الأمم المتحدة

C RPD/C/LVA/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للاتفيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتفيا (CRPD/C/LVA/1) في جلستيها 344 و345 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SR.344 و345)، المعقود تين في 21 و22 آب/أغسطس 2017 على التوالي. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 354 المعقودة في 28 آب/ أغسطس 2017.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للاتفيا، الذي أعد وفقاً لمبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/LVA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير وتشيد بالدولة الطرف لأهمية وفدها الذي ضم وزير الخارجية، ووزير الرفاه الاجتماعي، وممثلين آخرين للهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

ثانياً- الجواب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها ما يلي:

(أ) خطة عمل بشأن تنفيذ الاتفاقية (2017-2015 )؛

(ب) قانون البناء، المعتمد في 9 تموز/يوليه 2013 والرامي إلى ضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وتعزيز مبادئ التصميم الشامل، وهو قانون أتاح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى بعض الأماكن التاريخية والترفيهية؛

(ج) المادة 3(3) من قانون لغات الدولة، التي تكفل استخدام لغة الإشارات اللاتفية؛

(د) الوثيقة الإطارية لتطوير الخدمات الاجتماعية (2014- 2020) وخطة العمل المتعلقة بتنفيذ سياسة الإخراج من المؤسسات (2015- 2020).

5- وترحب اللجنة بالمشاريع النموذجية الرامية إلى تفعيل آليات صنع القرار التي تحترم استقلالية الأفراد المعنيين وإرادتهم وأفضلياتهم.

ثالثاَ- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

6- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) تتبع الدولة نهجا قائما على القصور لتقييم الإعاقة، وهو نهج يستند إلى النموذج الطبي ويركز على فكرة العجز عن العمل؛

(ب) لا يحق للأطفال ذوي الإعاقات الفكرية أو السمعية الذين لا تعتبر إعاقتهم خطيرة بما يكفي، حسب تقييم اللجنة الطبية المعنية بالإعاقة، الحصول على صفة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل رسمي وما يتبعها من دعم مالي وغير ذلك من أشكال الدعم الحكومي؛

(ج) يفتقر المجلس الوطني المعني بشؤون الإعاقة إلى سلطة صنع القرار لتنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يكفل المشاركة الفعلية للمنظمات التي تمثلهم؛

(د) لا يعرّف مفهوما الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل تعريفاً صريحاً أو جامعاً في التشريعات، أو لا يدمجان في اللوائح البلدية أو لا يُنفَذان بواسطة آلية الرصد؛

(ه) تتلقى المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة تمويلاً غير كافٍ لدعم إعمال حقوقهم.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يقوم تحديد صفة الإعاقة على نموذج الإعاقة المستند إلى حقوق الإنسان، وأن يتضمن تقييماً ل احتياجات الأفراد المعنيين وإراد تهم وأفضلياتهم، بإيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والسمعية، وأن يركز على إزالة العقبات وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعلية في المجتمع؛

(ب) تعزيز قدرة المجلس الوطني المعني بشؤون الإعاقة على صنع القرارات المتعلقة بتصميم وتنسيق وتقييم السياسات المتصلة بالإعاقة في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الإدارة العامة الوطنية والمحلية، عن طريق التعاون الفعلي مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تقييم فعالية خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية (2015- 2017) بعد انتهاء أجلها ووضع خطة عمل جديدة بمقاييس ومؤشرات واضحة، في إطار التعاون الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تعميم مفهومي الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل الكاملين في جميع التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية والبلدية ذات الصلة، وضمان تنفيذهما الفعلي عن طريق الرصد؛

(ه) توفير التمويل الكافي للأنشطة وال مشاريع والبرامج التي تضعها وتنف ذها المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز حقوقهم.

باء- الحقوق الخاصة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

8- يساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالإعاقة ضيق النطاق والأغراض، ولا يتضمن حظراً صريحاً للتمييز على أساس الإعاقة بكل أنواعها، ولا يعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره تمييزاً قائماً على الإعاقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود آليات تظلم فعالة تعنى بالتمييز القائم على الإعاقة وعدم وجود بيانات مصنفة بشأن حالات التمييز على أساس الإعاقة وتسويتها.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها لتضمينها تعريفاً للتمييز يتصدى صراحة لجميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقات الفكرية والنفسية الاجتماعية، في جميع القطاعات وميادين الحياة، ويعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة وبأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب) إنشاء آلية فعالة لرصد جميع جوانب امتثال تشريعات منع التمييز، بسبل منها توفير أساليب متيسرة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التماس سبل الانتصاف القانوني، وضمان معاقبة المتورطين في التمييز؛

(ج) تدعيم توفير التدريب المعد با لتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة هذه المنظمات فيما يتعلق بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والواجبات المتصلة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وهو تدريب يوجه إلى القطاعين العام والخاص، ولا سيما إلى أفراد المهن القانونية والقضائية وموظفي إنفاذ القانون والخدمة المدنية وأصحاب العمل ومفتشية العمل الحكومية والعاملين في التعليم والصحة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛

(د) جمع وتحليل البيانات المصنفة عن حالات التمييز القائم على الإعاقة ونشر معلومات عن تسويتها، بما في ذلك تفاصيل عن العقوبات المفروضة على الجناة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ه) مراعاة المادة 5 من الاتفاقية عند تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

10- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) انخفاض مستوى مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة وعدم بروزهن في القوانين والبرامج والسياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛

(ب) نقص البيانات والبحوث المتعلقة بالنساء والبنات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الاعتراف غير الكافي بالتمييز المتعدد والمتقاطع الذي تواجهه النساء والبنات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف.

11- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالنظر إلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم قضايا النساء والبنات ذوات الإعاقة في الأحكام القانونية والسياسات المتعلقة بعدم التمييز ضد النساء والبنات، بما فيها تلك الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني؛

(ب) تشجيع تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) جمع بيانات منهجية عن النساء والبنات ذوات الإعاقة، ووضع مؤشرات يمكن استخدامها لتقييم أثر التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضدهن فيما يتصل بمشاركتهن واندماجهن في المجتمع؛

(د) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف بالمرأة والعنف المنزلي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

12- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية طويلة الأجل بسبب محدودية توفير الخدمات الأسرية والمجتمعية للأطفال من جميع الأعمار وعلى اختلاف إعاقاتهم، وكذلك لأسر هؤلاء الأطفال؛

(ب) نقص الوصول إلى التعليم العادي والجيد والشامل للجميع؛

(ج) ما يُدّعى من ارتفاع في معدل العنف المنزلي بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) النهج الخيري والعلاجي المتبع حيال الأطفال ذوي الإعاقة الذي تؤبده الحملات التلفزيونية لجمع التبرعات.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمعات المحلية، وتدعيم عدم الإيداع في المؤسسات ومنع أي إيداع جديد، وتشجيع الإدماج الاجتماعي والوصول إلى التعليم العادي والجيد والشامل للجميع؛

(ب) التحقيق في ادعاءات العنف المنزلي بالأطفال ذوي الإعاقة وضمان ملاحقة الجناة بموجب القانون الجنائي؛

(ج) منع أي حملات عامة تشجع اتباع نهج خيري وعلاجي إزاء الأطفال ذوي الإعاقة والمعاقبة على تلك الحملات.

التوعية (المادة 8)

14- يساور اللجنة القلق إزاء أوجه التحيز السلبية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لا سيما حيال الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية الاجتماعية.

15- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بتعاون وثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية والنهوض بهم، حملة عامة شاملة لإذكاء الوعي بالاتفاقية بهدف بناء ثقافة تنوع تقوم على مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة المجتمعية، بمن فيهم ذوو الإعاقات الفكرية والنفسية - الاجتماعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني وسياساتي واستراتيجي وطني شامل مصحوب بآليات الرصد اللازمة لضمان امتثال معايير إمكانية الوصول القائمة على التصميم الشامل الذي يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى جميع المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للعموم في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما يشمل الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال والنقل.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، بتشاور وثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، خطة عمل وطنية شاملة تتعلق بإمكانية الوصول وتتضمن أطرا ً زمنية ومؤشرات ومقاييس للرصد والتقييم، توخياً للفعالية في تنفيذ معايير التصميم الشامل لتهيئة الوصول إلى البيئة المادية والنقل والمعلومات ووسائل الاتصال، وأن تفرض عقوبات في حالات عدم الامتثال؛

(ب) أن تولي اهتماماً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وللصلة القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

18- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خطط محددة معدة وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، فيما يتعلق بوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوضاع الطارئة والحالات الإنسانية الخطرة وحمايتهم ومساعدتهم.

19- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها تكفل إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة و إدماجهم، وتحدد نقطة اتصال واحدة في حالات الطوارئ والكوارث، وفقاً لإطار سند اي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن التعديلات المدخلة على القانون المدني في عام 2013 والمتعلقة بالأهلية القانونية تبقي على الأحكام التمييزية، بما فيها الوصاية المؤقتة والأهلية القانونية الجزئية. كما تلاحظ بقلق أن المحاكم تطبق بصفة عامة في الواقع العملي اتخاذ القرارات بالنيابة نتيجة لعدم فهم البدائل القانونية لتقييم الأهلية القانونية.

21- تشير اللجنة إلى المادة 12-2 من الاتفاقية، التي تنص على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة، وإلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي بأن تلغي الدولة الطرف أحكام القانون المدني المتعلقة باتخاذ القرارات بالنيابة وأن تعيد الأهلية القانونية التامة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق نظام لاتخاذ القرارات المدعوم يحترم استقلالية الشخص وإدارته وأفضلياته.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

22- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) عدم توفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية بصورة منهجية في الإجراءات القضائية، بما في ذلك غياب المساعدة القانونية المكفولة في جميع الإجراءات القضائية؛

(ب) أوجه التحيز المبلغ عنها داخل النظام القضائي، بما في ذلك تحيز المحامين، ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) عدم وجود حماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الإقامة.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية في الإجراءات القضائية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بسبل منها استعمال الصيغة السهلة القراءة والترجمة الفورية بلغة الإشارات المهنية واستخدام صيغة برايل السهلة القراءة، وإقرار الضمانات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) تدعيم التدريب المتعلق بالاتفاقية والموجه إلى أفراد السلطة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات إلى المساعدة القانونية المجانية؛

(د) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

24- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) يجيز قانون الخدمات والمساعدة الاجتماعية إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية في مؤسسات الأمراض العقلية عندما تكون الخدمات الطبية اللازمة غير متوافرة في المجتمع؛

(ب) يفتقر الاستعراض القانوني لحالات الإيداع غير الطوعي في المؤسسات للفعالية؛

(ج) قد يواجه الأشخاص المقيمون في المؤسسات قيوداً لا موجب لها فيما يتصل بتنقلهم الحر خارج تلك المؤسسات؛

(د) قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية المسلوبة حريتهم قيوداً في الاطلاع على ملفاتهم الطبية الشخصية والحصول على الأدوية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 14 من الاتفاقية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (2015):

(أ) إلغاء جميع التشريعات ذات الصلة بغية منع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية في المؤسسات وزيادة توافر الخدمات المجتمعية للصحة العقلية؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة عنوةً في مؤسسات الصحة العقلية، وإلى أن يتم تعديل تلك الأحكام، ضمان إمكانية وصولهم إلى المحاكم للطعن في أي إجراء من ذاك القبيل؛

(ج) ضمان حرية تنقل الأشخاص المقيمين في المؤسسات؛

(د) ضمان إمكانية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - ا لاجتماعية المسلوبة حريتهم على ملفاتهم الطبية الشخصية وحصولهم على الأدوية.

عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

26- يساور اللجنة القلق لأن قانون العلاج الطبي ولائحة مجلس الوزراء رقم 453 يجيزان العلاج غير الطوعي.

27- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام التشريعية التي تجيز العلاج القسري وأن تكفل عدم اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا بناءً على موافقتهم المسبقة والحرة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

28- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الوفيات في مؤسسات إقامة الكبار ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية، وعدم توافر معلومات عن أي تحقيقات أجريت لإثبات أسباب الوفاة، أولاً، وعدم وجود ملاحقات على أفعال جنائية في هذا السياق، ثانياً؛

(ب) ادعاءات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات للعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ج) الإفراط في استعمال مضادات الذهان وتدني ظروف المعيشة، بما في ذلك نقص التغذية، ومحدودية الأنشطة المفيدة في المؤسسات.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في التحقيق في جميع حالات الوفاة داخل مؤسسات إقامة الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك ادعاءات العنف والاعتداء، وضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) توفير التدريب المنتظم والإلزامي لموظفي تلك المؤسسات في مجال منع العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم؛

(ج) ضمان الرصد المستقل والقائم على حقوق الإنسان لجميع مؤسسات الإقامة، في إطار تعاون وثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 16(3) من الاتفاقية.

العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

30- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) بطء عملية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الإقامة وادعاءات نقل المقيمين فيما بين المؤسسات تحت ستار الإخراج؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لضمان استمرار الإخراج من مؤسسات الإقامة بعد انتهاء الدعم المقدم من الصناديق الهيكلية الأوروبية؛

(ج) عدم إبداء البلديات التزاماً بعملية الإخراج من المؤسسات وذلك لأسباب منها محدودية الإلمام بأساليب العيش المستقل؛

(د) التدخل الإداري المفرط ومحدودية توفير المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإسراع في إكمال عملية إخراج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الإقامة في غضون إطار زمني محدد بغية إغلاق كل المؤسسات المتبقية، التي تديرها الدولة والبلديات على حد سواء، وضمان عدم نقل المقيمين فيما بين المؤسسات؛

(ب) تعزيز التزام البلديات بتنفيذ استراتيجية الإخراج من المؤسسات، بسبل منها إذكاء الوعي بأساليب عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلال داخل المجتمع، وضمان تقديم الخدمات على نحو مستدام لتشجيع العيش المستقل بعد انتهاء الدعم المقدم من الصناديق الهيكلية الأوروبية؛

(ج) ضمان توفير المساعدة الشخصية الجيدة التي تراعي الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

32- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر الأدوات والأجهزة ووسائل التكيف الجيدة المعينة على التنقل وعدم توفير الدعم لشرائها في الوقت المناسب، بما يلبي الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال منهم.

33- توصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف الحصول على وسائل التنقل والتجهيزات المعينة والأجهزة والتكنولوجيات الجيدة بالنسبة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال، وفقاً لاحتياجات الأفراد المعنيين.

حرية التعبير والرأي، والوصول إلى المعلومات (المادة 21)

34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني شامل لضمان التزام الكيانات العامة والخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس ووسائط الإعلام التي توفر المعلومات، بسبل منها شبكة الإنترنت، بتوفير ذلك بأشكال وصيغ متيسرة لج ميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الصيغ السهلة القراءة في المواقع الشبكية، والترجمة النصية والترجمة الفورية بلغة الإشارات في التلفزيون.

35- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إطاراً قانونياً شاملاً لضمان أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة جميع المعلومات والاتصالات المتاحة لعامة الناس، بما في ذلك الوصول إلى شبكة الإنترنت والنصوص السهلة القراءة والترجمة النصية واستخدام حروف برايل والترجمة الفورية بلغة الإشارات.

احترام الخصوصية (المادة 22)

36- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) عدم وجود ضمانات لحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية المدرجين على قائمة المرضى المصابين بأمراض معينة، وما ينجم عن ذلك من آثار ضارة عند محاولة الحصول على خدمات معينة أو الترشح لوظيفة؛

(ب) ادعاء عدم فعالية سبل الطعن في اطلاع أطراف ثالثة على البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية التي تجمعها المستشفيات دون إذن من الأشخاص المعنيين؛

(ج) ممارسة اشتراط الموظفين الحكوميين شهادات طبية تثبت الإعاقة وتجاهلهم من ثم شهادات الإعاقة الصادرة عن الدولة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حماية الخصوصية، بما فيها البيانات الشخصية في أماكن منها مستشفيات الأمراض العقلية والمؤسسات ذات الصلة؛

(ب) إذكاء وعي الموظفين الحكوميين بوجود نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الإعاقة والمعاقبة على ممارسة اشتراط شهادات طبية لإثبات الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

38- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة المتزوجين والمقيمين في المؤسسات على العيش المنفصل إما في المؤسسة ذاتها أو في مؤسستين مختلفتين في حال نقل أحد الزوجين؛

(ب) استخدام المحاكم إعاقة أحد الوالدين لتبرير إنهاء حقوق الحضانة أو سحبها؛

(ج) نقص خدمات الدعم المقدمة إلى الوالدين ذوي الإعاقات الفكرية، بما فيها الخدمات الملائمة للأمهات، ما يحرمهم من حقوقهم الأبوية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحق في الزواج والأسرة والحقوق الأبوية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الفكرية، وتزويدهم بخدمات الدعم الشاملة للجميع وتوفير مستوى معيشة لائق لهم.

التعليم (المادة 24)

40- يساور اللجنة القلق لأن أغلبية الأطفال ذوي الإعاقة مسجلون في مدارس خاصة أو يشجعون على التعلم في المنزل باعتبار ذلك حلاً دائماً لمشكلة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم إمكانية الوصول، بما في ذلك الوصول المادي، في أغلبية المدارس العادية ومؤسسات التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.

41- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و4(أ) منه، وتحث الدولة الطرف على ضمان عدم رفض أي طفل في المدارس العادية على أساس الإعاقة، والسهر كذلك على تخصيص الموارد اللازمة لضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم الجيد والشامل للجميع، بما في ذلك التعليم التحضيري ومؤسسات التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.

الصحة (المادة 25)

42- يساور اللجنة القلق إزاء النقص الفادح لخدمات الصحة العامة وعدم ملاءمة هذه الخدمات وتعذر الوصول إليها بالنسبة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في كامل أنحاء البلد.

43- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توافر خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة وملاءمتها وإمكانية الوصول إليها بالنسبة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في كامل أنحاء البلد.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

44- يساور اللجنة القلق إزاء طول مهلة الانتظار للحصول على خدمات إعادة التأهيل بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في كامل أنحاء البلد، وبخاصة في حالة ذوي الإعاقات الشديدة.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل وتوفيرها في الوقت المناسب في جميع أنحاء البلد بالنسبة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والتوظيف (المادة 27)

46- يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) عدم التقدم في تحسين توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، لا سيما في حالة ذوي الإعاقات الفكرية؛

(ب) استمرارية تدابير التوظيف المدعوم بعد انتهاء الدعم المقدم من الصناديق الهيكلية الأوروبية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم توظيف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة في أماكن عمل شاملة للجميع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) إيلاء اهتمام للصلات القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

48- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى الإعانات الاجتماعية والمعاشات المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مستوى معيشة لائق للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم بالتأكد من أمور منها مراعاة برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة؛

(ب) إيلاء اهتمام للصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

50- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أو الجسدية إلى العمليات والمرافق والمواد الانتخابية، شأنهم في ذلك شأن المكفوفين أو الصم.

51- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الحق في التصويت بضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة ومتاحة ومتيسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

52- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في الدولة الطرف وعدم إشراك المنظمات التي تمثلهم في هذه العملية.

53- توصي اللجنة، في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضع الدولة الطرف، عن طريق نظام المعلومات المتعلقة بالإعاقة التابع للجنة الطبية الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، إجراءات منهجية لجمع البيانات والإبلا غ عنها وفقاً لأحكام الاتفاقية، بمراعاة موجز الأسئلة المتعلقة بالإعاقة الذي أعده فريق واشنطن، كما توصيها بجمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن سكانها ذوي الإعاقة، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب الجنس والانتماء الإثني ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والوضع في العمالة ومكان الإقامة، وكذلك بيانات عن العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

54- تلاحظ اللجنة بانشغال محدودية قدرات الآليتين المعنيتين بتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصده، وهما على التوالي وزارة الرفاه الاجتماعي وأمانة المظالم، بما في ذلك نقص المشاركة المنتظمة للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين الآليتين.

55- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف بقدر كبير دور وزارة الرفاه الاجتماعي وأمانة المظالم وقدرات هاتين المؤسستين باعتبارهما نقطتي الاتصال المكلفتين على التوالي بتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصدها، مع الحرص على توفير التمويل الكافي وإتاحة المشاركة الكاملة للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليتي التنسيق والرصد.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

56- تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تقدم معلومات كتابية، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقا للمادة 35(2) من الاتفاقية، عن التدابير التي اتخذت ها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرتين 31 (العيش المستقل والاندماج في المجتمع) و41 (التعليم) .

57- و تطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجمو عات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والق انون، فضلا ً عن وسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

58- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

59- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهؤلاء الأشخاص أنفسهم وكذلك أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارات، وبصيغ متيسرة، منها الصيغ السهلة القراءة، وأن تتيحها على الموق ع الشبكي الحكومي لحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

60 - تطلب اللجن ـ ة إلى الدول ـ ة الطرف أن تقدم تقرير ها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2020، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تقديم التقريرين السالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها.