الأمم المتحدة

CERD/C/MNE/CO/2-3

Distr.: General

13 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة ال قضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع ل لتق ريرين الدوريين الثاني والثالث للجبل الأسود *

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2269 و2270 (CERD/C/SR.2269 و2270)، المعقودتين في 5 و6 شباط/فبراير 2014، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الجبل الأسود في وثيقةٍ واحدةٍ(CERD/C/MNE/2-3). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2285 و2286 CERD/C/SR.2285) و2286) ، المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، والمتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وتشكر اللجنة لوفد الدولة الطرف الكبير رفيع المستوى والمتعدد القطاعات والمتوازن جنسانياً العرض الشفوي الذي قدمه وردوده على أسئلة اللجنة وتعليقاتها.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير تحقيقَ عددٍ من التطورات التشريعية والسياساتية نحو القضاء على التمييز العنصري، منها ما يلي:

(أ) اعتماد قانون حظر التمييز، في 27 تموز/يوليه 2010؛

(ب) اعتماد قانون المساعدة القانونية المجانية، في 6 نيسان/أبريل 2011؛

(ج) اعتماد قانون حامي حقوق الإنسان والحريات ، في 29 تموز/يوليه 2011؛

(د) دخول قانون تعديل قانون الأجانب حيز النفاذ، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009؛

( ) اعتماد قانون تعديل قانون حقوق وحريات الأقليات ، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(و) اعتماد قانون تعديل القانون الجنائي، والذي يعاقب على الجرائم المدفوعة بالكراهية وخطاب الكراهية، في 30 تموز/يوليه 2013؛

(ز) اعتماد "خطة العمل لتسوية أوضاع النازحين من الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة والمشردين داخلياً من كوسوفو" المقيمين في الجبل الأسود، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

(ح) اعتماد استراتيجية الحلول الدائمة لقضايا النازحين والمشردين داخلياً في الجبل الأسود، مع التشديد بصفةٍ خاصة على منطقة كونيك، للفترة 2011-2015، في 28 تموز/يوليه 2011؛

(ط) اعتماد استراتيجية تحسين وضع الغجر والمصريين في الجبل الأسود (للفترة 2012-2016)، في آذار/مارس 2012؛

(ي) إنشاء مجلس الرقابة المدنية على عمل الشرطة؛

(ك) تمديد الموعد النهائي لتقدّم "النازحين" و"المشردين داخليا" بطلب الحصول على صفة أجانب حاصلين على تصريح الإقامة الدائمة في الجبل الأسود حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، بموجب قانون تعديل قانون الأجانب.

4- وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية خلال الفترة قيد النظر:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 6 آذار/مارس 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 20 أيلول/سبتمبر 2011؛

( ) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 24 أيلول/سبتمبر 2013؛

(و) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية ذات الصلة

5- بينما تلاحظ اللجنة البيانات الإحصائية، المستنِدة إلى تعداد السكان في نيسان/ أبريل 2011، والمقدمة شفوياً من وفد الدولة الطرف، فإنها تأسف لتأخر معالجة البيانات المستمدّة من هذا التعداد ولعدم تقديم البيانات المفصّلة التي كانت قد طلبتها من قبل عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية، ولا سيما حالة مختلف الأقليات العرقية (المادة 2).

تكرر اللجنة، مشيرةً إلى مبادئ ها التوجيهية المنقّحة لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1) ، تأكيد أن البيانات المفصّلة عن الأصل العرقي أو القومي لمختلف فئات السكان وعن حالتها الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية أدواتٌ مفيدة لتقييم مستوى تمثيل مختلف فئات الأقليات في الهيئات والمؤسسات العامة، تمكّن الدولة الطرف من تعزيز تمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق المكرّسة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل البيانات المستمدة من تعداد السكان لع ام 2011 وموافاة اللجنة بمعلومات عن التركيبة العرقية للسكان وبياناتٍ مفصّلة عن الحالة الاجتماعية - ا لاقتصادية في البلد، ولا سيما في ما يتعلق بمختلف المجموعات العرقية، بما في ذلك الأشخاص من أصولٍ غجرية وإشكالية ومصرية.

مواءمة التشريعات الوطن ي ة مع الاتفاقية والقانون الدولي

6- مع أن اللجنة تلاحظ أسبقية القانون الدولي على التشريعات الوطنية في البلد، إلا أن قلقاً يساورها لعدم مبادرة برلمان الجبل الأسود إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك المكرّسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلوماتٍ عن قضايا استُشهد فيها مباشرةً بأحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية.

تشريعات حظر المنظمات العنصرية

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريعاتٍ في الدولة الطرف تقرّ عدم قانونية المنظمات المروِّجة للتمييز العنصري والمحرِّضة عليه (المادتان 2 و4(ب)).

توصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها لإقرار عدم قانونية المنظمات المروِّجة للتمييز العنصري والمحرِّضة عليه .

الدوافع العنصرية كظروفٍ مشدِّدة للعقوبة

8- يساور اللجنة قلق لعدم اعتبار الدوافع العنصرية أو القومية أو العرقية أو العرقية - الدينية ظروفاً مشدِّدة للعقوبة عند تحديد العقوبات على الجرائم (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف القانون الجنائي لتُدمج فيه الدوافع العنصرية أو القومية أو العرقية أو العرقية الدينية كظروفٍ مشدِّدة للعقوبة عند تحديد العقوبات على الجرائم.

إنفاذ قانون حظر التمييز

9- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن قلة عدد قضايا التمييز العنصري المعروضة على المحاكم وعدد الإدانات المنخفض في هذه القضايا. كما يساورها القلق إزاء ما وردها من معلوماتٍ تفيد بأن حتى القضايا بالغة الخطورة المتعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية تُعامّل على أنها جُنح ونادراً ما تفضي إلى إدانات (المواد 2 و4 و5 و6 و7).

توص ي اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصر ي في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والوطني بشأن كيفية إبلاغ أمين المظالم والسلطات الأخرى المعنية بحالات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وكيفية عرضها على المحاكم؛

(ب) تعزيز التدريب الأولي والداخلي للقضاة وأعضاء النيابات والمحامين وأفراد الشرطة بشأن كيفية تحديد الجرائم المدفوعة بالعنصرية والمعاقبة عليها؛

(ج) تقديم التدريب للقضاة وأعضاء النيابات والمحامين وأفراد الشرطة بشأن ما تتضمّنه التشريعات الجنائية من أحكامٍ متعلقة بالعنصرية والمساواة في المعاملة وعدم التمييز، وتقديم تقييمٍ لهذا التدريب في التقرير الدوري المقبل؛

(د) ضمان المقاضاة على الأفعال الجنائية المتصلة بالتمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المدفوعة بالكراهية العنصرية بما يتناسب وجسامة هذه الأفعال، والتعجيل بسير هذه القضايا؛

( ) إنشاء آلية للتعرف على مثل هذه الحالات وتسجيلها وتحليلها وتقديم معلومات بشأن مدى وقوعها في التقرير الدوري المقبل.

حامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم)

10- بينما تقد ّ ر اللجنة زيادة عدد موظفي مكتب حامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم) وزيادة الميزانية المرصودة له وتلاحظ أن المكتب قد نظر بالفعل في عددٍ من حالات التمييز ، فإن القلق يساورها لافتقار أمين المظالم حتى الآن إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء بولايته، بالنظر إلى تسمية مكتبه مؤخراً بوصفه الآلية المؤسسية للحماية من التمييز والآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . كما يساور اللجنة قلق لأن أمين المظالم لا يمتلك صلاحية التحقيق في الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز أو سلطة إقامتها والمشاركة فيها (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاضطلاع بما يلي، في ضوء التوصية العامة رقم 17 (1993) الصادرة عن اللجنة بشأن إنشاء مؤسسات ٍ وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية :

(أ) تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء بولايته التي وُسِّع نطاقها مؤخراً؛

(ب) إجراء حملة واسعة على الصعيدين الوطني والمحلي لإذكاء الوعي بولاية أمين المظالم واختصاصه؛

(ج) تقييم مدى فعالية أنشطة مكتب أمين المظالم وإدماج النتائج في التقرير الدوري المقبل؛

(د) النظر في توسيع نطاق ولاية أمين المظالم لتشمل صلاحية التحقيق في الدع اوى القضائية المتعلقة بالتمييز وسلطة إقامتها و المشاركة فيها؛

( ) تشجيع مكتب أمين المظالم على تقديم طلب اعتماده بوصفه المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسا ن إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات ال وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسا ن، وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

وصم الأشخاص من أصول غجرية وأشكالية ومصرية والتمييز ضدهم

11- يساور اللجنة قلق إزاء ما يواجهه الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية، ولا سيما القادمين من كوسوفو، من مواقف سلبية ووصم وتمييز (المواد 2 و5 و7).

وفقاً للتوصيات العامة رقم 7 (1985) بشأن سن تشريعات ل لقضاء على التمييز العنصري (المادة 4)، و رقم 15(1993) بشأن العنف المنظ م القائم على أساس ا لأصل العرقي (المادة 4)، ورقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، ورقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، الصادرة عن اللجنة، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم دورات تدريبية عن حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمعلمين والعاملين في قطاع الصحة والمرشدين الاجتماعيين ، من أجل إذكاء الوعي بقيمة التسامح وتعزيز الحوار والانسجام بين الأعراق، استناداً إلى أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة؛

(ب) تنفيذ حملات إعلامية للجمهور العام تركز على منع التمييز ضد الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية؛

(ج) تكثيف الجهود في سبيل إنهاء ممارسة التمييز ضد الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية، ولا سيما القادمين من كوسوفو، في جميع مجالات الحياة العامة.

الوضع القانوني "للنازحين" و"المشرّدين داخلياً"

12- في حين تحيط اللجنة علماً بما اعتمدته الدولة الطرف من استراتيجياتٍ وخطط عمل للتوصل إلى حلٍ دائم لالتباس الوضع القانوني "للنازحين" (من الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة) و"المشردين داخلياً" من (كوسوفو) في الجبل الأسود، تعرب اللجنة عن القلق لأن كثيراً من هؤلاء الأشخاص عُرضة لأن يصبحوا عديمي الجنسية. ويساورها القلق لتعذّر حصول عدد من "المشردين داخلياً" من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية على بعض الوثائق الشخصية اللازمة للتقدّم بطلب الحصول على صفة أجانب بموجب قانون تعديل قانون الأجانب (المواد 2 و4 و5 و6 و7).

توصي اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تبسيط الإجراء الذي يضمن "ل لنازحين" و"المشردين داخلياً" أهلية الحصول على صفة أجانب بموجب قانون تعديل قانون الأجانب؛

(ب) إذكاء وعي الأشخاص المعنيين على نحو بسيط وميسّر وبدعاية واسعة بأهمية تسجيل أنفسهم أو حيازة دليل على التسجيل أو وثائق هوية خاصة بهم وبأبنائهم؛

(ج) تعزيز المساعدة المقدمة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في دفع الرسوم الإدارية ومواصلة تنظيم زيارات بالحافلات لمساعدتهم في الحصول على الوثائق اللازمة للتقدّم بطلب الحصول على صفة أجانب في الجبل الأسود؛

(د) استحداث إجراء مبسّط لتسجيل المواليد وإصدار وثائق لجميع الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الطرف؛

( ﻫ ) رسم استراتيجية واتخاذ تدابير إدارية و قضائية لتسجيل الأطفال المولودين خارج المؤسسات الصحية المعتَرف بها أو لتسجيلهم بأثرٍ رجعي.

الحالة السكنية للأشخاص من أصول ٍ غجرية وأشكالية ومصرية في مخيَّم كونيك

13- يساور اللجنة بالغ القلق لاستمرار عيْش الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية "المشرّدين داخلياً" من كوسوفو في أحوالٍ يُرثى لها بمخيَّم كونيك قرب مدينة بودغوريتسا ، الذي يقع على أرضِ مقلبٍ للنفايات وقد تعرّض في الماضي القريب لفيضاناتٍ وحرائق. ويساور اللجنة قلق بوجهٍ خاص لاستمرار افتقار المخيَّم إلى المنافع والخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه الجارية والمرافق الصحية، على الرغم من اعتماد استراتيجية الحلول الدائمة في عام 2011، ولعدم البدء حتى الآن في تشييد منازل للمقيمين في المخيَّم. كما ت عرب اللجنة عن القلق لأن المقيمين في مخيَّم كونيك يعيشون معزولين بحكم الواقع (المواد 2 و3 و5).

توصي اللجنة، مشيرة ً إلى توص ياتها ا لعامة رقم 3 (1972) بشأن تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف، ورقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، ورقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأحوال المعيشية في مخيَّم ك و نيك وتنفيذ استراتيجية مستدامة تهدف إلى إغلاقه سريعاً؛

(ب) الشروع على نحوٍ عا جل في بناء الوحدات السكنية الست ين للمقيمين في كونيك التي أعلن وفد الدولة الطرف عن اعتزام بنائها في عام 2014، وبدء تشييد المئات من الوحدات السكنية الأخرى دون تأخير، ومواصلة ضمان توفر الأموال، بسبلٍ منها جمع الأموال بمساعدة المانحين؛

(ج) تعزيز ال إدماج ا لمحلي ل لأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية، بمن فيهم المقيمون في مخيَّم كونيك، في مجتمعاتٍ محلية في شتى أنحاء البلد، وضمان تمتعهم بأحوال معيشية وسكنية لائقة تلافياً لعزلهم.

الأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية في نظام التعليم

14- يساور اللجنة قلق بشأن انخفاض معدل الالتحاق بالمدرسة ونسبة الانتظام الدراسي وارتفاع معدل التسرّب من المدرسة في صفوف الأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية، وبخاصة بعد سن الحادية عشرة، لأسبابٍ تشمل عمل الأطفال وزواج الأطفال والزواج القسري في حالة الفتيات. كما يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد أطفال الغجر الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، مما يجعلهم عُرضةً للاتجار بهم وللاستغلال الاقتصادي والجنسي. إضافةً إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلقٍ إزاء عدم التدريس بلغة الغجر والعزل الفعلي للأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية الذين يدرسون في فرع كونيك من مدرسة بوجيدار فوكوفيتش في بودغوريتس (المواد 2 و3 و5 و7).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 19 ( 1995 ) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري ورقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التعليم والكتب المدرسية ووسائل النقل بالمجان للأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية تلافياً لعزلهم وضماناً لاندم اجهم في مرافق التعليم المحلية ومن أجل إغلاق فرع كونيك من مدرسة بوجيدار فوكوفيتش في بودغوريتسا ؛

(ب) ضمان عدم معاناة الأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية غير المسجَّلين عند ولادتهم أو غير الحائزين لوثائق هوية من التمييز في الحصول على فرص التعليم وفي البيئة المدرسية؛

(ج) تكثيف الجهود من أجل رفع معدل التحاق الأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية بالمدرسة وخفض معدل تسرّبهم منها، بإذكاء وعي الوالدين بأهمية مواصلة تعليم أبنائهم في تحقيق رفاههم الاجتماعي - الاقتصادي على المدى البعيد وبما لعمل الأطفال وزواج الأطفال والزواج القسري من آثارٍ ضارة على صحتهم وإمكاناتهم في المستقبل؛

(د) تعزيز التحاق الأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية برياض الأطفال وبغير ذلك من مرافق التعليم قبل المدرسي من أجل تحسين مستوى معرفتهم بلغة الجبل الأسود؛

( ﻫ ) زيادة الاستعانة بمدرسين مساعدين ووُسطاء من الغجر في المدارس وتشجيع المعلمين على النظر في تخصيص جزء من المناهج الدراسية للغة الغجر؛

(و) رصد ظاهرة عمل الأطفال، ولا سيما في القطاعين غير الرسمي والخَدمي المنزلي، وتوفير الحماية والمعلومات للأطفال من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية الذين يعيشون في الشوارع منعاً لوقوعهم ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي.

الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية

15- يساور اللجنة قلق إزاء عُسر الحالة الاقتصادية للأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية وارتفاع معدل البطالة في ما بينهم نظراً لافتقارهم إلى المؤهلات وارتفاع نسب الأمية في صفوفهم ، لكن نظراً أيضاً للتمييز المباشر وغير المباشر ضدهم. وبينما تلاحظ اللجنة تصنيف أفراد فئات الأقليات هذه بأنهم "أشخاصٌ يصعب توظيفهم" بالنظر إلى افتقارهم إلى المؤهلات وارتفاع نسب الأمية في ما بينهم، يساور اللجنة قلق لتعرض هؤلاء الأفراد أيض اً للتمييز المباشر وغير المباشر (المادة 5).

توصي اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد ومعالجة حالات التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية ، واتخاذ تدابير خاصة تحقق لهم المساواة مع غيرهم تقيّد اً بأحكام المادة 5 من قانون حظر التمييز؛

(ب) تعزيز الجهود من أجل زيادة قابلية الأشخاص من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية للتوظيف وزيادة العمالة منهم بتنفيذ برامج لمحو أمية الكبار وللتدريب المهني، وتعزيز تدابير العمل الإيجابي بتنفيذ سياسة التوظيف الفعال، وكذلك بمنحهم إعفاءات ض ريبية وإعانات وقروض دون فوائد؛

(ج) إذكاء الوعي بقضية التمييز المزدوج ضد النساء من أصولٍ غجرية وأشكالية ومصرية في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية، واتخاذ تدابير محددة لمعالجة هذا الشكل من التمييز والتغلب عليه.

حالة ملتم سي اللج وء

16- يساور اللجنة قلق إزاء تأخر افتتاح مركز استقبال ملتمسي اللجوء الواقع قرب مدينة بودغوريتسا ، الذي كان ينبغي أن يباشر أعماله منذ أواخر عام 2011 (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية ، و المتعلقة باللاجئين والمشردين ، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إمداد ملتمسي اللجوء المقيمين حالياً في مرافق خاصة بما يكفي من ا لغذاء والرعاية الطبية الأساسية؛

(ب) إتمام إنشاء مركز استقبال ملتمسي اللجوء الواقع قرب مدينة بودغوريتسا دون تأخير، مع أخذ أعدادهم الحالية في الحسبان، وتزويده بما يلزم من موظفين ومرافق لتمكينه من العمل على النحو الصحيح.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

17- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، ت ش جع الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

18- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفِّذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وتأخذ في حسبانها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محدَّدة عما ستكون قد اتخذته من خطط عمل وتدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

19- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تصدّق الدولة الطرف على التعديلات التي أ ُ دخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمد ها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقر ّ تها الجمعية العامة في قرارها 47/11 1. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرا رات الجمعية العا مة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156 ، التي حث ّ ت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ ال إجراءات المحلية للتصديق على تعديل الاتفاقية ، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

20- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

النشر

21- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور وتيسّر اطّلاعه عليها عند تقديمها، وأن تنشر، بالمثل، ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات شائعة الاستخدام، عند الاقتضاء .

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

22- تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن توافيها في غضون عامٍ واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلوماتٍ عن متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و12 و14(ب) أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

23- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و14 و15 و16 أعلاه، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصّلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

24- توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس في وثيقةٍ واحدة في موعدٍ أقصاه 3 حزيران/يونيه 2017، آخذةً في حسبانها المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، مع عرض جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية المشتركة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).