GENERAL

CCPR/C/SDN/Q/3

9 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والثمانون

نيويورك، 12-30 آذار/مارس 2007

مشروع قائمة مسائل ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من السودان (CCPR/C/SDN/3)

حق الشعوب في تقرير مصيرها والإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادتان 1 و2)

1- بالنظر إلى الوضع الدستوري لأحكام العهد وأنها أصبحت ملزمة وواجبة النفاذ (الفقرة 120 من تقرير الدولة الطرف)، ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لكفالة توافق تشريعاتها مع العهد؟ يُرجى تقديم أمثلة لحالات احتُج فيها بأحكام العهد أمام المحاكم وأمام المحكمة الدستورية عملاً بالمادة 27 من الدستور (الفقرة 120 من تقرير الدولة الطرف). وما هو الإجراء الذي ينبغي اتباعه، وتكلفة رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية؟

2- ويُرجى تقديم معلومات عن الوضع القانوني للجنة حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان، وعن شروط تسمية أعضائها، وولايتها، ونظامها الداخلي والجهات التي ترفع إليها اللجنة تقاريرها.

3- ويُرجى تقديم إحصائيات مفصلة عن عدد الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة وقوات الأمن، والملاحقات القضائية، والإدانات والأحكام التي صدرت بحقهم (الفقرتان 30 و31 من تقرير الدولة الطرف). وما هي الأحكام القانونية المطبقة على أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة أو الشرطة المتهمين بالقيام بأعمال جنائية أثناء أداء مهامهم؟ وبناءً على الملاحظات الختامية للجنة في عام 1997، يُرجى أيضاً تقديم إحصائيات عن عدد طلبات التعويض ومقدار التعويض الذي مُنح فعلاً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

4- ويُرجى تقديم إحصائيات مفصلة عن عدد الشكاوى المعروضة أمام الهيئات القضائية والهيئات الخاصة التي أُنشئت للنظر في الادعاءات المتعلقة بجرائم ارتُكبت في دارفور (مثل المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور ولجان التحقيق القضائي التي دعت إلى تشكيلها لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عما اتُخذ من إجراءات بشأن هذه الشكاوى والتحقيقات، والأحكام التي صدرت، والتعويضات التي مُنحت للضحايا وأسرهم.

5- ويُرجى تحديد الجرائم المشمولة بالمرسوم رقم 114 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2006 الذي يعلن العفو العام بالنسبة للمجموعات المؤيدة لاتفاق سلام دارفور والمجموعات الموقعة على الاتفاق، ويضمن حصانتها من الملاحقة الجنائية على المستوى الوطني. وما هي الإجراءات المتخذة لتطبيق هذا العفو؟ وكيف تنوي الدولة الطرف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؟

6- ويُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ اتفاق السلام الشامل على النحو المنصوص عليه في المادة 219 من الدستور الانتقالي، وذكر التدابير المتخذة بهدف تنفيذه.

المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز (المواد 2 و3 و12 و26)

7- هناك بعض القوانين التي تبدو مخالفة ل لدستور الوطني الانتقالي ولمبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس المنصوص عليه في العهد. فعلى سبيل المثال، هل لا يزال يُعمل بقانون الجنسية الذي لا يسمح باكتساب الجنسية السودانية إلا من جانب الأب، خلافاً للمادة 7 من الدستور الوطني الانتقالي؟ (الفقرات 123 و124 و152 من تقرير الدولة الطرف). ولماذا لا يسمح القانون بتسجيل الأراضي إلا باسم الزوج؟ (الفقرة 142 من تقرير الدولة الطرف) وهل لا يزال هناك اختلاف فيما يتعلق بجريمة الزنا بالنسبة للرجال والنساء؟ وماذا عن القوانين التي تستوجب موافقة ولي أمر المرأة على الزواج (الفقرتان 15 و144 من تقرير الدولة الطرف) وموافقته على سفرها (الفقرتان 28 و237 من تقرير الدولة الطرف)؟

8- ويُرجى تقديم إحصائيات عن تمثيل المرأة في مجال الإدارة والهيئات السياسية، بما في ذلك في مراكز المسؤولية واتخاذ القرار (الفقرات من 136 إلى 138 من تقرير الدولة الطر ف ).

الحق في الحياة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنساني ة والمهينة (المادتان 6 و7)

9- يُرجى تقديم معلومات مفصلة وحديثة العهد عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت وما هي الجرائم التي استوجبت هذه العقوبة، وأعمار ونوع جنس المدانين وعدد من تُنفّذ فيهم عقوبة الإعدام كل سنة. وما هي على وجه التحديد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام؟ (الفقرات 13 ومن 180 إلى 183 ومن 185 إلى 189 من تقرير الدولة الطرف) وما هي طريقة تنفيذ الإعدام التي ينص عليها القانون؟ ويُرجى التعليق على المعلومات التي مفادها أن الدستور الانتقالي لجنوب السودان يمنع الحكم بالإعدام على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع أن الدستور الانتقالي الوطني يسمح بالحكم بالإعدام بحق أشخاص ارتكبوا ، قبل بلوغهم سن الرشد، جريمة عقوبتها الإعدام إذا كان سن المدان عند صدور الحكم 18 عام اً.

10- ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن التصدي للعنف ضد المرأة في دارفور، بما في ذلك خطة العمل، فضلاً عن تقديم معلومات عن الوحدة التي أُنشئت تحت إشراف وزارة العدل بغية توسيع هذه المبادرة لتشمل بقية أرجاء البلد (الفقرتان 158 و159 من تقرير الدولة الطرف). ويُرجى تقديم إحصائيات مفصلة وحديثة العهد عن حالات العنف ضد النساء التي أدت إلى ملاحقات قضائية.

11- وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو التي تنوي اتخاذها للتصدي بفعالية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولكفالة التطبيق التام للعهد؟ (الفقرات 14 و155 إلى 157 من تقرير الدولة الطرف).

12- ويُرجى التعليق على الادعاءات المستمرة التي تفيد بوجود مليشيات في دارفور لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة للحق في الحياة وفي السلامة البدنية والمعنوية بلا عقاب وبتواطؤ فعلي و/أو سلبي من جانب المسؤولين في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن تقديم الجناة والمسؤولين إلى العدالة، وعن النتائج التي تحققت.

13- ويُرجى توضيح التدابير المتخذة لوقف عمليات التعذيب وإساءة المعاملة التي يمارسها أفراد جهاز الأمن الوطني أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز.

منع الاسترقاق والسخرة (المادة 8)

14- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف وعن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة بغية القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال، وذلك من أجل وضع حد لممارسة عمليات الاختطاف وضمان تقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا (الفقرات من 17 إلى 22 ومن 209 إلى 213 من تقرير الدولة الطرف). ويُرجى ذكر العقوبات التي تنص عليها تشريعات الدولة الطرف لمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات (الفقرة 212 من تقرير الدولة الطرف).

15- ويُرجى بيان التدابير المتخذة بغية الوفاء بالتزام الأطراف المتحاربة السابقة ، بموجب اتفاق السلام الشامل ، بتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوف ها بحلول تموز/يوليه 2005، وتقديم تقرير عن الوضع. وما هي المنظمات التي شُكّلت من أجل توعية القادة العسكريين بمسألة حماية الأطفال؟

الحق في الأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي (المادة 9)

16- يُرجى بيان آليات المراقبة القضائية التي تسمح بالتصدي لأي تعسف من قِبل أفراد الأمن الوطني أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز (الفقرات 17 ومن 220 إلى 223 من تقرير الدولة الطرف). ويُرجى تقديم إحصائيات حديثة عن الملاحقات القضائية ضد أفراد الأمن الوطني المتهمين بالقيام بعمليات اعتقال و/أو احتجاز تعسفي (الفقرتان 197 و225 من تقرير الدولة الطرف). وكيف يمكن تبرير الحصانة التي يتمتعون بها وخضوع تقديم الشكاوى الموجهة ضدهم إلى الحصول على إذن من رؤسائهم (الفقرة 31 من تقرير الدولة الطرف)؟

17- ويُرجى التعليق على المعلومات المتعلقة بوجود مراكز احتجاز سرية، والتعليق بشكل عام على ممارسات الاحتجاز السري (الفقرة 29 من تقرير الدولة الطرف). ويُرجى تحديد التدابير التي اتُخذت أو التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها بغية وضع حد للاحتجاز التعسفي.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 10)

18- يُرجى تحديد التدابير المتخذة بغية معالجة سوء أوضاع الاحتجاز (الفقرات 128 ومن 193 إلى 195 ومن 226 إلى 228 من تقرير الدولة الطرف). وهل توجد آليات مستقلة لمراقبة أوضاع الاحتجاز يمكنها الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز في السودان، بما فيها تلك التابعة للأمن الوطني؟

الحق في حرية التنقل (المادة 12)

19- هل تُفرض في الوقت الراهن قيود على حرية التنقل بين مختلف أقاليم السودان، ولا سيما بين الشمال والجنوب، وبين دارفور وبقية أنحاء السودان، سواء كان ذلك بالنسبة لأشخاص بعينهم أو بصورة عامة؟ (الفقرتان 234 و238 من تقرير الدولة الطرف). يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن حجم وأسباب وديناميات ظاهرة التشريد القسري في دارفور ، وتقديم معلومات كذلك عن التدابير المتخذة لكفالة حماية الأشخاص المشردين داخل البلد ووصول المعونات الإنسانية إليهم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التقارير التي تفيد باستخدام القوة عند إغلاق مساكن ومخيمات اللاجئين في الخرطوم ومنطقة الجزيرة. وما هي التدابير المتخذة لحماية ومساعدة المشردين واللاجئين العائدين إلى جنوب السودان؟

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

20- يُرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بما يلي: (أ) عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما في المحاكمات المتعلقة بالمساس بالنظام العام؛ و(ب) قبول الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، خلافاً لما تؤكده الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 198). وكيف تكفل الدولة احترام ضمانات الحق في محاكمة عادلة؟ يُرجى توضيح عدد الشكاوى المقدمة لطلب إعادة النظر في أحكام صادرة بموجب محاكمة غير عادلة (الفقرات 97 و98 و128 من تقرير الدولة الطرف). كيف يُبرر أن تكون السلطة القضائية مسؤولة " أمام رئيس الجمهورية " (الفقرة 92 من تقرير الدولة الطرف)؟ يُرجى تقديم معلومات عن عمل النظام القضائي في السودان.

حرية الضمير والدين (المادة 18)

21- يُرجى تحديد نطاق تطبيق الشريعة والعقوبات الحديّة وتوضيح ما إذا كانت هذه العقوبات متوافقة مع العهد، وإلى أي مدى (الفقرات 13 و113 و282 من تقرير الدولة الطرف). وهل من المزمع مواءمة القانون الجنائي لعام 1991 مع الدستور الوطني الانتقالي؟ وهل يُنوى إلغاء جريمة الردة المنصوص عليها في القانون الجنائي؟ وما هو تعريف الدولة الطرف لمفهوم التطرف الديني المشار إليه في الفقرة 25 من التقرير؟

22- ويُرجى توضيح ما إذا كان المجلس الاستشاري للمسيحيين قد تم تشكيله (الفقرة 100 من تقرير الدولة الطرف). وما هي النتائج التي تمخض عنها التزام الدولة الطرف في عام 2002. بتعيين مسيحيين في الوظائف العليا في وزارة الشؤون الدينية، وتعزيز الحوار بين الأديان؟

حري ة التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

23- يُرجى التعليق على المعلومات التي تفيد باستمرار السلطات في استدعاء بعض الصحفيين عند قيامهم بنشر مقالات تنتقد السلطات الحكومية أو الأجهزة المكلفة بأمن الدولة، وقد يؤدي ذلك إلى حجب صحفهم عن الظهور. ويُرجى تحديد ما إذا كان قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1999 لا يزال ساري المفعول. وهل أحكام هذا القانون متوافقة مع الدستور الوطني الانتقالي الجديد؟ وما هي سلطات مجلس الصحافة الوطني؟ وما هو النظام المتبع لمنح التراخيص للصحافة المطبوعة ووسائط الإعلام الأخرى؟ (الفقرات 32؛ و289 و290 من تقرير الدولة الطرف) وما هي آليات المراقبة القضائية فيما يتعلق بمنح هذه التراخيص؟ (الفقرة 291 من تقرير الدولة الطرف).

24- ويُرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بأن بعض المظاهرات جرى تفريقها بصورة عنيفة وتعرض المتظاهرون للاعتقال والاحتجاز، وورد أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين تعرضوا للمضايقة والاعتقال واتُهموا بتهديد الأمن الوطني. فما هي القيود المفروضة على تجمع الأشخاص؟ (الفقرتان 302 و303 من تقرير الدولة الطرف) وما هي آلية المراقبة القضائية التي تكفل حرية التعبير والاجتماع؟

25- ويُرجى توضيح ما إذا كانت المهام التي يسندها قانون الأحزاب السياسية لعام 2001 إلى " مسجل الأحزاب " ، فيما يتعلق بتكوين ومراقبة وحل الأحزاب السياسية، متوافقة مع العهد، وإلى أي مدى. ويُرجى بيان الطلبات المقدمة لتسجيل أحزاب سياسية، وما اتخذته السلطات من إجراءات في هذا الشأن خلال السنوات الخمس الأخيرة (الفقرات من 309 إلى 318 من تقرير الدولة الطرف).

26- ويُرجى تحديد النظام القضائي المتبع لتسجيل الجمعيات، وآلية المراقبة القضائية بمعزل عن القرارات المتعلقة بالتسجيل (الفقرة 32 من تقرير الدولة الطرف). ويُرجى بيان أي إجراء اتُخذ حيال الطلب الذي قدمته خمس منظمات غير حكومية في 27 أيار/مايو 2006 إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على دستورية القانون الجديد الصادر في 16 آذار/مارس 2006 بشأن تنظيم العمل الإنساني والطوعي (الفقرتان 306 و307؛ والمرفق 25 من تقرير الدولة الطرف).

مبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات (المادتان 26 و27)

27- تقرير الدولة الطرف لا يتيح التعرف بصورة محددة على التركيبة السكانية في السودان، ولا يُمكن، من ناحية، من التحقق من تمتع جميع السودانيين بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني ، كما لا يُمكّن، من ناحية أخرى، من تحديد ما إذا كانت الأقليات تتمتع بالحق في استخدام لغاتها وممارسة شعائرها الدينية والتمتع بحياة ثقافية عامة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُبيّن هذه النقاط المختلفة. (الفقرتان 26 و27 من العهد).

نشر العهد (المادة 2)

28- يُرجى تقديم معلومات عن التدريب الذي يتلقاه موظفو الدولة في مجال العهد، لا سيما المعلمون، والقضاة، والمحامون، ورجال الشرطة والأمن الوطني. ويُرجى أيضاً بيان التدابير الأخرى المتخذة من أجل نشر معلومات عن العهد، وكذلك عن تقديم التقارير والنظر فيها من قِبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة.

ـ ـ ـ ـ ـ