الأمم المتحدة

CCPR/C/USA/CO/4

Distr.: General

23 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال رابع ل لولايات المتحدة الأمريكية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري ال رابع المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية (CCPR/C/USA/4 وCorr.1) في جل ساتها 3044 و 3045 و3046 (CCPR/C/SR.3044 وCCPR/C/SR.3045وCCPR/C/SR.3046) المعقودة يومي 13 و 14 آذار/مارس 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 3061 (CCPR/C/SR.3061) ، المعقودة في 26 آذار/ مارس 2014 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترح ّ ب اللجنة بالتقرير الدوري ال رابع المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى ، الذي ضمّ ممثلين لحكومات الولايات والحكومات المحلية، بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتتقد ّ م اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/USA/Q/4/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/USA/Q/4)، التي استُكملت بردود الوفد ال شفهية خلال الحوار ، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة خطياً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتقدم المحرز في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية. وترحب اللجنة خصوصا ً بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، وهي كما يلي :

(أ) تنفيذ الفقرة 5 من المادة 6 من العهد تنفيذا ً تاما ً في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا في قضية روبر ضد سيمونس ، 543 U.S. 551 (2005)، رغم تحفظ الدولة الطرف على أحكام هذه المادة ؛

(ب) إقرار المحكمة العليا، في قضية بومدي ن ضد بوش ، 553 U.S. 723 (2008)، بإعمال الحقوق الدستورية في المثول أمام القضاء خارج الإقليم في حالة الأجانب المحتجزين في خليج غوانتانامو؛

(ج) الأمر التنفيذي الرئاسي 13491 - ضمان إجراء استجوابات مشروعة، والأمر التنفيذي الرئاسي 13492 - استعراض أوضاع المحتجزين في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية وإغلاق مرافق الاحتجاز فيها، والأمر التنفيذي الرئاسي 13493 - إعادة النظر في خيارات سياسة الاحتجاز، وقد صدرت هذه الأوامر في 22 كانون الثاني/يناير 2009 ؛

(د) إعلان الرئيس أوباما في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 تأييد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

( ) الأمر التنفيذي الرئاسي 13567 الصادر في 7 آذار/مارس 2011 بشأن إجراء استعراض دوري لأوضاع المحتجزين الذين يوجدون في مرفق احتجاز خليج غوانتانامو ولم توجه إليهم تهم أو لم يدانوا أو يتقرر نقلهم.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد على الصعيد الوطني

4- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تواصل التمسك بموقفها المتمثل في أن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وإنما على المقيمين خارج إقليمها، وذلك رغم تعارض هذا التفسير مع تفسير الفقرة 1 من المادة 2 الذي ت دعمه الاجتهادات السابقة للجنة وقرارات المحكمة الدولية في قضايا سابقة وممارسة الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تملك سوى موارد محدودة لضمان أن تحترم حكومات الولايات والحكومات المحلية العهد وتنفّذه، وأنها اعتبرت أحكام العهد غير ذاتية التنفيذ عند التصديق عليه. وتحد هذه العناصر معا ً بصورة كبيرة من النطاق القانوني للعهد ومن جدواه العملية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تفسّر العهد بحسن نية وفقا ً للمعنى العادي الذي يجب إسناده لعباراته في السياق الذي ترد فيه، بما في ذلك الممارسة اللاحقة، وفي ضوء موضوعه وغرضه، و أن تعيد النظر في موقفها القانوني من أجل الإقرار بتطبيق العهد خارج الإقليم في ظروف معينة كما أشير إليه في مواضع من بينها التعليق العام رقم 31 للجنة بشأن طبيعة الالتزام ا لقانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد؛

(ب) أن تتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية على جميع المستويات لتحديد سبل تعزيز تنفيذ العهد على صعيدي الاتحاد والولايات وعلى الصعيد المحلي، مع مراعاة مسألة أن الالتزامات المترتبة على العهد ملزمة للدولة الطرف ككل، وأن جميع فروع الحكومة وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أيّا ً كان مستواها، توجد في وضع يستتبع مسؤولية الدولة الطرف (التعليق العام رقم 31، الفقرة 4)؛

(ج) أن تضمن توافر سبل فعالة للانتصاف من انتهاكات العهد، بما فيها تلك التي لا تشكل في الوقت ذاته انتهاكا ً للقانون المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، واستعراض هذه المجالات بغرض اقتراح تشريعات تنفيذية على الكونغرس لسد أي ثغرات في هذا الصدد، وذلك بمراعاة إعلانها أن أحكام العهد ليست ذاتية التنفيذ. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الذي ينص على وضع إجراء لتقديم البلاغات الفردية؛

(د) أن تعزّز وتوسّع الآليات المعنية برصد إعمال حقوق الإنسان على صعيدي الاتحاد والولايات وعلى الصعيد ين المحلي والقبلي ، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، أو تفكّر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؛

( ) أن تعيد النظر في موقفها إزاء ما أبدته من تحفظات و أصدرته من إعلانات بشأن العهد بهدف سحبها.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

5- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المحدود لعمليات التحقيق مع أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الموظفين الحكوميين، بمن فيهم المتعاقدون من القطاع الخاص، وملاحقتهم وإدانتهم لتورطهم في أعمال قتل غير مشروعة خلال عمليات الولايات المتحدة في الخارج، وممارستهم التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المحتجزين في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك خارج إقليمها، في إطار ما يسمّى "أساليب استجواب معزّزة ". وترحّب اللجنة بالأمر التنفيذي الرئاسي 13491 الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2009 والقاضي بإنهاء برنامج وكالة الاستخبارات المركزية المتعلق بالاحتجاز والاستجواب السريين، لكنها تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن جميع عمليات التحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المسجّلة في إطار برامج وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة بعمليات التسليم والاحتجاز والاستجواب السرية، انتهت في عام 2012 واقتصرت نتائجها على توجيه عدد محدود جدّا ً من التهم الجنائية إلى فاعلين من المستوى الأدنى. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إحاطة العديد من تفاصيل برامج وكالة الاستخبارات المركزية بالسرية، وهو ما يعوق المساءلة وإنصاف الضحايا (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق الفعلي والمستقل والنزيه في جميع أعمال القتل غير المشروعة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري، وملاحقة المذنبين، ولا سيما منهم الأشخاص في مناصب القيادة ، ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وينبغي أيضا ً أن تحدّد مسؤولية الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إدراج مفهوم "مسؤولية الق ي ادة" إدراجا ً كاملا ً في قوانينها الجنائية، وترفع السرية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الخاصة المعنية بالاستخبارات ، المتعلق ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاحتجاز السري ، و تن شر هذا التقرير.

الفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية

6- تعرب اللجنة عن تقديرها لما اتخذته الدولة الطرف من خطوات في سبيل التصدي للفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك سنّ قانون العقوبات العادلة في آب/أغسطس 2010 ووضع خطط عمل لإصلاح الأنظمة القاضية بوضع حد إلزامي أدنى ل لعقوبة، لكنها لا تزال قلقة إزاء الفوارق العرقية في مختلف مراحل نظام العدالة الجنائية وكذا العقوبات المتباينة والعدد الكبير جدا ً من ا لسجناء المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية (المواد 2 و9 و14 و26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف بذل الجهود وتكثيفها في سبيل التصدي بقوة للفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية، بطرق منها تعديل اللوائح والسياسات المؤدية إلى فوارق عرقية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وعلى صعيد الولايات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تطبيق قانون العقوبات العادلة بأثر رجعي وإصلاح الأنظمة القاضية بحد أدنى إلزامي من العقوبة.

التنميط العرقي

7- ترحّب اللجنة بالخطط الرامية إلى إصلاح برنامج مدينة نيويورك المتمثل في "التوقيف والتفتيش الجسدي" (stop and frisk)، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يمارسه ال مكلفون بإنفاذ القانون من مراقبة وتنميط عرقي تجاه بعض الأقليات الإثنية وما يمارسه مكتب التحقيقات الف ي درالي وشرطة نيويورك من مراقبة تجاه أفراد الأقلية المسلمة دون أي اشتباه في ارتكابهم تجاوزات (المواد 2 و9 و12 و17 و26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير وتعزيزها في سبيل التصدي بصورة فعالة لما يمارسه المكلفون بإنفاذ القانون على الصعيدين الاتحادي والمحلي وعلى صعيد الولايات من تنميط عرقي، والقضاء عليه بطرق منها:

(أ) المضي في استعراض إرشاداتها لعام 2003 المتعلقة باستخدام العرق من جانب وكالات إنفاذ القانون الاتحادية ، وتوسيع نطاق الحماية من التنميط على أساس الدين أو المظهر الديني أو الأصل القومي ؛

(ب) المضي في تدريب المكلفين بإنفاذ القانون على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي على التوعية الثقافية وعدم مقبولية التنميط العرقي؛

(ج) إلغاء جميع ممارسات "التوقيف والتفتيش الجسدي".

عقوبة الإعدام

8- ترحّب اللجنة بتراجع عدد حالات الإعدام بصورة عامة وبتزايد عدد الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام لكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام ، ولا سيما الفوارق العنصرية في تطبيقها التي يعاني منها الأمريكيون الأفارقة إلى حد كبير جدا ً وتتفاقم بسبب القاعدة القاضية بإثبات حدوث تمييز في كل حالة على حدة. كما تعرِب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحكوم عليهم خطأ ً بالإعدام رغم الضمانات الموجودة وعدم منح تعويضات للأشخاص المدانين خطأ ً في ست عشرة ولاية من الولايات المبقية على عقوبة الإعدام ومنحها بصورة غير كافية في بقيّتها. وفي الختام، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن بعض الولايات تستخدم عقاقير مميتة غير مختبرة لإعدام السجناء وتُمسك عن تقديم معلومات عن هذه العقاقير (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن بصورة فعالة أن الحكم بعقوبة الإعدام ليس نتيجة تمييز عرقي؛

(ب) تعزيز الضمانات الرامية إلى منع الحكم بعقوبة الإعدام خطأ ً ، ثم تنفيذه خطأ ً بضمان أمور منها توفير التمثيل القانوني الفعلي للمدّعى عليهم في قضايا عقوبة الإعدام، بما في ذلك بعد الإدانة ؛

(ج) ضمان أن تقدم الولايات المبقية على عقوبة الإعدام تعويضات كافية إلى الأشخاص المدانين خطأ ً ؛

(د) ضمان أن تصنع العقاقير المميتة المستخدمة في عمليات الإعدام من مصادر مشروعة ومنظّمة، وتحصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وتزويد الأفراد المقرّر إعدامهم بمعلومات عن مصدر هذه العقاقير وتركيبتها؛

( ﻫ ) النظر في إعلان وقف اختياري لعقوبة الإعدام على صعيد الولايات والتحاور مع تلك المبقية على العقوبة بهدف إعلان وقفها اختياريا ً على الصعيد الوطني.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد هذا البروتوكول.

عمليات القتل المحددة الأهداف باستخدام طائرات بلا طيّار ( "drones" )

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تنفيذ الدولة الطرف أعمال قتل محددة الأهداف في عمليات مكافحة الإرهاب خارج إقليمها باستخدام طائرات بلا طيّار يطلق عليها أيضا ً اسم ( "drones")، وغياب الشفافية فيما يتعلق بمعايير ضربات الطائرات بلا طيّار، بما في ذلك المبرّر القانوني لتنفيذ ضربات محددة، وغياب المساءلة عن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات. وتحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن ضربات الطائرات بلا طيّار تنفذ في سياق نزاعها المسلح مع القاعدة وطالبان والقوات ذات الصلة وفقا ً لحقها الأصيل في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأن هذه الضربات خاضعة للقانون الدولي الإنساني وللتوجيهات السياساتية الرئاسية التي تضع معايير استخدام القوة الفتاكة خارج مناطق القتال النشط. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء النهج الواسع جداً الذي تتبعه الدولة الطرف لتعريف "النزاع المسلح" وتحديد نطاقه الجغرافي، بما يشمل نهاية أعمال القتال، والتفسير المبهم لما يشكل "خطرا ً وشيكا ً " ولمن يعتبر مقاتلاً أو مدنيا ً مشاركا ً بصفة مباشرة في القتال، وموقفها الغامض بشأن الصلة التي ينبغي أن تكون موجودة بين أي استعمال محدد للقوة الفتاكة وأي مسرح محدد للأعمال القتالية ، علاوة على التدابير التحوطية المتخذة لتجنب وقوع خسائر مدنية في أرض الواقع (المواد 2 و6 و14).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف موقفها بشأن التبريرات القانونية لاستخدام القوة الفتاكة بواسطة هجمات الطائرات بلا طيّار. وينبغي لها ما يلي:

(أ) ضمان أن يتوافق أي استخدام للطائرات المسلحة بلا طيّار توافقا ً تاما ً مع التزاماتها بموجب المادة 6 من العهد، لا سيما فيما يتعلق ب احترام مبادئ التحوط والتمييز والتناسب في سياق ال نزاع ال مسلح؛

(ب) الكشف، رهنا ً بأمن العمليات، عن معايير ضربات الطائرات بلا طيّار، بما يشمل الأساس القانوني لهجمات محددة، وعملية تحديد الأهداف، وظروف استخدام الطائرات بلا طيّار؛

(ج) إقرار الإشراف والرقابة المستقلين للتنفيذ المحدد للوائح التي تنظم توجيه ضربات باستخدام طائرات بلا طيّار؛

( د) في حالات النزاع المسلح، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين في الضربات المحددة التي تنفذها طائرات بلا طيّار ولتقصّي الخسائر المدنية وتقييمها، علاوة على اتخاذ جميع التدابير التحوطية اللازمة لتجنب وقوع تلك الخسائر؛

( ﻫ ) إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة وفعالة في ادعاءات انتهاكات الحق في الحياة وتسليم الجناة إلى العدالة؛

(و) توفير سبيل انتصاف فعال، بما يشمل التعويض الكافي، للضحايا أو أسرهم في حال حدوث انتهاك، وإنشاء آليات محاسبة لفائدة ضحايا هجمات ال طائرات بلا طيّار غير القانونية المزعومة ، الذين لم يحصلوا على تعويضات من حكوماتهم .

عنف الأسلحة النارية

10- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة في سبيل تقليص عنف الأسلحة النارية لكنها تظل قلقة إزاء استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات المتصلة باستعمال الأسلحة والآثار المتباينة لعنف الأسلحة على الأقليات والنساء والأطفال. وتشيد اللجنة بتحقيق لجنة الولايات المتحدة المعنية بالحقوق المدنية في التأثير التمييزي لقوانين "الدفاع عن النفس والممتلكات"، لكنها منشغلة إزاء تنامي تلك القوانين التي تستخدم للتحايل على حدود الدفاع المشروع عن النفس بما ينطوي على انتهاك لواجب الدولة الطرف المتمثل في حماية الحياة (المواد 2 و6 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزامها بحماية الحق في الحياة حماية فعالة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها في سبيل الحد بفعالية من عنف الأسلحة النارية بطرق منها المضي في سنّ تشريعات تقتضي إجراء تحريّات عن الخلفية في جميع عمليات نقل الأسلحة النارية الخاصة، لتجنب وقوع الأسلحة بين أيدي أشخاص ممنوعين من حمل السلاح بموجب القانون الاتحادي، وضمان إنفاذ حظر حمل السلاح على مرتكبي أعمال العنف المنزلي إنفاذاً صارماً (تعديل لوي تنبرغ المعتمد في عام 1996)؛

(ب) تنقيح قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات بهدف إلغاء الحصانة واسعة النطاق وضمان التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدام القوة المميتة دفاع اً عن النفس.

استخدام المكلفين بإنفاذ القانون المفرط للقوة

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع عدد الوفيات المترتبة على إطلاق الرصاص المميت من جانب أفراد الشرطة، بما في ذلك في شيكاغو مثلاً، والتقارير التي تفيد بأن المكلفين بإنفاذ القانون يستخدمون القوة بإفراط، بما في ذلك الاستخدام المميت للأسلحة المشلّة للحركة الذي يستهدف بصورة تمييزية الأمريكيين الأفارقة، واستخدام القوة المميتة من جانب موظفي إدارة الجمارك وحماية الحدود على الحدود الأمريكية - المكسيكية (المواد 2 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع المكلفين بإنفاذ القانون من ال استخدام المفرط للقوة من خلال ضمان امتثال المبادئ الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب ا لموظفين ا لمكلفين بإنفا ذ القوانين؛

(ب) ضمان تنفيذ المبدأ التوجيهي الجديد لإدارة الجمارك وحماية الحدود بشأن استخدام القوة المميتة وتطبيقه على أرض الواقع؛

(ج) تحسين الإبلاغ عن الانتهاكات التي تشمل استخدام القوة المفرط وضمان إجراء تحقيق فعلي في حالات استخدام القوة المفرط المبلغ عنها؛ وملاحقة المذنبين المزعومين ومعاقبتهم كما يجب في حال إدانتهم؛ وإعادة فتح التحقيقات عند توافر أدلّة جديدة؛ وتقديم تعويضات مناسبة إلى الضحايا أو أسرهم.

تشريعات حظر التعذيب

12- تلاحظ اللجنة أنه يمكن ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب بطرق مختلفة على الصعيد الاتحادي وعلى الصعيد الولايات، وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء غياب تشريعات شاملة تجرّم مرتكبي جميع ضروب التعذيب، بما فيها التعذيب النفسي، داخل إقليم الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عجز ضحايا التعذيب عن طلب تعويضات من الدولة الطرف وموظفيها بسبب تطبيق قواعد واسعة النطاق فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات القانونية (المادتان 2 و7).

ينبغي أن تسنّ الدولة الطرف تشريعات لحظر التعذيب صراحة، بما فيه التعذيب النفسي، حيثما ارتُكب، وتضمن أن ينص القانون على عقوبات تناسب خطورة هذه الأف ع ال، سواء ا رتكبها موظفون عامّون أم أشخاص آخرون يتصرفون باسم الدولة، أم أشخاص بصفتهم الخاصّة. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول ضحايا التعذيب على تعويضات.

عدم الإعادة القسرية

13- تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة لضمان امتثال مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالات ترحيل أو طرد أو إعادة أو نقل أفراد إلى بلدانهم، لكنها تعرب عن قلقها إزاء اعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية التي لا توفّر ضمانات كافية. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء موقف الدولة الطرف المتمثل في أن مبدأ عدم الإعادة القسرية غير مشمول بالعهد رغم الاجتهادات السابقة للجنة وممارسة الدولة المنبثقة عنها (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تتقيد الدولة الطرف بتطبيق الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب المادتين 6 و7 من العهد؛ وأن تمضي في توخّي أكبر قدر من الحذر عند تقييم الضمانات الدبلوماسية، وتمسك عن الاعتماد على هذه الضمانات عندما لا تكون قادرة على رصد معاملة هؤلاء الأشخاص بصورة فعلية بعد ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم؛ وتتخذ إجراءات تصحيحية مناسبة عندما لا تُحترم الضمانات.

الاتجار بالبشر والعمل القسري

14- تقر اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر والعمل القسري، لكنها تظل قلقة إزاء حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك الأطفال، لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، وتجريم الضحايا بتهم متصلة بالبغاء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تحديد حالات الاتجار لأغراض العمل والتحقيق فيها، وتلاحظ بقلق أن بعض فئات العمال، مثل المزارعين والعمال المنزليين، مستثناة صراحة من الحماية التي يخوّلها القانون، ما يجعلها أكثر عرضة للاتجار. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن العمال الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج تأشيرة العمل H-2B معرضون أيضاً لخطر التحول إلى ضحايا الاتجار و/أو العمل القسري (المواد 2 و8 و9 و14 و24 و26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بطرق منها تعزيز تدابيرها الوقائية وزيادة تحديد الضحايا والتحقيق في ادعاءات الاتجار بالبشر بصورة منهجية وصارمة، وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك الحماية وإعادة التأهيل والتعويض. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لمنع تجريم ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الجنس، بمن فيهم الأطفال الضحايا، ما داموا قد أجبروا على مزاولة أنشطة غير مشروعة. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانينها وتشريعاتها لضمان توفير حماية تامّة لجميع فئات العمال من العمل القسري وضمان المراقبة الفعلية لظروف العمل في إطار أي برنامج تأشيرة مؤقتة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أنشطتها التدريبية وتوفّر التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي إدارة الحدود والهجرة وسائر الوكالات ذات الصلة ، مثل وكالات إنفاذ قانون العمل ووكالات رعاية الأطفال.

المهاجرون

15- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاحتجاز الإجباري للمهاجرين لفترات طويلة دون النظر في كل حالة على حدة قد يثير في ظروف معينة تساؤلات في سياق المادة 9 من العهد. كما تعرب عن قلقها إزاء الطابع الإجباري لترحيل الأجانب دون النظر في عناصر من قبيل خطورة الجرائم والتجاوزات المرتكبة، أو طول مدة الإقامة غير الشرعية في الولايات المتحدة، أو الوضع الصحي، أو الروابط الأسرية ومصير الأزواج والأطفال الماكثين في البلد، أو الوضع الإنساني في بلد المقصد. وفي النهاية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقصاء الملايين من المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية من التغطية التي يخوّلها قانون الرعاية الميسورة، وما يتيحه نظام الرعاية الطبية والتأمين الصحي من تغطية محدودة للأطفال المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية والمهاجرين المقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تقل عن خمس سنوات، وهي كلها عوامل تعوق حصول المهاجرين على الرعاية الصحية المناسبة (المواد 7 و9 و13 و17 و24 و26).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياساتها بشأن الاحتجاز والترحيل الإجباريين لبعض فئات المهاجرين من أجل السماح باتخاذ قرارات فردية؛ وأن تتخذ تدابير لضمان حصول الأشخاص المتضررين على تمثيل قانوني؛ وتحدّد سبل تيسير حصول المهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية والمهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات على الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.

العنف المنزلي

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تفشي العنف المنزلي في الدولة الطرف والخطر الذي يتعرض له على وجه الخصوص كل من الأقليات الإثنية والمهاجرين والأمريكيين الهنود والنساء من سكان ألاسكا الأصليين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العراقيل التي يواجهها الضحايا في الحصول على سبل انتصاف وعدم إرغام القانون للسلطات المعنية بإنفاذ القانون على التدخل كما يجب لحماية ضحايا العنف المنزلي، إضافة إلى أن تدخلات السلطات عادة ما تكون غير مناسبة في مثل هذه الحالات (المواد 3 و7 و9 و26).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، من خلال تنفيذ قانون العنف ضد المرأة وقانون منع العنف الأسري والخدمات المتعلقة به تنفيذ اً كامل اً وفعال اً، بتعزيز تدابير منع العنف المنزلي والقضاء عليه، وتضمن أن يتصدى موظفو إنفاذ القانون بصورة ملائمة للعنف المنزلي. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق الفعلي في حالات العنف المنزلي وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم. وينبغي أن تضمن توفير سبل انتصاف لجميع ضحايا العنف المنزلي وتتخذ خطوات من أجل تحسين توفير المأوى في حالة الطوارئ والسكن وخدمات رعاية الأطفال والخدمات التأهيلية والتمثيل القانوني للنساء ضحايا العنف المنزلي. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمساعدة السلطات القبلية في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف المنزلي ضد النساء من سكان ألاسكا الأصليين.

العقاب البدني

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تنفيذ العقاب البدني ضد الأطفال في المدارس والمؤسسات الجنائية والمنازل وجميع أماكن رعاية الأطفال على الصعيد الاتحادي والمحلي وعلى صعيد الولايات. كما تعرب عن قلقها إزاء تزايد تجريم الطلبة في معالجة المسائل التأديبية في المدارس (المواد 7 و10 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية، بما فيها تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن تشجع على اعتماد أشكال تأديب غير عنيفة كبدائل للعقاب البدني، وتنظّم حملات إعلامية للتوعية بآثاره الضارة. وينبغي أن تشجع على استخدام بدائل لتطبيق القانون الجنائي في معالجة ال مسائل ال تأديبية في المدارس .

العلاج النفسي دون موافقة الشخص المعني

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار استخدام الأدوية النفسية والصدمات الكهربائية وغير ذلك من الممارسات التقييدية والتعسفية في مؤسسات الصحة العقلية دون موافقة الشخص المعني (المادتان 7 و17).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحظر العام لاستخدام الأدوية النفسية والصدمات الكهربائية وغير ذلك من الممارسات التقييدية والتعسفية في مؤسسات الصحة العقلية دون موافقة الشخص المعني. وفي حال تقديم العلاج النفسي دون موافقة الشخص المعني فإنه لا يمكن تقديمه سوى في حالات استثنائية كإجراء أخير تمليه مصلحة الشخص المعني ، شريطة ألا يكون قادر اً على إعطاء موافقته، ويمتد لأقصر فترة ممكنة ولا ينطوي على تأثير طويل الأمد و يخضع لمراقبة مستقلة. وينبغي أن تشجع الدولة الطرف الرعاية النفسية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المرضى كباراً وصغاراً.

تجريم المشر ّ دين

19- تعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها السلطات الاتحادية وبعض السلطات على الصعيد المحلي وعلى صعيد الولايات لمعالجة مسألة التشرد، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتجريم المشردين الذين يعيشون في الشوارع، بسبب أنشطة يومية مثل الأكل والنوم والجلوس في أماكن معينة، الخ. وتلاحظ اللجنة أن هذا التجريم يثير شواغل متمثلة في التمييز والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و7 و9 و17 و26).

ينبغي أن تتعاون الدولة الطرف مع السلطات على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي من أجل:

(أ) إلغاء القوانين والسياسات التي تجرّم المتشرّدين على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي؛

(ب) ضمان التعاون الوثيق فيما بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة ومن بينها المرشدون الاجتماعيون ومهنيو الصحة وموظفو إنفاذ القانون والقضاء، على جميع المستويات بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لظاهرة التشرد وفق اً لمعايير حقوق الإنسان؛

(ج) تقديم حوافز لمنع التجريم وتنفيذ الحلول بطرق منها ت وفير الدعم المالي باستمرار إلى السلطات المحلية التي تنفذ بدائل ل تجريم المتشرّدين وسحب التمويل من السلطات المحلية التي تجرّمهم.

ظروف الاحتجاز والإيداع في الحبس الانفرادي

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة إيداع الأشخاص المسلوبة حريتهم في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، بمن فيهم، في بعض الظروف، القصّر والأشخاص ذوو إعاقة ذهنية، واللجوء إلى الحبس الانفرادي خلال الاحتجاز المؤقت. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز المتردية في مرافق إيداع المحكومين بالإعدام (المواد 7 و9 و10 و17 و24).

ينبغي أن ترصد الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في السجون، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز الخاصة، بهدف ضمان معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم وفق اً لأحكام المادتين 7 و10 من العهد والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تضع قيود اً صارمة للإيداع في الحبس الانفرادي، قبل المحاكمة وبعد الإدانة على حد سواء، في النظام الاتحادي وعلى الصعيد الوطني، وأن تلغي هذه الممارسة بالنسبة إلى الأشخاص دون سن الثامنة عشرة والسجناء المصابين بأمراض عقلية. كما ينبغي أن توائم ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام مع المعايير الدولية.

المحتجزون في خليج غوانتانامو

21- تلاحظ اللجنة التزام الرئيس بإغلاق مرفق خليج غوانتانامو وتعيين مبعوثين خاصين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين للمضي في متابعة نقل المحتجزين المعنيين، لكنها تأسف لعدم تحديد أجل لإغلاق المرفق. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو وفي المرافق العسكرية في أفغانستان لا يعرضون على نظام العدالة الجنائية العادي بعد مرور فترة زمنية طويلة تمتدّ أحياناً لأكثر من عشر سنوات (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي أن تسرّع الدولة الطرف وتيرة نقل المحتجزين المعنيين، بما في ذلك إلى اليمن، وعملية الاستعراض الدوري لحالة المحتجزين، وتضمن إما محاكمتهم أو الإفراج الفوري عنهم وإغلاق مرفق خليج غوانتانامو. وينبغي أن تضع الدولة الطرف حدّ اً لنظام إيداع الأشخاص في الاحتجاز الإداري دون أن توجه إليهم تهم أو دون أن يحاكموا، وتضمن عرض القضايا الجنائية المرفوعة ضد المحتجزين في غوانتانامو وفي المرافق العسكرية في أفغانستان على نظام العدالة الجنائية بدل اً من عرضها على لجان عسكرية، وتمنح لهؤلاء المحتجزين ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد .

مراقبة وكالة الأمن القومي للاتصالات

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مراقبة الاتصالات التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، داخل الولايات المتحدة وخارجها، بهدف حماية الأمن القومي، من خلال برنامج الجمع المكثف للبيانات الوصفية الهاتفية (الفصل 215 من قانون الوطنية (PATRIOT Act) في الولايات المتحدة الأمريكية)، ولا سيما عمليات الرصد التي ينص عليها الفصل 702 من قانون تعديل قانون مراقبة المخابرات الخارجية وتنفّذ عن طريق برنامج PRISM (جمع محتوى الاتصالات من شركات الإنترنت الموجود مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية) وبرنامج UPSTREAM (جمع البيانات الوصفية للاتصالات ومحتواها من خلال استغلال كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الربط مع الإنترنت)، وإزاء آثار الرصد العكسية على حق الأفراد في الخصوصية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التفسيرات القضائية لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية ولقرارات المحكمة المعنية بمراقبة المخابرات الأجنبية ظلت حتى ماض قريب محاطة بسرية كبيرة، وهو ما كان يمنع الأشخاص المتضررين من معرفة القانون بما يكفي من الدقة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن وكالة الأمن القومي تعتمد في الوقت الحالي نظاماً لمراقبة الأنشطة لا يحمي حقوق الأشخاص المتضررين حماية فعالة. وترحّب اللجنة بالمبدأ التوجيهي السياسي الرئيسي الأخير (PPD-28) الذي باتت بعض ضماناته تشمل مواطنين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية "إلى أقصى حدّ يسمح به الأمن القومي"، لكنها تظل قلقة لأنه لا يوفر لهؤلاء الأشخاص إلاّ حماية محدودة من المراقبة المفرطة. وفي النهاية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك حقوقهم (المواد 2 و5(1) و17).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ما تضطلع به من أنشطة مراقبة داخل الولايات المتحدة وخارجها مع التزاماتها بموجب العهد، بما فيه المادة 17؛ وعلى وجه الخصوص، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان توافق أي تدخل في حق الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بصرف النظر عن جنسية أو موقع الأفراد الذين ت خ ضع اتصالاتهم لمراقبة مباشرة؛

(ب) أ ن تضمن شرعية أي تدخل في حق الخصوصية أو تكوين أسرة أو بيت أو حق خصوصية المراسلات بموجب قوانين: ‘ 1‘ متاحة للعموم؛ و ‘ 2‘ تتضمن أحكام اً تكفل أن يكون جمع بيانات الاتصالات والوصول إليها واستخدامها مصمم اً لخدمة أهداف مشروعة محددة؛ و ‘ 3‘ دقيقة بما يكفي وتبين بالتفصيل الظروف المحددة التي يسمح فيها بأي تدخل، وإجراءات الحصول على الإذن، وفئات الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت المراقبة، وحدود فترة المراقبة، وإجراءات استخدام البيانات المجمعة وتخزينها؛ و ‘ 4‘ تنص على ضمانات فعالة تحمي من التجاوزات؛

(ج) أن تصلح النظام القائم للإشراف على أنشطة المراقبة بغية ضمان فعاليته، وذلك بطرق منها إقرار المشاركة القضائية في السماح بتدابير المراقبة أو رصدها، والنظر في إنشاء ولايات إشراف قوية ومستقلة بهدف منع التجاوزات؛

(د) أن تمتنع عن فرض الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات من جانب أطراف أخرى؛

( ﻫ ) أن تكفل وصول الأشخاص المتأثرين إلى سبل انتصاف فعالة في حال حدوث تجاوزات.

قضاء الأحداث والسجن مدى الحياة دون إمكانية السراح المشروط

23- تلاحظ اللجنة بارتياح ما صدر عن المحكمة العليا من أحكام تحظر عقوبات السجن مدى الحياة دون إمكانية السراح المشروط في حالة الأطفال المدانين بجرائم غير القتل العمد (غراهام ضد فلوريدا) ، وفي حالة الأطفال المدانين بجرائم القتل العمد (ميلر ضد ألاباما) والتزام الدولة الطرف بتطبيق هذه الأحكام تطبيقاً رجعياً، لكنها قلقة لأنه لا يزال باستطاعة محكمة، إذا ارتأت ذلك، أن تحكم على مدعى عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية السراح المشروط إذا كان قد ارتكب جريمة قتل عمد عندما كان حدثاً، ولأنه لا يزال جائزاً أن تطبق على البالغين عقوبة سجن مدى الحياة بطابع إلزامي أو في غير جرائم القتل العمد دون إمكانية السراح المشروط. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن ولايات عديدة تستبعد البالغين من العمر 16 و17 سنة من اختصاص محاكم الأحداث بحيث تستمر مقاضاة الأحداث في محاكم للكبار ويستمر احتجازهم في مؤسسات خاصة بالكبار (المواد 7 و9 و10 و14 و15 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر وتلغي عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية السراح المشروط في حالة الأحداث، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة، وكذلك عقوبة السجن مدى الحياة بطابع إلزامي وفي غير حالات القتل العمد دون إمكانية السراح المشروط. وينبغي أن تكفل أيض اً فصل الأحداث عن الكبار أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة وبعد المحاكمة وعدم إحالة الأحداث إلى محاكم الكبار. وينبغي أن تشجع الولايات التي تستبعد تلقائي اً من بلغوا السادسة عشرة والسابعة عشرة من اختصاص محاكم الأحداث على تعديل قوانينها.

حقوق التصويت

24- تلاحظ اللجنة بارتياح بيان المدعي العام الصادر في 11 شباط/فبراير 2014 والداعي إلى إصلاح قوانين الولايات بشأن حرمان مرتكبي الجنح من حق التصويت، لكنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء استمرار العمل بقوانين تجريد المجرمين من هذا الحق على صعيد الولايات، وأثر ذلك المفرط على الأقليات والإجراءات المرهقة لإعادة إقرار حقوق التصويت في الولايات. واللجنة قلقة أيضاً لأن تحديد هوية الناخبين وشروط أهلية أخرى حديثة الاعتماد يمكن أن تثقل كاهل الناخبين على نحو مفرط وتفضي إلى إقصاء فعلي لعدد كبير من الناخبين، بمن فيهم أفراد الأقليات. وأخيراً، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن سكان إقليم كولومبيا محرومون من حق التصويت لفائدة ممثلين في مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس النواب ومن حق انتخاب هؤلاء الممثلين (المواد 2 و10 و25 و26).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إعادة جميع الولايات حقوق التصويت إلى المجرمين الذين قضوا عقوباتهم كاملة ؛ وأن تقدم إلى السجناء معلومات عن خيارات استعادتهم حقوق التصويت؛ وأن تلغي أو تبسّط الإجراءات المطوّلة والمعقدة لاستعادة حقوق التصويت؛ وأن تعيد النظر في سحب حق التصويت بصورة تلقائية من أي مجرم مسجون بصرف النظر عن طبيعة الجرم. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تتسبب متطلبات تحديد هوية الناخبين ومتطلبات الأهلية الجديدة في إثقال كاهل الناخبين على نحو مفرط، ومن ثم إقصاؤهم بصورة فعلية. وينبغي أن تنص قوانين الدولة الطرف أيض اً على منح سكان واشنطن العاصمة حقوق تصويت كاملة.

حقوق الشعوب الأصلية

25- يساور اللجنة قلق بشأن نقص التدابير المتخذة لحماية مناطق السكان الأصليين المقدسة من التدنيس والتلوث والتخريب بسبب التحضر والصناعات الاستخراجية والتطور الصناعي والسياحة والتلوث بالمواد السامة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء تقييد وصول السكان الأصليين إلى المناطق المقدسة الضرورية للحفاظ على طقوسهم الدينية والثقافية والروحية وإزاء عدم التشاور بما فيه الكفاية مع الشعوب الأصلية في شؤون مجتمعاتها (المادة 27).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير لتحمي بصورة فعالة مناطق السكان الأصليين المقدسة من التدنيس والتلوث والتخريب، وأن تكفل عقد مشاورات مع المجتمعات المحلية الأصلية التي يمكن أن تتأثر سلب اً بأنشطة الدولة الطرف في إطار المشاريع الإنمائية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على أنشطة المشاريع المقترحة.

26- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، ونص التقرير الدوري الرابع المتعلق بها ، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الناس.

27- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، معلومات مفيدة عن م دى تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و21 و22 أعلاه.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 28 آذار/مارس 20 19 ، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، ممارستها المتمثلة في التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .