الأمم المتحدة

CRC/C/LKA/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 March 2018

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسري لانكا *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسري لانكا (CRC/C/LKA/5-6) في جلستيها ٢٢٥٤ و٢٢٥٥ (انظر CRC/C/SR.2254 وSR.2255)، المعقودتين في ١٥ و١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، واعتمدت في جلستها 2282، المعقودة يوم ٢ شباط/فبراير ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/LKA/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، بما في ذلك التصديق في عام ٢٠١٦ على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة خطة العمل الوطنية ل صالح الأطفال في سري لانكا (2016- 2020) وخطة العمل المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأ طفال (2016- 2019) وإطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني . وترحب اللجنة كذلك بجهود المصالحة التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن وبالتقدم المحرز في خفض وفيات الأطفال والوفيات النفاسية .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية (الفقرة ٢١)، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة ٢٣) والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة ٤١)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة ٤٥)، والمصالحة والحقيقة والعدالة (الفقرة ٤٧).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية لضمان تطبيق السلطات القضائية والإدارية جميع مبادئها وأحكامها؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالحماية القضائية للأطفال؛

(ج) ضمان امتثال التشريعات الوطنية، بما في ذلك القوانين المحلية أو العرفية، لأحكام الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية ل صالح الأطفال في سري لانكا (2016- 2020) وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية لحماية الأطفال، وكفالة اتساقها مع الاتفاقية وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استقلال الهيئة الوطنية لحماية الأطفال وخضوعها لإشراف يعلو على أي إدارة حكومية، وقدرتها على مواصلة أداء مهامها كاملةً أياً كانت الظروف، وتزويدها بموارد كافية.

تخصيص الموارد

٨- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، مع التركيز تركيزاً إضافياً خاصاً على الأطفال المحرومين والضعفاء، وتخصيص الموارد الكافية منها، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، والتصدي لأوجه التفاوت بالاستناد إلى مؤشرات متعلقة بحقوق الطفل وتحديد بنود محمية في الميزانية، بما في ذلك في سياق الأزمات أو الكوارث أو الطوارئ، ورصدها للأطفال المحرومين أو الضعفاء؛

(ج) إنشاء آلية لتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع الفساد وملاحقة مرتكبيه.

جمع البيانات

٩- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر، CRC/C/LKA/CO/3-4 ، الفقرة ٢١)، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل لجمع البيانات بدعم من شركائها، وعلى تحليل البيانات المجمعة باعتبارها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات المجمعة بحسب جملة أمور منها السن والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اشتمال المعلومات المجمعة على بيانات محدثة عن طائفة واسعة من الأطفال المهمشين والضعفاء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفقراء والمرتبطة أوضاعهم بالشارع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة لحماية خصوصية جميع الأطفال المسجلين في قواعد البيانات الوطنية.

الرصد المستقل

١٠- ترحب اللجنة بتدعيم لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا في أعقاب التعديل التاسع عشر للدستور ووضع وثي قة استراتيجية جديدة للفترة ٢٠١٦ - 2019، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ٢ (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) ضمان استقلال لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا ، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) تخصيص ما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية لتمكين لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا من الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو فعال؛

(ج) التفاعل مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمركز اعتمادها؛

(د) إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة ما يلي:

(أ) زيادة أنشطة التوعية بجميع اللغات لضمان إدراك الكبار والأطفال وفهمهم على نطاق واسع لأهمية حقوق الطفل وإعمالها وجميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية محددة بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية للفئات المهنية المعنية، بمن في ذلك العاملون في سلك القضاء وموظفو إنفاذ القانون والأفراد العسكريون والمدرسون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون والإعلاميون؛

(ج) التصدي بقوة لتدني مستوى الاعتراف بحقوق الطفل وبالجهات العاملة في مجال حقوق الطفل في المجتمع.

التعاون مع المجتمع المدني

١٢- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية في بعض الميادين وتشير إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في عام 2017 (انظر CAT/C/LKA/CO/5 ، الفقرتين 39 و40)، لكنها تحثها على كفالة اضطلاع المدافعين عن حقوق الطفل بمهامهم بأمان على نحو يتفق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي، وعلى التحقيق الفوري والمستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والتخويف والمضايقة التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٣- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار التأثير السلبي لمؤسسات الأعمال والصناعات الخاصة المحلية والأجنبية في الأطفال، بما في ذلك في مزارع الشاي وقطاعات البناء والمنسوجات والسياحة، وبا لإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٦ (2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠١١، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لمؤسسات الأعمال المحلية والأجنبية، لضمان خضوعها للمساءلة القانونية وعدم تأثير أنشطتها تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان أو مخالفتها المعايير البيئية وغير البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛

(ب) القيام بحملات توعية تستهدف العاملين في قطاع السياحة وعامة الناس بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة ونشر ميثاق الشرف لقطاع السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(ج) تعزيز تدريب الشرطة على أساليب التحقيق والتقنيات الحاسوبية لجمع الأدلة من أجل تحديد هوية مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة ومشتهي الأطفال في غرف الدردشة وضمان تقديم مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة إلى العدالة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(د) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات لتأثير أنشطتها في البيئة والصحة وحقوق الإنسان والكشف عنها لعامة الناس.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لوضع تعريف شامل للطفل وإزالة التناقضات القائمة فيما يتعلق بسن الرشد، وضمان رفعها إلى ١٨ سنة في كل تشريع، دون أي إمكانية لإدخال استثناءات.

١٥- تلاحظ اللجنة أن قانون الزواج والطلاق للمسلمين يجيز تزويج الفتيات دون سن الثانية عشرة بإذن قاض (قاض شرعي يبت في شؤون الأسرة)، وتحث الدولةَ الطرف على التعجيل برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ سنة للجميع بدون استثناء، بسبل منها تعديل المادة ١٦ من الدستور في هذا الصدد.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير توعية تستهدف الكبار والأطفال من أجل التغلب على التصور السائد بأن الأطفال أقل مرتبة من الكبار ومن أجل معاملة الأطفال كأصحاب حقوق. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الامتثال للمادة ٢ من الاتفاقية بإدراج مبدأ عدم التمييز في تشريعاتها الوطنية، وبإجراء تنقيح معمق لتشريعاتها، كي تضمن تماماً عدم التمييز في القانون والممارسة؛

(ب) اعتماد استراتيجية استباقية شاملة تتضمن إجراءات محددة وموجهة توجيهاً جيداً، بما فيها إجراءات اجتماعية تصحيحية من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال المهمشين أو الضعفاء، بمن فيهم الفتيات، والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو إثنية - دينية أو أقليات من الشعوب الأصلية، والأطفال الذين يتعرضون للتمييز الطبقي، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، وأطفال العمال المهاجرين في الخارج، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتمون إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) مكافحة التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها إلغاء تجريم الأفعال الجنسية بالتراضي بين المثليين، وحظر المضايقات التي يتعرض لها الأطفال مغايرو الهوية الجنسانية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإحالة مرتكبي أعمال العنف، بما في ذلك الانتهاك الجنسي للأطفال المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، إلى العدالة؛

(د) ضمان تمتع الفتيات التي يشملها قانون الشريعة الإسلامية بالحقوق على قدم المساواة مع الفتيان، بما في ذلك الحق في الميراث؛

(ه) تعبئة المجتمعات المحلية وعامة الناس عن طريق بذل جهود منهجية، بالتعاون مع وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والمجتمعات المحلية والقيادات المجتمعية والدينية، من أجل مكافحة وتغيير المواقف التمييزية والممارسات المتعلقة بالأطفال بوجه عام والأطفال المحرومين والمهمشين؛

(و) إدراج حصص عن عدم التمييز والمساواة في المناهج الدراسية الإلزامية للأطفال من جميع الأعمار، وتكييف المواد التعليمية، وتدريب المدرسين وفقاً لذلك بانتظام.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تكثيف برامج التوعية بالألغام الأرضية وأنشطة إزالة الألغام وما تقدمه من مساعدة وخدمات إعادة تأهيل للأطفال ضحايا الألغام الأرضية.

احترام آراء الطفل

١٨- تذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٢ (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتلاحظ بقلق أن هذا الحق ما زال ينفَذ تنفيذاً غير كاف، فتوصي الدولةَ الطرف بأن تدرج على النحو الواجب حق الطفل في الاستماع إليه في جميع التشريعات ذات الصلة. وينبغي تدريب المهنيين المعنيين واتخاذ تدابير توعية لضمان إعمال هذا الحق إعمالاً متسقاً في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر على الأطفال وفي أوساط الأسرة والمدرسة والمجتمع.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد/الاسم والجنسية

١٩- على الرغم من ارتفاع معدل تسجيل المواليد في الدولة الطرف، ما زال عدد المواليد غير المسجلين عالياً لدى بعض الفئات المهمشة. واللجنة، إذ تحيط علماً بالهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، توصي الدولةَ الطرف بزيادة الوعي بأهمية تسجيل المواليد وتبسيط الإجراءات، بسبل منها إحداث هياكل تسجيل متنقلة، لا سيما للأطفال الذين لم يسجَّلوا في المهل الزمنية المحددة.

حرية تكوين الجمعيات

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون منع الإرهاب بغية مواءمته مع معايير حقوق الطفل، والامتناع عن استخدام هذا التشريع لتقييد حرية تكوين الجمعيات للأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية مزعومة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية

٢١- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد قبلت توصية صادرة في سياق الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ بضرورة حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، لكن يساورها قلق بالغ لأن أعداداً كبيرة من الأطفال يتعرضون للأذى والعنف، بما في ذلك العقوبة البدنية، ولأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة والسجون والمدارس.

٢٢- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/LKA/CO/3-4 ، الفقرة 41 و CRC/C/15/Add.207 ، الفقرة 29)، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، تحث الدولةَ الطرف على إيلاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال وعلى ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية، مهما كانت خفيفة، في جميع الأماكن، حظراً قانونياً لا لبس فيه، ودون أي مزيد من التأخير، وإلغاء أي دفاع قانوني بشأن استخدامها، وضمان تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذاً فعالاً وإقامة دعاوى قانونية بصورة منهجية عند الإخلال بها؛

(ب) زيادة قدرة الجماعات المهنية ذات الصلة، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الصحيين والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في سلك القضاء، بمن فيهم القضاة الشرعيون، على التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك القدرة على إقامة دعاوى بشأن الانتهاك المنزلي للأطفال في إطار قانون منع العنف المنزلي؛

(ج) وضع برامج دائمة لتثقيف الناس وتوعيتهم وتعبئتهم اجتماعياً بشأن أضرار العقوبة البدنية، يشارك فيها الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الدينية، بهدف تغيير الموقف العام من هذه الممارسة، وضمان إشراك الأطفال في وضع استراتيجيات الوقاية، وتشجيع أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال تكون بديلاً للعقوبة البدنية؛

(د) رصد حالة الأطفال في جميع أماكن الاحتجاز بانتظام، وتركيب صناديق شكاوى مغلقة في السجون ومراكز الشرطة والإصلاحيات لتمكين الأطفال من تقديم شكاوى في إطار من السرية بشأن التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وضمان إمكانية وصول لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا دون عائق إلى مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز؛

(ه) تخصيص جميع الموارد اللازمة للجهود الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع إيذاء الأطفال (من عام 2016 فصاعدا ً )، وضمان اتخاذ تدابير متابعة فعالة عند الإبلاغ عن إيذاء الأطفال عن طريق خطوط المساعدة الهاتفية.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

٢٣- تحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، ومع ذلك تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية البديلة والمؤسسات الدينية والمجتمع المحلي والمنزل، وبغاء الأطفال والاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على الإنترنت، بما في ذلك استغلالهم في المواد الإباحية، وهي حالات كثيراً ما يسودها جو من الإفلات من العقاب؛

(ب) عدم الاعتراف القانوني باغتصاب الذكور وقلة الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي للفتيان بسبب الوصم وتجريم المثلية الجنسية والشعور بالعار إزاء ما يسمى "الإخصاء"؛

(ج) المحاكمات المطولة التي تؤدي إلى معاودة إيذاء الضحايا في حالات الانتهاك الجنسي للأطفال وعدم الحصول على الضمانات القانونية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

(د) تدني معدل الإدانات التي صدرت بحق المتهمين بالانتهاك الجنسي للأطفال في صفوف أفراد الوحدات العسكرية السريلانكية التي نُشرت في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة فعالة وشاملة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك استغلالهم في المواد الإباحية، ولتعزيز تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع مراعاة الأسباب الجذرية التي تعرِّض الأطفال لخطر هذا الاستغلال. وتحث كذلك الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات التي تجرّم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك ضمان تجريم هذا الاستغلال بموجب قانون الجرائم الحاسوبية لعام ٢٠٠٧؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لتنقيح المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات من أجل تجريم اغتصاب الفتيان الأحداث واتخاذ تدابير توعية واسعة النطاق لتشجيع الإبلاغ عن حالات اغتصاب الفتيان، والقضاء على الوصم المرتبط بها، وإتاحة قنوات ميسرة وسرية ومراعية لمصالح الطفل وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛

(ج) تنفيذ برامج وحملات توعية وتثقيف للآباء والأطفال وأفراد المجتمعات المحلية بهدف منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتصدي لهما، بما في ذلك بغاء الأطفال؛

(د) ضمان التحقيق في الشكاوى بصورة منهجية وفي الوقت المناسب، وحماية الضحايا من أعمال الانتقام، وضمان الاحترام الكامل لسرية الأطفال الضحايا، بسبل منها استخدام الإجراءات القضائية المغلقة في حالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ه) جلب أفراد القوات المسلحة الذين أقدموا على انتهاك واستغلال جنسيين لأطفال أثناء عملهم مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إلى العدالة على وجه السرعة، وضمان جبر الأطفال الضحايا.

العنف الجنساني

٢٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتخذة لمعالجة العنف الجنساني ضد الفتيات، من قبيل خطة العمل الوطنية للتص دي للعنف الجنسي والجنساني (2016- 2020) ، وإنشاء مكاتب للنساء والأطفال في العديد من مراكز الشرطة ومكاتب للعنف الجنساني في العديد من المستشفيات، لكنها تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد الفتيات، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم التشريعات التي تعاقب على العنف الجنساني، وتجريم المواقعة الزوجية أياً كانت الظروف إذا حدثت دون رضا أحد الزوجين واعتبارها اغتصاباً زوجياً، وإلغاء أي شرط للمشاركة في الوساطة قبل إقامة دعوى في المحكمة؛

(ب) تعديل المادة ٣٦٣ (ه) من قانون العقوبات المتعلقة باغتصاب الأحداث، بإلغاء الاستثناءات المتعلقة بالوضع العائلي للفتيات دون سن السادسة عشرة؛

(ج) اتخاذ تدابير توعية واسعة النطاق، بسبل منها إدراج حصص إلزامية في المناهج المدرسية، والتعاون مع القيادات المجتمعية والدينية ووسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي، لإزالة مشاعر الوصم القوية والخوف من أعمال الانتقام التي تثني الفتيات الضحايا والشهود عن الإبلاغ عن العنف، ولتغيير المواقف الأبوية الراسخة والقضاء على القوالب النمطية التمييزية التي تشكل سبباً جذرياً للعنف الجنسي والجنساني والتي تديم ما يرتبط بذلك من ثقافة الإفلات من العقاب؛

(د) زيادة عدد البيوت الآمنة للنساء والأطفال الضحايا، مع التركيز بوجه خاص على ضمان توفير المأوى للنساء والفتيات المشردات داخلياً؛

(ه) توفير تدريب أساسي منتظم للعاملين في سلك القضاء والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية ذات الصلة على قانون منع العنف المنزلي، وعلى إجراءات موحدة مراعية لنوع الجنس وللطفل في التعامل مع الضحايا، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(و) ضمان إمكانية تقديم الشكاوى وإتاحة كل الدعم بجميع اللغات لضحايا العنف الجنساني.

الممارسات الضارة

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر ختان الإناث، الجاري مناقشته حالياً، وهو شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تمارسه طائفة البهرة الداودية والاضطلاع بأنشطة توعية تشمل شن حملات حول الطابع الأبوي لهذه الممارسة وآثارها السلبية في الصحة؛

(ب) في ضوء انتشار زواج الأطفال، بما في ذلك داخل مجتمع فِدّا، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على ممارسة الزواج دون سن الثامنة عشرة.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٢٧- إن اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم ٢٢ (2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، الذي أصدرته بالاشتراك مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبالنظر إلى الارتفاع النسبي في عدد الآباء والأمهات الذين يهاجرون إلى الخارج من أجل العمل، تاركين أطفالهم في البلد، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير الدعم الكافي وفرص العمل داخل الدولة الطرف للأسر المحرومة والمهمشة؛

