الأمم المتحدة

C C PR/C/IRQ/CO/5/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 August 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لل عراق

إضافة

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 19 تموز/يوليه 2017]

الإ جراءات المتخذة من قبل العراق بصدد تنفيذ التوصيات (20، 26، 28، 30) الخاصة بتنفيذ التزامات العراق إ زاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التوصية رقم 20(أ)

1- تعرض العراق إلى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الإ رهابية في عام 2014 وقد قامت عصابات داعش ال إ رهابية بمجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد أ بناء الشعب العراقي عموما ً ومجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص.

2- كما قامت هذه العصابات بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال إن كل هذه التجاوزات ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان ي. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسان ية .

3- ومارست هذه العصابات ال إ جرامية انتهاكات ضد المجموعات الإثنية الأخرى ، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين وا لأيزي ديين ، ومنها:

الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن ( قتل ، تعذيب ) ؛

التهجير والنزوح القسري ؛

استهداف الأقليات؛

تدمير التراث والمعالم الدينية ؛

التضييق على الحريات العامة ؛

انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية.

4- كما مارست عصابات داعش ومنذ دخولها مدينة الموصل و أ جزاء من محافظة صلاح الدين مطلع شهر حزيران 2014 وقرى من محافظة كركوك وديالى أ بشع جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين في سجن بادوش ، و إ عدام مئات الجنود في محافظة نينوى و إ عدام 700 1 جندي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين ، و إ عدام 175 طالب من القوات الجوية العراقية في إ حدى القواعد في مدينة تكريت و إ لقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة بالإضافة إلى أ بشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً ا لأيزي دين والمسيحيين والشبك ، وجرائم الاستعباد الجنسي ل آ لاف النساء من ا لأيزي دين والأقليات الأخرى.

5- لقد دأبت المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء ال أ على على تطبيق أحكام القوانين ومنها ما جاء في المادة (332) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته التي نصت على (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة على أ حد الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره وشرفه أو إ حداث أ لماً ببدنه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أ شد ينص عليها القانون) .

6- نصت المادة (333) منه على (يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من ال أ مور أو الإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد).

7- ويترتب على إ صدار حكم جزائي في هكذا حالات الحكم بالتعويض المدني عن ال أ ضرار المادية وال أ دبية التي لحقت بالمشتكي في نفس الدعوى الجزائية أو الاحتفاظ له بحق إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المشار إليها آنفاً التي اصابته نتيجة انتهاك لحقوقه الإنسان ية.

8- إ ن أ هم التدابير المتخذة لضمان حقوق الإنسان للمودعين الأ حداث ومنع حدوث أ ي انتهاك لها تمثلت في نصب كاميرات مراقبة في الدور والمدارس الإ صلاحية بالإضافة إلى دور المراقب الداخلي والباحثين الاجتماعيين ال ذ ين يقومون بأعمالهم وفقا ً للنظام الداخلي المعمول به داخل الأ قسام الإ صلاحية، و أ نه في حالة تشخيص وقوع أ ي انتهاك لحقوق الإنسان ف إ نه يتم التحقيق الأ صولي وفقا ً لأحكام القانون .

9 - قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم الإرهابية التي تعرض لها ا لأيزي ديون ، حيث سيكون مقر هذه الهيئة في محافظة نينوى ، و أن هذه الخطوة تأتي حرصا ً من القضاء على توثيق الجرائم التي تعرض لها هذا المكون ، وعدم إفلات المتهمين من العقاب.

10- إن جهاز القضاء وحال تحسن أوضاع المناطق التي تسكنها جماعات الأقليات من الناحية الأمنية يأخذ على عاتقه استئناف أجهزته القضائية في تلك المناطق والمباشرة فوراً بعملها ومن بين ذلك التحقيقات التي تجريها بشأن الاعتداءات السابقة التي تعرضت اليها تلك الجماعات وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل والحكم للمجني عليهم بالتعويضات المناسبة كلما كان لذلك مقتضى .

11- كما نود أ ن نبين بأ نه لا وجود لحالات الإفلات من العقاب في العراق إذا تكاملت أ ركان الجريمة وفق القانون العراقي فضلاً عن مراعاة الحكومة العراقية للقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان .

التوصية رقم 20(ب ) ، ( ج)

12- إ ن الحكومة العراقية وضعت أ طر حقوق الإنسان وسيادة القانون في اعتبارها الأول عند تقديم برنامجها الحكو مي عام 2014، كما قامت بجهود كبيرة من أ جل فرض الأ من وسيادة القانون على الأراضي العراقية من خلال عمليات تحرير المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين ومنه عمليات تحرير مناطق في محافظة ديالى وصلاح الدين والانبار وعمليات تحرير نينوى كما أ ن الحكومة قامت بتوفير مخيمات للنازحين من هذه المناطق وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لهم دون تمييز، ومن جانب آ خر ف إ ن كل القوات العراقية بمختلف مسمياتها مدربة تدريبا ً عاليا ً على احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان ي وهي مؤهلة للتعامل مع الظروف الطارئة بما يضمن الالتزام بمعايير الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان .

13 - خلال إ حاطة الممثل الخاص لل أ مين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يـــــــــــان كوبيش مجلس الأمن حول الوضع في العراق في الثاني من شهر شباط 2017 أشادَ السيد كوبيش بشجاعة قوات الأمن العراقية بما فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والمتطوعين المحليين، وحَثَ السيد يان كوبيش المجتمع الدولي، بضمنهم شركاء العراق الإقليميين لمساعدة البلاد بعد الانتصار في المعركة العسكرية ضد المجموعة الإ رهابية. كما أشار المبعوث ا لأممي إلى أن العراق قد تبنى مفهوما ً إنسانيا ً للعمليات العسكرية في القتال ضد داعش ، واضعا ً حماية المدنيين على رأس الأولويات .

14- أتاحت الحكومة العراقية انخراط جميع العراقيين دون تمييز في القوات المسلحة وقوى الأ من الداخلي وجهاز المخابرات الوطني، ويوجد اليوم إعداد من أبناء الديانة المسيحية وا لأيزي دية والصابئة المندائية يعينون في جميع هذه المجالات، وقامت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الداخلية بتـأمين دور العبادة للأقليات، وتم تكثيف الحراسات بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة عام 2011 وضمن قواطع شرطة حماية المنشآت والشخصيات.

15- أ قر مجلس الوزراء القرار رقم (92) لسنة 2014، المتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من ا لأيزي دية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية.

16- أ صدر مجلس النواب القرار رقم (43) لسنة 2016 والمتضمن (اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات ا لأيزي ديات ، الإ يعاز بإعادة اعمار قضاء سنجار واعادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء ، اعتبار ضحايا الأ عمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة ، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها ا لأيزي ديون من قبل عصابات داعش الإرهابية لغرض عرض هذه القضية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بها) .

17- إ ن القضاء متاح للجميع وأجهزته متحفزة للاستجابة الفورية لمواجهة الاعتداءات التي يواجهها المجتمع بشكل عام ومن بينها التي تواجهها الجماعات المنتمية إلى الأقليات الاثنية - الدينية وأماكنهم المقدسة ومتاجرهم وحماية مصالحهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وعدم تمكين المجرمين من الإفلات ونيلهم العقاب المناسب.

ا لتوصية رقم 20(د)

18- قرر مجلس الوزراء إقرار السياسة الوطنية لإدارة ملف النازحين في العراق، وتكليف وزير الهجرة والمهجرين برئاسة اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين جراء العمليات الإرهابية.

19- سعت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الخدمات إلى النساء والفتيات اللاتي تحررن من قبضة تنظيم داعش الإ رهابي من خلال شمولهن براتب الحماية الاجتماعية وفتح منافذ في كافة المحافظات و أ قسام ومنافذ بديلة عن المحافظات التي كانت تحت سيرة تنظيم داعش الإ رهابي وفي اقليم كردستان لاستقبال النازحات والجدول ادناه يبين المنافذ التي تم فتحها :

ت

المنفذ

المحافظة

1

قسم نينوى

اقليم كردستان / دهوك

2

منفذ فرعي لقسم نينوى

اقليم كردستان / أ ربيل

3

منفذ فرعي لقسم نينوى

كركوك

4

منفذ فرعي لقضاء تلعفر

كربلاء المقدسة

5

منفذ فرعي لقضاء الحمدانية

كر بلاء المقدسة / الهندية

6

منفذ فرعي لقسم الأ نبار

اقليم كردستان / أ ربيل

7

قسم الأ نبار

عامرية الفلوجة

20- القيام بزيارات ميدانية من خلال فرق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمخيمات النازحات في بغداد و إ قليم كردستان للتعرف على الصعوبات التي تمر بها المرأة النازحة والوقوف على احتياجاتهن وتقديم الدعم المادي والنفسي لهن .

21- فتح منفذ جديد في إ قليم كردستان / أ ربيل يعنى بالنازحات من مكوني ( الشبك والمسيح) من محافظة نينوى لتسهيل وصول الخدمات لهم.

22- استثناء الناجيات من الأ زيديات من المستمسكات والاعتماد على تأييد المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومديرية الأ وقاف والشؤون الأ زيدين في إ قليم كردستان لغرض شمولهن براتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (1529) مستفيدة.

23- بالنسبة للأطفال الأ يتام وذوي الإ عاقة الذين سيتم تحريرهم من قبضة تنظيم داعش سيتم زجهم في دور الدولة ومعاهد ذوي الإ عاقة الموجودة في المحافظات المحررة و إ خضاعهم للبرامج التربوية الكفيلة لتعافيهم جسديا ونفسيا لإعادة اندماجهم في المجتمع .

24- وتقوم وزارة الصحة بالتثقيف ضد العنف والوقاية منه بكافة أ شكاله وتدبير حالاته الجسدية والنفسية وتقديم الدعم والاسناد النفسي والاجتماعي للناجين كمنهم واعادة ادماجهم في المجتمع و أ ن الرعاية الصحية تقدم بشكل عادل و إ نساني بما يحفظ الكرامة الإنسان ية والسرية والخصوصية وبدون تمييز .

25- صدر قرار رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتعويض الأ ضرار وتحديد الاستحقاقات وتقييم الأ ضرار في قضاء طوز خورماتو .

26- تم تأسيس صندوق إ عادة إ عمار المناطق المتضررة من العمليات الإ رهابية وفق المادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ونظام رقم 4 لسنة 2015 وذلك ليكون جهازاً ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إ عادة الإ عمار السريعة، وتنفيذ عمليات إ عادة الإ عمار المتوسطة وطويلة الأ جل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة (عصابات داعش الإ رهابية) وبدأ عمله بتاريخ 18 / 2 /2015، وخصصت له الحكومة مبالغ من موازنة عام 2015، وتتكون موارد الصندوق من المنح التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة، وسيقوم الصندوق بإعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب الأ عمال الإ رهابية في عموم العراق بعد تحريرها) كما نصت المادة (41) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (44) لعام 2017 على (يؤسس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الإ رهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وال إ داري ويمول من المنح والمساعدات والقروض الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء).

27- أقر مجلس النواب القرار رقم (33) لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة لوضع معالجات للمشاكل التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى .

28- أقر مجلس الوزراء القرار رقم (146) لسنة 2017 الخاص بوثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل مع الاعتماد على الخيار الأول الذي ينص على (وقاية وحماية الأ طفال في مناطق النزوح واللجوء والمناطق المحررة) كأولوية يمكن العمل عليه في الوقت الحاضر.

التوصية رقم 26(أ)

29- إ ن النظر في قضايا العنف الأ سري يعود إلى المحاكم المختصة (مكانياً أو وظيفياً) وذلك استناداً إلى البيان رقم (69) لسنة 2017 الصادر عن مجلس القضاء الأ على .

30- قامت وزارة الداخلية وبناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الأ سرة المشكلة بموجب الأ مر الديواني (80) لســنة 2009 باستحداث مديرية حماية الأ سرة والطفل من العنف الأ سري حيث اصبحت هذه الدائرة إ حدى مؤسسات وزارة الداخلية وتضم حالياً مقر المديرية و(16) قسم اثنان في بغداد الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأ سري وهو الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الاقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه مــن أ ي فرد مـــن افراد الأ سرة ضـــــد ال آ خــــــر ويكون إ مــــا (جنحة أو جناية أو مخالفة) وفقاً للقانون ، كما أ ن واجبات مديرية حماية الأ سرة والطفل من العنف الأ سري هي:

1- استقبال الشكاوى وال إ خبارات على مدار 24 ساعة وتكون بالطرق التالية :

( أ ) تسجيل الشكاوى عند حضور المعنف أو المعنفة إلى القسم ؛

( ب ) استلام القضايا المحالة إلى أقسام حماية الأسرة من المراكز والجهات التحقيقية الأخرى ؛

( ج ) تلقي الإخبار من المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية الأخرى عند علمهم بحصول عنف أ سري .

2- إجراء المقابلة مع المعنفات والمعنفين من قبل ضباط متخصصين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من ضباط من العنصر النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض ومقابلة الرجال من ضباط من العنصر الرجالي .

3- القيام بإرسال الضحايا إلى الفحص الطبي ومعالجتهم وربط التقارير الطبية التي تؤيد حصول اعتداء عليهم في القضايا التحقيقية .

4- إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري وتحليل البيانات الإحصائية لإعطاء مؤشرات في هذا الخصوص .

5- التدريب والتأهيل من خلال اعتماد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية التي يشارك فيها عدد من ضباط ومنتسبي المديرية من كلا الجنسين بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال . النسب المئوية التي تخص أنواع القضايا التحقيقية مصنفة حسب نوع الاعتداء داخل الأسرة والتي سجلت في أقسام حماية الأسرة والطفل مــــن العنف الأســري فـــــــي بغداد والمحافظات لعام 2014 .

نوع الاعتداء والنسب المئوية لعام 2014 ولكل الأقسام

- اعتداء الزوج على الزوجة 54 ٪

- اعتداء الزوجة على الزوج 7 ٪

- ال اعتداء ما بين الإخوان والأخوات 5 ٪

- اعتداء الأبناء على الأب والام 6 ٪

- اع تداء الأب وإلام على الأبناء 12 ٪

- أخرى تذكر 16 ٪

- المجموع الكلي 100 ٪

التوصية رقم 26 (ب )، ( ج )

31 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الأ سري، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، و إ حالته إلى مجلس النواب وهو ال آ ن قيد الدراسة في مجلس النواب. وعرفت الفقرة ثالثا ً من المادة 1من مشروع القانون جريمة العنف الأ سري ب أ نها (الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الاقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه ضد أي فرد من أ فراد الأ سرة ضد الآخر ويكون إ ما جنايــة أو جنحة أو مخالفة وفقاً للقانون.) ووضع مشروع القانون الية مناسبة لحماية الضحية وانشاء دور الإ يواء كما وضع القانون اليه خاصة بالإخبار عن جرائم العنف الأ سري و إ قامة الدعاوى استثناءا ً من الاختصاص المكاني، وبشأن العقوبات فقد أ حال القانون بذلك إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وغيره من القوانين ذات الصلة.

32- حققت الحكومة عدداً من مخرجات استراتيجي ة مناهضة العنف ضد المرأة مثل كتابة مشروع قانون الحماية من العنف الأ سري والذي كان ضمن أ هداف الاستراتيجية، اضافة إلى مراعاة قضايا المرأة في مجلس القضاء الأ على إ ذ تم تخصيص قضاة من النساء للتحقيق في قضايا العنف الأ سري .

33 - بشأن الملاذات ال آ منة فإنها مرهونة بإقرار قانون الحماية من العنف الأ سري الذي يتضمن إ نشاء دور لحماية الناجيات من العنف وتجدر الإ شارة إلى أ ن قانون مكافحة الإ تجار بالبشر أقر بإنشاء دور لضحايا الإ تجار بالبشر واتخذت بعض الإ جراءات بشأن افتتاح دار بهذا الخصوص .

34- كما تم إ قامة العديد من الورش التدريبية داخل وخارج العراق لمنتسبي الوزارات المعنية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف مثل وزارات الداخلية والدفاع والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وكان لصندوق الأ مم المتحدة للسكان دوراً مهما في اعداد الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ عدد من اهدافها، و أ ن أ هم ما حققته الاستراتيجية أ ن قضية العنف ضد المرأة أصبحت مشكلة معترفا ً بها من قبل الجهات الحكومية وشرائح عديدة من المجتمع، والكل يؤمن بضرورة معالجتها و إ ن كان التحدي الأكبر هو الأ عراف والتقاليد السائدة التي تحول دون تقنين السياسات المجابهة لحماية المرأة.

35- تم توقيع بيان مشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له بتاريخ 23/9/2016 بين جمهورية العراق وال أ مم المتحدة، والذي تضمن (6) بنود تم الاتفاق عليها لغرض تفعيلها ووضع خطة مشتركة لتنفيذها.

الت و صية رقم 28

36 - إ ن عقوبة الإ عدام تفرض وفق أ حكام القوانين على أ شد الجرائم خطورة و إ ن إ ضفاء الطابع الإ لزامي على فرضها يحدد بموجب أ حكام القانون وظروف الجريمة والمجرم ولا يسمح لها بالعفو عنها أو استبدالها إ لا بموجب أ حكام الدستور النافذ والقوانين و أ ن هناك جم ل ة من الأ عذار القانونية والظروف المخففة المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة (28/1) الأ عذار القانونية أ ما أ ن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إ لا في الأ حوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه الأ حوال يعتبر عذرا ً مخففا ً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق المادة (128/2) يجب على المحكمة أ ن تبين في أ سباب حكمها العذر المعفي من العقوبة، نصت المادة (129) من قانون العقوبات على: العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة أ صلية أو تبعية أو تكميلية، ونصت المادة (130) على: إ ذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإ عدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ف إ ن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي تقل مدته عن ستة أ شهر كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

37- ونصت المادة (132) على : إ ذا رأت المحكمة في جناية أ ن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أ ن تبدل المقررة للجريمة على الوجه ال آ تي:

1- عقوبة الإ عدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ؛

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت ؛

3- عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أ شهر .

38- وهناك حالات اعفاء من العقوبة أو تخفيفها نص عليها قانون العقوبات ومنها المواد (59، 199، 218، 229، 273، 258، 303، 311) في جرائم مختلفة. وبموجب النصوص المتقدم عرضها منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم وفي حال حدوث أ ي انتهاك لإجراءات المحكمة العادلة يصار إلى اتباع طرق الطعن في الأ حكام والقرارات الصادرة عن المحكمة من قبل عضو الادعاء العام المختص أ مامها أو المتهم ووكيله أو المدعين بالحق الشخصي على وفق أ حكام قانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته ومن هذه الطرق تمييز الأ حكام والقرارات أ مام محكمة التمييز الاتحادية أو محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ، وتصحيح القرار التمييزي و إ عادة المحاكمة المواد (249 ‑ 279) من قانون أ صول المحاكمات الجزائية .

التوصية رقم 30 ( أ )، (ب )

39 - حظر الدستور العراقي التعذيب في الفقرة (ج/اولاً) من المادة 37 والتي تنص على أن "يحرم جميع أ نواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسان ية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بال إ كراه أو التعذيب، وللمتضرر ا ل مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون".

40- لقد وضع القانون العراقي جملة من الإ جراءات القانونية بحق الأ شخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها (التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة الإنسان ية وكذلك تلك التي تمس الحريات الأ ساسية) وللمادتين (333، 421) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل إ شارة واضحة في معاقبة ال أ شخاص الذين يمارسون شتى أ شكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل أو التحريض عليه إ ضافة إلى ما ورد في الفصل الثاني باب الحريات من الدستور العراقي لعام 2005، وضمانات حماية المتهم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المواد (92، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 156) .

41 - وفي كل الأ حوال لا يكون لموظفي السلطة التنفيذية اي دور أو راي في سير الإ جراءات التحقيقية التي تنحصر بيد السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة لا يمكن لأي شخص التدخل في عملها على النحو المؤشر في التقرير الأول ي .

42- كما أ ن المشرع العراقي لم يعرف التعذيب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ولعله أ راد بذلك فسح المجال أ مام الفقه للاجتهاد ، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق والاستجواب. لكن جاء قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 حيث عرف التعذيب في المادة (12/ثانيا/ه) بأنه ( التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة سواء كان بدنيا ً أو فكريا ً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم على التعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها ). وبهذا الصدد وفي ضوء التزامات العراق وفق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حماية جميع الأ شخاص من الاختفاء القسري فأنه يجري الآن إعداد مشروع قانون لتنفيذ الاتفاقيتين المذكورتين وسيتم من خلاله وضع تعريف مناسب يتفق مع الالتزامات المقررة بموجب هاتين الاتفاقيتين . كما أ ن النظام القانوني العقابي العراقي لا يسقط الدعوى أو العقوبة بالتقادم بمثل هذه الأحوال .

43- وقد أشارت المادة ( 12) / فقرة (و) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 إلى اعتبار التعذيب من الجرائم ضد الإنسان ية كما أشارت المادة (17 / ثانيا ً ) للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد (14 ، 13 ، 12 ، 11) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجنائية وللعقوبة، كما أشارت المادة (37/فقرة ج) من الدستور الت ي تحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسان ية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب .

44- عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 333 حين نص على : (يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أ مر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أ مر من الأ مور أو لإعطاء رأي معين بشأنها . ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد). هذا ومما يدل على تبني المشرع العراقي لفكرة التعذيب النفسي وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه هو ما نص عليه صراحة في المادة (421) عقوبات حين عالج جريمة القبض على الأشخاص أو حجزهم في فقرتها (ب) عند ما نص على ظروفها المشددة والتي جاء فيها: (... ( ب ) إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي).

45 - وجاء نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) القسم (3) العقوبات الفقرة رقم (2) على: (يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسان ية). وهي أيضاً جريمة نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات في المادة 332 عقوبات حين قال: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أ حد من الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره أو شرفه أو أ حدث أ لماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون).

46- تبنى المشرع العراقي اتجاها واسعا للتعامل مع آثار التعذيب بجميع صوره بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 والتي عدلت في جزء منها المادة (218) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23) لسنة 1971، والتي نصت على ( يشترط في الإقرا ر ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه ) .

التوصية رقم 30 ( ج)

47- إ ن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (37/ أ ولاً) :

( أ ) حرية الإنسان وكرامته مصونة .

( ب ) لا يجوز توقيف أ حد أو التحقيق معه إ لا بموجب قرار قضائي .

( ج ) يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسان ية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون .

ثانياً- تكفل الدولة حماية الفرد من الإ كراه الفكري والسياسي والديني

ثالثاً- يحرم العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق) ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال والاتجار بالجنس

48- لذلك لم يعد الاعتراف سيد الأ دلة في النظام القضائي الحديث وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييمه ، وقد يكون الاعتراف كاذب ومرده راجع إلى إ رادة المتهم نفسه، ولغرض التستر على مجرم آ خر لسبب من الأ سباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو قد يزج غيره في الاتهام لتظليل القضاء أو ينتزع منه بال إ كراه المادي أو المعنوي ، أو يكون سبب الاعتراف راجع إلى خلل عقلي أو نفسي أو عصبي في إ دراك أو إ رادة المتهم لذلك يكون اعترافه غير إ رادي ومرضي ولا قيمة قانونية له ، وقد وجه مجلس القضاء الأ على عدد من الاعمامات والتوجيهات الخاصة بذلك إلى السلطات التحقيقية اي محاكم التحقيق والمحققين التابعين له أو إلى وزارة الداخلية وبين بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار اليها آنفا ً منح الحق للمتهم بتوكيل محام وللمحكمة انتداب محام عنه في حال عدم استطاعته المادية وتدون أ قواله بحضور المحامي وعضو الادعاء العام ، وللمتهم ووكيله وذوي العلاقة في الدعوى الجزائية الطعن بال أ حكام والقرارات الصادرة من محاكم التحقيق في حال حصول اي انتهاك لحقوق المتهم أو إ جراءات المحاكمة العادلة ، ومنه حالة إحالة المتهم إلى الطبابة العدلية لإجراء الفحص الطبي عند ادعاءه تعرضه للتعذيب للوقوف على صحة ادعاءه من عدمه ما لها لأثر على صحة اعترافه من عدمه و أ ن المحقق الكفوء هو الذي يحصل على اعتراف المتهم المطابق لأدلة والقرائن المتحصلة في القضية دون الحاجة إلى استخدام الوسائل غير المشروعة كالإكراه والتعذيب وقد اكد مجلس القضاء الأ على على السادة قضاة التحقيق في اعماماته الصادرة لهم على ضرورة تدوين فقرة بقرارهم عند تدوين إفادة المتهم بأن أ قواله دونت بحضوره وعضو الادعاء العام والمحامي دون تهديد أو اكراه وسؤاله فيما إذا تعرض للتعذيب من عدمه وتثبت أي مشاهدات تدل على استخدام التعذيب أو الإكراه بعد الكشف على جسمه .

49- أ شار قانون اصول المحاكمات الجزئية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته في المادة (18) منه على (يشترط في الإ قرار أ ن لا يكون قد صدر نتيجة إ كراه).

التوصية رقم 30 ( د)

50- توجد في المواقف والسجون دوائر للادعاء العام يتولى فيها نائب المدعي العام تفتيش المواقف والسجون وتقديم التقارير والدراسات الميدانية عن ظاهرة الإ جرام و إ بداء ملاحظاته مقترحاته العملية لتلافي وقوع الجريمة والحد من مشكلة جنوح الأ حداث وفي حال وفاة أ حد النزلاء أو الموقوفين يصار إلى إ عداد تقرير يومي عن حالة الوفاة يوجه إلى رئاسة الادعاء العام بعد إ رسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لتشريحها وبيان السبب الحقيقي للوفاة و إ ذا ثبت أ ن الوفاة كانت عن حادث جنائي نتيجة التعذيب أو إ ساءة المعاملة أو الإ همال المتعمد يتم تحريك الشكوى الجزائية من عضو الادعاء العام بحق المتسبب ذي ذلك أ ما المحاكم التحقيق المختصة في هذا الشأن. ونود أ ن نشير هنا أ ن السلطات المختصة ولغرض إ تاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع قد اصدرت قانونا ً للعفو العام في العراق بتاريخ 25/8/2016 تضمن العفو العام عن العراقي المحكوم بالإعدام أو إ حدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ً أ م غيابيا ً اكتسب درجة البتات أ م لم يكتسب ، وب أ ن هذا القانون يسري على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إ حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون وحتى هذه الجرائم المستثناة فقد جاءت في أ ضيق الحدود و أ نها تمثل أ شد الجرائم خطورة ع لى المجتمع دو ل ة و أ فرادا ً ، ورغم ذلك فقد منح القانون النزلاء والمودعي ن الصادر بحقهم حكم بات لبعض الجرائم المستثناة اصلا والجرائم الأ خرى وللذي قضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة أو التدبير بالغرامة ، كما أ ن القانون أ عطى لجميع المحكوم عليهم بجناية أو جنحة وبما فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة كافة الموصوفة آ نفا ً حق تقديم طلب لإعادة محاكمتهم مجددا ً إ ذا ادعى أ ي منهم ب أ ن اعترافه بارتكاب الجريمة كان قد انتزع منه بالإكراه أو أ ن الإ جراءات القانونية اتخذت بحقه بناء على أ قوال مخبر سري أو نتيجة اعتراف متهم آ خر ومنح جميع هؤلاء حق الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالنظر في تلك الطلبات.