الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/Q/5/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 August 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس للسودان

إضافة

ر دود السودان على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨]

الإطار الدستوري و القانوني الذي ينفذ من خلاله العهد (المادة 2)

1- تدعيماً لما نصت عليه المادة 27 (3) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في اعتبار كل اتفاقيات و معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها السودان جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق ، فقد نصت المادة 48 من الدستور على أنه: "لا يجوز الانتقاص من الحريات و الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، و تصون المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة و تحميها و تطبقها ، و تراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور". و هذا يعني أن ما اشتملت عليه وثيقة الحقوق من أحكام تطبقها المحاكم على وجه مباشر حتى بدون الحاجة لإدراجها في تشريعات منفصلة. و على سبيل المثال ، ففي السابقة القضائية عادل برعي رمضان ضد وزارة الداخلية ( ) تقدم المستأنف بطعن إداري لمحكمة الطعون الإدارية ضد قرار وزير الداخلية الذي قضى برفض طلب المستأنف منحه الجنسية السودانية باعتبار أن والدته سودانية و ذلك بعد أن أُسقطت الجنسية السودانية عنه لكونه أصبح ينتمي لدولة جنوب السودان بحكم جنسية أبيه، فقضت محكمة الموضوع برفض الطعن. تقدم المستأنف بطلب للمحكمة القومية العليا مستأنفاً قرار محكمة الموضوع ، فقضت المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة الموضوع و ب إ صدار أمر لوزير الداخلية بمنح المستأنف الجنسية السودانية فوراً على أساس جنسية والدته. و قد استندت المحكمة العليا على نص المادة 7 (2) من الدستور التي تنص على أنه: "لكل مولود من أم سودانية أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالمو ا طنة و الجنسية السودانية". و استشهدت المحكمة العليا بححكم صادر من المحكمة الدستورية فى طعن دستوري ذي وقائع مماثلة كان قد تقدم به عدد من الطاعنين. ( )

2- مع التأكيد على أن أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد لا تتعارض فى جوهرها مع العهد ، إلا أن ما أفرزته بعض ممارسات التطبيق و تفسير النصوص و الأحكام قد يعطي أحياناً هذا الانطباع ، و تعمل المؤسسات العدلية و على رأسها المحكمة الدستورية على تصويب هذا الوضع. و على سبيل المثال، فقد كان الجدل محتدماً حول ما إذا كان تنفيذ عقوبة الإعدام جائزاً على من وصل سن البلوغ أم يشترط أن يكون الجاني قد بلغ الثامنة عشرة وفقاً للمادة 6 (5) من العهد و المادة 37 (أ) مقروءة مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل ، فحسمت المحكمة الدستورية هذا الأمر في عدة أقضية أسهبت فى حيثياتها و تسبيبها ( ) فألغت عقوبة الإعدام فى الأحكام المطعون فيها و قررت أن الطفل هو كل شخص دون الثامنة عشرة وفقاً لما نص عليه العهد و اتفاقية حقوق الطفل ، و تبعاً لما أخذ به المشرع السوداني في قانون الطفل لسنة 2010.

3- التبصير بشتى مجالات و صكوك حقوق الإنسان - و على رأسها العهد - يجد اهتماماً متعاظماً من الدولة ممثلةً فى هيئاتها التشريعية والتنفيذية و القضائية. و فى سبيل تعميم مبادئ حقوق الإنسان فإن هذا المجال يدخل فى المناهج المقررة للكليات العسكرية و الشرطية و الأمنية وفى المناهج المدرسية ، و تتواصل الدورات الت د ريبية على حقوق الإنسان لأجهزة إنفاذ القانون بمشاركة الشركاء و ذوي المصلحة. و يعمل الم جلس الاستشاري لحقوق الإنسان ( و هي الآلية الوطنية المعنية بالتنسيق بين أجهزة الدولة لتعزيز و حماية حقوق الإنسان و تختص بالتقارير و المتابعة) على نشر ثقافة حقوق الإنسان. فخطة هذا المجلس الرباعية 2017-2020 تتضمن إقامة 30 ورشة عمل سنوياً لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى شتى ولايات السودان. هذا بخلاف الاحتفال بأيام حقوق الإنسان العالمية و الإقليمية و المشاركة مع ذوي المصلحة و الشركاء الآخرين. و تنشط المفوضية القومية لحقوق الإنسان ف ي ذات المسعى. وفيما يتعلق بالب رو تكول الاختياري للعهد فإن السودان و أثناء استعراض حالته في الدورة الخامسة و العشرين ل آ لية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2016 كان قد أحاط علماً بالتوصيات الداعية له بالتصديق على هذا البر و تكول ، بيد أن السودان وافق على التوصيات التي تدعو للنظر فى التصديق. و نؤكد على أن عقوبة الإعدام تطبق و تنفذ على أضيق نطاق و بمراعاة تامة للمادة 6 من العهد.

4- نصت المادة 142 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 على إنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تتكون من 15 عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة و عدم الانتماء الحزبي و التجرد ، ويراعى اتساع في اختيارهم و تكون مستقلة في اتخاذ قراراتها. وفي عام 2009 صدر قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذى زاد على شروط تعيين الأعضاء أن يكون المرشح من المهتمين بحقوق الإنسان و أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس امرأة. و تم تشكيل عضوية ال م فوضية فى عام 2012 ثم في عام 2108 . و حدد القانون اختص اصات المفوضية وسلطاتها التي أ برز ها: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور ، و العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات، و تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها ، تلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة ، و مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات ، و العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان، و إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان، و إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه.

5- وتباشر المفوضية مهامها بانتظام بعد أن تم تخصيص الموارد المالية و البشرية لها ، و استطاعت أن تكتسب صفة المراقب فى كلٍ من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و لجنة حقوق الإنسان العربية. و تشارك المفوضية فى منابر حقوق الإنسان دولياً و إقليمياً و تقدم تقارير الظل الموازية لتقارير الدولة الدورية بموجب صكوك حقوق الإنسان . و تعكف المفوضية حالياً على إعداد التقرير الدوري السنوي الأول عن حالة حقوق الإنسان فى السودان الذي تأخر لأسباب تتعلق بالدعم الفني و بناء القدرات. و أنشأت المفوضية شراكات مع عدد من ذوي المصلحة و الشركاء لتعزيز دورها و بناء قدراتها ، و قامت بتأسيس قاعدة مركزية لتلقي الشكاوى بالمركز و الولايات.

