11 و16 سنة، يعيشون في الش و ارع، من دون الاعتراف على نحو كافٍ بفداحة هذه المسألة أو حتى بوجودها، ما يحدّ بالتالي من ا لحماية المقدّمة لهؤلاء الأطفال.

٦٨- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) وضع استراتيجية شاملة لحماية الأطفال الذين يعيشون في الش و ارع، بما في ذلك تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، مثل الفقر والعنف الأسري والهجرة وعدم الحصول على التعليم، بهدف الحد منها والقضاء عليها بصورة منهجية. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لتعرّض الفتيات اللاتي يعشن في الش و ارع بشكل خاص للإيذاء ا لجنسي والاستغلال والحمل المبكر؛

(ب) وضع مبادرات تقدّم بدائل فعالة للإيداع في مؤسسات الرعاية، وتيسير لم شمل ال أطفال الذين يعيشون في الشوارع بأسرهم، متى كان ذلك ممكناً ومناسباً، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى. و في هذا السياق، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدعم احتياجات هؤلاء الأطفال التعليمية والنمائية الطويلة الأجل، بطرق منها توفير الدعم النفسي عند الإمكان؛

(ج) ضمان مساءلة أفراد العامة وموظفي إنفاذ القانون الذي ن يؤذون ال أطفال الذين يعيشون في الشوارع ويضايقونهم أو يحتجزونهم بصورة غير قانونية.

إدارة قضاء الأحداث

٦٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حكم قانوني واضح بشأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، وإزاء عدم وجود محاكم ل قضاء الأحداث يقوم عليها قضاة متخصصون. وتشعر ا للجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم الانتظام في تزويد الأطفال الذين تُسلب حريتهم بمعلومات عن حقوقهم، وعدم توفير المساعدة القضائية للأحداث الجانحين، فضلاً عن كثرة محاكمات الأطفال المخالفين للقانون في غياب ممثليهم القانونيين أو الأوصياء عليهم؛

(ب) عدم توفير بدائل مناسبة ل لسجن؛ والاحتجاز التحفظي للأطفال الذين يتعذّر عليهم دفع الكفالة، واحتجاز الأطفال مع البالغين لدى الشرطة؛

(ج) إيداع الأطفال الذي يُعتبرون "خارجين عن نطاق السيطرة" في مؤسسات مغلقة بناءً على طلب آبائهم ، وفقاً للماد ة 18 من قانون الأحداث الجانحين؛

(د) عدم إحراز تقدم في إعادة هيكلة مؤسسات إعادة تأهيل القصّر المخالفين للقانون، وفي تدريب موظ في إعادة التأهيل تدريباً جيداً.

٧٠- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 10 ( 2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، الدولة الطرف على ضمان تماشي نظام قضاء الأحداث فيها تماشياً تاماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. و توصي ها تحديداً بما يلي: ‬

(أ) تحديد سن دنيا للمسؤولية الجنائية بموجب القانون ووفقاً لمعيار مقبول دولياً، والامتناع عن الحكم على الأحداث الجانحين بوصفهم بالغين؛

(ب) الإسراع في إنشاء محاكم وإجراءات لقضاء الأحداث ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالي ة الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في شؤون ا لأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛

(ج) ضمان ت زويد الأطفال عند سلب حريتهم بمعلومات عن حقوقهم ، وبمساعدة قضائية مستقلة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وط يلة مدة الدعاوى القانونية، وضمان عدم إصدار حكم بحق أي طفل في غياب ممثله القانوني أو الوصي عليه؛

(د) تعزيز وضع تدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء، أو إخلاء السبيل رهن المراقبة أو بكفالة، أو الوساطة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كإجراء أخير ولأقصر مدة ممكنة، وضمان مراجعته على أساس منتظم بغرض سحبه؛

(هـ) الامتناع عن احتجاز الأطفال من دون إخلاء سبيلهم بكفالة، وإ خراج جميع الأطفال المخالفين للقانون من مراف ق احتجاز البالغين؛

(و) إلغاء المادة 18 من قانون الأحداث الجانحين وتزويد الأسر التي تواجه صعوبات في تنشئة الأطفال بخدمات الدعم والإرشاد اللازمة، بطرق منها إشراك المنظمات غير الحكومية؛

(ز) إعادة هيكلة مؤسسات إصلاح القصّر المخالفين للقانون وإعادة تأهيلهم، ولا سيما من خلال تعزيز التعليم والتدريب المقدّمين للأطفال في مراكز إعادة التأهيل، وتوفير ما يكفي من خدمات الإرشاد الطبي النفسي والنفسي والاجتماعي، وتزويد الموظفين العاملين في مجال إعادة التأهيل بالتدريب المناسب.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختيار ي المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٧١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إكمال عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات دون مزيد من التأخير، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف - التصديق ع لى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٧٢- لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

٧٣- وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف أيضاً على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وعلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

٧٤- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، فقد تأخر التقريران عن الموعد المضروب وهو 14 آذار/مارس 2009 و1 4 تموز/يوليه 2013، على التوالي.

لام -

٧٥- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل إعمال حقوق الطفل في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحي ن داخلياً في أفريقيا لعام 2009.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬

ألف - المتابعة والنشر

٧٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الو اجب واتخاذ إجراءات أخرى بشأنها.

٧٧- وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الخطية التي قدّمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع بلغات البلد، بطرق منها الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و ال جماعات الشباب ية والجماعات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والتوعية بها وبتنفيذها وبرصدها.

باء - التقرير المقبل

٧٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2021 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف ب ضرورة امتثال التقارير الم قبلة لهذه المبادئ التوجيهية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الجمعية العامة ، في الفقرة 16 من قرارها 68/268 الذي اعتُمد في 9 نيسان/أبريل 2014، وضع حد أقصى لعدد الكلمات يبلغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.

٧٩-