الأمم المتحدة

CCPR/C/IRN/CO/3

Distr.: General

29 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جمهورية إيران الإسلامية

1-نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته جمهوريةإيران الإسلامية (CCPR/C/IRN/3) في جلساتها 2834 و2835 و2836(CCPR/C/SR/2834 وCCPR/C/SR/2835 وCCPR/C/SR/2836) المعقودة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2011. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2857 و2858(CCPR/C/SR/2857 وCCPR/C/SR/2858) المعقودتين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن ترحيبها بفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية(CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/IRN/Q/3)، وهي ردود استكملها الوفد بردوده الشفوية.

3-غير أن اللجنة تلاحظ بأسف أن التقرير الدوري الثالث يقدَّم بعد مرور 18 عاماً على النظر في التقرير الدوري الثاني، وتأمل أن يستمر تعاون الدولة الطرف البناء مع اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة من خلال تنفيذ التوصيات المقدمة تنفيذاً فعالاً وتقديم تقريرها الدوري الرابع في موعده.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بما يلي:

(أ)القيام في أيلول/سبتمبر 2010 بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(ب)الانضمام في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج)الانضمام في أيلول/سبتمبر 2007 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د)التصديق في تموز/يوليه 1994 على اتفاقية حقوق الطفل.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5-تلاحظ اللجنة بانشغال أن الدولة الطرف تشير في نظامها إلى مبادئ دينية معينة باعتبارها قواعد أساسية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام جميع التزاماتها بموجب العهد احتراماً كاملاً وعدم التذرع بأحكام قواعدها الداخلية لتبرير إخلالها بالتزاماتها بموجب العهد.

6-ويساور اللجنة قلق لأن مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي غير محددة في النظام القضائي، مما يحول دون إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاً.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ أحكام العهد وتطبيقها بفعالية، بصرف النظر عن مكانة العهد في النظام القانوني المحلي.

7-ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة مختصة في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُعهد إليها بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية تمشياً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

8-ورغم تطور مستوى تعليم النساء، يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار في القطاع العام. وهي قلقة أيضاً لأن النساء لم يشغلن قط عدداً من المناصب العامة كمناصب مجلس صيانة الدستور أو المناصب العليا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ولأنهن يستبعدن من تقلّد بعض الوظائف العامة كوظيفة القاضي (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار والهيئات القضائية على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وينبغي أيضاً أن تنظم برامج تدريب خاصة بالنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.

9-ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل في شؤون الزواج والأسرة والإرث (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون المدني وأن تمضي في تعديل مشروع قانون حماية الأسرة بغية (أ)إلغاء شرط موافقة الأب أو الجد على الزواج كي يكون الزواج قانونياً؛ و(ب)منح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الطلاق؛ و(ج)منح الأمهات حقوقاً مساوية في الحضانة، بما في ذلك بعد بلوغ الطفل سن السابعة أو في حال زواج الأم مرة أخرى؛ و(د)إسناد الوصاية على الطفل إلى الأم في حال وفاة الأب؛ و( )منح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الإرث؛ و(و)إلغاء الحكم القانوني المتعلق بواجب طاعة الزوجة زوجها؛ و(ز)إلغاء شرط موافقة الزوج قبل سفر المرأة خارج البلد؛ و(ح)حظر تعدد الزوجات؛ و(ط)تجريد الرجل من سلطة منع زوجته من العمل. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أيضاً قانوناً يخول النساء الإيرانيات حق نقل جنسيتهن إلى أبنائهن.

10-ويساور اللجنة قلق لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يتعرضون للمضايقة والاضطهاد والعقاب القاسي بل حتى لعقوبة الإعدام. وهي قلقة أيضاً لأن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتمييز على أساس ميولهم الجنسية، في مجالات منها الحصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما يتعرضون للإقصاء الاجتماعي داخل مجتمعهم (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أو تعدّل جميع التشريعات التي تنص على التمييز ضد أفراد بعينهم واضطهادهم ومعاقبتهم بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، أوالتشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تلك الممارسات. وينبغي ضمان الإفراج الفوري وغيرالمشروط عن أي سجين يُحتجز لا لسبب سوى ميوله الجنسية أو ممارساته الجنسية القائمة على موافقة حرة ومتبادلة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإزالة وحظر التمييز على أساس الميول الجنسية في مجالات منها الحصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، ولضمان حماية الأفراد ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية المختلفة من العنف والإقصاء الاجتماعي داخل مجتمعهم. وتؤكد اللجنة من جديد أن جميع هذه الأمور تدخل بالكامل فينطاق الحقوق الواردة في العهد ومن ثم في نطاق ولاية اللجنة. وهي تحث الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

11-ويساور اللجنة قلق إزاء خلو قانون العقوبات من أحكام محددة بشأن العنف المنزلي، وإزاء عدم التحقيق في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وهي قلقة أيضاً بسبب إعفاء الزوج من العقاب على القتل العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتها له (المادتان2 و26).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانوناً يجرّم العنف المنزلي وأن تقوم بخطوات لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية وأن تكفل إمكانية وصول الضحايا على الفور إلى سبل الانتصاف والحماية، وذلك بطرق منها إنشاء ما يكفي من الملاجئ الآمنة لفائدة الضحايا. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بفعالية في أعمال العنف المنزلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعفاء الزوج من العقاب على القتل العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتها له.

12-ولا تزال اللجنة قلقة بالغ القلق إزاء الارتفاع والتزايد المفرطين في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في الدولة الطرف، وإزاء الطائفة الواسعة من الجرائم التي يعاقب عليهابالإعدام وتعريفها الغامض في أحيان كثيرة، فضلاً عن أساليب تنفيذ عقوبة الإعدام. وهي قلقة أيضاً بسبب استمرار تنفيذ الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة للإعدام. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع نسبة عمليات الإعدام المنفذة من قبل الدولة في مناطق الأقليات الإثنية (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في حظر عقوبة الإعدام أو على الأقل في تنقيح قانون العقوبات بحيث يقتصر فرض هذه العقوبة على "أخطر الجرائم" بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استيفاء متطلبات المادتين 6 و14 من العهد كلما فرضت عقوبة الإعدام، وينبغي أيضاً أن تكفل تمكين كل فرد محكوم عليه بالإعدام، بعد استنفاد جميع سبل الطعن القانونية، من فرصة فعلية لممارسة حقه في التماس العفو أو طلب تخفيف العقوبة من السلطات المختصة. وينبغي كذلك أن تحظر الدولة الطرف ممارسة الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة للإعدام.

13-ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار إعدام الأحداث وفرض عقوبة الإعدام على أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وهو ما يخالف أحكام الفقرة5 من المادة6 من العهد (المادة 6).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف على الفور حداً لإعدام الأحداث وأن تمضي في تعديل مشروع قانون التحقيق في جرائم الأحداث والقانون الجنائي الإسلامي بغية إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتصل بالجرائم المرتكبة قبل سن الثامنة عشرة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق الجناة الذين ارتكبوا الجريمة قبل سن الثامنة عشرة.

14-ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، لا سيما تلك الخاصة بالمتهمين بجرائم تتصل بالأمن الوطني أو بمن يُحاكمون في المحاكم الثورية، وهي ممارسات أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجز. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء استخدام الاعترافات المنتزعة قسراً كأدلة رئيسية للإدانة في المحكمة (المادة 7).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق في كل قضية يُدّعى فيها التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، فضلاً عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب. وينبغي أن تكفل حصول كل ضحية على جبر فعال يشمل التعويض الكافي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إكراه أيٍ كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخرين أو على الاعتراف بالذنب، وعدم قبول ذلك "الاعتراف" كدليل في المحكمة ما لم يتعلق الأمر بإثبات الجرم على شخص متهم بالتعذيب أو بغير ذلك من ضروب سوء المعاملة كوسيلة لانتزاع "الاعتراف" أو غيره من الأقوال.

15-ويساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومحايد ومستقل في ادعاءات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في12 حزيران/يونيه 2009 وفي أعقابها، وإزاء عدم محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في تلك الأفعال (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامل ومحايد ومستقل في ادعاءات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في12 حزيران/يونيه 2009 وفي أعقابها، وإلى مقاضاة كبار المسؤولين المتورطين في تلك الأفعال.

16-ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار السلطات القضائية والإدارية في فرض العقاب البدني، لا سيما بتر الأطراف والجلد كعقوبة على مجموعة من الجرائم منها السرقة والحرابة وأفعال جنسية معينة. وهي قلقة أيضاً لأن القانون يبيح ممارسة العقاب البدني على الأطفال في المنزل وبقرار من المحكمة وفي مرافق الرعاية البديلة (المادة 7).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض السلطات القضائية والإدارية العقاب البدني. وينبغي أن تحظر الدولة الطرف صراحة جميع ضروب العقاب البدني في تربية الأطفال وتعليمهم، بسُبُل منها إلغاء مسوغاته القانونية الواردة في المادة1179 من القانون المدني والمادتين 49 و59 من قانون العقوبات والمادة 7 من قانون حماية الأطفال.

17-ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من أنباء عن استخدام أوامر توقيف عامة وغيرمحدَّدة لاتتضمن أسماء المتهمين ولاتقوم على فحص الأدلة من قِبل قاضٍ (المادة 9).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمين أوامر التوقيف أسماء المتهمين واستنادها إلى فحص قضائي للأدلة المادية. وينبغي لها أيضاً إطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بموجب أوامر توقيف عامة وغير محددةدون وجود أدلة على تورطهم في مانُسب إليهم.

18-ويساور اللجنة قلق إزاء متوسط طول فترات الاحتجاز رهن المحاكمة، وخلو المادة33 من قانون الإجراءات الجنائية من حكم يحدّد فترة قصوى للبقاء رهنالاحتجاز لدى موظفي إنفاذ القانون. ويساور اللجنة قلق أيضاً لما يردها من أنباء عن احتجاز أفراد في الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز غير معترف بها (المادتان 7 و9).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان ألا يدوم الاحتجاز رهن المحاكمة فترات مفرطة الطول من الناحيتين القانونية والعملية، ولا سيما من خلال المراقبة القضائية المستقلة وتمكين الأفراد من الاتصال على وجه السرعة بمحامين، على نحو يتوافق تماماً وأحكام المادة 9 من العهد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطوات فورية من أجل القضاء على ظاهرة عزل المحتجزين والسهر على ضمان تطبيق هذا الحظر في الممارسة العملية.

19-ويساور اللجنة قلق إزاء سوء الظروف داخل مرافق الاحتجاز، لاسيما في العنابر350 و2-ألف و209 و240 في سجن إيفين. وهي قلقة أيضاً إزاء استخدام إجراء العزل أثناء الاحتجاز وتقييد الزيارات الأسرية بصورة غير معقولة وما يُدّعى من رفض توفير العلاج الطبي لسجناء كثيرين في العنبر350/المرفق الإصلاحي3 في سجن إيفين (المادتان7 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لإقرار نظام للرصد المنتظم والمستقل حقاً لأماكن الاحتجاز، ولضمان توافر ظروف احتجاز تتوافق مع المادتين7 و10 من العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أيضاً أن تُدمج على نحو منهجي في مقررات تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والجهاز القضائي التدريب في مجال حقوق الإنسان باعتباره مادةً أساسية تتناول مواضيع حظر التعذيب وتقنيات الاستجواب الفعالة وظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين.

20-ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، لا سيما فتيات المناطق الريفية، وهي ممارسات كثيراً ما يسهّلها الزواج المؤقت (المادة 8).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لمكافحة ومنع بيع الأشخاص دون الثامنةعشرة والاتجار بهم. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً موافاة اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بإحصاءات سنوية عن عدد حالات التوقيف والإدانة بموجب قانون عام2004 لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

21-ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد، لا سيما في سياق عمل المحاكم الثورية ومحكمة سجن إيفين. وهي قلقة أيضاً إزاء رجوع موظفي القضاء في قراراتهم إلى مفهوم " مهدور الدم" (المادتان14 و6).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف سير جميع الإجراءات القانونية على نحو يتوافق تماماً وأحكام المادة 14 من العهد، بما يشمل ضمان (أ) حق الأفراد، بمن فيهم المحتجزون رهن المحاكمة، في الحصول على مساعدة قانونية من اختيارهم؛ و(ب) حق الفرد في أن يُخطر بسرعة بطبيعة التهم الجنائية الموجهة إليه وسببها؛ و(ج) تدخلّ المحامين وحضورهم في جميع القضايا، بما في ذلك أثناء مرحلة التحقيق؛ و(د) افتراض البراءة؛ و(ه‍( الحق في محاكمة علنية؛ و(و) حق استئناف الأحكام القضائية. وينبغي أن تلغي الدولة الطرف مفهوم "مهدور الدم" المطبق على الضحايا، حرصاً على ضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

22-ويساور اللجنة قلق لأن استقلال القضاء ليس مكفولاً بالكامل بل إن القضاء خاضع لضغوط السلطة التنفيذية بما في ذلك الضغط الممارس من ديوان مراقبة وتقييم القضاة وكبار رجال الدين والمسؤولين الحكوميين قبل المحاكمات. واللجنة قلقة أيضاً لأن القضاة يستندون إلى الشريعة والفتاوى لإصدار قرارات تتعارض مع الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في العهد (المادة14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهته بالكامل، ولكفالة حريته في العمل دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية ورجال الدين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لدى تفسير التشريعات والاعتماد على المبادئ الدينية، عن إصدار أحكام تتعارض مع الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في العهد.

23-ويساور اللجنة قلق بشأن التمييز إزاء أفراد الأقلية المسيحية، بما يشمل التوقيف بتهم التبشير وحظر إقامة القداديس باللغة الفارسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأفراد المرتدين عن الإسلام يتعرضون للتوقيف وأن المادة 225 من مشروع قانون العقوبات تتوخى جعل عقوبة الإعدام إلزامية في حالة المرتدين الذكور المدانين (المادة 18).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الدين أو المعتقد، بما يكفل ضمان توافق التشريعات والممارسات توافقاً تاماً مع المادة18 من العهد. ويستتبع ذلك أيضاً ضماناً كاملاً وغير مشروط لحق كل فرد في اعتناق دين آخر بمحض إرادته. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلغاء المادة 225 من مشروع قانون العقوبات. وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم22(1993) بشأن حرية الفكر والوجدان والدين.

24-ويساور اللجنة قلق لأن أفراد الطائفة البهائية ما زالوا يحرمون من حقهم في حرية اعتناق دين أو معتقد. وهي قلقة أيضاً لأن أفراد هذه الطائفة ما زالوا يتعرضون لانتهاكات شتى لحقوقهم، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والحبس الباطل ومصادرة الممتلكات وتدميرها والحرمان من العمل والمساعدات الحكومية والتعليم العالي (المواد18 و19 و20 و27).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاحترام الكامل لحرية كل فرد، بمن في ذلك أفراد الطائفة البهائية، في اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وللحرية في التعبير سراً أو جهراً، كفرد أو كمجموعة، عن هذا الدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر وممارسة الدين أوالمعتقد وتعليمه. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان حماية أفراد الطائفة البهائية من التمييز في كل المجالات، والتحقيق على الفور في انتهاكات حقوقهم ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإتاحة سبل انتصاف فعالة لأفراد تلك الطائفة.

25-ويساور اللجنة قلق لأن المسلمين السنة ما زالوا يتعرضون للتمييز من الناحيتين القانونية والعملية ويُمنعون من الممارسة الكاملة لحقهم في حرية التعبير عن دينهم (المادتان18 و19).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حرية التعبير عن الدين أو المعتقد وإمكانية ممارسته سراً أو جهراً وبصفة فردية أو جماعية. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذا الحق يشمل أيضاً بناء أماكن العبادة.

26-ويساور اللجنة قلق إزاء التقييد الشديد للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتلاحظ أن التجمعات العامة وتنظيم المسيرات وتكوين الجمعيات أمور مشروطة بامتثال "المبادئ الإسلامية"، وهي مبادئ غير مُعرَّفة بموجب التشريعات الوطنية. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يردها من أنباء مستمرة عما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقة أو تخويف وحظر لمظاهراتهم وتفريقها بالقوة وتوقيفهم واحتجازهم تعسفاً. وهي تلاحظ بقلق أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الدفاع في قضايا حقوق الإنسان كثيراً مايُحكم عليهم بالسجن بتهم غامضة الصياغة كتهمة الحرابة أو التشهير بالنظام. كما تلاحظ اللجنة بصفة خاصة ارتفاع عدد النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة الذين أوقفوا واحتجزوا، بمن فيهم متطوعون وأفراد مناصرون لحملة المليون توقيع (المواد19 و21 و22).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات لكل الأفراد دون تمييز، وأن تفرج على الفور وبلا شروط عن كل من احتُجز لا لسبب سوى ممارسة حقه هذا ممارسة سلمية، بما يشمل الطلاب والمدرسين والمدافعين عن حقوق الإنسان (بمن فيهم النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة) والمحامين والنقابيين. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال التهديد والمضايقة والاعتداء التي يتعرض لها أفراد هذه المجموعات وأن تقوم، حيثما كان ذلك مناسباً، بمقاضاة الفاعلين. وينبغي أيضاً أن تسحب الدولة الطرف مشروع قانونها المتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية ومراقبتها، وهو مشروع قانون يتوخى إنشاء لجنة عليا لمراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية برئاسة وزير الداخلية وبمشاركة ممثلين من وزارة الاستخبارات والشرطة وقوات التعبئة الشعبية وحراس الثورة.

27-ويساور اللجنة قلق لأن السلطات قامت منذ عام 2008 بإغلاق الكثير من الصحف والمجلات فضلاً عن نقابة الصحفيين، ولأن الكثيرين من الصحفيين والناشرين والمخرجين السينمائيينوالعاملين في وسائط الإعلام أوقفوا واحتجزوا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام2009. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال الإنترنت ومحتوياتها، وتعطيل المواقع الشبكية التي تنشر أخباراً وتحليلات سياسية، وإبطاء سرعة الإنترنت، وتشويش البث بواسطة القنوات الفضائية الأجنبية، لا سيما منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام2009 (المادة19).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف بصورة تامة حق وسائط الإعلام المستقلة في حرية التعبير والرأي، وأن تضمن للصحفيين إمكانية ممارسة مهنتهم دون الخوف من المقاضاة. وينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن الصحفيين المسجونين على نحو يتعارض وأحكام المادتين9 و19 من العهد وأن تعيد تأهيلهم وتوفر لهم سبل انتصاف قضائي فعالة، بما في ذلك التعويض. وينبغي أيضاً أن تتأكد الدولة الطرف من أن مراقبة استخدام الإنترنت لاتنتهك الحق في حرية التعبير وحق الخصوصية المنصوص عليهما في العهد. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم34(2011) بشأن المادة 19.

28-ويساور اللجنة قلق لأن السن الدنيا للزواج منخفضة جداً ولأنها تختلف بحسبالجنس. وهي قلقة أيضاً إزاء إخضاع البنات للزواج القسري والمبكر والمؤقت (المادتان23 و24).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف حداً للتمييز على أساس الجنس فيما يتصل بالسن الدنيا للزواج. وينبغي لها أيضاً أن تكفل توافق هذه السن الدنيا مع المعايير الدولية وأن تعتمد تدابير فعالة تمنع إخضاع البنات للزواج القسري والمبكر والمؤقت.

29-ويساور اللجنة قلق إزاء شروط التسجيل في الحملات الانتخابية (لا سيما الفرعان1 و3 من المادة 28 من قانون الانتخابات البرلمانية)، وحق مجلس صيانة الدستور في رفض المرشحين للانتخابات البرلمانية (وفقاً للمادة 3 من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية). وتلاحظ اللجنة بقلق أن الانتخابات الرئاسية العاشرة التي جرت في عام2009 انطوت على الخروق التالية: (1) لم يحصل على الموافقة سوى أربعة مرشحين من أصل أكثر من450 مرشحاً؛ و(2) لم يُسمح بدخول المراقبين الدوليين لمراقبة نتائج الانتخابات؛ و(3) عُطلت إشارات الهواتف الخلوية وكذلك دخول مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الشبكية للمعارضة؛ و(4) تعرض النشطاء السياسيون وأفراد الأقليات الدينية والإثنية والطلاب والنقابيون والنشطاء المدافعون عن حقوق المرأة للمضايقة والاحتجاز التعسفي؛ و(5)أقرّ آية الله خامنئي نتائج الانتخابات قبل أن يصدق عليها مجلس صيانة الدستور؛ و(6) فاقت نسبةالمقترعين في محافظتين100 في المائة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً توقيف عشرات المعارضين السياسيين في شباط/فبراير 2011 وحل حزبين سياسيين ذوي اتجاه إصلاحي بأمر من المحكمة (المادة25).

ينبغي أن تُجري الدولة الطرف تعديلات تشريعية لضمان توافق المادة3 والفرعين1 و3 من المادة28 من قانون الانتخابات البرلمانية مع الحقوق المكفولة في المادة25 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان سير الانتخابات في كنف الحرية والشفافية وفي توافق تام مع أحكام العهد، وذلك بسبل منها إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

30-ويساور اللجنة قلق إزاء القيود والشروط المفروضة على تمتع الأقليات في الدولة الطرف، كالأكراد والعرب والأذريين والبلوش، بالحريات الثقافية واللغوية والدينية، بمايشمل استخدام لغات الأقليات في المدارس وفي نشر الصحف والمجلات (المادة27).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بحماية فعالة من التمييز، وقدرتهم على التمتع بثقافتهم واستخدام لغاتهم في وسائط الإعلام وفي المدارس ومشاركتهم في الشؤون العامة وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة في حال التعرض للتمييز.

31-وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد ونص التقرير الدوري الثالث وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وكذلك عامة الناس. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عقد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

32-ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات تتصلبتنفيذها التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات9 و12 و13 و22 أعلاه.

33-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد بصفة عامة.