GENERAL

CERD/C/MNE/CO/1

16 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/ ف براير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الجبل الأسود

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CERD/C/MNE/1) في جلستيها 1924 و1925 CERD/C/SR.1924) و(SR.1925 المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2009. واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1930 و1931 CERD/C/SR.1930) و(SR.1931، المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمـة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الجبل الأسود تقريره الأولي في موعده، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهي ردود قُد ّ مت في الوقت المناسب قبل انعقاد الدورة واستُكملت بالردود والتفسيرات الشاملة التي قُدمَّت رداً على أسئلة اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى من الجبل السود خلال نظرها في التقرير وللحوار الصريح والبناء الذي جرى بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء إطار لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة القضاء على التمييز في مجالات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) الدستور الجديد في عام 2007، الذي يجسِّد حظراً واسع النطاق ل لتمييز من خلال حظر التمييز المباشر وغي ـ ر المباشر أياً كان أسا س ه وينص على تدابير إيجابي ـ ة وكذلك على علو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي؛

(ب) قانون اللجوء في عام 2006، وإنشاء مكتب اللجوء، واللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء، في عام 2007؛

(ج) قانون تشغيل الأجانب في آذار/مارس 2007، الذي ينص على سُبُل التشغيل العادل للاجئين المعترف بوصفهم كلاجئين والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية بموجب قانون اللجوء.

4- وترحب اللجنة بإنشاء طائفة من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك وزارة حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ومكتب محامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم).

5- وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الإصلاح القضائي للفترة 2007-2012 بهدف تحسين استقلالية الجهاز القضائي وكفاءته، وكذلك ببرامج التدريب لصالح موظفي إنفاذ القانون، والعاملين في السجون، والقضاة ووكلاء النيابة.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد خطة العمل لتنفيذ "عقد إدماج الغجر (الروما) للفترة 2005-2015" وكذلك " ا ستراتيجية تحسين وضع ال روما ، والإشكالي والمصريين في الجبل الأسود للفترة 2008-2012".

7- وت حيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الجبل الأسود قد انضم عن طريق الخلافة إلى جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي كانت مُلزِمة لصربيا والجبل الأسود. كما ت حيط اللجنة علماً بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وكذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) ، في عام 2006.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

8- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير الأولي عن الإحصاءات المتصلة بالتكوين الإثني للدولة الطرف، فإنها تلاحظ أوجه القصور التي شابت عملية التعداد السكاني لعام 2003، وترغب في الحصول على معلومات إضافية بشأن خصائص مختلف الجماعات الإثنية وأوضاعها الخاصة.

وفقاً لل توصية العامة رقم 8(1990) الصادرة عن اللجنة و ل لفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الت ي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب المستويات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية ومستوى العم ا ل ة .

9- وت حيط اللجنة علماً بعدم وجود قانون عام حتى الآن يهدف بصورة أكثر تحديداً إلى تفعيل أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، على الرغم من أنها تجد ما يشجعها في ال م علومات التي تفيد أن الدولة الطرف بصدد وضع الصيغة النهائية لمثل هذا التشريع (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لاعتماد القانون المتعلق بعدم التمييز الذي يجسِّد جميع أحكام المادة 2 من الاتفاقية.

10- و يساور اللجنة قلق إزاء بطء عملية مواءمة القوانين القائمة مع دستور عام 2007 الذي يتميز بكونه أكثر استشرافاً للمستقبل (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لجعل قوانينها الداخلية، مثل قانون عام 2006 المتعلق ب حقوق وحريات الأقليات متوافقا ً مع أحكام دستور عام 2007 وأحكام الاتفاقية.

11- وقد لاحظت اللجنة عدم ورود إشارة إلى الاتفاقية في الفقه القضائي المتعلق بحقوق الإنسان في الجبل الأسود، وعدم وجود طلبات انتصاف مقدمة من عامة الناس حسبما تقتضيه أحكام الاتفاقية. وقد يعود ذلك إلى كون الاتفاقية غير معروفة جيداً في صفوف الجمهور والأشخاص المس ؤ ولين عن تطبيق القانون، بما في ذلك السلطة القضائية (المواد 2 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين المعرفة بالاتفاقية في أوساط ا لجمهور والإدارة العامة، ولا سيما السلطة القضائية، وتعزيز تطبيق أحكامها وآلياتها الخاصة بالانتصاف من خلال محاكم الجبل الأسود ونظام ه الإداري، حسب مقتضى الحال .

12- و تلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ العملي للتدابير التشريعية والإدارية التي اعتُمدت للقضاء على التمييز العنصري المشمول بالاتفاقية (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدّ تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة الق ضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) وأن تدرج فيه معلومات عن التقدم المحرز والعقبات المواجهة في إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

13- و يساور اللجنة قلق إزاء محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة ل مكتب م حامي حقوق الإنسان والحريات للاضطلاع بولايته بفعالية وبصورة مستقلة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتمكين مكتب محامي حقوق الإنسان والحريات من الاضطلاع بولايته بصورة مستقلة وفعالة. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز حملات التوعية التي تنظمها فيما يتعلق بمهام مكتب محامي حقوق الإنسان والحريات بغية تيسير وصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية إلى خدماته.

14- و يساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر بيانات مصنفة بشأن أفراد مجموعات الأقليات العاملين في الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، و في قوات الشرطة وكذلك في الجهاز القضائي (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لجمع بيانات إحصائية مصنفة تمكِّن من إجراء تقييم لتمثيل مختلف المجموعات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة. وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مثل هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) .

15- و يساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهه ا عدد كبير من "ا لمشردين " من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك و"المشردين داخلياً" من كوسوفو في الوصول إلى جملة مجالات منها العمل والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية وحقوق الملكية بسبب أوضاعهم القانونية غير الأكيدة. وتلاحظ اللجنة ب اهتمام الجهود المستمرة المبذولة للتوصل إلى حل مبكر ودائم لهذه المشكلة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لإيجاد حل للوضع القانوني غير الأكيد "للأشخاص المشردين" من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك و"المشردين داخلياً" من كوسوفو، بما في ذلك من خلال منح الجنسية، أو تصاريح الإقامة لأجل طويل ، أو وضع اللاجئ، حسب مقتضى الحال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في عام 1961.

16- و تسلم اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الروما. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من التعليم المدرسي الإلزامي ومختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، مثل مبادرة تعليم الروما التي استحدث ت ممارسة الاستعانة بمساعدين من الروما في بعض المدارس، هناك عدد كبير غير متناسب من أطفال الروما غير ملتحقين بالمدارس ، ومعدلات تسربهم من المدارس عالية ، وهم لا يكملون التعليم العالي. كما يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد أفراد الروما القادمين من كوسوفو الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى التعليم بسبب عدم إتقانهم لغة أبناء الجبل الأسود وكذلك ل عدم امتلاكهم ال وثائق المطلوبة (المادة 5( ﻫ ) ‘ 5 ‘ .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة مختلف العوامل المسؤولة عن تدني مستوى التعليم في صفوف الروما بهدف تحسين معدلات التحاقهم بالمدارس و إكمالهم ل لتعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتيسير إدماج الطلاب من الأقليات في النظام التعليمي العام، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي .

17- و يساور اللجنة قلق لأن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و ا لمعيشية للروما لا تزال محفوفة بالمخاطر وقائمة على التمييز في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية (المادة 5( ﻫ )).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير خاصة أقوى تستهدف ج ماعة الروما لتمكينها من الوصول بصورة عملية إلى ا لتعليم والعمل في الإدارة العامة، و إلى الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية دون تمييز، مع إيلاء الاهتمام الواجب للتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما.

18- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2005) بشأن التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإدعاءات المتواصلة فيما يتعلق بممارسة قوات الشرطة لأساليب وحشية و لإساءة المعاملة ، و إزاء عدم إجراء تحقيق ات فوري ة وحيادي ة في مثل هذه الحالات فيما يتعلق بالمجموعات الإثنية المحرومة ولا سيما جماعة الروما التي تُستهدف بصفة خاصة في مثل هذه التجاوزات (المادتان 5(ب) و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توثيق جميع هذه الادعاءات المتصلة بإساءة المعاملة واللجوء إلى أساليب وحشية من قبل رجال الشرطة، والتحقيق المستقل و الفوري والشامل في ه ذه الادعاءات ، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب.

19- و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب الأربع المعروضة على محاكم الجبل الأسود (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان أن يتم على وجه السرعة الانتهاء من عمليات التحقيق في جرائم الحرب، التي طال أمدها، كدليل على التزام الجبل الأسود ب قمع الجرائم المرتكبة بد و افع إثني ة .

20- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين المجموعات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف و إشاعة مناخ من التسامح، بما في ذلك تثقيف الموظفين الحكوميين على جميع المستويات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تصاعد التوترات الإثنية في بلد مجاور ضمن يوغوسلافيا السابقة. وتلاحظ اللجنة أن التوترات الإثنية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة على مر التاريخ قد انتشرت في جميع أنحاء المنطقة (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز الوئام فيما بين الأقليات الإثنية والتسامح فيما بين الجمهور عموماً . وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان ألا تنتقل إلى الجبل الأسود التوترات الإثنية المتزايدة في بلد مجاور ضمن يوغوسلافيا السابقة.

21- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

22- و توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجز ا ء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين إعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة المشاركة بنشاط في اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي ، وكذلك في مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2009 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية فيما يتعلق بالتعديل وإبلاغ الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

24- توصي اللجنة بأن تُتاح للجمهور تقارير الدولة الطرف منذ لحظة تقديمها إلى اللجنة ، كما توصي بأن تُعمّم الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على هذه التقارير، وأن ت ُ نشر باللغات الرسمية والوطنية.

25- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور ، في إعداد تقريرها الدوري المقبل، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك العاملة من أجل مكافحة التمييز العنصري.

26- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

27- و وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظا ت الختامية، عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و15.

28- و توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والثالث في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 3 حزيران/يونيه 2011، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -