الأمم المتحدة

CCPR/C/IRL/CO/4

Distr.: General

19 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأيرلندا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من أيرلندا (CCPR/C/IRL/4) في جلستيها 3078 و 3079 (CCPR/C/SR.3078-3079) المعقودتين في 14 و 15 تموز/ يوليه 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 3091 (CCPR/C/SR.3091) المعقودة في 23 تموز/يوليه 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من أيرلندا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لردودها الخطية (CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/IRL/Q/4)، التي استُكملت بردود الوفد الشفوية، وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، وهي كما يلي:

(‌أ) سحب التحفظات على المادة 14 و الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(‌ب) اعتماد قانون العدالة الجنائية (المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) في نيسان/أبريل 2012؛

(‌ج) اعتماد قانون بشأن القانون المدني (أحكام متنوعة) في آب/ أغسطس 2011، يعدل قانون العنف المنزلي لعام 1996؛

(‌د) اعتماد قانون الشراكة المدنية وبعض حقوق وواجبا ت المتعاشرين في تموز/يوليه 2010 .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2010، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

قابلية تطبيق العهد في المحاكم المحلية

5- ترحب اللجنة ببدء عمل لجنة إصلا ح القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية على الصعيد المحلي، بيد أنها تؤكد من جديد قلقها الذي أعربت عنه سابقاً لأن العهد لا يزال غير مطبق تطبيقاً مباشراً في الدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف تستمر في ت حفظاتها على الفقرة 1 من الماد ة 10 و الفقرة 1 من المادة 20 من العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تبوّب أحكام تشريعاتها المحلية ذات الصلة على النحو الذي التزمت به أثناء النظر في تقريرها السابق المقدم في عام 2008 (المادة 2).

ينبغي أن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً لتشريعاتها في إطار أحكام العهد وتتخذ تدابير فعالة لضمان إعمال الحقوق التي يحميها العهد إعمالاً تاماً في نظامها المحلي. وينبغي لها أيضاً أن تعيد النظر في ت حفظاتها على الفقرة 1 من الماد ة 10 و الفقرة 1 من المادة 20 من العهد بغية سحبها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في تموز/يوليه 2014 القانون الأيرلندي لحقوق الإنسان ولجنة المساواة، وبالخطوات التي اتخذتها لضمان امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، غير أنها تعرب عن القلق إزاء عدم وجود تعريف موحد لحقوق الإنسان في هذا القانون، بما يكفل وقوع التزامات الدولة الطرف الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها التزاماتها بموجب العهد، ضمن اختصاص اللجنة من بين مجموعة المهام التي تضطلع بها (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتثال القانون الأيرلندي لحقوق الإنسان ولجنة المساواة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، وتنظر في تطبيق تعريفٍ موحدٍ لحقوق الإنسان في هذا القانون، يدرج التزامات الدولة الطرف الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان ضمن مهام وسلطات الإنفاذ التي تضطلع بها اللجنة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن تزويد اللجنة بميزانية كافية وثابتة تديرها اللجنة بصفة مستقلة لكي يتسنى لها أداء مهامها باستقلالية وفعالية.

المساواة بين الجنسين

7- ترحب اللجنة بتوصية المؤتمر الدستوري المقدمة في شباط/فبراير 2013، والتزام الدولة الطرف بإجراء استفتاء بشأن المسألة، وإنشاء فرقة عمل، ولكنها تأسف لبطء وتيرة التقدم في تغيير نص المادة 41-2 من الدستور المتعلقة بدور المرأة في البيت. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن المرأة لا تزال تمثَّل تمثيلاً ناقصاً في القطاعين العام والخاص، لا سيما في مراكز صنع القرار، رغم اعتماد قانون (تعديل) التمويل السياسي للانتخابات في عام 2012، الذي يشجع الأحزاب السياسية على وضع نظام حصص للمرشحات. وإضافةً إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون الجديد بشأن الاعتراف بنوع الجنس، الذي أقرته الحكومة في حزيران/يونيه 2014، يبقي اشتراطه على مغايري الهوية الجنسانية المتزوجين بفسخ الزواج أو الشراكة المدنية القائميْن مقابل الاعتراف الرسمي بنوع الجنس الذين يفضلونه (المواد 2 و 3 و 23 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة لتنفيذ التوصيات المقدمة من المؤتمر الدستوري لتسهيل تعديل المادة 41-2 من الدستور حتى تصبح محايدة جنسانياً، وتشجع كذلك على زيادة مشاركة النساء في القطاعين العام والخاص، بطرق منها توفير تمويل ثابت وكاف للمؤسسات التي أنشئت من أجل تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين. وينبغي أيضاً أن تضمن التشاور الفعال مع مغايري الهوية الجنسانية وممثلي منظمات مغايري الهوية الجنسانية في وضع مشروع قانون الاعتراف بنوع الجنس في صيغته النهائية لكفالة حقوقهم كاملةً، بما فيها الحق في الاعتراف القانوني بنوع الجنس دون اشتراط فسخ الزواج أو الشراكة المدنية.

العنف ضد النساء

8- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حماية النساء من مرتكبي جرائم العنف، بيد أنها تشعر بالقلق لأن العنف المنزلي والجنسي الممارس ين ضد النساء يظلان مشكلة خطيرة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء ووجود عوائق إدارية ومالية تحول دون حصول النساء المهمشات على خدمات الدعم الأساسية، ولا سيما النساء اللواتي يتوقف وضع هجرتهن على أزواجهن أو شركائهن أو اللواتي لا يستوفين شرط الإقامة الاعتيادية (المواد 3 و 7 و 23 و 26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير التشريعية والسياساتية لكي تكفل لجميع النساء، خاصة النساء اللائي ينتمين إ لى مجموعات مستضعفة ومهمشة، حماية متساوية من مرتكبي جرائم العنف. وينبغي أيضاً أن تنشئ نظاماً منهجياً لجمع البيانات يُسترشد به حاضراً ومستقبلاً في وضع السياسات وتحديد الأولويات، وتضمّن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات المتعلقة بالعنف ضد النساء.

الإجهاض

9- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها فيما يخص الظروف التقييدية الصارمة التي يتسنى للنساء في ظلها أن يجهضن أنفسهن بشكل قانوني في الدولة الطرف بسبب المادة 40-3-3 من الدستور وتفسير الدولة الطرف لها تفسيراً صارماً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي بوجه خاص: (أ) تجريم الإجهاض بموجب الفصل 22 من قانون حماية الحياة في فترة الحمل لعام 2013، بما في ذلك في حالات الاغتصاب وسفاح ا لمحارم وإصابة الجنين بتشوهات خط رة وتعريض صحة الأم لمخاطر كبيرة، مما قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 14 عاماً، باستثناء الحالات المنطوية على "خطر حقيقي كبير" على حياة المرأة الحامل؛ (ب) الغموض القانوني والإجرائي الذي يكتنف عبارة "خطر حقيقي كبير" على حياة، وليس على صحة، المرأة الحامل؛ (ج) الاقتضاء من العاملين في المجال الطبي التدقيق بدرجة مبالغ فيها في حالات النساء الحوامل و الميّالات إلى الانتحار مما يفضي إلى مزيد من الإجهاد النفسي؛ (د) آثار القانون التمييزية على النساء اللواتي لا يستطعن السفر إلى الخارج للخضوع للإجهاض؛ ( ) القيود الصارمة المفروضة على القنوات التي يمكن أن تتيح للنساء معلومات عن الخيارات في حالات الحمل المتأزمة، وفرض عقوبات جنائية على مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يحيلون النساء إلى خدمات الإجهاض خارج الدولة الطرف، وذلك بموجب قانون تنظيم المعلومات (بشأن الخدمات خارج الدولة لإنهاء الحمل) لعام 1995؛ (و) المعاناة النفسية الشديدة الناجمة عن حرمان النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض من إجرائه بسبب الاغتصاب أو سفاح المح ارم أو إصابة الجنين بتشوهات خط رة أو تعريض الصحة لمخاطر كبيرة (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 19 و 26).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(‌أ) مراجعة تشريعاتها بشأن الإجهاض، بما في ذلك دستورها، لكي تنص على استثناءات إضافية في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعريض صحة الأم لمخاطر كبيرة أو إصابة الجنين بتشوهات خطرة؛

(‌ب) المبادرة إلى اعتماد وثيقة توجيهية لتفسير ما تعنيه "مخاطر حقيقية كبيرة" بالنسبة لحياة المرأة الحامل؛

(‌ج) النظر في إتاحة مزيد من المعلومات عن الخيارات الموجودة في حالات الحمل المتأزمة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، وضمان عدم إخضاع مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون معلومات عن خدمات الإجهاض المأمون في الخارج لعقوبات جنائية.

الاعتداء على النساء والأطفال في المؤسسات

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ودقيقة وفعالة بشأن جميع ادعاءات تعرض النساء والأطفال للاعتداء أو سوء المعاملة أو الإهمال في إصلاحيات مغدلين ومؤسسات رعاية الأطفال ودور إيواء الأمهات والرضع. وتأسف لعدم كشف هوية جميع مرتكبي الانتهاكات التي وقعت، وقلة الملاحقات القضائية، وعدم توفير سبل انتصاف كاملة وفعالة للضحايا (المواد 2 و 6 و 7).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بشكل فوري ومستقل ودقيق في ادعاءات الاعتداءات التي وقعت في إصلاحيات مغدلين ومؤسسات رعاية الأطفال ودور إيواء الأمهات والرضع، وتقاضي مرتكبيها وتنزل عليهم عقوبات تتناسب وخطورة الجرم، وتكفل حصول الضحايا كافةً على انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب ورد الحقوق وإعادة التأهيل وتدابير الترضية.

بضع الارتفاق

11- تعرب اللجنة عن القلق لأن بضع الارتفاق، وهي عملية تجرى عند الولادة وتتمثل في قطع أحد مفاصل الحوض الرئيسية لتوسيعه، أصبحت جزءاً من الممارسة السريرية في المستشفيات العامة والخاصة وأجريت لحوالي 500 1 فتاة وامرأة في الفترة ما بين عامي 1944 و 1987 دون موافقتهم الحرة والمستنيرة. وتحيط اللجنة علماً بالتقرير الذي أصدرته أوناغ والش في عام 2012، ومراجعة نتائجه من قِبل القاضية إيفون مورفي، والتخطيط لوضع نظام هباتٍ لضحايا عملية بضع الارتفاق، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تمكن الدولة الطرف من: (أ) الشروع في إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل بشأن ممارسة عملية بضع الارتفاق؛ (ب) تحديد هوية المسؤولين عن إجراء عميلة بضع الارتفاق دون موافقة المريضات؛ (ج) توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا عمليات بضع الارتفاق عن الأضرار الدائمة التي خلفتها تلك العمليات (المادتان 2 و 7).

ينبغي أن تشرع الدولة الطرف في إجراء تحقيق فوري ومستقل ودقيق بشأن حالات بضع الارتفاق وتقاضي المسؤولين عنها وتعاقبهم، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وتوفر انتصافاً فعالاً لضحايا عمليات بضع الارتفاق عن الأضرار التي لحقت بهن ، بما في ذلك تقديم تعويض عادل وكافٍ وخدمات إعادة التأهيل على أساس فردي. وينبغي أن تيسر الدولة الطرف وصول الضحايا اللواتي اخترن الاستفادة من نظام الهبات إلى سبل الانتصاف القضائية، بما في ذلك السماح لهن بالتفاوض بشأن المبالغ المعروضة عليهن في إطار هذا النظام.

الإخضاع للعلاج النفسي واستخدام الصدمات الكهربائية وغيرها من الممارسات التقييدية والتعسفية في مرافق الصحة العقلية دون موافقة الأشخاص المعنيين

12- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام أدوية العلاج النفسي والصدمات الكهربائية وغيرها من الممارسات التقييدية والتعسفية في مرافق الصحة العقلية في الدولة الطرف دون موافقة المعنيين بالأمر . وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود تعريف لمصطلح "مريض حر الإرادة" بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2001، ولإمكانية إيداع الأشخاص في مؤسسات نفسية دون موافقتهم الحرة (المادتان 7 و 17).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الحظر العام لاستخدام أدوية العلاج النفسي والصدمات الكهربائية وغيرها من الممارسات التقييدية والتعسفية في مرافق الصحة العقلية دون موافقة الأشخاص المعنيين. ولا يمكن بتاتاً إخضاع شخص للعلاج النفسي دون موافقته إلاّ في حالات استثنائية كإجراء أخير تمليه حتماً منفعة الشخص المعني، شريطة أن يكون هذا الشخص غير قادر على إعطاء موافقته، ويكون العلاج لأقصر مدة ممكنة ولا يخلّف أي آثار على المدى الطويل ويخضع لمراقبة مستقلة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف خدمات الرعاية النفسية الرامية إلى صون كرامة المرضى، البالغين منهم والقصّر . وينبغي أيضاً أن تعدّل تعريف مصطلح "مريض حر الإرادة" بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2001 حتى يقتصر على الإشارة إلى شخص يقبل الدخول إلى مؤسسة الرعاية الصحية والخضوع للعلاج، وتجعل مشروع قانون المساعدة على اتخاذ القرارات (الأهلية) لعام 2013 متماشياً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إجراءات الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى قدرة لجنة أمين المظالم المعنية بقوات الشرطة على أداء مهامها باستقلالية وفعالية، وضرورة الحصول على موافقة وزير العدل للبحث في الممارسات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالشرطة، وطول المدة الزمنية اللازمة لاستكمال التحقيقات بسبب عدم تعاون الشرطة (المادتان 7 و 10).

ينبغي أن تمضي الدولة الطرف في اعتماد قانون (تعديل) المخطط العام لقوات الشرطة لعام 2014 في الوقت المحدد لتعزيز استقلالية وفعالية لجنة أمين المظالم المعنية بقوات الشرطة. وينبغي أيضاً أن تكفل ألاّ يتجاوز عمل هيئة قوات الشرطة المقترح إنشاؤها عمل اللجنة أو يقوضه، بل يكمله ويدعمه.

العقوبة البدنية

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، ولأن دفاع القانون العرفي عن التأديب المعقول والخفيف لا يزال جزءاً من تشريعاتها المحلية (المادتان 7 و 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملائمة، بما في ذلك اعتماد تشريعات مناسبة، لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع الأماكن. وينبغي أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل للعقوبة البدنية وتنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية.

ظروف الاحتجاز

15- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز وتكثيف استخدام العقوبات المجتمعية كبديل للسجن، وترحب كذلك بالتقدم المحرز في هذا المجال، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالقضاء على الظروف السلبية السائدة في عدد من سجون الدولة الطرف، من قبيل: (أ) الاكتظاظ؛ (ب) انعدام مرافق الصرف الصحي في الزنزانات؛ (ج) عدم فصل المحبوسين احتياطياً عن المدانين، والمهاجرين المحتجزين عن السجناء المحكوم عليهم؛ (د) ارتفاع مستوى العنف بين السجناء. ومع أن اللجنة تلاحظ اعتماد نموذج جديد للشكاوى في دائرة السجون الأيرلندية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا النموذج لا يوفر نظاماً مستقلاً تماماً لمعالجة جميع الشكاوى الخطيرة التي يقدمها السجناء (المادتان 9 و 10).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم وتعالج مشكلتي الاكتظاظ وممارسة "تفريغ أوعية الفضلات البشرية"، باعتبارهما مسألتين ملحتين وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 وقراره 2076 (د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977. وينبغي أن تضع الدولة الطرف جدولاً زمنياً محدداً للفصل التام بين المحبوسين احتياطياً والسجناء المحكوم عليهم، وبين السجناء الأحداث والسجناء البالغين، وبين المحتجزين الأجانب والسجناء المحكوم عليهم. وينبغي أيضاً أن تطبق نموذج الشكاوى الجديد على جميع فئات الشكاوى دون مزيد من التأخير وتكفل استقلالية عمله.

السجن لعدم دفع الغرامات

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد الأشخاص الذين سُجنوا لعدم دفعهم غرامات تتعلق بعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وذلك رغم اعتماد قانون (تعديل) إنفاذ أوامر المحكمة لعام 2009 وقانون (دفع وتحصيل) الغرامات لعام 2014 (المادة 11).

ينبغي أن تطبق الدولة الطرف قانون (دفع وتحصيل) الغرامات لعام 2014 تطبيقاً كاملاً لإتاحة الأمر بتأدية خدمات مجتمعية كبديل للسجن لعدم دفع غرامات أو ديون مدنية أمرت المحكمة بتسديدها، وأن تضمن عدم اللجوء في أي حال من الأحوال إلى السجن كطريقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

الحق في الاستعانة بمحامٍ

17- ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 201 4 في قضية الشعب (مدير الادعاء العام) ضد غورملي والشعب (مدير الادعاء العام) ضد وايت ، ولكن القلق لا يزال يساورها لعدم وجود لوائح قانونية مفصلة بشأن الحق في الحصول على محامٍ قبل التحقيق وأثناءه (المادة 14).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، الحق في الاستعانة بمحامٍ قبل التحقيق، وأن تتخذ خطوات ملموسة لتسهيل حضور محامين أثناء التحقيق.

تدابير مكافحة الإرهاب

18- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للإرهاب في التشريعات المحلية وإزاء استمرار عمل المحكمة الجنائية الخاصة. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء توسيع نطاق اختصاص المحكمة ليشمل الجريمة المنظمة (المادتان 14 و 26).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً لمصطلح "أفعال إرهابية" في تشريعاتها المحلية يقتصر على جرائم يمكن أن تعادل بشكل قابل للتبرير الإرهاب وعواقبه الخطيرة. وينبغي كذلك أن تنظر في إلغاء المحكمة الجنائية الخاصة.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

19- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إجراء واحد لتقديم الطلبات للنظر في جميع أسباب منح الحماية الدولية، مما يؤدي إلى التأخير في معالجة طلبات اللجوء وتمديد إقامة ملتمسي اللجوء في مراكز الإعالة المباشرة، وهو وضع لا يساعد على بناء حياة أسرية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود آلية ميسَّرة ومستقلة لتقديم الشكاوى في هذه المراكز (المواد 2 و 17 و 24).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف دون مزيد من التأخير تدابير تشريعية وسياساتية ملائمة لوضع إجراء واحد لتقديم الطلبات وتكفل حق الاستئناف أمام هيئة استئناف مستقلة، بما في ذلك اعتماد مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية. وينبغي أيضاً أن تضمن أن تكون مدة الإقامة في مراكز الإعالة المباشرة قصيرة قدر الإمكان وتعتمد إجراءً ميسَّراً ومستقلاً لتقديم الشكاوى في هذه المراكز.

الاتجار

20- تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا الاتجار الذين يمارسون حقهم في طلب اللجوء لا يُمنحون "فترة تعافٍ وتأمل" أو ترخيص إقامة مؤقتة ويُحتفَظ بهم في مراكز الإعالة المباشرة. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء أوجه القصور في الدعم القانوني المقدم إلى ضحايا الاتجار وعدم وجود تشريعات تحمي حقوقهم (المادتان 2 و 8).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تقديم مساعدة وحماية فعالتين وملائمتين إلى ضحايا الاتجار المحتملين، بوسائل منها اعتماد الأحكام التشريعية اللازمة المطابقة للمعايير القانونية الدولية دون مزيد من التأخير.

حرية الدين

21- يساور اللجنة القلق إزاء بطء وتيرة التقدم في تعديل أحكام الدستور التي ترغم الأفراد الذين يرغبون في اعتلاء مناصب عامة عليا، مثل منصب الرئيس وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء الهيئة القضائية، على أداء اليمين الدّينية . ويساورها القلق أيضاً إزاء التقدم البطيء في زيادة فرص الحصول على التعليم العلماني من خلال إنشاء مدارس غير طائفية وتجريد المدارس من الرعاية الدينية والتخلص تدريجياً من المناهج الدينية المدرجة في المدارس التي يذهب إليها أطفال الأقليات المتدينة أو غير المتدينة. وتعرب ال لجنة كذلك عن قلقها لأن الفصل 37 (1) من قانون المساواة في الاستخدام يسمح للمؤسسات التي تملكها هيئات دينية في مجالات منها التعليم والصحة، بأن تمارس التمييز ضد المستخدَمين أو المستخدَمين المتوقعين لحماية الفلسفة الدينية للمؤسسة (المواد 2 و 18 و 25 و 27).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة لتعديل المواد 12 و 31 و 34 من الدستور التي تقتضي أداء اليمين الديني ة لاعتلاء ال مناصب ال عامة ال عليا، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 22 (1993) بشأن حرية الفكر والوجدان والدين، فيما يتعلق بحق الشخص في ألا يُرغَم على كشف أفكاره أو انتمائه لديانة أو معتقد أمام الملأ. وينبغي أيضاً أن تعتمد تشريعات لحظر التمييز في فرص الوصول إلى المدارس على أساس الدين أو المعتقد أو أي وضع آخر، وتضمن إتاحة أنواع مختلفة من المدارس وخيارات المناهج الدراسية في جميع أرجاء الدولة الطرف لتلبية احتياجات الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات المتدينة أو غير المتدينة. وينبغي أيضاً أن تعدل الفصل 37(1) من قانون المساواة في الاستخدام على نحوٍ يمنع جميع أشكال التمييز في الاستخدام في مجالي التعليم والصحة.

التجديف

22- ترحب اللجنة بإلغاء قانون التشهير لعام 1961، ولكنها تظل تشعر بالقلق لأن التجديف لا يزال جريمة بموجب المادة 40-6-1 ‘ 1‘ من الدستور والفصل 36 من قانون التشهير لعام 2009 (المادة 19).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء حظر التجديف من الدستور كما أوصى بذلك المؤتمر الدستوري، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن المادة 19: حرية الرأي والتعبير، فيما يتعلق بعدم تطابق قوانين التجديف مع أحكام العهد، ما عدا في ظروف محددة ترد في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد.

الرُحَّل والروما

23- تأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم في تنفيذ توصياتها السابقة بالاعتراف بالرُحَّل كأقلية إثنية وتعديل قانون الإسكان (أحكام متنوعة) لعام 2002. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بجماعة الروما في الدولة الطرف، وإزاء أفعال التمييز المرتكبة ضدّها ، بما في ذلك انتزاع أطفال الروما قسراً من أسرهم وإيداعهم في رعاية الدولة على أساس مظهرهم الخارجي (المادتان 26 و 27).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة للاعتراف بالرحل كأقلية إثنية وتعديل قانون الإسكان (أحك ا م متنوعة) لعام 2002 لتلبية احتياجات السكن الخاصة بأسر الرُحَّل . وفي ظل إلغاء خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف سياسة وخطة عمل فعالتين توضعان بالتشاور مع مجتمعي الرُحَّل والروما لتقويم حالات عدم المساواة.

24- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد وبروتوكوليه الاختياريين الأول والثاني، الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ونص التقرير الدوري الرابع المتعلق بها، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك بين عامة الناس. وينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى المستخدمة في الدولة الطرف.

25- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنة وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، معلومات هامة عن مدى تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و 11 و 15 أعلاه.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 31 تموز/يوليه 2019، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تواصل، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، ممارستها المتمثلة في التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد .