الأمم المتحدة

CERD/C/MNG/CO/23-24

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

17 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين لمنغوليا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لمنغوليا (CERD/C/MNG/23-24)، المقدمين في وثي قة واحدة، في جلستيها 2753 و2754 (انظر CERD/C/SR.2753 و2754)، المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2019 واعتمدت في جلستها ٢٧٦٩، المعقودة في ٢٧ آب / أغسطس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لمنغوليا، وتثني على الدولة الطرف لتقديمه في الوقت المناسب. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والبناء مع وفد منغوليا، وكذلك بالجهود التي بذلها لتقديم إجابات وردود بشأن المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام ٢٠١٥.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون الخدمة المدنية في عام ٢٠١٧، الذي يتضمن أحكام اً تحظر التمييز؛

(ب) قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المنقحين في عام ٢٠١٥، اللذين يتضمنان أحكام اً تتعلق بتجريم التمييز القائم على أساس الجنسية والأصل الإثني أو العرقي؛

(ج) القانون المعدل لقانون منغوليا المتعلق بالعمل في عام ٢٠١٥، الذي يتضمن أحكام اً تتعلق بحماية العمال المهاجرين.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

٥- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من بيانات، مستقاة من تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥، توضح الفئات العمرية، والعمالة، والتعليم فيما يخص أفراد الكازاخ والتيفا والتساتان (الدوخا)، ولكنها تأسف لعدم وجود بيانات اجتماعي ة - اقتصادية موثوقة وشاملة عن جميع المجموعات الإثني ة - بما في ذلك الأقليات الإثنية الوطنية والشعوب الأصلية والمهاجرون، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئ و ن والأشخاص عديمو الجنسية - جمعت بصورة منهجية في جميع الميادين التي يمكن أن يمارس فيها التمييز العنصري وتتطلب اتخاذ تدابير خاصة (المادة ٢).

٦- تُذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12). وتوصي الدولة الطرف باعتماد منهجية ثابتة لجمع بيانات مصنفة من شأنها أن تمكن الدولة الطرف واللجنة من التوصل إلى ما إذا كان هناك تمييز عنصري، وتقييم أثر التدابير المتخذة مع مرور الوقت. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأجور والفقر ومتوسط العمر المتوقع، فضل اً عن مؤشرات الصحة البيئية لجميع المجموعات الإثنية والشعوب الأصلية والمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية استناد اً إلى مبدأ التحديد الذاتي لهوية الأشخاص والمجموعات.

قانون مناهضة التمييز

٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى وجود ٣٤ قانوناً في منغوليا يحظر التمييز العنصري وفقاً لبحث أجراه المعهد القانوني الوطني. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها بشأن عدم وجود تشريع محدد يُعرِّف التمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية ويحظر جميع أشكال التمييز العنصري (المادة ١).

٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/MNG/CO/19-22 ، الفقرة 9) بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة وشاملة تعرف التمييز العنصري وفق اً للمادة ١ من الاتفاقية، وتحظر جميع أشكال التمييز العنصري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن ثمة تعديلات يجري إدخالها على القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف صون استقلالها واستيفاء الشروط المحددة للمرشحين لمنصب المفوض. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توفر ما يكفي من التمويل والموارد البشرية لكي تتمكن اللجنة من العمل بفعالية (المادة ٢).

١٠- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تماشي التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية امتثالاً لمبادئ باريس بالكامل.

خطاب الكراهية العنصرية

١١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود تشريعات في الدولة الطرف تحظر خطاب الكراهية العنصرية وفقاً للمادة ٤ من الاتفاقية، بما في ذلك قانون العقوبات المنقح. وتحيط اللجنة علم اً بأن قانون العقوبات المنقح يتضمن مادة تجرم خطاب الكراهية الذي يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الوحدة الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تنامي خطاب الكراهية المتصل بالتمييز العنصري في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أمرٌ لوحظ في سياق الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٧، وتشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن الشكاوى التي قدمها ضحايا هذا النوع من خطاب الكراهية العنصرية وعن مقاضاة الجناة (المادة ٤).

١٢- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/MNG/CO/19-22 ، الفقرة 15) بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية لتضمينها أحكاماً تنص على حظر خطاب الكراهية العنصرية وفقاً للمادة ٤ من الاتفاقية، وتحظر صراحةً الأفعال التالية بوصفها جرائم: (أ) كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ (ب) التحريض على التمييز العنصري؛ و(ج) أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر. توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تفسير أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتشتيت الوحدة الوطنية أو تنفيذها على نحو يراد به منع أفراد الأقليات العرقية أو المجموعات الأخرى التي تحميها الاتفاقية من الدفاع عن حقوقها المكفولة لها بموجب الاتفاقية أو معاقبة كل من ينتقد القادة أو سياساتهم أو ما يتخذونه من إجراءات.

المنظمات التي تروج للتمييز العنصري

١٣- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية يتضمن أحكام اً تمنع على هذه الكيانات تنفيذ أنشطة تروج للتمييز، وتنص على حل هذه المنظمات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لوجود عدد من المنظمات والجماعات القومية المتطرفة التي تجاهر باستخدام خطاب الكراهية ضد السكان المنحدرين من أصول أجنبية. تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن حل المنظمات المسجلة، بما في ذلك منظمة ديار منغول ولكنها تشعر بالقلق لعدم توفر معلومات عن نتائج التحقيقات التي جرت بشأن هذه الكيانات والملاحقات القضائية والعقوبات التي خضعت لها (المادتان ٤ و٧).

١٤- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بضمان توافق الأحكام الواردة في مشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمتصلة بحظر وحلِّ المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري مع المادة ٤ من الاتفاقية. توصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي الفعالية في تطبيق تشريعاتها، بما في ذلك عن طريق إعلان عدم شرعية كل منظمة مسجلة قانون اً تُروج للكراهية العنصرية أو أفكار التفوق العرقي، وحظرها.

ملتمسو اللجوء واللاجئون والأشخاص عديمو الجنسية

١٥- تحيط اللجنة علماً بالقانون المتعلق بالمركز القانوني للرعايا الأجانب، الذي يخول الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية المقيمين في منغوليا التمتعَ بنفس الحقوق المخولة للمواطنين المنغوليين، غير أنها تشعر بالقلق لأن ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، ولا سيما غير المسجلين منهم، قد يواجهون صعوبات تحول دون حصولهم على الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي والتعليم، وخاصة بالنظر إلى عدم وجود تشريع وطني يتعلق باللاجئين (المادتان ٢ و٥).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تضمن بالكامل حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وخدمات العمالة، دون تمييز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

العمال المهاجرون

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين المتدنية وإزاء انعدام آليات الرصد والتفتيش الفعالة لضمان تمتعهم بنفس شروط العمل المطبقة على العمال المنغوليين (المادتان ٢ و٥).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها من أجل إنفاذ تشريعاتها لحظر العمل القسري أو الإلزامي، وتوفير الحماية للعمال المهاجرين، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير فعالة تكفل بالكامل حقهم في الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التعليم والعمالة، دون تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آليات فعالة للرصد والتفتيش من أجل مكافحة تدني ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين ضماناً لتمتعهم بنفس ظروف العمل المطبقة على المنغوليين، ولاستيفاء هذه الظروف المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية تفتيش العمل لعام ١٩٤٧ (رقم ٨١)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لعام ١٩٦٩ (رقم ١٢٩)، واتفاقية عام ٢٠١١ بشأن العمال المنزليين (رقم ١٨٩) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام ١٩٧٥ (رقم ١٤٣).

الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد أبناء الكازاخ والتيفا والتساتان (الدوخا) الذين أكملوا تعليمهم الابتدائي والثانوي والعالي مقارنة بالمعدل الوطني. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل النهوض بالتعليم الثنائي اللغة، غير أنها تشعر بالقلق لأن أبناء الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية يواجهون عقبات تعترض حصولهم على هذا التعليم، ولا سيما من يعيش منهم في محافظتيْ بايا ن - أولجي وخوفسغول وكذلك محافظة نالايخ في أولانباتار. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء غياب التعليم باللغات الأصلية للأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، مما يؤدي إلى فقدان هذه المجموعات للغتها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تدني نوعية خدمة التعليم باللغة الرسمية للدولة الطرف المقدمة للأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، الأمر الذي يحول دون وصولهم إلى المناصب العليا في الإدارة واجتياز امتحانات القبول في الجامعات. ويعوق أيضاً مشاركتهم في عمليات صنع القرار (المادة ٥).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة وتخصيص ميزانيات كافية لتعزيز فرص الحصول على التعليم وتحسين نوعية خدمة التعليم باللغة الرسمية للدولة الطرف وبلغات المجموعات الإثنية والشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللغات الأصلية السبع المهددة بالانقراض. ترحب اللجنة بإرساء نظام الحصص والمنح الدراسية لتمكين الطلاب من شعب التساتان (الدوخا) من الالتحاق في الجامعة، وتوصي الدولة الطرف ببحث إمكانية توسيع نطاق هذه التدابير لكي تشمل مجموعات الأقليات.

٢١- تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات البطالة بين أفراد الكازاخ والتساتان (الدوخا) والتيفا مقارنة بالمعدل الوطني. وتحيط اللجنة علماً بأن قانون الخدمة المدنية يتضمن أحكاماً تحظر التمييز على أساس الأصل الإثني، غير أنها تشعر بالقلق لأن أبناء الأقليات الإثنية ما زالوا يواجهون التمييز في فرص العمل، بما في ذلك في مجال الخدمة العامة في محافظة بايا ن - أولجي (المادة ٥).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز القائم على أساس الأصل الإثني في مجال العمل والخدمة العامة، وضمان المساواة في التمتع بالحق في العمل والحصول على الخدمات العامة.

حالة شعب التساتان (الدوخا)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن القيود المفروضة على صيد الأسماك والصيد البري في منطقة تنجيس شيشجيد المحمية يمكن أن تؤثر سلب اً على سبل العيش التقليدية والثقافية لشعب التساتان وتعرضها للخطر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير بشأن ما يلي:

(أ) فرض قيود على الوصول إلى المراعي التي تستخدم على نحو تقليدي لرعي قطعان الرنة؛

(ب) تطبيق قوانين مكافحة الصيد غير المشروع الذي يؤثر على سبل عيش شعب التساتان تطبيق اً صارم اً مع فرض عقوبات بالسجن والغرامة وفق اً للمزاعم؛

(ج) وجود صعوبات تحول دون تمكن أبناء شعب التساتان من زيارة أقاربهم في منطقة تيفا في الاتحاد الروسي، وتمنعهم عموم اً، من عبور الحدود، ويشمل ذلك، وفقاً للمزاعم، التعرض للاعتقال والاحتجاز؛

(د) وجود عقبات تعترض وصول أبناء شعب التساتان، ولا سيما المسنون والمرضى والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى المرافق الطبية (المادة ٥).

٢٤- تمشياً مع التوصية العامة رقم ٢٣ ( ١٩٩٧) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التشاور الكامل والفعلي مع أفراد شعب التساتان من أجل الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يخص جميع القرارات التي تؤثر على حقوقهم وأراضيهم؛

(ب) تحديد حصص دنيا للصيد البري وصيد الأسماك بالتشاور مع أفراد شعب التساتان لكي يتسنى لهم التمتع بحقوقهم وممارساتهم الثقافية على نحو دائم؛

(ج) ضمان حقوق أفراد شعب التساتان في الوصول إلى المراعي التي تستخدم على نحو تقليدي لرعي قطعان الرنة، وإشراك أفراد شعب التساتان في إدارة منطقة تنجيس شيشجيد المحمية؛

(د) ضمان حق أفراد شعب التساتان في الحفاظ على عرى الاتصالات والعلاقات وصلات التعاون مع مجتمعاتهم المحلية وكذلك مع الشعوب الأخرى التي تعيش في الجهة الأخرى من الحدود، وتطوير هذه العرى؛

(هـ) بحث إمكانية توفير الدعم لقطاع الرعاية الصحية عن طريق العيادات الصحية المتنقلة، وذلك بالتشاور مع أفراد شعب التساتان.

التعدين

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى استمرار صدور تراخيص التعدين وتصاريح التنقيب من دون التشاور مع الأقليات الإثنية المتضررة، ولا سيما الأقليات التي تمارس رعي الرنة، مما يؤثر سلب اً على سبل عيشها التقليدية وممارساتها الثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم إيلاء أي اعتبار لخطط تقييم الأثر التي تهدف إلى ضمان عدم إضرار عمليات التعدين بالتراث الثقافي للمجموعات الإثنية المتضررة (المادتان ٢ و٥).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون المعادن والقانون المتعلق بإصدار التراخيص والقانون الإداري العام حرصاً على ضمان حق الأقليات الإثنية، ولا سيما تلك التي تمارس رعي الرنة، في أن تُعقد معها مشاورات هادفة قبل إصدار تراخيص التعدين أو تصاريح التنقيب في الأراضي التي تستخدمها أو تحلُّ بها على نحو تقليدي.

الوصول إلى سبل الانتصاف

٢٧- تحيط اللجنة علم اً بعدم وجود شكاوى رسمية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري غير أنها تُذكِّر الدولة الطرف بأن هذا الأمر يمكن أن يكون مؤشراً على أن التشريعات غير محددة بالقدر الكافي، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو الخوف من النبذ الاجتماعي أو من التعرض للانتقام، أو عدم رغبة السلطات في تحريك الإجراءات (المادة ٦).

٢٨- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣١ ( ٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بتنظيم حملات للتوعية العامة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبكيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وانتهاكات العمل، ولا سيما في أوساط الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والمهاجرين واللاجئين، وبمواصلة الجهود لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد نموذج تدريبي محدد في إطار البرنامج الوطني لتحسين الثقافة القانونية العامة.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٩- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام ١٩٨٩ (رقم ١٦٩).

تعديل المادة ٨ من الاتفاقية

٣٠- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية

٣١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٢- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٣ ( ٢٠٠٩) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل ٢٠٠٩. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت درج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات المحلية، ونشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٥، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٦٨، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو ٤٠٠ ٤٢ كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتيْن 20 و24 ( ب) و24 ( ج) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٨- تودُّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و12 و14 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٦٨، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ ٢٠٠ ٢١ كلمة للتقارير الدورية.