(ب) وضع خيارات ملائمة للرعاية، وتجنب إيداع الأطفال في مؤسسات إذا ما قرر آباؤهم وأمهاتهم الهجرة من أجل العمل، وتوفير تدابير دعم خاصة لهؤلاء الأطفال، الذين كثيرا ما يتعرضون لظروف شاقة؛

(ج) إيجاد حوافز لتشجيع الآباء والأمهات على العودة، فضلاً عن إبرام اتفاقات دبلوماسية مع بلدان المقصد لضمان حقهم في ترك أصحاب العمل بحرية وزيارة أطفالهم ولمّ شملهم معهم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٨- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتشدد على أن الفقر المالي والمادي لا ينبغي أبداً أن يكون المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية والديه، أو إيداعه في الرعاية البديلة، أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تزويد الأسر المعوزة بالموارد اللازمة لرعاية أطفالها؛

(ب) دعم وتيسير رعاية الأطفال في أسرهم الأصلية، بما فيها الأسر الوحيدة الوالد، وإنشاء نظام كفالة حضانية للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم، بهدف الحد من ارتفاع معدل إيداع الأطفال في مؤسسات، وتنفيذ آليات لتوسيع نطاق إعادة إدماج الأطفال في أسرهم والتشجيع عليه؛

(ج) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل البت في مسألة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة وتدعيم المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في تلك المؤسسات؛

(د) إنفاذ التسجيل الإلزامي لمؤسسات رعاية الأطفال، ولا سيما في الشمال والشرق؛ وتجريم تشغيل مؤسسة لرعاية الأطفال بدون ترخيص؛ ووضع مجموعة موحدة من المعايير للمؤسسات العامة والخاصة ودور الرعاية الخيرية؛ وتحسين الظروف السائدة في تلك المرافق؛ ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بإجراء زيارات مباغتة يُستمع فيها إلى الأطفال دون حضور الموظفين؛ وتوفير قنوات ميسرة للإبلاغ عن سوء المعاملة والانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال؛ وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ه) ضمان عدم احتجاز الأطفال المحتاجين للرعاية بأي حال من الأحوال مع الأطفال المخالفين للقانون؛

(و) ضمان حصول الأطفال المودعين في مؤسسات على تعليم جيد وخدمات صحية جيدة.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٩- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج العامة؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، وترويج صورة إيجابية عنهم، وضمان عدم تصويرهم كمستفيدين من العمل الخيري بل كأصحاب حقوق؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، وتحسين خدمات التدخل المبكر؛

(د) ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وترويج التعليم الشامل للجميع وتعزيزه.

الصحة والخدمات الصحية

٣٠- تلاحظ اللجنة مع التقدير توفير الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لأوجه التفاوت الإقليمية في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الموظفين الصحيين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتثقيف الأخصائيين في الميادين التي تفتقر حالياً إلى القدرات، لا سيما في خدمات الصحة العقلية والجنسية والإنجابية؛

(ب) مكافحة ارتفاع النفقات الصحية الفعلية، وارتفاع أسعار الأدوية، والتكلفة الباهظة للرعاية الطبية الخاصة، لضمان حصول كل طفل على قدم المساواة مع غيره على مستوى جيد من ال رعاية الصحية العامة.

الصحة العقلية

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منع الانتحار في صفوف المراهقين، بسبل منها زيادة خدمات المشورة النفسية المتاحة وعدد المرشدين الاجتماعيين وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال من أجل تحديد ومعالجة مشاكل الصحة العقلية والميول الانتحارية، والقيام بحملات توعية لهذه المسألة.

صحة المراهقين

٣٢- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون التثقيف المتناسب مع الأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان تمكن المراهقات من الإجهاض بأمان وسرية دون وصم واستفادتهن من خدمات الرعاية بعد الإجهاض، والتأكد من الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب؛

(ج) تعزيز الوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز بوجه خاص على الفتيان.

