الأمم المتحدة

CRPD/C/10/D/4/2011

Distr.: General

16 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 4/2011

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013)

المقدم من: جولت بويدوشو ، يانوشني إليديكو ماركوش ، فيكتوريا مارتون ، شاندور ميساروس ، غرغيلي بولك، يانوش زابو (يمثلهم المحامي يانوش فيالا ، مركز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70، المحال إلى الدولة الطرف في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 9 أيلول/سبتمبر 2013

الموضوع: تقاعس الدولة الطرف عن القضاء على التمييز القائم على أساس الإعاقة وعدم احترامها للالتزام بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق التصويت، على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين

المسائل الموضوعية: الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أساس الإعاقة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

المسائل الإجرائية: -

مواد الاتفاقية: المادتان 12 و29

مواد البروتوكول الاختياري: -

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة العاشرة)

بشأن

البلاغ رقم 4/2011 *

المقدم من: جولت بويدوشو ، يانوشني إليديكو ماركوش ، فيكتوريا مارتون ، شاندور ميساروس ، غرغيلي بولك، يانوش زابو (يمثلهم المحامي يانوش فيالا ، مركز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 9 أيلول/سبتمبر 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 4/2011، الذي قدمه إليها جولت بويدوشو ويانوشني إليديكو ماركوش وفيكتوريا مارتون وشاندور ميساروس وغرغيلي بولك ويانوش زابو ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة في إطار المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم جولت بويدوشو ، من مواليد 22 تموز/يوليه 1976، ويانوشني إليديكو ماركوش ، من مواليد 29 آب/أغسطس 1967، وفيكتوريا مارتون ، من مواليد 20 تشرين الأول/أكتوبر 1982، وشاندور ميساروس ، من مواليد 11 كانون الثاني / يناير 1955، وغرغيلي بولك، من مواليد 18 حزيران/يونيه 1985، ويانوش زابو ، من مواليد 6 كانون الأول/ديسمبر 1967. وجميعهم من رعايا هنغاريا. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك هنغاريا لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008. ويتولى تمثيل أصحاب البلاغ المحامي يانوش فيالا ، من مركز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2- يعاني أصحاب البلاغ الستة من "إعاقة ذهنية"، ومنهم من أخضع لوصاية عامة ومن أخضع لوصاية جزئية بموجب قرارات قضائية ( ) . ونتيجة إخضاع أصحاب البلاغ للوصاية، رُفعت أسماؤهم تلقائياً من سجل الناخبين بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من دستور الدولة الطرف المعمول به آنذاك، والتي تنص على أن الأشخاص الخاضعين لوصاية كاملة أو جزئية لا يحق لهم التصويت. وبسبب هذا التقييد لأهليتهم القانونية، لم يتمكن أصحاب البلاغ من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لهنغاريا التي جرت في 11 نيسان/أبريل 2010 ولا الانتخابات البلدية التي جرت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وهم ما زالوا محرومين من حقهم في الانتخاب حتى اليوم، ومن ثم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم شُطبوا تلقائياً من سجل الناخبين جراء التطبيق المباشر للفقرة 5 من المادة 70 من الدستور، باعتبارهم أشخاصاً خاضعين للوصاية. ولم تراع قرارات حرمانهم من أهليتهم القانونية بهذا الشكل أهليتهم للتصويت، إذ جُرِّدوا تلقائياً وعشوائياً، عمل اً بأحكام الدستور، من حقهم في التصويت بصرف النظر عن طبيعة إعاقتهم أو القدرات الفردية لكل منهم أو نطاق إجراء إسقاط الأهلية. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم قادرون على فهم السياسة والمشاركة في الانتخابات، ويؤكدون أن هذا الحظر التلقائي لا مبرر له ويشكل انتهاكاً للمادة 29، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 12 من الاتفاقية.

3-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يزعم أصحاب البلاغ أنه لم يُتح لهم أي سبيل انتصاف فعال. ويدعون أنه كان بمقدورهم تقديم طلب لرفع الوصاية عنهم بموجب الفقرة 2 من المادة 21 من القانون المدني، لكن هذا لم يكن ليصحح انتهاك حقهم في التصويت إلا إذا استردوا بموجبه أهليتهم القانونية كاملة. بيد أن هذا الأمر لم يكن ممكناً ولا مستحباً بالنسبة إلى أصحاب البلاغ الذين يقرون بإعاقتهم الذهنية ويسلِّمون بحاجتهم إلى من يساعدهم في تدبير شؤونهم في مناح معيّنة من حياتهم. فكل ما ينص عليه القانون الهنغاري هو إجراء قانوني واحد، وهو فرض الوصاية (الكاملة أو الجزئية)، على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة. وكان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح أمام أصحاب البلاغ هو تقديم طعن في الوصاية المفروضة عليهم بموجب القانون المدني، لكنه لم يكن فعالاً بالنسبة إليهم حيث إن المحاكم غير مخولة للنظر في مسألة حق الفرد في التصويت والحكم باسترجاعه. ويشير أصحاب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا ، الذي قبلت فيه المحكمة بحجة أصحاب الطلب الذين طعنوا بدورهم في تقييد حقهم في التصويت بسبب خضوعهم للوصاية القانونية ( ) .

3-3 ويُؤكد أصحاب البلاغ كذلك أنهم لم يقدموا شكوى بموجب الفقرة 82 من القانون 100 لعام 1997 المعني بإجراءات الانتخابات، بشأن شطب أسمائهم من سجل الناخبين. ويزعمون أن شكوى كهذه كان ينبغي أن تنظر فيها لجنة الانتخابات المحلية، والمحكمة المختصة في المدينة في مرحلة الطعن. بيد أن أياً من هاتين الهيئتين لا يملك صلاحية إعادة حق التصويت إلى أصحاب البلاغ وإصدار الأمر بإعادة إدراج أسمائهم في القائمة الانتخابية لأن إقصاءهم تم استناداً إلى الدستور. ويشير أصحاب البلاغ إلى قرار أصدرته المحكمة المحلية المركزية في بشت في 9 آذار/مارس 2006 بشأن مسألة مماثلة ويقضي بأن المحاكم في هنغاريا لا تملك الصلاحية لإبطال قرار الاستبعاد من سجل الناخبين باع تباره يستند إلى الدستور ( ) . ولذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يجب عليهم استنفاده بما أنه لا يمكن أن يتيح لهم استرجاع حقهم في التصويت.

3-4 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبرهم ضحايا انتهاك المادتين 29 و12 من الاتفاقية وأن تطلب إلى الدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على الإطار القانوني المحلي وأن تحكم لهم بتعويض عن الأضرار غير المادية على أساس منصف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا ترغب في الطعن في مقبولية هذا البلاغ.

4-2 وفي 31 أيار/مايو 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وذكرت أن التشريع المعني قد أُدخلت عليه تعديلات هامة منذ أن رفع أصحاب البلاغ شكواهم إلى اللجنة. وقد بدأ نفاذ القانون الأساسي لهنغاريا في 1 كانون الثاني/يناير 2012، وقضى بإلغاء الفقرة 5 من المادة 70 من دستور جمهورية هنغاريا لعام 1949، التي كانت تستثني تلقائياً من حق التصويت كل شخص يخضع لوصاية تقيد أو تسقط عنه أهلية المشاركة في أي انتخابات ينص عليها القانون المدني. وخلاف اً للحكم الصارم السابق الذي لم يعد سارياً الآن، يقضي القانون الأساسي بأن يراعي القضاة لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقاً لظروفه الخاصة. وعليه، لم يعد البالغون ذوو الإعاقة يعاملون كمجموعة متجانسة. ووفقاً للفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين، لا يحق التصويت للشخص الذي تحرمه المحكمة من حق التصويت بسبب إعاقته الذهنية، بموجب قرار يولي الاعتبار الواجب لجميع المعلومات ذات الصلة في القضية قيد النظر.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذا الحكم الجديد يتماشى مع الحق في انتخابات حرة الذي تكرسه المادة 3 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا . وتذكر الدولة الطرف بأن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضعت قواعد تقييدية مماثلة فيما يتعلق بالتصويت. وتشير إلى أن البرلمان قد اعتمد الأحكام الانتقالية الواردة في القانون الأساسي لهنغاريا باعتبارها جزءاً من ذلك القانون. وبدأ نفاذ هذا المصدر القانوني في 1 كانون الثاني/يناير 2012، بالتزامن مع القانون الأساسي، وهو ينظم وضع الأشخاص الذين كانوا يخضعون للوصاية عندما دخل القانون الأساسي حيز النفاذ. وتنص الفقرة 2 من المادة 26 من الأحكام الانتقالية على أن "الشخص الذي كان يخضع لوصاية تُقيد أو تسقط عنه الأهلية القانونية بمقتضى قرار مطلق وقت بدء نفاذ القانون الأساسي لا يحق له التصويت ما لم ترفع عنه هذه الوصاية، أو ما لم تقض المحكمة بحقه في التصويت ". (التشديد أضافته الدولة الطرف). وهكذا، فإن الأحكام الانتقالية تجيز النظر في مسألة التصويت بمعزل عن مسألة خضوع الشخص للوصاية.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن القانون رقم 201 لعام 2011 بشأن تعديل بعض القوانين ذات الصلة بالقانون الأساسي، الذي دخل حيز النفاذ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011، يتضمن أحكاماً خاصة بإجراء الوصاية إلى جانب العدي د من الأحكام الأخرى ذات الصلة ( ) . وبموجب هذه التعديلات، تُتَّخذ قرارات المحاكم المتعلقة بإسقاط حق التصويت في إطار إجراءات الوصاية. ولا يكون خضوع الشخص للوصاية سبباً لإسقاط حقه في التصويت. بيد أنه لا بد من البت في مسألة إسقاط حق التصويت فيما يتعلق بكل شخص يخضع للوصاية. وتبت المحاكم في إسقاط حق التصويت في الأحكام التي تصدرها بشأن فرض الوصاية التي تقيد أو تسقط الأهلية القانونية، ولدى استعراض أوامر الوصاية. وتُسقط المحاكم الحق في التصويت عن كل شخص بالغ تكون قدرته على تقدير الأمور التي تعد شرطاً لممارسة حق التصويت قد (أ) اعتراها ضعف كبير لا براء منه أو ضعف يعاوده مرة بعد أخرى بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية أو بسبب حالة الإدمان؛ أو (ب) ذهبت بالكامل وإلى غير رجعة بسبب حالته العقلية أو إعاقته الذهنية. وتستند المحاكم إلى آراء الخبراء من أطباء الأمراض النفسية الشرعيين للبت في إسقاط حق التصويت.

4-5 وعندما تقضي المحكمة بنزع حق التصويت عن شخص بالغ، يسقط حق الشخص الخاضع للوصاية في التصويت أو الترشح للانتخاب بموجب الفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي. ويتعلق حق التصويت بحق الشخص في الإدلاء بصوته في الانتخابات التي تجرى لشغل منصب من المناصب، بينما يتعلق حق الترشح بأهلية الشخص للترشح لشغل منصب ما. وبإمكان أي شخص يحق له المطالبة برفع الوصاية تقديم طلب بشأن هذا الإسقاط وإنهائه. وعليه، يجوز للشخص الذي يخضع للوصاية استرجاع حقه في التصويت دون أن يفقد الحماية المكفولة له بموجب الوصاية، شريطة أن يتمتع بالقدرة على ممارسة هذا الحق.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن أي إسقاط لحق التصويت يخضع للاستعراض في إجراءات استعراض أوامر الوصاية الإلزامي، على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها خمس سنوات بعد أن يكون حكم الوصاية قد أصبح قطعي اً. وبموجب الأحكام الانتقالية أيضاً، بات استعراض الحالة ممكناً في إطار إجراء استثنائي بناءً على طلب يرد من أي شخص يحق له المطالبة بمراجعة أمر الوصاية (أي الشخص الخاضع للوصاية أو الزوج أو الشريك المسجل أو أقرب الأقرباء أو الأخ أو الأخت أو الوصي أو سلطة الوصاية أو المدعي العام). ويجوز، كخيار بديل، مراجعة إسقاط حق التصويت في سياق الاستعراض الإلزامي التالي.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس بوسعها إبلاغ اللجنة بشأن تطبيق القوانين ذات الصلة عملياً بما أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا مؤخراً. وترى في الختام أن إدخال التعديلات المشار إليها أعلاه أدى إلى تحقيق التواؤم بين قوانينها والمادة 29 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى رفض طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء تعديل قانوني والحصول على تعويضات عن الأضرار غير المالية.

تدخل من طرف ثالث

5-1 في 23 حزيران/يونيه 2012، قدم مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة مداخلة كطرف ثالث تأييداً للبلاغ المقدم. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2012، قررت اللجنة خلال دورتها الثامنة أن تطلب من أصحاب البلاغ تقديم موافقتهم الخطية بشأن تقديم مداخلة الطرف الثالث المذكورة، وذلك استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 73 من نظامها الداخلي. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أرسل أصحاب البلاغ موافقتهم الرسمية بهذا الشأن إلى اللجنة.

5-2 وفي مداخلته، أشار مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة (المتدخلون) إلى أن الفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي لهنغاريا تنص على أن المرء يفقد حقه في التصويت إذا تبين للمحكمة أنه لا يتمتع بأهلية التصويت. وهذا التقييم لا ينطبق إلا على الأشخاص الخاضعين للوصاية، وهم أشخاص يعانون جميعاً من إعاقة نفسية - اجتماعية أو ذهنية. وعليه، فإن التشريعات الهنغارية تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت بسبب ما يُتصور أنه فقدان للقدرة على التصويت بسبب حالتهم كمعاقين. وشدد المتدخلون على أن المادة 29 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشروط في التصويت، وأنها لا تجيز فرض أي قيود ضمنية على أساس القدرة المتصورة أو الفعلية على التصويت، سواء عن طريق فرض حظر شامل على فئات واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو حظر على جميع الأشخاص الذين يعانون من أشكال معينة من الإعاقة ويفترض محدودية قدرتهم على للتصويت، أو عن طريق إجراء تقييم فردي لأهلية أفراد بعينهم من ذوي الإعاقة للتصويت ( ) . ويدفع المتدخلون بأن المادة 29 من الاتفاقية لا تنص على أي استثناء من حق الجميع في التصويت بسبب الإعاقة. بل إن الاتفاقية تنص على عدم جواز حرمان أي شخص يعاني من إعاقة من حقه في التصويت، بمن في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة، بسبب إعاقتهم.

5-3 ويلاحظ المتدخلون أن الممارسة المتبعة في معظم دول العالم تتناقض بشدة مع القاعدة المشار إليها أعلاه. وتشير دراسة يعود تاريخها إلى عام 2001 إلى أن 56 بلد اً تقريب اً من أصل 60 بلد اً شملتهم الدراسة الاستقصائية تقيد نوعاً ما الحق في التصويت بسبب الإعاقة ( ) . وقد خلص تقرير أعدته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2010 إلى نتيجة مماثلة، إذ تبين أن عدد الدول التي لا تقيد الحق في التصويت بسبب الإعاقة لا يتعدى سبع دول من أصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ( ) . بل إن الوضع السائد في سائر الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبعث على المزيد من الإحباط. وعليه، فإن المتدخلين يرون أن هذه القضية تثير شواغل لها تداعيات على العديد من البلدان الأخرى غير الدولة الطرف.

5-4 ويشدد المتدخلون على أن تقييد الحق في التصويت بسبب الإعاقة يشكل تمييزاً مباشراً، وهو مبني على تنميط غير مقبول ولا يقوم على التجربة ويصور جميع الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص عاجزين. وهذا ينطبق أيضاً على التصنيفات التي تستهدف مجموعات فرعية بعينها من ذوي الإعاقة كالأشخاص الخاضعين للوصاية. وتنشأ هذه القيود مباشرة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك وجب نبذها باعتبارها تتعارض مع المادة 29 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم بعض الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت استناداً إلى تقييم فردي لحقهم في التصويت. ويتمثل تبرير شائع لمثل هذا التقييم لأهلية التصويت في الطبيعة التناسبية للقيود المفروضة على هذا الحق الأساسي. وقد نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه الحجة وقضت بعدم قبولها لدى تقييم ممارسة الدولة الطرف التي تقضي بحرمان الشخص من حق التصويت على أساس كونه يخضع للوصاية في قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا . ودفعت الدولة الطرف بأن تدابيرها تشكل تدخلاً متناسباً في حق التصويت. غير أن المحكمة الأوروبية رفضت هذه الحجة وقضت بأن الحرمان من حق التصويت بسبب الخضوع للوصاية "دون إجراء تقييم قضائي فردي" لأهلية الشخص للتصويت يشكل تدخلاً غير متناسب، ولا يتطابق مع الات فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . لكن الحكم ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اعتبار الحرمان من حق التصويت مقبولاً بموجب الاتفاقية الأوروبية في حالة إجراء تقييم فردي لأهلية التصويت، وقضى بضرورة تحليل أي إجراء من هذا القبيل واتخاذ القرار بشأنه في إطار التناسب.

5-5 ويدعو المتدخلون اللجنة إلى أن تتجاوز في نظرها في هذه القضية النطاق الضيق المتمثل في انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لأصحاب البلاغ في الدولة الطرف، خلافاً للمادة 29 من الاتفاقية، وأن تقضي صراحةً في المسألة الأخرى التي تطرحها هذه القضية وهي أن إجراء تقييمات فردية لأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 29 من الاتفاقية. ويرى المتدخلون أن اعتماد قرار من هذا القبيل مشفوع بتفسير مقنع يبرز الدوافع الكامنة وراء الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية سيكون وسيلة فعالة لإقناع الدول الأطراف، وتهدئة أي هواجس قد تساور الجهات المعنية على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ المادة 29. وبإمكان اللجنة أيضاً أن تؤثر إلى حد كبير في فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسائر المحاكم والهيئات القضائية الإقليمية والوطنية التي يمكن الاتصال بها جميعاً بشأن المسألة ذاتها، وأن تعزز بالتالي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. وهذا النهج سيكون متسقاً تمام الاتساق مع الغرض من الاتفاقية المتمثل في تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 1)، إذ إن كل شخص يحرم من حق التصويت على إثر تقييم فردي يُعاني من انتهاك لحقه في التصويت، لكن قلة قليلة منهم فقط تستطيع اللجوء إلى اللجنة لالتماس العدالة. كما أن اللجنة لا يمكنها أن تتولى معالجة جميع حالات الحرمان من حق التصويت لأن ذلك سيكون مستحيلاً بكل بساطة بالنظر إلى عدد ضحايا هذه التدابير إذا ما وضعنا في الحسبان جميع البلدان التي تشهد هذه الانتهاكات. ويرى المتدخلون أن ضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق التصويت فعلياً يقتضي من اللجنة معالجة الحالات غير المعروضة عليها حالي اً مع أن أصحابها يخضعون لتقييد مماثل.

5-6 وفي معرض تناول جوهر المبرر الذي ساقته الدولة الطرف، يدفع المتدخلون بأن الحق في التصويت - وهو حق أساسي من حقوق الإنسان - لا ينبغي مطلقاً أن يخضع لتقييم التناسب والتبرير، لأن الحرمان من حق التصويت لا يمكن بتاتاً أن يكون تدخلاً متناسباً نظراً لثلاثة أسباب أساسية هي: (أ) أن تقييم الأهلية يشكل تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة؛ (ب) وهو يؤدي حتماً إلى حرمان أفراد مؤهلين من حق التصويت؛ (ج) ويترتب على تطبيقه عملياً حرمان عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت.

(أ) تقييم الأهلية باعتباره تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة

5-7 إن إجراء تقييمات لأهلية التصويت يستند إلى افتراض جواز حماية سلامة النظام السياسي من أفراد لا يملكون القدرة على تكوين رأي سياسي صحيح. ومفاد هذه الحجة أن الأشخاص الذين يثبت من الناحية الموضوعية أنهم يفتقرون إلى أهلية التصويت هم بحكم التعريف عاجزون عن الإدلاء بصوتهم باقتدار. لكن المتدخلين يشككون في شرعية الهدف نفسه على اعتبار أن الدولة ليست هي من يحدد متى يكون الرأي السياسي صحيحاً. وبينما يُسلِّم المتدخلون بوجود أشخاص معاقين عاجزين عن تكوين رأي سياسي حصيف، يؤكدون أن عدم قدرة المرء على الإدلاء بصوته ﺑ "اقتد ار " أو "حصافة" ليس حكراً، بأي حال من الأحوال، على ذوي الإعاقة. وبالتالي، فإذا كان هناك أشخاص معاقون وأشخاص غير معاقين يعجزون عن التصويت باقتدار، فإنه لا يُعقل القول بضرورة تقييم أهلية ذوي الإعاقة فقط. ولا شيء يبرر الممارسة المتبعة حالياً سوى التحيز المتجذر منذ زمن طويل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجب نبذه عملاً بالاتفاقية.

(ب) الحرمان الحتمي لأفراد مؤهلين من حق التصويت

5-8 يرى المتدخلون أن تقييمات الأهلية ليست وسيلة متناسبة لتقييم الكفاءة في هذا السياق. فهي تقوم على افتراض إمكانية الفصل من الناحية الموضوعية، بين الناخبين "غير المؤهلين" وسائر الناخبين. بيد أن هذا الافتراض لا يستند إلى أساس بحسب الخبراء النفسيين. وليس هناك من حد فاصل يمكن تحديده من الناحية العلمية بين من يملك أهلية التصويت ومن يفتقر إليها. وعليه، فإن تقييم العجز سيؤدي دائماً إلى إسقاط حق التصويت عن بعض الناخبين المؤهلين من ذوي الإعاقة على الأقل.

5-9 ويضيف المتدخلون أن هدف الدولة المتمثل في حماية سلامة النظام الانتخابي ليس هدف اً ملزماً - بما أنه لا يستهدف سوى مجموعة فرعية صغيرة من الناخبين الذين يحتمل أن يفتقروا إلى الكفاءة، وهم الأشخاص الذين ينعتون بذوي الإعاقة - ولا هو هدف مشروع نظراً لكونه ينطوي على تمييز.

(ج) تقييم الأهلية في الممارسة العملية

5-10 بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المتدخلون أن الممارسة المتبعة في العديد من البلدان تكشف أن تقييم الأهلية على أساس الإعاقة سيؤدي في حالة السماح به، إلى حرمان عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في التصويت استناداً إلى وضعهم كمعاقين فقط. ويشير المتدخلون إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن إسبانيا، ولاحظت فيها بقلق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حقهم في التصويت، وأشارت إلى أن هذا "الحرم ان هو القاعدة وليس الاستثناء" ( ) . ويرى المتدخلون أن الحالة السائدة في الدولة الطرف تنطوي أيضاً على انتهاك لحق وق الأشخاص ذوي الإعاقة: ففي 1 كانون الثاني/يناير 2011، حُرِم حوالي 862 71 شخصاً، أي ما يمثل 0.9 في المائة من السكان البالغين في الدولة الطرف من الحق في التصويت. ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الأشخاص المسجلين تحت خانة المصابين "بالإعاقة الذهنية الحادة أو المزمنة" 394 1 شخصاً، ولذلك فهم يشكلون الهدف وال مسوغ الرئيسيين لسياسة الإقصاء ( ) . وبالتالي، فإن ثمة تباعداً هائلاً بين عدد الأشخاص الذين ربما يكون من الجائز التشكيك في امتلاكهم للقدرة على التصويت والعدد المتزايد باطراد من المحرومين حاليا ً من حقهم في التصويت. ولنا أن نتوقع، بصرف النظر عن الطريقة التي ستتبعها حكومة الدولة الطرف لتغيير هذه التقييمات في المستقبل، أن يفوق عدد الأشخاص المحرومين من حق التصويت عدد الأشخاص الذين قد يكون من المعقول اعتبارهم غير "مؤهلين للتصويت" استناداً إلى أي اختبار مقبول علمياً.

5-11 وألقى المتدخلون الضوء على معتقدات ضاربة الجذور تصور الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم عاجزون عن تدبير شؤونهم أو اتخاذ القرارات بكفاءة أو المشاركة في الشؤون العامة. وأضافوا أن المختصين الذين يشاركون في عملية التقييم، كالقضاة وعلماء النفس والأطباء النفسانيين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم، ليسوا منزهين عن الوقوع في هذا التحيز. ولذلك، فإن أي نظام يجيز الإقصاء سيفرز عدداً مرتفعاً نسبياً من المعاقين المحرومين من حق التصويت، وهذا سبب من الأسباب التي تستوجب إلغاء أي نظام من هذا النو ع بموجب الاتفاقية ( ) . وتقضي المادة 29 من الاتفاقية بأن تعمل الدول الأطراف على تكييف إجراءات التصويت التي تعتمدها لتيسير ممارسة حق التصويت على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكفاءة. ولا ينبغي الطعن في قدرتهم على التصويت ولا يجوز إكراه أحد على الخضوع لتقييم قدرته على التصويت كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات.

ملاحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث

6-1 تدفع الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2013، بأن القانون الأساسي لهنغاريا، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، قد أحدث تغييراً هاماً في الأنظمة المتعلقة بتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة. فبينما كان الدستور السابق يستثني من ا لتصويت، بصورة تلقائية، جميع الأشخاص الخاضعين لوصاية تقيد أو تسقط عنهم الأهلية بموجب أي قانون مدني يتعلق بالانتخاب، بات القانون الأساسي الجديد يخول المحاكم سحب حق التصويت في حالة وحيدة هي حالة انعدام الأهلية القانونية بالكامل. ولا يمكن إلغاء الحق في التصويت إلا بناء على تقييم فردي للحالة الخاصة بالشخص المعني، وشريطة أن تكون أهليته القانونية محدودة لدرجة تجعله عاجزاً عن ممارسة حقوقه الانتخابية.

6-2 وكان تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو الهدف الأساسي من وراء إجراء هذا التعديل التشريعي الذي حفَّز على إجرائه أيضاً قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا . وترى الدولة الطرف أن هذا البند الوارد في القانون الأسا سي يعكس تغيراً هاماً يتفق مع روح الاتفاقية، ويتماشى تمام اً مع مقتضيات القرار المتخذ في قضية آلايوش كيس .

6-3 وفي ضوء البيئة التشريعية السائدة، ترى الدولة الطرف عدم وجاهة التقدير الذي أورده مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة بأن عدداً كبيراً من الأشخاص قد تم استثناؤهم من التصويت بسبب إعاقتهم. فهذا التقدير يعد في واقع الأمر افتراض اً يستند إلى التشريع الس ابق الذي كان يستثني تلقائياً من التصويت جميع الأشخاص الخاضعين للوصاية. وهكذا، فإن البيانات لا تظهر إلاّ عدد الأشخاص الخاضعين للوصاية. بيد أنه لا يمكن إثبات علاقة سببية مباشرة لأن المحاكم سيكون عليها أن تتخذ قرارات فردية بشأن أي استثناء محتمل لهؤلاء الأشخاص من التصويت، على النحو المنصوص عليه في التشريع الجديد.

6-4 وتتمسك الدولة الطرف بالتالي، بالموقف الذي سبق أن أعربت عنه في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وتدعو اللجنة إلى رفض طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء تعديل قانوني والحصول على تعويضات غير مالية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 13 آب/أغسطس 2012، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهم يقولون إن الدولة الطرف لم تعترض على القول بأن حقهم في التصويت بموجب المادة 29 من الاتفاقية قد انتهك جرَّاء شطبهم من قائمة الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2010. وتشير الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف إلى الخطوات التشريعية التي اتخذت منذ ذلك الحين لتحقيق الامتثال للمادة 29 من الاتفاقية. ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي مبرر أو تفسير للسبب الذي لأجله مُنع أصحاب هذا البلاغ من المشاركة في انتخابات عام 2010. فالخطوات التشريعية المتخذة منذ ذلك الحين لا علاقة لها بالضرر الذي لحق بهم بالفعل في عام 2010. ويضيف أصحاب البلاغ أنهم لم يحصلوا على أي إنصاف أو اعتراف بانتهاك حقوقهم أو أي شكل آخر من أشكال الترضية المعنوية أو الجبر المعنوي. وكل ما تكفله لهم التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف هو عدم انتهاك حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في عام 2014.

7-2 ويرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأنها اتخذت، منذ تقديمهم لبلاغهم، الخطوات التشريعية اللازمة لتصحيح الانتهاك المزعوم. ويشدد أصحاب البلاغ على أنه بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل القانون الأساسي الجديد لهنغاريا حيز النفاذ ليحل محل الدستور السا بق . ووفقاً للفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي، يجوز للمحكمة تقييد حق الأشخاص في التصويت إذا كانوا لا يملكون الأهلية اللازمة لذلك. ولإنفاذ هذا الحكم، عُدل أيضاً القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون المعني بإجراءات الانتخابا ت . وبمقتضى هذه التعديلات، يجوز للمحاكم أن تبت بشكل منفصل في حرمان أي شخص يخضع للوصاية من حقه في التصويت في الدعاوى المتعلقة بتقييد الأهلية القانونية أو استعادتها. وبينما تستبعد القوانين التي كانت سارية في عام 2010 جميع الأشخاص الخاضعين للوصاية من سجل الناخ بين بصورة تلقائية، تتخذ المحاكم الآن قراراتها بشأن حق التصويت بصرف النظر عما إذا كان الشخص المعني خاضعاً للوصاية أم لا، وتستند في ذلك إلى التقييم الفردي. وعلى الرغم من هذه التعديلات، يؤكد أصحاب البلاغ أن المحاكم لا يجوز لها أن تبت في حرمان الشخص من حق التص ويت إلا في إطار إجراءات الوصاية، فلا يوجد حكم بإجراءات منفصلة لتقييد حق التصويت. وجميع الأشخاص الخاضعين للوصاية هم من ذوي الإعاقة. وحرمانهم من حق التصويت يستند تحديداً إلى إعاقتهم الذهنية، وهو بالتالي ينطوي على تمييز.

7-3 ويضيف أصحاب البلاغ أن التصويت خيار شخصي يرتبط بما يفضله الشخص. والأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا بالتالي المجموعة الوحيدة التي تجد صعوبة في الإدلاء بصوتها، ومع ذلك تحرمهم الدولة الطرف من هذا الحق دون غيرهم. ويضيف أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تتوافر لديها وسائ ل أخرى لزيادة كفاءة المواطنين في التصويت، مثل تحسين معايير التثقيف المدني، ورفع مستوى الوعي بشأن العملية الانتخابية، وتوفير مساعدة محددة للفئات الضعيفة، كما تنص على ذلك المادة 29 من الاتفاقية .

7-4 ويؤكد أصحاب البلاغ أن نظام الدولة الطرف، بما أنه يقوم على التقييم الفردي ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، لا يمكن أن يحقق الامتثال للمادة 29 من الاتفاقية، التي لا تنص على أي استثناء من حق الجميع في التصويت. ويثير تطبيق نظام الحرمان من التصويت أيض اً عدداً من القضايا، إذ تنص الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي على أن يظل جميع الأشخاص الذين يخضعون للوصاية حالياً محرومين من حق التصويت حتى يعود إليهم هذا الحق. وينطبق ذلك على أصحاب البلاغ الذين ما زالوا محرومين من حق التصويت. وبما أن الدولة الطرف لم ت علن أو تنفذ إعادة تقييم حقوق التصويت، فإن المحاكم لا تقيِّم سوى الطلبات الفردية المقدمة إليها لاستعادة هذا الحق. كذلك، لا تتضمن هذه الإجراءات تقديم أية مساعدة قانونية أو مالية أو غيرها من أنواع المساعدة، وهو ما يضع الأشخاص الخاضعين للوصاية في موقع ضعف وإجح اف، مقارنة بالأشخاص غير المعاقين. ويزعم أصحاب البلاغ أنه كان يجدر بالدولة الطرف أن تعلن استعادة جميع الأشخاص المحرومين من حقوقهم حالياً لحقهم في التصويت، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

7-5 وفي معرض الإشارة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن المحاكم سوف تستند إلى آراء أطباء الأمراض النفسية الشرعيين في الحالات المتعلقة بالحرمان من حق التصويت، يدفع أصحاب البلاغ بأن هؤلاء الأطباء النفسيين مدربون على تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها، وليس على إجراء اختب ارات مستوى الذكاء، أو تقييم المهارات الاجتماعية، أو غير ذلك من اختبارات تقييم ما يتمتع به الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية من مؤهلات فردية. ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أنه لا يوجد حالياً أي بروتوكول للعلاج النفسي في الدولة الطرف لتقييم "أهلية التصويت". ونتيجة لذلك، فإن التقييم النفسي الذي تتوخاه الدولة الطرف لا يمكن أن يكون إلا تعسفياً، كما هو الحال بالنسبة للممارسة المتبعة في إجراءات الوصاية، حيث يعتبر وجود إعاقة ما في حد ذاته العامل المحدد الوحيد لإجراء التقييم النفسي، وبالتالي لصدور قرار عن المحكمة.

7-6 وبالإشارة إلى ادعاء الدولة الطرف أن النظام القانوني الهنغاري يتوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا ، يذكِّر أصحاب البلاغ بأن معايير المحكمة الأوروبية تختلف عن معايير اللجنة، وأن امتثال الدولة الطرف للاتفاقية الأو روبية لحقوق الإنسان ليس حاسماً بالنسبة للجنة. ويضيف أصحاب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لم تخلص في قرارها بشأن قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا إلى أن التقييم الفردي، على النحو المعمول به حالياً في الدولة الطرف، يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية، بل قضت بأن أي نظام يق وم على استبعاد الأشخاص تلقائياً دون إجراء تقييم فردي، لا يعد متماشياً مع الاتفاقية، وتركت بذلك المسألة المتعلقة بمدى مقبولية نظام التقييم الفردي المعمول به حالياً مفتوحةً.

7-7 وختم أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم تقدم حججاً تبرر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت، ولا براهين على امتثال هذا النظام للاتفاقية. وبالتالي، فإن أصحاب البلاغ يدعون اللجنة مجدداً إلى ما يلي: (أ) اعتبار نظام التقييم الفردي المعمول به حالياً في الدولة الطرف انتهاكاً للمادة 29 من الاتفاقية ؛ (ب) دعوة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها من أجل حظر الحرمان من حق التصويت على أساس الإعاقة، سواء أكان ذلك تلقائياً أو بناء على تقييم فردي لأهلية التصويت؛ (ج) الاعتراف بالانتهاك الذي تعرض له أصحاب البلاغ، و منحهم تعويضاً عن الضرر غير المالي الذي لحق بهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

8-2 وبينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية هذا البلاغ، فإن من المستصوب أن تنظر اللجنة في مقبوليته . وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن بحثتها اللجنة ولم تُبحث أ و يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تعترض فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ولم تحدد أي سبيل انتصاف معين كان متاحاً لأصحاب البلاغ. وترى اللجنة كذلك أنه تم استيفاء مقتضي ات المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. وعليه، ترى اللجنة أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8-3 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المستندة إلى المادتين 12 و29 من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وفي ضوء عدم وجود عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من النظام الداخلي للجنة.

9-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء أصحاب البلاغ بأن شطب أسمائهم تلقائياً من سجلات الناخبين بمقتضى أحكام الفقرة 5 من المادة 70 من الدستور الساري وقت تقديم البلاغ كان فيه انتهاك للمادة 29 مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 12 من الاتفاقية. وادعى أصحاب البلاغ، على و جه التحديد، أن حرمانهم تلقائياً من حق التصويت بغض النظر عن طبيعة إعاقتهم ومؤهلاتهم الفردية تمييزي ولا مبرر له. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بأن قوانينها باتت تتماشى مع المادة 29 من الاتفاقية، حيث ألغيت الفقرة 5 من المادة 70 من ا لدستور مع اعتماد القانون الأساسي لهنغاريا، وحيث تنص الفقرة 2 من المادة 26 من الأحكام الانتقالية الواردة في القانون الأساسي على إجراء تقييم فردي لحق الشخص في التصويت، استناداً إلى أهليته القانونية.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بتقديم وصف نظري للتشريع الجديد الذي ينطبق على الأشخاص الخاضعين للوصاية، مشيرةً إلى أنها عملت على مواءمته مع المادة 29 من الاتفاقية، دون أن تبين على وجه التحديد كيفية تأثير هذا النظام على أصحاب البلاغ، ولا مدى احتر امه للحقوق المكفولة لهم بموجب المادة 29 من الاتفاقية. ولم ترد الدولة الطرف على ادعاء أصحاب البلاغ بشأن منعهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية عام 2010 واستمرار حرمانهم من حق التصويت بسبب خضوعهم للوصاية، رغم التعديلات التي أدخلتها على تشريعاتها.

9-4 وتذكِّر اللجنة بأن المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقضي بأن تكفل الدول للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة حقهم في التصويت. ولا تنص المادة 29 على أي تقييد معقول أو استثناء لأي مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، فإن استثناء أي شخص من حق التصويت على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية المتصورة أو الفعلية، بما في ذلك التقييد القائم على تقييم فردي، يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة، بالمعنى ال مقصود في المادة 2 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن تونس التي أوصت فيها بالقيام على وجه الاستعجال باتخاذ "تدابير تشريعية تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حالياً لنظام الكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت وا لمشاركة في الحياة العامة على قدم المساو اة مع الآخرين" (التشديد مضاف) ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى ملاحظاتها الختامية بشأن إسبانيا، التي أعربت فيها عن قلق مماثل إزاء احتمال تقييد الحق في التصويت بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية إذا ما جردوا من أهليتهم القانون ية، أو وضعوا في مؤسسة للرعاية ( ) . وترى اللجنة أن المبادئ نفسها تنطبق على هذه القضية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي، التي تسمح للمحاكم بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من حق ا لتصويت والترشح للانتخاب، تنتهك المادة 29 من الاتفاقية، وكذلك الفقرة 2 من المادة 26 من الأحكام الانتقالية للقانون الأساسي.

9-5 وتذكِّر اللجنة كذلك بأن الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بأن تقر بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية وتدعم ممارستهم لهذه الأهلية "على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة"، بما في ذلك الحياة السياسية، التي تشمل حق ال تصويت . ووفقاً للفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي يقتضي منها اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالممارسة الفعلية لأهليتهم القانونية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 29 من الاتفاقية، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 12 من الاتفاقية، بشأن أصحاب البلاغ عندما حرمتهم من حق التصويت على أساس الإعاقة الذهنية المتصورة أو الحقيقية.

9-6 وخلصت اللجنة إلى أن تقييم أهلية الأفراد يمثل إجراء تمييزياً بطبيعته، فرأت أنه لا يمكن زعم أنه إجراء مشروع. كما أنه لا يتناسب مع غرض الحفاظ على سلامة النظام السياسي للدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة 29 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف أن تكيف إجراءاتها المتعلقة بالتصويت، من خلال الحرص على أن تكون هذه الإجراءات "مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال"، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة، عند الاقتضاء، بالحصول على المساعدة في التصويت بناء على طلبهم. وبذلك، تكفل الدولة الطرف إدلاء الأشخاص ذوي الإعا قة الذهنية بأصواتهم بكفاءة، على قدم المساواة مع غيرهم مع ضمان سرية الاقتراع.

9-7 لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 29، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 12 من الاتفاقية.

10- واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 29، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 12 من الاتفاقية. ولذلك، ترفع اللجنة التوصيات التالية إلى الد ولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بأصحاب البلاغ: يقع على الدولة الطرف التزام بتصحيح مسألة شطب أصحاب البلاغ من سجلات الناخبين بطرق منها دفع تعويض مناسب لهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء حرمانهم من حق التصويت في انتخابات عام 2010، فضلاً عن تسديد التكاليف القانونية الت ي تكبدوها لتقديم هذا البلاغ؛

(ب) بشكل عام: يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

النظر في إلغاء الفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي، والفقرة 2 من المادة 26 من الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي لأنهما تتعارضان مع المادتين 12 و29 من الاتفاقية؛

سن قوانين تعترف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الأحوج إلى الدعم، بالحق في التصويت دون أي "تقييم للأهلية"، وتنص على توفير المساعدة الكافية والترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية؛

دعم وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عملياً، على قدم المساواة مع الآخرين، وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من الاتفاقية، عن طريق كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال، والسماح لهم عند الاقتضاء وبناء على طلبهم باختيار شخص يساعدهم على التصويت.

11- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن أية معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما أن الدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على نطاق واسع بشكل يسهل الاطلاع عليه، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكان.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين.]