6- برنامج إصلاح الدولة هو عملية تأسست على مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها فى يناير 2014 ، و هو برنامج إصلاح شامل لمناحي الحياة العامة كافة وذلك لوضع البلاد في المسار المطلوب لإستكمال جهودها للخروج من ضعف النمو الى أفق إعداد القوة المستطاعة . و تشمل عملية الإصلاح التي جرى إصلاح الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية ، و تتكون من عدة محاور أهمها: الإصلاح الإقتصادي ، إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية ، الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي، الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية و الإصلاح الإعلامي. و فى أبريل 2015 أصدرت آليات البرنامج مقرراتها التي أجازها مجلس الوزراء فيما يتعلق بكل المحاور المستهدفة . و فيما يلي محور الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وردت 52 من المقررات و التوصيات أبرزها: تحديد آلية وضع الدستور ، وضع دستور يحكم وينظم ويحقق تنمية متوازنة واستقرار سياسي واقتصادي ، إجراء التعديلات التشريعية التي أوردت التوصيات أهمها وهي: قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ، قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005، إصدار قانون بإنشاء النيابة العامة منفصلة عن وزارة العدل ، قانون الطفل لسنة 2010 ، قانون الان ت خابات العامة لسنة 2008.

7- ومن المقررات و التوصيات التي تلي محور الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي أيضاً: إنشاء قضاء مستعجل يختص بنظر القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة ، تفعيل دور الهيئة العامة للمظالم ( أمبودزمان ) و توسيع اختصاصاتها ، تبسيط إجراءات التقاضي و تحسين بيئة العمل القضائي ، تأهيل وتدريب كافة كوادر الأجهزة العدلية والعاملين في المجال العدلى بالإضافة لخريجى كليات القانون ، التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية مالياً وإدارياً ، تعزيز سياسة بسط حكم القانون و توفير العدالة الناجزة و نشر الوعي بالقانون ، و غير ذلك من مقررات و توصيات. و تجدر الإشارة إلى أن برنامج إصلاح الدولة قد أفضى إلى عملية أكثر اتساعاً و هي الحوار الوطني الشامل المشار إليه في الفقرات 11 - 14 من التقرير (CCPR/C/SDN/5).

8- إن التعديلات التي أُجريت على الدستور الانتقالي فى ديسمبر من العام 2016 ( ) كان الغرض منها وضع الأسس لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ، و شملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء القومي و حددت مهامه ، كما شملت ايضاً الأحكام الانتقالية المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني التي أوصى بتشكيلها الحوار الوطني بما فى ذلك كيفية تشكيلها و واجباتها و سلطة البرلمان الرقابية عليها. و تضمنت التعديلات أحكاماً انتقالية تتعلق بالهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني و مجلس الولايات) و مجالس التشريع الولائية لتوسيع قاعدة المشاركة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. كذلك تضمنت التعديلات النص على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لتكون مستقلةً و إنشاء منصب النائب العام. و عليه فليس ثمة تعارض بين هذه التعديلات و التزامات السودان بموجب العهد ، بل إن التعديلات تعتبر تعزيزاً و تعضيداً لتلك الالتزامات من قبل الدولة.

9- فيما يتعلق بكلٍ من القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجنائية و قانون الإثبات و قانون الإجراءات المدنية فقد أجاز مجلس الوزراء التعديلات التي أوصت بها لجان مراجعة القوانين و تم إيداعها لمجلس الوطني و هي فى مراحل العرض المختلفة أمام المجلس. و فيما يتعلق بتشكيل لجان مراجعة القوانين فقد روعي فيها اتساع قاعدة المشاركة و تنوعها، فشملت المحامين و اساتذة الجامعات و منظمات المجتمع المدنى و القضاة السابقين و العاملين و المستشارين القانونيين بوزارة العدل و النيابة العامة.

حالة الطوارئ (المادة 4)

10- إن قرار فرض حالة الطوارئ فى ولايتي شمال كردفان و كسلا الصادر في 30 ديسمبر 2017 حدد مدة سريانه بستة اشهر ، وقد عُرض القرار على الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني و مجلس الولايات) حيث تم التداول فيه و إجازته بتاريخ 8 يناير 2018 و تنتهي فى 30 يونيو 2018 إذ إن المادة 212 (ب) من الدستور تنص على انتهاء تدابير الطوارئ بانقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية. و قد تم مراعاة كل الضوابط و الشروط المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الواردة في المادتين 210 و 211 من الدستور و المادة 4 من قانون الطوارئ و حماية السلامة العامة لسنة 1997. يُذكر أن فرض حالة الطوارئ في هاتين الولايتين هو ذو طابع تحوطي أكثر من كونه تحكمياً و دعت إليه الحملة التي تقوم بها الدولة لجمع السلاح الذى يهدد السلامة العامة و حياة المجتمع ، بالإضافة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر خاصةً فيما يتعلق بولاية كسلا الواقعة على الحدود الشرقية للبلاد . فيما يتعلق بحالة الطوارئ في دارفور - و منذ أوائل العام 2015 - فإن الزائر لتلك المناطق لا يستشعر بوجود حالة طوارئ إذ إن كل شئ يسير طبيعياً في شتى مناحي الحياة. و حتى محاكم الطوارئ الخاصة التى نص القانون على جواز إنشائها بموجب أمر الطوارئ لم تنشأ ، و تتم الملاحقات القضائية و المحاكمات من قبل النيابة العامة و المحاكم العادية و بتطبيق أحكام القانون الجنائي و إجراءاته العادية.

11 - إن المادة 211 (أ) من الدستور الانتقالي تتسق مع المادة 4 (2) من العهد فيما يتعلق بالإشارة للمواد 7، 11، 15، 16 و 18، و ذلك باستقراء نص هذه المادة من الدستور مع الشرح المبين أدناه:

"يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي أية تدابير لا تقيد أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار مفعول هذا الدستور باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، و لا يجوز في ذلك انتقاص الحق فى الحياة (المادة 6 من العهد ) أو الحرمة من الاسترقاق (المادة 8 من العهد) أو الحرمة من التعذيب (المادة 7 من العهد) أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني (المواد 26 و 18 و 12 من العهد) أو حق التقاضي (المادة 16 من العهد) أو الحق في المحاكمة العادلة (المواد 11 ، 15 و 16 من العهد )."

المساواة و عدم التمييز (المواد 2، 3، 6، 7، 17، 24 و 26 من العهد)

12 - التعديلات الدستورية الي أجازتها الهيئة التشريعية في أبريل 2017 جاءت إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بالجوانب التي شملتها تلك التعديلات. و قد طالت التعديلات 13 مادة ، واحدة منها فى المبادئ الهادية و الموجهة (المادة 15) و 8 مواد في وثيقة الحقوق (المواد 28، 29، 30، 31، 37، 38، 39، و 40) و 4 مواد فى أبواب أخرى من الدستور (المواد 121، 129، و 179أ) ، وذلك على الوجه المبين أدناه:

المادة 15 (التزاوج و رعاية الأسرة): ربطت الزواج ببلوغ السن التي يقررها القانون، و أن يكون بالتراضي ، و أضافت: " تدار شئون الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفهما إن لم يكن لهما دين" ؛

المادة 28 (حق الحياة): توسعت المادة الجديدة أكثر من المادة الملغاة في ضمانات هذا الحق ( ) ؛

المادة 29 (حق الحرية): حددت بشكل أكثر دقة القيود التي ترد على الحق فى الحرية ( ) ؛

المادة 30 (الحرمة من الرق و السخرة): استبدلت عبارة "الاتجار بالرقيق" في المادة الملغاة بعبارة "الاتجار بالإنسان بجميع أشكاله" في سياق حظر هذه الممارسة. كما أضافت عدم جواز الحبس إلا وفق قانون ؛

المادة 31 (المساواة): أضافت فقرة جديدة تتعلق بالحق فى المساواة وذلك فيما يتصل بتولي الوظائف الانتخابية ووظائف الخدمة العامة والمخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة والمعاملات القانونية أو الوطنية دون تمييز ؛

المادة 37 (حرمة الخصوصية): وسَعت مفهوم الخصوصية التي يُحظر انتهاكها ، فبالإضافة لخصوصية المسكن و المراسلات أضافت "النجوى مع الآخرين" و عددت أشكال المراسلة (صوت ، صورة، مكتوب خاص). و بدلاً عن عبارة "إلا وفقاً للقانون" في المادة الملغاة استخدمت المادة الجديدة عبارة "إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي أو قرار من النيابة العامة.." ، و ذلك في سياق الاستثناءات الواردة على هذا الحق ؛

المادة 38 (حرية الاعتقاد و العبادة): حُذفت عبارة "وفقاً لما يتطلبه القانون و النظام العام" و استُبدلت بعبارة "وفقاً لما ينظمه القانون" ، و ذلك في سياق القيد الواردة عل هذا الحق ؛

المادة 39 (حرية التعبير و الإعلام): تم إعادة صياغة الفقرة (1) من هذه المادة لتعبر بشكل أكثر وضوحاً لمجال هذا الحق و ضماناته ، و وضعت شروطاً للقانون الذي يقيد هذا الحق ( ) ؛

المادة 40 (حرية التجمع والتنظيم): أعادت صياغة المادة الملغاة حيث أوجبت المادة الجديدة مراعاة الشفافية والنزاهة فى ت أ سيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، واشتراط العضوية المفتوحة بلا تمييز وديموقر ا طية انتخاب القيادة والمؤسسات ؛

المادتان 121 و 129 تعديلاتهما ذات طابع إداري بحت و تتعلقان بتعيين قضاة المحكمة الدستورية بمراعاة انفصال جنوب السودان ، و استبدال المفوضية القومية للخدمة القضائية بمجلس القضاء العالي ؛

المادة 151 (جهاز الأمن و المخابرات الوطني): في التعديلات الدستورية للعام 2017 تم إعادة الفقرة التي كانت قد أُلغيت فى تعديل 2015 و تنص على أن "تكون خدمة جهاز الأمن و المخابرات الوطني خدمة مهنية و يركز في مهامه على جمع المعلومات و تحليلها و تبويبها او تقديمها للأجهزة المختصة". كما أُعيدت الفقرة التى تنص على التمثيل العادل لكل أهل السودان في الخدمة في الجهاز ، التي أيضاً كانت قد ألغتها تعديلات 2015 . كذلك تم إضافة حكم يقضي بأن يقدم الجهاز للمجلس الوطني تقارير و بيانات استماع للمجلس الوطني (البرلمان).

13- كل الأسباب التي ينص العهد صراحةً على حظر التمييز بموجبها وردت في الدستور ، فبالإضافة للمادة 31 من الدستور المشار إليها فى الفقرة 12 أعلاه، فإن المادة 7 (1) من الدستور تنص على أن المواطنة أساس الحقوق المتساوية و الواجبات لكل السودانيين. و الفقرة (2) من المادة 31 تبدأ بعبارة "شتى الناس سواء فيما يحق لهم.." و تختتم بعبارة "دون تمييز بينهم..". و إن المؤسسات و الآليات المتاحة حالياً تكفي - و بفاعلية و استقلالية - لانتصاف شكاوى التمييز بشتى أوجهه ، آخذين فى الاعتبار ندرة مثل هذه الشكاوى على أرض الواقع. و من هذه المؤسسات و الآليات: المحاكم بأنواعها: المدنية و الجنائية و الإدارية و المحكمة الدستورية ، المفوضية القومية لحقوق الإنسان ، هيئة المظالم العامة ( الأمبودزمان ) ، ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ، المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ، المجلس القومي للطفولة ، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها.

14- لم تدون سجلات المحاكم أو النيابة العامة أى دعوى أو إدانة تحت المادة 148 من القانون الجنائي (اللواط - sodomy) خلال فترة التقرير وحتى تاريخ إعداد هذا الرد. إن العهد لم يورد صراحةً هذه الممارسة كإحدى حقوق الإنسان التى يتوجب حمايتها وتعزيزها، وأن إعلان وبرنامج عمل فينَا نص على احترام الخاصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، وهذا ما أكده قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 9 أكتوبر 2012 في دورته الحادية والعشرين. ( ) ونؤكد على أن الدستور والقانون الوطني يحظر انتهاك خصوصية الأفراد، وفى الجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة فإن آلية القانون تتدخل فقط في حالة القيام بالفعل المجرم بطريقة علنية أو بناء على شكوى من مُجنى عليه أو ضحية أو مِمَن يتضرر من ذلك الفعل.

مساواة النوع و العنف ضد المرأة و التقاليد الضارة (المواد 2، 3، 6، 7، 17، 23، 24، 25 و 26)

15- قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية و يطبق على المسلمين يكفل للمرأة جملةً من الحقوق الأساسية. ففى جانب الزواج تنص الماده 12 منه على أن أحد ركني الزواج هو الإيجاب و القبول ، و المادة 13 تنص على أن من شروط الصحة أن يكون الزوجان طائعين ، و وضعت المادة 14 الشروط اللازمة لصحة كل من الإيجاب و القبول . و فيما يتعلق بالطلاق فقد نظم هذا القانون كيفية ممارسة هذا الحق ، فالمرأة لها حق طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض او عنة أو ضرر أو لعدم الإنفاق أو لغياب الزوج ، و يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع وفقاً للمادة 143 من القانون. أما فيما يتعلق بالمواريث فقد حدد القانون للزوجة حق تركة زوجها طالما كانت الزوجية قائمة بينهما أو في فترة العدة.

16- فيما يتعلق بتعدد الزوجات فهو من المسائل الشخصية التي تحكمها شروط فى الشريعة الإسلامية منها العدل والقدرة على الإنفاق على الزوجات، ويحق للزوجة الأولى طلب التطليق من المحكمة إذا تضررت من زواج ثاني، وأن العهد لم ينص على حظر هذه الممارسة. وعن الحضانة فقد نص قانون الأحوال الشخصية على حق المرأة في الحضانة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، كما منح القانون أفضلية للمرأة في الحقوق وذلك وفق نص الماده 72 حق النفقه ، والمادة 80 حق أجره الرضاعة. الجدير بالذكر أن هنالك تعديلات تشريعية جارية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الضمان الإجتماعي والتنمية لمراجعة وضع المرأة في التشريعات الوطنية حيث قامت بمراجعة 26 قانوناً أهمها قانون الأحوال الشخصية وحددت أوج ه القصور في القانون مع وضع الملاحظات والتوصيات والتى من ضمنها ضرورة تعديل المواد الخاصة بحضانة الابناء.

17- فيما يتعلق بالماده 40 قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 فإن اللجنه المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه قد أوصت اللجنة بتعديل هذه المادة لتتسق مع الدستور الإنتقالى و التزامات السودان بموجب الصكوك الدولية التي صادق عليه. و قد تم تنظيم الكثير من الفعاليات للتبصير و التشاور حول ضرورة تعديل هذه المادة (ضمن تعديل مواد أخرى في القانون، آخرها "ورشة العمل حول قراءة قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991" التي نظمتها بالمجلس الوطني (البرلمان) كل من لجنة التشريع و العدل و حقوق الإنسان و لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس الوطني بالتعاون مع وزارة الضمان و التنمية الاجتماعية و صندوق الأمم المتحدة للسكان. و ناقشت ورشة العمل مسألة الإصلاح القانوني للتشريعات المتعلقة بالمرأة و مبادرات تنظيم ا لأسرة وتحديد سن الزواج غيرها. و خلصت الورشة إلى العديد من التوصيات منها: تحديد سن زواج المرأة بثمانية عشر سنة و ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بعدد من القضايا كالطلاق والنفقة الزوجية و حرية التنقل و غيرها. و نص المادة 40 لا يقول بزواج الصغيرة من طريق المحكمة "إذا كان الزواج مبررا" كما ورد فى الفقرة 7 (ب) من قائمة المسائل ، بل تشترط أن تكون هنالك (مصلحة راجحة) لهذا الزواج يراعى ف يها مصلحة الصغيرة. فالأصل هو عد م جواز زواج الصغيرة إلا استثناءً لضرورة ملحة تقدرها المحكمة.

18- نشير هنا إلى أن المحاكم قد أصدرت العديد من الأحكام التي قضت بإبطال زيجات لطفلات آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة "الشجرة" للأحوال الشخصية جنوب الخرطوم بتاريخ 22 يوليو 2018 الذي قضى بفسخ زواج إحدى الصغيرات - وتدعى رحمة - من رجل في الأربعينات من عمره، وأمرت المحكمة بالتحقيق مع المأذون الشرعي الذي باشر إجراءات عقد الزواج، كما أمرت الزوج بعدم التعرض للصغيرة واستكتبت والدها تعهداً بحسن رعايتها.

19- رغم أن السودان أخذ علماً بالتوصيات الداعية للانضمام لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2016، إلا أنه وافق على التوصيات التي تدعوه "للنظـر" في الانضمام لتلك الاتفاقية. و وُضعت خطه للنظر في المصادقة على إتفاقية سيداو حيث تم إجراء دراسات فنية وتم عقد ورش عمل مع الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى للتشاور والمناصرة فيما بين مكونات المجتمع ، و لا تزال هذه الفعاليات مستمرة.

20- فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسليه الأنثوية فقد أجاز مجلس الوزراء القومي في إكتوبر 2016 التعديل المقترح في القانون الجنائى بإضافة مادة جديدة تجرم و تعاقب على تشوي ه الأعضاء التناسليه للأنثى وتم إيداعه لدى المجلس الوطنى ، قد أجاز المجلس هذه المادة في مرحلة القراءة "مادة بمادة". علماً بأن 7 ولايات من ولايات السودان كانت قد تبنت تشريعات ولائية تحظر هذه الممارسة و تنص على المعاقبة على فعلها. و يستمر إنفاذ الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث (208-2018) على المستوى الاتحادي والولائي في محاور (الصحة - التعليم - الإعلام - القانون - الدين - المعلومات - الاجتماعي) مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات والشركاء الرسميين من منظمات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية والمؤسسات التشريعية وعلى المستوى الديني فقد أصدر مجلس الإفتاء الشرعي فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعوني الذي يمثل أسوأ درجات ختان الأنثى.

21- فيما يتعلق بإدعاء إغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 سنة وإمرأة من قبل مليشيا متحالفة مع الحكومة في منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور ، فإنه وبعد التقصى من جهات الإختصاص (محكمة دارفور الخاصة، ومكتب النيابة العامة، وسجلات الشرطة) بالمنطقة المذكورة، فإنه لم يتم وجود أى بلاغ بشأن واقعة كهذه. أما مزاعم اغتصاب 200 امرأة في قرية تابت فى أكتوبر 2014 فقد ثبت ما لا يدعو مجالاً للشك أنها مجرد أكاذيب ، و قد ثبت ذلك لثلاث فرق تقصي حقائق أرسلتها الحكومة للتح ق يق في الأمر ، و كذلك المفوضية القومية لحقوق الإنسان. والبعثة الدولية المشتركة في دارفور ( يوناميد ) أكدت في بيان لها بتاريخ 10 نوفمبر 2014 أن فريق تقصي الحقائق الذي زار قرية تابت بولاية شمال دارفور قد توصل إلى عدم وجود شواهد ودلائل تشير الي وقوع حالات اغتصاب جماعي في البلدة ، بعد أن استمع لشهاد ا ت من قادة وطلاب ونساء القرية لساعات طويلة، و قد تمت إحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك.

22- تعديلات القانون الجنائي التي تمت فى العام 2015 شملت تفسيراً جديداً لجريمة الاغتصاب بحيث صار الحكم يطبق على اغتصاب الزوج لزوجته، رغم عدم استخدام النص صراحةً لعبارة "اغتصاب الزوجية maritalrape" . كما تم استبعاد اللبس الذي اتسم به النص المُلغَى و الذي كان يفهم منه الربط بين الزنا و الاغتصاب . أما عن حالات الاغتصاب فإن مخافة الوصمة التي تحول دون الإبلاغ عنها فذلك موجود في نطاق ضيق جداً في ثقافات مجت م عات قليلة و تبذل الدولة جهوداً مقدرة لرفع الوعي لهذه المجتمعات أثمرت عن تحول ملحوظ عن هذا الفهم، وليس صحيحاً أن إبلاغ الضحية بشأن تعرضها للاغتصاب يؤدي لاتهامها بالزنا حتى لو فشلت في إثبات واقعة الاغتصاب. و فيما يتعلق بالعنف الأسري فقد أنشأت له الدولة محاكم متخصصة و نيابة عامة متخصصة و وحدات شرطية خاصة . و فقاً للتقرير الجنائي للعام 2015 فإن عدد شكاوى الاغتصاب سجلت 584 حالة في كل أنحاء القطر بانخفاض نسبة 6.4% من العام السابق له، كانت أعلاها في ولاية شمال كردفان (15.4%) تلتها ولاية الخرطوم (14.3%).

23- يتم تقديم مساعدات طبية لضحايا العنف، وقد صدر البروتكول السريري لضحايا الاغتصاب وينص على إجراءات طبية وقانونية للضحايا وتقديم العون القانوني بناء على طلب الضحية. وقد شرعت الدولة في إنفاذ خطة لتأسيس مراكز متخصصة، حيث بدأت بإنشاء مركز متكامل للعناية السريرية بالمرأة بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور لتقديم خدمات طبية عضوية ونفسية وقانونية متكاملة. ومنذ العام 2009 يتم إجراء دراسات بحثية يقوم بها مختصون للتوصل للأسباب الفعلية للعنف المنزلى ، كان آخرها في العام 2018 وكان موضوعها "تيسير وصول المرأة للعدالة في ولايات دارفور".

الإنهاء الاختياري للحمل و الحقوق الإنجابية (المواد 2،3،6،7،17 و 26)

24 - حتى الآن لا يوجد اتجاه لمراجعة التشريع المتعلق ب الإنهاء الاختياري للحمل وليس ثمة دعاوى من نشطاء أو منظمات مجتمع مدني لذلك. فالحالتان اللتان يجوز فيهما إنهاء الحمل بالإجهاض - وهما تشكيل الجنين خطراً صحياً على أمه أو إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب - تعتبران كافيتين للوفاء بما تقتضيه العدالة والوجدان السليم.

الحق في الحياة ، منع الت عذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 ، 6 ، 7 ، 9 و 12)

25- منذ أن أعلنت حكومة السودان وقف إطلاق النار في مناطق النزاع من جانب واحد ، ظلت تمدده كل ستة أشهر و كان آخر قرار بتمديد وقف إطلاق النار بتاري خ 10 يوليو 2018 ، و ستظل حريصةً على ذلك حتى التوصل لوقف دائم و سلام شامل باتفاق الأطراف. أما عن الإدعاءات بأن قوات الحكومة السودانية إستخدمت دخانا ً ساما ً في سياق الهجمات التي وقعت في جبل مرة بين يناير وسبتمبر 2016 فتلك مزاعم مختلقة كذبتها بعثة اليوناميد و بعض سفارات الدول الغربية بالخرطوم التي سمح لها بزيارة المنطقة. و فيما يتعلق بالتدابير المتخذه لضمان عدم إرتكاب قوات الدولة إنتهاكات لحقوق الإنسان فإن القوات المسلحة السودانية يحكمها قانون القوات المسلحة الذي يحوي باباً كاملاً لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، فضلاً عن القانون الجنائي. و قد وقعت القوات المسلحة مع بعثة الصليب الأحمر على سلسلة من مذكرات التفاهم تنتهي آخرها في ديسمبر 2018 , وقابلة للتجديد لثلاث أعوام أخرى ، و قد تم الآتي:

وضع مناهج للتدريب على قانون النز ا عات المسلحة ؛

تم إدماج قواعد قانون النزعات المسلحة في المناهج التدريبية للمؤسسات التعليمية وفي صلب قانون القوات المسلحة لسنة 2007 (المواد 150 ، 160) ؛

تم تدريب اكثر من (3000) ثلاثة ألف من منسوبي القوات المسلحة من ضباط وأفراد على أحكام قانون النزاعات المسلحة ؛

تم تدريب عدد من العسكريين على قانون النز ا عات المسلحة في معهد القانون الدولي الإنساني بسان ريمو ؛

تم تصميم قواعد الإشتباك وفقا للمعايير الدولية ، وأصبحت ملزمة لكل القادة والأفراد أثناء سير العمليات ؛

تم إدماج قواعد قانون النزاعات المسلحة في أوامر العمليات الحربية ؛

تم إستخدام طرق وآليات لتعزيز حماية الإنسان كأمر العمليات القانونى .

26- فيما يتعلق بمقتل الطالب محمد الصادق ، فبتاريخ 27/4/2016م حدثت إشتباكات بين طلاب رابطة جبال النوبة وطلاب المؤتمر الوطني بجامعة أمدرمان الاهلية بادر فيها طلاب النوبة بالهجو م بالسواطير والاسلحة البيضاء مما أدى إ لى بعض الاصابات والكسور وسط الطلاب من القائمة الاخرى . على أثر ذلك تزايدت وتيرة الاحداث بين الطلاب وكان نتيجة لذلك إصابة ا لطالب محمد الصادق مما ادى لوفات ه بعد إسعافه لمستشفى أمدرمان . حضرت الشرطة وفضت الإشتباكات بين الطلاب وقامت بإخلاء الجامعة. تم فتح بلاغ بالرقم (687) بموجب المادة 130 من القانون الجنائي 1991 بقسم أمدرمان جنوب بتاريخ 27/4/2016م وتم القبض على عدد من الطلاب المتهمين وجاري التحقيق معهم في القضية.

27- ليس ثمة اتجاه للإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، لكن حصرها على الجرائم الأكثر خطورة مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة و الإجراءات السليمة هو ديدن النظام العدلي في البلاد. أحكام الاعدام الصادرة حسب النوع والجنس والعمر والجنسية للعامين 2016 و2017 هي كالآتي:

بيان الأحكام

2016

2017

الأحكام قيد النظر (بالتأييد او الاستئناف أو الطعن بالنقض)

84

179

الأحكام التي تم تخفيضها من الاعدام الي احكام أخري

23

21

الأحكام التي تم العفو فيها ( تنازل)

56

22

الأحكام التي صدر فيها حكم بالبراءة

03

06

الأحكام التي تم تنفيذ حكم الاعدام فيها

62

09

الأحكام التي تم إلغائها وإرجاعها للمحاكم الادن ى لإعادة المحاكمة

24

26

الذين توفاهم الله وفاة طبيعية بالسجن

03

02

الجملة

255

265

التصنيف حسب النوع:

ذكور

إناث

العام 2016

251

4

العام 2017

259

6

التصنيف حسب ال عمر :

18-24 سنة

25-34 سنة

35-44 سنة

44 فما فوق

العام 2016

112

105

43

25

العام 2017

102

98

41

24

28 - جملة عدد الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في إحصائية العام 2016 هي 9 أشخاص وفي الع ا م 2017 بلغت 16 شخصاً.

29- مشروع تعديل القانون الجنائي المودع حالياً لدى المجلس الوطني يتضمن تعريفاً شاملاً لجريمة التعذيب وينص على عقوبة أكثر تشديداً من النص الحالي، تبعاً لجسامة الفعل المجرَم. وفيما يتعلق اتفاقية منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فقد التزم السودان بالانضمام لهذه الاتفاقية في سياق الجولة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وقد أوشكت الدراسات المتعلقة بالاتفاقية على الاكتمال تمهيداً لإجراءات الانضمام.

الاستخدام المفرط للقوة (المواد 6 ، 7 ، 9 ، 21 و 22)

30- الأحداث المؤسفة التي وقعت في سبتمبر 2013 كانت قد بدأت كتظاهرات عادية ثم تحولت إلى أحداث شغب، وما لبست أن اتخذت منحى التخريب الشديد والعنف، حيث تم إحراق المئات من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وكان عدد الذين فقدوا أرواحهم 84 شخصاً تم حصرهم بالاسم والعمر وعنوان السكن وموقع الإصابة. وتم تشريح الجثامين لتحديد أسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية تبعاً لذلك. استمرت الإجراءات الجنائية وتم القبض على بعض المشتبه بهم – من بينهم رجال شرطة -، وتم إحالة عدد من القضايا التي اكتملت تحرياتها للمحكمة. لاحقاً وافق معظم أولياء دم الضحايا على تسوية بقبول تعويضات مالية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، واستلمت أُسَر 71 من الضحايا تعويضاتهم، بينما فضل بقية الأسر السير في الإجراءات القانونية.

الحرية و السلامة الشخصية و المعاملة الإنسانية للمحرومين من حريتهم (المواد 7، 9، 10، 12، 14، 19، 21 و22)

31- القبض يتم وفقاً لاشتباه بارتكاب جريمة وفقاً للقانون الجنائي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقد يكون القبض وفقاً لقانون الأمن الوطني لسنة 2010 إذا كان المقبوض عليه قد قام أو اُشتبه بقيامه بارتكاب فعل يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة، وفي هذه الحالة تطبق عليه ضمانات حقوق الموقوف أو المقبوض عليه المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الأمن الوطني مثل إبلاغه بسبب القبض عليه، وحقه في إبلاغ أسرته والاتصال بمحاميه، وأن يعامل بما يحفظ كرامته الإنسانية وعدم إيذائه. وقد أوجبت هذه المادة على وكيل النيابة المختص أن يتفقد أماكن حبس المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من ضوابط الاعتقال. كما يتمتع المقبوض عليه بالحق الذى كفلته له المادة 16 (ج) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 التي تمنح المحكمة سلطة إصدار أمر لأي جهة لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمامها بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال.

32- فيما يتصل بالسعة الاستيعابية لسجون السودان، الجدول أدناه يوضح البيانات الخاصة بها :

الرقم

الوحدة

السعة الإستيعابية

الموجود فعلا

1.

السجن القومي الخرطوم بحري

500

1005

2.

السجن القومي شالا - شمال دارفور

650

900

3.

السجن القومي بورتسودان

500

825

4.

السجن القومي - سواكن - شرق السودان

550

132

5.

سجون واصلاح ولاية الخرطوم

2500

3315

6.

سجون واصلاح ولاية الجزيرة

950

1415

7.

سجون واصلاح ولاية النيل الأبيض

450

1203

8.

سجون واصلاح ولاية النيل الأزرق

150

338

9.

سجون واصلاح ولاية كسلا

600

882

10.

سجون واصلاح ولاية سنار

435

837

11.

سجون واصلاح ولاية القضارف

500

716

12.

سجون واصلاح ولاية البحر الأحمر

350

239

13.

سجون واصلاح ولاية الشمالية

350

252

14.

سجون واصلاح ولاية نهر النيل

270

755

15.

سجون واصلاح ولاية شمال كردفان

1325

1556

16.

سجون واصلاح ولاية جنوب كردفان

850

544

17.

سجون واصلاح ولاية غرب كردفان

750

796

18.

سجون واصلاح ولاية شمال دارفور

820

346

19.

سجون واصلاح ولاية غرب دارفور

250

379

20.

سجون واصلاح ولاية جنوب دارفور

450

1137

21.

سجون واصلاح ولاية وسط دارفور

250

243

22.

سجون وإصلاح ولاية شرق دارفور

150

430

23.

مدينة الهدي الإصلاحية - أمدرمان

9500

5663

33- اما فيما يتعلق بالتدابير التي ا تخذت لمعالجة الإكتظاظ وتحسين ظروف السجون فأهم المعالجات تمثلت في سياسة الدولة بإنشاء عدد من المدن الإصلاحية الجديدة التي شارفت على الإنتهاء ، لتواكب التطور في تطبيق البرامج الإصلاحية ولتؤدي دورها في معالجة إكتظاظ السجون وتطبيق حقوق الإنسان بالصورة التي أقرتها المواثيق الدولية للتعامل مع النزلاء وكرامتهم الإنسانية، وذلك على قرار مدينة الهدى الإصلاحية بأمدرمان التي قامت على أحدث طرق المعاملة العقابية والاصلاحية و التي تعمل على اعادة تأهيل النزلاء وتحقيق الكرامة الانسانية لهم وحفظ حقوقهم الانسانية من أ جل دمجهم في المجتمع. وتستضيف مدينة الهدى الإصلاحية حالياً ما لا يزيد عن 59% من سعتها الكلية، كما يظهر في الجدول أعلاه. وقد بد أ العمل الفعلي في إ نشاء عدد 4 مدن اصلاحية في عدد من الولايات بالسودان هي : النيل الأبيض في الاتجاه الجنوبي للسودان و القضارف بشرق السودان و ضاحية سوبا بالخرطوم وجنوب دارفور بغرب البلاد.

إدارة العدالة وحصانة أجهزة الدولة (المواد 2، 6، 7، 14 و 26)

34- إن الحصانة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في الفقرة 21 من قائمة المسائل هي حصانة إجرائية لا غير، وترتبط بالأفعال التي قد تبدر أثناء تأدية الواجبات الرسمية للوظيفة، كما بينا في تقرير الدولة. وإجراءات رفع الحصانة عن المنتسبين لهذه الأجهزة ممن يشتبه في ارتكابه جريمة سهلة ومبسطة، ومؤخراً تم تعديل قانون الشرطة لسنة 2008 بنقل سلطة رفع الحصانة لمدير عام الشرطة بدلاً عن وزير الداخلية تيسيراً للإجراء. الحالات التي تم فيها رفع حصانة منسوبي الشرطة خلال العام 2017 هي 35 حالة من جملة 45 طلب برفع الحصانة. أما بالنسبة لقوات الأمن ففي العام 2015 تم تقديم 27 طلب تمت الموافقة عليها جميعاً، وفى العام 2016 تم تقديم 66 طلب تمت الموافقة على61 و5 تمت محاكمتهم بمحكمة الجهاز، وفى العام 2017 تم تقديم طلب 39 تمت الموافقة 34 و5 حوكموا بواسطة الجهاز، ومن الفترة من يناير إلى يوليو 2018 تم تقديم طلب 32 تمت الموافقة على 13 ورفض 6 و13 قيد الدراسة. الرسم البياني أدناه يوضح طلبات رفع الحصانة من العام 2014 إلى العام 2018:

35- وفيما يتعلق بحصانة رأس الدولة من الملاحقة القضائية، فهي أيضاً إجرائية بطبعها. فوفقاً للمادة 20 من قانون امتيازات وحصانات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001 فإن القبض على رئيس الجمهورية أو تفتيشه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده يتطلب موافقة نصف أعضاء المجلس الوطني (البرلمان القومي).

معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون و ملتمسو اللجوء و المهاجرين و النازحون (المواد 2، 6، 7، 9، 13 و 26)

36- صدر قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م حيث ألغى قانون اللجوء لسنة 1974م ويعتبر القانون الجديد شاملاً ومرناً، ويستمد القانون مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف في يوليو 1951 والبروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين الذي حرر بنيويورك في يناير 1967 واتفاقية الاتحاد الأفريقى التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا 1969وتنص المادة 28 من القانون في إنه : لا يجوز إخضاع طالب اللجوء قبل البت في طلبه لإجراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة، مما يجبره على العودة أو البقاء في مكان تتعرض فيه حياته أو سلامته البدنية أو حريته للخطر . وفيما يتعلق باجراءات انهاء وضعية اللجوء فتنقضي صفة اللجوء للشخص اللاجئ في حالات نصت عليها المادة 6 من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م. لم يتم طرد أو ابعاد لاجئين من السودان خلال الفترة المحددة في قائمة الموضوعات، كما لم يتم ترحيل اطفال لاجئين قصر كما ورد في القائمة ، وفي العادة يتم ابعاد لمهاجرين غير شرعيين مخالفين لاحكام المادة 33 من قانون الجوازات والهجرة لسنة 1994م .

37- بلغ عدد الذين تم ترحيلهم لدخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 م 118 (62 أثيوبياً و29 صومالياً و2 أرترياً و25 جنسيات أخرى). والذين يواجهون الترحيل 13 شخصاً (1 أثيوبياً و4 أرترياً و3 بنغالياً و1 من كل من سوريا، فلسطين، الصومال وليبيا). وبلغ المتقدمين باستئناف قرار الإبعاد 56 شخصاً (54 ارترياً و1 من كل من فلسطين وجنوب السودان). وبلغ عدد الأجانب الذين تم احتجازهم بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية للسودان وتتم محاكمتهم بموجب قانون الجوازات والهجرة 481 شخصاً (16 صومالياً و104 أثيوبياً و361 أرترياً ).

38- فيما يتعلق باحداث معسكر( كلمة ) بولاية جنوب دارفور فقد حاول بعض أفراد الحركات المسلحة يرتدون زياً مدنياً ويحملون أسلحة نارية منع النازحين بالمعسكر من الخروج إلى ساحة استقبال رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في اللقاء الذي تم الاعلان عنه مسبقاً ولم يمتثل النازحون لتهديدات أفراد الحركات المسلحة فاطلقوا عليهم الأعيرة النارية فأصابت مجموعة من النازحين توفي منهم خمسة وتم تسليمهم لذويهم بالتوقيع على المحضر الرسمي في محضر التحريات، وتجدر الإشارة إلى أن معسكر (كلمة) يخضع للإشراف المباشر والتأمين من قبل شرطة اليوناميد .

39- المؤشرات الإنسانية المتعارف عليها دولياً تشير لاستقرار الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع بالبلاد بما فيها دارفور. فالمؤشرات الغذائية معدلاتها طبيعية وكذلك مؤشرات الصحة حيث لم تسجل حالات انتشار أوبئة بمعسكرات النازحين، وفيما يتصل بمؤشرات الوصول وإيصال المساعدات الإنسانية فتتراوح نسبة التغطية من 95% إلى 98%. وإذا نظرنا فقط إلى الآليات التنسيقية للمساعدات الإنسانية التي أنشأتها الدولة لهذ الغرض لكفى ذلك مؤشراً لعظم الاهتمام والجهد المبذول. وأهم هذه الآليات: اللجنة العليا للعون الإنساني برئاسة نائب رئيس الجمهورية، الآلية الوطنية المشتركة لمتابعة خطط الأمم المتحدة والشركاء، اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الطوعية، اللجنة المشتركة لمتابعة موجهات وإجراءات العمل الإنساني وغيرها.

الاتجار بالأشخاص (المادة 8)

40- تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر عبر الحدود الشرقية للبلاد هي عملية مستمرة تزداد أحياناً وتنقص أحياناً أخرى، وتبذل الدولة قصارى جهدها وفقاً لما تسمح به مواردها المتاحة لمكافحة هذه الظاهرة وتقديم ما يمكن تقديمه لحماية الضحايا، وسط عدم الاهتمام الكافي من قبل المجتمع الدولي في مساعدة السودان للتعامل مع هذه الظاهرة ( ) .

حرية التعبير و التنظيم التجمع السلمي (المواد 19، 21، 22، و 25)

41- فيما يتعلق بمصادرة أعداد لبعض الصحف فإن عدم التزام تلك الصحف بالواجبات والمسئوليات المنصوص عليها في المادة 19 (3) (أ) و(ب) من العهد اقتضى إعمال القانون عليها، وما قامت به السلطات المختصة تجاه تلك الصحف هي من قبيل فرض القيود المنصوص عليها بقانون، وفقاً لما تجيزه هذه المادة. ونشير في هذا الصدد إلى القرار الأخير للمحكمة الدستورية بالرقم م د/ق د/272/2015 و التي قضت بعدم دستورية ايقاف صحيفة التيار وقضي ببطلان الأمر الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بإيقاف صحيفة التيار اليومية . ونضيف أن أمام طاولة البرلمان مشروع قانون جديد للصحافة في إطار عملية الإصلاح القانوني الجارية. وعن القوائم السوداء للسفر للخارج فإن حظر السفر لا يتم إلا بأمر مسبق من محكمة أو نيابة عامة مختصة بسبب وجود إجراءات قانونية ضد الشخص المعني. أما المنع الإداري للسفر فيكون لأسباب تتعلق بمخالفات هجرية. وسبب زيادة عقوبة الشغب هو عدم كفاية الجزاءات المعدَلة للحفاظ على سلامة المواطنين وو ممتلكاتهم جراء ما يحدث من عنف وتخريب.

42- إن اجتماعات الأحزاب السياسية وشروط تأسيسها وتسجيلها وكافة المسائل الإجرائية المتعلقة بها يحكمها وينظمها قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، وأي حزب لا يلتزم بما نص عليه القانون تطبق عليه الإجراءات القانونية وفقاً لذلك القانون. بتاريخ 18 يناير احتفل الحزب الجمهورى بالذكرى 33 لاعدام مؤسسه محمود محمد طه ب مدينة أمدرمان الثورة الحارة الاولى بمنزل زوجته و لم يتم اعتراض الحزب من قبل السلطات الامنية.

حرية الدين و المعتقد (المادة 18)

43- فيما يتعلق بهدم كنائس وأماكن عبادة، فإنه في مايو 2017، وتنفيذاً لواجباتها بموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 واستراتيجية التنمية العمرانية والتخطيط، قامت سلطات أراضي ولاية الخرطوم بإزالة إنشاءات أُقيمت بالمخالفة للقانون واللوائح فى منطقة سوبا الأراضي جنوب الخرطوم. وطالت العملية عدداً من المحلات التجارية والمساكن والمدارس وأماكن العبادة من بينها 16 مسجداً ومصلى. ولا يوجد من يتم اعتقاله أو ملاحقته تأسيساً على كونه مسيحياً أو معتنقاً لديانة أخرى. وفيما يتعلق بالمواطن التشيكي وآخرين معه فقد تمت محاكمتهم وإدانتهم أمام محكمة مختصة بتهم جنائية محددة ليس من بينها ما يتعلق بديانتهم، وكانت محاكمة مفتوحة تم فيها مراعاة كل ضمانات المحاكمة العادلة، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً بالعفو عنهم.

44- حرية الدين و العقيدة كفلها الدستور في وثيقة الحقوق الي تمت مراجعتها لمزيد من التعيم في التعديلات الدستورية للعام 2017. و لا يجرم القانون الجنائي مجرد التحول من الدين الإسلامي لغيره بل يحظر المجاهرة في الدعوة لذلك بطريقة تخالف القانون . و عدد قضايا التي تتضمن اتهاماً بالردة لا تزيد على أربع و لم يصدر حكم نهائي بالإدانة في أي منها، حيث تم شطب الدعوى الجنائية في كل تلك القضايا. و الزي الذي يمكن أن يقع تحت طائلة القانون هو الزي الفاضح الجارح للحياء العام سواء كان من يرتديه رجل أو امرأة، و ليس الزي الذي لا يتفق مع "قواعد الزي الإسلامي " كما تدعي التقارير التي أشارت لها الفقرة 28 من قائمة الموضوعات .