الأمم المتحدة

CAT/C/ARM/CO/3

Distr.: General

6 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من ال ـ دول الأط ـ راف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

أرمينيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لأرمينيا(CAT/C/ARM/3) في جلستيها 1064 و1067 (CAT/C/SR.1064 و1067) ال م عق و دت ين يومي 10 و11 أيار/مايو 2012. واعتمدت في جلستيها 1085 و1086 (CAT/C/SR.1085 و1086) ال م عق و دت ين يومي 28 و29 أيار/مايو 2012 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة ب تقديم الدولة الطرف تقرير ها الدوري الثالث وفقا للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتوياتها. بيد أنها تأسف لتأخُّر الدولة الطرف في تقديم التقرير لمدة سبع سنوات.

3- وترحب اللجنة بالفرصة المتاحة للنظر في الامتثال للاتفاقية مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها ل لردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/ARM/Q/3و(Add.1. و ل لمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً وخطياً .

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في كانون الثاني/يناير 2011 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في أيلول/سبتمبر 2010 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيلول/سبتمبر 2006؛

( ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2005، وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2005.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون في عام 2008 يعيِّن المدافع عن حقوق الإنسان بصفته الآلية الوقائية الوطنية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) سن القانون المتعلق بالمحتجزين وسجناء الحبس الاحتياطي، في آذار/ مارس 2002؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالسجون في كانون الأول/ديسمبر 2004.

6- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إنشاء مجموعات مراقبة عامة في عام 2006 تتألف من أعضاء حكوميين وغير حكوميين؛

(ب) توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2006، والزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 2010.

7- وترحب اللجنة بتصريح الوفد أن الدولة الطرف ستنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، بأنها تعترف باختصاص اللجنة في تسلّم بلاغات واردة من الأفراد ودراستها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند الاحتجاز في مراكز الشرطة

8- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة التي تؤيدها مصادر مختلفة بشأن اللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية عند احتجازهم في مراكز الشرطة، ولا سيما لانتزاع اعترافات تستخدم في إجراءات جنائية (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة قيد الاحتجاز على نحو سريع وواف ونزيه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال والإبلاغ علناً عن نتائج هذه المقاضاة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها يعتبر مسؤولاً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية وعقوبات مناسبة.

التنكيل وسوء المعاملة في القوات المسلحة

9- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات بشأن استمرار وفيات مشتبه بها في صفوف القوات المسلحة الأرمينية خارج نطاق القتال، واستمرار ممارسة التنكيل وغيره من إساءة معاملة المجندين من جانب الضباط أو نظرائهم الجنود برضاء الضباط أو غيرهم من الموظفين أو بقبولهم أو بموافقتهم. وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها الوفد، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء تقارير تفيد بأن التحقيقات التي أجريت في العديد من هذه الحوادث لم تكن مناسبة أو لم تتم، بما في ذلك التحقيقات في وفيات فردان سيفيان وأرتاك نازيريان وأرتور هاكوبيان . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإبلاغ عن عدم إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات الإيذاء، مثل الادعاءات المقدمة ضد فاردان مارتيروسيان ، والعقوبات غير المناسبة المنزلة بحق المدانين بإساءة المعاملة السالفة الذكر (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر التنكيل في القوات المسلحة والقضاء عليه وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ووافٍ في جميع ادعاءات التنكيل والوفاة خارج نطاق القتال في صفوف الجيش. وينبغي للدولة الطرف، حيثما ثبت وجود تنكيل، أن تضمن ملاحقة جميع الحوادث وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، ونشر نتائج هذه التحقيقات، وتقديم تعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك عن طريق المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وتجريمه

10- يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتساق التشريع الوطني الذي يجرّم "التعذيب" (المادة 19 من القانون الجنائي) مع تعريف التعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وأن التعذيب بتعريفه الحالي في الدولة الطرف لا يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظفون الحكوميون، و يغطي فقط جرائم الأفراد الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية، مما أدى إلى عدم إدانة الدولة الطرف أي موظف حكومي بالتعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بحفظ ملفات بعض القضايا المتعلقة بالتعذيب على أساس تصالح المتهم مع الضحية. وتشعر بالقلق أيضاً من أن العقوبات الحالية (وهي عقوبة السجن المشددة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات) لا تعكس خطورة الجريمة. وأخيراً، يساورها القلق إزاء إصدار عفو بحقّ عدة أشخاص أدينوا بالتعذيب أو إساءة المعاملة بموجب مواد أخرى من القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الشفوي الذي أدلى به الوفد باعتزام الدولة الطرف تعديل تشريعها الجنائي، توصي بأن تضمن اتساق تعريف التعذيب بصورة كاملة مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الملاحقة الواجبة لجميع الموظفين الحكوميين الذين ي شتركون في سلوك يعتبر تعذيباً أو إساءة معاملة، وأن تعكس العقوبة المنزلة في هذه الجريمة خطورة عملية التعذيب وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن عدم خضوع الأشخاص المدانين بالتعذيب أو غيره من الأ فعال التي تعتبر كذلك بموجب القانون الجن ائي لأي نظام من نظم التقادم ، وأن تجبر السلطات على التحقيق مع الأشخاص المعنيين بهذه الأ فعال ومعاقبتهم بغض النظر عن تأكيدات التصالح بين المتهم/المتهمين والضحية/الضحايا.

الضمانات القانونية الأساسية

11- بغض النظر عن الضمانات التي ينص عليها القانون في المرسوم الحكومي رقم 574 - نون المؤرخ حزيران/يونيه 2008 وتوجيه مدير دائرة الشرطة 12- جيم المؤرخ نيسان/ أبريل 2010، و الحكم الصادر عن محكمة ال نقض في كانون الأول/ ديسمبر 2009 في قضية ج. ميكائيليان ، تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم تمكين الدولة الطرف كافة السجناء عملياً من جميع الضمانات الأساسية منذ بداية حرمانهم الفعلي من حريتهم، بما في ذلك الاتصال فوراً بمحامٍ وفحص طبيب والحق في الاتصال بأفراد الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد بأن المسؤولين في دوائر الشرطة لا يحتفظون بسجلات دقيقة لجميع فترات الحرمان من الحرية؛ ولا يتيحون الضمانات الأساسية للأفر اد المحتجزين، وبخاصة للأشخاص المحرومين من حريتهم الذين لم تصدر بحقهم أوامر احتجاز؛ وعدم إخطار المحتجزين فعلاً بحقوقهم عند احتجازهم، وعدم احترام حد ال ثلاثة أيام لنقل الأشخاص ا لمحرومين من حريتهم من مراكز الشرطة إلى مرافق الاحتجاز؛ وعدم مثول المحتجزين فوراً أمام قاضٍ. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عدد المحامين العامين في الدولة الطرف يظل غير كافٍ (المادة 2).

في سياق التعديل التشريعي الحالي، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة تضمن، قانونياً وعملياً، تمكين جميع المحتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية حرمانهم م ن حريتهم. وتشمل هذه الضمانات ا لحق في الاتصال بمحام، والحق في فحص طبي مستقل، والحق في الاتصال بأحد الأقرباء، والحق في إبلاغ المحتجزين بحقوقهم، و الحق في المثول فوراً أمام أحد القضاة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان التسجيل السمعي أو بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كتدبير وقائي آخر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع قدر الإمكان في تنفيذ البرنامج الذي يطالب أفراد الشرطة بتحرير مخاطر احتجاز الكترونية فور حرمان الأشخاص فعلاً من حريتهم في مراكز الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحامين ولأقرباء المحتجزين الاطلاع على هذه السجلات.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التمويل المتاح لمكتب المدافعين العامين التابع لنقابة المحامين لضمان توفير المساعدة القانونية الفعالة.

التحقيقات والإفلات من العقاب

12- يساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب و/أو سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش لا تخضع للتحقيق وللمقاضاة الفورية أو النزيهة أو الفعالة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ال تقارير التي تفيد بأن مكتب المدعي العام يكلف أفراد الشرطة با لتحقيق في بعض ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعَم ارتكاب موظفي الشرطة لها، بدل تكليف دائرة تحقيق مستقلة بهذه الشكاوى. وفي هذا الص دد، تشعر اللجنة بالقلق لعدم قيام مكتب المدعي العام بانتظام بضمان إشراف مدعين عامين مختلفين على عدم الت حقيق في جر ائم وادعاءات التعذيب ضد موظفي الشرطة من جانب المرتكب المزعوم لهذه الجريمة. واللجنة قلقة أيضاً من أن دائرة التحقيق الخاصة لم تتمكن من جمْع أدلة كافية للتعرف على الجناة في عدد من القضايا التي يُدَّعى فيها ارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة من جانب المسؤولين ، مما يثير شواغل تتعلق بفعاليتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير يُزعم فيها أن المسؤولين الذين يُدّعى ارتكابهم التعذيب أو سوء المعاملة لا يوقفون فوراً عن الخدمة أو يُنقلون عند الاقتضاء أثناء التحقيق، وبخاصة عند احتمال تكرار هذا العمل أو عرقلة التحقيق (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة تضمن التحقيق الفوري والوافي والنزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الجيش تؤدي إلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة العمل المرتكب؛

(ب) ضمان قيام هيئة مستقلة ومحايدة بالتحقيق في الجرائم التي تشمل موظفين حكوميين ؛

(ج) ضمان وقف جميع المسؤولين الذين يُدَّعى أنهم مسؤولون عن انتهاك الاتفاقية عن العمل طوال التحقيق في ادعاءات التعذيب.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يُ دعى ارتكابهم أعمالاً تعتبر تعذيباً أو إساءة معاملة بموجب الاتفاقية، وكذلك معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه الشكاوى وعن أي إجراءات متخذة، على المستويين الجنائي والتأديبي. وينبغي أن تصف كل معلومة من هذه المعلومات الادعاء المع ني وأن تذكر السلطة التي أجرت التحقيق.

الوفيات أثناء الاحتجاز

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير واردة من الدولة الطرف ومنظمات غير حكومية بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة فاهان خالَفيان وليفون غوليان أثناء احتجازهما في مركز الشرطة (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع حالات وفاة المحتجزين، و تقييم أي مسؤولية للموظفين الحكوميين، وضمان معاقبة الجناة ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد يم معلومات محدثة شاملة عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، بما في ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج أي تحقيقات أُجريت في هذه الوفيات، وعن معاقبة الجناة أو دفع تعويضات لأقرباء الضحايا.

شكاوى الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية ضدهم وحمايتهم

14- تشير اللجنة مع القلق إلى تقارير عن عدم قيام ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليهما بتقديم شكاوى إلى السلطات خوفاً من الانتقام. وتشير كذلك إلى تقارير المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد والتخويف نتيجة قيامهم بعملهم، واكتفاء الدولة الطرف باتخاذ خطوات قليلة لضمان حمايتهم (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية فعالة لتيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليهما شكاوى إلى السلطات العامة، وضمان حماية المشتكين عملياً من أي سوء معاملة أو تخويف أو أعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين كذلك من أي تخويف أو عنف.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

15- بينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت تعويضاً إلى الضحايا بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تموز/يوليه 2011، فإنها تأسف لعدم إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بمبلغ هذا التعويض الممنوح من المحاكم لضحايا انتهاك الاتفاقية، بما في ذلك الأفراد الذين حرموا من الضمانات الأساسية أو تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم توفير القانون وسائل تعويض لضحايا التعذيب إلى جانب التعويض المالي. وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم وجود معلومات بشأن دوائر العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي، المقدم إلى الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى جبر أضرار ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً حسب الإمكان. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها ليشمل أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المناسبين مقابل الأضرار الناتجة عن التعذيب، بما يتسق مع المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي لها أن تقدم للجنة معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك تخصيص موارد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل بصورة فعالة .

الاعترافات القسرية

16- يساور اللجنة القلق إزاء ال ادعاءات المتعلقة باستخدام الاعترافات القسرية كأدلة في محاكم الدولة الطرف. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بعدم وقف الإجراءات الجنائية بعد ادعاء المتهم أن اعترافاته انتزعت عن طريق التعذيب، ومطالبة المحاكم بتحقيقات وافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن القضايا التي اعتبرت فيها محاكم الدولة الطرف الاعترافات غير مقبولة كأدلة على أساس انتزاعها عن طريق التعذيب (المواد 2 و11 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة في أي دعاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وقف الإجراءات، في أي قضية يدعي فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريق التعذيب، في انتظار التحقيق بصورة وافية في الادعاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قضايا الإدانة التي تستند إلى مجرّد الاعترافات.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى بحزم لأي لجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات، وأن تكفل عدم الاستناد إطلاقاً عملياً إلى الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القضائية. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها المتعلق بالأدلة المقدمة في الدعاوى القضائية بما يتمشى مع المادة 15 من الاتفاقية، وأن تقدم معلومات عن مدى ملاحقة أي مسؤولين ومعاقبتهم بسبب انتزاع هذه الاعترافات.

استقلال الجهاز القضائي

17- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بعدم استقلال الجهاز القضائي، وبخاصة إزاء مسؤولية رئيس الدولة والسلطة التنفيذية عن تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تشريع الدولة الطرف ينص على المسؤولية الجنائية للقضاة عند إصدار حكمٍ غير عادل أو أي إجراءات قضائية أخرى (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، التي تقضي بأمور منها ألا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي العجز أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير مؤهلين لأداء مهامهم.

العنف ضد النساء، بما في ذلك الاتجار بهن

18- يساور اللجنة القلق إزاء مدى العنف البدني والجنسي المزعوم ضد النساء. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة ا لقلق من أن النساء نادراً ما يُبلّغن الشرطة عن سوء المعاملة والعنف. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ال تقارير الواردة عن عدم إتاحة ملاجئ حكومية للنساء ضحايا العنف الجنسي، وهي فئة من العنف لا تجرمها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن توفير الجبر والتعويض لضحايا العنف ضد النساء، بما في ذلك إعادة تأهيلهن. وبينما تشير اللجنة مع الارتياح إلى اعتماد عدة خطط وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أثناء الفترة قيد الاستعراض، فإنها يساورها القلق للتقارير التي تفيد بأن أرمينيا لا تزال من بلدان المصدر أو المقصد للنساء والفتيات لأغراض الاتجار (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، ولا سيما العنف المنزلي، وذلك بطرائق منها تعديل تشريعاتها الجنائية بصيغة تعتبر العنف المنزلي جريمة منفصلة. وينبغي لها تنظيم حملات توعية وتدريب على نطاق واسع تتناول العنف المنزلي لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وعامة الجمهور، وتمكين ضحايا العنف من الحماية والجبر الفوريين، وبخاصة إعادة تأهيلهم.

وينبغي لها أيضاً أن تهيئ الظروف المناسبة لضحايا العنف ضدّ النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار لممارسة حقهن في تقديم شكاوى. وينبغي لها أن تحقق بصورة وافية في جميع ادعاءات العنف المنزلي والاتجار، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تنفيذ آلية الإحالة الوطنية للأشخاص المتاجر بهم لعام 2008 وتوفير الخدمات لضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير الملاجئ، والاستفادة من المساعدة المهنية والطبية والنفسية، وكذلك من برامج التدريب.

ظروف الاحتجاز

19- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون بما في ذلك تجديد بعض المرافق والعمل على بناء سجن جديد، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار تلقي تقارير عن الاكتظاظ الحاد ونقص عدد الموظفين وعدم كفاية الأغذية والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق من ادعاءات الفساد في السجون، بما في ذلك بين السجناء الذين يؤيد المسؤولون عن السجون على ما يبدو سلوكهم . ويساورها القلق أيضاً من تقارير عن استهداف هذه المجموعات من السجناء بعض ضحايا العنف أو التمييز ويتصرّفون معهم بطريقة سيئة على أساس الميول الجنسية المفترضة أو جنسياتهم. وتأسف اللجنة لعدم تسجيل زيادة تذكر في عمل المحاكم بالتدابير البديلة للاحتجاز. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم وجود آلية سرية تمكّن المحتجزين من تقديم شكاوى ضد التعذيب أو سوء المعاملة. وتشير اللجنة إلى إنشاء مجموعات متابعة عامة، تتألف من ممثلين عن منظمات غير حكومية، مكلفين بمراقبة السجون ومراكز الشرطة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ل عدم تمكين مجموعة مراقبة الشرطة من الوصول إلى مراكز الشرطة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في هذه الأماكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من اكتظاظ السجون بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير بديلة للسجن بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ومدّ اللجنة بمعلومات عن أي دائرة تجريبية تزمع إنشاءها تُكلَّف بمسائل العقاب البديل و الإفراج تحت شرط وإعادة التأهيل.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد السجناء على أساس ميولهم الجنسية أو جنسيتهم، بما في ذلك جميع أعمال الإيذاء والتمييز التي يقوم بها نزلاء السجون ضد السجناء الآخرين. وينبغي لها أن تضع نظاماً سرياً لتلقي ومعالجة الشكاوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة وأن تضمن ذلك في جميع أماكن ال حرمان من الحرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق فوراً في جميع الشكاوى الواردة تحقيقاً محايداً وفعالاً ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وصول مجموعة مراقبة الشرطة إلى جميع مراكز الشرطة، بما في ذلك القدرة على القيام بزيارات مفاجئة. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير الفعالة للاستعراض المنهجي لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الخدمات الصحية القائمة والمتاحة فيها، وينبغي لها أن تتخذ تدابير للقضاء على الفساد في السجون.

أعمال العنف التالية للانتخابات

20- تشير اللجنة مع القلق إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتحقيق في ادعاءات لجوء أفراد الشرطة إلى القوة المفرطة والعشوائية في المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي تلت انتخابات شباط/فبراير 2008، فإن دائرة التحقيق الخاصة لا تزال تحقق في وفاة 10 أشخاص أثناء المواجهات. و تشير اللجنة مع القلق أيضاً إلى استمرار ادعاءات احتجاز العديد من الأشخاص تعسفاً بعد وقوع أعمال العنف مباشرة، حيث أُنكر عليهم الحق في الاتصال بمحامين يختارونهم بأنفسهم، وتعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما يساورها القلق من عدم التحقيق في هذه الادعاءات بصورة مناسبة (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع التحقيق في الوفيات العشر الناجمة عن أعمال العنف التي تلت انتخابات شباط/فبراير 2008 وأن تضمن ملاحقة أي موظف من الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين الذي يثبت لجوءه إلى القوة المفرطة أو العشوائية وإنزال عقوبات بحقه تتناسب مع خطورة الجريمة، وإتاحة سُبُل الجَبر لأُسر الضحايا، بما في ذلك التعويضات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق المستقل والفعال في الادعاءات الأوسع نطاقاً بلجوء الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة والعشوائية وإساءة المعاملة وإنكار الضمانات في أعقاب هذه الانتخابات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفَل حماية الأشخاص المعتقد أن لديهم معلومات عن أحداث آذار/مارس 2008 حمايةً فعالة من الأعمال الانتقامية والترهيب.

قضاء الأحداث

21- تأسف اللجنة لعدم وجود قضاء لل أحداث، بما في ذلك محاكم للأحداث . وتشير اللجنة إلى إنشاء مجموعة مراقبة عامة، تتألف من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية مكلّفة بمراقبة المدارس الداخلية الخاصة. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء الممارسة المزعومة لاحتجاز الأحداث في الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى عشرة أيام كعقاب تأديبي في هذه المدارس الخاصة (المواد 11 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قضاء ل لأحداث، وبخاصة على إنشاء شعبة أو هيئة قضائية متخصصة في شؤون الأحداث مجهزة بالقضاة والموظفين القضائيين ذوي الكفاءة المهنية لمعالجة قضايا الأحداث ، وأن تضمن أداءها السليم بما يتسق مع المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب أوضاع المدارس الخاصة على نحو يكفل عدم تعريض الأطفال للترهيب أو سوء المعاملة أو العنف. وينبغي للدولة الطرف أن تقصر استخدام إجراء الحبس الانفرادي كخيار أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وفي ظل إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية. كما ينبغي أن يقتصر الحبس الانفرادي على الحالات الاستثنائية جداً.

فعالية المدافعين عن حقوق الإنسان

22- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المواد المتاحة للمدافع عن حقوق الإنسان (أمين المظالم)، الذي عُيّن بصفته الآلية الوقائية الوطنية في أرمينيا، للاضطلاع بولايته بصورة فعالة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ع دم تنفيذ بعض التوصيات التي تقدَّم بها المدافَع عن حقوق الإنسان إلى السلطات (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد الضرورية لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان للاضطلاع بولايته المزدوجة بصفته أميناً للمظالم والآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا بصورة فعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تعاون الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء النيابة العامة وأفراد الجيش وموظفي السجون مع المدافع عن حقوق الإنسان وأن تتخذ خطوات لتنفيذ توصياته.

الخدمة العسكرية البديلة

23- بينما تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الخدمة العسكرية البديلة واستكماله، لا يزال القلق يساورها إزاء اعتراف الدولة الطرف باستمرار احتجازها العديد من الأفراد بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية، و كون بعضهم طبقاً للتقارير من المستنكفين ضميرياً الذين يعترضون على أداء الخدمة البديلة على أساس أنها تخضع لإشراف العاملين في صفوف الجيش حصراً (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون ا لخدمة العسكرية البديلة وبأن تعيد النظر في احتجاز المسجونين بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية البديلة بناءً على أسس دينية.

عدم الإعادة القسرية

24- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بضمانات عدم التعرض للتعذيب عند التسليم والطرد. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي ضمانات دبلوماسية تؤمنها الدولة الطرف عند إعادة المتقدمين بطلبات اللجوء إلى بلدان مجاورة وعند تنفيذ اتفاق التسليم المزعوم بين الشرطة الوطنية لأرمينيا وشرطة الاتحاد الروسي، وعدم وجود بيانات عن عدد الأشخاص المسلمين وفقاً لذلك الاتفاق. وتشعر لجنة بالقلق إزاء ال تقارير الواردة عن إصدار الدولة الطرف أوامر تسليم دون تمكين الأشخاص المعنيين من ممارسة حقوقهم في الطعن وفقاً للفقرة 2 من المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ودون الامتثال للإجراءات العادية للتسليم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبولها من دولة توجد فيها أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصَّلة إلى اللجنة عن جميع القضايا التي قُدِّمت فيها مثل هذه الضمانات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام التزاماتها في مجال عدم التسليم، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الطعن في أمر التسليم، كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

التدريب

25- ترحِّب اللجنة بوضع برامج للتدريب على حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين أثناء الفترة قيد الاستعراض. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن متابعة وتقييم أثر هذه البرامج التدريبية في الحد من انتشار التعذيب وسوء المعاملة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدريب على استعمال "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في هذه البرامج التدريبية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين وموظفي السجون على شروط الاتفاقية وتقييم أثر هذه البرامج التدريبية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تلقي المسؤولين المعنيين التدريب على استعمال بروتوكول اسطنبول للتعرف على آثار التعذيب وسوء المعاملة.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليه ا بعد، وهي اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

27- ويُرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.57)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات عن المتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ و(ج) مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 8 و11 و12 من هذه الوثيقة.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيعتبر تقريرها الدوري الرابع، قبل 1 حزيران/يونيه 2016. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، بتقديم تقرير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، والمتمثل في إحالة اللجنة قائمة من المسائل إلى الدولة الطرف، قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.