الأمم المتحدة

CMW/C/PHL/CO/2

Distr.: General

2 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن تقرير الفلبين الدوري الثاني *

1- نظرت اللجنة في تقرير الفلبين الدوري الثاني (CMW/C/PHL/2) في جلستيها 249 و250 (CMW/C/SR.249 وSR.250)، المعقودتين في 3 و4 نيسان/أبريل 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 260 (CMW/C/SR.260) المعقودة في 11 نيسان/أبريل 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني رداً على قائمة المسائل المحالة إليها قبل تقديم التقرير، وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدمة من الوفد الكبير متعدد القطاعات ورفيع المستوى الذي كانت على رأسه كل من روساليندا ديمابيليس بالدوز ، وزيرة العمل والعمالة في الفلبين، وسيسيليا ب. ريبونغ ، الممثلة الدائمة للفلبين لدى الأمم المتحدة في جنيف. وكان الوفد مؤلفاً من خمسة نوابِ وزراء يمثلون وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل والعمالة، والإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، ووزارة العدل، واللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولين حكوميين آخرين. وقد مكّن هذا اللجنة من أن تفهم على نحو أفضل الإطار القانوني والسياساتي الشامل والمتقدم الموضوع لأغراض تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وتعترف اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرزته الفلبين في مجال حماية حقوق عمالها المهاجرين في الخارج، وهي أساساً بلد منشأ ولديها ما يزيد على 10 ملايين عامل مهاجر في الخارج. ولكنها لا تزال تواجه تحديات عدة بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد للعمال المهاجرين.

4- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يُستخدَم فيها العمال المهاجرون الفلبينيون ليس بعد طرفاً في الاتفاقية، مما قد يشكل عائقاً يحول دون تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تعرب اللجنة مجدداً عن تقديرها للإرادة السياسية رفيعة المستوى التي أبدتها الدولة الطرف لتلبية احتياجات العمال المهاجرين في الخارج، كما تشهد على ذلك البرامج وهياكل الدعم المتعددة المتاحة للعمال الفلبينيين في الخارج والشاملة لعملية الهجرة بجميع مراحلها. وتخص اللجنة بالتقدير استعراض سياسات الدولة الطرف للنهوض بحقوق العمال المهاجرين وتعزيز إجراءات تنفيذ البرامج وبناء القدرات وترشيد الموارد.

6- وترحب اللجنة باعتماد الصكوك التالية باعتبار ذلك خطوة إيجابية:

(أ) ميثاق المرأة (القانون الجمهوري رقم 9710)، في آب/أغسطس 2009؛

(ب) قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج، بصيغته المعدلة (القانون الجمهوري رقم 10022)، في آذار/مارس 2010؛

(ج) الأمر التنفيذي رقم 34 الذي أنشئ بموجبه فريق التأهب والاستجابة في الخارج والذي ينص على تقديم المساعدة إلى المهاجرين في أوقات الأزمات؛ والأمر التنفيذي رقم 41 الذي أعيد بموجبه تنشيط فرقة العمل الرئاسية لمكافحة التوظيف غير القانوني، في نيسان/أبريل 2011؛ والحملات المناهضة للتوظيف غير القانوني والرامية إلى نشر الوعي بين العمال المهاجرين بالشروط التي ينبغي توفرها قبل التوظيف وقبل المغادرة؛

(د) المبادئ التوجيهية والإجراءات التي يجب اعتمادها لتنسيق صياغة اتفاقات العمل الثنائية بين الفلبين والبلدان الأخرى (الأمر الإداري رقم 28)، في عام 2012؛

( ﻫ ) قانون العمال المنزليين (القانون الجمهوري رقم 10361)، في 18 كانون الثاني/يناير 2013؛

(و) القانون الموسع لمنع الاتجار بالأشخاص (القانون الجمهوري رقم 10364) الذي يوفر حماية إضافية لضحايا الاتجار ومقدمي الخدمات، في كانون الثاني/يناير 2013.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 17 نيسان/أبريل 2012؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، في 5 أيلول/سبتمبر 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84)

التشريعات والتطبيق

8- تقدر اللجنة المعلومات المفصلة عن الإنجازات المحققة في عملية وضع الإطار القانوني والسياساتي اللازم والتدابير العملية الأخرى التي تشكل جزءاً من الهيكل الأساسي للهجرة النظامية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم قدراً كافياً من المعلومات المفصلة عن ا لتدابير القانونية والعملية التي اتُّخذت لتنفيذ الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة سابقاً (CMW/C/PHL/CO/1). وتعيد اللجنة تقديم توصياتها السابقة (CMW/C/PHL/CO/1، الفقرتان 40 و44) بتكثيف الجهود الرامية إلى منع هجرة المواطنين الفلبينيين غير النظامية، وتعزيز برامج إعادة الإدماج بوسائل منها تدابير استحداث فرص عمل.

9- يرجى من الدولة الطرف أن تنفذ جميع التوصيات التي قدمتها إليها اللجنة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تماشي قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

10- ويساور اللجنة قلق لما قد يترتب من تمييز في حق العمال المهاجرين على المادة 29(أ)(2) من قانون الهجرة، التي تجيز منع دخول العمال المهاجرين أو طردهم بسبب إصابتهم بعدوى أو مرض أو بسبب الحمل، بغض النظر عن أداء المهام التي وُظفوا من أجل القيام بها .

11- إن اللجنة، إذ تلاحظ سن قانون مكافحة التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي الدولة الطرف بأن تعدّل قانون الهجرة بهدف تجنب التمييز في حق العمال المهاجرين على أساس حالة الشخص الصحية، بما في ذلك وضع الإصابة بفيروس نقص المناعة البش رية أو الحمل، سواءً كا ن ذلك حقيقياً أو مفترضاً، وبأن تكفل أن يُجرى كل اختبار طبي طواعيةً دون أي إكراه.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر المعلومات الكافية، بما فيها الإحصاءات، عن فعالية برنامج عمال الخدمة المنزلية لعام 2006 بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين الموظفين في الخدمة المنزلية.

13- توصي اللجنة بأن تقيّيم الدولة الطرف فعالية برنامج عمال الخدمة المنزلية لعام 2006 وبأن ترصد تنفيذه، ولا سيما امتثال أصحاب العمل في الخارج لعقود الاستخدام فيما يتعلق بدفع رواتب كافية وتقديم استحقاقات العمل، كما توصي بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات نوعية وبيانات إحصائية في هذا الشأن.

14- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

15- تعيد اللجنة تقديم توصيتها السابقة وتشجع الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانيين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن ( CMW/C/PHL/CO/1 ، الفقرة 18).

16- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131(1970) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 167(1988) بشأن السلامة والصحة في البناء، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181(1997) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.

17- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131(1970) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 167(1988) بشـأن السلامة والصحة في البناء، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181(1997) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة باهتمام المجموعة الواسعة من الإحصاءات المتعلقة بتدفقات العمال المهاجرين الفلبينيين وترحب بالتزام الدولة الطرف باتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل المعلومات الإلكترونية بين وزارة الشؤون الخارجية وإدارة رعاية العاملين في الخارج ومكتب الهجرة. غير أنها تلاحظ تعدد نظم المعلومات الإدارية، مما يؤدي إلى عدم وجود بيانات مركزية مفصلة لتقييم التنفيذ الفعال للاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الفلبينيين في الخارج وظروف عملهم، ووضع العائدين، والمهاجرين العابرين، والنساء المهاجرات والأطفال المها جرين غير المصحوبين ، والعمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون الموسميون .

19- إن اللجنة، إذ ت قدم م ن جديد توصياتها السابقة ( CMW/C/PHL/CO/1 ، الفقرة 20)، تشجع الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات سليمة ومركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية وتضمينها بيانات مصنفة قدر المستطاع لتسهيل اعتماد سياسات الهجرة اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية ب فعالية . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد نظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة بالموارد البشرية والمالية الكافية، وأن تعزز التعاون مع سفارات البلد وقنصلياته لجمع البيانات، وتتخذ تدابير أخرى منها السعي بانتظام إلى تقييم وضع المهاجرين غير النظاميين.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

20- تلاحظ اللجنة قلة الوضوح فيما يتعلق بالمجموعات المستهدفة التي وُضعت من أجلها برامج ومواد للتدريب على الاتفاقية و فيما يتعلق بوسائل نشر هذه المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية ومنظمات المجتمع المحلي.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف التدريب على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية المقدم إلى جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، لا سيما أفراد الشرطة وموظفو الحدود والقضاة والمدعون العامون وموظفو القنصليات المسؤولون ، فضلاً عن الموظفين الحكوميين الإقليميين والمحليين والأخصائيين الاج تماعيين؛

(ب) اتخاذ خطوات إضافية لضمان حصول العمال المهاجرين على معلومات وإرشادات بشأن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية بجميع اللغات الشائع استخدام ها في الدولة الطرف، خاصةً من خلال تنظيم حلقات دراسية توجيهية قبل التوظيف وقبل المغادرة؛

(ج) مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بما في ذلك على صعيد ال أقاليم ، بهدف نشر المعلومات وترويج الاتفاقية.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

22- تلاحظ اللجنة باهتمام أن قوانين الدولة الطرف تنص على مبدأ عدم التمييز، بيد أنها تأسف لعدم تمكن العمال الأجانب من التمتع بحقوقهم الأساسية إلاّ على أساس شروط تقييدية ، من قبيل المعاملة بالمثل، وهو ما يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

23- ت قدم ا للجنة من جديد توصياتها السابقة بعدم إخضاع ممارسة حقوق الإنسان ل مبدأ المعاملة بالمثل وتوصي بأن تعدِّل الدولة الطرف قوانينها المحلية حتى يتمكن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفا قية دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادتين 1 و7 من الاتفاقية.

الحق في سبيل انتصاف فعال

24- تلاحظ اللجنة التدابير والآليات التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين في الخارج، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء بعض العوائق التي ما زالت تحول دون الوصول إلى العدالة، بما في ذلك حالات التأخير في الإجراءات والفساد وسوء استخدام السلطة، مثلما هو الحال بالنسبة لاستغلال العاملات الفلبينيات المكروبات من بعض الموظفين في الخدمة الخارجية والعمل والرعاية الاجتماعية. و يساور القلق اللجنة أيضاً إزاء انعدام المساعدة القانونية في حالات التوظيف غير القانوني، ومحدودية فرص الوصول إلى صندوق المساعدة القانونية وانخفاض عدد الشكاوى المرفوعة إلى الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج والمكتب الفلبيني للع مال في الخارج. وتلاحظ اللجنة قل ة المعلومات المتوفرة عن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة وسبل الانتصاف التي التمسها العمال المهاجرون وحصلوا عليها وعن البلد ان التي تم فيها ذلك، كما تل احظ نقص عدد الموظفين الد بلوماسيين وموظفي القنصليات في الخارج ونقص معرفتهم بسبل الانتصاف المتاحة في بلدان العمل.

25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع قضايا الفساد التي شارك فيها موظفون عامون والمعاقبة عليها، وتنفيذ آليات للكشف عن الموظفين العامين الذين يسيئون استخدام السلطة، وتعزيز الضمانات في مراكز موارد العمال الفلبينيين؛

(ب) إعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأشخاص في وضع غير نظامي، منهجياً بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة؛ وضمان وصولهم على قدم المساواة إلى إجراءات تقديم الشكاوى والمساعدة القانونية الفعالة، بوسائل منها صندوق المساعدة القانو نية، فضلاً عن حصولهم على الجبر من المحاكم والآليات الأخرى في حالة انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد المادية والموظفين الأكفاء في الخدمة الخارجية والعمل والرعاية الاجتماعية لتسيير الأعمال في الخارج بطريقة فعالة وضمان بناء قدرات هؤلاء الموظفين وتعزيز مهاراتهم بانتظام، بالتعاون مع المجتمع المدني ومجموعات العمال ذات الصلة، فيما يتعل ق بسبل الانتصاف المتاحة في بلدان العمل، ولا سيما تلك البلدان المصنفة على أنها "كثيرة المشاكل".

26- وتقر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ بيد أنها تلاحظ بقلق أن لجنة حقوق الإنسان في الفلبين لا تتمتع بولاية شاملة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وتفتقر إلى الموارد المالية والبشرية الكافية لتسيير أعمالها بفعالية وكذ لك إلى الوضوح والشفافية في إجراءات اختيار أعضائها وإقالتهم.

27- ت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) منح لجنة حقوق الإنسان في الفلبين ولاية واسعة النطاق لتتمكن من الاضطلاع بفعالية بمهمة تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) تزويد الل جنة بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية وفي امتثال تام لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؛

(ج) وضع إجراءات واضحة وشفافة لاختيار أعضائها ولإقالتهم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

28- تلاحظ اللجنة بقلق أن منح ترخيص العمل مشروط بوجود العمل وأن فقدان العمل يؤدي إلى فقدان ترخيص العمل، وهو ما يؤثر على الوضع القانوني للعمال المهاجرين.

29- توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف قوانينها وممارساتها مع الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية وبأن تكفل عدم إلغاء حق العامل المهاجر في الإقامة في البلد لأغراض العمل إذا فقد عمله قبل الأوان.

30- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين خدماتها القنصلية وتوسيع نطاقها، بما في ذلك نشر موظفات ومسؤولين عن الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق نقص عدد الموظفين في قنصليات الدولة الطرف وعدم توفر معلومات عن الحماية و المساعدة التي تقدمها هذه القنصليات إلى العمال المهاجرين في الخارج، لا سيما في الحالات المنطوية على سلب الحرية و/أو أوامر الطرد.

31- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتعزيز ملاك موظفي القنصليات لكي تتمكن دوائرها القنصلية من الاستجابة بمزيد من الفعالية بغرض حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين الفلبينيين وأفراد أسرهم، حيثما كان ذلك ضرورياً، و بالخصوص، من تقديم المساعدة اللازمة إلى أيٍّ منهم كان مسلوب الحرية أو خاضعاً لأمر بالطرد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أيضاً المساعدة المقدمة من خلال السفارات والقنصليات إلى العمال المهاجرين ضحايا نظام الكفالة، خاصةً في بلدان الخليج، لكي يتسنى الإبلاغ عن جميع حالات الاستغلال والإساءة ، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها بشكل فعال.

32- ويساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين الفلبينيين في الخارج، ولا سيما العاملات المنزليات، لا يزالون يعانون من الاستغلال والإساءة على نطاق واسع في عدة بلدان مضيفة رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

33- توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف فيما يلي:

(أ) رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن العمل بين بلد المنشأ وبلدان المقصد، والتدابير الحمائية الأخرى، لضمان تمتع العمال الفلبينيين في الخارج، ولا سيما النساء، تمتعاً فعالاً بالحقوق والاستحقاقات تمشياً مع الاتفاقية.

(ب) معالجة وضع العمال المهاجرين ضحايا نظام الكفالة ، خاصةً في بلدان الخليج، والنظر في إثارة هذه المسألة بغية توجيه الحكومات المعنية نحو إلغاء هذا النظام، وكذلك عقد اتفاقات ثنا ئ ية محددة مع البلدان المستقبلة للعمال المهاجرين الفلبينيين، بمشاركة الجهات الفاعلة ال معنية في المجتمع المدني، لتعزيز حماية فئات محددة من العمال، لا سيما النساء، من الاستغلال والإساءة؛

(ج) تقديم معلومات كافية إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المسافرين إلى البلدان التي تطبق نظام الكفالة عن الإطار التنظيمي، والحقوق والاستحقاقات، وذلك في إطار الحلقات الدراسية التوجيهية التي ت نظَّ م قبل التوظيف وقبل المغادرة.

34- ورغم أن اللجنة تعترف بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم خدمات متنقلة لتسجيل ميلاد أطفال المه اجرين الفلبينيين في الخارج، فإ ن ا لقلق يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى الصعوبات التي يواجهها في بعض الأحيان العمال المهاجرون في الخارج لتسجيل أطفالهم، ب من فيهم العمال في وضع غير نظامي، ويعزى ذلك مثلاً إلى ب ُ عد مراكز الخدمة الخارجية والتكاليف المرتبطة بذلك.

35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال خدماتها إلى بلدان المقصد فيما يتعلق بتسجيل أطفال العمال المهاجرين، سواءً كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، و على تحديث قواعد البيانات ذات الصلة.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق الهوية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

36- تعرب اللجنة عن قلقها من أن المادتين 269 و272(ب) من قانون العمل ت عيقان ممارسة العمال المهاجرين في الدولة الطرف الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين النقابات العمالية أو الانضمام إليها.

37- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها تعديل التشريعات، لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تكوين الجمعيات والنقابات، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية.

38- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تسهيل ممارسة الحق في المشاركة في تدبير الشأن العام والحق في التصويت، بالاستناد إلى قانون تصويت الغائبين في الخارج ، فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ وقوائم ممثلي الأحزاب، بيد أن اللجنة تأسف لانخفاض مستوى مشاركة العمال الفلبينيين في الخارج في الانتخابات الوطنية التي أ ُ جريت في أيار/مايو 2013.

39- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان حق العمال المهاجرين الفلبينيين الذين يعيشون في الخارج في التصويت عن طريق تسهيل عملية تسجيلهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والوطنية المقبلة، و بأن تواصل العمل ب تدابير التصويت بالبريد وعبر شبكة الإنترنت و بأن توفر التمويل الكافي لل تصويت في الخارج .

40- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن العامل المهاجر الأجنبي يتمتع بحرية تحويل جميع إيراداته أو جزء منها، غير أنها تلاحظ أن بعض فئات العمال الفلبينيين في الخارج، مثل البحارة، ملزَم بموجب المادة 22 من قانون العمل، حسب م ا يرد في التقارير، بتحويل نسبة قد تصل إلى 80 في المائة من إيراداتهم بالعملة الأجنبية إلى أسرهم ومعاليهم وغيرهم من المستفيدين في الدولة الطرف.

41- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها في هذا الخصوص لمواءمتها مع المادة 47 من الاتفاقية، في ت مكّ َ ن بذلك العمال المهاجر و ن من تحويل إيراداتهم ومدخراتهم على النحو الذي يرغبون فيه.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

42- تقر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بانتهاج مبادئ التوظيف الأخلاقي، من خلال مدونة أخلاقيات وكالات التوظيف مثلاً، وتعترف بجهودها لتعزيز نظام الترخيص لوكالات التوظيف، بيد أن القلق يساورها لأن وكالات التوظيف الخاص ة لا تزال تفرض رسوم توظيف مفرطة ، مقاب ل معلومات غالباً ما تكون ناقصة، مما قد يؤدي إلى القبول برواتب دون الحد الأدنى للأجور والحرمان من استحقاقات العمل الأخرى، وتعمل كوسيطة لوكلاء توظيف متعسفين.

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) تعزيز الإطار التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة وتقوية نظام الترخيص القائم الخاص ب وكالات التوظيف؛

(ب) زيادة عمليات رصد التوظيف وتفتيشه لمنع وكالات التوظيف الخاصة من فرض رسوم مفرطة مقابل خدماتها ومن العمل كوسيطة لوكلاء توظيف أجانب متعسفين؛

(ج) التأكد من أن وكالات التوظيف الخاصة تقدم معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج و من أن تضمن تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا سيما الرواتب؛

(د) التحقيق في الممارسات غير القانونية التي ينتهجها وكلاء التوظيف والمعاقبة عليها، بهدف فضح الممارسات الفاسدة؛

( ) اعتماد سياسة "توظيف دون رسوم" بالنسبة للأشخاص الذين يعتزمون العمل في الخارج.

44- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان رفاه أطفال المهاجرين في بلد ان المهجر وأولئك الذين تُركوا في بلد المنشأ، بوسائل منها برامج نموذجية في مجال التعليم والتدريب وتنظيم المشاريع. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء قلة هذه التدابير واعتمادها أساساً ع لى مدخلات المجتمع المدني ومشاركته، و إزاء تعرّض الأطفال الذين تُركوا في بلد المنشأ للعنف والإساءة والإهمال والاستغلال. وتأسف اللجنة أيضاً للغموض الذي يحيط بالتدابير المتخذة لتسهيل إعادة توطين وإدماج العمال المهاجرين الفلبينيين بعد عودتهم، بما في ذلك إعادة لم شملهم بالأطفال الذين تركوهم في بلد المنشأ.

45- تذكّر اللجنة بتوصي ت ها السابقة وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث على الصعيد الوطني ع ن أطفال العمال المهاجرين في بلد ان المهجر والأطفال الذين تُركوا في بلد المنشأ لتحديد الوضع الديموغرافي لهذه الشريحة السكانية كي تسترشد بنتائجها فيما تضعه من سياسات وبرامج؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال الفلبينيين وأسرهم، خاصةً من خلال برامج التعليم وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية ، و زيادة التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في بلد ان المهجر وفي بلد المنشأ؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتسهيل إعادة توطين وإدماج العمال المهاجرين الفلبينيين بعد عودتهم، بما في ذلك إعادة لم شملهم بالأطفال الذين تركوهم في بلد المنشأ.

46- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار وقاعدة البيانات الفلبينية لمكافحة الاتجار، وتلاحظ اللجنة بوجه خاص زيادة عدد الإدانات الصادرة في حق المتجرين في السنوات القليلة الماضية، حيث أسفرت 121 قضية اتجار بالبشر عن إدانات شملت 140 متّجِراً و340 متّجَراً به . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدل المقاضاة عن الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لا يزال منخفضاً، ويعزى ذلك، حسب المعلومات التي تلقتها الل جنة، إلى الصعوبات التي تعترض إنفاذ القانون، إذ إنّ وكلاء التوظيف غير القانونيين هم في الغالب من أقارب الأشخاص المتّجر بهم، أو هم وكالات توظيف أجنبية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن العديد من القضاة والمدعين العامين و الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين ا ل مكلفين بإنفاذ القانون غير مطلعين اطلاعاً كافياً، فيما يبدو، على التشريعات المناهضة للاتجار بالأشخاص، مما قد يحول دون إحراز نجاح سواءً في التحقيق في هذه الأفعال و المقاضاة والمعاقبة عليها أو في تقديم المساعدة إلى الضحايا.

47- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية وطنية لهذا الغرض تنفيذاً صارماً، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التالية:

(أ) تعزيز آليات تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم بشكل مناسب لمساعدتهم على نحو أفضل؛

(ب) التحقيق في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى ذات الصلة، والمقاضاة والمعاقبة عليها بشكل سريع وفعال ونزيه، والإسراع في معالجة القضايا المرفوعة ضد وكلاء التوظيف غير القانونيين؛

(ج) تعزيز آليات الدعم وإعادة التأهيل والحماية والجبر، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي الممولة من الدولة و ال مساعدة عن طريق إبلاغ الشرطة عن حالات الاتجار، وضمان إتاحة هذه الآليات لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك على ال صعيد ين الإقليمي المحلي؛

(د) تعزيز التدريب المقدم لأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين وموظفي الصحة والموظفين في سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، وتوزيع دليل إجراءات التعامل مع شكاوى الاتجار بالأشخاص والتوظيف غير القانوني وعمل الأطفال، ودل يل المحققين والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات بشأن أبعاد العمل في مجال الاتجار بالأشخاص؛

( ) وضع مواد إعلامية ع امة في جميع محطات النقل لتثقيف عامة الجمهور بشأن الاتجار وحماية المهاجرين؛

(و) جمع بيانا ت مصنفة عن الاتجار بالأشخاص بطريقة منهجية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

8- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضا ء الحكومة والجمعية البرلمانية وكذلك السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني أكثر في عمليتيْ إعداد التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف و في تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية.

النشر

50- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، خصوصاً على الوكالات العامة والهيئة القضائية والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون على صعيد الأقاليم جميعها، وأن توجه انتباه الم هاجرين الفلبينيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للفلبين أو المقيمين فيها إلى هذه الملاحظات.

7- التقرير الدوري المقبل

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2019. ويمكن للدولة الطرف، بدلاً من ذلك، أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير حيث تضع اللجنة قائمة بالمسائل الواجب ة معالجتها و تحيلها بعدئذ إلى الدولة الطرف للرد عليها. وتشك ل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، وتعفيها من تقديم تقرير دوري بالصيغة التقليدية. و قد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/ أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).