إساءة استعمال المخدرات والمواد

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة للتصدي للارتفاع النسبي في معدلات استهلاك التبغ والكحول في أوساط المراهقين، بسبل منها الحظر الصارم للإعلان عن تلك المواد بجميع أصنافها وبيعها للأطفال والتوعية بذلك في المدارس؛

(ب) تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من إساءة استعمال المواد، بالتعاون مع وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية؛

(ج) تدريب المدرسين على تحديد أنشطة الاتجار بالمخدرات في المباني المدرسية والتصدي لها؛

(د) إحداث خدمات ميسرة وملائمة للشباب للعلاج من الارتهان للمخدرات والحد من الأضرار، لا سيما في الشمال والشرق، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة من أجل ضمان عدم احتجاز الأطفال بسبب تعاطي المخدرات.

التغذية

٣٤- تحيط اللجنة علماً بالغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، وتوصي الدولةَ الطرف بالتصدي الفعال لسوء التغذية، لا سيما فيما يتعلق بالتقزم والهزال وانخفاض الوزن وفقر الدم، وبتنفيذ برامج توعية عامة بشأن الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

الصحة البيئية

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على الحد بشكل كبير من الاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية، التي تضر بصحة الأطفال، وإنشاء نظام رصد فعال في هذا الصدد.

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

٣٦- توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية ١٣-ب من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز آليات لتحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ، وتوصي الدولةَ الطرف بزيادة وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية والتأهب لها بإدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وفي برامج تدريب المدرسين.

مستوى المعيشة

٣٧- ترحب اللجنة بالانخفاض العام في معدلات الفقر، وإذ تحيط علماً بالغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة زيادة جهودها الرامية إلى معالجة ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها التي تركز على الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر حرماناً، بمن فيهم الأطفال والأسر الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال العاملون وأطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد؛

(ب) التشديد بوجه خاص على دعم وتمكين الأسر المعيشية التي ترأسها نساء؛

(ج) اعتماد إطار قانوني ملائم لتوفير الحماية من الإخلاء القسري.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٣٨- تلاحظ اللجنة مع التقدير التحاق البنات والبنين شبه العام بالتعليم الابتدائي، ورفع سن التعليم الإلزامي للأطفال من ١٤ إلى ١٦ سنة، وب الإشارة إلى تعليقها العام رقم ١ (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التصدي، برصد ما يلزم من مخصصات الميزانية، لأوجه التفاوت الإقليمية في البنى التحتية المدرسية والتعليم الجيد، بسبل منها ضمان توافر مدرسين مؤهلين، وتوفير التعليم الجيد بجميع اللغات، ومواءمة محتويات المناهج الدراسية وتحسين المرافق التقنية والبنى التحتية؛

(ب) حماية الأطفال، ولا سيما الفتيات، من المضايقة والأذى والعنف في المدارس وفي الطريق إلى المدرسة ومنها، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في البرامج التعليمية؛

(ج) ضمان عدم تعرض الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات بأي حال من الأحوال لضغوط بهدف دفعهن إلى ترك المدرسة ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(د) التصدي لمعدلات التسرب المدرسي العالية في المناطق الريفية وحالات الغياب الطويلة الأمد، بسبل منها إتاحة نظم نقل ملائمة، وتطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد لتحسين مهارات الأطفال، ولا سيما أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع التكاليف الخفية للدراسة، ولا سيما تقديم التبرعات للقبول في المدارس التي تشكل في واقع الأمر نوعاً من الرشى؛

(و) إتاحة برامج لإعادة الدخول المدرسي لضحايا زواج الأطفال.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال المشردون داخلياً

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للأطفال المشردين داخلياً وأسرهم، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) التصدي لجميع العوامل التي تعوق عودة الأطفال المشردين داخلياً وأسرهم أو إعادة توطينهم؛

(ب) تقديم التعويض والمساعدة للأسر المشردة داخلياً، والتأكد من تلبية احتياجاتها الأساسية من حيث البنية التحتية عند إعادة توطينها، بما في ذلك الاستفادة من خدمات المدارس والمستشفيات؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المشردين داخلياً وأسرهم الذين يعيشون في مخيمات على ما يكفي من المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية؛

(د) ضمان إدراج الأطفال المسلمين المشردين داخلياً وأسرهم من المقاطعة الشمالية إدراجاً كاملاً في مبادرات العودة أو إعادة التوطين.

أطفال الأقليات أو السكان الأصليين

٤٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإثنية - دينية وإلى جماعات من السكان الأصليين تعزيزاً كبيراً، وعلى ما يلي:

(أ) ضمان الحفاظ على حقوق وتقاليد وأراضي الأطفال من سكان فِدّا الأصليين وأسرهم والتصدي لما يتعرضون له من تهميش وتمييز اجتماعي - اقتصادي؛

(ب) اعتماد تشريعات واستراتيجيات وتدابير توعية لمكافحة التمييز الطبقي وتوفير ما يكفي من الموارد لتنفيذها وتدريب العاملين في سلك القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً لذلك؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى منع خطاب الكراهية والتحريض على العنف والاعتداءات العنيفة، بما في ذلك أعمال الشغب، ضد الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية وجماعات السكان الأصليين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤١- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في سري لانكا ، لكنها تلاحظ ببالغ القلق أن عدداً كبيراً من الأطفال ناشطون اقتصادياً، ويشمل ذلك الباعة المتجولين والعاملين في الخدمة المنزلية والزراعة والتعدين والبناء والتصنيع والنقل والصيد، وأن ثمة تقارير تشير إلى الاتجار بالأطفال لأغراض العمل المنزلي القسري.

٤٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) المضي في تعزيز وتنفيذ التشريعات القائمة، بهدف ضمان حظر جميع أشكال العمل الخطرة أو المؤذية على الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واعتماد تدابير محددة لمعالجة وضع الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية؛

(ب) إحداث وحدة قوية في مفتشية العمل تكون مسؤولة عن رصد حالات عمل الأطفال؛

(ج) زيادة الجهود المبذولة لضمان تقديم الضالعين في استغلال عمل الأطفال وفي الاتجار بالأطفال لأغراض استغلالهم في العمل إلى العدالة.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع

٤٣- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقدير عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، ودراسة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة؛

(ب) زيادة جهودها المبذولة لوضع استراتيجية محددة بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع وتزويدها بما يكفي من موارد وتنفيذها بحيث تكمل الاستراتيجيات المدرجة أصلاً في خطة العمل الوطنية ل صالح الأطفال في سري لانكا (2016- 2020) وتحترم آراء هؤلاء الأطفال واستقلالهم وتنوعهم؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع بأي حال من الأحوال لمجرد كونهم في الشارع، وعدم إيداعهم في مؤسسات إلا كتدبير أخير عندما يتعذر إعادة إدماجهم في أسرهم أو لا تكون الكفالة الحضانية متاحة، وفي حالة تنفيذ تدابير إعادة الإدماج ضمانُ احترام مصالح الطفل الفضلى احتراماً كاملاً وإيلاء آرائه الاعتبار الواجب، تبعاً لسنه ودرجة نضجه.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

٤٤- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالخطة الاستراتيجية الوطنية لرصد الاتجار ب البشر ومكافحته (2015 - 2019) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر وفرض عقوبات ملائمة على الاتجار بالأطفال؛

(ب) زيادة الموارد المخصصة للتحقيق في حالات الاتجار بالأطفال، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) التعاون مع البلدان المجاورة والمنظمات غير الحكومية على إنشاء آليات للوقاية والتوعية؛

(د) زيادة الموارد المخصصة لدعم التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال ضحايا البيع أو الاتجار.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٥- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التدني الشديد لسن المسؤولية الجنائية المحددة حالياً بثماني سنوات؛

(ب) استمرار استبعاد الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ١٦ سنة من قانون حماية الأطفال والشباب؛

(ج) الطول الشديد لفترات احتجاز الأطفال في الحبس السابق للمحاكمة وتعرض هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان لسوء المعاملة على يد الشرطة وعدم إتاحة فرص التعليم لهم؛

(د) قلة عدد محاكم الأحداث، وعدم الأخذ بنُهج ملائمة للأطفال في المحاكم والافتقار العام إلى فهم تبعات ومتطلبات نظام متخصص لقضاء الأحداث، على الرغم من حصول الموظفين على تدريب في هذا الشأن؛

(ه) عدم ضمان التشريعات الوطنية الحق في التمثيل القانوني للأطفال؛

(و) عدم وجود بدائل للاحتجاز؛

(ز) عدم فصل الأطفال عن الكبار في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ح) شح البيانات المتاحة عن الأطفال المخالفين للقانون.

٤٦- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، وتحث الدولةَ الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة، وعلى القيام بما يلي بوجه خاص:

(أ) التعجيل برفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً وإفادة الطفل من قرينة الشك في سياق العقوبة إذا كانت الأدلة المتعلقة بسنه متضاربة أو غير كافية أو غير قاطعة؛

(ب) المسارعة إلى اتخاذ تدابير لاعتماد وتنفيذ مشروع قانون حماية الأطفال (الحماية القضائية)، الذي ستسري أحكامه على جميع الأطفال الذين لم يتمّوا سن الثامنة عشرة؛

(ج) تبني سياسة شاملة لقضاء الأحداث تقوم على الممارسات الإصلاحية وتسترشد بحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى اهتماماً ذا أولوية؛

(د) التعجيل بإنشاء مرافق وإجراءات متخصصة في محاكم الأحداث، ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في قضاء الأطفال وضمان حصولهم على التدريب المناسب؛

(ه) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلال، ومجاناً عند الضرورة، للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الدعاوى القانونية وطوال مراحلها؛

(و) تشجيع اللجوء إلى تدابير غير قضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، من قبيل التحويل والوساطة والمشورة، وحيثما أمكن، استخدام تدابير بديلة عند إصدار الحكم، مثل الإفراج تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ز) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة، ومراجعته على أساس منتظم بهدف سحبه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز لجرائم بسيطة؛

(ح) في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز السابق للمحاكمة، أمراً لا مفر منه، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار، وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما فيها المعايير المتعلقة بإتاحة التعليم والخدمات الصحية؛

(ط) توفير بيانات عن الأطفال المخالفين للقانون في تقريرها الدوري المقبل.

المصالحة والحقيقة والعدالة

٤٧- ترحب اللجنة بالتعهد الذي قدمته الدولة الطرف خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة لتنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان ٣٠/١ بشأن تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا ، لكنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في تنفيذ تلك الالتزامات. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العدد المرتفع للمفقودين من الأطفال أو ممن كانوا أطفالاً أثناء النزاع، بمن فيهم الأطفال الذين سلموا أنفسهم وأُرسلوا لإعادة التأهيل، وعدم بدء مكتب المفقودين، الذي أنشئ في عام ٢٠١٦، عمله حتى الآن؛

(ب) استمرار تمتع عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بتجنيد أطفال واستخدامهم خلال النزاع المسلح بالإفلات من العقاب واستمرار قادة جماعات شبه عسكرية تُنسب إليها مسؤولية عن أعمال قتل وخطف وعن تجنيد واسع النطاق للجنود الأطفال في تقلد مناصب عامة.

٤٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن قرار مجلس حقوق الإنسان ٣٠/١ بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وضمان منح الأطفال ومَن كانوا أطفالاً في وقت النزاع المسلح فرصة لإسماع صوتهم في عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ودعمهم بوصفهم ضحايا أو شهود أو أصحاب مطالبات. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تفعيل مكتب المفقودين ومنحه استقلالاً تاماً في عمله، مع التركيز بوجه خاص على معالجة حالات الأفراد الذين فُقدوا لما كانوا أطفالاً أثناء النزاع المسلح وما زالوا في عداد المفقودين؛

(ب) ضمان تقديم جميع المسؤولين عن تجنيد واستخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح إلى العدالة.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

٤٩- تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 ، الفقرة 39) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في إضفاء طابع رسمي على التزامها بعدم محاكمة الأطفال أو الأشخاص الذين اشتركوا في النزاع المسلح وهم أطفال؛

(ب) تقديم دعم نفسي للمحاربين الأطفال السابقين لمعالجة الصدمات النفسية وغيرها من مسائل الصحة العقلية وللأطفال الذين شُردوا داخلياً و/أو حُرموا من بيئة أسرية بسبب العنف و/أو الاختفاء القسري؛

(ج) ضمان وضع جميع المدارس الخاضعة حالياً لإدارة عسكرية تحت إشراف وزارة التعليم؛

(د) ضمان عدم اشتمال تدريب فيلق الشبيبة الوطني على خدمة فعلية؛

(ه) النظر في الانضمام إلى البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف وإلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تنضم إليها بعد:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٥٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٥- وتدعو اللج نة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.