GENERAL

CERD/C/SWE/CO/18

23 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

السويد

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر للسويد (CERD/C/SWE/28)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 1894 و1895 CERD/C/SR.1894) وCERD/C/SR.1895)، المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2008. وفي جلستيها 1901 و1902 CERD/C/SR.1901) وCERD/C/SR.1902)، المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2008 اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها في الوقت المناسب، وقد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية الشاملة على قائمة المسائل. وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/64/CO/8).

3- وتقدر اللجنة الحوار الصريح والمفتوح مع الوفد المؤلف من خبراء من مختلف الوزارات، بما فيها وزارة الإدماج والمساواة بين الجنسين، وبإقرار الدولة الطرف صراحةً بوجود التمييز العنصري في أجزاء من المجتمع السويدي، وبازدياد الجرائم المرتكبة بدافع كره الأجانب، وكره الإسلام أو معاداة السامية. ويعد هذا الإقرار خطوة هامة في تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون جديد لمكافحة التمييز في تموز/يوليه 2008، الذي يدمج القوانين الحالية لمكافحة التمييز في قانون واحد ويوسع من نطاق الحماية.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف على حسن دمجها لمختلف مكاتب أمناء المظالم ضمن مؤسسة واحدة وتوصي بأن تسعى المؤسسة المدمجة الجديدة، فور إنشائها، إلى الحصول على اعتماد عبر لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

6- وترحب اللجنة باعتماد قانون الأجانب في 2006، الذي ينص على الحق في استئناف الحكم لدى هيئة استئناف مستقلة وعلى زيادة استخدام الجلسات الشفوية في إجراءات الحصول على اللجوء، ويوسع نطاق تطبيق تعريف اللاجئين ليشمل النساء الفارات من العنف القائم على أساس جنساني، ويقدم أشكالاً متكاملة من الحماية إلى الأشخاص الفارين من العنف عموماً.

7- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2006-2009، مع التركيز على الحماية من التمييز وبقرب عقد الحلقة الدراسية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق أقلية الروما، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر عامل بشأن حقوق نساء الروما في كانون الأول/ديسمبر 2007، يرمي إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بين واضعي السياسات وشبكات الروما في جميع أنحاء أوروبا.

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف للأساليب الجديدة للتحقيق ومكافحة التمييز، بما في ذلك تنفيذ مشاريع تجريبية في مجال اختبار الحالات وتقديم طلبات مجهولة الهوية للحصول على وظيفة، وعلى الزيادة الكبيرة في مستوى التعويضات الممنوحة لضحايا التمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10- بينما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة بالتشكيلة العرقية للسكان، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها بشأن قلة هذه البيانات المتاحة لديها لرصد الاتفاقية وتأسف لعدم وجود معلومات عن المعايير المستخدمة لجمع البيانات المتعلقة بتعليم اللغات الأم.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، واستخدام اللغات الأم، واللغات المتحدثة عموماً أو غير ذلك من مؤشرات التنوع العرقي، إلى جانب أي معلومات من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المستهدفة التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، حتى تتمكن من تقييم حالة سكانها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن التشكيلة العرقية لنزلاء السجون.

11- و تعرب اللجنة عن قلقها من أن نقل ولاية ومهام مجلس ا لإ دماج السويدي السابق إلى مختلف الوكالات الحكومية، بما فيها مجلس الهجرة السويدي وأمين المظالم الحالي المعني بالتمييز العرقي، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان النهج الشمولي المتبع إزاء جمع البيانات وما يلي ذلك من تحليل للتمييز العرقي في الدولة الطرف. (المادة 2)

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحرص على ألا يكون إغلاق مجلس ا لإ دماج السويدي بمثابة خروج عن النهج الشمولي المتبع إزاء الاستراتيجيات الإنمائية لمكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف.

12- و بينما تلاحظ اللجنة وجود مجتمع من المنظمات غير الحكومية المتنوعة في الدولة الطرف، في مجال تطبيق الاتفاقية، تود اللجنة أن تؤكد أهمية تقديم الدعم الكافي إلى هذه المؤسسات. (المادة 2( 1 ) (ﻫ))

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تزويد المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري بما يكفي من الدعم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو فعال.

13- تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمييز الجديد الصادر في تموز/يوليه 2008 لا ينص على اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالفئات العرقية أو الإثنية الضعيفة، باستثناء بعض التدابير المتعلقة بوكالات تشغيل المهاجرين. وتشير إلى أن اتخاذ تدابير خاصة للنهوض ببعض الفئات أمر ضروري عندما تقتضي الظروف ذلك، شريطة ألا تؤدي هذه التدابير، نتيجة لذلك، إلى الإبقاء على حقوق منفصلة لمختلف الفئات العرقية. (المادة 1(4)، والمادة 2(2))

تشجع اللجنة الدورة الطرف على مراجعة موقفها فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بشأن الفوارق المستمرة التي تعانيها فئات الأقليات والسكان الأصليين إضافة إلى الأشخاص المولد ي ن في الخارج .

14- و بينما تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تعمل المادة 4، وموقف الدولة الطرف بأن قوانينها تستوفي شروط الاتفاقية، تظل اللجنة قلقلة إزاء غياب أي أحكام قانونية جنائية صريحة تنص على عدم قانونية المنظمات المروجة للكراهية العنصرية والمحرضة عليه وعلى حظر هذه المنظمات. (المادة 4)

تكرر اللجنة من جديد توصيتها بأن تراجع الدولة الطرف موقفها بشأن حظر المنظمات العنصرية وتعديل قوانين الدولة لجعلها مطابقة لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من ا لاتفاقية، والتي تنص على أن جميع أحكام المادة 4 هي ذات طابع إلزامي.

15- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك من خلال نهج أساليب جديدة للتعقب في النظام القضائي، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد جرائم الكراهية المرتكبة بدافع عنصري المبلغ عنها منذ عام 2000، وانتشار الموسيقى والحملة الدعائية المروجة لسلطة البيض. وتعرب عن قلقها أيضاً لكون أهداف القوانين والسياسات ذات الصلة لا ت ُ حقق بالكامل في الممارسة، وأن المدعي العام لم يبدأ في إجراءات جنائية إلا في عدد محدود من القضايا المتعلقة بالشغب الموجهة ضد الأقليات الإثنية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لكون الجهاز القضائي، السلطة المكلفة بالمتابعة القضائية، وقوة الشرطة يستخدمان تعريفات مختلفة لجريمة الكراهية. (المادتان 4 و6)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع الجرائم المرتكبة بدافع عنصري وخطاب الكراهية ومكافحة ذلك ومتابعة الجناة قضائياً، والحرص على التنفيذ الفعال للأحكام القانونية الجنائية ذات الصلة والتوجيهات السياساتية المعمول بها حالياً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تكرر الدولة الطرف عملها بأمثلة أفضل الممارسات، مثل وحدة جرائم الكراهية في ستكهولم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم دروساً توجيهية من أجل توعية المدعين بشأن الأهمية العامة لملاحقة مرتكبي ا لأ فعال العنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية. وينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعريفاً عاماً لجريمة الكراهية يستخدمه جميع السلطات المعنية بمكافحة هذه الجرائم.

16- وبينما تلاحظ اللجنة الدراسات ذات الصلة التي أعدتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء التمييز في النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانين ضد الأشخاص الذين هم من خلفية غير سويدية. واللجنة قلقة بشكل خاص من ادعاءات بوجود مواقف عنصرية في أوساط العاملين في الجهاز القضائي وإزاء نقص المترجمين الشفويين القانونيين. (المادة 5(أ) و6)

إ شارة إلى ال توصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير العمل في نظام العدالة الجنائية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتعزيز برامجها الرامية إلى مكافحة التمييز في النظام القضائي ونظام إنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "التمييز في عملية العدالة الجنائية" التي أعدها المجلس الوطني لمنع الجريمة في 2006، ولا سيما من خلال تقديم تسهيلات فعالة في مجال الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية إلى جميع الأشخاص الماثلين أمام مؤسسات القانون والعدالة، والسعي بشكل حثيث إلى توظيف الموظفين من خلفيات أجنبية داخل سلطات إنفاذ القوانين والجهاز القضائي.

17- وتلاحظ اللجنة استمرار التزام الدولة الطرف بإدماج الأشخاص المولودين في الخارج. بيد أن اللجنة تظل قلقة لاستمرار التمييز في الواقع ضد الأشخاص الذين هم من أصول أجنبية في عدد من المجالات، بالرغم من هذه الجهود. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء تدني معدل العمالة في أوساط الأشخاص المنحدرين من أصول الهجرة، لا سيما النساء. وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لمنع التمييز في مجال الصحة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء التمييز السائد في الواقع في قطاع الإسكان. (المادة 5( ﻫ ) و(و))

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية. وعلى الدولة الطرف، بشكل خاص، أن تحسن فعالية قوانينها وسياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل وإلى تحسين فرص العمل للأشخاص المنحدرين من أصول الهجرة. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن نتائج مشروع الطلبات المجهولة للحصول على وظيفة، الذي يرمي إلى تكافؤ الفرص في الحصول على عمل. وتشجَّع الدولة الطرف أيضا ً على استعراض سياساتها في مجال الرعاية الصحية، بهدف تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن أصلهم العرقي. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل مكافحة التمييز في الواقع في قطاع الإسكان، بما في ذلك من خلال ضمان الشفافية والوضوح في معايير تخصيص السكن الاجتماعي.

18- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الروما، مثل إنشاء مندوبية لقضايا الروما في 2006، وتلاحظ إنشاء فريق عامل للتعليم في إطار هذه المندوبية، تظل اللجنة قلقة إزاء التمتع المحدود لأفراد جماعة الروما بالحقوق الراسخة في الاتفاقية، لا سيما الحق في التعليم، والعمل والسكن والوصول إلى الأماكن العامة. (المواد 2 و5 و6)

في ضوء التوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل زيادة مستوى التعليم لدى أفراد جماعات الروما، بوسائل منها زيادة الوعي بشأن إمكانية تلقي أطفال الروما للتعليم بلغتهم الأم، وزيادة تعزيز توظيف المدرسين الروما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على زيادة فرص العمل للروما، بما في ذلك من خلال تدريب العاطلين من الروما لدخول سوق العمل، إضافة إلى الحرص على منحهم فرصا ً متكافئة للوصول إلى السكن والأماكن العامة، من خلال الإنفاذ الفعال للسياسات الحالية بشأن حماية الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف من جهودها لمكافحة المواقف السلبية والقوالب النمطية السائدة بشأن الروما.

19- وبينما تلاحظ اللجنة النية المعلنة للدولة الطرف فيما يخص تناول التقارير المتعلقة بمختلف التحقيقات بشأن حقوق الصاميين في الأرض والموارد ( ) ضمن مشروع قانون يعرض على البرلمان في آذار/مارس 2010، تكرر اللجنة قلقها بشأن التقدم المحدود المحرز في حل قضايا حقوق الصاميين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء الاختصاصات المقيدة للجنة الحدود وغيرها من التحقيقات التي عهد إليها بدراسة حقوق الصاميين، إضافة إلى نقص الموارد المخصصة لهذه التحقيقات. (المادة 8(د) ‘ 5 ‘ ، و5( ﻫ ) ‘ 6 ‘ ، والمادة 6)

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تضمن خروج الدراسات المنجزة في مجال حقوق الصاميين بإجراءات ملموسة، منها اعتماد قوانين جديدة، بالتشاور مع الجماعات المتضررة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى البدء في دراسات أخرى بشأن الأساليب التي يمكن بها إعمال حقوق الصاميين في الأراضي والموارد، مع مراعاة التراث الشفوي لثقافة الصاميين ، إضافة إلى أي قيود في الوثائق الثبوتية الكتابية لملكية الصاميين .

20- وبينما تلاحظ اللجنة افتراض الدولة الطرف أن لا إجراءات قانونية أخرى من المتوقع أن يتخذها مالكو الأراضي السويديون ضد رعاة غزال الرنة من الصاميين، تكرر اللجنة قلقها فيما يخص هذه المنازعات المتعلقة بالأرض. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء أحكام سابقة للمحاكم حُرمت بموجبها جماعات الصاميين من أراضي الرعي الشتوي. واللجنة قلقة أيضاً بشأن التمييز في الواقع ضد جماعة الصاميين في المنازعات القانونية، إذ يقع عبء إثبات ملكية الأرض على جماعة الصاميين حصرياً، وبشأن عدم وجود المعونة القانونية المقدمة إلى قرى الصاميين بوصفهم متقاضين. (المادة 5(أ)، و5(د) ‘ 5‘، و5( ﻫ ) ‘ 6‘، والمادة 6)

توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف المعونة القانونية اللازمة إلى قرى الصاميين في المنازعات أمام المحاكم بشأن حقوق الأرض والرعي وتدعو الدولة الطرف إلى إحداث قوانين تنص على تقاسم عبء الإثبات في الحالات المتعلقة بحقوق الصاميين فيما يخص الأرض والرعي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في وسائل أخرى لتسوية المنازعات المتعلقة بالأرض، من قبيل الوساطة.

21- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها الإيجابية في مبادرة لوضع اتفاقية للصاميين الشماليين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء التقدم المحرز في مواصلة وضع هذه الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً لكون الدولة الطرف أجلت تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. (المادة5( ﻫ ) ‘ 6‘ )

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي بسرعة لتحقيق هدف اعتماد اتفاقية للصاميين الشماليين والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الصاميين في جوانب عديدة من المجتمع السويدي. واللجنة قلقة أيضاً لأنه رغم جهود الدولة الطرف من أجل زيادة الوعي بإمكانية تقديم المدارس للدروس باللغة الأم، لا يزال هذا الوعي ضعيفا ً في أوساط المجتمع الصامي. (المادة 5( ﻫ ))

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة أمين المظالم بشأن التمييز العرقي التي صدرت في تموز/يوليه 2008. وتشجَّع الدولة الطرف على زيادة الوعي في أوساط ا لصاميين فيما يخص إمكانية التدريس باللغة الأم وتنفيذ برامج التعلم من بعد بوصف ذلك تدبيرا لتفادي النقص الحاصل في المدرسين ونقص التمويل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعلم من أفضل الممارسات في بلدان أخرى توجد بها جماعات الصاميين.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

24- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة بشكل إيجابي وشامل في اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وكذا في مؤتمر ديربان الاستعراضي في 2009.

25- وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف للجمهور إطلاعه على تقارير الدولة الطرف وقت تقديمها، وأن تنشر على غرار ذلك ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بهذه التقارير باللغات الرسمية والوطنية.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار الإعداد للتقرير الدوري المقبل.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية الموحدة بشأن إعداد التقارير بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بالوثيقة الأساسية، على النحو الذي اعتمده الاجتماع المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في دورته الخامسة التي عقدت في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

28- ووفقا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة من اعتماد هذه الاستنتاجات، عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و20 أعلاه.

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، ينبغي تقديمها في 31 تموز/يوليه 2012، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -