الأمم المتحدة

CCPR/C/IRQ/5

Distr.: General

12 December 2013

Original: Arabic

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأط ـ راف بموجب المادة 40 من العهد

ال تقارير الدورية الخامسة ل لدول الأطراف التي حلّ موعد تقديمها في عام 2000

العراق *

[ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-24 3

ثانيا ً - معلومات تتعلق بالمواد من 1 إلى 27 25-243 7

المادة 1 25-48 7

المادة 2 49-55 14

المادة 3 56-69 17

المادة 4 70-71 22

المادة 5 72 23

المادة 6 73-87 23

المادة 7 88-103 27

المادة 8 104-111 32

المادة 9 112-120 36

المادة 10 121-126 39

المادة 11 127-129 42

المادة 12 130-132 42

المادة 13 133-137 44

المادة 14 138-145 45

المادة 15 146-148 49

المادة 16 149-152 50

المادة 17 153 51

المادة 18 154-159 51

المادة 19 160-161 54

المادة 20 162-165 55

المادة 21 166-177 55

المادة 22 178-183 59

المادة 23 184-191 61

المادة 24 192-196 64

المادة 25 197-206 65

المادة 26 207-224 67

المادة 27 225-243 72

أولاً- مقدمة

1- في الوقت الذي تؤكد فيه جمهورية العراق التزامها بتنفيذ العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و إ يمانا ً منها ب أ همية إعمال الحقوق وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية لما لها من أ ثر مباشر في حياة الفرد والمجتمع، ت جدد إ يمان ها بفاعلية وجدوى الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان و أ ثرها الكبير في منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وتعبيرا ً عن ثقت ها بالشرعية الدولية وعزم ه ا الأكيد لدعم عمل هذه الآليات وعمل مجلس حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار وتنفيذاً لما نصت عليه المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، نقدم تقريرنا إلى لجنتكم الموقرة بعد التغيير ا لكبير الذي حصل في بلدنا على جميع ال صعد السياسية والاقتصادية بعد العام 2003 . و يتضمن هذا التقرير المستجدات من التطور في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تحددت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح جزءاً من القانون العراقي .

2- أ عد َّ هذا التقرير وفق المنهج التشاركي مع مؤسسات الدولة الأخرى، إذ أ عد ت ه لجنة قطاعية ضمت ممثلين عن (وزارة الخارجية، و وزارة الداخلية ، و وزارة الدفاع ، و وزارة العدل، و وزارة حقوق الإنسان ، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، و وزارة التخطيط والتعاون الإ نمائي ، و وزارة الهجرة والمهجرين) ، وتزامن إعداد هذا التقرير مع جهد وطني آخر يتعلق بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان كان للحقوق المدنية والسياسية حيز كبير فيها .

3- درست حكومة جمهورية العراق ب ا هتمام التوصيات الختامية التي صدرت عن اللجنة المعنية خصوصا ً الجوانب المتعلقة بالصعوبات والعوامل التي تعوق تنفيذ العهد (مع الإ شارة إلى عدم إ طلاع الشعب العراقي على تلك الملاحظات من قبل النظام الدكتاتوري وحسب ما تقتضيه المبادئ التوجيهية للعهد) ، و إ ذ تتفق مع ما جاء بالملاحظات الختامية للجنة التي صدرت بعد مناقشة التقرير الدوري الرابع للعراق في جلستيها 1626 و1627 المعقودتين في 27 تشرين الأول/ أ كتوبر 1997، وفي هذا الإطار نود بيان الآتي فيما ي تعلق بالموض وعات الرئيسة التي أثارت قلقا ً لدى لجنتكم الموقرة وقائمة التوصيات التي تفضلتم بإبدائها.

4- نتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة بأن " ثمان سنوات من الحرب مع جمهورية إ يران الإسلامية والنزاع الذي أ عقب غزو العراق لدولة الكويت قد سببا دمار جزء من البنية الأساسية للبلد ومعاناة بشرية ضخمة أ د ّ ت إلى وضع اقتصادي واجتماعي شديد الصعوبة في العراق "، كما نتفق مع ملاحظة اللجنة في أن " أ ثر العقوبات والحصار سبب معاناة ووفيات في العراق لا سيما بين الأ طفال " ) ( الوثيقة CCPR/C/79/Add.84).

5- و إ ذ نتفق مع رأي اللجنة في موضوعات القلق الرئيسة التي وردت في الوثيقة (CCPR/C/79/Add.84) فلا بد من الإ شارة إلى بعض الملاحظات:

6- فيما يخص الفرع باء من التوصيات ( العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد) ، نود أن نوضح للجنة الموقرة بأن العراق كان خلال العقود القليلة الماضية ساحة لعمليات عسكرية ضخمة بعضها استمر لسنوات عديدة (حروب الخليج الثلاث ة خلال الثمانين ي ات والتسعين ي ات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي) وكان من نتائجها المباشرة عسكرة المجتمع وما له ا من تأثير مباشر في ممارسات حقوق الإنسان ، إضافة إلى أن وقوع العراق تحت طائلة الجزاءات الاقتصادية طوال حقبة التسعين ي ات من القرن الماضي من خلال فرض الحصار الاقتصادي ( ضمن القرار 661 الصادر في 6 آب /أغسطس 1990 وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة حتى 2003 عند صدور قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22 أيار/مايو 2003)، كان له أثر سلبي مباشر في طبيعة الحياة في المجتمع العراقي وخلف آثارا ً ما زالت تضغط بشدة على الأداء الحكومي في مجال إعادة إ عمار البنى التحتية، كما أن أعمال العنف طوال حقبة ما بعد تغيير النظام ربيع 2003 كانت تستهدف ضمن ما تستهدفه البنية التحتية.

7- مث ّ ل الإرهاب تحديا ً كبيرا ً لتطبيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان كونه يمثل بذاته انتهاكا ً لكثير من الحقوق ولكن بدرجة كبيرة لما يخلقه من ظروف وبيئات هشة تساعد على ممارسة انتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان. وكانت السنوات اللاحقة لتغيير النظام ال دكتاتوري في ربيع 2003 من أشد السنوات عنفا وتمثلت فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان من انتهاكات للحق في الحياة لأعداد كبيرة م ن المدنيين ( منهم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) إلى تدمير أماكن العبادة والتجاوزات على الأشخاص من ديانات مغايرة. لقد خلفت المجاميع الخارجة عن القانون من خلال عمليات الإرهاب ( التفجيرات المباشرة وعمليات الاغتيال والخطف والتهجير القسري) أرقاما ً مذهلة مثلت تحديا ً كبيرا ً ومصيريا ً لوجود القانون ولوجود الشعب نفسه. وقد بلغ عدد شهداء العمليات الإرهابية ( 000 70 شهيد) و( 000 250 جريح) من عام ( 2003 - 2011) كما هو مبين في ثنايا التقرير.

8- أ لغ ي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111 لعام 1990 الذي كان يعفي من المقاضاة مرتكبي جرائم الشرف التي تنطوي على قتل الأقارب الإناث بذريعة غسل العار ، ولكن أ طلق ما سمي بالحملة الإ يمانية الذي أراد فيها النظام الدكتاتوري أحكام قبضته على المجتمع العراقي ، إذ قطع ت رؤوس العديد من النساء باستخدام السيوف من مجاميع فدائيي صدام دون الاحتكام إلى القضاء بدافع مكافحة البغاء و حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 234 لسنة 2001 ونص على " يعاقب بالإعدام كل من يرتكب جريمة اللواط بذكر أو أنثى أو يزني بإحدى محارمه أو يثبت تعاطيه البغاء أ و السمسرة أو يدير منزلا ً يمارس فيه البغاء " .

9- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 7 من الملاحظات الختامية وبعد عام 2003 تحول النظام من مركزي شمولي إلى نظام اتحادي برلماني فيدرالي يتم تقاسم السلطة فيه بين السلطات الثلاث المستقلة (تنفيذية ، و قضائية ، و تشريعية) وقد حدد دستور العراق لسنة 2005 سلطات تلك الأجهزة ويمكن الاطلاع عليها في الفقرات 36-43 من هذا التقرير.

10- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية ف إ ن حالة الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ظلت مستمرة خلال مدة حكم النظام الدكتاتوري قبل عام 2003 إذ استخدم الإعدام وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على أ يدي أعضاء القوات الأمنية والعسكرية واختفاء الآلاف من الأشخاص في شمالي العراق وفي منطقة الأ هوار في الجنوب وعمليات الترحيل القسري لتصفية معارضيه من الأحزاب السياسية والشخصيات الدينية والرموز الوطنية والتطهير العرقي للكرد الفيليين والشبك إضافة إلى ظاهرة المقابر الجماعية التي انتشرت في معظم مناطق العراق إذ أوغل النظام الدكتاتوري في قمع الانتفاضة الشعبية التي حدثت في آذار/مارس من العام 1991 ودفن ا لآ لاف من المواطنين (رجال ونساء وأطفال ) في مقابر جماعية. وبعد عام 2003 شكل ت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم 1 0 لسنة 200 5 و كانت مهمتها النظر في جرائم النظام الدكتاتوري السابق و أدين العديد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقمعية من مرتكبي تلك الجرائم وعلى ر أ سهم رئيس النظام الدكتاتوري . وقد ح و كم هؤلاء بطريقة علنية وفقا ً للإجراءات القضائية المعمول بها في القضاء العراقي .

11- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية بخصوص (قرارات مجلس قيادة الثورة المؤقتة التي توثر في إ عمال حقوق معينة من الحقوق المنصوص عليها في العهد) والتي كان لها قوة القانون كانت تصدر لخدمة أهداف النظام الديكتاتوري دون مراعاة الحقوق المنصوص عليها في العهد والتي لا يجوز تقييدها إ لا وفقا ً للمادة 4 من العهد كالحق في الحياة وحظر التعذيب ومبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

12- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية والمتعلقة (بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي عاقبت بالإعدام على جرائم معينة غير التي حددها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969) وهذه القرارات هي (قرار رقم 13 لعام 1992 ورقم 9 لعام 1993 والقرارات رقم 86 و95 و179 و188 لعام 1994 والقرار رقم 16 لعام 1995)، وتضمن الفئات الجديدة مخالفات غير عنيفة ومخالفات اقتصادية وقد أوقف العمل بها بعد عام 2003.

13- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بإنزال عقوبة الإعدام على الأشخاص ال ذ ين تهربوا من الخدمة العسكرية عدة مرات والمتمثل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 115 الصادر في 25 آب/أ غ سطس 1994 ، الذي ينتهك أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، التي تقصر تطبيق عقوبة الإعدام على " أ شد الجرائم خطورة" ل أ نه يتضمن أ حكاما ً رجعية الأثر مما يتن افى والمادة 15 من العهد المطلوب ، فقد أ لغ ي هذا القرار بعد عام 2003.

14- بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية و المتعلق ة بإيقاف العقوبات القاسية واللا إ نسانية والمهينة مثل قطع صيوان الأذن وقطع اليد اليمنى من الرسغ والو ش م التي لا تتفق والمادة 7 من العهد و حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 109 الصادر في 18 آب/أغسطس 1994 الذي ينص على أ ن يو ش م بعلامة "X" بين الحاجبين أ ي شخص قطعت يده لارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وتطبيق هذا القرار ب أ ثر رجعي على الأشخاص الذين قطعت أيديهم بالفعل ، وبعد عام 2003 صنفت تلك الأفعال ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 في الفصل الثاني/ الفرع الثاني في نص المادة 12 ، الفقرة أولا ً /ي ( انظر المرفق الخاص بقانون المحكمة الجنائية) فقد أو قف العمل بقر ا رات مجلس قيادة الثورة المنحل في نص القانون رقم 5 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا ً من أجسادهم جراء ممارسات النظام الدكتاتوري . وقد بلغ عدد المتضررين الذين قطع ت أ يد يهم أو أ قد ا م هم 200 متضرر وبلغ عدد المتضررين ال ذ ين و ُ ش ِ م جبينهم 102 متضرر وحسب البيانات المتو ا فرة في وزارة حقوق الإنسان.

15- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بالتدابير اللازمة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتأمين المساواة التامة بينهما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد، وللقضاء على جميع أشكال التمييز القانوني والفعلي ضد المرأة ، فقد أجيب عنها في الفقرات 62 - 69 والفقرات 213 و218 و222-223 من هذا التقرير.

16- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بالقيود التعسفية المفروضة على حق التنقل والسفر فقد أجيب عنها في الفقرات 130-132 من هذا التقرير.

17- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بالمحاكم الخاصة التي يجوز لها أ ن توقع عقوبة الإعدام ولا توفر الضمانات الإجرائية كافة التي تقتضيها المادة 14 من العهد وخاصة الحق في استئناف الحكم كما تلاحظ اللجنة أن لوزير الداخلية وديوان رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لإحالة أي قضايا أخرى إلى هذه المحاكم الخاصة بالإضافة إلى قائمة الجرائم التي هي من اختصاص هذه المحاكم ( تأكيد استقلال القضاء والحق في الاستئناف) وقد حظر الدستور العراقي لعام 2005 إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية بموجب المادة 95.

18- و بالنسبة للفقرة للتوصية الواردة في الفقرة 16 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والقيود الشديدة المفروضة على الحق ، فقد أجيب عنها في الفقرتين 160-161 من هذا التقرير.

19- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية فقد أجيب عنها في الفقرتين 160-161 من هذا التقرير.

20- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية والمتعلقة بحق المواطنين في المشاركة في تصري ف الشؤون العامة بموجب المادة 25 (أ) و(ب) من العهد ، فقد أجيب عنها في الفقرات 197-206 من هذا التقرير.

21- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية و المتعلقة ب‍ ( سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين قد تنتهك مثل هذه القوانين أو القرارات أو المقررات حقوقهم )، ف إ ن الدستور العراقي لعام 2005 لم يكرس السلطة بجهاز أو مؤسسة معينة لإصدار القوانين والتشريعات بديل ا ً م ن مجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان يجمع صلاحيات السلطات الثلاث، و إ نما وزع ت السلطات الثلاث عملا ً بمبد أ الفصل بين تلك السلطات لتوفير سبل إ نصاف وحماية دستورية لحقوق الأفراد.

22- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بالأقليات الدينية والإثنية فضلا ً عن الجماعات الأخرى التي تتعرض للتمييز في العراق، ولا سيما الشيعة في منطقة الأهوار في ال جنوب والأكراد في الشمال ونقص المعلومات عن حالة الأقليات الأخرى مثل الأقليات التركمانية والأشورية والكلدانية والمسيحية وحسب تعليق اللجنة العام رقم 23 ( 1994 ) على المادة 27 من العهد ، فقد أجيب عنها في الفقرات ( 207-216) والفقرات (238-243) من هذا التقرير .

23- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية فقد أجيب عنها في الفقرات ( 180-183) من هذا التقرير.

24- و بالنسبة للتوصية الواردة في الفقرة 22 من الملاحظات الختامية و المتعلقة بالتقرير الدوري المفروض تقديمه في 4 نيسان /أبريل عام 2000 ونشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين عامة الجمهور في كل أ نحاء العراق فإن النظام الدكتاتوري السابق قد اعتمد سياسة التضليل والمخادعة للشعب العراقي واستخدم التعتيم والحصار الإ علامي والثقافي للمجتمع العراقي وعدم إ طلاعه على ملاحظات اللجنة المعنية بالعهد. كما أن التغيير السياسي في العراق لم يتم بطريقة سلمية وصحية بل جاء عبر استخدام القوة والتدخل العسكري الذي صاحبه إ فرازات و أ حداث غير ا ع تي ادية أ دت إلى إ خلال العراق بالتزاماته الدولية ومنها تقديمه للتقارير الوطنية المعنية بإعمال التعاهدات الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

ثانيا ً- معلومات تتعلق بالمواد من 1 إلى 27

المادة 1

25- تؤيد جمهورية العراق حق تقرير المصير للشعوب وباستمرار في إطار علاقاته الدولية، ويظهر سجل تصويت العراق في الأمم المتحدة ونشاطات ه المختلفة هذا الموقف بوضوح ، وأكبر دليل على ذلك موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني.

26- إ ن نظام الحكم في جمهورية العراق نظام جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهو دولة ا تحاديه واحدة ذات سيادة كاملة. وقد أسست الدولة العراقية منذ عام 1921 بوصفها نظام ا ً ملكي ا ً ثم ا نقلب إلى جمهوري في 14 تموز /يوليه عام 1958. أما الحقبة منذ عام 1958 وحتى عام 1979 فلا يعني بأن نظام الحكم فيها كان ديمقراطياً بل تفاوت بين الليبرالي والديكتاتوري. أما ال مدة المحصورة بين عام 1979 حتى 2003 فقد خضع البلد إلى نظام ديكتاتوري شمولي تعسفي. وفي عام 2003 حدث تغي ي ر جذري في شكل نظام الحكم من نظام دكتاتوري فردي شديد المركزية إلى نظام حكم ديمقراطي.

الحكومات العراقية بعد 9 نيسان/أبريل 2003

27- عقب عام 2003 تشكلت هيئة لإدارة شؤون العراق ب ا سم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إ عمار العراق واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر مشرف ا عليها ، بعدها ع ُ ي ِّ ن السفير الأمريكي بول بريمر في 19 أيار /مايو 2003 لإدارة السلطة المدنية للائتلاف. و في 13 تموز /يوليه 2003 ش ُ ك ِّ ل مجلس الحكم العراقي بوصفه هيئة استشارية تضم 25 عضوا من مختلف مكونات الشعب العراقي .

28- سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت لإدارة أمور العراق بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري في 9 نيسان/أبريل 2003، واستندت في حكمها للعراق إلى قرار مجلس الأمن المرقم 1483 الصادر في 2003، وترادف مع ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لصلاحياتها بموجب قرار مجلس الأمن في أعلاه تشكيل مجلس الحكم العراقي الذي أعلن عن تأسيسه في 15 تموز/يوليه 2003 الذي كان إصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في آذار/مارس 2004 وملحقه في أيار/مايو 2004 من أ برز انجازاته إضافة إلى تشكيل حكومة تنفيذية من 25 وزارة.

29- ش ُ ك ِّ ل ت أول حكومة انتقالية في 30 حزيران /يونيه 2004 تتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية إذ تسلمت السلطة والسيادة و إ دارة الدولة بموجب قرار الأمم المتحدة 1546 لسنة 2004 وشكل مجلس وطني انتقال ي الذي كانت إحدى مهامه الأساسية في تلك المرحلة الإعداد للانتخابات الخاصة باختيار الجمعية الوطنية التي ستقوم بكتابة الدستور العراقي الجديد.

30- في 30 كانون الثاني /يناير 2005 أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 100 عضو كانت مهمتها الأساس ية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا ً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقد صُوِّت على الدستور الدائم للبلاد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وكانت نسبة المصوتين لصالح اعتماده دستور ا ً دائم ا ً ( 79.14 في المائة ) من مجموع المشتركين في التصويت.

31- عند نفاذ الدستو ر ولكون العراق دولة ا تحادية فقد باشر إقليم كردستان بممارسة صلاحيته طبقا له ب وصفه جزءا ً من العراق الواحد. وقد نصَّ هذا الدستور في الباب الخام س على سلطات ا لأقاليم وجاء في الفصل الأول من المادة 116 الآتي " يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عواصم وأقاليم و م حافظات لا مركزية وإدارات محلية ". كما نصت المادة 117/أولا ً من الباب نفسه " يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما ً اتحاديا ً ".

شكل الدولة ونظام الحكم

32- حددت المادة 1 من دستور العراق شكل الدولة العراقية ونظام الحكم فيه بالقول " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق " .

33- جاءت الماد ة 2 لتوضح النظام القانوني في الدولة بالقول :

" أولا ً- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس يّ للتشريع.

(أ) لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ؛

(ب) لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ؛

(ج) لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ؛

ثانيا ً- يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع ال أ فراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين و الأ يز ي ديين، والصابئة المندائ ي ين " .

34- أما المادة 3 قد نصت على أن ( " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي " ) .

35- أوضح الدستور آلية بناء النظام الديمقراطي في الدولة في المادة 5 التي نصت على " السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية "، أ ما آلية تداول السلطة فقد نصت عليها المادة 6 (ب) "يتم تداول السلطة سلميا ً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور".

توزيع السلطات في العراق

36- بموجب المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

1- السلطة التشريعية

37- ب موجب المادة 48 من الدستور الدائم تتكون السلطة التشريعية الاتحادية في العراق من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. وبموجب المادة 49 منه يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، ينتخب ون بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه وفي هذه الدورة التشريعية. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا ً كامل الأهلية وتنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ، وبموجب قانون الانتخابات فقد حددت ن سبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب. أ ما مهام وصلاحيات مجلس النواب فقد حددت وفق المادة 61 من الدستور.

2- السلطة التنفيذية

38- نصت المادة 66 من الدستور الدائم على أن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا ً للدستور والقانون وكما في أدناه:

مجلس الرئاسة

39- أشارت المادة 67 إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه. وبموجب الماد ة 73 من الدستور ف إ ن رئيس الجمهورية يتولى صلاحيات عديدة من أهمها إصدار العفو الخاص باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري و يصادق ويصدر القوانين التي يسن ّ ها مجلس النواب و إصدار المراسيم الجمهورية و المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم .

40- وبسبب طبيعة المرحلة الانتقالية في العراق وما تبعها من ظروف قانونية ودستورية فقد جاءت المادة 138 من الدستور بالنص على تشكيل مجلس الرئاسة ليحل محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بال أ حكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور ، إذ ينتخب مجلس النواب، رئيسا ً للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا ً يسمى مجلس الرئاسة، ينتخب بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين. ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أ حد العضوين الآخرين مكانه ويمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في الدستور.

مجلس الوزراء

41- أشارت المادة 76 من الدستور إلى أن رئيس الجمهورية، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاث و ن يوما ً من تاريخ التكليف ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة. كما أشارت المادة 77 إلى الشروط الواجب توافرها في رئيس الوزراء، كما بينت المادة 78 أ ن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ي دير مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب. كما أوضحت المادة 80 الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء في العراق.

3- السلطة القضائية

42- قبل عام 2003 أ ُ نيطت إدارة شؤون القض اة و أ عضاء الادعاء العام ب مجلس العدل بموجب قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 الذي شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وتراجع عن مبد أ استقلال القضاء. إذ ألغي (مجلس القضاء) عام 1977 وكانت معاناة القضاة في أ داء مهامهم كبيرة فهي تدور ما بين النقل غير المبرر والإحالة على وظيفة مدنية والعزل والحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وتصل أ حيانا ً إلى السجن وكذلك سد المنافذ على الطاقات القضائية المؤهلة للحيلولة دون وصولها إلى المناصب القضائية لأنها لا تحمل هوية النظام السياسي القائم في حينه وانتما ء اته.

43- أ ما بعد تغيير النظام الدكتاتوري عام 2003 ، ف إ ن السلطة القضائية في العراق مثلت الجناح الثالث من المؤسسات الدستورية العراقية وهذه السلطة تمثل من جانب آخر جهازا ً مستقلا ً بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 إذ نصت المادة 87 على أ ن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا ً للقانون " . كما أوضحت المادة 88 بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2003 أعيد تأسيس (مجلس القضاء الأ على) بوصفها جهة مستقلة وتقع على ر أ س السلطة القضائية واستنادا ً إلى المادة 89 من الدستور تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا ً للقانون . كما حددت المادة 90 و91 من الدستور العراقي مهام مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون الهيئات القضائية من خلال الوظائف الآتية:

(أ) إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي ؛

(ب) ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للم صادق ة على تعيينهم ؛

(ج) اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للم صادق ة عليها ؛

(د) بينت المادة 92 من الدستور تكوين المحكمة الاتحادية العليا إذ نصت على: " أولا ً : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا ً وإداريا ً ؛ ثانيا ً : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ". أ ما المادة 93 فقد بينت مهام المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها؛

(ﻫ) أوضحت المادة 94 بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. وحظرت المادة 95 إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. وبينت المادة 97 أ ن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ً . ولغرض ترسيخ مبدأ استقلال القضاء فقد حظرت المادة 98 على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر أو الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي ؛

(و) جاءت المادة 99 للإشارة إلى القضاء العسكري الذي يحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون ؛

(ز) و حظرت المادة 100 من النص في القوانين على تحصين أي عمل أ و قرار إداري من الطعن ، في حين قررت المادة 101 من الدستور على أ نه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء ، إلا ما استثني منها بقانون.

4- الهيئات المستقلة

44- بعد ما شهد العراق تغيير ا ً جذري ا ً وجوهري ا ً في النظام السياسي عام 2003 يعدّ نقطة تحول وحد ا ً فاصل ا ً بين مرحلتين من تاريخ العراق المعاصر، فقد صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 وأستحدث تعبير "الهيئات الوطنية " حيث تأسست الكثير منها، وقد نصت المادة (57/الفقرة ( د ) ) على إ نشاء دائرة الاستخبارات العراقية، وأفرد في الباب الخامس من القانون الانتقالي المادة (44) بشأن المحكمة الاتحادية العليا والمادة (45) تتعلق بمجلس القضاء الأعلى في حين خصص باب للهيئات الوطنية كالمحكمة الجنائية العراقية المختصة والهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والمفوضية العليا لحقوق الإنسان مع أحكام مسألة أعضاء تلك الهيئات . وقد أجاز الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 من خلال نص المادة (108) صلاحية إنشاء هيئات مستقلة لا ترتبط بأي من السلطات الثلاث السابقة لغرض م ن ع أي تأثير محتمل في قرارات تلك الهيئات ، و يختار رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالسها من ذوي الخبرة وأصحاب الكفا ي ات المهنية العالية والمشهود لهم بالحيادية غير المنحازة للتحزبية والفئوية لكي يمارسوا أعمالهم دون الخضوع لتأثيرات وضغوط السلطات والجهات. ندرج في أدناه عددا من الهيئات المستقلة:

(أ) المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان

45- صدر قانون تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بالرقم 53 لسنة 2008 الذي منح بموجبه ولاية واسعة لمفوضية حقوق الإنسان التي شكلت واختير أعضاء مجلس المفوضين عام 2012 وبشأن ولاية المفوضية فقد حددت بالمحاور الآتية:

أولا ً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحق ة لنفاذ هذا القانون ؛

ثانيا ً- القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

ثالثا ً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

رابعا ً- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج ؛

خامسا ً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المتخصصة لاتخاذ الإ جراء ا ت القانونية المناسبة .

(ب) هيئة النزاهة

46- شكلت هيئة النزاهة المنصوص عليها بالمادة 102 من الدستور والمشكلة بموجب أ مر سلطة الائتلاف الموحد رقم 55 لسنة 2004 لتكون إحدى الأجهزة الم ت خ ص صة والمؤهلة لتلقي الشكاو ى التي يتقدم بها الأفراد في حالة انتهاك حق من حقوقهم والتحقيق والفصل فيها. إ ن وظيفتها الأساسية (المساهمة في مكافحة الفساد) وتضمنت آليات عملها القيام بالتحقيق في قضايا الفساد واقتراح التشريعات و إ لزام كبار الموظفين بالكشف عن مصالحهم المالية وإصدار مدونة للسلوك الوظيفي وكذلك تضمنت آليات عملها القيام بإعداد مناهج تربوية للتدريس في المدارس وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة عن طريق إعداد دراسات و إ قامة المؤتمرات والقيام ببرامج التدريب والاتصال بالجمهور. كما استحدثت مكاتب المفتشين العموميين في كل وزارة في العراق 2004.

(ج) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

47- إ ن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب لها المسؤولية الحصرية في تنظيم وتنفيذ و الإ شراف على أ نواع الانتخابات والاستفتاءات كافة. و المفوضية هي مؤسسة دستورية وفقا ً للمادة 102 من الدستور العراقي وتشكلت بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 لتحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/الهيئة الانتخابية الانتقالية التي كانت مسؤولة عن إجراء الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور في عام 2005 .

(د) مؤسسات المجتمع المدني

48- بعد نيسان/أبريل 2003 كان ثمة إرادة سياسية معلنة لتصحيح العلاقة بين الدولة/ السلطة والمجتمع ومن ذلك إقرار الحق في حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها وهذا ما تجسد في الأمر 45 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق التي شهدت انفجارا ً نوعيا ً في إعدادها والتي بلغت أواخ ر تشرين الأول/أكتوبر 2007 نحو ( 669 5 ) منظمة في مختلف أنحاء العراق تنوعت اختصاصاتها ما بين المدافعة عن حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمطالب الخاصة لفئات محددة كالمر أة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إ لخ . ومثلت مؤسسات المجتمع المدني العراقية آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمليات المدافعة والمناصرة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وقد كان لهذه المنظمات الدور الكبير في عمليات التنشئة الديمقراطية والمشاركة في عمليات البناء والأعمار وحتى القضايا المتعلقة بالحث على المشاركة في الانتخا بات المختلفة التي شهدتها البلاد . وقد صدر تشريع وطني يعن ى بتنظيم عمل تلك المنظمات م ت مثلا ً بالقانون رقم 12 لسنة 2010 الذي أصدره مجلس النواب في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية الأولى و أقرَّ مجلس الرئاسة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في 2 آذار/ مارس 2010 وأصبح ساري المفعول في 7 نيسان/ أبريل 2010 عندما نشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

49- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد راعى جميع الحقوق الواردة في هذا العهد انسجاماً مع ما جاء في هذه المادة حول كفالة الحقوق لجميع الأفراد دون أي تمييز بينهم، ويعدّ ال وثيقة الأساسية في مجال احترام حقوق الإنسان وحماي تها في العراق من خلال تأكيده جملة المعايير والمبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة في هذا العهد وذلك في العديد من مواده خصوصا ً في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من ( المادة 14 حتى المادة 46) ومنها:

مبدأ المساواة وعدم التمييز جرى تثبيته وفق المادة 14 ؛

مبدأ الحق في الحياة والأمن والحرية جرى تثبيته وفق المادة 15 ؛

مبدأ الحق في تكافؤ الفرص جرى تثبيته وفق المادة 16 ؛

مبدأ الحق في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن وفق المادة 17 ؛

الحق في الحصول على الجنسية وفق المادة 18 ؛

مبدأ استقلالية القضاء ، وضمنت مبادئ المحاكمة العادلة في المادة 19 ؛

حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للرجال والنساء بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وفق المادة 20 ؛

الحق في اللجوء السياسي وفق المادة 21 ؛

حددت المواد 37 - 46 حزمة الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حظر التعذيب والعمل ا لقسري والعبودية والحق في حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية التنقل وحرية الفكر والضمير والعقيدة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وكذلك حرية العبادة. أ ما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحقوق فلا توجد أي قيود مفروضة و إ ن وجدت فتكون وفقا ً للقانون .

50- نفذ ت إجراءات بناء الثقة مثل برنامج للعفو العام يتماشى مع قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بصورة غير قانونية والتعامل مع تركة النظام الدكتاتوري السابق على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وقد تجلى هذا في صدور قانون العفو العام في 17 شباط/فبراير 2008. كما شرعت عدد من القوانين مثل قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وقانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 200 6 .

51- أ نش ئت مؤسسة الشهداء وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 ومؤسسة السجناء السياسيين وفق القانون رقم 4 لسنة 2006 وقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005. وهيئة دعاوى الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 و أ نشئت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تولت التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق إبان الحكم الدكتاتوري لل حقب ة من 1968 حتى 2003 بموجب القانون رقم 10 لسنة 200 5 ، كما شكل ت وزارة حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2003 لتكون أول هيكل حكومي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها أجهزة الرقابة والرصد ، ولتجسيد تطلعات الشعب العراقي ومحاولة لتصفية إرث انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد الشعب خلال عقود طويلة وكذلك في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي سبيل نشر ثقافة جديدة والتربية عليها تكون أساسها رقابية لرصد وتقويم الأداء الحكومي . و الهدف الاستراتيجي لهذه الوزارة كما حددها قانونها الأساس يّ هو (خلق بيئة ملائمة لممارسة حقوق الإنسان) ولإنجاز هذه ا لمهمة كان على الوزارة أن تبني هيكلها على أسس ثلاثة (أنظمة رقابة ورصد ومنظومة لتصفية الإرث السيئ لحقوق الإنسان وأجهزة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها).

52- تقوم المحاكم الوطنية في العراق بتطبيق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات وفق المبادئ الدستورية العامة التي جاءت منسجمة في مضامينها مع سبل الإنصاف المنصوص عليها في القوانين العراقية ويكون في تطبيقها ضمانة حقيقية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون واهم تلك المبادئ نوجزها با لآ تي:

مبدأ قانونية الجريمة والعقاب (المادة 19/2) من الدستور العراقي النافذ ؛

الحق في التقاضي وكفالته للجميع (المادة 19/3) من الدستور ؛

الحق في الدفاع المقدس ولجميع مراحل التحقيق والمحاكمة (المادة 19/4) من الدستور ؛

مبدأ افتراض البراءة (المادة 19/5) من الدستور ؛

الحق في المعاملة العادلة في الإجراءات القضائية والإدارية (المادة 19/6) من الدستور ؛

مبدأ شخصية العقوبة (المادة 19/8) من الدستور ؛

مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية إلا إذا كان أصلح للمتهم (المادة 19/10) من الدستور ؛

مبدأ العلنية في المحاكمة (المادة 19/7) من الدستور ؛

مبدأ حظر الحجز الإداري (المادة 19/12/أ) من الدستور ؛

الحق في الاحتجاز في الأماكن المخصصة للاحتجاز (المادة 19/12/ب) من الدستور ؛

مبدأ استقلالية القضاء (19/1) من الدستور.

53- كما كانت لفئة الأحداث خصوصية في القوانين الوطنية العراقية إذ يخضع الحدث الجانح لإجراءات قانونية خاصة بدءا ً من مرحلة الاحتجاز وانتهاءً بمرحلة الإيداع وتنفيذ المحكومية وتختص بتنفيذ تلك الإجراءات مديرية شرطة الأحداث ومحكمة الأحداث ودائرة إصلاح الأحداث التابعة إلى وزارة العمل العراقية ومما تجدر الإشارة إليه ف إ ن القانون الوطني العراقي لا يجيز الحكم بالإعدام على الأحداث المدانين كما لا يجيز إيداعهم إلا في دور ملاحظيه الأحداث.

54- لم يسلم العراق من الاتجار بالبشر إذ أ خذ طريقه نتيجة الحروب والصراعات الداخلية والظروف غير المستقرة التي مر بها العراق مما أدى إلى انبثاق مشكلات الاتجار فوجود السكان النازحين والنساء والأرامل وأخريات عرضة للإغراء وأطفال مفصولين عن عائلاتهم أو أيتام يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أ جل البقاء كل هؤلاء يكونون مصدرا ً للعمل المستغل أو الجنس في كثير من الحالات ما بعد النزاعات المسلحة. أ ما بالنسبة لدور الدولة في معالجة هذه الظاهرة فقد أشار الدستور العراقي: في المادة السابعة والثلاث ي ن/ثالثا ً : "يحرم العمل ا لقسري (السخرة) العبودية وتجارة العبيد (الرقيق) ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس". كما نصت المادة 29 الفقرة الثالثة: "يحظر الاستخدام الاقتصادي للأطفال بصور ه كافة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم". كما أن القاعدة التشريعية الموجودة أصلا ً لمعالجة الجرائم من هذا النوع فيؤشر عليها التركيز في جرائم البغاء والدعارة التي تجرم عن ممارسة الدعارة والسمسرة بالعقوبة نفسها على الأغلب دون إعطاء جر ائم المتاجرة بالبشر مساحة كبيرة ، وقد صدر قانون مكافحة البغاء والدعارة رقم 8 لسنة 1988 تبعه نظام رقم 4 لسنة 1991 باسم نظام إصلاح المحجوزات المستند إلى القانون الذي عنى بالحقوق كافة الخاصة بالسجينات المتهمات بالبغاء من حيث إدارة دور إصلاح السجينات وتأهيلهن للمواصلة بعد انتهاء مدة المحكومية، والسماح لهن بممارسة الأعمال لقاء أجور أقرت بموجب النظام وما إلى ذلك من توفير الخدمات الصحية والحياتية لهن في السجن .

55- صادق العراق على ا تفاقية حظر الا تجار بالبشر بتاريخ 28 أيار/مايو 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة. وقد شرعت الدولة الق انون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وهذا القانون ملم بجميع الجوانب، من العقوبات ومنفذي عمليات الاتجار وحصر حالات الاتجار ومعالجة الضحايا وغير ذلك، وقد تضمن هذا القانون في المادة الأولى له تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في أ عمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ا لقسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ل أ غراض التجارب الطبية .

ا لمادة 3

56- لقد تضمن الدستور العراقي لعام 2005 إشارات تؤكد نهج الدولة على اعتماد مبادئ المساواة والمشاركة فقد ورد في ديباجته " نحن شعب العراق عقدنا العزم برجالنا ونسائنا على ا حترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة لكافة العراقيين " . وتضمنت مواد عديدة من الدستور الحقوق الا قتصادية والسياسية و الا جتماعية والثقافية كافة ، كما وردت في نصوص الدستور العراقي لعام 2005 في المواد ( 14، و 22/1 ، و 31 ، و 32، و 33 ، و 34 ، و 49/ف4).

57- تضمنت التشريعات العراقية مبد أ تعزيز المساواة بين المرأة والرجل إذ أ لزم قانون الانتخابات رقم 16 ) لسنة 2005 القوائم الانتخابية بالالتزام بنسبة 25 في المائة في القوائم الانتخابية. وع ُ د ِّ ل هذا القانون و أ قره مجلس النواب بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2009، الذي تضمن إق رار نظام الكوتة بموجب المادة 3/ ثالثا ً .

58- أقرَّ قانون ا نتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 في شهر أ يلول /سبتمبر للسنة نفس ها، وط ُ ب ِّ ق فعليا ً خلال العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2009 ، إذ حدد ال ا ستحقاق ال ا نتخابي للمرأة في المادة (13/ثانيا ً ) .

59- و تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إصدار قانون بديل ل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنه 1980 لتنظيم أنشط ة شبكة الحماية الا جتماعية التي صدرت تعليماتها عام 2006 .

60- عرف قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسن ة 1959 وتعديلاته الصادرة كقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل أن الزواج "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما"، أي أن طرفي العقد هما الرجل والمرأة، بمعنى أن لهما الحق نفسه في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاهما الحر الكامل. كما تشترط المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة من عمره، إلا أ نه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذ ه السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية . وفي الإطار نفسه فإن القانون رتب لكل من المرأة والرجل الحقوق نفس ها عند إبرام العقد إذ نص على أحقية أي منهما في العدول عن الخطبة وإضافة أية شروط في العقد. ومنح القانون المرأة الحق في أن تشترط في عقد الزواج أن يجعل الرجل أمرها بيدها فتطلق نفسها إذا شاءت، ف إ ن لم يف الزوج بهذا الشرط يفسخ العقد بطلب الزوجة، ولها الحق عند ذلك في أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية (المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية). هذا بالإضافة لحق المرأة في طلب التفريق بسبب الشقاق والنزاع والغيبة وعدم الإنفاق والخلع. إ ن ما حققه إقليم كردستان عند تشريعه القانون رقم 15 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 يشكل تقدماً في تطوير المواد القانونية لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لتصبح قريبة من التوجهات الإنسانية الدولية إذ أ لغ ي وع ُ د ِّ ل عدد من المواد ، ولكن تحقق من خلال ذلك عدم العدالة والمساواة في تطبيق القانون بين الإقليم والمركز إضافة إلى وجود ثغرة قانونية في تعديل قانون وطني دون إجماع أو قرار مع الحكومة الاتحادية.

61- و خصص قانون العمل رقم 71 لسنه 1987 المعدل فصل ا ً كامل ا ً عن حقوق المرأة العاملة و حمايتها علما ً أ نه ر ُ ف ِ ع مشروع تعديل هذا القانون المعروض حاليا ً أمام مجلس النواب. وكذلك اشتمل قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 المعدل على تعزيز المساواة والمشاركة بين المرأة والرجل .

62- على الرغم من كفالة التشريع من خلال الدستور والقوانين النافذة فلم ترقَ هذه الكفالة إلى مستوى تمكين المرأة فعليا بالتمتع بالمساواة إذ ظلت ا ستحقاقات المرأة مرهونة بعوامل عديدة تبطل أحيانا ً قدرة القوانين على تحسين وضع المرأة في المجتمع ويعز ى ذلك إلى خلل في تنفيذ القوانين بسبب عوامل ترتبط بشكل كبير بالطبيعة الا نتقالية التي يمر بها العراق منذ العام 2003 ومن هنا تبنت الدولة العراقية ا ستراتيجيات طموحة لإنفاذ القانون باتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة لرفع المواد المكرِسة للتمييز ضد المرأة في نصوص القوانين من خلال رفع الدراسات القانونية إلى الجهات ذات العلاقة بإلغاء تلك القوانين وتعديل ها إلا أن ذلك ا صطدم بحاجز الأعراف التي ليس بالمقدور أن تلغى هي الأخرى بتشريع إذ إ ن ذلك يستلزم وقتا ً وجهداً كبيرين وخطط وميزانيات. و ت جدر الإشارة إلى أن المواد التي رفع ت المقترحات بشأن إلغا ئ ها أو تعديلها هي المواد (41، و377، و380، و398، و409، و427) من قانون العقوبات رقم 111 الصادر في سنة 1969 المعدل وعليه فلم تصدر أي قرارات أو قوانين حتى سنة 2008 تتعلق بإلغاء المواد المكرسة أ و تعديلها للتمييز ضد المرأة ضمن قانون العقوبات.

63- ر ُ ف ِ ع تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 33 لسنة 2011 بعد م صادق ة مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وذلك لانتفاء الأثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا ً للمادة 18/ثانيا ً من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 المتضمنين منح المرأة حقوقا ً مساوية للرجل في منح الجنسية لأطفالها وحسب المادة 3 التي نصت على " يعتبر عراقيا ً : ( أ ) من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية "، فأجازت منح الأ م الجنسية العراقية لأبنائها وبذلك أجيز منح الجنسية العراقية لأطفال المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي استنادا ً إلى جنسية الأم.

64- انضم العراق رس مي ا ً لمنظمة المرأة العربية التي تضم في عضويتها 16 دولة عربية بتاريخ 16 حزيران / يونيه 2009، وأسست منظمة المرأة العربية لتحقيق غايات ثلاث رئيسة هي تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في الميادين كافة بوصفها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي والتوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكا ً على قدم المساواة في عملية التنمية على أن تشمل جهود توعية المرأة نفس ها والمجتمعات العربية ككل بالإضافة إلى تكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعية. وقد رشح ت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ممثلاً عن العراق في عضوية المجلس التنفيذي في 25 أيار/مايو 2011.

65- اتخذت الحكومة العراقية عدد اً من الإجراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة في العراق بعد عام 2003 ، إذ بذلت الحكومة الا تحادية جهوداً ا ستثنائية لأجل القضاء على أعمال العنف المتمثلة بالإرهاب. ولتلافي حجم تأثير العنف ضد المرأة من جانب ولتعزيز دور الأجهزة الهادفة إلى إعمال القانون من جانب آخر، وبناء ً على ما ورد في توصية لجنة ا تفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة رقم 19 التي عدَّت العنف أحد أشكال التمييز ضد المرأة ولما نص عليه الدستور العراقي في المادة 29 الفقرة رابعاً " تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع " . وبناءً عليه فقد ا تخذت الحكومة العراقية إجراءات وسياسات عديدة وعلى مختلف المستويات . ومن أهم الإجراءات التي ا تخذتها الحكومة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة هي:

(أ) تشكيل اللجنة العليا لحماية الأسرة

66- تشكلت هذه اللجنة بموجب الأمر الديواني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 80 لسنة 2009 برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة، ومشاركة كل من ( وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان، والعمل والشؤون الا جتماعية، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني) ، وتعمل اللجنة على إعادة النظر في المنظومة التشريعية بما يخدم عدم التمييز ضد المرأة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفقرات التي تتعلق بضمان حقوق المرأة، وإقامة مكاتب للصلح الأسري، وإنشاء قسم خاص للمرأة في مراكز الشرطة وتدريب شرطيات لهذا الا ختصاص، وقدمت هذه اللجنة توصيات تتمحور حول حماية المرأة من العنف الأسري وضمان حقوقها الإنسانية، ومن أهم تلك التوصيات كانت التوصية الخاصة ب‍ ( ا ستحداث مديرية حماية الأسرة) لحماية الأسرة من العنف التابعة إلى وزارة الداخلية. لتقديم أقصى درجات الحماية للفرد المعنف، التي باشرت أعمالها في محافظة بغداد كنواة، ليتم بعد نجاح التجربة إعمامها على محافظات ال عراق وعليه فقد أنشئ لها مركزان الأول كان في جانب الكرخ بتاريخ 28 شباط /فبراير 2010، والثاني في جانب الرصافة الذي ا فتتح في 20 تموز /يوليه 2010 . وألحقته بمشروع لإ نشاء 14 مديرية في محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان وستضم تلك المديريات ملاذات آمنة لحماية النساء المعنفات كما شكل ت لجنة قطاعية من الخبراء القانونيين لمختلف الوزارات المعنية بحقوق المرأة لوضع مسودة قانون مناهضة العنف الأ سري خلال عام 2010 وبرئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة. أما في إقليم كردستان فقد أ عد َّت مسودة قانون للعنف الأ سري وع ُ ر ِ ض على برلمان الإ قليم لدراسته والم صادقة عليه.

(ب) دائرة رعاية المرأة التابعة إلى مجلس ال وزراء

67- تشكلت هذه الدائرة بتاريخ 22 تموز/يوليه 2008 وبدأت بأعمالها التنفيذية بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 وتعنى هذه الدائرة بأمور النساء من الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات وزوجات المفقودين مع وجود شبكة الحماية الا جتماعية التي تقدم الرواتب للنساء اللواتي بلا معيل والنساء المعاقات وغير العاملات. كما تهتم بالجوانب التثقيفية والتدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها ومن جانب آخر تسعى إلى إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النساء الأكاديمية والمهنية والحصول على نسبة من التعيينات في دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروض الصغيرة.

(ج) الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر

68- أطلق العراق أول ا ستراتيجية وطني ـ ة للتخفيف م ن الفقر في البلاد للسنوات (2010 -2014) في ضوء الا تفاقية بين وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي: وتركز هذه الا ستراتيجية في ستة محاور أساسية هي تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهم، ونشر التعليم وتحسينه، وتوفير أفضل بيئة سكن، وتقليل مستوى التفاوت بين النساء والرجال، وتفعيل الحماية الا جتماعية للفقراء.

69- ويمكن ملاحظة المعطيات التالية عن وضع المرأة في العراق مقارنة بسنوات مضت:

بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان 27 في المائة في سنة 2006 بعد أن كانت 7 في المائة في عام 1997. كما بلغ عدد النساء اللاتي يدرسن خارج العراق (751) امرأة في العام 2008 ؛

في مجال المشاركة في الحياة العامة يمكن ملاحظة الإ حصائيات العامة التالية ك ونه مؤشر ا ً على التقدم المحرز في هذا المجال:

(أ) عدد أعضاء مجلس النواب حس ب الجنس للسنوات (2004-2009)

السنة

رجال

نساء

المجموع

2004

75

25

100

2005

187

88

275

2006

200

75

275

2009

242

83

325

(ب) يبلغ عدد الوزيرات خمس اً لوزارات حقوق الإنسان ، و الدولة لشؤون المرأة ، و الإ سكان ، و الدولة لشؤون المحافظات ، و وزارة البيئة ؛

(ج) النساء في مراكز صنع القرار ( أ عداد النساء في المؤسسات الحكومية حتى 2005) ؛

المد ي ر ون العام و ن

الخبراء ومعاون ال مدير ال عام

المستشار و ن

وكلاء وزارة

المجموع

86

215

33

8

342

(د) عدد النساء في السلطة القضائية :

يبلغ العدد الكل ي للقضاة وأعضاء الادعاء العام ( ذكور و إ ناث) في العراق  327 1 ، و يبلغ مجموع الإ ناث من القضاة 76 قاضية، وحسب الأ صناف (12 صنف أ ول)، (1 صنف ثان ٍ ) ، (32 صنف ثالث) ، (31 صنف رابع).

المادة 4

70- بعد أن عانى العراق الحكم الفردي الاستبدادي ط وا ل عقود من الزمن سارع المشرع العراقي بعد تحرر العراق عام 2003 إلى ضمان عدم عودة حكم الديكتاتورية من جديد وإناطة القرارات التي تتعلق بالعراق ومصير شعبه إلى مجموعة من الممثلين الذين يختارهم الشعب وهم بدورهم يقومون بإضفاء الشرعية على القرارات والسياسات والرقابة على القوانين. وقد نصت المادة 61 الفقرة التاسعة (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على:

(أ) الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء ً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ؛

(ب) تعلن حالة الطوارئ مدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة ؛

(ج) يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أ ثناء مدة إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور ؛

(د) ي عرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج في أ ثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

71- نتيجة لما يتعرض له العراق بعد عام 2003 من أ عمال عنف وإرهاب قادم من الخارج وبمساعدة بعض دول الجوار ونتيجة للحاجة الماسة بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة فقد أ صدر قانون الطوارئ أو ما يعرف بـ أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة . وهذا القانون يتضمن مجموعة من المواد نصت على:

(أ) لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم وناشئ من حملة مستمرة للعنف من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض ، إلخ؛

(ب) تعلن حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من 60 ستين يوماً أو تنتهي بعد زوال الخطر أو الظرف الذي استدعى قيامها أو أيهما أقل، ويجوز تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثلاثين يوماً ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة إذا استدعت الضرورة ذلك وينتهي العمل به تلقائياً إذا لم تمدد تحريرياً في نهاية أية مد ة تمديد ؛

(ج) استنادا ً إلى التعليق العام رقم 29، ف إ ن رئيس الوزراء يخول في حالة الطوارئ وفي حدود منطقة إعلانها بسلطات استثنائية مؤقتة تجيز له تقييد الحقوق كافة المنصوص عليها في هذا العهد وحسب المدة الزمنية المذكورة في الفقرة في أ علاه. وفي العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة لمواجهة أخطار مسلحة واسعة فيمكن الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات وفقا ً لقرار الأمم المتحدة رقم (1546) لعام 2004 وتكليف القوات العسكرية العراقية بواجبات واضحة ومحددة تتناسب مع وضعها وإمكانياتها بعد موافقة الرئاسة بالإجماع. أما في إقليم كردستان فإن تنفيذ الإجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع حكومتها .

المادة 5

72- تع دّ جمهورية العراق الحقوق الواردة في هذا العهد هي مجموعة من الحقوق الواجب التمتع بها، ولا يجوز وضع أي قيود أو إهدار أي حق لأي سبب كان إلا بما يتفق ومجموعة الحقوق الواردة فيه، وبما يحقق المصلحة العامة .

المادة 6

73- إن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون أضحت سلوكا ً منهجيا ً في جمهورية العراق إذ إن البلد يشهد تناميا ً متصاعدا ً من حيث الضمانات التشريعية والقانونية التي تصوب عمل القضاء في إ يقاع عقوبة الإعدام إذ إ ن جميع المحاكمات تجري وفق إجراءات دستورية (المادة 15 من الدستور التي تنص "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أ و تقييدها إ لا وفقا ً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".

74- إ ن العمل القضائي يستند إلى مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إ دانته وفقا ً للمادة 19 فقرة خامسا ً من الدستور النافذ المتهم بريء حتى تثبت إ دانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة كما أن إ يقاع العقوبة يستلزم توافر أدلة قاطعة غير قابلة للشك.

75- القوانين الخاصة بالأحداث (قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 وتعديلاته) لا تجيز إ يقاع عقوبة الإ عدام بالحدث مهما ً كان نوع الجرم الذي ارتكبه الحدث إذ نصت المادة 77 الفقرة 2 من القانون في أعلاه ( إذا ارتكب الفتى جناية معاقباً عليها ب الإ عدام فعلى محكمة الأحداث أ ن تحكم عليه بدلا ً من العقوبة المقررة لها قانونا ً ب إ يداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة).

76- إن عقوبة الإعدام لا يقرها القانون العراقي إ لا في الجرائم الأ شد خطورة وإن كان هذا الموضوع متفاوتاً نسبيا ً . ويتمثل الإطار القانوني لفرض عقوبة الإ عدام بالتالي:

1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ؛

2- قانون مكافحة الإرهاب وهو بدلالة قانون العقوبات في أعلاه ؛

3- قانون تنظيم التجارة رقم 30 لسنة 1984 إبان النظام الدكتاتوري ؛

4- قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إبان النظام الدكتاتوري .

77- إ ن تناول عقوبة الإ عدام من حيث الجانب التشريعي والضمانات القانونية (للحيلولة دون الوقوع في خط أ إ يقاع العقوبة أ و التقليل من نسبة الخطأ) والدوافع الاجتماعية والدينية التي تدفع للعمل بهذه العقوبة والواقع التطبيقي الدارج في العراق يقتضي أن نجسد ذلك في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى

78- تمتد هذه المرحلة من عام 1996 حتى 2003 أ ي تاريخ تعليق العمل بالعقوبة من قبل رئيس سلطة التحالف (بول بريمر) إذ كانت هذه المرحلة تمتاز بتعدد الجرائم التي تترتب عليها إ يقاع عقوبة الإ عدام منها الهروب من الخدمة العسكرية مثل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (877) في 19 تموز/يوليه وحيازة ونقل المخدرات أ و من يقوم بتزوير دفتر الخدمة العسكرية أو جواز أ جنبي مثل القرار (120) المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1986 ، إ لخ. كما أن النظام الدكتاتوري اعتمد سياسة إ قصاء الأ حزاب السياسية من خلال فرض عقوبة الإ عدام بعدة ذرائع مثل المساس بأمن الدولة أ و التجسس دون أ ن يكون هناك أدلة أ و إجراءات تحقيق عادلة. وفي أدناه بعض الملاحظات على تلك الحقبة:

(أ) تجدر الإ شارة إلى أنه لا توجد ضمانات للحيلولة دون الوقوع في خطأ إيقاع هذه العقوبة إذ إ ن كثيراً من أحكام الإ عدام تصدر من محاكم وهي مكتسبة الدرجة القطعية أي غير قابلة للتمييز أ و الطعن إذ كان هناك محاكم تسمى (المحاكم الخاصة) كما أن هناك نصوصاً قانونية تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيقها؛

(ب) هناك قرارات خولت الوزراء ومن هم بدرجتهم إصدار أحكام عقوبات سجن وتضمين مبالغ دون أ ن يكون هناك صلاحية للمحاكم في نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه القرارات مثل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) أو بذريعة تخريب اقتصاد البلد. كما أن البعض منها (القرارات) نفذت دون محاكمة بذريعة ممارسة البغاء إذ قطعت رؤوس كثير من النسوة تحت هذه الذريعة؛

(ج) إ ن النظام الدكتاتوري قبل عام 2003 كان يستخدم أ سلوب الإ عدام الجماعي وخارج إ طار المحاكمة وبطرق جدا ً وحشية سواء كان الغرض منها قمع الانتفاضة كما حصل لثوار الانتفاضة الشعبية عام 1991 في وسط وجنوب العراق أ و كما حصل في إ عدام الك رد الفيلية وما رافقها من تهجير ومصادرة أ موال. وقد بلغ أعداد شهداء النظام الدكتاتوري 000 40 شهيد الذين المصدق عليهم من قبل اللجان الخاصة في مؤسسة الشهداء منهم (432) طفلاً دون سن 12 سنة. وبلغ عدد الشهداء في المقابر الجماعية التي عثر عليها ( 511 2 ) (ونرافق في طيه إ حصائية بالمقابر الجماعية التي فتحت والتي لم تفتح بعد علما ً أن كثيراً من المقابر لم تكتشف إلى الآن ويكتشف البعض منها بين الحين والآخر ).

المرحلة الثانية

79- تمتد منذ عام 2003 بعد تغيير النظام السياسي حتى 2005، تاريخ صدور قرار تعليق عقوبة الإعدام واستئناف تطبيق هذه العقوبة إذ إن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) اصدر مذكرة بإ يقاف العمل بهذه العقوبة بموجب الأمر رقم 7 في 10 حزيران/ يونيه 2003.

المرحلة الثالثة

80- تمتد من تاريخ 2005 وإلى الآن إذ أعيد العمل بعقوبة الإعدام بموجب الأمر رقم 3 النافذ في 8 آب/أغسطس 2004 الصادر عن مجلس الوزراء وهذه العقوبة لا تفرض إلا في الجرائم ذات الخطورة البالغة كالاعتداء الخطير على حياة الأشخاص أ و بعض الجرائم ذات الطابع الإ رهابي الخطير. وهي عقوبة شرعية ودستورية برغم ما تحمله في طياتها من قسوة إ لا أ نها عقوبة تفرضها القوانين بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة مع الإ شارة إلى التمييز الوجوبي لقرارات الإ عدام أمام محكمة التمييز الاتحادية التي تقوم بعد إ برام قرار الإ دانة ب إ حالتها إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها ثم تنفذ من قبل دائرة الإ صلاح العراقية إ حدى تشكيلات وزارة العدل. كما أن النظام القانوني العراقي منح العديد من الضمانات التي يمكن أ ن تكون ذات أ ثر فاعل في مراقبة التطبيق الصحيح لقرارات الإ عدام وينبغي على الأ جهزة الحكومية والسلطات المختصة تطبيقها بشكل فاعل للحيلولة دون صدور قرارات إ عدام تعسفية أ و لا تتناسب مع جسامة العقوبة وهذه الضمانات منها دستورية كالمادة 15 و19 من الدستور العراقي النافذ والبعض منها ضمانات قانونية حددها قانون العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 وتحديدا ً في المواد 1 و2 و22 و25 والمواد 39 و41 و42 و128 و132.

الضمانات الإ جرائية لعقوبة الإعدام

81- نصت عليها قوانين أ صول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام (رقم 159 لسنة 1979) إذ يمكن تلخيص بعض من هذه الإ جراءات بما يلي:

(أ) ضرورة صدور أ وامر قضائية أ و قرارات تتعلق بالقبض على المتهم و إ حالته إلى قاضي التحقيق المختص ثم إ حالته إلى محاكم الموضوع المكونة من هيئة قضائية تت أ لف من ثلاث ة قضاة جزاء ومدعي عام ومحامي الدفاع مع منح المتهم الحق في الدفاع عن النفس ؛

(ب) بعد صدور قرار المحكمة القاضي بالإعدام تميز القرارات الصادرة بالإعدام بشكل وجوبي وتميز هذه القرارات الهيئة العامة في محكمة التمييز التي تتكون من عدد من القضاة يصل إلى 27 قاضي اً مختص اً ومن الدرجة الأولى إذ تنظر الدعوى من قبلهم وتمحص الأدلة والقوانين ثم ينقض أو ي عدل الحكم تمييزا تمهيدا ً لإ حالته إلى الدوائر المختصة للتنفيذ أو  إ بدال العقوبة أو الإ فراج أو تصديق الحكم ؛

(ج) تتم إحالة الأحكام إلى رئاسة الوزراء لغرض إصدار أ وامر التنفيذ وبعد عرضها على رئيس الجمهورية للحصول على م صادقته لتنفيذ الأمر القاضي با لإ عدام.

82- بالنسبة للضمانات الخاصة بالتنفيذ فتتمثل بأن يكون داخل مؤسسة الإ صلاح وبحضور هيئة التنفيذ المكونة من قاضي جزاء ومندوب وزارة الداخلية ومدير دائرة الإ صلاح وطبيب من وزارة الصحة ومحامي الدفاع عند طلبه الحضور وحسب نص المادة 24 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 يحضر نائب المدعي العام كما يحق لأ قارب المحكوم زيارته قبل يوم التنفيذ وتسلم الجثة إلى الأ قارب وبعكسه تقوم الدولة بالدفن كما نعرض إلى عدم جواز تنفيذ العقوبة بالمرأة الحامل إ لا بعد وضعها الطفل ب مدة أ ربعة أ شهر.

83- تجدر الإ شارة إلى صدور قانون رقم 19 لسنة 2005 الخاص ب إل غاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى، كذلك إلغاء المحاكم الخاصة والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه القرارات.

84- إن معظم قرارات الإ عدام الصادرة كانت بحق الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة الإ رهابي والجماعات المسلحة الإ جرامية الخارجة عن القانون والموالية للنظام السياسي البائد ووفق ا ً ل لماد ة 4 (إ رهاب ) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

أعداد النزلاء المنفذ بهم حكم الإ عدام حتى 27 كانون الأول/ديسمبر 2011

ت

السنة

ذكور

إ ناث

المجموع

1

2005

11

لا يوجد

11

2

2006

52

2

54

3

2007

44

لا يوجد

44

4

2008

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

5

2009

120

4

124

6

2010

18

لا يوجد

18

7

2011

64

3

67

المجم وع

309

9

318

المصدر : التقرير السنوي لواقع السجون الصادر من وزارة حقوق الإنسان لعام 2011.

85- اتخذ ت عدة إجراءات تشريعية لإ يقاف العمل بعقوبة الإ عدام وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003. إ لا أ نه أُ عيد العمل بها ولكن على نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والجرائم ذات الخطر العام واستخدام الأ سلحة الجرثومية والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل والمواصلات وجرائم القتل العمد والمقترنة بظروف مشددة وجرائم الاتجار بالمخدرات خطوات تشريعية للتقليل من اعتماد عقوبة الإعدام في الأحكام الجزائية التي تصدر من المحاكم العراقية.

86- إن إ لغاء عقوبة الإ عدام في بلادنا في الوضع الحالي يشكل خللا في السياسة الجنائية إذ نواجه أ قسى و أ بشع جرائم الإ رهاب المنظم وغير المنظم والجريمة المنظمة الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية وأعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو  الإ ثن ي أ و الديني في ظل الأ وضاع الأمنية غير المستقرة، مما يقتضي الإ بقاء على هذه العقوبة وفق الأ سس السائدة في الوقت الحاضر. ويحرص الجهاز القضائي بأن لا تنطق المحكمة بعقوبة الإعدام بمجرد ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها ، و إ نما أ ن يثبت لديها أ ن المدان يشكل خطورة بالغة على المجتمع ولا سبيل إلى إ صلاحه ودمجه في المجتمع. كما هناك حق منحه الدستور الدائم لسنة 2005 لرئيس الجمهورية في المادة (73/ف1) منه بتخفيف العقوبة عند إصدار العفو الخاص مع مراعاة الاستثناءات الواردة بها أن يستعمل سلطته التي أُ نيطت به بمقتضى الدستور في العفو الخاص ليحول دون تنفيذها في الحالات التي لا تقتضيها مصلحة المجتمع .

87- وبالنسبة للإ عدام خارج نطاق القضاء ف إ ن ذلك لم يؤشر لدى جمهورية العراق باستثناء جرائم القتل التي تمت على يد الجماعات الإجرامية والإرهابية وشملت كل شرائح المجتمع العراقي.

المادة 7

88- إن دستور جمهورية العراق حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية في الفصل الثاني/الحريات في المادة (37) أولا ً فقرة (ج) إذ نصت " يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض م ن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا ً للقانون "، كما أن العراق طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، واستنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2/4/10/3679) والمؤرخ في 30 كانون الثاني/ يناير 2012 شكلت لجنة وزارية بموجب الأمر الوزاري المرقم (256) في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 برئاسة وزارة حقوق الإ نسان وعضوية عدد من الوزارات المعنية لإ عداد التقرير الأولي الخاص بالاتفاقية المذكورة.

89- بعض النصوص القانونية التي تضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد ح ظ رت الممارسات التعذيبية بكل أ نواعها من قبل القائمين على إ نفاذ القوانين والقائمين على التحقيق. وحسب قانون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز رقم 3 لسنة 2003 (مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة).

90- توجد عدة قنوات من الأجهزة الرقابية المس ؤ ولة على تلقي شكاو ى بخصوص حالات التعذيب وهي:

وزارة حقوق الإنسان (الفرق التفتيشية - مكتب شكاوى المواطنين) ؛

و زارة العدل (مديرية حقوق الإنسان التابعة إلى دائرة المفتش العام) ؛

وزارة الداخلية (مديرية حقوق الإنسان التابعة إلى دائرة المفتش العا م ) ؛

وزارة الدفاع (مديرية حقوق الإنسان التابعة إلى دائرة المفتش العام ) ؛

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية حقوق الإنسان التابعة إلى دائرة المفتش العام) ؛

م فوضية النزاهة ؛

الادعاء العام من خلال مكاتب الادعاء العام الموج و دة بشكل دائم في مراكز الاحتجاز ؛

منظمات ال مجتمع ال مدني.

91- لا يخفى على المجتمع الدولي السياسة القمعية التي اتبعها النظام الدكتاتوري في التعامل مع السجناء والموقوفين إذ كانت ممارسات التعذيب متعددة في كل مراكز الاحتجاز وعلى نطاق واسع علما ً أ نه لا توجد إ حصائية دقيقة بسبب حرق الكثير من مؤسسات الدولة إبان سقوط النظام عام 2003، إ لا أ ن ما عثر عليه من بعض أ شرطة التسجيل الف ي ديوي والوثائق توضح ذلك بشكل جلي السياسة التي كانت متبع ة في التحقيق من قبل القائمين على إ نفاذ القوانين.

92- و بعد سقوط النظام الدكتاتوري وصدور الأمر 60 الذي بموجبه شكل ت وزارة حقوق الإنسان وقانون رقم 55 و57 الخاصين بإنشاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين شرع ت هذه الجهات ب وصفها أ جهزة رقابية ضمن الآ لية الوطنية لمكافحة جريمة التعذيب باعتماد خطة للحد من ارتكاب مثل هذه جريمة إ ذ عملت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال الفرق التفتيشية التابعة لها بزيارة مراكز الاحتجاز التي تد ي ر ها وزارة العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالات ادعاء تعذيب النزلاء ووثقت بالإضافة إلى الشكاو ى التي يتم تلقيها من ذوي المعتقلين وقامت وزارة حقوق الإنسان بدورها بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتوثيق هذه الحالات ومتابعة نتائج التحقيق القضائي وصولا ً إلى إصدار أحكام بحق مرتكبي جريمة التعذيب .

93- إن حالات التعذيب هي حالات فردية وليست منهجية، البعض منها حصل في ال مدة اللاحقة لسقوط النظام عام 2003 لعدم الإ دراك الكامل من القائمين على إ نفاذ القوانين بمسألة عدم جواز التعذيب والتأثير الكبير بطريقة التعامل التي كانت سائدة في ظل النظام البائد خصوصا ً في مراكز الاحتجاز التي تد يرها وزارت ا الدفاع والداخلية كما أن الحالات أكثرها قد حصل في الأ لوية و الأ فواج أي في أ ثناء عملية الاعتقال. و رصدت حالة تعذيب لمعتقلين في سجن C4 ثبت تورط عدد من المسؤولين عن إدارة مركز الاحتجاز والقائمين على التحقيق واتخذ ت إجراءات حازمة بهذا الصدد كما قامت وزارة الداخلية بإحالة 57 من منتسبيها إلى القضاء بتهم تتعلق بالتعذيب. وحسب الجداول في أدناه التي يوثق انتهاكات (حالات التعذيب و إ ساءة المعاملة):

عدد الشكاوى بادعاءات التعذيب و إ ساءة المعاملة المرصودة والمحالة إلى السلطات القضائية

السنة

109

2006

122

2007

307

2008

574

2009

297

2010

94- في العام 2008 صدر ال قانون رقم 30 لسنة 2008 أ علن فيه انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أ و المهينة دون تحفظ على اختصاص لجنة مناه ض ة التعذيب المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية وذلك بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامي ة إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة.

95- وجَّه العراق دعو ة لزيارة المقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب وعلى أثر هذه الدعو ة صدر الأمر الديواني رقم 32 في 2007 بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى إجراء الترتيبات الفعلية والاستعدادات اللازمة لاستقبال ال مقرر الخاص في زيارته إلى العراق للاطلاع على أ وضاع السجون ومراكز الاحتجاز في البلد. واتصل المقرر الخاص بممثلية العراق في جنيف و أ عرب عن ارتياحه بتلقي دعوة الحكومة العراقية.

96- استنادا ً إلى القسم الأ ول من قانون إدارة السجون الذي ينص على أ ن تكون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز منوطة حصرا ً بوزارة العدل، فقد عملت الحكومة العراقية على تطبيق هذا القسم قدر المستطاع على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لسجون وزارة العدل لا تستوعب الأعداد إلا أن اعتماد خطة متكاملة من قبل وزارة العدل لتحسين واقع البنى التحتية وإنشاء مراكز احتجاز جديدة وموزعة جغرافيا ً كان له أثر واضح وملموس في تحسين الأوضاع الخاصة بالنزلاء.

97- وفي أدناه جدول بالنشاطات التي نفذتها وزارة حقوق الإنسان من الزيارات الميدانية والدورات التثقيفية للأ عوام 2006 حتى 2010 :

ت

نوع النشاط

السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

1

مراكز الاحتجاز في وزارة الداخلية

83

74

53

34

2

سجون وزارة العدل

41

74

82

61

3

مراكز الاحتجاز في وزارة الدفاع

23

25

12

21

4

ملاحظية دار الأحداث

15

9

22

17

5

لجان تقصي الحقائق

5

6

26

82

6

زيارات سجون المحافظات

118

211

392

335

222

7

سجون إقليم كردستان

18

المجموع

285

398

587

550

240

98- إ ن حالات التغييب والاختفاء القسري المرصودة للأ عوام 2006 حتى 2010 كانت (83) حالة صنفت كالآتي:

1- حالة واحدة صنفت ها السلطة وهي حالة خطف ؛

2- حالة وا ح دة صنفت ها السلطة وهي حالة قتل ؛

3- أغلق التحقيق في حالة ثالثة لعدم كفاية ال أ دلة ؛

4- صنفت تسع حالات بهروب السجناء وتهريبهم؛

5- المتبقي من الحالات خاضعة للتحقيق المشترك بين الوزارات ذات العلاقة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة ووزار ة حقوق الإنسان. علما ً أ ن نسبة 98 في المائة من الحالات المرصودة هي للأعوام 2004 حتى 2008 فيما سجلت حالة واحدة فقط في العام 2009، كما أن العراق طرف في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واستنادا ً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون اللجان ذي العدد (ش. ل/ص/4/2/20200) والمؤرخ 13 حزيران/يونيه 2012 شكلت لجنة وزارية بموجب الأمر الوزاري المرقم (305) في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 برئاسة وزارة حقوق الإنسان وعضوية عدد من الوزارات المعنية لإعداد التقرير الأ ولي الخاص بالاتفاقية المذكورة.

99- بالنسبة لأعمال التدريب و إ عادة التأهيل فقد باشرت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق المباشر مع الحكومة الأ لمانية برنامج إعداد المدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان و إ نفاذ القوانين وقد نفذ ته ملاكات الدائرة الإنسانية من مدربي الدورات خلال الأعوام الأربع المنصرمة:

4 دورات تدريبية ل ملاك وزارة حقوق الإنسان المتخصصة بأعمال الرقابة والرصد (موظفي بغداد والمحافظات) ؛

2 دورة تدريبية لمكاتب حقوق الإنسان في دائرة المفتش العام لوزارة الد ا خلية ؛

3 دورات تدريبية لأعضاء شبكة العدالة للسجناء وهي عبارة عن تحالف ل مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالسجون ومراكز الاحتجاز (NGOs) ؛

7 دورات تدريبية نفذت بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع المدني في إطار مشروع حماية حقوق المحتجزين وضحايا التعذيب ؛

3 دورات تدريبية نفذت مع وزارة العدل لل ملاكات الوسطية في أ قسام الإ صلاح في المحافظات الجنوبية التابعة لدائرة الإ صلاح العراقية في إ طار أعمال التدريب الخاصة ب إ عادة التأهيل الاستراتيجي للعام 2010 و ما زال العمل مستمراً ؛

23 ورشة تدريبية نفذت مع الوزار ا ت القائمة على إدارة السجون ومراكز الاحتجاز للتعريف بدو ر المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

التقييم العام وإجراءات الشفافية

100- تمثلت الأنشطة المتعلقة بالتقييم العام وإجراءات الشفافية فيما يلي:

أ صدرت منظومة المراقبة منذ ت أ سيسها (5) تقارير سنوية نشر منها (3) تقارير هي الخاصة بالأ ع وام 2007-2008-2009 ؛

شاركت المنظومة في إعداد الفصل الخاص بأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ضمن أ عمال التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق عام 2010 ؛

تقدم المنظومة معلومات إ حصائية دورية وشهرية لمؤسسات السلطة القضائية والتنفيذية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن أعداد المودعين في السجون ومراكز الاحتجاز ومواقعهم ؛

شاركت الإ دارة في اجتماعات الفريق المعني بالاختفاء القسري في جنيف وتتبادل المعلومات معه وبشكل دوري ؛

قدمت المنظومة مجموعة دراسات متخصصة ببيئة العدالة الجنائية تعلقت بموض و ع ات متعددة بينت من خلالها مجمل الملاحظات الميدانية وقدمت التوصيات والحلول و أ همها:

1- دور القضاء في تعزيز حماية حقوق السجين 2006 ؛

2- التعذيب في العراق 2006 ؛

3- التغييب والاختفاء القسري 2007 ؛

4- عقوبة الإ عدام دراسة ميدانية وقانونية 2008 ؛

5- إ شكالية التسجيل الجنائي في العراق 2009 .

101- و بناء ً على الدراسات في أ علاه صححت العديد من السياقات و أ قر بالم صادق ة على الان ض مام إلى اتفاقيتين دوليتين هما مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

أعمال اللجان

102- للإدارة مشاركة في أعمال اللجان الثنائية أو المتعددة التمثيل وندرج في أدناه أ هم تلك اللجان:

لجنة الأمر الديواني 83 (اللجنة المشتركة) 2006 ؛

لجنة الأمر الديوانية 165/س (لجنة سيادة القانون) منذ العام 2007 و إلى ال آ ن ؛

لجنة الأمر الديواني 3 /س (لجنة شؤون المحتجزين) منذ العام 2008 و إلى الآ ن ؛

لجنة الأمر الديواني 93/س (لجنة تقييم الأوضاع القانونية) منذ العام 2008 ؛

لجنة الأمر الديواني 62 (لجنة فك ارتباط مراكز الاحتجاز) 2009 ؛

لجنة الأمر الديواني 32 ( استقبال المقرر الخاص للتعذيب) منذ العام 2009 و إلى الآ ن ؛

لجنة الأمر الديواني 51 (مراجعة قوانين السجون وتوحيدها) 2009 ؛

لجنة التوحيد لقواعد البيانات (مشروع قاعدة بيانات العدالة الجنائية) منذ العام 2009 و إلى الآ ن ؛

مع لجان مؤقتة عديدة أ خرى ذات صلة والعدالة الجنائية .

103- ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري هي استيراد واستخدام عقاقير ملوثة بفيروس الإيدز/العوز المناعي (الإ يدز ) ، إ ذ أ جر يت تجربة طبية على عدد من المرضى في الديوانية بحقنهم الدم الملوث المستورد من شركة ماريو الفرنسية التي تسببت ب إ صابة عدد من العراقيين بالايدز بسبب العقار المستورد منها قبل 2003. وبلغ عدد المصابين جراء ذلك 258 مصاب ا ً توفي أ غلبهم. وتعمل الحكومة العراقية الحالية على تعويض المتضررين من تبعات عمل الشركة المذكورة آ نفاً إذ بادرت السلطة التشريعية إلى إ صدار القانون رقم 36 لسنة 2011، وقد نص في المادة 4 من القانون على استمرار صرف المنحة المحددة بموجب أ مر تخصيص المنحة الشهرية رقم 33 لسنة 2005 والبالغة 200 دولار أ مريكي أو ما يعادلها بالدينار العراقي في حالة عدم صرفها سابقا ً إلى المصاب أو ورثته المستحقين وفقا ً للقس م الشرعي .

المادة 8

104- نص الدستور العراق ي الدائم على تحريم العمل القسري كما تطرقت المادة ( 37) في فقر تها الثالثة يحرم العمل القسري ( السخرة) والعبودية وتجارة الع بيد ( الرقيق) ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.

105- كان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر القرار المرقم 234 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ونص على: (يعاقب بالإعدام كل من يرتكب جريمة اللواط بذكر أو أنثى أو يزني بإحدى محارمه أو يثبت تعاطيه البغاء السمسرة أو يدير منزلا يمارس فيه البغاء)، وفي عام 2001 ق ُ ت ِ ل ت عشرات من النساء بقطع رؤوسهن با لسيف من قبل مجاميع من تنظيمات ( فدائيو صدام) العائدة للسلطة الحاكمة آنذاك بسبب ممارستهن البغاء أو السمسرة أو المتاجرة بالرقيق الأبيض دون تقديمهن للمحاكمة إذ عدّت حسب رأي النظام آنذاك بأنها طريقة لمكافحة البغاء خارج إ طار المنظومة القانونية.

106- ويؤكد العراق التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة فقد صادق العراق دون تحفظات على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إذ ان ض م إليه العراق بموجب قانون رقم 23 لسنة 2007 وال منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2009.

107- ا نضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بتاريخ 8 تشرين الأول /أكتوبر 2007 ، إذ يتناول أحد البروتوكولين التعامل مع الا تجار بالبشر (بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال لسنة 2000) ، ونفذ العراق الالتزامات الواردة في البروتوكول المذكور . وبشأن التشريعات الوطنية والقوانين التي تح ظ ر الاتجار بالبشر ف قد حرص العراق على إدخال مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في تشريعاته الوطنية التي تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة نقل أو ا ختطاف أو بيع أو الاتجار بالأطفال والنساء ، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الرسمية مثل هذه الحالات :

(أ) قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل نص الفصل السادس من قانون 1969 المعنون بالفعل الفاضح المخل بالحياء في المواد (400) و (401) و (402) و (403) و (404) وهي مواد تتعلق بفرض عقوبات على كل من ارتكب فعلا ً مخلا ً بالحياء بغير رضاه أو رضاها ، وعالجت المادة 422 من الفصل الأول من الباب الثاني موضوع خطف الأطفال إذ نص َّ على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة بحق القائمين بأعمال خطف الأطفال ؛

(ب) قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 نصت المادة 3 من القانون على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:

1- كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة ؛

2- كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آ خر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أشخاص يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله ؛

3- من يملك أو يجير منزلا ً أو غرفا ً أو فندقا ً سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك ؛

(ج) قانون الاتجار بالأشخاص رقم 28 لسنة 2012.

108- قامت وزارة الداخلية مديرية الجنسية العامة بال إ عم ا م في كتابها الصادر في 10 حزيران/يونيه 2009 ذي العدد 3299 إلى ضرورة تدقيق الجوازات وخاصة المسافرين وبرفقتهم أولادهم القاصرين والتأكد من سلامة موقفهم القانوني وربط الصلة مع ذويهم خشية من ا ستغلال الأطفال من قبل ضعاف النفوس والعمل على إ دخال البيانات كافة الخاصة ب الأ طفال الذين لم يبلغ وا سن الرشد والمسافرين برفقة أولياء أ مورهم. كما استحدثت وزارة الداخلية جهاز الشرطة المجتمعية لمساعدة المواطن في الحصول على الخدمات كافة والمساهمة في النشاطات المجتمعية وتعدَّ حل الخلافات الأ سرية من إحدى مهامه، كما افتتحت أ قسام حماية الأسرة في بغداد عام 2009 ثم تلاها فتح (14) قسما ً في المحافظات ما عدا إقليم كردستان عام 2010 ، وتعمل هذه الأ قسام على حل الخلافات الأ سرية وديا ً والحيلولة دون وصولها إلى القضاء وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للمعنفين من أ فراد الأسرة ، ويتكون الملاك الوظيفي من المحققين والضباط من الملاك النسوي كما استحدث خط ا ن لنجدة الطفل.

التدابير القانو ن ية لحماية عمال المنازل الأ جانب

109- لا تتوفر في البلاد أماكن لإ يواء الأ جانب العاملين كخدم منازل في حالة تعرضهم للعنف و إ نما تتخذ الإجراءات اللازمة لتسفيرهم إلى بلادهم في حالة كون دخولهم غير شرعي وقانوني. كما توجد بعض منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تقديم المساعدة في حالة لجوء العمال المعنفين إ ليها وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.

110- حرصت وزارة العمل على الأ خذ بالشكاوى التي تصلها من قبل العمال الأ جانب ضد أ رباب العمل المتمثلة بالشركات التي تقوم باستخدامهم وتوظيفهم. وعملت وزارة حقوق الإنسان على متابعة تلك الشكاوى إذ سجلت بحدود (5) شكاوى لعمال من مختلف الجنسيات وحسب الجدول في أدناه:

ت

الجنسية

العدد

المحافظة

الجهة المتعاقدة

نوع المشكلة

1

تايلند

52 عامل ا ً

بغداد

شركة الشرق الأوسط للتعليب

تجاوزات من قبل ا لشركة في عدم خ ضوعها إلى ضوابط وقوانين وزارة العمل في منح الإجازات

2

بنغلاد ي ش

غير محدد

ميسان

مشاريع وزارة إنعاش الأ هوار

هروب المقاول المسؤول عن الشركة وهي إ حدى الشركات اللبنانية. وعدم ت سلم مستحقات هؤلاء العمال

3

سري لانكا

غير محدد

ميسان

حراس في شركة طلعت حسام

التأخير في دف ع مستحقات العمال ومقاضاة الشركة

4

أ وكرانيا

غير محدد

بغداد

عمال في شركة سالار التركية

انتهاكات لحقوق الإنسان للعاملين في مشروع إ عادة إ عمار الأ بني ة استعدادا لمؤتمر القمة العربية

5

أ وغندا

1

الديوانية

عاملة منزل

تعرضها لتحرش جنسي

111- لقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آ لية جديدة لمنح إ جازات العمل للعاملات الأجنبيات في المنازل إ ذ لا يجوز لأي صاحب منزل تشغيل أي عاملة أ جنبية كعاملة تدبير منزلي ما لم يحصل ابتداء ً وقبل المباشرة بالعمل على إ جازة عمل للعاملة من دائرة العمل والتدريب المهني/قسم تشغيل العرب والأجانب وفقا ً للشروط والإجراءات المحددة في تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 الصادرة بدلالة المادة 23 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 (م/3 تعليمات) وهي كالآتي :

أولا ً- في حالة وج و د العاملة الأجنبية داخل العراق

1- عليها أ ن تثبت ابتداء ً أ ن دخولها العراق و إ قامتها فيه مشروعة وذلك عن طريق تقديم المستمسكات القانونية .

2- تقديم طلب تحريري إلى دائرة العمل والتدريب المهني/قسم تشغيل العرب والأجانب في بغداد أو أقسامها في المحافظات مباشرة أو بوس ا طة صاحب المنزل الذي يروم تشغيلها ويجب أ ن يتضمن الطلب جميع المعلومات عن العاملة (اسم العاملة، رقم الجواز وتاريخ إصداره، عنوانها في الخارج) فضلا ً عن معلومات عن صاحب المنزل (اسمه، عمله، عنوان سكنه، رقم هاتفه، الأسباب الملحة والموجبة التي دعته إلى تشغيلها) وذلك بملء استمارة معدة لهذا الغرض.

3- ت فاتح دائرة العمل والتدريب المهني/قسم تشغيل العرب والأجانب مديرية الإقامة وتزويدها بنسختين من استمارة المعلومات لغرض استحصال موافقتها استنادا ً إلى قانون إ قامة الأجانب رقم (118) لسنة 1978.

4- بعد حصول موافقة الإ قامة يبلغ صاحب الطلب بالحضور إلى دائرة العمل والتدريب المهني مصطحبا ً معه العاملة الأجنبية لتنظيم إ جازة عمل التي تكون مدة سنة قابلة للتجديد (م/5/تعليمات). وفي حالة رغبة صاحب المنزل في تجديد ال إ جازة مدة سنة أ خرى يجب عليه أ ن يقدم طلب ا ً إلى دائرة العمل والتدريب المهني قبل شهر في الأقل من تاريخ نفاذها (م/5/تعليمات) ويتبع في هذه الحالة ذات الإجراءات السابقة للمنح.

5- يتوجب على صاحب الطلب إ خبار دائرة العمل والتدريب المهني أو أقسام الدائرة في المحافظات عند ترك العاملة الأجنبية العمل لأي سبب كان أو انتهاء إ جازتها وتسليم تلك الإجازة إلى الأقسام المذكورة (م/8/تعليمات).

ثانيا ً- في حالة استقدام الأجنبية من الخارج

1- أن تتقدم الأجنبية بطلب تحريري إلى دائرة العمل والتدريب المهني/قسم تشغيل العرب والأجانب أو أقسام العمل في المحافظات عن طريق الممثليات العراقية في الخارج أو وكيلها الرسمي في العراق أو بوس ا طة صاحب المنزل الذي يروم تشغيلها نيابة عنها.

2- يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات كما جاء في الفقرة 1 عن العاملة الأجنبية وصاحب المنزل.

3- بخصوص إجراءات سير معاملة منح الأجنبية إ جازة العمل فتتبع الإجراءات نفس ها السابقة كما مبين في الفقرة 1 والخلاف الوحيد هو بعد تبليغ صاحب المنزل بالموافقة يقوم ب ا ستكمال إجراءات وصولها إلى العراق بالتنسيق مع مديرية الإ قامة ومن ثم مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني أو أ قسامها في المحافظات خلال مدة أ سبوع من تاريخ دخول الأجنبية العراق لغرض التأشير واستكمال إجراءات منح الإجازة (م/6/ج/تعليمات).

المادة 9

112- لقد أشارت المواد 15، و17، و39 من الدستور العراقي النافذ إلى وجوب احترام حياة الإنسان وأمنه وحريته وعدم تقييدها إ لا في ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء المختص ووجوب معاملة الأفراد معاملة عادلة في جميع الإجراءات الإ دارية والقضائية وافتراض براءة المتهم حتى تثبت إ دانته وشروط المحاكمة العادلة والمثول العاجل أمام القضاء وكرامة الإنسان مصونة وهو ما أشارت إ ليه العديد من مواد نصوص قانون العقوبات النافذ ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات). كما أشارت إلى عدم جواز احتجاز أي شخص إ لا بموجب أوامر قضائية صحيحة ونافذة وصادرة من قاضٍ مختص. كما أن هذه النصوص القانوني ة جاءت منسجمة والمعايير الدولية ومبادئ وصكوك حقوق الإنسان.

113- نشير إلى صدور كثير من الأوامر الديوانية التي جاءت منسجم ة ومط ا بق ة لما ورد في أ علاه ومنها الأمر الديواني رقم 207 /س ، الذي أ شار في الفقرة 3 منه على " على وزارة الداخلية أ ن تشك ّ ل قوة خاصة برئاسة أ حد الضباط الأ كفاء تتولى تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية " . وأشارت الفقرة (4) منه " على وزارة الداخلية تنسيب عدد من ضباط التحقيق يتناسب مع عدد الموقوفين والمحتجزين لغرض انجاز التحقيق معهم تحت إ شراف القضاء وفق القانون وتقديم الأوراق التحقيقية بعد إكمالها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ القرار بإحالة من تتوفر ضده الأدلة إلى المحاكم الجزائية المختصة و الإ فراج فورا ً بقرار قضائي عمن لا تتوفر ضد ه الأدلة ووفق ما يقرره قاضي التحقيق ويتابع ذلك من قبل أ عضاء الادعاء العام والمفتشين الإداريين ومنتسبي وزارة حقوق الإنسان " . كم ا أشارت الفقرة 7 منه " على الجهات التي تتولى إدارة المواقف وأماكن الاحتجاز تنفيذ القرارات القضائية المتضمنة إ خلاء سبيل الموقوف أو المحتجز أ و السجين بكفالة أو بدونها حال تبلغها بقرار إ خلاء السبيل ودون تأخير إلا إذا كان مطلوب ا ً عن قضية أ خرى ويتم التأكد من ذلك خلال مدة أ قصاها (24 ساعة) من مكتب التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية وغير ه من المصادر . ولا يجوز إ بقا ؤ ه أكثر من هذه المدة دون صدور قرار قضائي جديد بالتوقيف " . وأشارت الفقرة 10 من الأمر " لا يجوز إ لقاء القبض على الأشخاص إلا بناء ً على أ مر قضائي مسبق إ لا في حالة الجريمة المشهودة أو في حالة المصادمات ال أ منية على أ ن يتم عرض المقبوض عليهم على القاضي المختص خلال مدة أ قصاها (24 ساعة) " . وأشارت الفقرة 12 على " يحاسب كل من يرتكب خرقا ً لمبادئ حقوق الإنسان وتتولى وزارة حقوق الإنسان متابعة ش ؤو ن الموقوفين والمحتجزين وتقديم التقارير بذلك إلى الجهات المختصة " .

114- كما صدرت عدة أ وامر ديوانية بهذا الصدد منه الأمر الديواني رقم (35/س) والأمر الديواني (173) والأمر الديواني رقم (92/س) والأمر الديواني رقم (105) .

115- إ ن جميع هذه الأوامر الديوانية جاءت م نسجمة و ما تقرره المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان في معرض مناقشتها لشرط المثول العاجل أمام سلطة قضائية مختصة كأحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة إذ تقرر أ سس ا ً ثلاث ا ً هي:

1- حق المتهم جزائيا ً في أ ن يقدم سريعا ً إلى هيئة قضائية تتمثل وظيفتها في تقديرها إذا كان سبب التوقيف قانونيا ً أو أ ن الضرورة تقتضي الاحتجاز لحين المحاكمة ؛

2- إ تاحة الحق للمتهم في لقاء محاميه والعمل مع سلطة الدفاع لتأمين الإ فراج عن التوقيف أو التكفيل لحين ال م حاكمة ؛

3- تأمين الإ شراف القضائي والرقابي الفعال لمنع احتجاز الأشخاص في أماكن غير مخصصة للاحتجاز.

116- إن الأساس التشريعي الذي يشتمل على ما ذكر في أعلاه هو المادة 19 من دستور جمهورية العراق النافذ ( أ ن المتهم بريء حتى تثبت إ دانته في محاكم قانونية عادلة). كما نود الإ شارة إلى امتلاك وزارة حقوق الإنسان لقاعدة بيانات متكاملة ومحدثة (كل 24 ساعة) استنادا ً للقوائم التي يزودون بها فريق التفتيش من مرافق الاحتجاز و في أ ثناء زياراتهم المستمرة لتلك المرافق وسهولة الوصول إلى هذه القاعدة من قبل ذوي الموقوفين والنزلاء لتزويدهم بالمعلومات كافة بما فيها التنقل. كما أن النص الدستوري لدستور العراق النافذ قد مكن الجميع من إ مكانية اللجوء للقضاء.

117- إن ما جاءت به المادة 109 من قانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 التي تنص على:

1- إذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقبا ً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد فللقاضي أ ن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ً بكل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو دونها وأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي أ ن إ طلاق سراح المتهم لا يؤدي إلى هروبه ولا يضر بسير التحقيق ؛

2- توقيف المقبوض عليه إذا كان متهما بجريمة معاقبا عليها با لإ عدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أو القضائي أو المحاكمة ؛

3- لا يجوز أ ن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأ قصى للعقوبة ولا يزيد ب أ ية حال على ستة أ شهر وإذا اقتضى الحال تمديد التوقيف أكثر من ستة أ شهر. فعلى القاضي عرض الأمر على محكمة الجزاء لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على أ ن لا تتجاوز ربع الحد الأ قصى للعقوبة أو تقرر إ طلاق سراحه بكفالة أو دونها مع مراعاة الفقرة (ب) التي يفهم منها تحديد المدة اللازمة التي يجب خلالها حسم القضايا وهي تنسجم مع مبدأ المثول العاجل أمام القضاء. كما أن مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) قد رسم خارطة طريق واضحة للقائمين على إنفاذ القوانين والسلطات التحقيقية.

118- وتجدر الإشارة إلى صدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 الذي يعدُّ خطوة ايجابية باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية ومنح الفرصة للعديد من أبناء الشعب العراقي الذين أ جرموا بحق الآ خرين أو الذين هم رهن الاتهام والمساءلة ولم يتم تجريمهم بعد وبرغم ما يشكله القانون المذكور من أ همية بالغة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد إ لا أ ن ذلك لم يمنع من تطبيقه وطبقا ً لإ حصائيات وزارة حقوق الإنسان المعدة بالتنسيق ودوائر حقوق الإنسان في وزارتي الدفاع والداخلية ودوائر الإ صلاح في وزارتي العدل والعمل فقد بلغ إ جمالي المطلق سراحهم بموجب القانون في أعلاه وللمدة من 27 شباط/فبراير 2008 حتى 14 شباط/فبراير 2009 ( 291 153) متهما ً وبلغ عدد غير المشمولين بهذا القانون ( 269 38) متهما ً . كما قدمت الإ دارة ملاحظات قانونية و إ جرائية على مشــروع قانون العفو العام أثمرت عن تصحيح العديد من الثغرات ا لإ جرائية. كما تم متابعة تنفيذ قانون العفو العام من الوزارات وإعداد تقارير دورية لرئاسة الوزراء والقضاء عن نتائج التنفيذ والملاحظات. و تقديم إ حصاءات عن المشمولين بالقانون وغير المشمولين ونشرها طي التقرير السنوي لعام 2009.

119- ألغيت كثير من القرارات والأوامر والتعليمات التي تعطي الحق لبعض الجهات التنفيذية حق التوقيف والاحتجاز دون الرجوع إلى القضاء وهذا ما نص عليه الدستور (المادة 19 الفقرة 12 /أ ، يحظر الحجز) ومنه سلطة أ مين بغداد أو الوزراء كذلك الحال بالنس بة لرئيس الوزراء والمحافظين ورؤ ساء الوحدات الإ دارية.

120- إن الأ جهزة الرقابية سواء كانت في وزارة حقوق الإنسان أو غيرها من الجهات رصدت بعض المخالفات إ لا أ نها حالات فردية ناتجة عن تصرفات شخصية أو نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة والتعليمات علما ً أ ن جميع المقصرين في هذه المسائل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المنصوص عليها بحقهم. بالإضافة إلى اعتماد سياسة التثقيف من خلال نشر لوائح السلوك ولوائح الحقوق في جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف بالإضافة إلى قراءتها على المتهمين.

المادة 10

121- لقد نص الدستور الدائم لعام 2005 على عدد م ن الضمانات والحقوق تمثل في مجملها قواعد العدالة الجنائية في العراق وتقر حقوقا ً وضمانات للمتهم والمدان بصورة خاصة وتتبنى مبادئ أساسية تقر العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ويمكن تلخيصها بال آ تي:

مبدأ قانونية الجريمة والعقاب إذ لا جريمة ولا عقوبة إ لا بنص، ولا عقوبة إ لا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أ شد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ؛

مبدأ شخصية العقوبة إذ إ ن العقوبة شخصية ؛

مبدأ استقلالية القضاء وسيادته فالقضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وحق التقاضي مصون ومكفول للجميع وجلسات المحاكم علنية إ لا إذا قررت المحكمة جعلها سرية كما لا يجوز توقيف أ حد أو التحقيق معه إ لا بموجب قرار قضائي وعرض الأوراق التحقيقية ، ابتداء ً تعرض على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولكل فرد الحق في أ ن يعامل - معاملة عادلة في الإجراءات القضائية و الإ دارية ؛

مبدأ قاعدة افتراض البراءة للمتهم إذ إ ن المتهم بريء حتى تثبت إ دانته في محاكمة قانونية عادلة (وهذا ما نصت عليه المادة 19/خامسا ً من الدستور) ؛

مبدأ حق الدفاع المقدس المادة 19/رابعا ً من الدستور ؛

مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية إذ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إ لا إذا كان أ صلح للمتهم (المادة 19/عاشرا ً من الدستور "لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إ لا إذا كان أ صلح للمتهم") ؛

مبدأ حماية الأشخاص من الاحتجاز الإ داري أو الإ يداع في غير المؤ س سات السجنية غير الحكومية ؛

مبدأ احترام الكرامة الإنسانية ومناهضة التعذيب ؛

مبدأ عدم جواز الاحتجاز إ لا بموجب أ مر سجن صادر عن سلطة قضائية مخولة (القسم الثالث (السجل) ) .

122- إن قانون إدارة السجون ومرافق الاحتجاز رقم 2 لسنة 2003 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد 3978 في 8 حزيران/يونيه 2003 المجلد رقم 44 أ شار إلى المن ظ ومة القانونية المن ظ مة لأوضاع السجون ومرافق الاحتجاز في العراق إلى جانب القانون رقم 151 لسنة 1969 (قانون مصلحة السجون) وقد جاء القانون في أ علاه منسجما ً ومتناغما ً مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدته الأمم المتحدة في مؤتمرها الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وللمبادئ الأخرى ذات الصلة بما تضمنه من ضمانات قانوني ة تتبنى مبادئ و أ ساسيات حقوق الإنسان وتقر احترام ا ً للكرامة الإنسانية ويمكن تلخيصها بما يلي:

يحفظ في كل مرفق يسجن فيه أشخاص سجل مجلد مرقم الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجين يتسلمه المسؤولون عن المرفق:

(أ) معلومات تتعلق بهوية السجين؛

(ب) أسباب احتجازه في السجن والسلطة التي يحتجز بموجبها؛

(ج) تاريخ وساعة دخوله السجن و الإ فراج عنه؛

(د) لن يتسلم المسؤولون في أي سجن من المسجون أي شخص يرد لهم دون أ مر سجن صحيح تدون تفاصيله في السجل .

123- تضمن قانون إدارة السجون العديد من الحقوق للسجناء وكما في أدناه:

(أ) الحق بالصحة والسلامة و الحق في إ يداع في مركز احتجاز مؤهل من حيث البناية والخدمات (القسم 5 من القانون)؛

(ب) الحق بتطبيق قواعد النظافة الشخصية (القسم 6 من القانون)؛

(ج) الحق بممارسة الرياضة البدنية وحق الغذاء (القسم 8 من القانون)؛

(د) الحق في ممارسة الشعائر الدينية (القسم رقم 2 من القانون)؛

(ﻫ) الحق بالرعاية الطبية (القسم رقم 10 من القانون)؛

(و) الحق بالزيارة العائلة والاتصال بالعالم الخارجي (القسم 14 القانون)؛

(ز) الحق في الشكوى والتظلم أمام السلطات الإ دارية والرقابية والقضائية (القسم 13 من القانون)؛

(ح) مبدأ تصنيف السجناء من حيث الجنس والسن والوضع الجنائي حسب (القسم 4 من المبادئ )؛

(ط) مبدأ احترام الكرامة الإنسانية عند معاملة السجين حسب (القسم 23 من المبادئ )؛

(ي) الحق في الاستفادة من البرامج التربوية والعمل للسجناء (القسم 26 من القانون)؛

(ك) التدابير اللازمة لتعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة من التعليم بما في ذلك تقديم الدروس الدينية لهم ( القسم 27 من القانون)؛

(ل) مبدأ خضوع المؤسسات السجنية للمراقبة والتفتيش (القسم 21 من المباد ئ ).

124- إ ن قانون رعاية الأحداث المرقم 76 لسنة 1983 قد حدد المعايير القانونية الوطنية لرعاية الأحداث الجانحين إذ تطرق القانون في أ علاه إلى جملة من المعايير وال آ ليات القانوني ة و الإ جرائية الخاصة بحماية الأحداث الذين يواجهون مخاطر الاعتقال إذ إ ن المادة 1 من القانون في أ علاه قد أشارت إلى الهدف الأساس يّ وهو الحد من جنوح الأحداث ورعايتهم. كما أن المواد 6 و7 و8 قد أشارت إلى إ نشاء مجلس لرعاية الأحداث يتكون من وزير العمل رئيسا ً وأعضاء من دوائر أ خرى بدائرة الإ صلاح والقضاء ووزارة الداخلية ودائرة القاصرين تكون مهم ته الأساسية مناقشة و إ قرار سياسة سنوية بخصوص جنوح الأحداث. كما أن المواد من 12 - 15 من القانون المذكور أ علاه قد أشارت إلى إ نشاء مكتب لدراسة شخصية الأحداث في كل محكمة أحداث تتولى مهام إجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي وتنظيم تقرير مفصل بذلك ويتكون هذا المكتب من طبيب اختصاص في الأمراض النفسية والعصبية وباحثين نفسيين واجتماعيين. كما نصت أحكام قانون رعاية الأحداث وتحديدا ً في المادة 48 على أ ن يسلم الحدث فور القبض عليه إلى شرطة الأحداث وتتولى تلك الشرطة إ حضاره أمام قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث .

125- نص القانون على أ ن لا يتم توقيف الحدث في المخالفات علما ً أ ن التوقيف ينفذ في دور ملاحظة الأحداث التي نصت عليها المادة 10 من القانون وهي ( دار الملاحظة ، مدرسة تأهيل الفتيان ، مدرسة تأهيل الصبيان ، مدرسة الشباب البالغين ، دار تأهيل الأحداث) . كما نظمت المادة 99 من القانون في أ علاه إ نشاء قسم للرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم وانتهاء مدة إ يداعهم بما يضمن مساعدت هم ماديا ً ومعنويا ً على الاندماج في الحياة والمجتمع وعدم عودتهم للجنوح مستقبلا ً .

126- بناء ً على ما أ قرته نصوص وأحكام قانون إ نشاء وزارة حقوق الإنسان ( الأمر 60) الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة فقد عمدت هذه الوزارة على مراقبة تنفيذ ما ورد من مبادئ ومضامين في أ علاه من خلال فرق متخصصة دُرِّبت في خارج العراق وداخله معتمدا ً الأ ساليب العلمية والفنية الحديثة في الرصد والت و ثيق ومن ثم إحالة ما يوثق ورصده إلى الجهات ذات العلاقة والجهات العليا لتصحيح مواطن الخلل إ ن و ُ جدت وهنا تجدر الإ شارة إلى وجود بعض حالات الانتهاكات للمبادئ والمضامين في أ علاه والموثقة بموجب التقارير علما ً أ ن هذه الحالات لا تعدو أ ن تكون حالات فردية وليست منهجية كما أن كثيرا ً منها أصلح من خلال تنفيذ توصيات فرق الرصد.

المادة 11

127- توجد نصوص في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 التي تقضي بالسجن للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذ جاء في نصوص المواد (40، و41، و42) التي حددت فيها عدم جواز حبس المدين في جميع الأ حوال إ لا بناء ً على طلب من الدائن وقرار المنفذ العدل إ ن كان قاضيا ً . كما لا يجوز حبس المدين عن الدين نفسه إ لا مرة واحدة ، كما أ جاز القانون حبس المدين في حالة رفضه التسوية المعروضة عليه من المنفذ العدل برغم قدرته على الوفاء بدينه. وقد حدد القانون مدة الحبس على أ ن لا تزيد على أربعة أشهر. وبالنسبة لأوضاع الأشخاص الذين يحتجز ون للعجز عن الوفاء بالتزامات مالية فما زالوا يودعون في ذات السجون التي يودع فيها المحكوم و ن لأسباب جنائية بسبب سياسة الدمج التي تتبناها العديد من إدارات السجون ومرافق التوقيف الا حتياطي بالنسبة لسجناء الدين لا تزال تشكل قلقا لدى وزارة حقوق الإنسان التي تسعى إلى مطالبة مجلس النواب ب إ يجاد تشريع يعالج هذا الموضوع مما يؤمن تطبيق وإعمال الالتزامات الدولية المقررة وهو الأمر الذي كرسته أحكام ذيل المادة 8 من الدستور العراقي النافذ والتي أشارت إلى أ ن العراق يحترم التزاماته الدولية .

128- يجب أ ن لا تكون هنالك موانع قانونية تحول دون حبس المدين عند إصدار قرار الحبس وتنفيذه ويجب مراعاة موانع الحبس أو مدته أو كيفية تنفيذه وتتمثل تلك الموانع بال آ تي:

1- إ عسار المدين وعدم تمكنه من أ داء الدين أو الوفاء به ؛

2- إذا لم يكمل المدين 18 سنة أو يزيد عمره ع لى 60 سنة ؛

3- إذا كان المدين ذا راتب أو أجر يتقاضاه من الدولة ؛

4- إذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه .

129- إ ن ال مادة 13 من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أ جازت حبس المدين المماطل من قبل رئيس التنفيذ ولكون الحبس له آ ثار اجتماعية ونفسية خطيرة على سمعة المدين لذلك وضع المشرع العراقي ضوابط اً أو شروط ا ً لتنظيم تنفيذ حبس المدين تمثلت بوجوب تقديم طلب صريح من الدائن ، لأن دون هذا ا لطلب لا تتمكن مديرية التنفيذ اتخاذ قرار حبس المدين حتى إ ن توفرت أسباب الحبس بحقه. وقرار الحبس يصدر من المنفذ العدل إن كان قاضيا ً و إذا لم يكن قاضيا ً يعرض الأمر على قاضي البداءة الأول ليقرر حبسه من عدمه.

المادة 12

130- قبل عام 2003 عمدت الحكومة العراقية في عهد النظام الدكتاتوري السابق على تقييد حرية السفر بالنسبة للعراقيين ودون مسوغ قانوني وفرضت قيودا ً متعددة على حرية السفر منها فرض رسوم سفر بمبلغ 000 400 دينار للعراقي الذي يروم السفر خارج البلد والتي تشكل عبئا ً ثقيلا ً يقع على عاتق العراقيين لمن يريد منهم السفر للبحث عن عمل في ظل الفقر والبطالة التي كان يعاني منها المجتمع العراقي. وكذلك طبقت بعض الإجراءات التعسفية التي تمثلت بمنع السفر بالنسبة للموظفين الحكوميين الذين يعملون في مجالات خاصة منها التصنيع العسكري و الأ جهزة الأمنية بحجة عدم تسريب المعلومات خارج العراق،كما كانت هناك إجراءات أ منية مشددة ولزوم حصول الموافقة الأمنية للمواطن الذي يريد السفر إلى الخارج ويتعرض أيضا ً إلى استجواب من قبل ضابط الجوازات المرتبط بالجهة الأمنية في دائرة الجوازات .

131- بعد عام 2003 عملت سلطة الائتلاف المؤقتة على إ لغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمنها الرسوم المفروضة على السفر خارج العراق. أما فيما يتعلق بالإجراءات التعسفية والقيود المفروضة سابقا ً فقد عالجها المشرع العراقي من خلال دستور البلاد النافذ لسنة (2005) الذي نص في مادته ( 44 أولا ً) " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه " .

132- إن حرية التنقل ليس ت حرية مطلقة وإنما هي مقيدة ويأتي هذا التقييد في عدة جوانب يكون هدفها تحقيق الموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة ومن ثم تغليب الأولى على الثانية عند تعارضه م ا، وبسبب الأ نماط الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي وبسبب فتح منافذ الحدود وضعف الرقابة عليها، الأمر الذي ساعد على ازدياد النشاط الإ جرامي المتمثل بتهريب الفتيات والتغرير بالنساء بحجة إ يجاد فرص عمل في الدول المجاورة والمتاجرة بهن لأ غراض غير شرعية مما دفع ب وزارة الداخلية على فرض تعليمات تقيد حق المرأة في السفر وتحديدها بسن معين ة من عمر (18-42) سنة وفرض وجود محرم عند سفر الفتاة مما شكل حالة من الإ رباك والفوضى، وكانت هناك مناشدات كثيرة من قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية لتعديل هذه التعليمات كونها تتناقض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة . وبعد إ حكام السيطرة على المنافذ الحدودية واستت ب اب الأ من وازدياد قدرات الأ جهزة الأمنية على حفظ النظام العام والقانون، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2011 والذي بموجبه صدر النظام رقم 2 لسنة 2011 (نظام جوازات السفر) والذي استثنى فقط منح جواز السفر للمواطن العراقي الذي لم يكمل السن القانونية (18 سنة)، إذ نصت المادة 8 على " لا يجوز إصدار جواز السفر لمن يقل عمره عن 18 سنة إ لا بموافقة الولي أو الوصي " وهذه تدخل ضمن الضرورة والصالح العام وفقا ً للأ سباب المذكورة آنفا ً . أما بالنسبة للأ شخاص غير البالغين للسن القانونية (18) سنة أي القاصر وتزوج بإذن من المحكمة ف إ ن له الحق في الحصول على جواز السفر بسبب حصوله على إ ذن المحكمة عند زواجه. كما ألغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي ينص على عدم إ مكانية التملك أو السكن في بغداد أو بعض المناطق المحددة ما لم يكن الشخص الراغب في السكن بها مسجلا ً فيها ضمن قوائم التعداد السكاني للعام 1957 للمنطقة نفسها.

المادة 13

133- إ ن العمالة الأ جنبية كانت منتشرة في العراق أواخر السبعين ي ات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لكنها تلاشت بالتدريج بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) واختفت بالكامل بعد فرض الحظر الاقتصادي على العراق، على خلفية غزوه لدولة الكويت عام 1990 ، وكانت إقامة الأجانب داخل العراق تنظم من خلال قانون الإقامة العراقي لسنة 1961 الذي نص على منع الأجانب من الإقامة والمرور والتجول في بعض المناطق، فمنع الإ قامة في محافظات الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك عدا حدود بلدية مركز المحافظة وأخضع سفر الأجانب من العاصمة إلى المناطق المحرمة المذكورة آنفاً على استحصال موافقة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العامة وأتاح للأجانب إمكانية الإقامة داخل العراق وحرية الحركة والتنقل بعد استحصال الموافقات الأصولية للإقامة .

134- بادر قانون إدارة الدولة الانتقالية إلى إ لغاء قانون إ قامة الأ جانب عام 2004 ، إذ اتسعت رقعة العمالة الأجنبية في العراق بعد عام 2003 من خلال استقدام الكثير منهم للعمل في المنطقة الدولية لصالح القوات ال متعددة الجنسيات التي دخلت العراق ، وبعد انتهاء المهمات القتالية لتلك القوات ومغادرتها للعراق ، بقي العديد من الأ جانب وتسربوا إلى قطاعات العمل المختلفة بصورة غير قانونية وكما ظهر كثير من المكاتب والشركات الأهلية التي تستقدم العمالة الأجنبية دون سند قانوني ومن دون الحصول على تراخيص رسمية، الأمر الذي شكل منعطف ا ً خطير ا ً . إ ن غالبية العمالة الأ جنبية من جنسيات آ سيوية وتتركز في قطاع الخدمات والمهن التي لا تتطلب أي خبرة وهذا يخالف أحكام المادة 23 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تمنح الرخصة لأي جهة بدخول أي عامل أجنبي إلى العراق، ما عدا بعض الإجازات المحدودة جدا ً لمربيات المنازل. وأوضحت من خلال تعليماتها بأنه يكون هناك شروط تؤخذ بنظر الاعتبار من بينها أ ن تكون ربة البيت ب ها حاجة ماسة إلى العاملة بسبب مرض أو غير ذلك.

135- لا توجد أي إحصائية بعدد العمال الأجانب في العراق لكثرة دخولهم إلى البلد بشكل عشوائي وبعض الجماعات التي تدخل لأغراض سياحية، وتبقى تعمل من دون رقيب من أجهزة الدولة. ولم تنظم الحكومة العراقية إلى الآن عملية استقدام العمالة الأجنبية بسن ّ أنظمة وقوانين، إذ لا يزال هذا الموضوع خاضعا ً لقانون العمل العراقي القديم، الذي يمنع استقدام العمالة الأجنبية، إلا إذا كانت غير متوفرة بالعراق. وأعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسودة قانون عمل جديد و صادق عليه م جلس شورى الدولة ومجلس الوزراء و الآ ن معروض أمام مجلس النواب للمصادقة عليه.

136- بالنسبة للأ جانب المقيمين إ قامة غير شرعية على الأراضي العراقية، والمتمثل بسكان مخيم اشرف إذ يوجد ما ي قارب 000 3 شخص ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإ يرانية المناهضة للنظام السياسي في جمهورية إ يران الإسلامية التي استقرت في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي بموافقة النظام الدكتاتوري . أكدت حكومة العراق موعد نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2011 موعدا ً نهائيا ً للسكان لإ خلاء المعسكر. وواصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) العمل عن كثب مع حكومة العراق والسلك الدبلوماسي ومفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين وممثلي السكان من أجل إيجاد حلول دائمة لسكان المعسكر ، وفي عام 2011 وبعد ضغوط داخلية على الحكومة العراقية نتيجة لسلوك أ فراد المخيم غير القانونية واستفزازاتهم للسكان إذ إ ن العشرات منهم مطلوبون للقضاء العراقي وبروز مؤشرات كثيرة على تدخل المنظمة من خلال هؤلاء الأفراد في الشؤون الداخلية العراقية وشؤون دولة جارة وهو الأمر المحظور دستورياً فقد أ صدرت الحكومة العراقية قراراً سيادياً ب إ نهاء وجودهم بهذا المخيم بنهاية عام 2011.

137- وحرصاً من الحكومة العراقية على أ ن تكون إجراءاتها طبقاً للقواعد والقوانين الدولية فقد وافقت على وساطة يونامي التي تبنت مبادرة لحل هذه الإ شكالية ووقعت على أ ثرها مذكرة التفاهم التي تقضي بنقل الأفراد من المخيم إلى مخيم الحرية الذي خضع لمراقبة وتفتيش يونامي قبل إجراء عملية النقل الذي عدته موافقاً للمعايير الدولية وقد وقع ت مذكرة التفاهم في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 وبدأ بتنفيذها في العام 2012 وجرى نقل سكان المخيم على شكل دفعات كل دفعة 400 شخص تقريباً إذ نقل ت خمس دفعات إلى الآن وذلك ب إ شراف يونامي، بالإضافة إلى مفوضية شؤون اللاجئين ، ومراقبتها ل كل تفاصيل عملية النقل ، و ما زالت عملية النقل مستمرة ، و ما زال العراق حريصاً على أن يتعامل مع الأفراد وفقاً لقواعد حقوق الإنسان والقانون العراقي وعلى الرغم من محاولات سكان المعسكر الدائمة للمماطلة وعرقلة عملية النقل ومحاولاتهم لإثارة المشكل ات مع موظفي الحكومة العراقية لخلق أية مشكلة فإن موظفينا وقواتنا الأمنية تمارس أعلى درجات ضبط النفس حرصاً على سير العملية بهدوء وبأشراف فريق من وزارتنا الذي يرافق العملية بكل تفاصيلها ومن موقع الانطلاق إلى موقع الوصول وفقاً لبنود مذكرة التفاهم.

المادة 14

138- إ ن المادة 19 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 تناولت جملة من الضمانات القانونية تتعلق بالعدالة الجنائية التي ينبغي ل لجهات المختصة احترامها والعمل بمضامينها عند التعامل مع أية حالة من الحالات التي تعرض أمامها ويمكن وصفها على النحو الآ تي:

1- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ؛

2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ؛

3- لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ؛

4- التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع ؛

5- حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ؛

6- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة نفسها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة ؛

7- لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ؛

8- جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً ؛

9- العقوبة شخصيةٌ ؛

10- ليس للقوانين أ ثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ؛

11- لا يسر ي القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم ؛

12- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة ؛

13- يحظر الحجز ؛

14- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة ؛

15- عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة نفس ها .

139- أما المادة 35 من الدستور فقد أ ضافت إلى ما ورد في المادة في أ علاه مبادئ أ خرى تحمل في طياتها ضمانات إ ضافية لتحقيق العدالة الجنائية وكذلك لتحقيق حالة التوازن ما بين حقوق المؤسسات التحقيقية المعنية في عملية التحري وجمع المعلومات والأدلة لإ ثبات ارتكاب المتهم للواقعة الجرمية المنسوبة إ ليه وما بين حق المتهم في عملية الدفاع والتماس الدفوع القانونية لإ ثبات براءته من هذه التهمة وهي على النحو الآ تي:

حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ ؛

لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي ؛

يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض م ن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.

140- أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فقد تضمن عدة مبادئ تنسجم وتتناغم مع نص المادة 14 من العهد وهي على النحو الآ تي:

1- مبدأ قانونية الجريمة والعقاب (المادة 1) ؛

2- مبد أ التطبيق للقانون الأ صلح للمتهم (المادة 2) ؛

3- ضمانة عدم جواز الاحت جاز إ لا من ق ِ بل مخول بالاحتجاز ( المادة 421) ؛

4- ضمانة عدم تجاوز الموظفين حدود وظائف هم ( المادة 322، 324) ؛

5- ضمانة عدم جواز تعريض أ ي شخص للتعذيب التي نصت على تجريمه المادة (333).

141- أما قانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 فقد تضمن أ يضاً ضمانات قانونية تعمل في ذات الإطار وهي على النحو الآ تي:

(أ) ضمانة الحرية (المادة 92) ؛

(ب) ضمانة حرمة التفتيش للأشخاص و الأ ماكن ( المادة 72) ؛

(ج) ضمانة حسم دعوى المتهم في أ قصر وقت ممكن (المادة 109/ أ/ب/ج) ؛

(د) ض مانة عدم التوقيف في المخالفات ( المادة 110/ب) ؛

(ﻫ) ضمانة الاستجواب المشروع ( المادة 123) ؛

(و) الحق في السكوت (المادة 126 /ب) ؛

(ز) عدم جواز استعمال الوسائل غير المشروعة فـي الحصول على الاعتراف ( المادة 127) ؛

(ح) يشترط في الإ قرار أ ن لا يكون قد صدر نتيجة إ كراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد حسب نص (المادة 218).

142- يختلف الحكم بالنسبة لشهادة الرجل وشهادة المرأة حسب نوع المحكمة فمحاكم الأ حوال الشخصية والمحاكم المدنية يكون الهدف من الشهادة إ ثبات واقعة تعتمد على ال حدس والذاكرة ، لذلك تؤخذ شهادة رجلين و إ ن تعذر ذلك فشهادة رجل وامرأتين استنادا ً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي بررت ذلك خوفا ً من نسيان المرأة أو فقدان حدسها. أما بالنسبة للمحاكم الجزائية فتتساوى شهادة الرجل مع شهادة المرأة كونها شهادة عينية تعتمد على حاسة النظر ومشاهدة الجريمة عند وقوعها لذلك يتوقف الحكم على مرتكب الجريمة على قول الشاهد بغض النظر عن كونه رجل ا ً أو امر أ ة الذي يرتب جزاءات مختلفة سالبة أو مقيدة للحرية أو عقوبة الإ عدام.

143- أما فيما يتعلق بالأحداث ف إ ن قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 قد تضمن العديد من الضمانات المقررة لشريحة الأطفال ومنها:

(أ) لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره (المادة 47)؛

(ب) إ ن التحقيق في قضايا الأحداث يقوم به قاضي تحقيق الأحداث (المادة 49) ؛

(ج) يرسل الحدث إلى مكتب دراسة الشخصية المكون من (طبيب مختص أو ممارس في الأمراض العقلية والعصبية أو طبيب أ طفال عند الاقتضاء واختصاصي بالتحليل النفسي أو علم النفس مع عدد من الباحثين الاجتماعيين كما يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية أو العلوم الأخرى ذات الصلة بشؤون الأحداث لغرض فحص الحدث بدنياً وعقلياً ونفسياً لتشخيص الأمراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى إ دراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له كما يتولى دراسة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة ؛

(د) ينظم المكتب المذكور تقرير ا ً مفص َّ ل ا ً عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته ؛

(ﻫ) متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة أ شهر وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك حتى موعد انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة على ما يطرأ على حالة الحدث من تغيير ؛

(و) تتولى وزارة الصحة إ نشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية يعنى بدراسة ومعالجة الأحداث المشاكسين أو المعرضين للجنوح الذين يحالون إ ليه من إدارات المدارس أو أ ية جهة أ خرى ؛

(ز) يتم توقيف الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم أو جنح في دار الملاحظة وإذا لم يكن هناك دار ملاحظة فتتخذ التدابير لضمان عدم اختلاط الأحداث مع البالغين ؛

(ح) إذا اتهم حدث مع بالغ فيتم تفريق الدعوى بالنسبة لكليهما وتحال دعوى كل واحد منهما إلى المحكمة المختصة ؛

(ط) إن محاكمة الحدث تتم في جلسة سرية بحضور وليه أو أ حد أ قاربه إ ن و ُ جد ومن ترتئي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الأحداث ؛

( ي ) لا يجوز أ ن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أ و تصويره أو  أ ي ش يء يؤدي إلى معرفة هويته.

144- في أدناه جدول يبين الطاقة الاستيعابية للدور والمدارس الإصلاحية للأحداث :

ت

الأقسام

الطاقة الاستيعابية

1

دار ملاحظة/بغداد للذكور

204

2

دار ملاحظة نينوى للذكور

120

3

مدرسة تأهيل الشباب البالغين

200

4

مدرسة تأهيل الفتيان

200

5

دار تأهيل الأحداث/ المشردات الإ ناث

50

6

دار تأهيل المشردين الأحداث/الذكور

50

7

مدرسة تأهيل الأحداث/ الإ ناث (الموقوفات والمحكومات)

30

8

مدرسة تأهيل الصبيان (المحكومين)

50

المصدر : تقرير وزارة حقوق الإنسان لأوضاع السجون لعام 2011 .

145- و الجدول في أ دناه يوضح إ حصائية ب أ عداد المحكومين والموقوفين الأحداث وحسب نوع الجريمة (المصدر تقرير وزارة حقوق الإنسان عن أوضاع ا لسجون لعام 2011):

نوع الجريمة

2010

2011

نهاية شباط/فبراير 2012

المحكومين

الموقوفين

المحكومين

الموقوفين

المحكومين

الموقوفين

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

4 إ رهاب

148

5

223

5

185

11

78

3

17

11

105

2

393 ق. ع. ع .

65

-

6

-

71

-

4

-

75

-

2

-

394 ق. ع. ع .

6

-

-

-

5

-

-

-

2

-

-

-

396 ق. ع. ع .

16

-

-

-

13

-

1

-

11

-

1

-

البغاء

-

2

-

14

-

19

-

8

-

20

-

2

المادة 15

146- نص الدستور العراقي لعام 2005 النافذ وفي المادة 19 / ثانيا ً : " لا جريمة إ لا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه، ولا يجوز تطبيق عقوبة أ شد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة " . وهذه المادة تتطابق مع ما ورد في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

147- ورد نص المادة الدستورية 19/عاشرا ً بأن: " لا يسري القانون الجزائي ب أ ثر رجعي إلا إذا كان أ صلح للمتهم " .

148- و نص قانون العقوبات رقم/111 لسنة 1969 في المادة 3 منه على أنه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص". كما أن أي قانون يصدر لفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف فإن القانون الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه (القانون الأصلح للمتهم). وتنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن "كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتك ى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم".

ا لمادة 16

149- لكل شخص طبيعي أ ن يعترف له بالشخصية القانونية وتبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا، أما إذا ما ولد ميتا ً فلا تثبت له الشخصية القانونية ويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن أمه ا نفصالا ً تاما ً ، وللقاضي التحقق من ذلك بطرق الإثبات كافة. وقد عالج القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 موضوع الشخصية القانونية في المادة 34/1 التي نصت على أ ن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.

150- نص القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 على أ هلية التعاقد في عدة مواد منها:

المادة 93 " كل شخص أ هل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أ هليته أو يحد منها " ، والمادة 98( 1) " للولي بترخيص من المحكمة أ ن يسلم الصغير المميز إذا أ كمل الخامسة عشر ة مقدارا ً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإ ذن مطلقا ً أو مقيدا ً .

151- إ ن من أولويات النظام الديمقراطي في العراق هو احترام الشخصية القانونية ل أ بناء البلد كافة حتى المقيمين الموج و دين في العراق من غير المواطنين فقد نص الدستور العراقي في المادة (18/الفقرات 1، 2، 3 /أ) وغيرها من المواد الدستورية التي نصت على الاعتراف ب‍ ( الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، يعد عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأ مٍ عراقية) كونها إ حدى الركائز الأساسية لضمان الشخصية القانونية للفرد . كما يضمن قانون الأ حوال المدنية رقم 65 لسنة 1971، وقد عبر هذا الالتزام الدستوري عن جدية الدولة العراقية لمنع تكرار المآسي التي عان اها العراقيون من جراء سياسات النظام البعث ي السابق وممارساته في إ لغاء الاعتراف بالشخصية القانونية للأ فراد وحتى للمجموعات السكانية الكبيرة ومنها مأساة الكرد الفيليين وإسقاط الجنسية عنهم و إ لغاء حقوقهم الإنسانية الأساسية الواجبة لهم بوصفهم مواطنين عراقيين مع أ نهم من أبناء البلد الأ صليين أو حتى كبشر مقيمين على أراضي الدولة العراقية.

152- يعمل العراق وفق مبد أ المعاملة بالمثل ولكن استثنى الفلسطيني ي ن حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 220 لسنة 2002 الذي أجاز للفلسطينيين تمل ُّ ك العقار ا ت في العراق.

المادة 17

153- فيما يتعلق بهذه المادة فقد عالج الدستور العراقي ما ورد فيها بموجب المادة الدستورية رقم 17 التي نصت على " لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة، حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون "، وهذه المادة ترجمت على ارض الواقع من خلال عقود العمل التي أ برمت مع شركات الهاتف والاتصالات التي تعمل في العراق حاليا إذ ألزمت الحكومة العراقية هذه الشركات بضرورة ا حترام خصوصية الأفراد وحفظ سرية المراسلات الخاصة بهم، وكذلك ما ورد في ميثاق الشرف المهني الإ علامي في العراق الذي تبناه الصحفي و ن و الإ علامي و ن العراقي و ن فقد تضمن عدة مواد تتعلق بضمان عدم التعرض للخصوصية الشخصية أو شن أي حملات قد تس يء إلى سمعة أ ي فرد. ولا تجوز المراقبة للهواتف النقالة أو الأ رضية دون الحصول على قرارات قضائية بذلك، كما لا يجوز مراقبة اتصالات الشبكة العنكبوتية ( الإ نترن ت) إلا بأمر قضائي.

المادة 18

154- يتميز العراق مثل باقي دول المشرق العربي بتنوع عرقي و ديني ويشكل العرب الغالبية العظمى فيه يليهم الأكراد ، ثم التركمان ، ومن ثم تليهم مجموعات عرقية أصغر كالكلدان والسريان والأشوريين.

155- إن الدستور العراقي يكفل ممارسة الحريات للجميع دون تمييز من خلال توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حق المرء في تغيير دينه إلى الدين الإ سلامي فقط. ونصت المادة 10 من الدستور على أ ن العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

156- تحظر جمهورية العراق القوانين التي تدعو إلى ال كراهية الدينية والتي تشكل تحريض ا ً على التمييز أو العداوة أو العنف؛ وتبذل الجهود لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، وتتخذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات، كما تضمن وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛ وشكل ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى بوصفها مؤسسة تقوم برعاية الأفراد، أتباع الديانات غير الإسلامية.

157- لقد كفل القانون العراقي عدم حرمان أي شخص خاضع لولاية الحكومة العراقية من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي، بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، وأن يقدم جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق إلى العدالة وفق (المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969)، إ ذ جاء فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 300 دينار" كل من قام بالأفعال الآتية:

(أ) من اعتدى ب إ حدى طرق العلانية على معتقد لإ حدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها؛

(ب) من تعمد التشويش على إ قامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إ قامة شيء من ذلك؛

(ج) من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإ قامة شعائر طائفة دينية أو رمزاً أو شيئا ً آ خر له حرمة دينية؛

(د) من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية إذا حرف نصه عمدا ً تحريفا ً يغير من معناه أو إذا استخف بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه؛

( ) من أهان علنا ً رمزا أو شخصا ً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية؛

(و) من قل ّ د علنا ً نسكا ً أو حفلا ً بقصد السخرية منه.

158- تدرك الحكومة العراقية وجوب تجنب وصم أي دين بالإرهاب لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب ضارة. بتمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد ولا يجوز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود مفروضة بموجب القانون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، ومطبقة بطريقة لا تنتقص من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وقد عكست هذه المبادئ في القوانين والتشريعات الوطنية والسياسة الحكومية. وقد كفل الدستور العراقي ذلك في المادة 43 التي نصت الفقرة أولا منها "اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية وإدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية") والفقرة ثانيا ً من المادة نفسها "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها"، وغيرها من المواد. إضافة إلى نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 (المادة 1)، وقانون رقم 44 لسنة 2008 والمسمى قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأ قضية والنواحي المرقم 36 لسنة 2008 ( الفقرة أولا من المادة 2 منه).

159- في ظل المناخ السياسي الحالي الذي يتسم بالانفتاح ويؤمن بالتعددية والمساواة وقبول الأخر ويؤمن بحق الجمي ع في دراسة مض امين دياناته من خلال المد ارس والمناهج التعليمية المتخصصة ، إ ذ توجد وحدة مناهج متخصصة في المديرية العامة للمناهج تعنى بكتب الديانة المسيحية وللمراحل الدراسية كافة ( الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ) وهناك 75 مدرسة ابتدائية مشمولة بتدريس المناهج الخاصة بالديانة المسيحية و48 مدرسة ثانوية م وزعة على محافظات (بغداد الرصافة /2 والكرخ/2) والموصل وكركوك والبصرة) أما بالنسبة للديانة الأ يزيدية، فتتبع المدارس التي تدرس فيها الديانة الأ يزيدية خارج إقليم كردستان المنهج الديني الأ يزيدي الذي يدرس في مدارس إقليم كردستان. وبالنسبة للديانة الصابئة المندائية فلا توجد أي مناهج تخص ديانة الصابئة المندائية ولا توجد هناك أي مدرسة تدرس هذه الديانة على الرغم من وجود كثافة سكانية من الصابئة المندائية في محافظة كركوك لعدم استعداد المرجعية الدينية لتلك الطائفة في تهيئة العدد اللازم من التلاميذ بسبب عدم استقرار الظروف الأمنية في المحافظة المذكورة. أما بالنسبة للقوميات الأخرى فقد شهدت المديرية العامة للدراسات الكردية في وزارة التربية انطلاقة كبيرة بعد تغيير النظام الدكتاتوري عام 2003 حيث أضيفت إلى دائرة مسؤولياتها الإشراف على تدريس لغات قومية عراقية أخرى، فأصبحت حاليا المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات الأخرى تضم ثلاثة أقسام دراسية هي (الكردية، السريانية، الأرمنية)، إضافة إلى الإشراف على تدريس الأديان العراقية الأخرى، حيث تقوم بمتابعة تدريس اللغة الكردية المنهجية في المرحلة الإعدادية ومتابعة تضمين مفردات المنهج بمفاهيم التآخي الوطني ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية في العراق. واستحدثت وحدة إشراف للدراسة باللغات القومية واستكملت تعيين 20 مشرفا ً تربويا ً للدراسات باللغات القومية والتربية الدينية المسيحية إذ تم اختيارهم واختبارهم ومقابلتهم من خلال المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات الأخرى. إضافة إلى افتتاح مدرسة الكرد الفيليين في بغداد ضمن الرقعة الجغرافية للمديرية العامة لتربية الرصافة الثانية. أما ما يخص التعليم للأ قليات في إقليم كردستان ف إ ن هناك مديريات عامة للتعليم للأ قليات كالتعليم التركماني والتعليم السرياني إذ إ ن الأقليات يتمتعون بحقهم المشروع بالتعليم وهناك مدارس خاصة بتلك الأقليات ذات مناهج موحدة مع الإ قليم ولكن باللغة الأم لتلك الأقليات.

المادة 19

160- يكفل الدستور العراقي لعام 2005 حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل إذ نصت المادة ( 38 الفقرات 1 و2) على " تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر "، فقد ا لتزمت الدولة بالتنفيذ الفعلي لما جاء في نص المادة الدستورية في أ علاه وبما يتناسب مع التزام العراق بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ تمثل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي للعراق الذي بد أ منذ العام 2003، فقد ألغ ي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كافة التي من شأنها أ ن تمنع أو تجرم ممارسة حرية التعبير عن الرأي ومنها القرار رقم 840 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، فقد أصبح استخدام أجهزة الاستقبال الفضائي والهاتف النقال والتعامل مع شبكة الإ نترنت وإنشاء محطات الإذاعة وإصدار الصحف والمجلات واستيراد الصحف والمجلات الأجنبية غير خاضع لأية قيود، وأضحت حرية التعبير عنصرا ً جوهريا ً من عناصر الثقافة السياسية السائدة في البلاد بعد عزلة طويلة عن العالم، ويعكس هذا التوسع الكبير في مجال الإعلام وحرية الرأي والتعبير الحالة الصحية للبناء الديمقراطي والتمتع بحقوق الإنسان وتبين بعض الأرقام ذلك على النحو الآتي:

(أ) ا زدا د عدد المشتركين في خدمة الإ نترن ت من 500 4 قبل 2003 إلى أكثر من 000 261 مشترك حتى نيسان/ أبريل 2007 ؛

(ب) صدرت أكثر من 180 صحيفة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت نيسان / أبريل 2003 وما تلاها، وهي بين صحف يومية وأسبوعية، فضلاً عن أكثر من 40 مجلة ونشرة دورية تصدر عن المؤسسات الحكومية ؛

(ج) بلغ عدد محطات البث التلفزيوني الأرضية والفضائية 58 محطة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ؛

(د) تبث من البلاد 111 محطة إذاعية ؛

( ﻫ ) تنشط في البلاد 16 وكالات أنباء مستقلة ؛

(و) يوجد أكثر من 100 1 موقع إ لكتروني عراقي على شبكة الإ نترنت.

161- ت أ ثر قطاع الإعلام والنشر على نحو كبير بالوضع العام الذي تمر به البلاد من خلال استهداف العاملين في مجالات الصحافة و الأ دب والفنون بعمليات الاختطاف والقتل والاغتيال والتهديد والاعتقال والملاحقة القضائية في بعض الأ حيان من جراء أعمال ذات صلة بأدائهم لمهنتهم، إضافة إلى المخاطر المعروفة التي قد يتعرض لها الإ علاميون والمراسلون لممارسة التغطية الإ علامية والصحفية في أثناء نشوب أعمال العنف المسلح، وكذلك القيود التي قد ترافق ذلك على النشاط الصحفي والإعلامي ومنها غلق مكاتب بعض القنوات الفضائية، وقد شرع مجلس النواب قانون ا ً لحماية الصحفيين بالرقم 21 لسنة 2011 ، وينظر المجلس حالياً في إصدار قانون آخر بشأن حرية تدفق المعلومات.

المادة 20

162- تحظر جمهورية العراق القوانين التي تدعو إلى ال كراهية الدينية والتي تشكل تحريض ا ً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتبذل الجهود لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، كما تضمن وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية، وشكل ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى بوصفها مؤسسة تقوم برعاية الأفراد أتباع الديانات غير الإسلامية. وهذا ما تؤكده المادة 40 من الدستور التي تنص على "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".

163- تتخذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات.

164- ويمكن الإ شارة إلى ما تناولته المواد (200 ، 201 ، 202 ، 203 ، 204) من قانون العقوبات في منع وتجريم والمعاقبة على أية أ فعال ترتبط بكل تنظيم يدعو إلى العنصرية يحرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيته أو الازدراء به أو حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آ ثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

165- وتماشياً مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ومكافحة الإ رهاب والجريمة المنظمة وحفظ السلم و الأ من الدوليين فقد شرع مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الإ رهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي جرم العمليات الإرهابية التي تثير الرعب أو الفزع أو الخوف بين الناس وتلك التي تؤدي إلى تهجير الناس ونزوحهم قسرياً لأسباب طائفية أو عرقية أو مذهبية.

المادة 21

166- إ يمانا ً من دولة العراق بضرورة احترام الحق في التجمع السلمي كونه أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداداً له، وجزءاً لا يتجزأ منه وكونه أحد الطرق المش روعة للتعبير عن الرأي الجماهيري ، وهذا ما يفرض على الحكومة وجوب التواصل مع الشعب ومصارحته ومكاشفته بحقيقة المعوقات من أ جل خلق لغة الحوار الإ يجابي معه كما يتطلب معه وعياً كافياً معرفياً وحضارياً لممارسته من قبل الطرفين فقد التزمت مؤسسات الدولة كافة باحترام ممارسة هذا الحق والعمل على تنظيم وحماية التجمعات السلمية خصوصا ً مع الأوضاع التي يمر بها العراق من الهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ومحاولاتها المتكررة لاستهداف التجمعات السلمية العامة لأبناء المجتمع وكذلك لضمان حماية النظام العام للبلاد.

167- إ ن حماية الحق في التظاهر السلمي جاءت من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية وتمثلت بالاتي:

أولا ً- الإجراءات التشريعية

الدستور العراقي لسنة 2005

168- لقد كفل هذا الدستور الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي في المادة 38 التي نصت على:

"تكفل الدولة وبما لا يخلُّ بالنظام العام والآداب :

أولا ً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ؛

ثانيا ً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ؛

ثالثا ً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

169- عالج قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنظيم ممارسة هذا الحق من خلال النصوص في أدناه:

المادة 220 التي تنص على ( إذا تجمهر خمسة أشخاص فأكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وأمرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الأمر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛

المادة 221 وتنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا إلى تجمهر في محل عام أو أدار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض بإحدى طرق العلانية على التجمهر المشار إ ليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة) ؛

المادة 222 وتنص على:

(أ) إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية أو جنحة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو القرارات أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير أو هذا الحرمان بالقوة أو التهديد فكل من دعا إلى هذا التجمهر أو أدار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه أو بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد أن علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛

(ب) إذا استعمل أحد المتجمهرين القوة أو التهديد أو كان أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا قد يؤدي استعمالها إلى أحداث الموت عوقب من دعا إلى التجمهر أو أدار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛

(ج) إذا ارتكب أحد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر. ويعاقب كذلك من دعا إلى التجمهر أو أدار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها؛

(د) لا تخل أحكام هذه المادة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها القانون.

170- جاء أ مر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (19) لسنة 2003 بخصوص تنظيم حق التجمع السلمي: نظم هذا الأمر حرية التجمع والتظاهر السلمي بشكل يتناسب والمرحلة التي صدر خلالها . وقد علقت أحكام المواد (220 ، 221 ، 222) من قانون العقوبات لعدّها تقييدا ً على نحو معقول حق أفراد الشعب في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي.

ثانيا ً- الإجراءات التنفيذية

171- أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعترف من خلاله بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالوسائل السلمية المشروعة كافة التي لا تستخدم فيها وسائل العنف لكونه حقا ً قد كفله الدستور للعراقيين كافة كما تضمن البيان جملة من الشروط والضوابط تنظم من خلالها آلية التظاهر السلمي تتمثل ب‍ :"تقديم طلب من قبل الجهة المنظمة إلى وزارة الداخلية مشفوعا ً بموافقة معالي وزير الداخلية ورأي السادة المحافظين قبل (72) ساعة من بدء التظاهر وأن تكون التظاهرة سلمية خالية من أعمال العنف و أ ن الشعارات التي ترفع في أ ثناء التظاهرة لا تحرض على العنف الطائفي، كما يجب أ ن تعرف الجهة القائمة بالتظاهرة عن نفسها، مع تحديد حجم المتظاهرين التقريبي ووقت وخط سير التظاهرة وحظر حمل السلاح بجميع أ نواعه خلال التظاهرة بما فيها الأ سلحة المرخصة، يتم تأمين التظاهرة من قبل قوات وزارة الداخلية حصراً حتى انتهائها، إذا تحول مسار التظاهرة إلى العنف فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين".

172- يعد السادة المحافظون الرئيس التنفيذي الأعلى ضمن محافظته استنادا لأحكام المادة (122/ثالثا ً ) من الدستور والمادة 24 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، عليه تنعقد الصلاحية لهم بمنح التصريح بالتجمع أو التظاهر السلمي كون الموضوع يدخل ضمن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وبما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الف ي درالي) والنظام اللامركزي ، على أن يتم إحاطة القوات العسكرية الأمنية ضمن المحافظة بذلك وقبل وقت مناسب لضمان العمل على اتخاذ التدابير الأمنية لحماية المشاركين في التجمع أو التظاهرة من جهة، ومنع استغلال المظاهرات لإغراض من شأنها إلحاق الضرر بالعملية السياسية والصالح العام.

ثالثا ً- الإجراءات المتخذة لرقابة القيود المفروضة على حق التظاهر

173- إن وزارة حقوق الإنسان كانت إ حدى المؤسسات التي اهتمت بالتظاهر السلمي من خلال إرسال لجان تقصي الحقائق في مراقبة سير الديمقراطية ومتابعة منهجية جهات إنفاذ القانون من خلال توفير الحماية للمتظاهرين ومن خلال الإجراءات الايجابية الآتية:

توفير حماية أمنية ؛

السماح لوسائل الإعلام بتغطية التظاهرات ؛

حضور مسؤولين من الحكومة لمتابعة طلبات المتظاهرين ؛

عدم اعتقال المتظاهرين الذين يقدمون طلبات تتقاطع ومنهجية النظم والقوانين النافذة وهذا يأتي من خلال حرية التعبير عن الرأي.

174- مجلس النواب ومن خلال ما يتوفر لديه من آليات داخلية وتنظيمية يمكنه المساهمة في تعزيز ميدان الحقوق في العراق إذ يتوفر حسب نظامه الداخلي على لجان داخلية تجعل من قضايا حقوق الإنسان إ حدى اهتماماتها في مقدمتها لجنة حقوق الإنسان.

175- إن الإجراءات المتخذة في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين رجال فرض القانون تمثلت بتوفير وزارة حقوق الإنسان برامج عديدة لتدريب العاملين في مجال إ نفاذ القانون ، إذ نفذت العديد من الدورات لتدريب الأفراد المنتمين إلى القوات المسلحة والشرطة ومن مختلف الرتب العسكرية على مفهوم حماية حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما توجد أكاديمية للشرطة تمتلك ملاكا ً متدربا ً تدريبا ً عاليا ً لتدريس الطلبة مبادئ حقوق الإنسان وتطبق المعايير الوطنية والدولية.

176- دأبت الحكومة العراقية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق من خلال جملة من الالتزامات التي ترى أ نها ضرورية جدا ً لضمان تمتع المواطن بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور كما في أدناه:

(أ) إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات من أ جل تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب) استكمال تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بعد أ ن أقرَّ قانونها الأساسي ؛

(ج) استكمال المنظومة التشريعية بإصدار القوانين المشار إ ليها في الدستور بما يتلاءم وينسجم والمعاهدات الدولية بما في ذلك قانون ينظم عمل الأ حزاب وقانون لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وقانون الانتخابات وقانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير بما في ذلك قانون لحماية الصحفيين وقانون للحصول على المعلومات؛

(د) مبادرة الجهات التنفيذية بتقديم مقترح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لغرض منح حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الصبغة القانونية الخاصة لأن غياب القانون يؤدي إلى عدم الشعور بالمسؤولية التي تتحدد بسيادة القانون وكذلك قد يؤدي إلى سوء استخدام تلك الحريات وحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

177- نظرا لكون الوعي الحضاري بممارسة هذا الحق لا يزال محدودا ً ، مما جعله عرضة للاستغلال من قبل جهات تتقاطع مصالحها مع بعض مطالبات المواطنين أ و استغلال التظاهرات من قبل مجموعات لتصفية حسابات مع جهات أ خرى وبذلك حدثت خروق كثيرة من المتظاهرين. وبرغم مبادرة وزارة الداخلية لغرض ضمان الأمن في أثناء المظاهرات ولكنها لا تؤدي الغرض الذي يؤديه القانون لكونها تعليمات داخلية ولا تحمل قوة القانون الملزمة التي ترتب التزامات وعقوبات بحق المواطن والمسؤول والجهات التنفيذية في حالة الإخلال ببنود القانون أما الشروط في أعلاه فهي ليس سوى تنظيم لمهام وزارة الداخلية في حالة حصول حالة للتظاهر السلمي وقد تمنح الرخصة لعناصر وزارة الداخلية في قمع المخالف دون الرجوع للقانون والتحكم بالمظاهرة بشكل قد يقيد الحريات ومثال على ذلك المظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين خدمات البنى التحتية وتحسين الواقع المعيشي والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وقد حدثت مظاهرات سلمية خلال عام 2011 من قبل مختلف الشرائح كالنساء وعوائل المحتجزين والأقليات الدينية، أما بالنسبة للأشخاص مثيلي الجنس ف إ ن نشاطات هؤلاء الأشخاص محظورة وتعدُّ ميولهم الجنسية مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية وتعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.

المادة 22

178- يكفل الدستور الدائم لسنة 2005 حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتكوينها دون قيد أو شرط وفق المادة 39 منه، وعلى الرغم من غياب تش ريع ينظم العمل الحزبي في البلاد ، إلا أن عدد الأحزاب السياسية التي أسست منذ نيسان/أبريل 2003 قد بلغ 160 حزبا ً سياسيا ً ، بعد أن حرم أبناء العراق من الحريات السياسية عقودا طويلة، جراء حظر الأحزاب السياسية وتجريمها في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي. ويعرف أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 97 الصادر في 7 حزيران/يونيه لسنة 2004 الكيان السياسي بأنه الكيان الذي يعتزم المشاركة في الانتخابات ويتقدم بنظام داخلي له.

179- وتمثل حرية تكوين الأحزاب السياسية الضمانة الأساسية للتعددية السياسية. انسجاما ً مع متطلبات الحياة السياسية والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في شؤون القانون أعدَّت مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي رفع إلى مجلس النواب التشريعية ولغرض إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991.

180- وبالنسبة لمشاركة المجتمع المدني ف إ نه قبل تغيير النظام الدكتاتوري كان التشريع العراقي الذي ينظم المسائل الخاصة بالمنظمات هو قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000. ولكن حرية العمل المدني وتزايد المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية بعد التغيير، دفع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى إصدار الأمر رقم 45 في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الخاص بتسجيل المنظمات غير الحكومية، وذلك بهدف تنسيق أنشطتها ومنع استغلالها لتحقيق أغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الاحتيال. وقد نصت المادة 45 من الدستور العراقي على أ ن تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها.

181- يوجد في العراق دائرة تعنى بمنظمات المجتمع المدني هي إحدى الدوائر ا لتابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمعنية بشؤون تسجيل المنظمات غ ير الحكومية، أسست هذه الدائرة في وزارة التخطيط والتعاون الإ نمائي/مركز تسجيل المنظمات غير الحكومية نهاية سنة 2003 ثم انفصلت إلى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية بالأمر (16) عام 2005، وبعدها تغير عنوانها إلى دائرة المنظمات غير الحكومية بالأمر (122) سنة 2008 وقد شرع مجلس النواب قانون منظمات المجتمع المدني المرقم (12) لعام 2010 والهدف من القانون هو تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية. ويهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا ً- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون ؛

ثانياً - تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إ ليها ؛

ثالثا ً- إ يجاد آ لية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

182- نصت المادة 4 ، الفقرة أولا ً ، من القانون " لكل عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو الانتماء إ ليها أ و الانسحاب منها". كما نصت المادة 34 على " أ ن يلغى ما يأتي: أولا ً : قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم 34 لسنة 1962. ثانيا ً : قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثا ً : أ مر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 45 لسنة 2003. رابعا ً : الأمر رقم 16 لسنة 2005 (فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية".

183- أصدرت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكثر من 400 شهادة تسجيل لمنظمات مجتمع مدني بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 النافذ وتعليماته. وألغت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسجيل 681 1 منظمة ليس لها شخصية معنوية أو كيان قانوني وغير مسجلة قبل 9 آذار/مارس2010.

المادة 23

184- جاءت المادة الدستورية رقم 29 لتؤكد حماية الدولة ورعايتها للأ سرة العراقية كونها نواة المجتمع وذلك من خلال النص على:

"أولا ً - (أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية؛

(ب) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراته م .

ثانيا ً - للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ؛

ثالثا ً - يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم ؛

رابعا ً - تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".

185- نظم قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 (المعدل) كل ما يتعلق بالزواج من تسجيل وولاية ومهر ونفقة وطلاق وتفريق. وقد عرفت المادة الثالثة، الفقرتان 1 ، و 2 منه الزواج بأنه "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا ً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل"، ولقد استمد القانون المذكور آنفا ً أحكامه من مذاهب الشريعة الإسلامية كافة.

186- لقد وضع المشرع العراقي عدة أمور يجب مراعاتها بالنسبة للزواج المبكر الذي يمكن تعريفه بأنه "عقد بين رجل وامرأة ممن هم دون سن الرشد تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل"، ويقصد بالزواج المبكر زواج القاصر دون الثامنة عشرة من العمر. وتمثلت شروط الزواج ب‍ "الرغبة من طالب الزواج، موافقة الولي الشرعي، ثبوت الأهلية والمراد بها (الأهلية الناقصة) التي تكون أ قل من الثامنة عشرة، إثبات حالة البلوغ طبيا ً لكلا الطرفين ويتم الفحص الطبي من قبل جهة طبية مختصة".

187- إ ن السن القانونية للزواج حددتها (المادة 7 الفقرة1 ) من قانون الأ حوال الشخصية التي تنص على: ( يشترط في تمام الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة)، وتلك هي القاعدة العامة ولكن وضع استثناء ً في (المادة 8) التي نصت في ( الفقرة 1) على "إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، ف إ ن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج".

188- بالنسبة للأهلية القانونية للزوجة القاصر في التصرف بالتركة واكتساب الوصاية على أبنائها التي أجاز قاضي الأحوال الشخصية زواجها بعمر الخامس ة عشرة ، ف إ ن الحكم على الزوجة القاصر عند وفاة زوجها أو طلاقها يكون كحكم الزوجة كاملة الأهلية في جميع التصرفات الشرعية والمالية واستمر العمل بهذا النص حتى صدر القرا ر عن مجلس شورى الدولة المرقم 24 /2005 العدد 646 في 8 حزيران/يونيه 2005 الذي نص على " أ نه من أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة يعد كامل الأهلية فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ولا يتعدى أ ثر ذلك إلى جميع تصرفاته المالية والتجارية" والذي يتماشى مع تطبيقات القانون المدني والمنفذ لتسوية الموضوع. لكن من الآثار المترتبة عليه هو منح القوامة على المرأة (الأرملة - المطلقة) وعلى أبنائها لشخص آخر قد يكون العم أو الجد وما يتبع ذلك من تبديد لحقوقهم ومنح حق تقرير مصيرهم لآخرين وقد يشكلون عائقا ً أمام تمتع المرأة وأطفالها بحقوقهم في الحالات التي يمارس فيها الاستغلال من قبل هؤلاء.

189- أما ما يتعلق بمسألة الإكراه على الزواج التي تجد صداها في قضايا الزواج المبكر إذ لا تملك الفتاة الصغيرة الإرادة الكاملة والإدراك المناسب لتقرير مصيرها و إ ن فعلت ورفضت فلا تجد من يصغي إليها وتتعرض لأساليب كثيرة من الإقناع و الإ غراء والتهديد من ذويها، مما حدا بالمشرع إلى معالجة الإكراه على الزواج بالمادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على:

" 1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعدُّ عقد الزواج بالإكراه باطلا، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلا للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج ؛

2- يعاقب من خالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريبا ً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

190- برغم وجود المنفذ القانوني للزواج بسن مبكرة نجد أن الزواج خارج المحكمة يأخذ مدى خطيرا ومعقدا في البلد خاصة زواج الصغار إذ تزايدت نسبته في الآونة الأخيرة بسبب غياب تطبيق القانون في هذه المسألة في المرحلة التي تلت أحداث عام 2003. وقد وقعت حالات الزواج تلك تحت طائلة القانون عندما قرر قانون الأحوال الشخصية في مادته العاشرة/فقرة 5 التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا ً آخر مع قيام الزوجية"، إذ يحيل قاضي الأحوال الشخصية الفاعلين إلى محاكم التحقيق. والجدول في أدناه يوضح أعداد عقود الزواج ودعاوى الطلاق حسب إ حصائية مجلس القضاء الأ على:

السنة

عقود الزواج

دعاوى الطلاق

1996

٣٢ ١٩٢

١٢٧ ٣٠٢

1997

٢٨ ٨٠٠

١٢٧ ٩٠١

1998

٢٥ ٦٥٢

١٣٦ ١٤٩

1999

٢٦ ٤٥٧

١٤٨ ٩٦٣

2000

٢٦ ١١٠

١٧١ ١٣٤

2001

٢٩ ٠٩٣

١٥٥ ٣٩١

2002

٢٧ ٦٠١

١٦١ ٠٩٥

2003

٢٠ ٦٤٩

١٧٥ ٥٧٩

2004

٢٦٢ ٥٥٤

٢٨ ٦٩٠

2005

٢٥٨ ٢٥٩

٣٣ ٣٤٨

2006

٢٣٤ ٨٥٢

٣٥ ٦٢٧

2007

٢١٧ ٢٢١

٤١ ٥٣٦

2008

٢٤٣ ٠٥٦

٤٤ ١١٦

2009

٢٦٧ ٢٨٩

٦١ ٤٦٦

2010

٥٦ ١٣٢

-

2011

٨٥ ٦٢٧

٥٩ ٥١٥

191- إن قانون الأحوال الشخصية عالج مس أ لة تعدد الزوجات بموجب ( ال م ادة 3 ال ف قرات 4 و6) التي تنص على :

" 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين الآتيين : أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة، أن ت كون هناك مصلحة مشروعة ؛

6- كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لم ا ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما " .

المادة 24

192- انطلاقا ً من الحاجة إلى تأمين الحماية اللازمة لأطفال العراق ولضمان حقوقهم فقد تبنت حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاج تماعية /هيئة رعاية الطفولة مهمة وضع سياسة وطنية شاملة لحماية الطفل و من ثم حددت نطاق عمل السياسة وتتمثل بتحديد التحديات التي تواجه أطفال العراق والمتمثلة بالمظاهر الآتية: (عمل الأطفال ، ، زواج الأطفال ، تهريب الأطفال ، الأطفال في نزاع مع القانون ، الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية ، ختان الإناث ، الاستغلال الجنسي للأ طفال ، الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة ، العنف ضد الأطفال ، الأطفال ذو و الاحتياجات الخاصة ، مخاطر الألغام على الأطفال ).

193- ا تخذت حكومة العراق كل الوسائل والإجراءات الممكنة وعلى المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة من أجل رعاية الطفل وحمايته ا والسعي إلى تمتين الأسرة وتعزيز ا ستقرارها والمساهمة في حل الإ شكالات والخلافات الأسرية التي يمكن أن تكون سببا ً في عدم تمتع الأ طفال بالحقوق الواردة في اتفاقية الطفل وتأمين حياة مستقرة وجو أسري سليم وتربية صحيحة في ظل وجود الوالدين معززا ً ذلك بكل ما يدعم مركز الأم والطفل .

194- حددت التشريعات الوطنية واجبات الوالدين (الأب - الأم - الأوصياء القانونيين) على الطفل ونصت القوانين كقانون رعاية القاصرين وقانون رعاية الأحداث على ضرورة حماية مصالح الطفل الفضلى ، كما نص قانون الأ حوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على الرعاية الخاصة في الرضاعة والحضانة في نصوص المواد 55 ، 57).

195- لكل شخص طبيعي أ ن يعترف له بالشخصية القانونية وتبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا ً ، أما إذا ما ولد ميتا ً فلا تثبت له الشخصية القانونية وقد عالج القانون المدني العراقي رقم 51 لسنة 1940 موضوع الشخصية القانونية في نصوص المواد (34 ، و35، و40 ).

196- إ ن الحق في اكتساب الجنسية هو أساس التمتع بكل الحقوق الوطنية في الدولة كالحق في الإ قامة، وتولي الوظائف العامة، والمشاركة في الحياة السياسية بترشيح نفسه للمجالس النيابية المختلفة، و الإ دلاء بصوته في الانتخابات العامة بصفته مشاركا ً في السلطة التي تجد مصدرها الشرعي في الأ مة التي تتكون من مجموعة من المواطنين. وهكذا ف إ ن المبد أ ( الأ مة مصدر السلطات يقضي بأن كل فرد من الأ مة يشارك بنصيب من السلطة بصفة فاعلة وأساسية. و أ ن ثبوت الجنسية للفرد يعني تمتعه بكل الحقوق الأخرى (غير السياسية)، كالحق في التعليم، والحق في الضمان الصحي والاجتماعي والحق في العمل. وقد نصت المادة 18 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 على " أولا ً/ الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته " . أ ما خارج حدود الدولة ف إ ن التمتع بجنسية دولة ما يعني التمتع بحمايتها في مواجهة الدول الأخرى. وقد مارس النظام الدكتاتوري جريمة إبادة جماعية ضد الكرد الفيلي ي ن في العراق خلال عقد الثمانين ات.

المادة 25

197- نصت المادة 20 من الدستور الدائم لسنة 2005 على أ ن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وتمثل الديمقراطية الحاضنة الأساسية لحماية حقوق الإنسان ، كما تمثل الانتخابات الحرة الديمقراطية الممارسة الجوهرية التي تمنح المواطنين إ مكانية المشاركة الفعلية وتقرير شكل المؤسسة السياسية وتفاصيلها.

198- تمكن المجتمع العراقي من خوض ثلاث جولات تصويت وطنية في العام 2005 التي أوسع الممارسات الديمقراطية التي شهدتها البلاد إذ أجريت انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني /يناير 2005 ، ثم التصويت على الدستور الذي أعدته الجمعية الوطنية في تشرين الأول /أكتوبر 2005 ، ثم الانتخابات التشريعية في كانون الأول /ديسمبر 2005 إذ توجه إلى صناديق الاقتراع ( 133 191 12 ) مصوت ا ً من أصل ( 702 568 15 ) أي أكثر من 78 في المائة من مجموع الناخبين - المسجلين للإدلاء بأصواتهم في ( 348 31 ) محطة اقتراع موزعة على جميع المحافظات التي عمل فيها نحو ( 000 200 ) موظف وتمت مراقبة عملية الانتخابات من قبل ( 125 126 ) مراقب ا ً عراقي ا ً و (949) مراقب ا ً دولي ا ً فضلا ً عما مجموعه ( 295 272 ) من وكلاء الكيانات السياسية وذلك لانتخاب (275) نائب ا ً من بين أكثر من ( 655 7 ) مرشح ا ً تقد موا لخوض الانتخابات على لوائح ( 307) كيان ات سياسي ة مسجل ة ، منها ( 19) ائتلاف ا ً . هذا فضلا ً عن مشاركة ما يقارب من ( 000 300 ) ألف ناخب عراقي مقيم في الخارج في 15 دولة اقترعوا في مراكز انتخابية بلغ عددها (95) مركز ا ً . وأسفرت هذه الانتخابات عن تشكيل مجلس النواب الدائم المكون من 275 عضو ا ً منهم 75 من الإناث وتمثل أعلى نسبة من المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية (27.3 في المائة ) خلال عام 2006.

199- يشكل نظام الحكم اللامركزي أ سلوبا ً ل إ دارة الدولة العراقية من خلال اعتماد نظام لمجالس المحافظات يتم بموجبه انتخاب مجالس المحافظات استنادا ً إلى أعداد السكان في المحافظة وقد أجريت انتخابات مجالس المحافظات مرتين، الأولى في كانون الأول /ديسمبر 2005 والثانية في كانون الثاني /يناير 2009.

200- جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في 31 كانون الثاني/يناير 2009 إذ تنافس  431 14 مرشحا ً على 440 مقعدا ً في مجالس المحافظات التي تعين المحافظين الذين يتولون شؤون الإدارات المحلية لمحافظاتهم، بما في ذلك الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار وتمويلها. وكان عدد الناخبين الذين أ دلوا ب أ صواتهم بحدود سبعة ملايين ونصف المليون تقريبا ً بنسبة مشاركة قدرت ب‍ ( 51 في المائة ) من مجموع 14 مليوناً و 000 900 يحق لهم التصويت وشملت 14 محافظة في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث ( أ ربيل ودهوك والسليمانية) وكركوك التي تقرر ت أ جيل إجراء الانتخابات فيها إلى إ شعار آخر، و أ شرف على هذه الانتخابات المفوضية العليا المستقلة لل ا نتخابات بدعم من مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبحضور نحو 800 مراقب دولي والآلاف من المراقبين المحليين وكانت نتيجة هذه الانتخابات انتخاب 440 عضوا ً لمجالس المحافظات ، ويذكر أ ن حصة النساء بلغت 25 في المائة من عدد المنتخبين.

201- جرت الانتخابات العامة للدورة الثانية لمجلس النواب في 7 آذار/مارس 2010 على الرغم من موجة العنف التي صاحبت ال حقبة التي سبقت الانتخابات وفي يوم الانتخابات في معظم أ نحاء العراق ، إ لا أن ذلك لم يثن الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية ، وقد بلغت نسبة المشاركة ( 62.40 في المائة ) من عدد الناخبين الكلي البالغ 18.9 مليون ناخب ، كما كانت أ على نسبة للتصويت في مدينة دهوك (80 في المائة ) في حين أ دنى نسبة للتصويت كانت في مدينة العمارة (50 في المائة ) وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الخاصة بلغت (55 في المائة ) من مجمل الناخبين. وقد بلغ عدد الكيانات السياسية 167 كيانا ً سياسيا ً وعدد الائتلافات 12 ائتلافا ً كبيرا ً وعدد المرشحين 281 6 مرشحا ً بواقع 468 4 من الرجال و 813 1 من النساء أما عدد المقاعد التي خصصت للفائزين في الانتخابات 310 مق ا عد موزعة على 18 محافظة ومن ضمنها تشمل 8 مقاعد للأ قليات (5 للمسيحيين، مقعد لكل من الصابئة، الأ يزيد ي ين، الشبك) وخصص ت 7 مقاعد تعويضية تمنح للقوائم التي تحصل على أكبر عدد من الأ صوات.

202- أ نش ئ 312 8 مركزا ً للاقتراع مع 088 49 محطة اقتراع في جميع أنحاء المحافظات العراقية ا ل‍ 18. كما افتتح أيضا ً 37 محطة في المنطقة الدولية ، مع الإشارة إلى أ ن عدد المراكز الانتخابية لعراق الخارج بلغ (109) مر ا كز. وبلغ عدد المصوتين من عراقي الخارج  016 272 .

203- اختارت المفوضية العراقية ( ستة عشر بلداً حول العالم ) لإجراء الانتخابات النيابية للعراقيين المقيمين في الخارج. وعبر أكثر من مركز في كل بلد وربما أكثر من مدينة داخل البلد الواحد. واعتمد اختيار هذه البلدان على نسبة وجود العراقيين داخلها أ و بالبلدان القريبة منها .

204- بلغ عدد الشكاوى المسجلة (183) شكوى لم يصل أي منها إلى الشكوى بالتزوير. وقد كان المراقبون المستقلون العاملون على مراقبة سير العملية الانتخابية قد سجلوا (381 شكوى في التصويت الخاص لم يصل أي منها لمستوى التزوير).

205- بلغ عدد المراقبين الدوليين للانتخابات العراقية ( 447 1 ) مراقبا ً دوليا ً كان على رأسهم أد ميلكرت المبعوث الخاص من الأمم المتحدة الذي حضر الانتخابات في مدينة كركوك و أ شرف على عمليات الفرز النهائية. وبعثة فرنسية ضمت نائب رئيس البرلمان الفرنسي ووزير العدل الفرنسية السابقة، انتقلت لأك ثر من مدينة عراقية، وبعثة من الجامعة العربية حضرت بست مدن عراقية، فضلاً عن أعضاء برلمان أوروبي ومراقبين مستقلين من أ لمانيا واليابان.

206- حصيلة يوم الانتخابات الأمنية كانت بأحداث متفرقة حصرية داخل العاصمة بغداد وأسفرت عن سقوط 38 قتيل ا ً وما يزيد ع لى 100 جريح، في حين أُلق ي القبض على أكثر من 20 من مخططي أو منفذي الهجمات الإرهابية المعدة ضد الناخبين.

المادة 26

207- في الوقت الذي تؤكد فيه جمهورية العراق التزامها بتنفيذ العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و إ يماناً منها بأهمية إ عمال الحقوق وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري وتطبيقاً للمادة 9 من الاتفاقية نستعرض الجهود التي بذلها العراق ، المنجزات والخطوات التي حققها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أ شكال التمييز العنصري وتعبر جمهورية العراق تأكيد تشبثها بقيم حقوق الإنسان وتمسكها بالعمل المشترك مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

208- إ ن الدستور العراقي الدائم لعام 2005 قد نص في المبادئ الأساسية الفقرة ثانياً من المادة 2 على "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، و الأ يزيديين، والصابئة المندائ ي ين" كذلك المادة 3 التي تنص "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب [...] " كما تنص المادة (4) أولاً "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أ بنائهم باللغة الأ م كالتركمانية، والسريانية، و الأ رمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقاً للضوابط التربوية، أ و بأية لغة أ خرى في المؤسسات التعليمية الخاصة" كما تؤكد المواد (5، 6، 7، 8، 9) حقوق الأقليات الثقافية والتعليمية والسياسية وتولي الوظائف العامة بالإضافة إلى مواد أ خرى في الدستور تؤكد حقوق الأقليات سوف يتناولها التقرير في تطبيق مواد الاتفاقية.

209- كما يجري العمل على إصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين أ خرى بما يضمن حقوق الأقليات استناداً إلى الدستور النافذ، ونود أ ن نبين بأن الحكومات العراقية المتعاقبة التي تشكلت بعد عام 2003 قد اتخذت جملة من التدابير التي تهدف في مجملها إلى القضاء على التمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات في سبيل تفعيل وإعمال مقتضيات الاتفاقية .

210- إ ن جمهورية العراق مؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان الملتزمة بها دستورياً كما هي مكرسة عالمياً، ولم تأل ُ جهداً في أ ن تبادر إلى جميع التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونبذ التمييز العنصري بجميع أ شكاله ولعل أبرز ما ميز حقبة ما بعد عام 2003 هو قيام جمهورية العراق بتشكيل وزارة تعنى بحقوق الإنسان وذلك من أ جل تشخيص حالة ممارسة الحقوق كافة وتحليلها والوقوف على النواقص وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتجاوزها.

211- وفي هذا الصدد بادرت جمهورية العراق إلى وضع تشخيص لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فأنشأت لهذه الغاية مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئة دعاوى الملكية بالإضافة إلى اللجنة المركزية المشكلة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 ( تعويض المتضررين الذين فقدو ا جزء من أ جسادهم جراء ممارسة النظام الدكتاتوري ) ولجنة التعويضات بالقانون رقم 20 لسنة 2009 (تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية و الأ خطاء العسكرية والأعمال الإرهابية) إذ قامت هذه المؤسسات خلال ال حقبة الماضية باستقبال شكاوى الضحايا والبحث فيها وتنظيم جلسات استماع عمومية أتاحت من خلالها لهؤلاء فرصة عرض الانتهاكات التي تعرضوا لها في السابق، ب وصفها أ خطاء يتعين تجاوزها في المستقبل. وقد تمكنت هذه المؤسسات عبر مختلف الوسائل التي اعتمدتها من الوقوف على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد ضحاياها وتقدير تعويضهم.

212- تؤكد جمهورية العراق تشبثها الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أ راضيها .

213- واعتباراً لأ حكام الدستور لا سيما في الباب الثاني الحقوق والحريات إذ نصت المادة 14 على أن " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي" ، ذلك أن التنوع في أصول الساكنين في العراق بين عرب و أ كراد وتركمان وأشوريين، مسلمين ومسيحيين وصابئة و إ يزيديين وغيرهم، كان و ما زال يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة إذ عاشوا جنباً إلى جنب منذ قرون وتلك إ حدى مزايا وخصائص الشعب العراقي.

214- تعمل حكومة العراق على تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار بوصفها الركيزة الأساسية التي تمكن الدولة من إ يلاء أولوية كافية لحقوق الإنسان بصورة عامة وللتنمية البشرية بما فيها القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وكانت مبادرة (العهد الدولي مع العراق) الهادفة إلى إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي واحدة من الالتزامات التي يجب أن تترجم إلى سياسة حكومية محددة، ويتمثل الغرض من هذا العهد في تحقيق رؤية وطنية للعراق ترمي إلى تعزيز السلم والسعي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية في العراق خلال السنوات القادمة.

215- تقوم السياسات الحكومية على مبدأ سيادة مفهوم العدالة الاجتماعية وممارساتها في العلاقات الاقتصادية و الإ نتاجية لتحقيق التكامل والاندماج الاجتماعي وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات ف إ نها تهدف من خلالها إلى إلغاء أية أحكام تؤثر في خلق التفرقة العنصرية، وأن تشريعاتها وقوانينها في المجال القضائي والمجالات الإ دارية في مختلف المؤسسات الحكومية تمنع ممارسة الأ نشطة التي قد تؤدي إلى تقوية التقسيمات الطائفية أو القبلية أو الفئوية.

216- إ ن الحكومة قد أكدت التزامها ب ا نتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصري ب أ شكاله كافة وذلك عند النظر في جميع السياسات العامة لها في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى دعم مؤسسات حماية حقوق الإنسان وتوفير الإطار التشريعي المناسب لإ لغاء كل مظاهر التمييز في إ طار منظور شمولي يستهدف بناء مشروع مجتمعي تشاركي.

217- ولتأكيد التزام جمهورية العراق بمنع التمييز فوق ترابها ومساواة الجميع أمام القانون، أدخل المشرع مقتضيات خاصة بالنزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية تهدف إلى إ يداعهم في ظروف حسنة تراعى فيها الشروط الإنسانية والمعايير الدولية لمعاملة السجناء دون تمييز، إذ تشير أحكام القسم (2) من قانون إدارة السجون إلى تطبيق المعايير القانونية بتجرد ودون تمييز والذي جاء انسجاماً وما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي النافذ الباب الثاني والتي تنص على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز ، إ لخ".

218- وبالنسبة لوضعية المرأة بصورة عامة فقد بذلت مجهودات كبيرة لمناهضة التمييز من خلال جملة تشريعات وتعديلات سن ت التي أك َّ د فيها مبدأ المساواة بين الجميع وإلغاء كل مظهر من مظاهر التمييز بين الجنسين من جملة هذه التشريعات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 إذ ساوى بين الرجل والمرأة بشأن منح الجنسية العراقية للطفل المولود من أب أو أم عراقية.

219- أما على مستوى الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يتجسد انخراط العراق في هذه المنظومة من خلال التوقيع والم صادقة على مجموعة الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى القيام برفع عدة تحفظات عن هذه الاتفاقيات ، وتقديم التقارير الدورية أمام لجان المراقبة الأممية وأخذ ملاحظات هذه اللجان بعين الاعتبار ، والإجابة ع ن التقارير الواردة من بعض الدول والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ، وتقديم التقرير الوطني في إ طار الاستعراض الدوري الشامل الذي يع دُّ خطوة م همة على مستوى وفاء العراق بالتزاماته الدولية، فقد كان هذا التقرير مناسبة أبرز فيها العراق سياسته العامة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى التعهدات والمبادرات التي قام بها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بهذا المجال.

220- على مستوى تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بادر العراق إلى تفعيل انخراطه في السياق الوطني والدولي الرامي إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان و إ يجاد آليات كفيلة بحمايتها وصيانتها إضافة القطاعات الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مقدمتها وزارة حقوق الإنسان التي أخذت على عاتقها مهمة صيانة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والنهوض بها وضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، وانسجاماً مع مبادئ باريس صدر قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان (53 لسنة 2008) بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية التي هي بمراحل التشكيل النهائي.

221- يمارس البرلمان سلطته التشريعية بمقتضى ما خوله الدستور من صلاحيات يمكنه بمقتضاها لعب دور أساسي في حماية حقوق الإنسان من خلال مجالات تدخله ومن خلال آليات عمله التي تتيح له الاضطلاع بدور أساسي في صيانة حقوق الإنسان. إ ن البرلمان ومن خلال ما يتوفر لديه من آليات داخلية وتنظيمية يمكنه المساهمة في تعزيز ميدان الحقوق في العراق إذ يتوفر حسب نظامه الداخلي على لجان داخلية تجعل من قضايا حقوق الإنسان إ حدى اهتماماتها في مقدمتها لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفل إذ يندرج ضمن مجال عمل اللجنتين الموض و ع ات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

222- أما بالنسبة لوضعية المرأة والطفل بخصوص منع التمييز، ف إ ن الضمانات الدستورية تشكل كفالة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التزامات العراق باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الإطار المعياري الأساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لفئتي الأطفال والنساء اللذين يشكلون نسبة كبرى من أعداد السكان (أكثر من 50 في المائة من مجموع السكان) وكانت هات ا ن الفئت ا ن من أكثر الفئات تأثرا ً بالمتغيرات التي طرأت على أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك جملة الآثار الجانبية لعمليات التهجير القسري والتغيرات الديم غرافية والحروب المتوالية ولاحقا ً عمليات العنف والإرهاب بعد تغيير النظام عام 2003، فضلا ً عن عوامل يرتبط بعضها بالقصور في خدمات الرعاية و آ لياتها وبالثقافة و الأ نماط الاجتماعية السائدة، مما أثر سلبا على تمتعهما بحقوقهما بشكل عام، فعمليات الإرهاب التي عصفت بالبلاد، خلفت عشرات الآلاف من الأرامل والأيتام، و من ثم تزايدت الأعباء المفروضة على المرأة وتجذرت ظاهرة المرأة المعيلة في المجتمع، وبالرغم من هذه الأوضاع، تبرز العديد من الإ يجابيات في مجال تمتع النساء في حقوقهن من خلال:

(أ) إنشاء بنية مؤسساتية تعنى بشؤون المرأة والأسرة تشمل وزارة الدولة لشؤون المرأة، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، ودائرة الرعاية الاجتماعية للمر أ ة المرتبطة بمكتب دولة رئيس الوزراء ومديرية حماية الأسرة التي تعنى بمكافحة العنف الخاص بالأسرة والمرأة وجهاز الشرطة المجتمعية وهيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛

(ب) تطوير البنية القانونية، من خلال تأكيد مبادئ المساواة في الدستور ولاحقا ً في القوانين مثل قانون الجنسية الذي أ صدر في العام 2006 وإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في اكتساب الأبناء لجنسية أي منهم. وكذلك منح رعاية خاصة لمشاركة النساء في صناعة القرار الوطني بتخصيص نسبة 25 في المائة من المقاعد للنساء في البرلمان وفي مجالس المحافظات ؛

(ج) تبني سياسة حكومية سعت إلى النهوض بالمرأة في جميع مجالات الحياة، ومن ذلك إنشاء دائرة الشرطة المجتمعية للحماية من العنف ضد المرأة، والاهتمام بالنساء المعنفات وتأهيلهن كما شكل ت لجنة وزارية بالأمر الديواني رقم 80 بخصوص مكافحة العنف ضد المرأة وكذلك ا تباع سياسة ضمان اجتماعي تستهدف النساء من خلال شمول فئات أوسع بشبكة الحماية الاجتماعية ( 095 86 من الأرامل و 939 2 من المطلقات و 114 1 مهجورة بنظام الحماية الاجتماعية في بغداد فقط حتى نهاية العام 2008) وهناك مشروع قانون جديد لدائرة شبكة الحماية الاجتماعية لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للعوائل الفقيرة ؛

(د) لا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأ طفال حتى الدراسات الجامعية. إن مبدأ المساواة مكفول بين (الذكور و الإ ناث ( بالالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني وكذلك في جميع أ نواع التدريب المهني ومن خلال التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي ن وعية المرافق والمعدات الدراسية. ويشجع التعليم المختلط وتميزه من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. والتساوي في فرص الإ فادة من برامج مواصلة التعليم بما فيه برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل قدر الإ مكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة. والتساوي في فرص المشاركة في الأنشطة (الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

223- تضطلع المرأة العراقية بعدة أ دوار في سائر مناحي الحياة وتقلدت المرأة بعد العام 2003 عدة مراكز اجتماعية كانت حكراً على الرجل، إذ أضحى مبدأ المساواة هو الأساس في تقلد المناصب إذ بلغت نسبة النساء 25 في المائة في البرلمان العراقي الحالي كذلك تتول ى النساء حقائب وزارية فضلا ً عن المواقع القيادية كمدير عام وخبير ومعاون مدير عام ومستشار ووكلاء وزراء.

224- أولى العراق عناية خاصة لوضعية الأطفال عبر اتخاذه مجموعة من التدابير الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع في مقدمتها تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وشُكلت هيئة رعاية الطفولة التي تضم عددا من الوزارات ذات العلاقة ومن ضمنها وزارة حقوق الإنسان وبرئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل هذه الهيئة على النهوض بواقع الطفل العراقي. ولضمان الحماية والكرامة الإنسانية للأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع) ف إ ن العراق يبذل جهوداً مهمة في هذا المجال إذ استحدثت وزارة الداخلية مديرية تعنى بمكافحة التشرد إضافة إلى جهود وزارة العمل في هذا المجال من خلال توفير دور لإيواء الأطفال الذين في نزاع مع القانون (المشردين). كما شُرِع قانون يمنع استيراد ألعاب الأ طفال التي تشجع على العنف و الأ لعاب الخطرة التي تؤثر في صحة الطفل وسلوكه.

المادة 27

225- إن جمهورية العراق تؤكد بأن شعبها شعب واحد بهوية واحدة غنية بروافدها ومكوناتها الثقافية والحضارية، فهو بلد يعيش الوحدة في إ طار التعدد.

226- حظيت الأقليات الدينية والقومية بالحماية والمحافظة على هويتها الثقافية والاجتماعية وذلك من خلال سن القوانين التي راعت هذه الخصوصية وفي مقدمتها الدستور العراقي الذي يكفل كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، فضلاً عن ضمان الحقوق السياسية والثقافية والتعليمية لهم إ ذ تضمن العديد من البنود التي تبين الأ سس السليمة للحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان وحقوق مكونات الشعب العراقي إذ أ نصفها لأول مرة واعترف بها مكونا ً أ صليا ً من مكونات هذا الشعب هذا ما جعله متميزا ً على الدساتير التي سبقته إ ذ إ نه ساوى بين العراقيين في ا لحقوق والواجبات. إذ نصت المادة 2 ثانياً من الباب الأول (المبادئ الأساسية) على أ ن (يضمن الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين و الأ يزيديين والصابئة المندائيين). كما نصت المادة 14 من الباب الثاني الحقوق والحريات "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أ و العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". كذلك المادة 41 من الباب نفسه "العراقيون أحرار في الالتزام ب أ حوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أ و معتقداتهم أو اختياراتهم". أما المادة 43 فقد نصت الفقرة أولا ً منها "اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية وإدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية " والفقرة ثانيا ً من المادة نفسها " تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها"، وغيرها من المواد.

227- تتكون الأقليات في العراق من المكونات الآتية:

(أ) المسيحيون

228- إ ن الطوائف المسيحية الموجودة في العراق 14 طائفة وهي (طائفة الكلدان - الطائفة الآ ثورية (كنيسة المشرق) - الطائفة الآ ثورية الجاثيلقية (الكنيسة الشرقية القديمة) - طائفة السريان الأ رثوذكس - طائفة السريان الكاثوليك - طائفة الأ رمن الأ رثوذكس - طائفة الأ رمن الكاثوليك - طائفة الروم الأ رثوذكس - طائفة الروم الكاثوليك - طائفة اللاتين - الطائفة البروتستانتية الإ نجيلية الوطنية - الطائفة الإ نجيلية البروتستانتية الآثورية - طائفة الأدفنتست السبتين - الطائفة القبطية الأرثوذكسية ). ويقدر عدد المسيحيين في العراق حالياً بحدود ( 000 500 ) خمسمائة أ لف نسمة بعد أ ن كان عددهم ( 000 200 1 ) مليون ومائتي أ لف نسمة، وبلغ عدد العوائل المهجرة منذ عام 2003 ولنهاية عام 2011 حسب إ حصائيات دوائر وزارة المهجرين وديوان أوقاف المسيحيين والكنائس بحدود ( 000 8 ) عائلة غالبيتهم في إقليم ك ردستان وعدد ضحاياهم بحدود (454) ولهم (276) دار عبادة منها (113) في بغداد وقد تعرضت (42) كنيسة لحوادث إ رهابية.

(ب) الصابئة المندائيون

229- إ ن موطن الصابئة هو العراق ويعيشون على ضفاف نهري دجلة والفرات لما للماء والطهارة من أهمية في حياتهم الدينية والروحية. للصا بئة في العراق (7) مراكز عبادة ( مندى)، واحد في مدينة بغداد وهو مقر رئاسة الطائفة وقد أنشئ سنة 1985، وواحد في كل من البصرة وميسان و ذي قار وأربيل وكركوك والديوانية ، لا يوجد إحصاء دقيق للصابئة المندائيين ولكن على الأرجح يتراوح عددهم بين (10-12) ألف نسمة في العراق، فضلاً عن وجودهم في بلدان أ خرى. ولا يسمح لأبناء الصابئة بالزواج من خارج ديانتهم، ولا يعدُّ الزواج شرعياً ومقبولاً من العوائل المندائية ألا بعد إجراء الطقوس الدينية الخاصة به. وقد بلغ عدد ضحاياهم بعد عام 2003 (156) شهيدا ً و(353) عائلة مهجرة.

(ج) الديانة الأ يزيدية

230- إ ن الأ يزيدية من الديانات القديمة جداً، إذ إ ن تاريخ ظهورها يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، وهي إ حدى الطوائف الدينية التي تتركز في شمال العراق، إلا أن أكثر الأماكن تركيزاً لوجودهم هي منطقة الشيخان مركز الإ مارة الأ يزيدية وناحيتا بعشيقة وبحزاني وقضاء سنجار وفي بعض القرى و الأ قضية التابعة إلى محافظتي دهوك و أ ربيل مثل بحزاني وسميل وزاخو. وينقسم الأ يزيديون على أربع طبقات دينية مختلفة ويمنع الزواج بين هذه الطبقات المختلفة، كما يحرم التزاوج مع أصحاب الديانات الأخرى، كما لا يجوز للإ يزيدي الزواج من أي عشيرة يشاء بل هناك عشيرة خاصة يتزوج منها ولا يجوز له الزواج من غيرها وإن تعدد الزوجات مباح في الديانة الأ يزيدية.

(د) التركمان

231- يعدُّ التركمان من مكونات المجتمع العراقي الأصيل وثالث قومية في العراق بعد العرب و الأ كراد من حيث العدد، وتعدُّ كركوك مركز وجود التركمان في العراق، كما ينتشر التركمان من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي للعراق ماراً بكبريات المدن العراقية. وقد نشط التركمان في الدخول في المعترك السياسي، فشكلوا الأحزاب والتجمعات الاجتماعية والثقافية التي تضم أكثر من 15 تنظيماً، كما أنهم تمكنوا من فرز قيادات سياسية لهم خلال مدة وجيزة، إذ تميزت الحركة السياسية التركمانية ب أ نها ذات مطالب ثقافية لغوية غايتها الحفاظ على الهوية والخصوصية التركمانية ورفض حملات التعريب التي تقوم بها الحكو مات لمناطقهم وقد أسست عام 1997 ( الجبهة التركمانية) في أ ربيل من أ ربعة أ حزاب وتنظيمات قومية هي: الحزب الوطني التركماني وحزب تركمان ايلي ونادي الإخاء التركماني واتحاد المستقلين التركمان، وبعد الانتخابات التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2005 حصلوا على 13 مقعداً من مجموع مقاعد الجمعية العمومية.

( ) الشبك

232- هناك اختلاف في الآراء بين الباحثين والكتاب في أصل الشبك والرأي الأ رجح هو لا يوجد للشبك مصدر واحد بل مصادر متعددة وهي المكونة للشبك، إذ إ ن تسميتهم تعني بالعربية الاختلاط وتعني كذلك ا نحدارهم من أكثر من مجموعة عرقية ضمن الأ عراق المتعددة في المنطقة، كما أن تسمية الشبك دلالة على اشتباك القوم في قوميات متعددة. إن المعتقد الديني للشبك هو الدين الإ سلامي ولديهم كتاب خاص معتبر اسمه (بويروق) ومعناه كتاب الأوامر مكتوب بلغتهم التركمانية الأصلية القديمة ويتداولونه بالتتابع. كما أن اللغة الشبكية سواء عدّت لغة أو لهجة فهي تعود إلى بطون اللغة الهندو إ يرانية الآ رية بسبب التداخل الجغرا في بحركة الأ قوام ما بين الحضارات المختلفة (الفارسية والتركية والعربية والكردية) ويوجد غالبية أبناء الشبك في مناطق سهل نينوى.

(و) الكرد الفيليون

233- لقد عانى الك رد الفيليون الكثير بسبب التهجير والتسفير على أساس أ نهم من التبعية الإ يرانية ، إلا أنه بعد عام 2003 استبشر الك رد الفيليون خيراً بأن الحياة السياسية الجديدة سوف تعيد إ ليهم حقوقهم التي سلبت منهم وخاصة بعد إصدار قرارات الحاكم المدني بول بريمر والخاصة بإلغاء قانون الجنسية ذي الرقم 666 في 1980، وصدور قانون المنازعات الملكية، فضلاً عن مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال حصولهم على مقاعد في مجلس النواب والحكومة العراقية. ويذكر أن النظام الدكتاتوري عمد إلى إسقاط الجنسية العراقية عن مئات الآلاف من الك رد الفيلية بقرار ما يعرف بمجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 666 في 7 أيار/مايو 1980 وهجروا قسرا ً من العراق ورمي الآلاف من العوائل على الحدود العراقية الإ يرانية. وبعد سقوط النظام في ربيع عام 2003 وتشكيل المحكمة الجنائية العليا العراقية كانت قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للكرد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة واحدة من القضايا التي نظرت فيها المحكمة لتصدر قرارها المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 باعتبار أ ن هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية ودُعم هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 426 في جلسة المجلس رقم 48 والمنعقدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر والمخصص لدعم قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية من خلال تشكيل ما يعرف بالهيئة الوطنية المستقلة لإنصاف الكرد الفيلية التي ستشكل بعد سلسلة من اللقاءات، من قضاة مختصين وسياسيين، وستتصدى لمجمل الأمور المتعلقة بالشهداء ورعاية ذويهم و إ عادة الجنسية والأموال المنهوبة إليهم وإعادة المهجرين والمهاجرين إلى البلاد وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكل ما يترتب على ذلك من تشريعات واستحقاقات قانونية ومالية ومعنوية.

234- تم ضمان تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات بعد مصادقة البرلمان على قانون رقم (44) لسنة 2008 والمسمى قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأ قضية والنواحي المرقم 36 لسنة 2008 (الفقرة أولا ً من المادة 2 منه). والمادة 50 من القانون وحسب مبدأ الكوتا الخاص بهم. كذلك تم ضمان تمثيلهم في مجلس النواب الجديد من خلال إ عطائهم (8) مقاعد إ ذ مُنِح المكون المسيحي (5) مقاعد والمكون الصابئي و الأ يزيدي والشبكي مقعداً واحداً لكل منهم وحسب وجودهم في المحافظات. يضاف إلى ذلك هناك عدد من أبنائهم ممن شغلوا مناصب رفيعة في الد ولة كوزراء، ووكلاء، وسفراء، ومد يرين عامين وغيرها، هذا فضلاً عن تأسيس ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى الذي يعنى بشؤون أبناء مكونات الشعب العراقي من (مديرية الوقف المسيحي، مديرية الوقف الأ يزيدي، مديرية الوقف الصابئي) أسوة بديواني الوقف السني والشيعي. كذلك تأسيس مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق.

235- أما أبرز الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الأقليات بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 فهي:

(أ) حوادث القتل

236- تعرض العديد من أبناء الأقليات إلى عمليات القتل والخطف ومنهم رجال دين، وتنحصر أسباب القتل أما بسبب الانتماء الديني أو بسبب مزاولة مهنة معينة (كالصياغة للصابئة المندائيين) أو بسبب الأعمال الإرهابية وغيرها من العمليات وفيما يلي جدول بحوادث القتل التي تعرض لها منذ عام 2003 حتى 2010 وحسب إ حصائيات ديوان أوقاف المسيحيين والدي انات الأخرى ووزارة الداخلية ورؤ ساء الطوائف الدينية:

المكون

العدد الكلي

عدد الضحايا

المسيحيون

000 200 1

439

الصابئة

000 12

156

الأ يزيديون

000 500

490

الشبك

000 200

529

(ب) عمليات النزوح والتهجير القسري

237- تعرض العديد من عوائل الأقليات إلى عمليات نزوح وتهجير قسري نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المناطق الساخنة لا سيما في محافظتي بغداد والموصل، فالبعض منهم وجد ملاذا ً آمنا ً خارج العراق في دول الانتظار مثل سوريا و الأ ردن والبعض الآ خر توجه نحو إقليم ك ردستان العراق وغيرها من المناطق الآ منة. وفيما يلي جدول بعدد العوائل المهجرة والنازحة حسب إ حصائية وزارة الهجرة والمهجرين وديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى:

المسيحي و ن

الصابئة المندائي و ن

الأ يزيدي و ن

الشبك

التركمان

الك رد الفيلي و ن

عدد العوائل المهجرة

231 6

353

289

378

349 2

14

جهود الدولة في حماية حقوق أبناء مكونات الشعب العراقي

238- يقر الدستور العراقي النافذ بأن منطقة إقليم كردستان إقليم اتحادي كما ورد في نص الفقرة (أولا ً ) من المادة 117 "يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما ً اتحاديا ً ". كما يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغات رسمية للعراق كما ورد في نص المادة 4:

"أولا ً- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أ بنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، و الأ رمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا ً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانيا ً- يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:

إصدار الجريدة الرسمية باللغتين ؛

التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين ؛

الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما ؛

فتح مدارس باللغتين وفقا ً للضوابط التربوية ؛

أية مجالات أخرى يحت ّ مها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .

ثالثاً- تستعمل المؤسسات الاتحادية المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين".

239- أصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم 15/اتحادية/2008 في تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 الخاص في إمكانية كتابة لوحات الدلالة للدوائر التابعة لمحافظة كركوك باللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من الدستور. أما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فإن أبناء الأقليات القومية والدينية أصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان و الآ شوريين والسريان بالإضافة إلى الإصدارات من المجلات والكتب.

240- نص الدستور العراقي في الفقرة رابعاً من المادة (4) على "أن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية". وعلاوة على ذلك، واستجابة لأحكام المادة 2، الفقرتين 1(أ) و(ب) و(د) من الاتفاقية والنصوص التشريعية أدرجت في قانون العقوبات (القانون رقم 111 لعام 1969) وتعديلاته الذي يتعامل مع جميع المواطنين على حد المساواة.

241- توفير الحماية الأمن ية دور العبادة الخاصة بالأقليات ، وتعيين عدد من أبنائهم في سلكي الجيش والشرطة، إضافة إلى متابعة حوادث القتل والخطف والتهجير التي تعرضوا لها ومعرفة إجراءاتهم الأمنية لضمان عودة العوائل المهجرة في جميع المحافظات، واتخاذ إجراءات تأمين الحماية اللازمة لطلاب جامعة الموصل من المسيحيين بشكل استثنائي البالغ عددهم بحدود  300 1 طالب لنقلهم من منطقة سهل نينوى إلى الجامعة خاصة بعد الأحداث الإرهابية المتكررة التي تعرضوا لها. وتوجيه سيطرات التفتيش كافة ورجال المرور لتسهيل مهمة رجال الدين من أبناء الديانات الأخرى والتعامل معهم بخصوصية أسوة بباقي المسؤولين.

242- بادرت وزارة البلديات و الأ شغال العامة الاتحادية لتوحيد الجهود في موضوع حماية أراضي الأقليات، من خلال الإيعاز إلى دوائرهم في المحافظات (الموصل - كركوك - البصرة - ميسان - الديوانية - ديالى) لإلغاء التجاوزات على الأراضي التي تعود لهم في تلك المحافظات كدور العبادة والمقابر، وكذلك الحصول على قطع أ راضٍ جديدة لتقام عليها دور عبادة ومقابر.

243- وتبنت وزارة حقوق الإنسان منهاجا تدريبيا (مشروع تدريب حول التعايش والتسامح الاجتماعي) للهيئات التدريسية لتطبيق تلك الأنشطة على تلاميذهم في مناطق منتقاة من الكرخ والرصافة إذ يوجد في مدارسها أبناء الأقليات والشروع بتوسيع المشروع ليشمل المدارس في بقية المحافظات.