الأمم المتحدة

CRC/C/UZB/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

10 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأوزبكستان التي اعتمدته ا اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/ مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأوزبكستان(CRC/C/UZB/3-4)في جلستيها 1798 و1799 (ا نظر CRC/C/SR.1798 و1799)، المعقودتين في 4 و5 حزيران / يونيه 2013، واعتمدت في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013 الملاحظات الختامية التالية .

أولاً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/UZB/3-4) والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/UZB/Q/3-4/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المتعلق ب‍  "هيئات الوصاية" ، في تشرين الأول / أكتوبر 2011؛

(ب) القانون المتعلّق ب‍  " منع إهمال الأطفال وجنوح الأحداث " ، في أيلول / سبتمبر 2010؛

(ج) القانون المتعلّق ب‍  "ضمانات حقوق الطفل" ، في كانون الثاني / يناير 2008؛

4 - و ترحب اللجنة ب تصديق الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ، في كانون الأول / ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لعام 2003 بشأن مكافحة التبغ ، في آب / أغسطس 2012؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن ا لحد الأدنى لسن الاستخدام ، في آذار / مارس 2009؛

(ه ‍( البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في كانون الأول / ديسمبر 2008؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه ، في حزيران / يونيه 2008.

5 - و ترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء إدارة المعلومات والتحليلات، وإدارة الثقافة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في عام 2012؛

(ب) إنشاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات لرصد احترام هيئات إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات ال حكومية للحقوق والحريات في 2012؛

(ج) إنشاء المديرية العامة لرصد التقيد ب التشريعات في وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان في 2011.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل تنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2006 المتعلقة بالتقرير الثاني للدولة الطرف (CRC/C/UZB/CO/2)، إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن الكثير من التوصيات الواردة في التقرير لم تنفذ تنفيذاً كامل اً .

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ما ليم ينفذ، أو نفذ بصورة غير كافية، من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية (CRC/C/UZB/CO/2) ، وتوصي الدولة الطرف، ب وجه خاص، بعمل ما يلي :

(أ) إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات أو إسناد ولاية واضحة وسلطة كافية إلى هيئة موجودة فعلاً ضمن إدارتها من أجل تنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية؛

(ب) زيادة تحسين نظام جمع المعلومات لتقديم بيانات منتظمة يمكن التحقّق منها بشكلٍ مُستقل والمقارنة بينها، وتحليل البيانات التي جُمعت كأساسٍ لتقييم التقدّم المُحرز في إعمال حقوق الطفل ولوضع سياساتٍ وبرامج لتنفيذ الاتفاقية؛ وينبغي تصنيف البيانات حسب السن، والجنس، والموقع الجغرافي، والانتماء الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية من أجل سهولة تحليل وضع جميع الأطفال، لا سيما م ا يخص جميع أشكال عمالة الأطفال، مع إيلاء ال اهتمامٍ بوجه خاص لصناعة القطن، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المنتمين إلى أقلياتٍ إثنية، ونوعية نتائج التدريس والتعلّم، و الالتحاق بالمدارس، ونوعية الخدمات الصحية الخاصة بالأم والطفل، ومعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، واحتياجات المراهقين، وأثر الحماية الاجتماعية؛ وتُشجّع الدولة، في هذا السياق، على التماس المساعدة التقنية والدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة؛

(ج) تعزيز دور مكتب أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل ، وتوفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لمكتب أمين المظالم، والاستمرار في تعزيز خبرات المكتب للنظر في الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تُقدَّم نيابةً عنهم؛ وضمان أن ت راعي الإجراء ات المتبع ة لمعالجة هذه الشكاوى ظروف الطفل، وأن يكون الوصول إليه ا م ُ يسَّراً؛ وأن تواصل السعي إلى إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال على النحو الم ذكور في الق انون المتعلق بضمانات حقوق الطفل ؛

(د) وضع برنامج تدريبي منهجي بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي، يكون موجهاً إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، ولا سيما المعلم و ن، والقضاة، والبرلماني و ن وموظف و إنفاذ القوانين، وموظف و الخدمة المدنية، والعامل و ن الإداري و ن المحلي و ن، والسلطات واللجان المحلية، والموظف و ن الصحي و ن، بم ا في ذلك الأطباء النفسيون والمرشدون الاجتماعيون والموظف و ن العامل و ن في المؤسسات المعنية؛

(ه ‍( التعجيل برفع الحد الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 سنة، وضمان التقيد بهذا الحدّ في كافة أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية ؛

(و) زيادة الجهود من أجل اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أي أساس من الأسس، بسبلٍ منها وضع برامج مُحددة الأهداف لمحاربة التمييز ضد الفتيات والأطفال الذين يعيشون في حالات ضعفٍ مثل اللاجئين، وطالبي اللجوء، والأطفال المشردين داخلياً، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم ، وأطفال الأقليات الإثنية وأولئك الذين يعيشون في المؤسسات وفي مناطق تعاني من مشاكل في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية؛ واتخاذ تدابير تضمن أنّ لا يحد نظام تسجيل الإقامة الإجباري القائم ( propiska ) من حقوق الأطفال وحرياتهم؛ وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل والتي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة ال إعلان وبرنامج ال عمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) عن أهداف التعليم ؛

(ز) القيام ب حملات فعّالة للتوعية العامة واعتماد تدابير لتقديم المعلومات والتوجيه والاستشارة إلى الآباء، بُغية حماية الأطفال من العنف؛ والقيام كذلك بحملات منتظمة للتدريب والتوعية على المستويين الوطني والمحلي توجَّه إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، فضلاً عن اللجان المحلية ، بشأن منع إساءة معاملة الطفل وإهمال ه داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات؛ وإنشاء نظام فعال للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الطفل وإهماله وتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصد ها والتحقيق فيها بشكل ٍ يراعي ظروف الطفل، وبشأن كيفية إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء؛ وتوفير توعيةٍ شاملة وخدمات دعمٍ ل لآباء والأطفال لمنع العنف الأسري وإنشاء آلية لاستلام شكاوى الأطفال الذين يطلبون المساعدة عند الاقتضاء؛ وضمان حصول جميع ضحايا العنف على الاستشارة وكذلك على المساعدة من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ح) و ضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة لتنظيم عمليات التبني لضمان أن يتم التبني داخل البلد وخارج ه بشكل ٍ يتوافق كلياً مع م صالح ا لطفل الفضلى والضمانات القانونية المناسبة وفقاً لأحكام الاتفاقية؛ وضمان حق الطفل الذي يتم تبنيه، في أن يتمكن في سن ٍ مناسب، من معرفة هوية والديه الطبيعيين وأن يكون مُهيئاً ل ذلك ؛ وتعزيز رصد حالات التبني في الخارج، ولا سيما من خلال التصديق على اتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وتنفيذها.

التشريعات

8 - تلاحظ اللجنة أن ّ ديبا جة دستور الدولة الطرف تُشير إلى وضع الاتفاقات الدولية، بيد أنّ اللجنة تأسف لعدم إشارة متن ال دستور وقانون " الصكوك القانونية المعيارية " بشكلٍ صريح إلى الاتفاقية كمصدرٍ للقانون. وبالإضافة إل ى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم تطبيق المحاكم للاتفاقية بشكلٍ مباشر أو ذكرها في أحكام المحكمة.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان دمج مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية دمجاً كاملاً في تشريعاتها الداخلية بغية زيادة تعزيز حقوق الطفل وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن التطبيق المتسق والمباشر لأحكام الاتفاقية وبروتوكول ات ها الاختيارية .

الاستراتيجيات والسياسات الشاملة

10 - تُرحب اللجنة بوضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية لرفاه الطفل، تهدف إلى زيادة قدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقية، و ب إنشاء مجموعة عمل وطنية مشتركة بين القطاعات تُعنى برفاه الطفل من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقية ورصدها. وتلاحظ اللجنة أنّ أقاليم كاراكالباكستان ، و خورزم وبُخارى وضعت خُطط عمل ٍ إقليمية لرفاه الأطفال، غير أنها قلقة من عدم اعتماد ها إلى حد الآن. و هذا الأمر ي ُ قلل من فعالية تنفيذ الاتفاقية على نحوٍ يُلبي احتياجات ٍ محلية مُعينة، وخاصةً في المناطق الريفية ذات ال احتياجات وأوجه ال ضعف الأكبر .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة واستراتيجية تنفيذ وتنفيذهما ، بالإضافة إلى اعتماد خطط إقليمية، وضمان استجابتها للاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي. وينبغي إدراج ذلك في جميع خطط العمل القطاعية والإقليمية الأخرى المتعلقة بالطفل، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بضمان التنفيذ الفع ّال في المناطق الريفية. وتحُثّ اللجنة الدولة الطرف على توفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة بفعالية وضمان إجراء مشاورات بصورة منتظمة وواسعة النطاق وتتسم بالشفافية، بما في ذلك مع المجتمع المدني، من أجل تقييم فعالية تنفيذها.

تخصيص الموارد

12 - تلاحظ اللجنة تخصيص نسبة عالية من مخصصات ال ميزانية للقطاع الاجتماعي وتعتبر ذلك خطوة إيجاب ية. بيد أنّ اللجنة قلقة مما يلي :

(أ) إن الآليات والإجراءات الحالية لتخصيص الموارد من أجل تنفيذ الاتفاقية لا تأخذ في الاعتبار على النحو المناسب ال احتياجات ال محلية ال مُحددة ؛

(ب) إن تخفيض حجم تمويل برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال قد أدّى إلى حصول هبوطٍ كبير في عدد الأسر المعيشية التي تتلقى الدعم و هذا الهبوط أسفر عن زيادة في عدد الأطفال الذين يتلقون رعاية خارج المنزل ؛

(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة للنفقات غير الأج ور الخاصة بمؤسسات التعليم والرعاية الصحية ، مثل مرافق النفع العام ، وصيانة المرافق و المواد المستهلكة الضرورية الأخرى؛

(د) عدم وجود رصد مناسب للآليات من أجل تقييم فعالية الموارد الم خصصة لحقوق الطفل .

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحسين فعالية مواردها المخص صة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك :

(أ) النظر في إضفاء اللامركزية على القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد من أجل تعزيز الاستجابة لاحتياجات مُحددة على المستوى المحلي؛

(ب) زيادة الموارد المخصصة لتدابير الحماية الاجتماعية، وخاصةً للأسر ذات الدخل المنخفض؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد المناسبة لمرافق النفع العام ، والصيانة والمواد المستهلكة، وخاصةً فيما يتعلق بمؤسسات الصحة والتعليم؛

(د) إنشاء نظام رصدٍ وتقييم من منظور حقوق الطفل، يشتمل على مؤشرات التغطية والنوعية على حدٍّ سواء ، من أجل تقييم وتعقّب أثر الموارد المخصصة على حقوق الطفل.

الفساد

14 - تلاحظ اللجنة انضمام الدولة الطرف إلى خطة عمل اسطنبول لمكافحة الفساد التي وضعتها شبكة مكافحة الفساد لأوروبا الشرقية ووسط آسيا في آذار / مارس 2010 ، وتأسيس مجموعة عمل لوضع مشروع قرار من أجل محاربة الفسا د ، وتعتبر اللجنة ذلك خطوة إيجابية. ولكن تبقى اللجنة قلقة جداً من حدة الفساد وتفشيه في الدولة الطرف، خاصة ً فيما يتعلّق بتسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، الأمر الذي يشكل عائقاً خطيراً أمام استخدام الدولة الطرف لمواردها استخداماً فعّال اً وتنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعُر اللجنة بالقلق من عدم كفاية العقوبات الحالية بحق مرتكبي الفساد.

15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسارع إلى زيادة تعزيز آلياتها من أجل رصد الفساد رصداً شفاف اً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، وتحسين الوعي ب القنوات الآمنة ل لإبلاغ عنه وتيسير الوصول إليها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر ، في سياق الفساد القائم في مجالات تسجيل الولادات وشهادات الميلاد، والرعاية الصحية والتعليم، في اتخاذ تدابير تضمن وضوح المعلومات المتاحة على خط الاتصال المباشر لمحاربة الفساد في ال أماكن التي يمكن فيها للناس التماس هذه الخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في زيادة تعزيز قوانين وآليات الإنفاذ بغية ضمان سرعة إنزال العقوبات المتناسبة بمرتكبي الفساد .

النشر والتوعية

16 - تُرحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ، و منها تأسيس مركز موارد حقوق الطفل في البرلمان وتوزيع كراريس على نطاق واسع لزيادة ال وعي بأحكام الاتفاقية. إلاّ أن اللجنة قلقة من أنّ توعية الأطفال وعامة الناس بالاتفاقية لا تزال محدودة .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب إدراج برامج إلزامية عن حقوق الإنسان وعن الاتفاقية في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين. وإضافةً إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة برامج التوعية بالاتفاقية، بما في ذلك تنظيم حملات ملائمة للأطفال. وتُشجّع الدولة الطرف في هذا السياق على التماس مشاركة وسائل الإعلام وضمان احترام حرية التعبير، وبخاصة من خلال تكثيف استخدام الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام، ومشاركة الأطفال الفعالة في أنشطة التوعية العامة .

التعاون مع المجتمع المدني

18 - تُلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع ال مشاورات الحكومية مع المجتمع المدني، بما في ذلك المداولات المستمرة حول التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تحسين البيئة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني. ولكن تبقى اللجنة قلقة من أنّ حرية تكوين الجمعيات لا زالت مقيدة بشدة ، بما في ذلك أمام منظمات المجتمع المدني. وإضافة ً إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من أنّ النظام الحالي الخاص بتسجيل الحكومة لمنظمات المجتمع المدني المعنية ب حقوق الطفل وترخيصها يؤدي إلى احتمال فقدان غالبية هذه المنظمات ل استقلاليتها، في أمور منها النواحي المالية والسياسة العامة.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ملموسة لإضفاء الشرعية والشفافية على الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم، ولتهيئة مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني ، ولإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأطفال، بطريقة منهجية في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المرتبطة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها . وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة، على وجه الخصوص، على مراجعة تشريعها المتعلق بالتسجيل الإلزامي لمنظمات المجتمع المدني ونظام العقوبات بحق ما يُسمّى منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة فيه "غير القانونية". وإضافةً إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من بينها إزالة القيود المفروضة على الموارد الخاصة بتمويل منظمات المجتمع المدني، وتعزيز استقلاليتها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

20 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للتوضيح المُقدّم أثناء الحوار التفاعلي بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف. إلاّ أن اللجنة قلقة من عدم وجود إطار عمل معياري وقانوني شامل يضمن عدم تأثير أنشطة قطاع الأعمال على حقوق الطفل تأثيراً سلبياً.

21 - و تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2013) عن التزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تنظيمية من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 (الفقرة 4(د)) و17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2011 (الفقرة 6(و)). وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو إلحاق الضرر بالبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الطفل والمرأة ؛

(ب) ضمان تنفيذ الشركات الفعلي، وخاصةً الشركات الصناعية، للمعايير الدولية والوطنية البيئية والصحية، ورصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، وفرض عقوبة مناسبة وتوفير سُبل انتصاف عند حدوث انتهاكات، و كذلك ضمان السعي إلى الحصول على التصديق الدولي المناسب؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات واستشارات بشأن آثار أنشطة أعمالها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان ، وبإطلاع الجمهور بشكلٍ كامل على تلك الآثار وعلى خططها للتصدي لها؛

(د) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي قبله مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

مصالح الطفل الفضلى

22 - يساور اللجنة القلق ل عدم دم ج حق الطفل في إيلاء مصالحه الاعتبار الأول دمجاً كافياً في التشريعات الوطنية للدولة الطرف ، التي تشير فقط إلى "مصالح الطفل المشروعة" أو "مصالح الطفل". وتُعرب اللجنة عن قلقها من أنّ عدم وجود إشارات واضحة إلى مصالح الطفل الفضلى قد يؤدي إلى عدم إعمال حق الطفل في إيلاء مصالحه الاعتبار الأول إعمالاً كافياً .

23 - و تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) عن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى (الفقرة 1 من المادة 3) وتوصي الدولة الطر ف بوضع نصٍّ صريحٍ عن مصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب تكثيف جهودها لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بصورة مناسبة وتطبيقه باتساق ٍ في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل والمؤثرة فيه؛ وفضلاً عن ذلك، تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على وضع معايير لتوفير إرشادات بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وتعميم هذه الإرشادات على ا لجمهور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمحاكم، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

24 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن ّ تعريف الدولة الطرف للولادة الحية غير متسق مع تعريف منظمة الصحة العالمية المعترف به على الصعيد الدولي، وذلك يُعرقل التقييم الموضوعي للمعدلات الفعلية لوفيات الرضع حديثي الولادة والتنفيذ الفعّال للنُهُج التي تُعالجها.

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريفٍ للولادة الحية يتطابق مع تعريف منظمة الصحة العالمية وعلى استخدام البيانات المُجمّعة وفقاً لهذا التعريف كأساسٍ لتقييم الأسباب الجذرية ل وفيات حديثي الولادة والرضع وتحديد حجم هذه الوفيات . وينبغي أن يشمل ذلك تحديد عمليات التدخل الضرورية ، مثل الرعاية الصحية للأمهات، والرعاية التوليدية في الحالات الطارئة و الرعاية أثناء الولادة، كذلك المستشفيات الملائمة للأطفال، حيث تبقى الأمّ مع مولودها الجديد ، وضمان تلقي الأبوين جميع المعلومات الضرورية عن احتياجات الطفل المُتعلقة بالنمو، بما فيها الرضاعة.

احترام آراء الطفل

26 - ترحب اللجنة ب إنشاء برلمانات الأطفال وتلاحظ أنّ قانون الدولة الطرف الذي سُنّ مؤخّراً عن الضمانات المتعلقة بحقوق الطفل ينص على حق الطفل في الاستماع إليه. إلاّ أن اللجنة تأسف لأنّ تفسير الدولة الطرف لهذا الحق "لا يضمن حرية التعبير كما تُحددها المعايير الدولية" كما ذكرت الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إليها (الرد على السؤال رقم 6 صفحة 9،(CRC/C/UZB/Q/3-4/Add.1. وإضافةً إلى ذلك، تبقى اللجنة قلقة من وجود تشريعاتٍ في الدولة الطرف تنص على أنّ القانون قد يحُد من حرية الطفل في الرأي والتعبير عنه. كما أنها تبقى قلقة من أن مواقف المجتمع التقليدية تجاه الأطفال ما زالت تحد ، في الواقع العملي، من احترام آرائهم في إطار الأسرة والمدارس ومؤسسات أخرى والمجتمع برُمّته.

27 - و تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) عن حق الطفل في الاستماع إليه وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل مواءمة سياساتها وتشريعاتها الخاصة بحق الطفل في الاستماع إليه مع المادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في هذا السياق، باتخاذ تدابير تضمن فعالية تنفيذ ا لتشريعات التي تعترف بحق جميع الأطفال، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في حالات ضعفٍ، في التعبير عن آرائهم بشأن الإجراءات القانونية ذات الصلة وكافة السياسات العامة التي تخصهم ، بطرقٍ منها النظر في إنشاء نظمٍ و/أو وضع إجراءاتٍ تسمح للأطفال بالتمتع تماماً بهذا الحق وبتغيير المواقف الاجتماعية التي ترى أنّ الأطفال متلقون سلبيون لقرارات البالغين بشأنهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17، والمادتان 19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

28 - تلاحظ اللجنة التأكيدات التي قدّمها وفد الدولة الطرف عن تعميم تسجيل الولادات، غير أنها تبقى قلقة من وجود الرسوم الخاصة بإصدار شهادات الميلاد، وهي رسوم من شأنها إعاقة تسجيل ولادة الأطفال، خاصةً أولئك الذين يُعانون من حرمانٍ اجتماعي - اقتصادي، واللاجئين و / أو الذين يعيشون في حالات أخرى من الضعف . و بالإضافة إلى ذلك، ت عرب اللجنة عن قلقها من التقارير التي تُفيد بوجود تباينات بين عدد الأطفال حديثي الولادة وشهادات الميلاد التي أُصدرت.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأطفال فوراً بعد ولادتهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون التشريعات الوطنية التي تنظم عملية تسجيل المواليد متطابقة مع أحكام المادة 7 من الاتفاقية، وعلى عدم فرض رسوم على تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع آلية ل وزارتي الصحة والعدل من أجل التحقق بصورة منهجية من سجلاتهما لتحديد الاختلافات في تسجيل الولادات ومعالجتها بطريقةٍ تتماشى مع الاتفاقية وعدم المساس بحقوق الأطفال المتأثرين.

حرية التعبير

30 - تُعرب اللجنة عن قلقها من القيود المفروضة على حرية الأطفال في التعبير. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكلٍ خاص من أنّ "القواعد الأخلاقية ل مؤسسات التعليم العالي" التي وضعتها وزارة التعليم العالي والتعليم الثانوي الخاص تمنع الطلاب من نشر المواد التي تنتقد المدارس أو "لا تتماشى مع القيم الوطنية". وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها ل عدم انطواء قانون أمن المعلومات للقاصرين الذي سُنّ مؤخراً على ضماناتٍ وافية بشأن حرية التعبير.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل تمتع الأطفال الكامل بحرية التعبير ، وذلك بتعديل تشريعاتها لإزالة العقبات التي تحول دون التمتع بهذا الحق وبوضع آلياتٍ تضمن الممارسة الفعلية لهذا الحق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة العقبات الأخرى في الإجراءات وتيسير العملية ليتمكن الأطفال من ممارسة حقهم وفقاً للاتفاقية.

حرية الفكر والوجدان والدين

32 - تلاحظ اللجنة أنّ المادة 31 من دستور الدولة الطرف تكرّس الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أنّ الديانات الرئيسية، مثل الطوائف الإسلامية ، واليهودية والمسيحية المُعترف بها، هي وحدها المسموح بها في الواقع العملي، بينما تخضع الأنشطة الدينية غير المُسجّلة، التي تمارسها في الغالب الأق ليات ، لعقوبات جنائية و/أو إدارية تؤدي إلى الحد من حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق جميع الأطفال في حرية الدين والاحترام الكامل لحقوق الآباء وواجباتهم فيما يتعلق بتوجيه أطفالهم إلى ممارسة هذا الحق على نحو يتفق مع تنامي قدرات الطفل.

حماية الخصوصية

34 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم احترام خصوص ية الأطفال احتراماً كافياً ، وخاصةً عدم مراعاة الخصوصية فيما يتعلق بأمتعة الأطفال الشخصية ومراسلاتهم داخل مرافق الرعاية البديلة ومرافق قضاء الأحداث.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان احترام خصوصية الطفل والقيام، في هذا الصدد، بتسهيل تعزيز مكانة الأطفال كأفراد وكأصحاب حقوق، بما في ذلك ضمان تمتع الأطفال الذين يعيشون خارج البيئة الأسرية باحترام خصوصيتهم فيما يتعلق ب أمتعتهم الشخصية ومراسلاتهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

36 - تُعرب اللجنة عن قلقها من أنّ أطفال الدولة الطرف لا يحصلون على المعلومات والمواد بالقدر الكافي من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية، من بينها الإنترنت، والتي تُعتبر ضرورية لنمو الأطفال.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة تدابيرها الخاصة بتنظيم وسائل الإعلام والمعلومات من أجل ضمان الحصول على المعلومات والمواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة، من بينها الإنترنت. وينبغي على الدولة الطرف، في هذا السياق، أن تضع تعريفاً تشريعياً واضحاً لما تعتبره "مخالفاً لطريقة حياة الشعب الأوزبكي وعقليته" وأن تضمن أن يستند الحد من تدفّق المعلومات على معيارٍ موضوعي يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.

دال- العنف الموجّه ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37، والماد ة 39 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

38 - تُرحب اللجنة بتنفيذ برنامج العمل الوطني لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، بيد أنّ اللجنة تأسف لعدم امتثال تعريف التعذيب في المادة 235 من القانون الجنائي للدولة الطرف امتثالاً كاملاً للتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وفقاً لما ذكرته لجنة مناهضة التعذيب في آخر ملاحظاتها الختامية بشأن الدولة الطرف (CAT/C/UZB/CO/3، الفقرة 5) . وإضافةً إلى ذلك، تبقى اللجنة قلقة جداً من استمرار ورود تقارير عن اللجوء بشكلٍ روتيني إلى التعذيب وسوء المعاملة في التحقيقات، بما في ذلك مع الأشخاص تحت سن 18 سنة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد من استخدام الزنزانات "kartcers" الانفرادية كعقوبةٍ في سجون الأحداث. وإضافةً إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها الشديد من الاستخدام المتكرر للسخرة كشكلٍ من أشكال عقاب الأطفال في المؤسسات الحكومية مثل المدارس ودور الأيتام.

39 - تُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) عن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة وتعليقها العام رقم 13(2011) عن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، و تحث الدولة الطرف على عمل ما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز تدابيرها من أجل إجراء تحقيقٍ فعّالٍ في ال ادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص دون سن 18 سنة، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإحالة مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة مع إنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ب) ضمان امتثال أوضاع الأطفال وطريقة معاملتهم في سجون الأحداث امتثالاً كاملاً للاتفاقية ولقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (A/RES/45/113) ، بما في ذلك وقف استخدام الزنزانة الانفرادية؛

(ج) حظر استخدام السخرة، بموجب القانون، كشكلٍ من أشكال عقاب الأطفال في المؤسسات الحكومية مثل المدارس ودور الأيتام.

العقاب البدني

40 - تحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلت به الدولة الطرف خلال حوارها التفاعلي بشأن حظر العقاب البدني في جميع السياقات، غير أنها تُعرب عن قلقها إزاء استمرار اللجوء عملياً ، بصورة متكررة إلى العقاب البدني في السياق المحلي وفي مؤسسات الرعاية البديلة.

41 - و تُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) عن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني ، وتحث الدولة الطرف على عمل ما يلي:

(أ) ضمان أن تحظر تشريعاتها بشكلٍ صريحٍ العقاب البدني في جميع السياقات، بما فيها في البيت والرعاية البديلة، ووضع آليات رصدٍ وإبلاغ من أجل تعزيز مثل هذا الحظر؛

(ب) القيام ب توعية مُحددة الأهداف، من ضمنها الحملات، من أجل الترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم عوضاً عن العقاب البدني؛

(ج) إجراء بحوث للتعرّف على الرأي العام للمهنيين والآباء والأطفال في العقاب البدني وموقف هم من ه، بغية تحسين برامج التوعية والتدريب بشكلٍ أفضل، وضمان التعريف على نحو جيد ب الرعاية الأبوية الإيجابية و التواصل غير العنيف.

عدم تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف

42 - ت ُ ذكّر اللجنة بتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصيها بأن تأخذ في الحسبان التعليق العام رقم 13 وبخاصة:

(أ) وضع استرا تيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار عمل وطني للتنسيق من أجل ا لتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء عناية خاصة للبعد الجنساني للعنف وتناول هذا البعد ؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

خطوط المساعدة الهاتفية

43 - تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم امتلاك الدولة الطرف خط مساعدة هاتفي اً مُخص ّ ص اً للأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال و / أو من أجلهم ويُعنى بمسائل تتعلّق بالاتفاقية والجرائم التي يشملها البروتوكول.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ خط مساعدة وطني اً للأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال و / أو من أجلهم ويُعنى بالاتفاقية وبروتوكولها الخاص، وأن تضمن أن يغطي جميع أنحاء البلاد؛ و أن تكون لديه شعبة / إدارة للإنترنت؛ وأن يتاح الاتصال به على مدار الساعة؛ و أن يتكون من ثلاثة إلى أربعة أرقام سهلة الحفظ . وينبغي على الدولة الطرف، في هذا السياق، أن تضمن توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لخط المساعدة من أجل الاستجابة ل لأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، و19-21، و25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

45 - تُشيد اللجنة بقانون الدولة الطرف المتعلّق بضمانات حقوق الطفل، ويضمن هذا القانون حق الطفل في النشوء في بيئة أسرية والاتصال بأبويه في حالات الطلاق أو الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أيضاً امتلاك وزارة العمل والحماية الاجتماعية 12 مركزاً يوفر إعادة التأهيل والتوجيه المهني ل لأشخاص ذوي الإعاقات. ولكن تُعرب اللجنة عن قلقها من أنّ الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات والبالغ عددهم حوالي 000 40 طفل هم من الأطفال ذوي الإعاقات، ويدّل ذلك بوضوح على وجود تدابير دعمٍ غير ملائمة للأطفال ذوي الإعاقات من أجل العيش مع أسرهم. وإضافةً إلى ذلك، تبقى اللجنة قلقة من بقاء خدمات الدعم الاجتماعي وغيرها من خدمات الدعم الأسري غير ملائمة بشكلٍ عام.

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود اللازمة لزيادة تحسين جودة وتوافر الخدمات المحلية للدعم الأسري، لا سيما لفائدة أسر الأطفال ذوي الإعاقات والأسر الضعيفة.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

47 - تلاحظ اللجنة امتلاك الدولة الطرف أطراً قانونية ونُظماً ل لرعاية البديلة ذات الطابع الأسري ، والتدابير الجارية التي تسعى إلى إلغاء الاحتجاز في مؤسسات الرعاية. إلاّ أن اللجنة قلقة مما يلي:

(أ) اللجوء إ لى الرعاية المؤسسية كوسيلة غالبة بدلاً من أن يكون إجراءً يستخدم كملاذٍ أخير لتلبية احتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، إذ إن غالبية الأطفال يودعون في مؤسسات الرعاية بسبب المشقة الاجتماعية والاقتصادية ، أو الطلاق ، أو التخلي عنهم، و / أو قلة الخدمات التي تدعم الأسرة؛

(ب) عدم استناد القرارات المتعلقة بإيداع الطفل في مؤسسات الرعاية إلى مصالح الطفل الفضلى، وعدم أخذها ف ي الاعتبار آراء الطفل أو أسرته ، وعدم خضوعها للمراجعة الدورية في الوقت المناسب؛

(ج) إيداع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في المؤسسات مع عدم وجود نظام لاختيار الرعاية في إطار الأسرة الموسعة وكفالة الطفل، والإعداد لهما، و دعمهما، والإشراف عليهما؛

(د) عدم وجود آليات ترصد نظم الرعاية البديلة الحالي أ و تدعمها ، مما أدى إلى حدوث أمورٍ منها عدم وجود خطط ل لرعاية الفردية للأطفال وورود تقارير عن تعرّض الأطفال في مرافق الرعاية المؤسسية إلى الإساءة والعنف الجنسي؛

(ه‍( عدم وجود تدابير ملائ مة للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية تُسهّل التواصل المُستمر مع الأسرة وتُحافظ عليه؛

(و) عدم تطبيق مبدأ عدم فصل الأشقاء بصورة منهجية؛

(ز) توفير النظام الحالي الرعاية ل لأطفال حتى سن 16 سنة فقط، مما يؤدي إلى ترك الأطفال الأكبر سناً دون رعاية أو دعم؛

(ح) وجود خدمات دعمٍ ورعاية لاحقة غير ملائمة تُقدّم إلى الأطفال بعد مُغادرتهم مؤسسة الرعاية.

48 - و في ضوء المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64 / 142، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) وقف إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية على أسس اجتماعية - اقتصادية وإعطاء ال أولوية إلى أماكن الرعاية الأسرية بدلاً من الإيداع في المؤسسات ، عن طريق جملة أمور منها التوعية بما لإيداع الأطفال في ال مؤسسات من تأثير سلبي على نمائهم؛

(ب) ضمان أن يقوم الإيداع في مؤسسة الرعاية على أساس مصالح الطفل الفضلى، وإعطاء الاعتبار الكامل لآراء الطفل وأسرته، وإخضاع هذا الإيداع ل مراجعة منتظمة كما تنص المادة 25 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان تقييم كلٍّ من أفراد الأسرة الموسعة الذين يتولون رعاية الأطفال ومقدمي الرعاية الذين يقدمون الرعاية إلى الأطفال وتدريبهم تدريباً ملائماً، وتوفير الموارد اللازمة لهم والإشراف عليهم؛

(د) وضع آليات منهجية لرصد أماكن الرعاية المؤسسية ودعمها، بما فيها ضمان إعداد خطط رعاية فردية للأطفال الموجودين في مرافق الرعاية تتماشى مع الاتفاقية واتساقها وتنفيذها ، ووجود آليات مناسبة يسهُل الوصول إليها لتقديم الشكاوى المتعلقة بحالات الإساءة و / أو العنف والتحقيق فيها؛

(ه‍( ضمان إتاحة إجراءات وتسهيلات ل لأطفال الموجودين في أماكن الرعاية تبقيهم على اتصالٍ بأسرهم؛

(و) ضمان استضافة أقارب الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية متى كان ذلك ممكناً ويصبُّ في مصالح الطفل الفضلى؛

(ز) مراجعة نظامها الحالي، بما في ذلك تعديل تشريعاتها، من أجل أن تضمن تقديم الرعاية الملائمة إلى جميع الأطفال دون سن 18 سنة، بما في ذلك الرعاية المؤسسية عندما يصب ذلك في مصالح الطفل الفضلى؛

(ح) تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استعداد الأطفال بقدر كاف ٍ لمغادرة نظام الرعاية وتزويدهم بعد ذلك بدعم المتابعة الكافي ، وذلك أساساً من أجل إعادة إدماجهم مع أسرهم .

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

49 - تلاحظ اللجنة أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (الحماية الاجتماعية) الذي أصدرته الدولة الطرف، يكفل للأشخاص ذوي الإعاقات، بمن فيهم الأطفال، الدعم المالي والتقني ، وتعتبر اللجنة هذا الأمر خطوة إيجابية. وترحّب اللجنة أيضاً بترجمة ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعا قة إلى اللغة الأوزبكية لزيادة الوعي بالاتفاقية. ولكن يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) التحيز والوصم الاجتماعيان ال واسعا النطاق ضد الأطفال ذوي الإعاقات؛

(ب) عدم جمع بيانات مُفصّلة عن ال أطفال ذوي الإعاقات؛ وذلك يعيق وضع سياسات ٍ وبرامج ملائمة للتشجيع على مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة؛

(ج) عدم وجود تعريف تشريعي للتعليم الشامل للجميع، وما ينتج عن ذلك من عدم كفاية التدابير التي تضمن توفير تعليم يشمل الأطفال ذوي الإعاقات ويصُب في مصالح الطفل الفُضلى؛

(د) صعوبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقات في كثيرٍ من الأحيان بالمدارس العامة، بسبب أمورٍ من بينها المعوقات المادية، ونقص العاملين المدربين، والمناهج الدراسية غير الملائمة؛

(ه ‍( صعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشأن الأمراض المزمنة الخطيرة، وتدابير الدعم الخاص الضرورية مثل تقديم الأعضاء الصناعية، والمساعدات البصرية و / أو السمعية، والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات.

50 - و تُشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 (2006) عن حقوق الأطفال المعوقين، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة وتوصي بشكلٍ خاص ب ما يلي:

(أ) وضع برامج لزيادة التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بشأن القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقات، وتعزيز آليات الإنفاذ من أجل ضمان الامتثال لتشريعاتها التي تمنع هذا النوع من التمييز؛

(ب) وضع نظام لجمع البيانات المُصنّفة عن الأطفال ذوي الإعاقات وتحليلها للاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج من أجل ضمان إعمال حقوق الأطفال ذ وي الإعاقات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ ؛

(ج) وضع تعريف تشريعي واضح للإعاقة يتماشى مع الاتفاقية ، بما في ذلك ما يتعلق بالتعلم والإعاقات الإدراكية والعقلية، بهدف تحديد ا لأ طفال ذوي الإعاقة تحديداً دقيقاً من أجل معالجة احتياجاتهم ، إلى تعليم يشمل الجميع، معالجة فعالة وغير تمييزية ؛

(د) اعتماد نهج اجتماعي نموذجي وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية الأخرى، يتصدى للحواجز الناجمة عن المواقف السائدة والبيئة المحيطة التي تمنع الأطفال المعاقين من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة، بوسائل منها تكييف المناهج الدراسية وتنفيذ قوانين البناء التي تراعي إعاقتهم ، وتدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقات أو من أجلهم بما يُحقق ذلك؛

(ه ‍( ضمان ما يكفي من موارد بشرية و تقنية ومالية، بما في ذلك المتخصص و ن في الإعاقات من أجل الأمراض الخطيرة و / أو المزمنة ، وتعزيز برامج إعادة التأهيل المجتمعية للأطفال ذوي الإعاقات وتوسيع نطاقها، بما في ذلك مجموعات دعم الوالدين .

الصحة والخدمات الصحية

51 - تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظام رعايتها الصحية وتعزيزه، ولكن اللجنة قلقة مما يلي:

(أ) شيوع جبي رسوم غير رسمية من أجل الاستشارات والعلاج ، الأمر الذي يؤدي إلى منع غالبية الأشخاص والأسر ذوي ال أوضاع ال اجتماعية - ال اقتصادية ال ضعيفة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب عدم امتلاك الموارد المالية، على الرغم من أنّ المادة 40 من دستور الدولة الطرف تكفل لكل إنسان الحصول على رعاية طبية متخصصة ومجانية؛

(ب) النقص المتكرر في الأدوية الأساسية، والماء، والكهرباء، والتدفئة، والمُعدّات ومواد النظافة في مرافق الرعاية الصحية للدولة؛

(ج) نوعية الرعاية المقدمة إلى الأمهات قبل الولادة و في مرحلة مُبكّرة بعد الولادة غير ملائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والوفيات النفاسية ؛

(د) اعتماد نسبة كبيرة من اللقاحات التي توفرها برامج التلقيح الروتينية على تمويل من الجهات المانحة، على الرغم من اتساع نطاق التحصين نسبياً.

52 - ت شير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) عن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24) ، وتوصي الدولة الطرف بعمل ما يلي :

(أ) إجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تعزيز قطاع الصحة، بما في ذلك ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على ممارسة جبي الرسوم غير الرسمية ، وإعمال الحق الدستوري في حصول جميع الأشخاص على رعاية طبية مُتخصصة ومجانية؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية في جميع مرافق الرعاية الصحية للدولة من أجل ضمان توفر أمورٍ منها الأدوية اللازمة والمرافق ومواد النظافة؛

(ج) إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الخاصة لوفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية واستخدام استنتاجاتها لتنفيذ تدابير ملموسة بُغية تقليل مثل هذه الوفيات ومنع حدوثها ؛

(د) زيادة موارد الدولة الطرف البشرية والتقنية والمالية المُخصّصة للقاحات من أجل ضمان استدامتها على المدى الطويل وعدم اعتمادها على تمويل الجهات المانحة .

صحة المراهقين

53 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع الأطفال على عدم استخدام العقاقير المُخدرة والمواد ذات التأثير النفسي وتوفير خدمات طبية مجانية ل لأطفال والمراهقين الذين يعانون من إدمان المخدرات وتعاطي العقاقير في مؤسسات العلاج والرعاية الوقائية. ولكن تبقى اللجنة قلقة من استمرار الزيادة في استهلاك الكحول والتبغ لدى الأطفال وتدني التوعية بالآثار الضارّة لاستهلاك الكحول.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بعمل ما يلي :

(أ) جمع معلومات شاملة وبصورة منهجية عن استهلاك الكحول والتبغ والمواد الأخرى لدى الأطفال، واستخدام تلك المعلومات كأساسٍ لتصميم حملات ل لتوعية بالآثار الضارة لجميع المواد وتنفيذها ، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ خطر بيع مثل هذه السلع للأطفال تنفيذاً فعالاً ؛

(ب) تشجيع التعليم على اتباع أسلوب حياة صحية في المدارس والمؤسسات الأخرى للأطفال ، بما في ذلك المعلومات عن الصحة الإنجابية والخدمات.

فيروس نقص المناعة البشرية / ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

55 - تلاحظ اللجنة البرنامج الاستراتيجي لمنع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز للفترة 2007-2011، وتعتبره خطوة إيجابية. ولكن تبقى اللجنة قلقة جداً من استمرار ازدياد مُعدّلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة جنسياً بين الأطفال والمراهقين، بما في ذلك حالات العدوى التي تنتقل من الأم إلى الطفل و / أو عدم ملاء مة الظروف الصحية في المستشفيات. وتلاحظ اللجنة إمكانية التماس الطلاب النصيحة من ممرضات المدرسة عن الصحة الإنجابية، ولكن لا يوج د تعليم جنسي إلزامي وشامل في المناهج الدراسية إذ ي ُ عتبر ذلك "مخالفاً للقيم الوطنية". وإضافة ً إلى ذلك، ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يتعرّض له الأطفال المُصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

56 - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمبادئ التوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الإنسان ، الدولة ا لطرف بعمل ما يلي :

(أ) وضع برنامج للصحة الإنجابية وتنفيذه، بما في ذلك معلومات عن منع الحمل والممارسة الجنسية الآمنة، كجزءٍ من المقررات الدراسية الخاصة بالأطفال ، بالإضافة إلى برنامجها التعليمي الحالي عن الصحة الإنجابية؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة من أجل إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للحوامل بهدف منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز من الأم إلى الطفل وضمان توفير المعدات المناسبة والمواد والإجراءات الصحية في المستشفيات لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهاتٍ منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

الرضاعة الطبيعية

57 - تلاحظ اللجنة أنّ غالبية أطفال الدولة الطرف يتم إرضاعهم خلال الأشهر ال أولى وتعتبر ذلك خطوة إيجابية. إلا أ ن اللجنة قلقة من انخفاض مُعدّل الاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى . وإضافةً إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود قانونٍ في الدولة الطرف يُنظّم تسويق بدائل لبن الأم .

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بعمل ما يلي :

(أ) تكثيف جهودها من أجل تعزيز الرضاعة الطبيعية ودعمها، و خاصةً الاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى ؛

(ب) اعتماد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في تشريعاتها الوطنية ووضع آليات للإنفاذ والتعزيز الفعّالين؛

(ج) النظر في تمديد إجازة الأمومة لفترة ما بعد الولادة بُغية الاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى ؛

(د) تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في كافة المستشفيات التي تُوفر الرعاية للأمهات.

زا ي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والمشورة

59 - تلاحظ اللجنة أنّ لدى الجميع تقريباً معرفة بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف وتعتبر هذا الأمر إيجابياً. ولكنّ اللجنة قلقة مما يلي :

(أ) استمرار الفساد في التأثير سلباً على نوعية التعليم، مع شراء الدرجات وشهادات التخرّج بشكلٍ متكرّر ، والرسوم المدرسية غير الرسمية التي تُقلّص فرص الحصول على التعليم، و خاصةً ل لأطفال الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية - اقتصادية صعبة؛

(ب) استمرار رداءة التعليم في المناطق الريفية ، مع وجود نسبة متدنية جداً من المدرسين المؤهلين تأهيلاً كاملاً؛

(ج) النقص في فرص التعليم المتوفرة ل لأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والإعداد للمدرسة ، مما يُعرقل نمو صغار الأطفال وحصول الأمهات على عمل؛

(د) استمرار تأثير صناعة القطن بشكلٍ مباشر على حق الأطفال في التعليم بسبب اشتراك مدرسي المدارس والأطفال فوق سن 16 سنة، على الرغم من التقدّم المحرز في هذه المسألة.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، مع مراعاة تعليقها العام رقم 1 (2001) عن الحق في التعليم، بعمل ما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لمحاربة الفساد في نظام التعليم بشكلٍ خاص، بوسائل منها ضمان وضع آليات إبلاغٍ ملائمة وفعّالة وفرض عقوبات متناسبة مؤسسات التعليم وإزالة كافة التكاليف الخفية و/أو غير الرسمية للالتحاق بالمدارس؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير تدريب رفيع المستوى ل لمُدرّسين، ومنح الأولوية للمناطق الريفية والتركيز عليها بشكلٍ خاص؛

(ج) توفير مستوىً عالي الجودة من الرعاية والتعليم المجانيين في مرحلة الطفولة المبكرة ، يسهل الوصول إليه ويفضّله الأطفال حتى سن الدراسة، بما في ذلك دعم الأبوين لزيادة مهارات الأبوة؛

(د) ضمان ألاّ تمس ممارسات العمل المتعلقة بصناعة القطن ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بحق الطفل في التعليم بما في ذلك ضمان استمرار الطفل في تلقي التعليم المؤهِل ووجود نسبة ملائمة من المدرسين إلى الطلاب طوال العام الدراسي.

حاء- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37، والمواد 32-36 من الاتفاقية )

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

61 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الهامّة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الأشخاص المشرّدين داخلياً في أراضيها. بيد أن ّ اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء حالة الأطفال طالبي اللجوء . وفي هذا السياق، تعرب اللج نة عن قلقها مم ا يلي:

(أ) وجود حالات قامت فيها الدولة الطرف بترحيل أشخاص يتمتعون بصفة لاجئ ، بما في ذلك أسر ٌ بأكملها وأشخاص معرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب، بحجة الإقامة "غير القانوني ة " لعدم امتلاك تأشيرة أو تصريح إقامة ساريي المفعول؛

(ب) عدم حصول المقيمين في الدولة الطرف ممن يتمتعون دولياً بصفة لاجئ من أشخاص ٍ وأسر ٍ على ال حقوق الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والاحتكام إلى النظام القضائي ، والعمل القانوني؛

(ج) رفض تسجيل زواج الأشخاص اللاجئين المتزوجين من مواطنين أوزبكيين ورفض منحهم تصريح إقامة، مما يؤدي إلى أمور منها خرق حقوق أطفالهم.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بعمل ما يلي :

(أ) ضمان أن تحترم قوانينها وإجراءاتها مبدأ عدم الإبعاد القسري احتراماً كاملاً وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان ، والتخلي عن إعادة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وأسرهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية حيث يوجد فيها خطر التعرّض للتعذيب أو الاضطهاد ؛

(ب) النظر في وضع نظام حمايةٍ مؤقتةٍ للأطفال اللاجئين وأسرهم في أوزبكستان ممن لا يستطيعون و/أو لا يريدون العودة إلى بلدهم الأصلي ور ُ فضت طلبات إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث عدة مرّات، وذلك من خلال إجراءاتٍ من بينها منح تصريح إقامة وعمل؛

(ج) النظر في منح وضع قانوني وفرصة ل لاندماج المحلي للا جئين المشمولين بولايتها المتزوجين من مواطنين أوزبكيين، والذين لهم أطفال ولدوا في أوزبكستان ويعتبرون من مواطنيها ؛

(د) النظر في إعادة فتح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على أراضيها و في الانضمام إلى اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال في حالات الهجرة

63 - تُعرب اللجنة عن قلقها من وجود أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعيشون حالة ً من الضعف الشديد وعدم وجود أية تدابير حماية خاصة لهم بسبب عمل أبويهم أو أحدهما كعمالٍ مهاجرين في دول أخرى.

64 - توصي اللجنة، في ضوء توصياتها التي صدرت في يوم ا لمناقشة ال عامة بشأن موضوع "حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية الذي عُقد في عام 2012، بأن تضمن سياسة الدولة الطرف إدراج الأطفال المتأثرين بالهجرة وأولئك الذين تُركوا لمصيرهم في سياساتها وبرامجها وتدابيرها المتعلقة بحماية الأطفال من الفقر والاستبعاد الاجتماعي. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مُحددة الأهداف من أجل تعزيز قدرة نُظم الحماية الاجتماعية الوطنية لمنع حالات الضعف المتصلة بالهجرة ومعالجتها مع إصدار أحكام خاصة تدعم الأسر ومقدمي الرعاية في أوضاع الهجرة بُغية تسهيل مسؤوليتهم في تربية الأطفال، وذلك بوسائل منها تقديم الخدمات الاجتماعية المرتكزة على المجتمع المحلي. وينبغي أن تتضمن هذه الأحكام تقديم خدمات خاصة إلى الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة والتركيز على إزالة الآثار النفسية للهجرة على الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

65 - تُرحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام و ال اتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه، وكذلك جهود الدولة الطرف في القضاء على سخرة الأطفال في صناعة القطن. وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتماشي تشريعات الدولة الطرف مع المعايير الدولية من حيث المبدأ. ولك ن تبقى اللجنة قلقة جداً مما يلي :

(أ) عدم وجود الآليات التي تُعزّز الحظر الدائم لعمل الأطفال تعزيزاً فعالاً، وخاصةً في مجال صناعة القطن؛

(ب) استمرار إشراك الأطفال فوق سن 16 سنة في السخرة في صناعة القطن؛

(ج) عدم وجود ردود إيجابية على التوصية ا لمذكورة في الملاحظات التي أصدرتها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات عام 2011 من أجل قبول البعثة الثلاثية رفيعة المستوى وأن تستفيد من ال مساعدة التقنية ل منظمة العمل الدولية .

66 - تحث الل جنة الدولة الطرف على عمل ما يلي :

(أ) اتخاذ كافة تدابير الرصد والإنفاذ اللازمة من أجل ضمان امتثال أوضاع عملها وعمالتها امتثالاً كاملاً ل لاتفاقية والمعايير الدولية، من الناحية العملية وفي جميع أنحاء البلد، مع التركيز بصفة خاصة على صناعة القطن وأية أوضاعٍ تتعلّق بالعمالة غير الرسمية أو غير المُنظّمة؛

(ب) الحرص على أن تكون مشاركة الأطفال فوق سن 16 سنة في العمل قائمة على اختيارٍ حُرٍ وحقيقي وخاضعة ل ضمانات ملائمة تستند إلى الاتفاقية والمعايير الدولية؛

(ج) تنفيذ توصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وقبول اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى والاستفادة من ال مساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية ؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزلي ي ن.

أطفال الشوارع

67 - تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها من ازدياد عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع ، وعدم وجود بيانات تتعلّق بهذه المسألة ، وعدم كفاية التدابير الكفيلة بمعالجة وضع الأطفال الذين يعيش ون في الشوارع والمعرضين إلى أسوأ أشكال الاستغلال، بما في ذلك التسول في الشوارع، والتهميش الشديد، والتشرد، وخطر الوقوع ضحية الاتجار والاستغلال الجنسي .

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدول ية والأطفال أنفسهم، بعمل ما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير ل حماية الأطفال الذين يعيشون في الشوارع ومساعدتهم وإخراجهم منها، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية ، مع أخذ آرائهم في الاعتبار على النحو الواجب ؛

(ب) تحسين إ تا ح ة الدعم والمساعدة للأسر كتدبير وقائي أو تدبير يفضي إلى عودة الأطفال إلى أسرهم، حسب الاقتضاء؛

(ج) وضع برامج وآليات إبلاغ توفر لأطفال الشوارع المعلومات المناسبة لمنع وقوعهم ضحية الاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي، ومساعدتهم وتقديم النصح إلي هم؛

إدارة قضاء الأحداث

69 - تُرحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف لزيادة عدد القضاة المُدرّبين في قضاء الأحداث وعلى أحكام الاتفاقية. إلاّ أن اللجنة قلقة مما يلي :

(أ) ما زالت الدولة الطرف تفتقر إلى نظام قضائي شامل للأحداث وما زالت قوانينها المتعلّقة بقضاء الأحداث مجزأة ؛

(ب) عدم تقديم المساعدة القانونية الملائمة وفي الوقت المناسب إلى الأطفال المخالفين للقانون ؛

(ج) وجود تقارير عن تعرّض الأطفال المخالفين للقانون للتعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز؛

(د) عدم وجود تدابير ملائمة تضمن احتجاز الأطفال المخالفين للقانون، وخاصةً الفتيات، في أماكن احتجاز منفصلة عن تلك المخصصة للبالغين؛

(ه‍( عدم وجود تدابير بديلة ملائمة للاحتجاز وعدم وجود مراجعة منتظمة له بُغية تقييم الحاجة إلى إطالة أمد الاحتجاز؛

(و) عدم حصول الأطفال المحرومين من حريتهم على التعليم والخدمات الصحية بشكلٍ ملائم.

70 - تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على أن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وبشكل ٍ خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء نظام لقضاء الأحداث، بما في ذلك محاكم الأحداث، على أساس إطار عمل قانوني شامل لنظام قضاء الأحداث، وكذلك تدابير بديلة تمنع محاكمة الأطفال المخالفين للقانون ضمن إطار النظام القانوني الرسمي وإيجاد بدائل أخرى مثل الخدمة المجتمعية والوساطة بين الضحية والجاني بُغية تجنّب وصم الأحداث وبغية إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكلٍ فعّال ؛

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية مناسبة ونزيهة إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مُبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات ملائمة وفي الوقت المناسب في جميع حالات سوء المعاملة المزعومة وفرض عقوبات على مرتكبيها تتناسب مع الجرم ؛

(د) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تقويم السلوك، أو المراقبة، أو الوساطة، أو الاستشارة، أو الخدمة المجتمعية، أو تعليق الأحكام، متى أمكن ذلك ، وضمان أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وضمان مراجعته على نحوٍ منتظم بهدف إلغائه؛

(ه‍( ضمان عدم احتجاز الأطفال، بما في ذلك الاحتجاز الاحتياطي، مع البالغين وضمان تماشي ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز؛

(و) ضمان حصول الأطفال المحرومين من الحرية على الخدمات التعليمية والصحية بشكلٍ فعّال.

71 - توصي اللجنة الدولة الطرف في هذا السياق باستخدام أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق .

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصد ّ ق على المعاهدات الأساسية المتعلقة ب حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

ياء- المتابعة والنشر

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على النحو الكامل ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات، منها إحالة هذه التوصيات إلى الرئيس، والوزارات المعنية ، و البرلمان ، والمحكمة الدستورية ، والسلطات الإقليمية والمحلية ، كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

74 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقرير ين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية وببروتوكولاتها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

كاف- التقرير المقبل

75 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 28 كانون الثاني / يناير 2018، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحثها على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. و وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 67 / 167 المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 2012 ، سيُطلب من الدولة الطرف ، في حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات ، أن تراجع تقريرها وأن تعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

76 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( (HRI/MC/2006/3 .