الأمم المتحدة

CRPD/C/10/3

Distr.: General

7 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير متابعة مؤقت مقدم بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورتها العاشرة (2-13 أيلول/ سبتمبر 2013)

ألف- مقدمة

1- هذا التقرير مقدم بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقرة 7 من القاعدة 75 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ما يلي: "تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس". وتنص الفقرة 7 من القاعدة 75 على ما يلي: "يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة."

2- ويقدم هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص لمتابعة آراء اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين التاسعة والعاشرة عملاً بالنظام الداخلي للجنة، والتحاليل والقرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال الدورة العاشرة. وترد أدناه معايير التقييم:

معايير التقييم

رد/إجراء مُرضٍ

ألف-

رد مُرضٍ إلى حد كبير

رد/إجراء مرض جزئياً

باء1-

اتخذت إجراءات ملموسة، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

باء2-

اتخذت إجراءات أولية، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير مُرضٍ

جيم1 -

ورد الرد لكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تنفذ الآراء/التوصيات

جيم2 -

ورد الرد لكنه لم يكن يتعلق بالآراء/التوصيات

لم يجر أي تعاون مع اللجنة

دال1 -

لم يرد أي رد على توصية أو أكثر من التوصيات أو على جزء من توصية

دال2 -

لم يرد أي رد بعد رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء -

يشير الرد إلى أن التدابير المتخذة تخالف آراء/توصيات اللجنة

باء- البلاغات

البلاغ رقم 3/2011، . م. ضد السويد

3- اعت ُ مدت آراء اللجنة في 19 نيسان/أبريل 2012 وورد رد المتابعة من الدولة الطرف بشأن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء وتوصيات اللجنة، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ووردت تعليقات محامي صاحبة البلاغ بشأن رد المتابعة المقدم من الدولة الطرف، في 1 شباط/فبراير 2013.

ه ‍. م . ضد السويد

رقم 2011/3

الآراء

19 نيسان/أبريل 2012

الرد الأول الوارد من ا لدولة الطرف

كان ينبغ ي تقديمه في 19 نيسان/أبريل 2012؛ تم استلامه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012

تعليقات محامي صاحبة البلاغ

1 شباط/فبراير 2013

الفقرة 9 - 1

على الدولة الطرف التزام ب جبر صاحبة البلاغ عن انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إعادة النظر في طلبها للحصول على ترخيص بناء لإقامة حمام سباحة للعلاج بالماء، آخذة في الحسبان آراء اللجنة. وينبغي أيضاً أن تقدم الدولة الطرف تعويضاً مناسباً إلى صاحبة البلاغ عن التكاليف التي تكبدتها في تقديم هذا البلاغ.

موجز رد الدولة الطرف

في 2011، اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية للسياسة المتعلقة بالإعاقة تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية. و قدمت السويد تقريرها الأولي إلى اللجنة في 2011.

و بموجب الدستور السويدي، تكون السلطات المحلية مسؤولة عن الشؤون المحلية والإقليمية ذات المصلحة العامة استناداً إلى مبدأ الحكم الذاتي المحلي (الباب 14، المادة 2، أداة الحكومة). والمحاكم السويدية مستقلة عن الرايكسداغ (البرلمان السويدي)، وعن الحكومة وغيرها من السلطات. ولا يجوز للرايكسداغ، أو لأي سلطة عامة (وبالتالي الحكومة)، أن تحدد الطريقة التي تفصل بها المحاكم في القضايا الفردية. وهناك من ثم ما يحول دون تأثير الحكومة في عملية صنع القرارات في الحالات الفردية الخاصة بإصدار ترخيص لرسم تخطيطي.

و يمكن للسيدة هيلين ميلر أن تقدم طلباً جديداً للحصول على ترخيص بناء أو أن تقدم طلباً للحصول على إذن بالتخطيط من البلدية لمحاولة تغيير خطة التنمية التفصيلية التي ستجري دراستها بموجب قانون التخطيط والبناء (900:2010) الصادر في أيار/ مايو 2011. ويتطلب مبدأ التناسبية تأكيد وجود توازن عادل بين الفوائد المترتبة على اتخاذ قرار بشأن مسألة ما والعواقب التي يمكن أن يرتبها هذا القر ار على المصالح الخاصة المتعارضة.

ووفقاً لقانون إعانات تكييف المنازل، يمكن الحصول على منحة من أجل الشروع في الإجراءات الباهظة التكلفة المتصلة بشراء أو تغيير السكن، شريطة أن تكون هناك أسباب خاصة لذلك. ويمكن أن تشمل هذه الأسباب الخاصة شراء منزل متاخم لمؤسسة رعاية تتوافر سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، أو الحالات التي لم يتمكن فيها الأشخاص ذوو الإعاق ة من العثور على منزل بديل مناسب.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة إلى الحكومة بتقديم تعويض كاف إلى صاحبة البلاغ عن التكاليف التي تكبدتها في تقديم هذا البلاغ ، فإن الدولة الطرف لا يقع عليها أي التزام دولي بتعويض صاحبة البلاغ عن التكاليف المتكبدة في إطار إجراءات الشكاوى.

موجز لتعليقات محامي صاحبة البلاغ

إن الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعليق الحكومة الذي مفاده أنه لا يمكن ها ال تدخل لدى أي هيئة قضائية بموجب القانون السويدي الدستوري يترك ﻫ. م. دون أي دعم لتنفيذ قرار اللجنة. ويتعين على الحكومة السويدية أن تتحمل المسؤولية الذاتية عن التغيير وأن تتدخل في ثبت عدم تمكن شخص ذي إعاق ة من الحصول على حقوقه القانونية.

و طلبت الحكومة من ﻫ. م. أن تقدم طلب ترخيص لرسم تخطيطي، في حين أوضح رئيس اللجنة المحلية المعنية بإصدار ترخيص لرسم تخطيطي ، أن هذه الهيئة ليست في موقف يسمح لها بالموافقة على إصدار ترخيص لرسم تخطيطي على أساس الإعاقة. كما أنها ليست في وضع يتيح لها اتخاذ قرار موضوعي يوازن بين مصالح الشخص ذي الإعاقة والحق في الحصول على ترخيص لرسم تخطيطي حيثما كانت هناك بالفعل خطة تفصيلية.

أما فيما يتعلق بالاقتراح بتعديل الخطة التفصيلية، فقد شرح المدير المسؤول على المستوى المحلي بنفسه صعوبات تبرير إدخال تغييرات على خطة تفصيلية على أساس احتياجات الشخص ذي الإعاقة. كذلك فإن إعداد خطة تفصيلية وتعديلها يشكلان عملية كبيرة وطويلة جداً تشارك فيها عدة أطراف، ومن غير المؤكد أن التعديل الذي سيجري سيكون في صالح احتياجات ﻫ . م.

ولم تتحمل الحكومة والسلطات الوطنية مسؤوليتها في هذه الحالة، وبذلك تكون قد مارست التمييز ضد حقوق الشخص ذي الإعاقة؛

لقد أنشأت ه‍. م. سكنها منذ عدة أعوام بمنحة من البلدية لإدخال تعديلات على السكن. ومنذ ذلك الحين ، تدهورت صحتها بشكل كبير، ولا يمكن أن تحصل على الخدمة أو يُعاد تأهيلها إلا في منزلها هذا لتفادي المزيد من الإصابات. وذكرت الحكومة أنه يمكن ل‍ ﻫ. م. أن تقدم طلباً للحصول على منحة لسكن جديد في حال انتقالها من منزلها ل‍  "أسباب خاصة"، مثل القرب من مؤسسة للرعاية الصحية. ومع ذلك ، فإن إجراء أي تعديل جديد في السكن لن يكون مجدياً، ما لم يصاحبه ترخيص ببناء حمام السباحة المطلوب لعلاج ﻫ. م. وإذا لم يحدث ذلك، فإن ﻫ. م. ستضطر للإقامة في مؤسسة صحية متخصصة. وينبغي ألا تضطر إلى ترك منزلها بسبب عدم قدرة السلطات على اتخاذ تدابير لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛ .

والتكاليف المتكبدة في الإجراءات التي ت م الاضطلاع بها بلغت 000 35 كرونة سويدية (قرابة 035 4 يورو). كما أن رفض الحكومة تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عما تكبدته من تكاليف يشكل انتهاكاً آخر لحقوق ﻫ. م.، لأن عليها تحمل نفقات علاجها الطبي وإجراء تعديلات في منزلها بحيث يكون ملائماً لاحتياجاتها. وستكون هناك تكاليف إضافية سيتحتم مواجهتها أيضاً في حالة تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص لرسم تخطيطي ، في وقت ارتفعت فيه تكاليف هذا الترخيص ارتفاعاً كبيراً منذ الطلب الأول الذي قدمته ﻫ. م. وينبغي ألا يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من الناحية المالية بسبب القرارات غ ير المعقولة التي تتخذها السلطات.

و لم تبذل الحكومة أي جهد لمعالجة هذه المسألة على وجه السرعة ، مع أن التناول السريع لهذه المسألة مطلوب بالنظر إلى الطبيعة والاحتياجات الواضحة لهذه الحالة. ومما يؤسف له أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لا تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم ومساعدة. وبذا تستمر الدولة في انتهاك الاتفاقية.

تقييم اللجنة

[جيم 1]: الإجراءات المتخذة لم تعالج الحالة قيد النظر.

ستطلب ا للجنة عقد اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة الطرف لتوضيح موقفها بشأن الآراء ولبيان أن الرد المقدم غير مرض. وفي سبيل الإعداد ل هذا الاجتماع ، سيتم إرسال خطاب إلى الدولة الطرف يُطلب فيه من جديد معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ الآراء.

الفقرة 9-2

على الدولة الطرف التزام باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق كفالة اتساق تشريعها والطريقة التي تطبقه بها محاكمها المحلية مع التزامات الدولة الطرف بكفالة ألا يكون غرض التشريع أو أثره تعطيل أو إبطال الاعتراف بأي حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين.

موجز رد الدولة الطرف

إن نقطة الانطلاق ل لنظر في الشكاوى التي تقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لا تفاقية هي أن عبء إثبات انتهاك مزعوم يقع، على الأقل في البداية، على عاتق صاحب الشكوى. ولا تتناول آراء اللجنة هذه المسألة، التي أث ارتها الدولة الطرف في تعليقاتها.

و لم تتمكن صاحبة الشكوى من تقديم الدليل على الظروف الفعلية التي أسست، عليها ادعاءها. ف لم تثبت أن المجلس المحلي لم يف بحقها القانوني ف ي الرعاية الصحية وإعادة التأهيل.

ويتسق التشريع السويدي مع مواد الاتفاقية التي احتجت بها صاحبة الشكوى. ولا يمكن تقييم اتساق تشريع السويد مع مواد الاتفاقية فيما يتعلق فقط بقانون التخطيط والبناء الذي لا يتمثل الهدف منه في الدفاع عن الحقوق المتعلقة بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار قوانين أخرى أكثر صلة بالموضوع، مثل قانون الخدمات الصحية والطبية. والتشريع السويدي، في مجمله، يتسق مع المواد التي احتجت بها صاحبة الشكوى. وآراء اللجنة لي ست سبباً لتغيير التشريع السويدي.

الدستور السويدي يمنع الحكومة من التأثير على عملية اتخاذ القرار في الحالات الفردية لتراخيص البناء.

موجز لتعليقات محامي صاحبة البلاغ

لا توجد تعليقات بشأن هذه النقطة.

تقييم اللجنة

[جيم 1]: المعلومات المقدمة لا تعالج الحالة قيد النظر.

تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزامات الواردة في الاتفاقية ملزمة بوجه عام لكل دولة من الدول الأطراف ككل. وقد تحمِّل جميع فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المستويات، الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، الدولة الطرف المسؤولية. ولا يجوز للفرع التنفيذي، الذي يمثل الدولة الطرف بشكل عام على المستوى الدولي، بما في ذلك أمام اللجنة، أن يجادل بأن ه تم تنفيذ إجراء ما لا يتسق مع أحكام الاتفاقية من جانب فرع آخر من فروع الحكومة كوسيلة لرفع المسؤولية من على كاهل الدولة الطرف فيما يتعلق بالإجراء وما يترتب على ذلك من عدم اتساق. وينبثق هذا المفهوم بشكل مباشر من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي وفقاً لها "لا يجوز لدولة طرف أن تستظهر بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها معاهدة ما".

وفيما يتعلق بتقييم الدولة الطرف لامتثال قانون التخطيط والبناء للاتفاقية، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن كل تشريع يجب أن ينفذ على نحو يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بإجراء جميع التعديلات والتغييرات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير مناسب أو عبئاً لا داع له على الدولة الطرف، حيثما اقتضى الأمر ذلك في حالة ب ع ي ن ها، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن: (أ) التدابير المتخذة لضمان تنفيذ آرائها والتوصية في قضية ه‍. م. ضد السويد ؛ و(ب) إمكانية القيام، في إطار التشريع الوطني والتشريع المتعلق بالتخطيط المحلي، بمنح تصريح بناء استثنائي امتثالاً لمبدأ توفير أماكن إقامة معقولة.

الفقرة 10

وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري و القاعدة 75 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً، بما في ذلك أي معلومات عن أي إجراءات اتخذت في ضوء آراء وتوصيات اللجنة. كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة، وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على نطاق واسع بشكل يسهل الاطلاع عليه، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكان.

موجز رد الدولة الطرف

تمت ترجمة توصيات اللجنة إلى اللغة السويدية وتم إرسالها إلى ممثل صاحبة الشكوى وإلى ممثلي المنظمات المعنية بالإعاقة. وأحاطت الحكومة علماً شفوياً بهذه الآراء خلال اجتماع تشاوري عقد بشأن ال اتفاقية في 31 آب/أغسطس 2012. وتمت إتاحة آراء اللجنة (باللغة التي وردت بها وباللغة التي ترجمت إليها ) على الموقع الشبكي للحكومة الخاص بحقوق الإنسان منذ 10 أيلول/سبتمبر 2012، وستتاح قريباً في شكل الوثيقة المحمولة (وثيقة PDF) ووثائق وورد Word.

وستتاح أيضاً التوصيات المترجمة إلى لغة سويدية سهلة. وتقوم وزارة الخارجية في الوقت الحالي بإعداد موجز لكامل آراء اللجنة وسيتم نشره أيضاً على الموقع الشبكي للحكومة الخاص بحقوق الإنسان بأشكال يسهل الاطلاع عليها. ويمكن، بناءً على الطلب، ترجمة هذه الوثائق أيضاً إلى أشكال أخرى يسهل الاطلاع عليها.

موجز تعليقات محامي صاحبة البلاغ

لا يوجد أي تعليق بشأن هذه النقطة.

تقييم اللجنة

[باء 2]: اتُخذت إجراءات أولية، ولكن مطلوب اتخاذ إجراءات إضافية وتقديم معلومات ذات صلة لضمان التنفيذ الكامل للتدابير التي أعلنت الدولة الطرف عن اتخاذها.

توصية المتابعة

حوار المتابعة مستمر، بالت وصل إلى نتائج تتعلق بالبنود جيم1/جيم1/باء 2 (اتخذت تدابير غير مرضية وتدابير أولية).

سترسل رسالة إلى الدولة الطرف ت عكس تحليل اللجنة وتدعو البعثة الدائمة إلى عقد اجتماع مع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء والمقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة ورئيس اللجنة.